استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(30) شرح دليل الطالب | فصل في صلاة المسافر | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00فصل في صلاة المسافر. المسافر اه السفر في اللغة هو مفارقة محل الاقامة. مفارقة محل الاقامة سمي بذلك لان الانسان يسفر بذلك عن نفسه. فبدلا من ان يكون مكنونا في بيته
0:30ضحى بارزا ومنه قول الله تعالى والصبح اذا اسفر يعني اذا تبين وظهر وقيل انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يعني يبينها ويوضحها. فان كثيرا من الناس لا تعرف
0:50واخلاقه ولا سيرته الا بالسفر معه. وقد كان بعض القضاة من السلف اذا شهد شخص بتزكية اخر سأله سؤالين السؤال الاول هل سافرت معه والسؤال الثاني هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ هذان السؤالان الحقيقة ما هما المحك يختبر بها
1:20الانسان فان قال لا قال انت لا تعرفه اذا. فالسفر يبين اخلاق الرجال ومعادن الناس كم من انسان تراه تشاهده اه اه لا تعرفه عن اخلاقه ومعاملاته حتى تسافر معه
1:40لا سيما في الزمن الماظي لما كان السفر يعني على الابل والرواحل ويستغرق وقتا طويلا يستغرق شهورا وربما اعواما فتتبين وقت الحاضر ربما يعني لا يتحقق مثل هذا كما كان عليه الامر في السابق ومع ذلك ايضا السفر في الوقت الحاضر خاصة اذا كانت
2:00طويلة ايضا يبين ويسفر عن اخلاق الرجال. وهكذا ايضا التعامل والدينار هذا ايضا يبين اخلاق الرجال وامانتهم ونزاهتهم وعفتهم والنبي صلى الله عليه وسلم سمى السفر قطعة من عذاب قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى نعمته فليعجل الى اهله متفق عليه
2:30وذلك لان السفر مظنة للمشقة حتى في وقتنا الحاظر حتى في وقتنا الحاظر. تجد ان السفر حتى عن طريق الطائرة يتعرض الانسان فيه لشيء من المشقة والتعب طيب قال قصر الصلاة يعني مما يرخص للمسافر اذا سافر قصر
2:50الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وكذلك ايضا الفطر في نهار رمضان وكذلك ايضا الجمع بين الصلاتين وكذلك ايضا جعل مدة المسح على الخفين ثلاثة ايام بدارهم فهي اربع رخص القصر والجمع والفطر في نهار رمضان وجعل مدة المسح ثلاثة ايام بلياليهم. لكن الذي يهمنا في هذا الفصل هو
3:20القصر والاصل فيه قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وجاء في صحيح مسلم عن ابن امية قال قلت لعمر ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس فقال عمر
3:40عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي رخصة او قال صدقة هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد تواترت الاخبار عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في اسفاره بل لم يرد عنه قط
4:00انه سافر واتم ولهذا فان القصر القصر في السفر افضل من الاتمام قال ابن عمر رضي الله عنهما صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبته عمر
4:20فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. لكن الاتمام جائز في قول جمهور العلماء. وقال بعضهم انه مكروه لكونه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
4:40قال المؤلف لمن نوى سفرا مباحا لمن نوى سفرا مباحا. لو قال المؤلف من ابتداء السفر لكان اجود في العبارة. لان الانسان قد ينوي السفر ولا يسافر. فلا يشرع له القصر
5:00قال لمن نوى سفرا مباحا. فهدى المؤلف بان القصر انما يكون في السفر المباح. ومراد المؤلف بالمباح يعني ليس حراما ولا مكروها. والذي ليس حراما ولا مكروها اما ان يكون واجبا او مستحبا او
5:20على مستوى الطرفين فالسفر الواجب من يمثلنا لسفر واجب؟ نعم. السفر لحج وعمرة واجبين. طيب والسفر يستحب؟ نعم لعمرة مثلا غير واجبة علي او لصلة رحم مثلا او نحو ذلك. والسفر
5:40راح مستوى الطرفين كالسفر للتجارة مثلا كالسفر للتجارة. فالمؤلف يقول انه القصر انما يكون لمن نوى سفرا مباحا وافهم من كلام المؤلف ان سفر المعصية لا يشرع فيه القصر ولا الترخص برخص السفر عموما وهذه مسألة اختلف فيها العلماء
6:00فذهب الجمهور الى ان المسافر سفر معصية ليس له الترخص برخص السفر هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لان الترخص انما شرع للاعانة على المقصود المباح لو رخص للمسافر سفر معصية برخص السفر لكان في ذلك اعانة له على المعصية
6:30والقول الثاني في المسألة انه يشرع الترخص برخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة او سفر معصية او سفر مباحا وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة. وهذا القول هو القول الراجح واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى
6:50وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية ترخص برخص السفر من غير تفريق بين سفر وسفر. ولان صلاة الركعتين في السفر هي الاصل. هي الاصل في فرضية الصلاة ثم زيد في صلاة الحضر. واقرت صلاة السفر
7:10كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فاذا الصواب انه يشرع الترخص السفر في كل سفر سواء كان سفر طاعة او سفر معصية او سفر مباحا. ومن ذلك ايضا السفر لاجل نزهة. فلا لا بأس
7:30الترخص باخر السفر فيه من باب اولى. اذا قلنا انه يترخص السفر في سفر المعصية ففي سفر النزهة من باب اولى. قال لما معين يعني لابد ان يقصد المسافر وجهة معينة. فان خرج هائما لا يدري او ضائعا يقولون ليس له
7:50ان يترخص برخص السفر لانه لم ينوي السفر ولم يقصد ان يسافر قال يبلغ ستة عشر فرسخا يعني مسافة السفر مسافة السفر ستة عشر فرسخا وهذه المسألة مسألة اقل مسافة للسفر اختلفت
8:20العلماء اختلافا كثيرا. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بفتح الباري قال هذه المسألة من المواضع التي انتشر الخلاف انتشر فيها الخلاف جدا. وقد حكى ابن منذر وغيره فيها نحوا من عشرين قولا. لو رجعت لكتب الفقه كتب شروح الاحاديث تجد اقوال كثيرة في هذه المسألة
8:50لكن حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين. حاصل هذه الاقوال يرجع الى قولين. القول الاول عدم تحديد السفر بمسافة عينة وانما المرجع في ذلك للعرف وما عده الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وما لم يعدوه سفرا ليس
9:10قالوا لانه لم يرد في النصوص ما يدل على تحديد مسافة السفر بحد معين والتحديد باب وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا الموفق القدامى قبله الموفق القدامى وجمع من اهل العلم. القول الثاني في المسألة التحديد بمسافة معينة. والى هذا ذهب
9:40جماهير اهل العلم ثم اختلفوا في هذا التحديد اقل ما قيل في ذلك يوم وليلة يوم وليلة واكثره ما دام غائبا عن بلده. آآ هذا القول هو الذي عليه المذاهب الاربعة. حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يرون التحديد. لكنه مختلف
10:10في التحديد فالحنفية يرون ان مسافة السفر مسيرة ثلاثة ايام والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون انها مسيرة يوم وليلة. وبعضهم يعبر كما عبر المؤلف بيومان قاصدين وهنا وضح المؤلف المقصود بقوله يوم القاصدين قال
10:40وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام. يعني اه لا يسير الانسان فيهما سيرا ليلا ونهارا سيرا آآ بحتا ليلا ونهارا ولا يكون ايضا كثير النزول والاقامة. وانما يكون معتدلا كما قال في زمن معتدل بسير الاثقال يعني الابل المحمل عليه الاثقال
11:10ودبيب الاقدام. هذا المقصود بقولهم يومين قاصدين. ومسافتها حددها المؤلف بستة عشر فرسخا. ستة عشر فرسخا. وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه فقال في صحيحه قال باب في كم تقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة سفرا
11:40وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد هذا كلام البخاري وهي ستة عشر فرسخا ثم ساق بسنده عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة
12:00يعني محرم قالوا وهذا اقل ما يسمى سفرا. ولو كان هناك اقل منه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان السياق يقتضي ذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى مسافة سفر الا معها
12:20لكن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا وعبر بذلك. فقال يحل لامرأة ان تسافر مسيرة يوم وليلة فتكون اذا مسافة السفر محددة لهذا الحديث. وهذا هو القول الراجح والله اعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا
12:40السفر بيوم وليلة بهذا الحديث كما اشار البخاري لهذا واما ما ذكر اصحاب القول الاول من انه لم يرد نقول ورد ورد في هذا الحديث التحديد ورد التحديد يوم وليلة لو كان هناك مسافة للسفر اقل من يوم وليلة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
13:00لانه عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يحل لامرأة ان تسافر ادنى ما يسمى سفرا. لكنه عدل عن ذلك وقال يوم وليلة. استفدنا من ذلك ان اقل ما يسمى سفرا
13:10يوم وليلة. ويوم وليلة هي يومان قاصدان. فبعضهم يعبر بيومين قاصدين وبعضهم يعبر بيوم وليلة. والمعنى واحد. وهي ستة عشر فرسخة التي ذكرها. هذا هو القول الراجح والله اعلم. ستة عشر فرسخا هي اربعة
13:30هي اربعة برود كما اروي ذلك عن آآ ابن عباس وكذلك ايضا روي عن ابن عمر روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر. كما قال البخاري كما قال البخاري وكان ابن عمر ابن عباس يقصران يفطران في اربعة
13:50برد ولا شك انهم ان ابن عمر ابن عباس يعني من اعلم الناس بلغة العرب بالشرع ارجع لفهمهم لاقل مشاغل السفر. قد فهموا هذا الفهم. فلولا ان لغة العرب تقتضي هذا لما قالوا به
14:10وهذا ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب نريد الان التحديد يعني بالارقام. قلنا اربعة اربعة برود تعادل البريد اربعة فراسخ. فاربعة برود كم فرسخ؟ ستة عشر فصلا كما قال المؤلف
14:30طيب الفرسخ ثلاثة اميال. فستة عشر فرسخا كم تعادل من مين؟ اضرب ستة عشر في ثلاثة ثمانية واربعين ميلا. ثمانية واربعين ميلا الميل يعادل الف وست مئة وثمانين مترا يعادل الف وست مئة وثمانين. فنضرب الان الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين. لا بد اللي معها الة حاسبة
15:00اكتبها لنا الان اريد ان يكون الجواب منكم. اضرب الف وست مئة وثمانين في ثمانية واربعين. كم؟ لا الف مية وثمانين في ثمانية واربعين. ثمانين فاصلة ست مئة واربعين. نعم متر
15:20متر كيلو متر ثمانين اه فاصلة ست مئة واربعين فتكون اذا مسافة السفر ثمانون كيلو مترا ست مئة واربعون مترا. ثمانون كيلو مترا وست مئة واربعون مترا. احفظوا هذا هذا الرقم
15:40مرة ثانية. اربعة برج. اربعة برد البريد اربعة فراسخ. فتكون ستة عشر فرسخا. الفرصخ ثلاثة اميال وتكون ثمانية واربعين ميلا. الميل الف وست مئة وثمانين متر. فتكون يعني النتيجة النهائية هي ثمانون كيلو
16:00مترا وست مئة واربعون مترا. ثمانون كيلو متر وست مئة واربعون مترا. هذه هي مسافة السفر. وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. ولهذا من سافر هذه المسافة فهو مسافر. اذا كان اقل من ذلك ولو بوتر نقول له
16:20وليس مسافرا هذا هو الاظهر والله اعلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم حددها بهذا. نعم المهم احفظ الرقم الاخير ثمانون وست مئة واربعون مترا ثمانون كيلو متر وست مئة واربعون مترا. نعم
16:40وحددها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بيومين يعني قاصدة يوم وليلة واليوم والليلة اربعة برود البريد آآ كما ذكرنا اربعة فراسخ الفرسخ آآ ثلاثة اميال هي بهذه لكن قد يقال يعني ان سير الابن
17:00بل قد يختلف يعني ليس هنا يعني دقيق يكون التحديد هذا صحيح متجه هذا القول متجه يعني لو مثلا نقص مترا او زاد مترا قد لكن الذي اردت ان يعني ان ابينه ان ان اقول ان هذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. على وجه التحديد. ان حدد
17:20النبي عليه الصلاة والسلام اقل مسافة للسفر. فيعني انتبه لهذه الفائدة. هذه الفائدة يعني او الاستدلال بهذا الحديث قد لا تجده في كتاب هذا يعني من فقه البخاري رحمه الله من فقه البخاري رحمه الله انه استدل بهذا الحديث على اقل مسافة السفر
17:40هذا بالحقيقة هذا القول يعني يقطع النزاع. لان العرف ما ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر ما ينضبط. تجد طلاب علم يسافرون ثم يختلفون هل هم في العرف مسافرون ام لا؟ العرف يعني مضطرب الحقيقة فيما يتعلق بالسفر خاصة في وقتنا الحاضر فما الذي يحدد
18:00عرف ولهذا اذا ظبطناه بالمسافة هذا الحقيقة افضل هذا اضبط فنحدده بهذه المسألة لكن كيف هذه المسافة قال المؤلف اذا فارق بيوت قريته العامرة يعني بمفارقة العمران وذلك لانه قبل
18:20ذلك لا يكون ضاربا في الارض. قد يعني آآ هذا هو قول مالك والاوزاعي واسحاق وغيرهم لقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولا يكون ظالما في الارض حتى يخرج. ولهذا
18:40النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى بالمدينة صلاة الظهر اربعا وبذي الحليفة صلى العصر ركعتين. فاذا كان الانسان في في البلد لم يسافر بعد آآ يتم. لكن متى يبدأ بالترخص اذا فارق العمران؟ اذا فارق العمران
19:00قال بعض الفقهاء انه اذا اذا خرج من البلد وصار بين حيطان بساتينه فله القصر. لانه قد ترك البيوت وراء حتى وان كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضاء ابيح القصر له. طيب آآ
19:20انبه هنا الى مسألة وهي ان بعض الناس يعتمد في حساب مسافة السفر على اللوحات الموجودة في الشوارع. يا اخوان اللوحات الموجودة في الشوارع حسب تتبع تحسب المسافة من وسط المدينة. ولا تحسبهم مفارقة العمرات. خذ اي لوحة واحسبها
19:40الصيام ولقد حسبتها يعني على اكثر يعني من من من لوح وجدتهم يحسبونها من وسط المدينة وهذه الطريقة يعني غير دقيقة غير يعتبر شرائح الحساب يكون بمفارقة العمران. فمدينة مثلا متسعة كمدينة الرياظ. بين وسط المدينة وبين اه مفارقة العمران. يعني
20:00مسافة طويلة في الحقيقة قد تكون مؤثرة. خاصة يعني اذا كانت المسافة حول ثمانين كيلو او تسعين. فهنا تؤثر هذه فانتبهوا لهذه المسألة. طيب هنا ايضا يرد اشكال بعض البلدان قد اتصل بعضها ببعض. واصبحت كالبلد الواحد
20:20كيف تكون مفارقة العمران؟ هنا المعتبر قال الفقهاء ان المعتبر آآ اذا فارق مسمى ذلك يعني مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه. ولهذا قال المرداوي في الانصاف الظاهر جواز القصر اذا فارق بيوت قريته سواء اتصل به
20:40اخر او لا؟ فما دام مثلا مدينة الرياظ مسمى مدينة الرياظ لو افترضنا مثلا اتصلت بالخرج مثلا من جهة الجنوب فنقول اذا اخر حي من احياء الرياض نقول فارقت العمران. فارقت العمران لان بعض المدن متصلة بعضها ببعض
21:00مثلا مدينة الدمام والظهران مثلا متصلة بعضها ببعض فهنا دمام الخبر هذه نقول اذا طرقت مسمى هذه المدينة طرقت مسمى مدينة الدمام فرق مسمى مدينة الخبر فهنا نقول فارقت العمران طيب آآ قال
21:20ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. لان المعتبر هو نية المسافة لا حقيقتها. يعني الانسان مثلا سافر ولما صار عشرة كيلو مترات رجع قرر انه يلغي سفره ورجع. وكان لما يعني فارق العمران قصر فنقول يعني صلاته صحيحة
21:40محاولة يعيدها. قال ويلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر. دخل وقتها وهو في الحضر يعني هذا انسان اذن المؤذن وهو في مدينة الرياض. ثم سافر واراد في سفره ان يصلي
22:00فهل يتم او يقصر؟ يقول المؤلف انه يتم لانه دخل عليه الوقت وهو في الحضر. وعند الحنابلة ظابط او قاعدة وهي انه اذا اجتمع السفر والحظر عندهم يغلب دائما جانب الحظر. ولهذا قالوا في هذه الحالة انه يتم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء
22:20قولين القول الاول انه يلزم الاتمام لانها وجبت عليه في الحظر فلزمه اتمامها. والقول الثاني قول ذهب اكثر العلماء الى ان له القصر الى ان له القصر. هذا هو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة
22:40هذا القول وذلك لانه سافر قبل خروج وقتها اشبه ما لو سافر قبل وجوبها. ولانه حين اداء الصلاة مسافر يصدق عليه انه مسافر. فله الترخص برخص السفر ومنها القصر. وهذا القول هو الراجح
23:00قول الجمهور هو الراجح ان له ان يترخص برخص السفر ولو كان قد دخل عليه الوقت في حال حضر. وقد حكاه ابن المنذر اجماع لكن يعني هذا منقوظ بخلاف الحنابل لكن هذا يعطيك يعني هذا هو قول اكثر علماء الامة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي
23:20شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. اذا اذا دخل عليك وقت الصلاة وانت في الحضر ثم صليت الصلاة في السفر فالقول الراجح
23:30انك تقصر انك تقصر. هذا هو القول الراجح في المسألة فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. طيب لو كانت العكس دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام فانه يتم عند جميع العلماء. يتم عند الجميع. لانه حين الاداء
23:50مقيم وليس مسافرا. وهذا مما يؤيد رجحان قول الجمهور في المسألة السابقة. فنقول الحنابل لماذا فرقتم بين يعني مسألتين ولهذا فالصواب انه يعني ان العبرة بحال الاذى فاذا كان حال الاذى انه مسافر اذا يقصر. بغض النظر عن كون
24:10وقت الصلاة دخل وعليه وهو في الحظر ام لا؟ اذا كان حال الاذى مقيم يتم. وهذه ايضا مسألة منبه عليها تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم الى بلده ومع ذلك يقصر الصلاة. وهذا لا تصح صلاته. باجماع العلما. المسألة ليس بها خلاف. اذا كان مسافرا دخل عليه وقت السفر ثم اقام
24:30فيجب عليه الاتمام وليس له ترخص. اذا بناء على القول الراجح اذا اردنا ان نضع يعني آآ ضابطة لهذه المسألة بحيث ان الانسان لا يعني هذه المسألة نقول انظر الى حالك وقت الاداء. هل انت مسافر او مقيم؟ اذا كنت قلت مسافر اذا اقصر. بغض النظر عن دخول وقت الصلاة
24:50هل دخل عليك السفر والحذر؟ اذا كنت مقيما اتم الصلاة بغض النظر عن وقت دخول الصلاة. قال او صلى خلف من يتم يعني اذا تم مسافر ومقيم فيلزمه الاتمام سواء ادرك جميع الصلاة او بعضها. ويدل لذلك اه قول ابن
25:10رضي الله عنهم ولما سئل ما بال مسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد واربعا اذا تم بمقيم فقال تلك السنة فقال تلك السنة وهذا ينصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روي كذلك عن ابن عمر قال الموفق بن قدامة ولا
25:30لهما مخالف فكان اجماعا. حتى لو لم يدرك المسافر الا التشهد الاخير. فانه يتم اربعا. قال الاسرم سألت وابا عبدالله يعني الامام احمد عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين قال يصلي اربعا يصلي اربعا قال
25:50المؤلف رحمه الله او لم ينوي القصر عند الاحرام. يعني لم ينوي قصر الصلاة عند تكبيرة الاحرام. فيقول انه يتم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل يشترط هل تشترط نية القصر والجمع عند تكبيرة الاحرام؟ من اراد ان يقصر هل يشترط لها ان
26:10ينوي القصر ومن اراد ان يجمع هل يشترط ان ينوي الجمع؟ المذهب عند الحنابلة انها تشترط نية القصر ونية الجمع. وذلك لان الاصل اتمام الصلاة. قالوا فاطلاق النية ينصرف اليه. فاذا لم ينوي القصر فلا بد ان يتم لان الاصل اتمام الصلاة
26:30فاطلاق النية ينصرف اليه. والقول الثاني في المسألة انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع. وقد وهذا قوله عند الحنابلة واختاره ابو بكر عزيز غلام الخلال واختاره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم انه لا تشترط نية القصر ولا نية الجمع
26:50وذلك لان من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير اه بعد الدخول فيها كالصوم. ولان القصر هو الاصل فليس الاتمام هو الاصل القصر في الصلاة في السفر هو الاصل لحديث عائشة رضي الله عنها. اول ما فرضت الصلاة ركعتان اول ما اول ما فرضت الصلاة ركعتين
27:10صلاة السفر وزيد في الحضر. ولانه لا دليل يدل على اشتراط نية القصر ونية الجمع. فالاقرب والله اعلم اذا انه لا تشترط لا نية ولا نية الجمع. يعني هذه المسألة يعني ربما يحتاج لها الناس مثلا عندما يجمعون بين الصلاتين عند وجود المطر مع المشقة. فيصلون المغرب ثم
27:30يقترح المأمومون على الامام ان يصلي العشاء بعد هذا. على المذهب عند الحنابلة يصح الجمع ولا ما يصح؟ لا يصح. لكن على القول الراجح يصح اذا قول الراجح انه لا تشترط لا نية القصر ولا نية الجمع. وبهذا يكون الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال او نوى اقامة مطلقة
27:50او نوى اقامة مطلقة يعني اذا نوى المسافر اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام فانه يتم. او اقام لحاجة وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة فانه يتم وثم بعد ذلك المسألة كان اريد ان اربط بين مسألتين قال وساعود لقولها واخر الصلاة. ويقصر ان قام لحاجة بلا نية الاقامة
28:20فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما او قام سنين. انا اريد ان اربط بين هاتين المسألتين فاقول ان المسافر لا يخلو اذا اقام ببلد فلا تخلو حاله من امرين. انتبه لهذه المسألة. هذه المسألة ايضا اقوال العلماء فيها كثيرة جدا ومسألة من اه المسائل
28:40بل من اشكل مسائل الفقه. لكن الخص الكلام فيها اقول المسافر اذا اقام ببلد فلا تخلو حاله من امرين الامر الاول ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي. وهذا اشار اليه مؤلف بقول
29:00اذا قام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ولا يدري متى تنقضي. ان يكون له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع وكذا لو مرض او حبس ولا يدري متى يزول المانع ويرجع الى بلده
29:20كما قال المؤلف حبس ظلما او بمطر حجز بمطر مثلا حبس بمطر ولا يدري متى يتوقف المطر او حبس بثلج مثلا ولا يدري متى يزول الثلج او نحو ذلك. يعني اقام البلد ولا بحاجة ولا يدري متى تنقضي
29:40او لمانع ولا يدري متى يزول. فهذا له الترخص برخص السفر. وان طالت المدة وان بقي سنين ولهذا قال المؤلف ولو اقام سنين ولو اقام سنين في قول عامة العلماء قال ابن
30:00منذر اجمع اهل العلم على ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة ولو اتى عليه سنون ابن منذر اجمع اهل العلم ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة ولو اتى عليه سنون. ويدل لذلك ما جاء في
30:20البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بتبوك تسعة عشر يوما يقصر الصلاة. هنا اقامة النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري متى يرجع؟ لانه كان في حال حرب فلا يدري متى يرجع. ولذلك كان يقصر الصلاة. ايضا وردت اثار عن عدد من الصحابة انهم كانوا يترخصون برخص السفر في هذه
30:40مع طول المدة ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر انه قام باذري بجان ستة اشهر يقصر الصلاة وقد حبسه الثلج حبسه الثلج ابي اذربيجان وقال انس اقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برامة رمز سبعة اشهر يقصرون الصلاة
31:00فاذا هذه المسألة محل اتفاق. اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي او مانع لا يدري متى يزول يترخص السفر ولو اقام سنين. طيب الحالة ثانية ان ينوي الاقامة مدة معينة. وهي التي يعني اشار اليها المؤلف بقول او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام. او اقام
31:20وظن الا تنقضي الا بعد الاربعة. ان ينوي الاقامة مدة معينة. كان ينوي الاقامة في بلد عشرة ايام او شهرا او شهرين او سنة او سنتين ونحو ذلك. هل له الترخص بنقاس السفر ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا. على اقوال كثيرة
31:40اوصلها بعضهم الى اكثر من عشرين قولا. فمن العلماء من قال انه يترخص برخص السفر ولو المدة ومن اشهر من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. ولكن اكثر اهل العلم على
32:00انه ان والاقامة اكثر من اربعة ايام فليس له الترخص برخص السفر. اما اذا نوى الاقامة اربعة ايام فاقل فله الترخص السفر وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول جماهير العلماء. هذا المذهب عند الحنابلة وهو اه قول اه
32:20جماهير العلما آآ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اقام من مكة اربعة ايام ايام وكان يقصر الصلاة. وكان يقصر الصلاة. ولان من قاعدة الشريعة اه التسامح في الشيء اليسير
32:40ولذلك آآ قال عليه الصلاة والسلام آآ لا يبقى المهاجر بعد طواف الصدر اكثر من ثلاثة ايام ولا يحل لمسلم ان يجر اخاه فوق ثلاث. لا يحل لامرأة ان تحد على غير زوجها اكثر من ثلاث. تجد الثلاث يرخص فيها
33:00فتتسامح فيها الشريعة. والثلاث مع يومي الدخول والخروج تكون في حدود اربعة ايام. ويؤيد هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. هذا هو الاقرب. هذا هو الاقرب والله اعلم. في هذه المسألة. واما القول بانه
33:20رخص ولو طالت المدة فيرد عليه اشكالات كثيرة. لو قلنا بهذا القول يترخص ولو طالت المدة عندنا في المملكة الان كم مقيم؟ اكثر من سبعة ملايين. فهل نقول ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ هذا من
33:40هذا القوم بل ان في بعض دول الخليج يعني غير المواطنين يصلون لتسعين في المئة هل نقول ان هؤلاء يفطرون في نهار رمضان؟ وهل تأتي بهذه الشريعة؟ يقصرون ويجمعون ويفطرون في نهار رمضان؟ هذا حقيقة في اشكالات
34:00كثيرة هذا من اللوازم التي تلزم على هذا القول. ولهذا يعني الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه جماهير اهل العلم. هذا هو الاقرب وان كان رجحان وايضا ليس يعني بينا قلت لكم ان هذه المسألة من اشكل مسائل الفقه. لكن هذا هو الاقرب والاحوط والابرة للذمة
34:20والقول بعدم يعني القائلون بعدم التحديد يقول ما الدليل؟ لماذا اذا تمت اربعة ايام الى يعني آآ بعد اربعة بدقيقة ما ترخص وقت السفر قبلها بدقيقة تترخص مخصص السفر ما الدليل على هذا التحديد؟ هذا حقيقة ايراد قوي ايظا لكن نقول المسألة هذي في اشكال مشكلة
34:40فنقول ان هذا هو الاقرب ولهذا كان شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني عندما يذكر هذه المسألة يقول هذا هو اقرب ما قيل واحوط ولا يقول هذا هو
34:50راجح لان رجحانها ايضا ليس بينا واضحا فنقول يعني الاقرب هما عليه الاكثر اكثر العلماء وهو الاحوط والابره للذمة وهو الذي قد ورد فيه النص اما القول باطلاق المدة فيرد عليه الاشكالات التي ذكرت ومن الصعب جدا ان نقول آآ ان ان
35:10اه يعني عددا كبيرا من الناس يفطرون في نهار رمضان. يعني هنا في بعض الدول مثلا تسعين في المئة من من اه الناس تفطرون يفطرون في هالرمظان ويقصرون ويجمعون مثل هذا الذي يظهر الله اعلم انه لا تأتي بمثل هذا الشريعة. هذا هو خلاصة كلام اهل العلم في هذه المسألة. بقي مسألة اخيرة اشار لها المؤلف
35:30لما قال او نوى اقامة مطلقة او اكثر من اربعة ايام او قام لحاجة كلها تكلمنا عنها في القسم الثاني. وظن الا تنقضي الا بعد اربعة او اخر الصلاة بلا عذر
35:40فضاق وقتها عنها هذا يقولون انه يتم ويعلنوا لذلك قالوا لانه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وعندهم ان لا يترخص برخص السفر. وسبق القول ان انه يعني من سافر سفر معصية له الترخص السفر. وبناء على القول
36:00الراجحي اذا اه له ان يقصر. من اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها بناء على قول الراجح وهو انه اه يجوز الترخص برخص السفر في السفر للمعصية يجوز اذا كذلك اه القصر لمن اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها وهذه ابرز المسائل المتعلقة
36:20صلاة المسافر ونقف عند احكام الجمع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.