استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(27) شرح دليل الطالب | فصل في الإمامة | أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00حديث ابن ابي مسعود في ظهر حديث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في قراءته سواء فاعلمه بالسنة. قال وقوله اعلمهم بالسنة يعني الافقه وهذا نص في محل النزاع. وبما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون قبل
0:20رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا. وكان فيهم عمر بن الخطاب. وايضا في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم
0:40القول الثاني في المسألة ان الافقه يقدم على الاقرع. اذا كان يقرأ ما يكفي في صلاته. وذلك لان هو الاعلم بفقه الصلاة يؤديها على الوجه المشروع. ولا يكون فقيها الا اذا كان
1:00آآ يحفظ من القرآن ما يكفي في الصلاة بخلاف الاقرأ فانه ربما لا يؤدي الصلاة على الوجه المشروع وربما نابه شيء في صلاته فلا يدري ماذا يفعل والافقه يدرك وهذا كله
1:18والاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الافقه المقدم على الاقرأ. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله محمول على ان الاقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الافقه. فكان الصحابة اقرأهم افقههم. وذلك
1:38كانوا اذا قرأوا القرآن اه تعلموا معه احكامه وكانوا لا يتجاوزن عشر ايات حتى يتعلموه ما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا فكان الاقرى هو الافقه. كان الاقرأ هو الافقه
1:56اه نعود لعبارة المؤلف نعم هذا قول المالكية والشافعية قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاة على فقيه امي يعني تكلمنا عن هذه المسألة ثم الاسن ثم الاسن يعني الاكبر سن
2:20لحديث اه مالك بن حويرث هي امكم اكبركم. ولقوله ايضا في حديث ابن مسعود فان كانوا في الهجرة سواء اقدمهم سلما او قال سنا او قال سنا. قال ثم الاشرف يعني نسبا
2:40فالقرشي مقدم على غيره واستدلوا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموا قريشا ولا تقدموها واجيب عن هذا الحديث بانه حديث ضعيف واخرجه ابن ابي شيبة والشافعي هو ضعيف من جهة الاسناد ولو صح فالمراد تقديم قريش في اي
3:00فالامامة العظمى المقصود الامامة العظمى لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الائمة من قريش. والصحيح انه لا اعتبار لهذا الوصف قاض هذه المرتبة الاشرفية والاعتبار بها. والله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال ثم الاتقى
3:20والاورع وهي صفة ان تراعى في كل هؤلاء. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان الرجلان من اهل الديانة فايهما كان اعلم من الكتاب والسنة وجب تقديمه على الاخر. فان كان احدهما فاجرا مثل ان
3:40معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك. من اسباب الفسوق والاخر مؤمنا من اهل التقوى فهذا الثاني اولى بالامامة اذا كان من اهلها وان كان الاول اقرأ وان كان الاول اقرأ واعلم منه. فان الصلاة خلف الفاسر منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء
4:01ونهي تنزيه عند بعضهم. فاذا هذه الاوصاف المذكورة في الحديث لا تؤخذ على اطلاقها. تؤخذ اذا استووا في التقوى والديانة. لكن اذا كان احدهم انسان مثلا آآ يعني يقع في الكبائر تجد انه يحلق لحيته ويشرب الدخان لكن
4:21ومعه رجل يعني ربما انه اقل علما منه واقل قراءة هذا اقرأ واعلم لكن الرجل عنده يعني مظاهر الفسق عليه فيقدم هذا الاتقى يقدم هذا الاتقى وان كان هذا اقرب وان كان هذا
4:41الم يفترض مثلا يعني رجلا متخرجا من الكلية الشرعية ويحفظ يعني اجزمنا القرآن ولا يتخرج مثلا من من الجامعة الا بحفظ ثمانية اجزاء. وهناك رجل يعني من عامة الناس لكنه رجل صالح. ونفترض ان هذا الذي تخرج الكلية الشرعية يعني انه ظهرت عليه مظاهر فسوق
5:07يشرب الدخان ويحلق لحيته يعني عنده بعض مظاهر الفسق. فاجتمع فايهما يقدم؟ هل نقول ان هذا اقرأ واعلم ويقدم على هذا الانسان الاصلح؟ لا. نقول الاصلح يقدم. لماذا؟ لان لان الصلاة خلف الفاسق
5:27يعني هل خلاف سيتم الكلام عنه؟ بعض العلماء يقول ان ما تصح مطلقا. فيا اما مكروهة كراهة تنزيل او كراهة تحريم. فالاصلح والاتقى يقدم الى متى تكون هذه الاوصاف؟ تكون هذه الاوصاف عند اه التساوي او التقارب في الصلاح والتقوى. في الصلاح والتقوى
5:47طيب وان كان يعني كلام المؤلف اشعر بغير هذا لكن هذا هو القول الراجح وهو اختيار يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ثم يقرع يعني يقرع بينهم عند التساوي والمشاحة. عند التساوي والمشاحة
6:07بينهم والقرعة يشار اليها عند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح وقد فعلها سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية لما تشح الناس على الاذان فاقرع بينهم. نفترض لو ان اثنين يعني كل منهم يريد ان يصبح اماما يريد ان يكون هو الامام
6:27تاوون في الصفات ولا مرجح في القراءة وفي الفقه وفي كل شيء. والسن فهنا يقرع بينهم قال وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق. صاحب البيت احق من غيره يعني ساكن البيت. المقصود صاحب البيت يعني ساكن البيت احق من غيره
6:57اه والمقصود بالغير هنا اه الزائر او الظيف الضيف او الزائر وما فرق بين الضيف والزائر ما الفرق بين هذين المصطلحين؟ نعم. مع الفظل الضيف هو الذي يقدم من خارج البلد وينزل عندك هذا ضيف والزائر الذي يأتيك من داخل البلد. طيب اذا ساكن البيت حق من الضيف او الزائر
7:27لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه وهذا هذه رواية مسلم وعند ابي داوود ليؤمن الرجل الرجل في بيته. وايضا جاء في حديث مالك ابن حويرث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه
7:47قال من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم. اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد بل قال الموفق ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا لا نعلم في هذا خلافا. لكن اذا اجتمع المالك والمستأجر
8:07اذا اجتمع ما لك البيت ومستأجر البيت. فايهما اولى بالامامة؟ نعم نعم؟ من هو المالك هو المستأجر؟ مستأجر اذا اجتمع المالك والمستأجر فهو مستأجر اولى بالامامة لانه مستأجر ما لك
8:27المنفعة فهو احق بانتفاعه في هذا البيت ولذلك هو مقدم في الامامة على اه المالك. وهكذا ايضا امام مسجد قال ولو عبدا احق وبالامامة من غيره حتى وان وجد من هو اقرأ منه وافقه منه. لانه في معنى صاحب البيت لانه في معنى صاحب البيت
8:47ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وامام المسجد في مسجده سلطان فيه. ولهذا لا تقام الصلاة الا حضوره واذنه ايضا قبل هذا قبل الجواز هذه المسألة استثنى الفقهاء من هذا الامير للسلطان قالوا انه هو اولى بالامامة
9:13من امام المسجد الراتب الامير للسلطان اولى بالامامة من امام المسجد الراتب. بل اولى بالامام انه صاحب البيت ولهذا قال الموفق فان كان في البيت آآ ذو سلطان قدم على صاحب البيت لان ولايته على البيت
9:33صاحبه لان ولايته على البيت وصاحبه. طيب ايضا لو كان مثلا في استراحة صاحب الاستراحة اولى بالامامة وان كان فيه من هو اقرأ منه افقه منه وهكذا طيب في المدرسة من الاولى بالامامة
9:53مدير المدرسة وان كان غيره اقرأ منه ما لم يأذن ما لم يقدم غيره لكن حيث الاصل مدير المدرسة هو الاولى بالامامة في الدوائر الحكومية ايضا مدير الدائرة اولى بالامامة. لان هذا في معناه يعني صاحب البيت في معنى صاحب البيت. نعم
10:13الافضل يقدم صاحب البيت نعم الاولى ان يقدم هو اولى لكن اذا كان يرى ان غيره اولى منه اقرأ من كتاب الله فالاولى ان يقدم غيره يعني هذه ايضا مسألة اخرى ترجع لمسألة الايثار في القرب. هل الايثار في القرى؟ هل هو مستحب او ليس مستحب؟ او انه مكروه؟ يعني هذه العلماء فيها كلام قيم رحمه الله
10:37اتكلم عنها وافاض قد نقول انها اولى وقد نقول ايضا ليس باولى لانها يعني كونها يكون هو الامام هذا افضل في حقه. جعلنا المتقين اماما يشمل اماما بمعانيها وصورها فقد لا نقول ان ان هذا افضل. لا نقول لان بعض العلماء يكرهون الايثار بالقرب. طيب قال
10:57والحر اولى من العبد. يعني ان الحر اولى من العبد في الامامة لان غالبا اعلم بالاحكام والقول الثاني في المسألة ان العبد اولى اذا كان افضل وادين. والاقرب والله اعلم انه لا اعتبار للحرية او العبودية
11:22وان الاعتبار هو آآ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قد يكون العبد اعلم وافقه واقرأ من الحر لهذه الامور وقولهم غالبا ان الحر يعني اعلم من العبد نقول اذا كان الحر اعلى فهو اصل اولى. لكن لنفترض ان العبد اولى من يعني
11:42اقرأ وافقه من من الحر فيكون هو الاولى بالامامة قال والحاضر والبصير والمتوظأ اولى من غيرهم. والحاضر الحاضر ضده ماذا اذا اجتمع مقيم ومسافر يقولون المقيم اولى بالامامة. لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض
12:09بعض الصلاة جماعة هكذا عللوا يقولون لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المؤمنين بعض الصلاة جماعة. والقول الثاني في لان الاولى بالامامة هو الاقرب لكتاب الله عز وجل. سواء كان مقيما او مسافرا لعموم الحديث
12:33هذا كان يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويفعله اتمرت الى الرياض واما الناس فقصر والناس اتموا كلهم جميع ما في المسجد ولكن الذي يظهر ان القول الاول انه اقرب لان التعريف الذي ذكروه وجيه. فانه اذا قصر الامام يفوت
12:54بعض المأمومين بعض الصلاة جماعة يعني بدل ما يصلونها جماعة اربع ركعات يصلونها جماعة ركعتين وركعتين فرادى يفوتهم بعض الجماعة وهذا التعليل كما ترون وجيه ولهذا فالاقرب وما ذهب اليه المؤلف ان المقيم اولى بالامام من اه المسافر. هذا الكلام على الاولوية فقط نعم
13:17كيفك؟ لا اذا كان كلهم مسافرين ما في اشكال كلامه اذا اجتمعوا مسافر ومقيم. الان مقيم او لا؟ الذي يظهر انه مقيم او لا؟ طيب قال والبصير البصير ضده آآ
13:39ضد بصير يعني اولى من ضده من هو؟ الاعمى. يقولون البصير اولى من الاعمى في الصلاة. وان كانت الامامة الاعمى تصح لكن البصير يعني ربما يعني يكون اكثر آآ يعني
13:59معرفة امور الصلاة بما قد يعرض له في صلاته ولكن هذا تعليم عليم. والصحيح انه لا اعتبار للبصر من عدمه. ان لا دليل يدل على هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر لبعض غزواته استخلف عبدالله بن ام مكتوم وكان رجلا اعمى كان رجلا اعمى
14:24والمتوظأ ظد المتوضئ من هو؟ متيمم المتيمم يقولون المتوظأ اولى من اه المتيمم. وهذا مبني على مسألة سابقة وهي هل التيمم مبيح او رافع؟ فمذهب عند الحنابلة ان التيمم وليس رافعا. ولذلك يقولون ان المتوضئ ارتفع حدثه بين متيمم لم يرتفع حدثه وانما تيمم مبيح. فالمتوظأ اولى من
14:54المتيمم لكن على القول الذي رجحناه رجحنا ان التيمم رافع لا مجرد مبيح وانما رافع للحدث. وبهذا يترجح في هذه المسألة آآ القول بانه ليس المتوضأ اولى من المتيمم بل الاولى هو الاقرأ لكتاب الله
15:12قال وتكره امامة اه غير الاولى بلا اذنه يعني فيما سبق نحن قلنا الاولى الاجور قراءة الى اخره. فغير الاولى تقرأ امامته بلا اذنه. يعني لو مثلا الانسان واما الناس آآ في بيت رجل
15:37ولم يستأذنه صاحب البيت فهذا مكروه. ما لم يقدمه صاحب البيت وذلك اعلن بذلك اعلنوا الحكم او القول بالكراهية قالوا للافتئات عليه لانه قد افتات عليه. قال ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. اي هذه الحقيقة مسألة من المسائل المهمة
16:04ياك لابسا يعني نقف معها. امامة الفاسق امامة الفاسق. اه اولا نقول الفاسق ينقسم قسمين فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الافعال. اما الفاسق من جهة الاعتقاد فان كانت بدعته مكفرة فانه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا. لانه لا تصح صلاته في نفسه فلا تصح امام
16:34من باب اولى. اما اذا كانت بدعة مفسقة وليست مكفرة ان كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو اليها ويناظر لم قال الامام احمد لا يصلى خلف احد من اهل الاهواء اذا كان داعية الى هواه. قال لا تصلي خلف
17:01المرجئ اذا كان داعية الا اذا الا في الجمعة والعيدين وهذا استثناهم المؤلف فقهاء يستثنون الجمعة والعيدين طالما فوق مقداها اما الجمعة والاعياد فتصلى خلف كل بر وفاجر. كان احمد يشهد يشهدها مع المعتزلة. كذلك من كان من العلماء في عصره
17:29الجمعة والعيدين تصلى خلف الفاسق. مطلقا الا اذا كانت يعني بدعته مكفرة. اما اذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته ولم تكن الصلاة جمعة او عيدين. فهل يصلي خلفه ام لا؟ اختلف العلماء
17:49في هذه المسألة والمذهب عند الحنابلة ما هو؟ قال ولا تصح امامة الفاسق. فالمذهب عند الحنابلة انها لا تصح والا في الجمعة والاعياد فقط. ولكن الاقرب والله اعلم انها تصح
18:12الاقرب والله اعلم انها تصح. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ائمة الجور الذين يصلون الصلاة في غير وقتها صلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. وظاهر هذا الحديث انهم كانوا يصلون الصلاة في وقتها
18:32واظهر هذا الحديث انهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا لو كانوا يصلون الصلاة بوقتها لكان مأمورا بان يصلي معهم ليصلون لكم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم من اخطأوا فلكم وعليهم. وهذا ايضا هو المأثور عن كثير من السلف. كانوا يصلون خلف
18:52اه يعني ائمة الفسق كان الصحابة منهم ابن عمر ومن اشد الناس تحريا للسنة اه آآ وابن مسعود كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف. الحجاج بن يوسف الثقفي امره معروف. قال الذهبي نبغضه ولا
19:12تحبه ونرى ان بغضه من اوثق عرى الايمان. قتل يعني كثيرا من الناس ومن الصالحين سفك الدماء. امره الى الله تعالى. لكنه يعني يعني سفكه لهذه الدماء فسقه العلماء لاجل هذا
19:32قتل العالم الجليل سعيد ابن جبير وقتل عبد الله بن الزبير قتله وصلبة. قتله وصلبه وبقي اياما مصلوبا على خشبة. وآآ حتى مر ابن عمر قال السلام عليك ابا خبيب اما لقد كنت صواما قواما كان يصوم الدهر كله ما يفطر ابدا وان كان يعني قد ورد
19:56نهي عن هذا لكن لعله لم يبلغه ويقوم الليل صوام قوام اما امة لانت شرها لامة خير فابلغوا الحجاج مباشرة بهذه المقولة فلما بلغ الحجاج امر به فالقي في مقبرة فاخذوه وقد تقطع يعني تقطع
20:16جسده قطعا قطعا جمعوها. يعني اسألوه وكفنوه وصلوا عليه رحمه الله قتل سعيد بن جبير فقال اللهم لا تسلطوا على احد بعدي. فكان يراه كل ليلة في المنام. ولم يبقى بعده الا شهرا واحدا. لكن كان الصحابة
20:36يصلون خلفه مع ان هذه حاله. ايضا الوليد بن عقبة الوليد بن عقبة جاء قصته في صحيح مسلم. اه مع انه كان يشرب الخمر. جاء في مسلم عن حضير ابن منذر قال شهدت عثمان بن عفان اوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. وجاء في بعض الروايات انه صلى بهم الصبح اربعا
20:58لكن رواية مسلم انه صلى بهم ركعتين. وقال هل ازيدكم؟ لانه كان سكران. فقالوا ما زلنا في زيادة منذ وليت علينا وما تزيدنا لا زادك الله. فاخذوا حصبا وحصبوه. وذهبوا به الى عثمان رضي الله عنه
21:18جلده ثمانين جلدة وعزله عن آآ الولاية. لكن كانوا الصحابة يصلون خلفا مع الامر معروف. يشربوا الخمر وقيل ان كان في ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه القول الصحيح اذا انه تصلى خلف يعني اه اهل الفسق ما
21:44الفسق ما لم تكن يعني البدعة مكفرة او فسق يؤدي الى الكفر وما لم يكن يعلن ايضا آآ بدعته وفسقه هذا هو القول الارجح والاقرب والله اعلم في هذه المسألة. قال
22:04امامة الاعمى. سبق الكلام عنها. وكذلك ايضا الاصم والاقلف الاقلف الذي لم اه يختم. وذلك لانه ذكر مسلم عدل قارئ فتصح صلاته تصح صلاته فتصح امامته. تصح صلاته فتصح امامته. فالاعمي تصح صلاته كذلك امامته كذلك الاصم
22:34وكذلك الاقلف. لكن الاقلف اذا ترك الاختتال لعذر. فتصح لكنهم يقيدون ذلك مع الكراهة ولذلك المؤلف لما قال تصحيح الامامة الاعمى والاصم وكثير اللحن قال في الاخير مع الكراهة وسبقا قلنا ان الصحيح ان امامة الاعمى تصح من غير كراهة. وهكذا ايضا الاصم تصح من غير كراهة. لا وجه للقول
23:04الكراهة ما دام رجلا مسلما عدلا قارئا اولى بالامامة من غيره فلا وجه للقول بالكراهة. واما الاقلف فان كان قد ترك الختان لغير عذر ان كان قد ترك الختان لغير عذر فانه يكون فاسقا
23:24بهذا لانه لا تتم طهارته. لا تتم طهارته والختان يجب على الرجل اذا بلغ اما اذا تركه لعذر لعذر من الاعذار فالذي يظهر ان صلاته تصح لانه كصاحب السلس والقول الصحيح ان صاحب السلس تصح صلاة
23:44بغير كراهة تصح صلاته من غير كراهة. فاذا الخلاصة ان الاعمى والاصم تصح صلاتهم من غير كراهة. القول الراجح والاقلف ان كان لعذر فتصبحهم بغير كراهة وان كان لغير عذر فتكره الصلاة خلفه يكون الحكم فيها حكم
24:04الصلاة خلف الفاسق دقيقة بس انت وكثير لحن لم يحل المعنى فهذا المؤلف بهذا بان اللحن ينقسم قسمين لحن يحيل المعنى ونحن آآ لا يحيل المعنى. اما اذا كان اللحن يحيل المعنى فان كان في الفاتحة
24:24فان كان في الفاتحة فان الصلاة اه لا تصح خلفه. وهذا سبق الكلام عن هذه المسألة في درس سابق. اما اذا كان اللحن يحيل لا يحيل المعنى فتكره الصلاة خلفه. تكره الصلاة خلفه. ومثال اللحن الذي لا يحل المعنى مثلا بدل
24:44فيقول الحمد لله اه رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين. مثلا هذا لحد لا يحيل المعنى. قال والتمتام الذي التاء فتكره الصلاة خلفه تكره امامته لكن آآ امامته صحيحة. وان
25:04تكره امامته لانه يزيد حروفا في القراءة. فتكره امامته لاجل هذا نعم يعني يتمتم اذا اذا يتكلم يتمتم يزيد لا ينطق الحروف نطقا سليما قال ولا تصح امامة العاجز. عن شرط او ركن الا بمثله
25:32به الا الا الامام الراتب بمسجد الى اخره. لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله اه يقولون انه لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن لاخلاله
25:52بفرض في الصلاة. هو يخل اما بشرط واما بركن. ولذلك لا تصح امامته الا بمثله الا بمن كان عاجزا مثله واستثنوا من هذا الامام الراتب بمسجد ايضا الذي يرجى زوال علته فانه يصلي جالسا ويصلون
26:12اه شيء من اركان الصلاة او شروطها مطلقا مطلقا. وذلك لعموم الادلة وذلك لعموم الادلة آآ الواردة في الامامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره. ولان الصحيح ان من صحت
26:32صحت امامته. الا في مسألة واحدة وهي امامة المرأة احسنت من صحت صلاته صحت امامته الا في مسألة امامة المرأة فقط. هذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الراجح والله اعلم. هذا هو القول الراجح الذي عليه كثير من الحق من اهل العلم. رجحه الشيخ السعدي وعثمين ان
26:59او تصح امامة العاجز عن شرط او ركن مطلقا. مطلقا ما دام انه لا اقرأ لكتاب الله تعالى فيصح ان يكون هو الامام مما يدل على هذا استثناؤهم للامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته ما الدليل على هذا الاستثناء؟ ليس هناك دليل
27:19ظاهر على هذا. اشار المؤلف هنا في هذه المسألة الى ان الامام اذا صلى جالسا فانه يجلسون خلفه وهذه هي السنة هذه السنة السنة للمؤمنين اذا صلى الامام جالسا يصلون خلفه جلوسا
27:39وهل ذلك على وجه الاستحباب او على وجه الوجوب؟ المؤلف يرى ان هذا على سبيل الاستحباب. ولهذا قال ويجلسون خلفه وتصح قياما وذلك لما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به
27:59اذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا اجمعين اجمعون واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهذا في الصحيحين وقوله اجمعون بالواو وليس بالياء
28:19تأكيد لظمير الفاعل في قوله صلوا. هذه اللفظة اجمعون جاءت في جميع الطرق في الصحيحين. اجمعون اه اما اذا ابتدأ الامام الصلاة بهم قائما ثم عرض له عارظ فجلس فيلزم المأمومين ان يتموا الصلاة خلفه قياما
28:38يلزم المؤمنين ان يتموا الصلاة خلفه قياما. كان يكون امام يصلي بالناس ثم يعني اصابه علة في بطنه او في ظهره فجلس واكمل الصلاة جالسا فان المؤمنين يصلون خلفه قياما. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل اتموا خلفه قياما
28:58الا في قصة ابي بكر قال لان ابا بكر ابتدأ بهم الصلاة القائمة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة بهم جالسا واتموا خلفه قياما ولم يجلسوا اذا اذا ابتدأ الامام بهم الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا. اذا ابتدأ بهم قائما ثم
29:18جلس صلوا خلفه قياما صلوا خلفه قياما. طيب ما رأيكم امام مسجد راتب؟ عرض له عرض ما استطاع انه يصلي قائم يصلي بجماعتهم قعودا. فماذا نقول بالنسبة للناس؟ صلوا خلفه جلوسا. كلكم كل اهل المسجد يصلون خلف
29:38وهذا بنص الحديث. صلوا جلوسا اجمعوا. فلا حرج في هذا. يعني بعض ائمة المساجد يتحرج من هذا مع ان هذا قد ورد في السنة الصحيحة الصريحة. فاذا مثلا امام مسجد اصابه يعني مرض او علة ما استطاع ان يصلي آآ قائما يأتي
29:58قاعدا ويقول للناس صلوا قعودا كل المسجد. ربما بعض العمى يفرح بهذا عندما يصلون قيام يصلون كلهم قعود. لكن يحتاج الى ان يوضح لهم السنة قبل هذا وضح لهم قبل ان العامة يعني اذا ما الفوا شيئا استنكروه. نعم. اه هو محل خلاف هل هو وجوب على سبيل
30:18وجوب الاستحباب بعض العلماء يرى الوجوب والاقرب هو قول الجمهور ان ذلك على سبيل الاستحباب. المؤلف اختار وهو مذهب ان ذلك على سبيل الاستحباب نعم؟ لا هو سيسجد فقط عاجز عن القيام فقط
30:38لا ما يقومون يفسدون. يفسدون لكن كلام في القيام فقط. قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. اه اذا ترك ركنا او شرطا
30:58مختلفا فيه. آآ مقلدا. مقلدا. يعني كأن يكون حنفيا مثلا. وترك طمأنينة في الصلاة مثلا الحنفية لا يرون الطمأنينة في الصلاة. فاذا كان مقلدا الامامة ويرى ان هذا هو الحق
31:18آآ تصح صلاته من صلى خلفه اذا كان يعتقد صحة صلاته كأن يكون مثلا الحنفي هذا خلف الحنفي كلهم وصلاتهم صحيحة لكن لو كان الذي خلفه مثلا حنبلي الحنبلة عندهم من الطمأنينة ركن من اركان الصلاة فلا
31:38يصح صلاته. ولهذا قالوا من صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته عاد. ولا في مسائل الاجتهاد يعني هذه قاعدة قاعدة عند العلماء انه لا انكار في مسائل الاجتهاد لكن المسائل التي يعني تكون محلا للاجتهاد
31:58يعني ليست هذه المسألة على اطلاقها وانما المسائل التي تكون محلا للاجتهاد بان يكون مثلا لم يرد فيها نص او وردت فيه نصوص متعارضة مثلا فلا انكار في مسائل اجتهاد. ولا يفتح هذا الباب على اطلاقه. وهذا بالنسبة للعلماء يعني قادرين على
32:18جهاد وهو يعني طلاب العلم. اما بالنسبة للعوام فالعوام وفرضهم التقليد. طيب كيف يقلدوا؟ هل اختاروا اي عالم لا ملزمون بتقليد علماء بلدهم. علماء البلد نفسه. واذا اختلف علماء البلد
32:38ايقدم العام لمن هو الاوثق في علمه ودينه وامان. من يرى انه هو الاوثق في علمه ودينه وامانته. قال ولا يصح امامة المرأة بالرجال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. اه وهذا حكي الاجماع عليه
32:58حكي الاجماع على انه لا تصح اه امامة اه المرأة بالرجال. واه لما رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد
33:18ولكن يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر لن يفلح قومه ولوا امره امرأة ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهذا في الصحيح البخاري والجماعة قد ولوا امرهم الامام فلا يصح ان تكون المرأة اماما له. وان كان هذا الحديث ورد في الامامة العظمى لكن قالوا انه يشمل
33:38اه مفهومه الامامة الصغرى. طيب ما رأيكم لو كان زوجها امي؟ وهي طالبة علم. امرأة طالبة علم وزوجها امي فهل تكون هي الامام او يكون زوجها الامام؟ نعم. زوجها هو الامام. زوجها هو الامام. قال موفق
33:58وهذا هو قول عامة الفقهاء. قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ وهذا هو المذهب عند الحنابلة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان امامة المميز لا تصح البالغ و وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء فالمذهب
34:28لا تصح. والقول الثاني في المسألة وعللوا لذلك يعني المذهب عللوا لهذا. قالوا لان صلاة المميز غير البالغ نافلة والصلاة البالغ فرض. والفرظ اعلى من النفل. فلا يصح ان يؤم الصبي
34:48آآ البالغين في صلاة الفريضة. والقول الثاني في المسألة طبعا هذا هو قول الجمهور قول الحنابلة والمالكية والحنفية. والقول الثاني في اه ان ان الصبي المميز تصح امامته لغيره. من البالغين وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد
35:08احمد وهذا هو القول الراجح ويدل له ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم اكثركم قرآنا قال فوجدوني اكثرهم قرآنا. فاما قومه وعمره ست او سبع سنين. وقد
35:28مره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولان الصبي تصح صلاته فتصح امامته. واما ما يروى حديثا لا تقدموا صبيانكم ولا سفهاءكم فهو لا اصل له. فاذا قول الراجح وتصح امامة المميز. قال وتصح امامته الفرض وفي الفرض في النفل وفي الفرض بمثله. الصواب انه تصح امامة
35:48مطلقا ان امامة الصبي تصح مطلقا في النفل وفي الفرض للبالغ وغيره. طيب نعم؟ طيب لو نكمل فقط الفصل؟ قال ولا تصح امامة محدث ولا تصح امامة محدث نجس آآ يعلم ذلك. لا تصح امامة المحدث. هذا هو المذهب عند الحنابلة
36:19آآ ولا نجس اذا كان يعلم ذلك. اذا كان يعلم ذلك فهذا بالاجماع. فهذا بالاجماع بمعنى لا تصح صلاته فظلا عن امامته. اما اذا كان يجهل قال فان جهل هو والمأموم حتى انقظت صحت صلاة
36:39المؤمن وحده اذا جهل الامام والمأموم ان هذا الامام محدث او ان عليه نجاسة فصلاة المأموم صحيحة واما صلاة الامام فغير صحيحة. ولكن اذا علم المأموم او علم الامام علم الامام بالحدث في اثناء الصلاة. كما لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم تذكر
37:09تولى عليه غسل جنابة فان صلاة الامام تبطل وهذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال هل تبطل صلاة المأموم او لا تبطل؟ هذا محل من العلماء المذهب عند الحنابلة انها تبطل صلاة المأموم. انها تبطل صلاة المأموم في هذه الحال
37:27قالوا اه لانه تبين لهم انهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاته. والقول الثاني في المسألة ان صلاتهم لا تبطل وان ما مضى من صلاة صحيح فيبنون عليه ويكملون صلاتهم ويستخلف الامام من يكمل بهم الصلاة. وهذا القول هو اه مذهب الشافعية
37:47رواية عن الحنابل وهو قول الراجح هو القول الراجح والله اعلم لان المأمومين معذورون في هذه الحال بجهلهم بحدث امامهم بجهلهم بحدث امامه. ولان الصحابة رضي الله عنهم لما قتل عمر رضي الله عنه آآ اكمل بهم الصلاة عبدالرحمن بن عوف اكمل به
38:07عبدالرحمن ابن عوف وهكذا ايضا بالنسبة للنجاسة اذا لم يعلم الامام والمأموم بالنجاسة الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة اذا علم بها الامام في الصلاة فان استطاع ان اه يزيلها ويكمل صلاته فعل. لكن اذا لم
38:27اه يعلم اذا لم يستطع اذا لم يستطع يعني هل تصح صلاة المأمومين اما المأمومون فصلاتهم اه كان قد فرغ من الصلاة صلاتهم صحيحة. اما اذا كان في اثناء الصلاة
38:47المذهب عند الحنابلة ان صلاتهم لا تصح ولكن القول الراجح انها تصح. القول الراجح انها تصح. واما بالنسبة للامام لو امكنه ان قيل النجاسة في اثناء الصلاة ويكمل الصلاة فعل. اذا لم يكمل اذا لم يمكنه ذلك قطع صلاته واستخلف من يصلي بهم
39:07لو كانت مثلا نجاسة على ثوبه لو امكن ان يخلع ثوبه ويكمل بهم الصلاة من غير حرج. فهنا يعني يفعل هذا كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام من عليه لكن الغالبا هي الحق لانه الحرج. يلحق الامام لو خلع الامام ثوبه وهو يصلي بالناس ربما يتهم في عقله. ها ما الذي يعني
39:27لها هذا الرجل لكن لو كان مثلا بين طلاب علم مثلا او بين زملائه او بين اصحابه ويعرفون هذا فيعني خلع ثوبه واكمل الصلاة بهم وعليه ما يستر عورته الذي يظهر يعني ان هذا صلاتهم صحيحة. طيب قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله
39:47به اه اذا كان لا يحسن الفاتحة فانه لا يصلي الا بمن هو مثله هذا هو تذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه تصح امامته بمثله وبغيره ما دام يحسن الفاتحة
40:07ما دام يحسن الفاتحة وان كان الاولى الا يؤم غيره على سبيل الاولوية لكن كلامنا في الصحة ذكرنا قاعدة وهي ان من صحت صلاته وصحت امامته الا في مسألة امامة المرأة. ويصح النفل خلف الفرض. لقول النبي صلى الله
40:27الله عليه وسلم انما جعل نعم ويصح النفل خلف الفرظ لحديث ابي سعيد. لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فدخل رجل فقال من من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد
40:47وقال ولا عكس يعني لا يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل لحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا هذا اختلاف بين الامام والمأموم فهذا مفترض وهذا متنفل. فهذا نوع اختلاف والقول الثاني في
41:07مسألة انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل وهذا هو القول الراجح وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه فانه قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهو متنفل وقومه مفترضون. واقره النبي صلى الله عليه وسلم
41:27على هذا اخر مسألة معنا قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم تصح الصلاة المقضية خلف الحاضرة. فالانسان فاتته صلاة العصر ثم اتى اليوم الثاني للناس وهم يصلون العصر وصلى معهم
41:47فتصح فتصح. وهكذا ايضا الحاضرة خلف المقضية لو كان العكس. لكن قال حيث تساوت في الاسم يعني تصح صلاة العصر خلف العصر لكن ما تصح خلف من يصلي الظهر. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء والصحيح انها تصح. الصحيح يا اخوان ان المنهي عنه هو
42:07الاختلاف في الافعال. اما الاختلاف في النية فلا يظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه ثم فسر المقصود بهذا الاختلاف. فقال فاذا ركعوا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم افعالا
42:27ولم يذكر آآ غير ذلك اه باقي مسألة يعني يذكرها بعض الفقهاء يحب ان يضيفها هنا وهي صلاة اه من ام قوما وهم له كارهون. وهذا قد جاء في حديث ابي امامة رضي الله
42:40وعنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر منهم امام قوم وهم له كارهون. اخرجه الترمذي وحسنه وصححه ضياء المقدسي وغيره. وجاء في حديث ابن عباس ايضا آآ قال البوصيري هذا اسناد صحيح رجاله ثقات
43:00قال الامام احمد اذا كرهه اثنان او ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه اكثرهم. فاذا كان كره واكثر جماعة المسجد لا يريدونها اماما لهم فيكره ان ان يؤمهم. فيكره ان يؤمهم. ولكن اذا كان ذا دين فكره
43:20القوم لذلك لدينه لم تكره امامته. انتبه لهذه المسألة. اما اذا كرهه المأمومون اذا كرهوا المأمومون لخلل في دينه. فانه يكره لهم ان يؤمهم. فاذا الخلاصة انه اذا كرهوه بغير حق
43:40فلا بأس لامه. اما اذا كرهوه بحق فيكره في حقه ان يؤمهم. وقال بعض العلماء اذا كره اكثر امامة امام معين فيكره ان يؤمه مطلقا. حتى لو كانت كراهتهم بغير حق. وذلك آآ
44:00حتى لو كانت كراهتهم لشحناء او لامر خلاف في امر دنيوي. لماذا؟ لان الغرض من صلاة الجماعة ما هو؟ الاجتماع وهذا الغرض لا يتحقق اذا كان اكثر المأمومون اكثر المأمومين اذا كان اكثر المؤمنين يكرهون امامهم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
44:20والله اذا كان بالامام والمأموم معاداة اه تكره الامامة او قال لم ينبغي له ان يؤمه لان المقصود بصلاة الجماعة الائتلاف ولهذا قال فلا تختلفوا عليه. طيب كراهة فرد او افراد اقل من النصف اذا كانت بغير حق هي غير معتبرة اذا كان
44:40اكثر من النصف فالافضل والاولى له الا آآ يؤمهم الافضل والاولى له الا يؤمهم ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بقية الفصل في الدرس القادم. احسن الله اليكم صليتوا العشاء وانا مسافر ركعتين خلف من يصلي المغرب وهو مسافر
45:00بعد التشهد اول صلاة نعم فعلك صحيح ولا بأس بذلك ولا يلزمه الاتمام في هذه الحال وصلى خلفه مسافر صلاة المغرب تصلى ثلاثا وقد صلى العشاء وذكرنا قاعدة وهو ان الاختلاف في النية لا يضر وانما الممنوع هو الاختلاف في الافعال. طيب ناخذ
45:20المكتوب اولا طيب تفضل لا اذا كان لا يحسن الفاتحة لا تصح امامته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.