استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(58) شرح دليل الطالب | باب الضمان والكفالة | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00قال المصنف رحمه الله باب الظمان والكفالة. نبدأ اولا بالتعريف. تعريف الظمان وتعريف الكفالة الظمان في اللغة مشتق من الظل فتصير ذمة الظامن في في ظمن ذمة المظمون عنه مشتقون من الظل وقيل مشتق من الانظمام. لان ذمة
0:40امن تنضم الى ذمة المظمون عنه. وقيل من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق فهذه ثلاث اشتقاقات الظمن والانظمام والتظمن ومعناهم في اصطلاح الفقهاء ظموا ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه
1:20في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا. هذا تعريف موفق بن قدامة في المغني. تعريف اخرى ظم ذمة الضامن الى ذمة المظمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا
1:40فيثبت الحق فيثبت في ذمته جميع الحق اه هل هناك فرق بين الضمان والكفالة؟ من الفقهاء من يطلق الضمان على الكفالة والكفالة على الظمان اه لكن غالب الفقهاء يفرقون بينهما. فيطلقون الظمان ويريدون به التزام المال
2:10ويطلقون الكفالة ويريدون بها التزام احضار البدن ويسمي بعض الناس اليوم الظمان بماذا كفالة غرامية ويسمونه كفالة الكفالة الايش؟ حضورية. عندهم في مراكز الشرطة يسمون الظمان كفالة غرامية والكفالة كفالة حضورية ولا مشاحة في الاصطلاح لكن لابد من معرفة اصطلاحات الناس فيعني
2:50اما يطلقون على الظمان كفالة غرامية وعلى كفالة كفالة حضورية. وظمان جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقول الله تعالى في قصة يوسف في قصة يوسف آآ ولمن جاء به حمل بعير
3:10ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم يعني كفيل وضامن وايضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم قارم اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن واجمع المسلمون على جواز الظمان في الجملة
3:40والظمان من عقود الارفاق والاحسان ولذلك الاصل انه لا يؤخذ عليه عوظ. وقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. انتبه لهذه
4:10هذه مسألة مهمة في الوقت الحاضر في ضمانات البنوك وما يسمى بالخطاب والضمان وبعض البنوك بل اكثر البنوك تأخذ عمولة مقابل الظمان فاذا جماهير الفقهاء يرون انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. وعللوا ذلك
4:30بانه يؤول الى القرظ الذي جر نفعا. انتبه للتعليم. عللوا ذلك لانه قد يؤول الى القرظ الذي جر نفعا ووجه ذلك انه في حال اداء الظامن للمظمون عنه يكون العوظ مقابل هذا الدفع. الذي هو بمثابة قرظ في ذمة المظمون عنه. يعني
5:00الضامن اذا دفع عن المظمون عنه كانه اقرض المظمون عنه. فاذا اعطاه المظمون عنه اكثر مما دفع فكأنه قرظ بفائدة. ويؤول الى القرض بفائدة. قالوا ولان هذا العقد مبناه على
5:20الارفاق والاحسان فاذا شرط الظامن لنفسه عوظا خرج عن موظوعه ولانه في بعض الاحيان في بعض حالات الظمان يستوفي المظمون له من المظمون عنه وحينئذ يكون اخذ الظامن للعوظ يكون من اكل الاموال الناس بالباطل
5:50وهذه المسألة من المسائل المهمة كبيرة قد وحدت ببعض المجامع الفقهية منها جماعة الفقه الاسلامي الدولي. وارى انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. وان خطاب الظمان لا بد ان
6:10تكون العمولة فيه على الخدمات الادارية الفعلية الحقيقية. ومعلوم ان التجارة الدولية كلها لا تنفك عن خطاب الضمان او ضمانات البنوك لا احد يستطيع يتعامل التجارة الدولية الا بظمان بل حتى ليس هذا حتى من يسافر من الطلاب والمبتعثين آآ غيرهم لا بد
6:40اه يحتاج الى مثل هذه الظمانات من البنوك. هم هنا يعني تأتي الاشكالية هل يجوز اخذ يعني عمولة على الظمان؟ اه كما ذكرنا مجمع الفقه الاسلامي منع من هذا والتزمت به بعض البنوك المحافظة التي تسمى البنوك الاسلامية مع انها
7:10ربما يعني هذا الالتزام وقع في حرج فمثلا مصرف الراجحي يلتزم بهذا واحيانا يكون الظمان ملايين تكون الخدمات الادارية مئة وخمسين ريال او مئتين ريال. لكن البنك ملتزم بهذا بناء على قرار الهيئة الشرعية
7:30لكن بعض البنوك ومنها بنك البلاد. بحثت الهيئة الشرعية لبنك البلاد هذا هذا الامر. فرأت ان تعليل المانع تعليل المانعين قالوا لان اخذ عوظ على الظمان قد يؤول الى القرض الذي جرى نفعا
7:50فقالوا نجيز اخذ عوظ على الظمان اذا لم يؤول اذا لم يؤول الى القرظ الذي جر نفسه. فاذا ال الى القرظ الذي الذي جرى نفعا فليس للبنك الا العمولة التي تكون مقابل الخدمات الادارية فعلية حقيقية. واضح رأيهم
8:10يقولون نجيز ان البنك يأخذ عمولة مقابل الظمان الا في الحالة التي يؤول فيها الظمان الى القرظ فنمنع بنك من يأخذ عمولة على الظمان. والحالات التي يؤول فيها الظمان الى القرض حالات قليلة جدا او نادرة. في الوقت الحاظر
8:30لكن لان البنك يدرس حالة من يريد ان يظمن عنه لا يظمن عن اي احد ولا يظمن الا على من عرفه بالملاءة الهيئة الشرعية في بنك البلاد رأت هذا الرأي. وبعض طلاب العلم
8:50يقول ان المسألة محل اجماع. يعني اعني انه لا يجوز اخذ عوظ على الظمان. لكن الصحيح انها ليست محل اجماع بل حتى لم يعني لم نقف على من حكى الاجماع على هذا انما فقط المذاهب الاربعة اتفقت على هذا والمذاهب الاربعة مر معنا انها احيانا تتفق على رأي ويكون
9:10بخلافه هذا له يعني نظائر كثيرة مثلا الطلاق المعلق الذي يفتى به الان لا يقع اذا كان المطلق لا يقصد الطلاق وانما قصد حثنا ومنع وتصديقه تكذيبا مع ان المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق وايضا اشرنا فضلا في درس سابق الى
9:30استلحاق ولد الزاني لولده من الزنا اذا لم تكن مزني بها فراشا مذاهب الاربعة ترى انه لا يلحق القول الصحيح انه يلحق وهكذا. فيعني لا يستدل باتفاق المذاهب تتفق احيانا على رأي ويكون الصواب بخلافه. ولهذا فهذه المسألة حقيقة تحتاج الى مزيد تأمل ونظر
9:50ولا شك ان قول الجمهور هو الاحوط لكن يعني القول الاخر وهو انه يجوز اخذ العمولة على الظمان الا اذا ال الى القرض الذي جرى نفعا لا شك ان قول وجيه. قول قوي
10:10طيب نرجع لعبارة المؤلف رحمه الله قال يصحان يعني الظمان والكفالة تنجيزا وتعليقا وتوقيتا. تنجيزا يعني كأن يقول انا ظامن الان او انا كفيل الان وتعليقا كان يقول ان اعطيته كذا فانا ظامن لك. يعلقه بشرط
10:40توقيتا كان يقول ان جاء رأس الشهر فانا ظامن لك او انا كفيل. ممن يصح تبرعه لاحظ يعني كلامهم في الظمان اوسع من كلامهم في سائر العقود. سبق ان ذكرنا ان الجمهور يمنعون من تعليق العقود. لكن في الظمان هنا
11:00يجيزونهم لانهم يرون انه يعني من عقود التوثيق. ولهذا فالامر فيه سعة. قال ممن يصح وتبرعه يعني يشترط في الظمان والكفاءة ان يكون ممن يصح تبرعه وهو الحر المكلف الرشيد. وذلك
11:20لانه ايجاب مال فلم يصح الا من جائز التصرف. طيب حتى الكفالة نقول حتى الكفالة لان الكفالة كما سيأتي قد تنقلب الى ظمان. اذا تعذر احضار المكفول تنقلب الكفالة بلا ضمان وسيأتي كلام عن هذه المسألة. فاذا لا بد ان ان يكون الظامن وان يكون الكفيل جائز التصرف
11:50قال ولرب الحق مطالبة الظامن والمضمون معا او ايهما شاء لرب الحق يعني للدائن ان يطالب الظامن او ان يطالب المظمون عنه. وله ان يطالبهما جميعا. وله ان يطالبهما جميعا
12:20اما اذا عجز المظمون عنه عن السداد فلا اشكال في ان الدائني مطالبة الظامن. لان هذا هذه هي الفائدة من الظمان. اذا عجز عن السجود او حتى او حتى لم يعجز لكنه ما اطل
12:40فله ان يطالب الظامن. لكن هل للدائن مطالبة الظامن مع عدم تعذر سداد الدين. من المضمون عنه؟ هل للدائن مطالبة الظامن مع عدم تعذر السداد من من المضمون عنه يعني انسان مثلا يطلب اخر دينا يحل بعد سنة فلما حل الدين ما ذهب
13:10اللي ذهب للظامن مباشرة وطالبه هل له ذلك؟ او انه لابد ان يطالب المدين اولا المضمون عنه فان تعذر رجع للظامن هذا محل خلاف بين الفقهاء. اولا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان له ان يطالب الظامن
13:30ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه. لانهم قالوا انه بالخيار فله ان طالب الظامن او المظمون عنه. وآآ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وهذا هو قول الجمهور. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. ان له ونطالب
13:50الظامن ولو مع عدم تعذر مطالبة المظمون العام. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم ورجوا الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الزعيم الذي هو الظامن غارم ومعنى كونه غارما اي ملزما نفسه
14:10ما ضمنه. ومقتضى هذا الالتزام يكون للدائن الحق في مطالبته بالدين ولو مع عدم تعذر ومطالبة المظمون عنه. وعلل الجمهور لهذا فقالوا بان الحق قد ثبت في ذمة المظمون عنه
14:30بمقتضى الدين وفي ذمة الظامن بمقتضى الظمان. فللدائن مطالبة من شاء منهما كالظامنين يعني كما لو كان هناك اكثر من ظامن. وقلنا هذا هو قول الجمهور وهو الذي عليه العمل
14:50المحاكم القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية ان ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر مطالبة المظمون عنه. الا اذا تعذر طالبت المظمون عنه اما لموته او لغيبته او لافلاسه او مماطلته او لغير ذلك من الاسباب
15:20عللوا لذلك قالوا لان الظامن فرع والمظمون اصل ولا يصان ولا ولا يصار الى الفرع الا عند تعذر الاصل. ولان الكفاءة توثقة وحفظ للحق. فهي جارية مجرى الرهن. والرهن لا يستوفى منه الا عند تعذر
15:50الاستيفاء من الراهن. وهذا هو القول الراجح والله اعلم. قول المالكية هو قول الرجاء لاحظ ان مذهب المالكية في كثير من مسائل المعاملات هو الصحيح وسبق ان قررنا هذا نقلنا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يقول المذهب المالكي
16:10في ابواب المعاملات هو اجود المذاهب الاربعة. اذا القول الراجح هو قول المالكية. هو انه ليس للداء طالبت الضامن اللي عنده تعذر المضمون عنه. قد نصره ابن القيم رحمه الله. وهو القول الاقرب
16:30ولهذا قال ابن القيم ان الناس يستقبحون مطالبة الظامن مع وجود المظمون عنه وقدرته ويعدون انه متعديا ولا يعذرونه بالمطالبة الا اذا تعذر عليه مطالبة الاصيل. وان هذا امر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم
16:50قالوا ولذلك لو اتى الدائن وطالب الظامن والمظمون عنه بجانبه والدراهم في كمه وهو متمكن من مطالبته استقبحه الناس غاية الاستقباح. وهذا القول ايضا فيه تشجيع للناس على فعل يخيم لان لو قلنا ان للداني طالب الظامن مع عدم تعذر مطالبة المظمون عنه فان هذا يؤدي الى احجام الناس
17:20عن الظمان وعن الكفالة. وقد ينسد باب الظمان وباب الاحسان. فاذا نقول الدائن اذهب قال المضمون عنه ان لم تحصل على حقك ارجع للظامن. اما ان تأتي للظامن مباشرة والمظمون عنه حر طليق. فالصحيح انه ليس له
17:40ذلك واذكر يعني هنا ان احد الاخوة ترتبت عليه ديون كان مما يحضر الدرس معنا هنا قبل سنوات آآ كفل رجلا يعني ضمن ضمن رجلا قريبا له وكان يظن انه ملي وانه يعني سيسدد ثم انه تفاجأ بان الدائن يطالبه
18:10يقول انه طالبه الدائن المظمون عنه طليق حر طليق لم يطالبوه ولم يعني ذهب يبحث عنه بعد ذلك لم يجده واودع في التوقيف وحصل له قصة طويلة لكن السبب يعني هو ان كما ذكرت ان عمله على هذا القول انه يطالب الظامن والمظمون عنه والمظمون عنه حر طليق
18:40لهذا فالصواب في هذه المسألة هو الذي تدله الاصول والقواعد الشرعية هو انه لا يطالب الظامن الا عند عند تعذر الاستيفاء من المظمون عنه كما قال ابن القيم ان الناس يستقبحون هذا يعني هذا حر طليق لا يطالب ولا يقال له شيء وهذا المحسن المتبرع
19:00هو الذي يطالب وهو الذي يجر الى مراكز الشرطة وهو الذي يعني هذا يستقبح الناس في فطره. ولهذا فاما قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غالب نقول صحيح هذا غارم لكن عند تعذر سداد الدين عند التعذر
19:20ولهذا نقول الصواب هو قول المالكية في هذه المسألة. نعم. قياس على الرهن ولان اولي التعليم ان مضمون عنه اصل والظامن فرع لا يصان لا يصان للاصل الا عند تعذر الفراغ. والجمهور ليس معهم الا حديث الزعيم
19:40وجبنا عنه قلنا غالب عند تعذر السداد. نرجو العبارة المؤلف قال لكن لو ضمن دينا حالا الى اجلا معلوم صح ولم يطالب الظامن قبل مضيه. لو ظمن دينا حالا الى اجل يعني هذا دين حل على رجل
20:10وعجز المدينة عن السداد. فقال الدائن لا بد من ضامن. فاتى احد الناس يريد ان يضمنه لكن اشترط قال اضمنه بشرط ان ان يكون الظمان مؤجل. سنة سنتين او اكثر او اقل او اقساط
20:30فهذا يصح يصح ضمان الدين مؤجلا. يصح ضمان الدين مؤجلا. وبالتالي اذا اذا وافق الدائن على ذلك انه لا يطالب الظامن قبل مظي الاجل. الاصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا لزم غنيما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:00ولزم يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في السجن. ما كان في السجن. فكان الدائن الغريم يلزم المدين يتابع في كل مكان يسير وراءه في كل مكان الى ان يصله يصل الى بيته فكان هذا هذا معنى ملازمة يتعبه كلما
21:20فخرج لازمه فيعني هذا يدل على ان السجن ليس عقوبة اصيلة ولذلك يعني هناك يعني بعض القضاة اصبحوا يحكمون في قضايا التعزير بغير السجن. يعني ومن الاحكام البديلة في هذا والتي لها اثر طيب. في ابواب التعزير
21:40ليس بالحدود والتعزيرات التي تخضع للاجتهاد يعني ان بعض القضاة يحكم بان هذا الرجل حافظ على صلاة الفجر لمدة ستة اشهر. وان يحكم عليه اما بسجن وجلد او المحافظة على صلاة الفجر ستة اشهر ويأتي بورقة من
22:00نعم كل شهر يأتي بورقة واذا تأخر يحكم عليه بالسجن والجلد. فكان هذا له اثر كبير في استصلاح ذلك الرجل هذا من الاحكام البديلة وهناك احكام بديلة اخرى لان السجن كما ذكرنا ليس ليست يعني عقوبة اصيلة ولذلك لم يكن السجن
22:20في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر وانما استحدث في عهد عمر رضي الله عنه. هذا ينبغي عدم التوسع في يعني السجن العقوبة بالسجن لان الانسان اذا سجن انقطع عن اهله وعن اسرته وعن الكسب لقمة العيش وعن اشياء كثيرة. ولهذا يمكن ان ان يلجأ
22:40في التعزير الى عقوبات رادعة ويحصل بها خير لي من يعزر وللمجتمع ايضا. وللمجتمع كأن يكون هناك يعني امور ينفع بها مجتمعه او انه يستصلح هذا الانسان. اذا يعني نعود للقصة
23:00ان رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء اعطيكه. فقال والله لا فارقتك حتى او تأتيني بحمير يعني بضامن. اصبح يتبعه لن افارقك. من تعطيني والا تأتي بضامن
23:20فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كم تنظره؟ قال شهرا وقال رسول الله صلى الله وسلم فانا احمل له يعني اضمن عنه. وجاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى عنه ذلك الدين بعد
23:40مضي الشهر. وهذه القصة اخرجها ابو داوود وابن ماجة بسند صحيح. ووجد دلالة من هذه القصة ان هذا انها نص في صحة ظمان الدين الحال مؤجلا. فان هذا الدين قد حل والنبي صلى الله عليه وسلم ظمنه بعد شهر
24:00هذه قصة نص في هذه المسألة. نعود عبارة المؤلف قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. ظمان العهدة. ما معنى العهدة؟ اذا قال فقهاء العهدة العهدة معناها في الاصل الكتاب الذي تكتب فيه وثيقة البيع. ويذكر فيه الثمن
24:30ثم اصبح يعبر به عن الثمن. ثم اصبح يعبر به عن الثمن. فيكون معنى قوله اذا ظمان عهدة الثمن والمثمن يعني انه يظمن الثمن للبائع وللمشتري الثمن للبائع والمثمن للمشتري. فيصح يصح الظمان في هذا. فيظمن الثمن
25:00الواجب بالبيع قبل تسليمه للمشتري. او ان ظهر فيه عيب فهو ظامن. ويظمن كذلك الثمن بائع يضمن الثمن للبائع. كأن يكون في عيب او نحو ذلك يقول البائع انا اضمن لك
25:20الثمن. ومن هذا مثلا يعني لو اخذنا تطبيقات معاصرة على ضمان العهدة. ان يكتب المشتري للبائع شيء كم؟ يقول البائع نخشى ان هذا الشيك ليس فيه رصيد. فيأتي احد الناس يقول انا ظامن اذا كان ما في رصيد فانا ظامن. هذا يصح يعني
25:40من فروع ضمان العهدة او مثلا يعطيه نقودا ويخشى الباعة ان تكون مزورة فيقول انا ظامن فاذا يعني هذا النوع من الظمان يصح. ومن الفقهاء ما المناعة منه لكن الصحيح انه آآ
26:00لا بأس به ليس فيه جهالة ليس فيه جهالة هنا منتفية وآآ وهذا يعني الظامن قد التزم بهذا الظمان فيلزمه ولا مانع يمنع منه. قال والمقبوظ على الصوم يعني ان ساومه سلعة واراد ان يري هذه السلعة اهله
26:30فالبائع قال والله ما ادري اخشى انك تأخذ السلعة. انا اريد ظامن فظمنه احد الناس فيصح هذا الظمان يصح هذا الظمان. كعهدة المبيع. هذا معنى قوله والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة ايضا يصح ضمان العين المضمونة كالغصب والعرية
27:00فانسان مثلا غصب من اخر سلعة ثم المغصوب اراد ان يذهب ويشتكي فاتى احد الناس قال له سيردها لك وانا اضمن يصح هذا الظمان. والعارية كذلك بناء على القول بان العارية
27:20انها يعني اه مضمونة بناء على القول بان العارية مضمونة. وهو المذهب عند الحنابلة الا في مسائل معدودة فبناء على القول بان عليه مضمونة يقولون يصح ضمانها يصح ضمانه لانها مضمونة على من هي بيده لو تلفت
27:40فصح ضمانها. لكن على القول الراجح انها ليست مضمونة وانها مستعير امين. يكون حكمها حكم الوديعة وسيأتي قال اذا هذه هي الامور التي ذكرها المصنف يصح ضمانها. قال ولا يصح ضمان غير المضمونة
28:00كالوديعة الوديعة الاصل انها لا تضمن الا اذا تعدى وفرط. لو اراد ان يضمنها لو اراد ان يضمنها شخص او او المودع اراد ان يضمنها. يقول المؤلف انه لا يصح. ونحوها كالعين المؤجرة ومال الشركة
28:20لانه غير مضمونة على صاحب اليد فكذا على ضامنه. لاحظ العين المؤجرة الان في التأجير مع الوعد بعض الشركات تشترط على المستأجر الظمان تشترط على ان يكون واعمل لاي تعدي سواء حصل تعدي وتغريط او بدون تعدي ولا تفريط. يعني لاي تلف. هل يصح هذا الشرط؟ فعلى كلام
28:50مؤلف انه لا يصح لان المستأجر امين لان المستأجر امين. وهذه مسألة ايضا من المسائل الكبيرة ومن مسائل المهمة يعني هي ليست محل اجماع من ان الوديعة ونحوها من الامانات انه آآ لو شرط ظمانها لا تظمن. ففيها خلاف بين
29:20اهل العلم وقد جاء فقول الجمهور انه لا يصح الظمان لا يصح ظمان الامانات عموما يعني العين غير المظمونة بالاصل. وعن الامام احمد انه يصح ظمانها بالشرط فقد ذكر الموفق في المغني عن الامام احمد انه سئل عن شرط ظمان ما لا يجب ظمانه. هل يصير
29:50بالشرط مضمونا وقال الامام احمد المسلمون على شروطهم. قال الموفق وهذا يدل على نفي الظمان بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. قد اخذ لهذا بعض الهيئات الشرعية قد اطلعت على عقد او على قرار للهيئة الشرعية لشركة
30:20اه عبد اللطيف جميل تويوتا وفيها يعني بعض المشايخ الافاضل وذكروا خلاف في هذه المسألة ورجحوا القول الثاني وهو انه اذا شرط الظمان على الامين فقبل فانه يصح هذا الشرط. وذكروا الرواية عن الامام احمد في هذا
30:50وقال للعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فالذي يظهر انه يصح يصح آآ شرط الظمان في هذه الحال لكن بقيود او بضوابط الضابط الاول الا يربح فيما لم يظمن. فالربح فيما لم يظمن لم يجوز. مثال الربح ما لم يظمن
31:20يعني ان يكون وكيلا باجرة يتجر له. يقول اتجر لي بهذه السلع وهذه البضائع ولك اجرة قدرها كذا. فاذا اشترط عليه الظمان يكون الموكل قد ربح فيما لم يدخل في ظمانه
31:40وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يربح فيما لم يظمن. اذا هذا هو القيد الاول. الا يربح فيما لم يظمن. القيد الثاني الا ينقلب العقد الى يعني اه الا الا يترتب هذا الشرط على انقلاب العقد الى
32:00وجه محرم كأن يشترط على المظارب الظمان فان هذا يقلبه لان يكون قرظا بفائدة اذا القيد الثاني الا يترتب على اشتراط هذا الشرط انقلاب العقد الى عقد اخر على وجه محرم
32:20مثاله ان يشترط رب المال على المظارب الظمان. فانه اذا شرط عليه الظمان انقلب انقلبت المضاربة الى قرض فائدة. مباشرة. فاذا اذا قيدناه بهذين القيدين الذي يظهرنه يجوز انه يجوز هذا والمسألة كما ذكرت ليست محل اجماع. ويا اخوة خذوها فائدة يعني كثير من المسائل تجد بعض العلماء يحكي انها اجماع. وعند التأمل تجد ان فيها خلاف. ولهذا
32:50الامام احمد يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعل الناس قد اختلفوا. صحيح ان ان القول الاول وقول الجمهور لكن القول الثاني له حظ من النظر فاذا خلاصة الكلام ان الجمهور يرون ان شرط الظمان على اه الامين
33:10وعلى من بيده العين غير المضمونة كالوديعة كالعين المؤجرة انه لا يصح هذا الشرط والقول الثاني في المسألة انه يصح لكن بشروط الاول الا يربح فيما لم يظمن. الثاني الا يترتب على هذا الشرط انقلاب العقد الى عقد اخر على وجه محرم
33:30فاذا تحقق هذان الشرطان فالاصل في هذا الجواز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطه. وبناء على ذلك لو شرطت على المستأجر تأجيرا مع الوعد بالتمليك لو اشترطت ان عليه الضمان. او عليه ان يتحمل
33:50التأمين فبناء على هذا قول يصح. وعلى ذلك يعني كما ذكرت اعتمدت الهيئة الشرعية. بناء على هذا التكييف وهذا التخريج نعم. الا يربح فيما لم يضمن. هذه قاعدة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يربح ما لم يضمن
34:10لو انك وكلت شخصا على ان يتاجر لك وكالة باجرة وكيل باجرة ليس مضارب وكيل باجرة. لكن شرطت عليه الظمان فانت الان ستربح والضمان عليه هو فتكون ربحت فيما لم تضمن. ولا يجوز ان الانسان يربح فيما لم يضمن. عندما تريد ان تربح لابد
34:30يكون لك الغنم وعليك الغنم ما تربح فيما لم تضمن. هذا هو المقصود. طيب قال ولا دين الكتابة لا يصح ضمان بين الكتابة لانه ليس بلازم ولا مآله اللزوم. فان المكاتب يملك تعجيز نفسه
34:50والمكاتب عبد ما بقي درهم. ولا بعض دين لم يقدر. يعني لو اراد ان يضمن بعض دين لكن ما هو هذا البعض ما قدره ما وضحه. فيقول المؤلف انه لا يصلح الظمان للجهالة. للجهالة. وقال
35:10بعض الفقهاء وهو قول ابن الخطاب ابن الحنابلة انه يصح ويفسره فاذا قال اضمن لك بعض الدين يفسر كم تضمن الربع الثلث النصف وهذا هو القول الراجح لان الاصل هو الصحة. واستدلوا له بقول الله عز وجل في قصة يوسف وحملوا بعير. حمل بعير
35:30عير انا به زعيم قالوا حمل بعير يعني غير مقدر في الجملة. قال وان قظى الظامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع ولو ولم يأذن له المدين في الظمان والقضاء. اذا قظى الظامن ما على المديون يعني حل الدين
35:50الدائن المدين وعجز او ماطل فالضامن قام وسدد الدين الذي في ذمة المضمون عنه بنية عليه فانه يرجع. اما اذا استأذنه فيرجع بالاجماع. لكن اذا لم يستأذن من المظمون عنه قام وسدد
36:10يستأذن فان كان قد نوى الرجوع فانه يرجع. اذا كان قد نوى الرجوع فانه يرجع لانه آآ قضاء مبرئ من واجب لم يتبرع به كالحاكم اذا قظاه عند امتناعه. كالحاكم اذا قظاه عند امتناعه
36:30طيب قال وكذا كفيل ايضا وقلنا ان الكفالة قد تنقلب الى ظمان وكل من ادى غيره دينا واجبا فيرجع ان نوى الرجوع. يرجع انوى الرجوع والا فلا. طيب ما ما رأيكم اذا قظى الظامن
36:50متبرعا بنية التبرع وليس بنية الرجوع. هل له ان يرجع؟ نعم. لا يرجع. اذا نقول اما اذا قظى الظامن الدين متبرعا به لم يرجع بشيء. لانه تطوع بذلك اشبه الصدقة
37:10وسواء ضمن باذنه او بغير اذنه. انتبهوا لهذه المسألة. اذا اذا انسان مثلا اه لحق ديون. فاتى احد الناس وظمن ثم سدد عنه بنية التبرع. لم يخطر بباله انه سيرجع عليه
37:30يرى انه فقير وانه ثم بعد مدة رجع وطالبه قال سددت عنك. فنقول لا انت نويت التبرع. طيب ان انكر ما الذي يعني حدد انه نوى التبرع او نوى الرجوع او لم ينوي ينوي الرجوع. نعم. اليمين احسنت يحلف هل هو الرجوع ام لا لم ينوي الرجوع؟ وهذا هو الذي
37:50عمل انه يحلف هل نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع؟ ما ما لنا طريق لمعرفة نيته الا باليمين في حلف هل الرجوع ان كان والرجوع فله ذلك ان لم ينوي الرجوع فان ليس له ان يرجع. وهذه قاعدة يا اخوان كل من قضى عن غيره دينا واجبا
38:10بنية التبرع فليس له ان يرجع. فليس له ان يرجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عائد في كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. من تبرع عن غيره بقضاء دين او وهب غيره شيئا او فليس له ان يرجع في ذلك
38:30الهبة تلزم بالقبض وسيأتي الكلام عنها ان شاء الله. طيب قال وان برئ مديون برئ ظامنه. ان برئ المديون بوفاء او ابراء او حوالة. فانه يبرأ الظامن لانه يتبع له. فاذا برئ الاصيل الذي هو المديون. اه زالت الوثيقة
39:00فبرئ الظامن كرهن كره قال ولا عكس اي لا يبرأ مدين ببراءة ضامن لعدم تبعيته له. فقد يقول الدائن للظامن انا انا ابرأتك. هل يبرأ المدين ما يبرأ اذا اذا برئ المظمون عنه ابرئ المظمون عنه برئ الظام مباشرة اما اذا ابرئ الظامن لا يبرأ المظمون عنه. قال ولو
39:30ضمن اثنان واحدا وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. يعني احيانا قد يطلب الدائن اكثر من ظامن اكثر من كفيل. فاذا قال كل واحد منهما انا ظامن لك الدين يعني الدين كله
39:50فللدائن ان يطالب كل واحد بالدين كله ولا يقول يطالبك بنصف الدين له نطالب احدهما او كليهما بالدين كله بالدين كله. وان قال ظمنا لك الدين فبينهما بالحصص. ان قال ظمنا الاثنان قال ظمنا
40:10فمقتضى هذا انهما شريكان في الظمان. ومقتضى الشركة التسوية. فيكون بينهما من حصص. يكون بينهما يعني اذا كان اثنان وقال ظمنا لك الدين فيكون على كل واحد منهما النصف. اذا كانوا ثلاثة يكون على كل واحد منهم الثلث وهكذا
40:30ثم قال المؤلف رحمه الله والكفالة انتقل الكلام عن الكفالة. والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي. الكفالة معناها في اللغة مصدر كفل بمعنى التزم. اما معناها في الاصطلاح فعرفها المؤلف قال هي ان يلتزم
40:50احضار بدني من عليه حق مالي الى ربه. وسبقا قلنا ان بعض الفقهاء يطلق الضمان على الكفاءة والكفالة على الظمان. وان جمهور الفقهاء لا يطلقون الظمان يريدون به التزام المال وكفالة ويريدون بها التزام الالتزام باحضار النفس او البدن وقلنا ان هذا هو الاظهر
41:10فاذا العقد في الكفالة وقع على بدن المكفول عنه. على بدن المكفول عنه. قال ولا ولا تكون الكفالة آآ لا تصح في الحدود. لا تكون ببدن من عليه حد ولا قصاص. لانه لا يمكن
41:30استيفاء القصاص او الحد من الكفيل عند تعذر احضار المكفول. انما تكون في غير الحدود والقصاص تكون في المالية ونحوها. قال ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. وهذا محل اتفاق
41:50لا المكفول المكفول المؤلف يقول انه لا يشترط رظا المكفول. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء فمنهم من اشترط رضاه ومنهم من لم يشترط المؤلف يقول انه لا يشترط رضاه. لان الكفيل محسن له ولذلك لا يشترط
42:10رضاه وقال بعض اهل العلم انه يشترط رضاه لان المقصود من الكفالة وهو احضاره فلابد من رضاه بذلك ولان الكفالة معروف واحسان. معروف واحسان اليه اذا كانت بغير رضاه لم تصبح معروفا ولا احسانا. سورة المسألة انسان مثلا اوقف في السجن في دين
42:40فقال الداعين انا اريد او لا في السجن او في غيره يعني. قالوا نحن نريد كفالة حضورية. يعني ليس كفالة غرامة كفالة نحن نطلق هذا سجين لكن نريد من يكفلك كفالة حضورية. فاتى احد الناس تبرأ. فقال المكفول لا ما ارضى
43:00قالوا الان سيطلق سراحك بسبب هذه الكفالة؟ قال لا ما اريد فلان يكفلني. ابقى في السجن ولا يكفلني فلان هل المؤلف يقول انه لا يعتبر رضاه؟ وان الكفالة تصح لكن الصحيح انها انه يعتبر رضاه. الصحيح انه يعتبر رضاه لان الكفالة
43:20المعروف واحسان اليه فاذا لم يعني يرظى لم تصبح معروفا ولا احسانا. ولان الكفيل قد يمتن عليه. يوما من الايام بعض الناس عنده السجن السجن احب اليه من ان يكفله انسان من نام. فعنده ان ان المنة
43:40تجرح كرامته فيقول ابقى في السجن ولا يكفلني فلان الذي سيطوق عنقي طيلة عمري بهذا المعروف ويبدأ يمتن علي الصحيح اذا انه يشترط رضاه خلافا لكلام المؤلف. قال ولا المكفول له؟ يعني الدائن لا يعتبر رضا المكفوف
44:00قل له يعني لا يعتبر رضا آآ الدائم في هذه الحال فلو ان الدائن قال انا لا اقبل كفالة لا ارضى بالكفالة وآآ فيقول المؤلف انه لا يعتبر رضا. وهذا يعني هذه مسألة ترجع الى اجتهاد الحاكم اذا رأى
44:20لانه يعني يعتبر رضاه اعتبر والا فلا فهي ترجع لاجتهاد الحاكم بحسب يعني ملابسات القضية او الموضوع فهي ونظر. قال ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد؟ يعني بيع بريء الكفيل. اذا سلمه له
44:40بريء او سلم المكفول نفسه فانه يبرأ الكفيل. او مات المكفول فانه يبرأ الكفيل بسقوط الحضور عنه وايضا لو تلفت العين المكفول العين المكفول فيها بفعل الله عز وجل فانه يبرأ الكفيل
45:00طيب هل تنقلب الكفالة الى ظمان؟ الجواب عن هذا لا. يقول المؤلف وان تعذر على الكفيل احضار المكفوف ظمن جميع ما عليه. نعم اذا افادنا المؤلف جوابا عن السؤال انه نعم قد تنقلب الكفالة الى ظمان
45:20وبعبارة اخرى قد تنقلب الكفالة الحضورية الى كفالة غرامية. متى؟ اذا تعذر على الكفيل احضار المكفول. يعني انسان كفل اخر كفالة حضورية قالوا يا فلان احضره بحث عنه بحث عنه لم يجده. اذا ما هو ما العمل؟ نقول تغرم. تغرم ما عليه من الدين
45:40فتنقلب الكفالة الى ظمان. لان الكفيل يظمن ما عليه من الدين بمقتضى كفالة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. لكن قال الفقهاء انه استثنى من ذلك ما اذا شرط الكفيل البراءة من الدين عند تعذر احضار المكفول. فانه لا يلزمه الظمان في هذه
46:10محال عملا بشرطه. يعني انسان اراد ان يكفل غيره. وخشي ان تنقلب الكفالة الى الظمان. قال يا جماعة انا انا اكفله. لكن بشرط اني لا اضمنه عنده تعذر احضاره. فيصح هذا الشرط. ولهذا من اراد ان يكفل غيره فينبغي ان ينبه على ذلك
46:30ويقال يعني كفالة هذه قد تنقلب لظمان واذا اردت ان تسلم فاشترط انك لا تظمن ولك شرطك اخر معنا قال ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا. يعني لو كفل
46:50رجلا اثنان فسلمه للدائن او يعني الشرطة احد الكفيلين يقولون لم يبرأ الكفيل الاخر. وذلك لانحلال احدى الوثيقتين بلا استيفاء. فلا تنحل الاخرى كما لو انفك احد رهنين بلا قضاء للدين. يعني لو كان هناك رهنان وانفك احد الرهنين. فالرهن الثاني باق. هكذا ايضا لو سلمه احد
47:20الكفيلين لم يبرأ الاخر. اما اذا سلم نفسه هو فانه يبرأ الكفيلان آآ لاداء الاصيل مع ما عليهما فانه يبرأ الكفيلان لان المكفول قد سلم نفسه وادى ما هو واجب عليهما فيبرآن جميعا
47:40فرق الفقهاء بين ما اذا سلم احدهما وما اذا سلم المكفول نفسه. بقي مسألة اخيرة يعني لم يذكرها مؤلف وهي عقد الظمان انه لازم او جائز نقول الظمان عقد لازم فليس للظامن ان يرجع في ظمانه واستدل البخاري
48:00لذلك بقصة آآ حديث سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجائزة اخرى فقال هل عليهم دين؟ قالوا نعم. فقال صلوا على صاحبكم. فقام ابو قتادة قال يا رسول الله الديناران علي فصلى علي. قال الحافظ ابن حجر اه
48:20او قال قال البخاري قال البخاري مضوبا على هذه القصة باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع. باب من تكفل فالعامية دينا فليس له ان يرجع يعني انها كفالة لازمة. وذلك لان الظمان لو كان غير لازم
48:40انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المدين حتى يوفي ابو قتادة الدين بل يحتمل ان ابا قتادة يرجع. فلما يعني صلى عليه النبي صلى الله وسلم دل ذلك على ان الظمان لازم فاذا نوع عقد الظمان انه عقد لازم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى
49:00الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة. نعم. نعم؟ قل هو الدعاء تعيد تعيد السؤال مرة اخرى؟ اسأل الله اليكم شخص نعم لا بأس بان يسدد من الزكاة لان هذا المدين غارم يكون من الغارمين
49:40والغارمون احد اصناف الزكاة. وهو قد نوى ان ان يسدد عنه يعني عند تعذر السداد. لكن هذا لا يمنع من ان يعطيه هو او يعطى عموما من الزكاة. نعم. احسن الله اليكم عند اهل العلم وما حكم
50:00يعني السؤال مجمل لا ادري ماذا يقصد بظمان السيارات. يعني هل يقصد التأمين مثلا؟ او يقصد اخر ما يعني السؤال غير واضح. نعم. بيع الضمان يعني اذا كان المقصود ان يعني هذه الشركة تظمن هذه السلعة فيبيعه لاخر
50:30فيعني هذا محل اجتهاد ونظر. يعني هل يجوز بيع هذا الظمان؟ يحتاج مزيد تأمل ونظر. نعم. احسن الله اليكم اقول في الحجارة نعم هو في التأجيل مع الوعد بالتمليك وتأجير مع الوعد بالتمليك
51:00او الوعد بالهبة. يعني هذا في الاصل هو عقد اجارة. وعقد اجارة. فاذا اشترط على المستأجر الظمان مطلقا الظمان مطلقا فهذا لا يجوز. لان المؤجر يكون قد ربح فيما لم يظلم
51:20لكن اذا اشترط عليه ضمانا جزئيا في حال مثلا آآ يعني آآ تلفيات او يعني يشترطون عليه ضمان جزئي. او مثلا اشتاط ان يقوم بسداد اقساط التأمين. في هذه الحال يعني اجازه بعض المعاصرين والمسألة ايضا تحتاج مزيد تأمل ونظر لان ايضا قد ترد يرد الاشكال اللي طرحه الاخ السائل وهو ان يكون ربيع
51:50فيما لم يظمن وبهذا نقول انه اذا كان اشترط على المستأجر الظمان مطلقا فهذا لا يجوز لان المؤذن ربح فيما لم يضمن اما اذا اشترط عليه الضمان في اجزاء معينة هذه مسألة يعني اجازها بعض اهل العلم وهي مسألة يعني محل اجتهاد
52:10ونظر. نعم. احسن الله اليكم يقول شخص وعليه ديون كثيرة وسجن في سبيل الله تعالى فعفا عنهم؟ كثير من الدائنين. لما جاء رجل كبير من المال يكفي ازداد جميع المدن. فهل لمن
52:30قبل ان يدخل هذا الباب. هذا فيه تفصيل ان كان سامحه. يعني سماحا مطلقا فليس له ان يرجع. اما اذا كان سامحه لاجل انه فقير. ما عنده شيء لكن لو اتاه مال لطالب. هنا له ان يرجع
52:50لان هذه المسامحة وهذا العفو مشروط وهذا هو الظاهر الظاهر انه انما سامحوه لاجل فقره فهي مسامحة مشروطة بشرط ولذلك لا بأس ان يرجعوا عليه ويطالبوه. نعم. احسن الله اليكم يقول شركة امتياز تمنح المشاركين فيها خصم او علم
53:10خمسة وعشرين بالمئة سواء اه اذا كان يدفع هذا المبلغ لاجل هذه الخصومات. فهنا يعني قد تحصل هذه الخصومات وقد لا تحصل. فتكتنفها شيء من الجهالة والغرر. وقد يحصل الانسان على اكثر من حقه قد يحصل على اقل من
53:50حقه فيها نوع من الجهالة والغرض. لان الان عندما يدفع المبلغ المذكور تسع مئة وثمانين ريال. ربما يحصل على خصومات كبيرة وربما انه لا يحصل ومتردد الان بين الغنم والغرم. نقرأ في هذا هو عدم الجواز. نعم. احسن الله
54:10في شركة المدينة الاكتتاب في هذا لا بأس به جائز وقد وضعنا فتوى في والاكتثابات عموما يعني تجد يعني الاخوة يجدون فيها فتوى في الموقع مباشرة ولا لا؟ وفتوى مفصلة ذكرنا فيها ان القائمة المالية للشركة ليس فيها قروض ربوية لا اقراظ ولا اقتراظ وان الشركة قد
54:40بينت مستشارا شرعيا. ويلحظ يعني في الاونة الاخيرة توجه كثير من الشركات سلامة آآ الشركات من المحاذير الشرعية. وذلك ربما يكون من اسباب ذلك وعي الناس ووعي المجتمع. فهم يريدون الان ان يكسبوا
55:00اه اكتتاب الناس والناس تريد ان تبحث عن الحلال هل اكتتاب هذه الشركة جائز ام لا؟ فاصبحوا يحسبون الف حساب لمثل هذه الامور ويعني هذا ولله الحمد يعني امر طيب ويبشر بالخير. ولذلك ينبغي ايضا نشكر الشركات التي تتوجه هذا التوجه
55:20فمثل يعني هذه الشركة والشركة التي قبلها ايضا لا يوجد في قوائمها قروض ربوية قوائم المالية لكن نرجو ان تستمر المهم ان تستمر ليس فقط ان تكسب الناس في الاكتتاب ثم بعد ذلك تبدأ وتغير من سياستها وتقع في القروض الربوية
55:40فالمرجو هو انها تستمر على هذا التوجه. فاذا كل حال الشركة كما ذكرت ليس فيها اي الشرعية بناء على نشرة الاصدار المعلنة من هيئة السوق المالية وبناء على ذلك فلا بأس في الاكتتاب فيها. نعم
56:00لا هي على كل حي الان ما بدأت تبدأ هي الان ستبدأ لا هي ستبدأ في في نشاط العقاري في المدينة ذكروا سيبدأون في آآ اشرطة عقارية في المدينة. اما يعني ما ما ذكر يعني ليس مؤكدا. هي ربما انها حتى تقترض بالربا احتمال
56:30لكن نحن نحكم على الواقع وعلى الموجود وعلى ما هو مدون آآ رسميا في هيئة آآ يعني في هيئة السوق المالية من نشرة الاصدار انت عندما تتعامل مع مستأجر تتعامل معه بحالته الراهنة اما كونه ربما يريد ان يفعل كذا او لا يفعله ما يترتب عليه حكم شرعي. فهي بوضعها
56:50نقول يعني الكتاب فيها جائز لكن لو غيرت من سياستها ربما تتغير الفتوى في حكم تداولها سميها فيما بعد. اي نعم وهي ايضا قد عينت مستشارا شرعيا فيعني الشركة التي تعين مستشار شرعي او هيئة شرعية هذا يدل على ان عندهم حرص حرص
57:10على الخير وعلى يعني سلامة تعاملاتها من المحاذير الشرعية. لكن هناك بعض الشركات التي لا تعبأ اصلا بهذه الامور. لا تعبأ اصلا من هذه اللغة تنص حتى على التحاكم على قوانين اجنبية. هذا هو الاشكال في هذا النوع من الشركات. نعم
57:30الظمان اذا كان من الشركة البائعة فلا بأس به لانه كن تبعا اما اذا كان من من غير الشركة البائعة للسيارة فهذا فيه اشكال. ان كان من شركة تبيع الظمان
57:50يعني وهي ليست الشركة البائعة للسيارة. هذا فيه اشكال. اما لو كان من من الشركة البائعة فيظهر لنا لا بأس بها. فرق ان يعني عند اهل العلم قاعدة انه يثبت تبع عما لا يثبت استقلالا فيقول تبع تبع لبيع السيارة الظمان تبع لبيع السيارة كأنها هبة من الشركة البائعة لك انت ايها المشتري
58:10اما لو كان مقصود الظمان مقصود اساسا قال النبي نظمن لك السيارة وسيارتك التي اشتريتها نظمنها لك اه خمسة الاف باكثر اقل يعني هنا العقد على الظمان نفسه. وهذا يعني فيه جهالة وفيه غرر. هو نوع من من التأمين التجاري
58:30نعم. احسن الله اليكم. من كان محتاج القرآن ولم يجد حجة الا بان يدفع مبلغ لاحد. حتى يؤخر يعني بعض الاسئلة مجملة يعني ما ادري ماذا يقصد بهذا السؤال يدفع مبلغ لاحد
58:50على كل حال لعل الاخ الساري يوظح سؤاله بعد الدرس نعم. هل يجوز بيعها بحجة هذا فيه تنظيم من البنك العقاري عندهم اذا سدد كذا قسط ما ادري قسطين او اكثر فيسمحون له بالبيع. فترجع لنظام البنك العقاري. نعم. كيف يتحول
59:20يتحول الى عجز المدين عن السداد وسدد عنه الضامن ثم بعد ذلك اراد الظامن ان يرجع على المدين. قال انا سددت عنك عشرة الاف ريال. اعطني. فاعطاشت الاف ريال مع عمولة مع زيادة. عشرة الاف
59:40الف وخمسمية فكأنه في الاول اقرظه قال فلان يطلبك عشرة الاف وانا اعطيك عشرة الاف لكن تردها علي بعشرة الاف وخمس مئة اصبحت قرض هذا معنى كونه قد يؤول الى الظمان الى الى القرض الذي جرى نفعا. نعم. احسن الله اليكم يقول كفالة الاعمال وحكم الاخذ
1:00:00اما كونه يأتي بعامل ويطلقه ويأخذ عليه كل شهر مبلغا هذا لا يجوز. اولا لان الكفاءة ليست بمحل للكسب وليست بمحل للاسترباح. ولا يجوز اخذ عوظ عليها ثانيا ايظا ولي الامر يمنع من هذا والله تعالى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهذا لا شك انه من المعروف لان كونه
1:00:30هؤلاء للعمال ويأخذ اموال عليهم هذا يسبب يترتب عليه مفاسد كبيرة. ولهذا فلا يجوز مثل هذا العمل بخلاف ما اذا اتى بعامل اه مثلا طلب منها ان يعني اعطاه محلا يعمل فيه وان يعطيه نسبة
1:00:50نسبة من الربح هذا لا بأس به او ان يؤجر عليه المحل ايضا لا بأس به. لكن المهم انه يعمل تحت كفالته. هذا حتى نظام العمل لا يمنع منه لانه هو المسؤول عنه فبدل ما يعطيه مرتب شهري يتفق معه النسبة او يتفق معه بان يؤجر عليه المحل هذا لا بأس به
1:01:10نعم. اي نعم هذا نوع من الاحسان. هذا نوع من الاحسان لا بأس به. نعم مؤلف لا يحضرني لكن هناك من جمع هذه المسائل نذكر الشيخ عبدالله الجار الله رحمه الله في كتابه بهجة الناظرين ذكر المسائل التي خالف
1:01:40آآ فيها شيخ الاسلام ابن تيمية المذاهب الاربعة. ذكر عدد من المسائل. فهناك يعني من جمع هذه المسائل كمؤلف نعم هل في هل احد يعرف مؤلفا في هذا؟ نعم كتاب من مؤلفه؟ اي نعم. طيب نعم. بس الاسئلة الشفهية بعد ما انتهي ننتهي منها لان الان تأخرنا
1:02:10نعم انتهينا من الاسئلة طيب اذا انتهينا من الاسئلة المكتوبة لكن السؤال ليس شويا تفضل نعم هذي مسألة اصولية يعني اذا لم يوجد في المسألة الا قول او قولين او ثلاثة هل آآ لمن يأتي بعدهم ان يحدث قولا جديدا؟ هذي
1:02:40سنحل خلاف بين اصوليين. الامام احمد اشتهر عنه قوله اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. آآ كونه يحدث قول جديد هذا فيه اشكال لكن التلفيق بين قول وقول الصحيح انه لا بأس به. وعليه عمل بعض المشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله احيانا يأتي
1:03:00قول قول هذا لا بأس به. فالتلفيق بين الاقوال لا بأس به لكن يأتي بقول جديد في مسألة مبحوثة يعني مسألة وقع فيها النزاع بين الصحابة او بين التابعين فهذا كثير من اهل العلم يمنع منه. لانه احجته في هذا انه لا يخلو زمان من قائلا بالحق. لا يخلو زمان
1:03:20بحق لان الامة لا تجتمع على ظلالة. فاذا كان لا يوجد مثلا عند الصحابة الا هذي الاقوال. فمعنى ذلك ان الحق في واحد من هذه الاقوال. في احداث قول جديد
1:03:30يجوز لكن الاشكال قد يكون هناك قول قد يكون هناك قول لم يقف عليه هذا او لم ينقل هنا يأتي الاشكال نعم. هل يشترط؟ اي نعم نعم يعني قصدك هل هل الكفالة ظمان مثل الكفالة؟ هل يشترط رظا المظمون عنه؟ في الظمان؟ نعم يشترط صحيح ان قلنا
1:04:00انه يشترط رضا المكفول فكذلك يشترط رضا المضمون عنه. لماذا؟ لانه قد تلحقه منا. قد يمتن عليه هذا الظامن يوم من وكما ذكر ان بعظ الناس يفظل السجن على ان يمتن عليه احد من الناس. فالصحيح انه اشترط رظاه
1:04:20الى السلم الكبير الاول المكفوف. ما فائدة عدم براءة الملف؟ نعم يقولون لان لان كفالة الكفيل الثاني لم يعني تنحل فقد يسلمه وقد يخرج يفترض انه سلم ثم خرج وبقي جزء من الدين
1:04:40الاول سقط عنه لكن بقي الثاني. قال ان قال الثانية تأتي به. نعم. جلس. توفي بحركة خلاص ما دامه مات سقط لا لا لا ابدا يسقط عنه يسقط. نعم لعله يكون اخر سؤال
1:05:00قال نعم نعم بعضها اهل العلم نعم قال قالوا قيام الليل حتى قيام الليل يقولون كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وآآ اه النبي عليه الصلاة والسلام كان عهد من عادته انه اذا عمل عملا اثبته. يعني داوم عليه. فالاعتكاف هل هو واجب او نقول انه
1:05:30النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني فعل ذلك من باب انه اذا عمل عملا اثبته. الظاهر والثاني ولهذا لما فاتت النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر صلاها العصر صلاها بعد العصر وحافظ عليها لكن هذا خاص به كما في حديث ام سلمة قالت نقضيهما اذا فاتته؟ قال لا. فاحيانا النبي عليه الصلاة والسلام هو
1:05:50الذي يلتزم بنفسه لانه من عادته انه اذا عمل عملا اثبته والله اعلم وصلى الله وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.