(25) شرح دليل الطالب | باب في صلاة الجماعة | أ.د. سعد الخثلان
0:00مرات في اليوم والليلة اداء الصلوات الخمس والاجتماع في الاسبوع مرة واحدة وهو الاجتماع لصلاة الجمعة الذي يتكرر في السنة مرتين وهو صلاة العيد. والاجتماع الذي يكون مرة واحدة في السنة
0:20وهو الاجتماع في عرفة. وتكرار اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة في اليوم والليلة خمس مرات فيه مصالح من ابرزها اولا ما يحصل من التواد والمحبة والائتلاف بين المسلمين. وهذا مقصد شرعي عظيم
0:40فان ملاقاة الناس بعضهم بعضا واجتماع على امام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي الى الالفة والى التعارف والى التواصل ولهذا نجد ان الجيران انما يتعرف بعضهم على بعض في المسجد. ومن كان عنده تقصير في الصلاة لا يكاد يعرف من قبل جيرانه
1:00هذا فان افضل مسجد يصلي فيه الانسان هو اقرب مسجد لبيته. اقرب مسجد الى البيت. لماذا؟ لانه يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. تجد بعض الناس عنده المسجد القريب ما يصلي فيه. يذهب يصلي في مساجد بعيدة. هذا وان كان لا بأس به
1:20لكن الافضل ان يصلي في اقرب مسجد لبيته. لانه يحقق مقصود الشارع من الجماعة. حتى في صلاة التراويح افضل مكان يصلي فيه الانسان اقرب مسجد لبيته. لانها لان صلاة الجماعة انما شرعت لهذه المعاني
1:40الائتلاف والتواد والتراحم والتواصل بين الجيران. وايضا منها اظهار عزة الاسلام ومسلمين واتظعوا هذا في وقتنا الحاظر مع وجود وسائل الاعلام التي تنقل الصلوات من المساجد وتبثها للمسلمين وغير المسلمين. فيرى توافد المسلمين
2:00على المساجد هذه الجموع تتوافد على المساجد طائعة مختارة في اليوم والليلة وتجتمع هذا الاجتماع اجتماعا واجتماعا اسبوعيا واجتماعا سنويا. هذا لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان. وعندما ترى هذه المناظر
2:20التي تنقل من الحرمين هذه يا اخوان فيها اظهار عزة الاسلام. يعني بعظ الناس يقول هناك زحام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المشاعر هذا الصحيح هو هو فيه زحام لكن انظر للجانب الاخر هذا الزحام يعطي المسلم يعني نوعا من العزة لماذا ازدحمت هذه
2:40ولماذا اتت ولاي هدف ولاي غرض؟ هذا مما لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان او ملة من الملل. فهذا يعطي هذه المعاني كذلك ايضا من فوائد صلاة الجماعة التعليم الجاهل. فان كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة عن طريق صلاة الجماعة حيث يقتدي
3:00ناموا من حوله فربما يحفظ بعض السور عن طريق استماع الامام في الصلاة الجهرية. وايضا تفقد احوال آآ الفقراء والمرظى ونحوهم هذي كلها من فوائد صلاة الجماعة ايظا تعويد النفس على الانظباط والنظام
3:20ان المصلين يصفون خلف امام واحد مسوين صفوفهم ثم يتابعون الامام. لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه ولذلك وصف احد المستشرقين الذي الذين رافقوا او ذهبوا البادية يقول رأيت المسلمين يعيشون في
3:40فوق تراب ثم قام رجل واتى بكلمات يقصد الاذان ثم في دقائق او في ثواني اذا هم قد كانوا في نظام تام خلف رجل امامهم فتعجب ما الذي يعني قلبهم بعد ما كانوا في فوضى وقلبهم الى انضباط
4:00تام خلف رجل واحد هو هذا الدين العظيم. فهو يعود النفوس على الانضباط. ثم ايضا في صلاة الجماعة تعويد الامة الاسلامية على اجتماع عدم التفرق كونهم يجتمعون على امام واحد ثم ايضا هو يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الامة على ولي امرها. فلا يختلفون عليه
4:20ولا يخرجون عن طاعته ولهذا قال بعض العلماء اجتماع المصلين على امامهم في في في الامامة الصغرى فيه تنبيه على وجوب الاجتماع على فالامامة الكبرى لاحظ هذا الاستنباط والحديث يعني عن فوائد صلاة الجماعة يطول نعود عبارة المؤلف قال المؤلف
4:40تجب على الرجال الاحرار القادرين تجب. اه فافاد المؤلف ان صلاة الجماعة انها واجبة ان صلاة الجماعة واجبة. هذا هو القول الصحيح الذي تدل له والادلة من الكتاب ومن السنة. اما من الكتاب فقول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة
5:10فلتقم طائفة منهم معك. فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في ترك الجماعة حال الخوف. والمعركة مع ان الناس اذا كانوا في خوف يشق عليهم الاجتماع. فوجوبها في حال الامن والسلم من باب اولى. وايضا
5:30مما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني
5:40الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يرخص له ان يصلي في بيته فرخص له فلما ولى قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. واذا كان
6:00النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفيق بامته لا يجد رخصة لرجل اعمى ليس له قائد يلائمه لئلا يرخص للصحيح المبصر القادر من باب اولى. ايضا مما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه
6:20ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر وبالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم ومن حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار
6:40والتحريق بالنار عقوبة شديدة قتل لكن بصفة بظيعة. وهذا لا يكون الا على منكر عظيم. لا يكون الا على ترك منكر عظيم. وجاء في رواية احمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لكن اسنادها ضعيف. الصحيح ان الذي منع النبي
7:00صلى الله عليه وسلم من التحريق بالنار هو انه لا يعذب بالنار الا رب النار. وآآ في صحيح مسلم ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى
7:20وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته اتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به
7:40بين الرجلين يهادى بين الرجلين حتى يقاما في الصف هذا هو القول الصحيح في المسألة والمسألة في اقوال اخرى فذهب بعض العلماء الى انها مستحبة استحبابا مؤكدا. وذهب حنفية وكذلك المالكية. وهو احد القولين عند الشافعية
8:08والقول الثالث انها فرض كفاية وقولنا ايضا عند الشافعية والقول الرابع انها شرط لصحة الصلاة. وهو رواية عن احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية ومن قال بانها سنة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفض فذ بسبع وعشرين درجة. قال
8:32كونها افظل يدل على انها مستحبة لو كانت واجبة لمن قال انها افضل من صلاة الفذ. ولكن هذا الاستدلال محل نظر. اذ ان التفضيل قد يكون تفضيل على امر واجب التفضيل بين الشيء والشي قد يكون على اه يعني التفضيل بين امور واجبة
8:57وكما في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ من هو بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله انفسكم ذلكم خير لكم. خير لكم. مع ان هذه امور واجبة. فالخيرية والتوفيق قد تكون في امور واجبة. ولهذا لا يستقيم
9:17وهذا الاستدلال. ومن قال بانها فرض كفاية قال بان هي شعيرة والمقصود احياء هذه الشعيرة واذا اقامها بعض المسلمين تحقق المقصود لكن هذا محل نظر اذ لو كان هذا هو المقصود
9:37النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الاعمى. اذ ان حصول الشعيرة يتحقق بغيره. واما من قال بانها شرط وهذا ايضا هذا القول محل نظر. اذ ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ
9:57بسبع وعشرين درجة. هذا فيه دلالة على صحة صلاة الفذ. ولو كانت شرطا لما صحت صحت لما صحت صلاة الفذ وبهذا تبين ان القول الراجح هو ما ذهب اليه مؤلف وهو مشهور بمذهب الحنابلة وهو ان صلاة الجماعة واجبة وان صلاة الجماعة واجب وهو قول وسط
10:17بين هذه الاقوال. نعم. دليل من اشترط استدلوا ببعض الاحاديث التي ظاهرها الاشتراط قوله آآ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لكنه حديث ضعيف. وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. والصحيح انه
10:37لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف عند ابي داوود. فليس هناك ادلة ظاهرة تدل على آآ الاشتراط. نعم نعم؟ هذا هو المذهب؟ المذهب انها ان صلاة الجماعة انها واجبة يعني فرض
10:57التعليل فقط ينظر مقصود الشارع نعم الشافعية ومشهور مذهب الشافعية نعم قال على الرجال ويفهم من هذا انها لا تجب على النساء وهو محل اجماع ان صلاة الجماعة لا تجب على النساء وان
11:14تجب على الرجال فقط. وسيأتي الكلام عن حكم الجماعة للنساء. هل هي مستحبة او مباحة او مكروهة قال الاحرار وهذا يفهم منه انها لا تجب على الارقة. لان الرقيق مشغول بخدمة
11:34لسيده ولذلك قالوا ان الجماعة لا تجب عليه. والمسألة محل خلاف بين العلماء ولكن لا نريد التوسع في الخلاف لان الرق لا لا يوجد اليوم ليس هناك رفق الان شرعي على وجه الارض. وما يذكر من ان هناك رق في بعض الدول فهذا غير صحيح. لان جميع دول
11:54والعالم تمنع منه منعا رسميا. ويعني هو ممنوع دوليا ولذلك آآ لا يوجد رق شرعي اليوم ولهذا تأمل الاعجاز في قول الله تعالى لما ذكر عز وجل اية الظهار اه كفارة الظهار ذكر اه تحرير رقبة
12:16مقفلة التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة وانما قال فمن لم يجد فقط واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا توجد فيه الرقاب. في وقتنا الحاضر
12:36وآآ يعني ولهذا اقول يعني مسائل الرق لا نتوسع فيها كثيرا لان عدم ان الرق الشرعي الان غير موجود طيب قال القادرين فغير قادر لا تجب عليه صلاة الجماعة العاجز لا تجب عليه صلاة الجماعة
12:56وسيأتينا ان شاء الله تعالى الاعذار التي يعذر بها الانسان في ترك الجمعة والجماعة. قال حضرا وسفرا حظرا هذا ظاهر تجب الصلاة على آآ الرجال المقيمين في حال الحظر وقوله وسفرا افادنا
13:16مؤلف بان صلاة الجماعة تجب على المسافرين. تجب على المسافرين. وهذه المسألة ايضا هي محل خلاف بين اهل العلم هل تجب الجماعة على المسافر ام لا؟ ليس هناك دليل خاص في هذه المسألة
13:36انما فقط فيها عموم الادلة عموم الادلة فنجد ان عموم الادلة الموجبة لصلاة الجماعة تشمل الحظر والسفر وآآ الذي يظهر انه اذا كان المسافر يسمع النداء فيجب عليه تجب عليه الجماعة اذا
13:56يسمع النداء فتجب عليه الجماعة هذا اذا اقام اذا كان مسافرا فاقام. اما لو كان ضاربا في الارض فهذا لا تجب عليه الجماعة. هذا لا تجب عليه الجماعة هو ظاهر لكن مراد
14:08المسافر اذا اقام. فاذا كانوا يسمعوا النداء فيجب عليه ان يصلي مع الجماعة لعموم الادلة الدالة على وجوب الجماعة من غير تفريق بين السفر والحذر وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله رحمهم الله تعالى. آآ
14:28هذا هو الاقرب ان ان صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على اه المقيم. قال واقلها امام ومأموم ولو انثى عدم وجوب صلاة نعم هو من قال بانها لا تجب استدل بمثل هذه الاحاديث لكن هذه وقعة عين
14:56هذه واقعة عين وتعرف وقائع الاعيان يرد عليه احتمالات كثيرة. احتمل انه لهما عذر في ترك الجماعة. كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وآآ مثل هذه الوقائع الاعيان لا يعني لا يستدل بها على العموم. لانها ترد عليها عدة احتمالات. قال
15:16واقلها يعني واقل الجماعة امام ومأموم. ولو انثى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن حويرث ليؤمكما اكبركما. وهذا في البخاري وايضا يذكر بعض الفقهاء حديث ابي موسى اثنان فما فوقهما
15:36جماعة لكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة الدارقطني والبيهقي وجميع طرقه ضعيفة لكن يغني عن الحديث السابق ولان النبي صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس واما حذيفة واما ابن مسعود وآآ فهل
15:56على ان اقل الجماعة اثنان. وقول المؤلف ولو انثى يعني هذا يدل يدل على ان الجماعة آآ تنعقد برجل وامرأة كما لو كان مثلا رجل فاتته الصلاة مع الجماعة ثم ذهب للبيت واما زوجته
16:15فانه يحصل على اجر جماعة او اما مثلا يعني والدته او اما احدا من نساء البيت فيحوز اجر جماعة. ولذلك ينبغي للانسان الا يصلي وحده. اما ان يأتي المسجد ويطلب من احد من الناس ان يصلي معه
16:36او حتى يئتم بمتنفل او انه يطلب من احد اهل البيت ان يصلي معه. فبذلك اه يعني لا يفوته اجر الجماعة. فاذا الجماعة تنعقد باثنين ولو كان احدهما انثى. ولو كان احدهما انثى
16:57نعم اثنان فما فوقهما جماعة. قلنا هذا الحديث حديث ضعيف. طيب ثم قال المصنف رحمه الله قال وتسن الجماعة بالمسجد. وتسن جماعة المسجد وآآ نعم ولا تنعقد بالمميز آآ في الفرظ ولا تنعقد بالمميز في المميز سبق ان مر معنا هذا المصطلح
17:29يعني الصبي المميز وذكرنا ان العلماء اختلفوا في حده يعني في حد التمييز فمنهم من قال ان اذ هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وقال اخرون ان المميز هو الذي اتم سبع سنين. القول الاول من جهة النظر جيد لكن من جهة التطبيق صعب. الان تجد الطفل عمره ثلاث سنوات يفهم
17:53رد الجواب. هل نقول ان هذا مميز؟ احنا ما يقوله احد من العلماء. تخاطب الطفل عمره ثلاث سنوات هو يفهم الخطاب ويرد الجواب. فهذا لا لا ينضبط الحقيقة ان هذا الاقرب ان نحدده بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. الاقرب ان سن التمييز هو سبع سنين
18:13واذا قلنا سبع فما معنى سبع؟ نعم. هذي مثلا نبهنا عليها مرارا. واظربوهم لعشر يعني اتم عشر سنين ودخل الحادية عشرة اذا قلنا سن البلوغ خمسة عشرة يعني تم خمس عشرة سنة ودخل السادسة عشرة. هذا هو المقصود. طيب
18:33آآ قال وتسن الجماعة بالمسجد. يعني هذه المسألة يعني ينبغي الا تذكر عند العامة. لانها عند عند نابلة ان اقامة الجماعة في المسجد انها سنة وليست واجبة. ولذلك في في صاحب الزاد قال وله فعل
18:53في بيته وله فعلها في بيته. وهذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على ان اقامة الجماعة في المسجد انها سنة وانها ليست واجبة. وانها ليست واجبة وقالوا لان جماعتها تتحقق في البيت. الاحاديث انما امرت باقامة الجماعة
19:21والقول الثاني في المسألة انه يجب اقامة الجماعة في المسجد. يجب اقامة الجماعة في المسجد وهذا قوله عند الحنابلة. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به مشايخنا. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. و استدل
19:41بادلة منها حديث السابق حديث ابي هريرة والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة بالصلاة فتقام ثم امر الرجل فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال مع حزم والحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. واحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب ما وجد دلالة على وجوب اقامة
20:01اه صلاة الجماعة في المسجد ما وجد لنا ان هذا الحديث من استنبط لنا وجه الدلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما ما ومنهم من كانوا يصلون نعم احسنت قال الى قوم قوم جماعة يحتمل انهم يصلون جماعة في بيوتهم ومع ذلك لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم
20:19وانما هما يحرق عليهم بيوتهم النار فدل ذلك على وجوب اقامة الجماعة في المسجد. ويدل ذلك ايضا يعني وهو ايضا لو كانت صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة لاستثنى من يصلي جماعة في بيته. ويدل ذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما
20:39مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. اخرجه ابو داوود وابن ماجة والدارقطني والحاكم. وصححه ابن حجر في التلخيص لكن كثير من المحققين من المحدثين يرون انه موقوف وانه لا يصح مرفوعا. و
20:59اذا نظرنا الى عمل الصحابة نجد ان هذا هو المستقر عند الصحابة. ولذلك فهذا هو القول الراجح. المسألة وهو ان الجماعة تجب في المسجد. فهذا هذه الادلة ولان هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. بل ان من لا يصلي في المسجد فهذه ربما تكون امارة نفاق
21:19قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث في الاثر السابق من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى
21:29وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا متخلف بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. هذا يدل على ان هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها
21:49يعني صلاة الجماعة في المسجد الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف اخرجه مسلم في صحيحه ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال من تأمل السنة حق التأمل تبين له ان فعلها في المساجد فرض
22:09على الاعيان الا لعارض. الا لعارض يجوز معه الجمعة ترك الجمعة والجماعة. قال وبهذا تتفق جميع الاحاديث والاثار قال ابن القيم فالذين ندين الله به انه لا يجوز لاحد التخلف عن الجماعة في المسجد الا من عذر. الا من عذر
22:30هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة والعبرة بالدليل وان كان الاكثر على انها لا تجب في المسجد لكن سبق مرارا وقلنا ان قول الاكثر لا يلزم ان يكون هو الصواب. الاكثرية ليست بدليل
22:44على الحق قد يكون الصواب مع الاقل. لكن ايضا مع ذلك اه لو كان هناك مصلحة تقتضي ان تصلى الجماعة في غير المسجد فلا بأس ومن ذلك صلاة الجماعة في المصليات في الدوائر الحكومية. الدوائر الحكومية اكثرها فيها مصليات ليست مساجد. هل نقول
23:13لاصحاب الدواء الحكومي اخرجوا من الدوائر الحكومية وصلوا في المساجد؟ لا الظاهر ان هذا لا يجب وانه يكفي ان يصلوا جماعة في مصلى تلك الدائرة لان خروجهم من تلك الدائرة وصلاتهم في المسجد يترتب عليه تفويت مصالح كثيرة وهكذا
23:33ايضا طلاب المدارس ايضا يصلون جماعة في مدارسهم. ولا يجب عليهم الخروج لاداء هذه الصلاة في المساجد فاذا كان يترتب يعني اه فاذا كان هناك مصلحة تقتضي اداء صلاة الجماعة في غير المسجد فلا بأس كما في هذه الامثلة. كما في هذه اه الامثلة
23:59ولذلك يعني لا لا يشدد في هذه المسألة بحيث يقال ان لابد من ان تؤدى الصلاة مع الجماعة في المسجد لا. يقال اذا وجدت مصلحة تقتضي صلاة الجماعة خارج المسجد
24:09فلا بأس لكن الاصل ان صلاة الجماعة انها يجب ان تؤدى في المسجد هذا هو يعني قول وسط وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله محمد ابن عثيمين رحمه الله كان يفتي بهذا
24:24نعم نعم استدلوا قالوا ليس هناك دليل ظاهر يدل على انها يجب ان تؤدى في المسجد. واداؤها في المسجد فقط لاجل اظهار الشعيرة. فقط لاجل هذه التعليلات ليس هنا هناك يعني دليل ظاهر في هذا
24:43نعم نعم اي نعم له الاصل انهم يصلون في المسجد هذا هو الاصل اذا كان هناك مصلحة لا هو الاصل انها تصلى في المسجد لكن يعتبر المسألة انها فيها خلاف فيعني الذي يظهر انها اذا كانت الاستراحة بعيدة عن
25:12مسجد فلا ينكر عليه. اما لو كانت قريبة بحيث يكون مسجد مجاورا لها فيؤمرون بان يصلون في في المسجد نعم فيه اكثر من جماعة ربما يأتي شخص ساعة ساعة ونص
25:32تواضع بعض اذا استيقظ من النوم راح اذوق الجماعة. اي نعم. في رمظان عشان يصومون بعد الفجر مباشرة. نعم. يؤخرون المغرب مثلا خمسة واربعين دقيقة. مثل ما راح يجي الجماعة
25:43لا يعني هذا يسر الله تعالى وهذا المسجد نعم نعم نعم قوله نعم احسنت ولا تنعقدوا بالمميز في الفرظ يعني هذه المسألة نحن بينا المميز وآآ يعني لم تعقب المؤلف في هذا. المؤلف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة يرون انه لا تصح مصافة الصبي
26:18ولذلك يرون انها لا تنعقد نميز الفرض. وهذا احد قولي العلماء في المسألة والقول الثاني انه تصح مصافاة الصبي ويصلح وان يكون اماما وهذا هو القول الصحيح الذي تدله السنة. ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة لما ام قومه وعمره سبع او ثمان سنين
26:38وكانوا اشياخا اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. هذا يدل على ان الصبي المميز يصح ان يكون اماما. ويصح ان يكون اماما صحت مصافته وانعقدت الجماعة به. فهذا هو يعني قول الراجح في المسألة نعم. جزاك الله خير نبتنا على هذا. فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه
27:02الف الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف انها تنعقد بالمميز في الفرظ وفي النفل من باب اولى في الفرض وفي النفل من باب اولى قال وللنساء منفردات عن الرجال يعني انها تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال
27:23وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال ان الجماعة سن في حق النساء كما ذهب المؤلف مع اتفاق العلماء على انها ليست واجبة على انها ليست واجبة. وقال اخرون انها مباحة في حق النساء. والقول الثالث
27:43ما تكره في حق النساء وقد روي عن عائشة انها كذلك ام سلمة انهن كن يعني يؤمن نساءنا ولكن لم يعرف هذا الا في احوال عارظة لم يعرف ان هذا كان بصفة دائمة وبصفة
28:06مستمرة ولهذا فالقول باستحبابها محل نظر لانه يحتاج الى دليل ظاهر يحتاج الى دليل ظاهر ولو كانت سنة لاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم صلين جماعة وكانت بيوتهن متجاورة ولم ينقل عنهن هذا
28:30ولو كانت سنة لاشاع هذا وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم الاقرب والله اعلم انها مباحة في حق النساء وانهن بالخيار ان شئنا اجتمعن وان شئنا انفردن هذا هو الاقرب لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ السنية
28:55وما ذكر من من يعني قصة عائشة وكذلك ام سلمة فهذا يدل على الاباحة لان هذه يعني وقعت بصفة عارظة وليست بصفة آآ دائمة ليست بصفة دائمة ومعروف حرص الصحابة على الخير وحرص امهات المؤمنين على الخير وكانت سنة لا اجتمعن في كل فرض
29:15في كل وقت. نعم فرصة الجمع صلاة الفجر لا هذا هذا هو محل البحث الذي يظهر انه لا يدخلن في هذا ان هذا خاص بالرجال. نعم في حق في حق الرجال او في حق النساء
29:39نعم وهذه مسألة مرت معنا وقلنا انها نعم مستحبة. يستحب الاجتماع في صلاة التراويح وفي قيام الليل. لكن ربما يرد النساء هل افضل ان تصلي في المسجد مع الجماعة او لا؟ والافضل ان تصلي في بيتها لقول وبيوت خير لهن. لكن بعض النساء اذا صلت في بيتها فانها تكسل
29:59واذا صلت مع الجماعة يعني الصلاة اكثر وتنشط ربما تكون صلاته في المسجد افضل بهذا الاعتبار وللاصل ان الصلاة في بيتها انها افضل نعم؟ وصلاة النافلة عموما صلاة النافلة عموما لا بأس بان تصلى جماعة لكن بشرط مرت معنا
30:19مسألة من يذكر لنا هذا الشرط؟ نعم. احسنت تكون بصفة عارظة. فلو ان الشباب مثلا خرجوا للبر او خرجوا في سفر قالوا يعني بدل ما كل واحد يصلي وحده صلاة القيام او صلاة الوتر يصلي جماعة ينشط بعضنا بعضا. ما حكم هذا؟ لا بأس به
30:39لا بأس به. فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع مسعود ومع حذيفة وفعله الصحابة كما في قصص عبد الرحمن وابي الدرداء. لكن لا يكون بصفة مستمرة. اذا كان احيانا لا بأس
30:49ولا شك ان في اعانة على خير وفي تنشيط. نشط بعضهم بعضا فيؤمهم احدهم. طبعا الكلام في غير رمضان يؤم احدهم ويصلي بهم ما تيسر فهذا لا بأس به ما دام بصفة عارضة وليس بصفة مستمرة. نعم
31:11هذا سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم ان المرأة لا تؤم الرجل مطلقا سيأتينا ان شاء الله الكلام عن هذا التفصيل في الدرس القادم. نعم وكانت تقدر تصلي الفجر
31:27كيف بعض المشرفات في بعض النساء ايش تقول لك ولا بأس ان تصلي وحدها يعني بالنسبة للمرأة الامر يستوي عندها هذا وهذا لا لا حرج الامر واسع بالنسبة للمرأة. المرأة ليست المرأة يا اخوان ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة. ولذلك احنا قلنا انها مباحة لان ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة
31:58طيب قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يظق الوقت. طيب الامام الراتب هو الامام الذي يعين من قبل ولي الامر او الذي يتفق الجماعة على ان يكون اماما
32:25هذا الامام الراتب له سلطان في مسجده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وذلك ان الامام في مسجده كالسلطان في مملكته ولذلك لا يفتات عليه لا يفتات عليه في هذا. ولهذا يعني شدد الفقهاء في هذه المسألة المؤلف يرى انه
32:53ويحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. ما دام ان له امام راتب فلا يجوز ان يفتات عليه احد. ويؤم الناس فان فعل ذلك يقول المؤلف فلا تصح الا مع اذنه. فاذا لم يأذن اتى وجد الناس قد صلوا
33:13بغير اذنه وظاهر كلام مؤلف انهم يعيدون الصلاة. وان صلاتهم لا تصح. كونه قد افتات على هذا الامام قال ما لم يظق الوقت فان ظاق الوقت فلهم ان يصلوا ولو بدون اذن الامام. هذا هو المذهب عند الحنابلة وتشددوا في هذه المسألة
33:37والقول الثاني في هذه المسألة آآ اما انه لو ام لو افتات احد على امام المسجد فاما المصلين فان الصلاة صحيحة لكنه يأثم هذا الامام الصلاة الصحيحة مع الاثم وهذا هو الاقرب والله اعلم لان هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات
34:02فلا وجه للقول بعدم صحتها. ثم واجهة منفكة ولذلك فان الصلاة تصح لكن مع الاثم ولهذا ينبغي للامام ان يوكل جماعة المسجد او يوكل من شاء من يعني وكل غيره
34:25في الامامة عنه اما توكيلا عاما او توكيلا خاصا. فالتوكيل خاص ان يوكل فلانا من الناس ان يؤم المصلين والتوكيل العام ان يقول لجماعة المسجد اذا تأخرت عن موعد الاقامة فصلوا. او يحدد لهم وقتا معينا. فهذا
34:45فيزيل الحرج عنه. قال الفقهاء وينبغي ان يراسل الامام ان غاب عن وقته المعتاد. وفي الوقت الحاضر هذا عن طريق وسائل الاتصالات عن طريق الهاتف خاصة الهاتف الجوال يتصل على على الامام هل سيأتي او لا هل ينتظر او لا ينتظر
35:05اه وهذا يدل على يعني عظيم مقام امام المسجد. وانه ينبغي ان يعرف له قدره وانه وان جماعة المسجد لو اقاموا بغير اذنه وهو يكره هذا فان طائفة من الفقهاء قالوا ان صلاتهم لا تصح كما هو مشهور بمذهب
35:31وان كان قول الراجح انها تصح لكن هذا الذي قد افتات على الامام يأثم بذلك. لكن لو ان امام لم يأذن لهم لا اذنا عاما ولا اذنا خاصا. وتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا كثيرا
35:51فهل ينتظرون ولا ننكر مراسلته؟ هل ينتظرون ام لا ظاهر كلام المؤلف انهم ينتظرون ما لم يظق الوقت. ما لم يظق الوقت وقال بعض اهل العلم انهم لا لا ينتظرون اذا تأخر الامام تأخرا عن المعتاد. وربما يعني يلحق الناس ضرر ومشقة
36:16انهم يقدمون من يؤمهم وهذا هو الاقرب والله اعلم ويدل له ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر واما الناس ابو بكر الصديق واتى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون في القصة المشهورة وايضا اما عبد
36:44عثمان بن عوف الناس في احدى الغزوات لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وتأخر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا. فلما سلم قال احسنتم. قال احسنتم. هذا في صحيح مسلم. وهذا يدل على انه
37:02انه يتأخر الامام تأخر عنه معتاد وكان ذلك التأخر يشق على الجماعة المسجد انه لا بأس ان يقدموا احدهم انما الممنوع اذا على القول الراجح هو ان يأتي احد الناس ويفتات على الامام قبل الوقت المعتاد او في الوقت المعتاد ويصلي بالناس. هذا ينبغي لجماعة المسجد
37:22ان يمنعوه لان هذا فيه افتيات على السلطان في هذا المسجد وهو الامام. قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وسنتكلم ان شاء الله تعالى ايضا عما عمن يكون في معنى الامام في الدرس القادم ان شاء الله
37:42ثم قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة افاد المؤلف بهذا ان الجماعة انها تدرك بادراك جزء منها. ولو بقدر التسليمة ولو بقدر التسليمة. لكن المؤلف قيد التسليمة
38:11الاولى لان التسليمة الثانية ليست واجبة بقول بعض العلماء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اعني مسألة ما تدرك به الجماعة على قولين مشهورين. القول الاول ان الجماعة تدرك بادراك جزء من الصلاة. فمن
38:38كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى فقد لحق بالجماعة وادرك الجماعة وهذا هو مذهب واليه ذهاب الجمهور. وقول الحنفية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في مسألة التقييد بالتسليمة الاولى واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا
39:09وما فاتكم فاتموا قالوا فدل هذا الحديث باطلاقه على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا للصلاة ولانه قد ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة
39:28اذا هذا هو قول الجمهور ولا اعلم لهم دليل غير هذا الحديث القول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة كاملة بادراك ركعة كاملة. واليه ذهب المالكية واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
39:54وهذا الحديث يدل بمنطوقه على من ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ويدل بمفهومه على ان من ادرك دون ذلك لا يكون مدركا الصلاة ويدل لذلك من جهة القياس انه لو ادرك في الجمعة اقل من ركعة فقد فاتته جمعة ويتمها ظهرا
40:20اربع ركعات فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة وهذا انما يرد على قول الشافعية والحنابلة. والا الحنفية عندهم حتى الجمعة تدرك بادراك جزء منها. لكن هذا الايراد انما يريد يورد على
40:39الحنابلة والشافعية وبناء على يعني اقول وبعد عرظ خلاف العلماء في هذه المسألة وادلتهم يظهر والله اعلم ان القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة
40:56هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وايضا هو الذي اختاره من مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اجمعين. وهو الذي تدله الادلة. فالصواب اذا ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة
41:17وذلك لان حديث ابي هريرة حديث صحيح وهو الصحيحين. وهو كالصريح في المسألة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فان ان من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة. واما ما استدل به جمهور الحديث فما ادركتم فصلوا فانه ليس بصريح في ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة
41:37وانما هذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى بان يدخل مع هذه الجماعة اذا لم يجد جماعة اخرى ادخل معهم كونه يدخل معهم يعني على اي حال يجد الجماعة عليه
41:56ثم هو عام وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اخص واصلح وآآ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انتبه لهذه المسألة قال ويترتب على ترجيح هذا القول يعني وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة
42:16مسائل منها انه اذا اتى رجل مسجدا وقد رفع الامام من الركوع في الركعة الاخيرة وكان يرجو هذا كلام شيخ الاسلام وكان وجود جماعة اخرى فيدخل معهم او لا يدخل؟ لا يدخل معهم. فانه لا يدخل معهم مع الامام. وانما ينتظر حتى يصلي الصلاة مع الجماعة التي يرجوها. لماذا
42:39لانه لو دخل مع الامام في هذه الحالة يفوته فظل الجماعة. لكنه اذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد ادرك الجماعة اه لكن هذا اذا كان يرجو وجود جماعة اما اذا كان لا يرجو وجود جماعة فانه يدخل معهم على اي حال لان كونه يدخل معهم اه
42:59كن جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردا. فانتبهوا لهذه المسألة. اذا وحتى لو دخلت معهم ثم تبين لك انها الركعة الاخيرة يعني اتيت مثلا والامام في السجود وتبين انها الركعة الاخيرة
43:15فقمت تقضي واحسست بان جماعة آآ يعني جديدة اقيمت فماذا تعمل نعم تقلبها نافلة ركعتين خفيفة وتذهب وتصلي مع هذه الجماعة وبذلك تحوز اجر الجماعة لانك لو يعني استمريت في صلاتك فاتك فضل الجماعة لا تحوز على سبع وعشرين درجة وانما لو فعلت ذلك فانك
43:45يحوز على فضل الجماعة واجر الجماعة. نعم. بالنسبة لصلاة الفجر نعم الجماعة الاولى افضل لا شك الجماعة الاولى افضل لكنه الان فاتته الجماعة الاولى ما ادركه يعني كونه يدرك سبع وعشرين درجة وان كان اقل من الفضل من الجماعة الاولى خير من كونه لا يدرك شيئا من فظل الجماعة. نعم. بالنسبة للفجر
44:13لو ادرك ادرك وفاتته الجماعة فوات الركعة خلي ينشغل باداء السنة اللي هو ايش مو في اثناء الصلاة يعني قبل ما يسلم الامام. نعم انشغل باداء سنة هل له ذلك؟ او انه ينتظر
44:32حتى تنام الامام ثم وادي السنة زوج الجماعة. نعم نعم هو اذا اذا اتى والامام قد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة فلا يدخل معهم. لكن كونه ينشئ سنة هذا يعني
44:47ليس له ذلك ليس له ان يتنفل والامام آآ يصلي لان قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة عام واكتب نفي الصح يعني لا الصلاة ابتداء نسيت الكلام عنها بعد قليل هذه المسألة
45:01نعم. حكم دخول الجماعة المتأخرة مزبوط. يعني الجماعة اتت ووجد شخص لا بأس بهذا لكن الاولى الا يفعلوا. الاولى الا يفعلوا المسألة فيها خلاف. ما دام انهم جماعة فكونهم ينشئون جماعة مستقلة هذا افضل واولى. طيب نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال اذا الصواب هو خلاف ما ذهب اليه
45:24المؤلف قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عما تدرك به الركعة فافادنا المؤلف ان الركعة انما تدرك بادراك الركوع. وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء
45:54ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري ان عن ابي بكر الثقفي انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء تلك الركعة. وبناء على
46:14ذلك الركعة انما تدرك بادراك الركوع. لكن مع قولنا انها تدرك بادراك الركوع اما القدر المجزى في هذا؟ قال الموفق ابن قدامة انما تحصل له الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع
46:33بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه وقدر الاجزاء من الركوع مر معنا في درس سابق القدر المجزئ من الركوع ذكرنا في ان في المسألة خلافا
46:53ثم رجحنا قولا فما هو القول الذي رجحناه في هذا؟ نعم الانحناء بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. احسنت. الانحناء بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. هذا هو اقل ما يجزئ في الركوع
47:14اذا يعني ادرك الامام في هذا القدر يكون قد ادرك الركوع طيب والافضل لمن اتى والامام راكعا يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام قائما منتصبا قبل ان يهوي ثم تكبيرة كوع حال الهوي للركوع. اما ان كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الامر من حالات. الحالة الاولى ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام
47:42فتجزئ عن تكبيرة الركوع الحالة الثانية ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع فانها لا تجزئ في هذه الحال عن تكبيرة الاحرام. لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. لا تنعقد الصلاة الا بها
48:00ولم يأتي بها فلم تنعقد صلاته. انتبه لهذه المسألة. قال ابو داوود قلت لاحمد اكبر مرتين احب اليك. قال ان كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف. وان نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزئه. لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي بها
48:20تجد بعض الناس يأتي ويكبر ينوي انها تكبيرة الركوع ما يخطر ببالها تكبيرة الاحرام. فهذا لا تصح صلاته لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. الحالة الثالثة ان ينوي تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع
48:37معا فهل يجزئه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال بعضهم انه لا يجزئه وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة ولهذا قال المردوي في الانصاف قال لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الاحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب
48:58وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة تصح ويجزئه ذلك. وهذا القول رواية عن الامام احمد وهذا هو قول الراجح والله اعلم انه يجزئه. قد اختاره الموفق القدامى قال الموفق من ادرك الامام في الركوع اجزأته تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط بحال
49:18تسقط تكبيرة الركوع ها هنا نص عليه احمد في رواية ابي داود وصالح وقد روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماع. قال ولانهما واجبان من جنس واحد في محل واحد احدهما ركن فيسقط به
49:38الاخر كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة يجزيه عن طواف الوداع. وايضا كما لو اغتسل غسل الجنابة فيجزئه عن الوضوء في قول جمهور العلماء ولهذا فنقول ان الاولى والاكمل ان يكبر
49:58كبيرتين ان يكبر تكبيرتين يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع. ان كبر تكبيرة واحدة ونواها بجميع الاجزاء لكن كان اذا نوى انها تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الاحرام فانها لا تصح صلاته. طيب بعض الناس
50:18خاصة يعني بعظ العامة يأتي ويكبر تكبيرة واحدة. وعندما يسأل يا فلان هل نويت تكبيرة الاحرام؟ او نويت تكبيرة الركوع يقول والله ما ادري ما نوى الشي هذا يحصل من بعظ العامة انا كبرت مع المسلمين ولا ما نويت شي
50:37فهل تصح صلاته ام لا يعني هذا هذا يرد يرد لبعض الناس عندما يسأل مثل هذا السؤال ماذا نويت يا فلان؟ لعلك نويت تكبيرة الاحرام ونويت المجنون؟ قال والله ما نويت شيء. اتيت المسلمون
50:51صلوا كبرت وصليت معهم. نعم يعني هل تصح صلاته ام لا نعم هذا هو الاقرب. ظاهر كلام اهل العلم ان صلاته صحيحة. ظاهر كلام اهل العلم ان صلاته تنعقد وتصح وتحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الاحرام
51:11ولهذا جاء عن الامام احمد في رواية ابنه صالح ممن جاء والامام راكع وقد كبر تكبيرة واحدة قيل له ينوي بها الافتتاح قال نوى او لم ينوي اليس هو قد جاء وهو يريد الصلاة؟ ولان نية الركوع لا تنافي نية تكبيرة الاحرام ولهذا يحكم بدخوله في الصلاة
51:31اه بتكبيرة الاحرام في هذه الحال ولكن هنا يعني تنبيه قال الموفق رحمه الله ان ادرك الامام في ركن غير الركوع لم يكبر الا تكبيرة الافتتاح وان حط وبغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. يعني انما يكبر تكبيرتين اذا اتى والامام
51:57في الركوع لكن لو اتى والامام في السجود تكبر تكبيرة واحدة تكبيرة الاحرام فقط ولا يكبر تكبيرتين انتبه هذه ما ستخفى حتى على كثير من طلاب العلم فاذا اتى اذا والامام في غير
52:12الركوع فيكبر تكبيرة واحدة قوله يكبر تكبيرتين اذا اتى والامام في الركوع فقط والامام في الركوع فقط اما في غير الركوع فانه يكبر تكبيرة واحدة كما نقلنا يعني كلام الموفق رحمه الله في هذه المسألة. قال نعم
52:32هو فقط تعليل ليس فيها دليل مسألة مسألة تعليم اذا كان التعليم موفق قال ينحط بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير يعني يقول ان هذا انما هو خاص بالركوع فقط اما بالنسبة للسجود فليس محل للتكبير في هذه الحالة ولذلك فانه ينحط
52:52مباشرة بعد تكبيرة الاحرام. قال وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ هذه هي السنة ان المأموم اذا اتى الامام سواء كان قائما او راكعا او ساجدا او جالسا فانه يجلس مع
53:14او يدخل معه في اي موضع واي حال كان عليه الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا قوله فما ادركتم فصلوا هذا يشمل جميع احوال الامام. ولهذا تجد الخطأ ان بعض الناس يأتي مثلا قد فاتته ركعة من الصلاة. والامام
53:34في السجود ينتظر حتى يقوم الامام بالركعة التالية. والسنة ان ان يدخل معه مباشرة. لا داعي للانتظار وانما يدخل معه مباشرة وهو ان كان لا يعتدي بتلك الركعة لكنه يكسب ثوابا واجرا. فعندما يدخل مثلا مع الامام في السجود فانه يثاب على ذلك
53:54التسبيح ويثاب على يعني ما يتابع مع الامام في هذا القدر وان كان لا يعتد له به. فاذا يعني ينبغي التنبيه ايضا على هذه المسألة تجد يعني كثير من العامة اذا اتى والامام مثلا في السجود آآ بقي واقفا حتى يقوم للركعة التالية هذا خلاف السنة سنة ادخل مع الامام في اي حال في الركوع
54:14في السجود في الرفع منه الا اذا كان في الركعة الاخيرة ورفع من الركوع وكنت ترجو جماعة فهنا قلنا انك تدخل مع الجماعة الجديدة. نعم نعم تكبيرة الاحرام انما تكون حال القيام. اما وهو راكع فعند كثير من الفقهاء لا تنعقد. يقول انها يعني كبر تكبيرة الاحرام في غير محلها
54:38لابد ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم فيعني بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة يقولها لا تصح الصلاة في هذه الحال لكن القول بان لا تصح يعني محل نظر. القول بانها لا تصح محل نظر وان كان كثير من الفقهاء يشدد في هذه المسألة
54:55لانه قد اتى بتكبيرة الاحرام ولان غالب من يفعل هذا يكون عندهم جهل ايضا ولو قلنا بهذا لابطلنا صلاة كثير من العامة لان كثيرا منهم لا يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم
55:08معكم انا اذكر اني بحثت خلافا هذه المسألة وجدت ان فيها خلاف ليست محل اجماع. نعم كيف نعم اذا كانت المسألة تحقق غلب على ظنه قال اخشى ان تكون الركعة الاخيرة فتموتني الجماعة
55:32يعني قد نقول له انه يقف على انه يفترض ان يدخل معهم. ولو كانت الركعة الاخيرة واحس بوجود جماعة يقلبها نافلة ويدخل مع الجماعة الجديدة. طيب استر ان اكسب الوقت لعل الاسئلة يعني نرجئها. قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع
55:52انقلبت نفلا آآ انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احوال المأموم مع الامام. واحواله اما ان تكون مسابقة او متابعة او موافقة او تخلفا. اما مسابقة فانها محرمة. بل انها قد تبطل الصلاة. ولهذا المؤلف قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثاني يعني انه سابقه
56:22ولم يرجع انقلبت نفلا. وعللوا لذلك قالوا لتركه العودة الواجبة لمتابعة امامه بلا عذر فيخرج عن الائتمان ويبطل فرظه ويخرج عن الائتمام ويبطل فرظه وهذا اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا اما اذا كان جاهلا او ناسيا فالاظهر والله اعلم انه لا
56:52ان صلاته تصح ان صلاته تصح قال وان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها. لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة اذا اقيمت الصلاة لم تنعقد نافلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا يدل على
57:18انها لا لا يصح ان ينشئ الانسان صلاة نافلة وانها لا تنعقد لو فعل ذلك. لكن ان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة اقيمت وهو فيها اتمها خفيفتان. لان قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يعني
57:38ليس له ان ينشئ صلاة الا الصلاة المكتوبة. اما لو اقيمت وهو في اه الصلاة فانه لم صلاة وانما كان في صلاة سابقة قال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعتين من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ولذلك يتمها خفيفة وانما نصوا على انه تمة خفيفة
57:58لان ادراكه جزءا ولو يسيرا من الفرظ خير من اتمام النفل. ولذلك يتمها خفيفتان واختلف العلماء في هذه المسألة ما اذا اقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة. وقال بعضهم انه يقطعها لقول الله تعالى
58:20نعم لقول لهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقال اخرون انه يصلي تتمها ولو كان امام يصلي لكن قالوا يتمها خفيفة. والقول الثالث قول وسط فقالوا ان كان في الركعة الاولى فانه
58:40اما ان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفة. نعم قالوا ان كان في الركعة الاولى فانه يقطعها وجوبا. وان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفتان. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقال في هذا الحديث آآ اذا اقيمت
59:00فلا صلاة الا المكتوبة. هو اذا كان في الركعة الثانية قد ادرك الصلاة. قد ادرك هذه الصلاة. و لم ينشئ صلاة جديدة فلا يصدق عليه النهي الوارد في هذا الحديث في قوله فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا ان قال
59:20بعض اهل الحديث واقترح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولعله الاقرب. ولهذا نقول انه ان من كان يتنفل واقيمت الصلاة فان كان في الركعة الاولى قطعها وان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفة. هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم في هذه المسألة. طيب قبل ان يعني نستمر
59:40في في اكمال هذا الباب فقط يعني انبه حتى بعض الاخوة ربما يخرج الاسبوع القادم الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى فقط يعني مسألة تقديم وتأخير عندي ظرف يوم الاثنين سوف نؤخر الدرس الى يوم الثلاثاء بدل الاثنين. لان يعني ملتزمون بالخطة بان ننهي
1:00:00اه الكتاب في الخطى التي يعني اعلنا عنها ان شاء الله. ولذلك نحاول الا يفوتنا يعني اي درس. فاذا حصل ظرف او عذر نحاول تعويظه في يوم اخر وبناء على هذا يعني يكون الدرس القادم ان شاء الله تعالى الثلاثاء بعد صلاة العشاء بدلا من الاثنين
1:00:20بدأ من الاثنين ان شاء الله على نفس الطريقة لكن بدل الاثنين الثلاثاء ولعل الاخوة يعني يذكرون ايضا برسائل الجوال يعني الذين سجلت ارقام هواتفهم. ذكروا ان شاء الله تعالى برسالة في هذا. طيب نعود ونكمل آآ قال
1:00:40ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة يعني صلى صلاة الفريضة. والاولى فرضه نعم الاولى ليست الاولى. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه
1:01:00يعني صلى صلاة الفريضة بعد ذلك اقيمت الجماعة يعني كان يظن ان ان الناس قد صلوا مثلا او لاي سبب صلى صلاة الفريضة ثم اقيمت الجماعة في المسجد نفسه او انه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب الى مسجد اخر فوجده
1:01:20يصلون او انه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب مثلا الى استراحة او محل فوجد اناسا يصلون صلاة الجماعة فيسن ان يدخل معهم فيسن ان يدخل معهم لحديث ابي ذر رضي الله عنه في هذا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت واتيت جماعة فصلي
1:01:40معهم تكن لك نافلة في وفي بعض الالفاظ فلا تقل اني صليت فلا اصلي. هذا في صحيح مسلم وايضا قصة الرجلين الذين صليا في رحالهما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال اذا صليتما في حال
1:02:00حالكما ثم اتيتما جماعة فصليا معهم تكن لك ما نافلة. فهذه سنة لكن هذا ليس واجبا وانما هو مستحب. قال والاولى فرضه. يعني اذا اعاد الجماعة فان الصلاة الاولى هي الفريضة في حقه
1:02:20والثانية نافلة والثانية نافلة. ولو اراد ان يقلب النية لا يملك لكونه قد اتى الفريضة بنيتها فحينئذ تكون الصلاة الثانية نافلة. الا اه لو قلب النية في اثناء الصلاة كما مر معنا قبل قليل فلا بأس. يعني كان يصلي
1:02:40الفريضة وحده ثم حس بجماعة فله ان يقلبها الى نافلة ويدخل معهم في الجماعة اما اذا انتهى منها وفرغ منها فلا يملك حينئذ ان يعيدها فرضا مرة اخرى وانما اه الاولى هي فرضه والثانية اه نافلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم
1:03:00ذكر المؤلف مسائل يتحملها الامام عن المأموم. ذكر اولا القراءة. قال المرداوي في الانصاف وقوله يعني اه وعندما نقول اه ان الامام يتحملها فليس معنى ذلك انها غير واجبة عليه
1:03:20بل هي واجبة عليه ولكن المعنى ان الامام يتحملها عنه فقط. قال يعني عبارة الانصاف قال لا تجب على المأموم معناه ان الامام يتحملها عنه والا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره. طيب
1:03:40تحمل الامام القراءة عن المأموم هذه سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل وذكرنا اقوال العلماء فيها وادلتهم ورجحنا القول الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فما هو هذا القول؟ نعم
1:04:00سنة نعم قلنا ان القول الذي رجحه شيخ الاسلام وهو يعني وهو قول ضالح في هذه المسألة والله اعلم ان انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة اذا كان يسمع امامه في الصلاة الجهرية
1:04:20واما في الصلاة السرية فيجب. اذا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة امامه وتجب قراءتها في الصلاة السرية. هذا هو القول الاظهر وسبق اتينا بكلام شيخ الاسلام هنا وقرأناه
1:04:40وذكر له ادلة كثيرة تدل على رجحان هذا القول. وان قراءة الامام قراءة للمأموم. لكن قول المؤلف هنا يتحمل الامام وعن المأموم القراءة. ظاهره انه حتى فيما يسر به. يعني في الصلاة السرية والجهرية
1:05:00الصحيح عند الحنابلة ان حتى في الصلاة السرية ايضا. ولكن القول الراجح انه في الصلاة السرية تجب على المأموم ها وانما فقط في الصلاة الجهرية هي التي لا تجب واجبنا عن الحديث آآ لعلكم تقرؤون خلف امام
1:05:20قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قلنا ان هذا الحديث منسوخ. ذكرنا الناسخ له وهو حديث ابو هريرة فانتهى الناس لما قال عليه الصلاة والسلام ما لي انازع القرآن؟ فانتهى الناس حينما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا بالتفصيل في درس سابق فلا
1:05:40قال وسجود السهو يعني يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو. فاذا سهى المأموم فلا يجب عليه ان داء للسهو ويتحمل عنه الامام سجود السهو لكن هذا بشرط. اشرنا لهذه المسألة عندما تكلمنا عن مساس بسجود السهو. فما
1:06:00وهذا الشرط نعم. نعم احسنت بشرط ان يدخل معه من اول الصلاة. بشرط ان يدخل معه من اول الصلاة وهذا اذا ترك المأموم واجبا. اما لو ترك ركنا فايضا نبهنا الى انها تبطل تلك الركعة. وعليه ان يقوم المأموم
1:06:20قضائها بعد سلام امامه. وهكذا لو كان ايضا مسبوقا. لو كان مسبوقا فالصحيح ان الامام لا يتحمل عن المأموم سجود السهو وانما يسجد المأموم في اخر صلاته سجود السهو. قال وسجود التلاوة يعني اذا قرأ في صلاته اية
1:06:40سجدة وفإن المأموم لا يسجد فان المأموم لا يسجد في هذه الحال. وهكذا لو قرأ الامام اية سجود تلاوة ولم يسجد الامام فان المأموم لا يسجد. لانه تبعه لامامه في هذه الحال ويتحمل عنه الامام هذا. قال والسترة لان سترة الامام
1:07:00سترة لمن خلفه. وقد جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى غير جدار فدخلت بين يدي الصف ولم ينكر علي منكر. فدخل بالحمار مع ان الحمار يقطع الصلاة لكنه لما دخل
1:07:20بين يدي المصلين علم ان يعني ان هذا لا يقطع الصلاة. لان سترة الامام سترة للمأموم. قال هو دعاء القنوت يعني ان الامام يتحمل على المأموم دعاء القنوت. يكفي ان يؤمن المأموم على دعائه. ولا حاجة
1:07:40ان اعيد الدعاء مرة اخرى. وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين وقديم الزمان. والمؤمن له اجر الداعي. ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون آآ قال قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي موسى وهارون فقط انما كان يؤمن. قال
1:08:00والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية. اذا سبق بركعة في رباعية اذا دخل يعني اتى المسبوق وقد فاتته ركعة. ودخل مع الامام. فالركعة الثانية هي الثانية في حق الامام وفي حق هذا المسبوق تكون الاولى. فاذا قام الامام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق
1:08:30المسبوق هذا اذا قام الامام الركعة الرابعة تكون هي هي الثانية هي الثالثة في حق الامام يعني الثالثة في حق هذا الامام هي الثانية في حق المأموم. فيفترض ان هذا المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة. لكن
1:08:50انه لا يجلس لا يشرع له ان يجلس متابعة لامامه. فمعنى ذلك انه سوف يترك التشهد الاول سوف يترك التشهد الاول لكن هذا التشهد يتحمله الامام عنه. يتحمله الامام عنه. ولاحظ هنا ان هذا المسبوغ يجلس للتشهد الاول في
1:09:10بغير موضع جلوسه هو يجلس بعد الركعة الاولى في حقه. ولا يجلس في موضع جلوسه. كل هذا متابعة للامام وهذا يدل على عظيم شأن المتابعة. وانظر كيف ان المأموم يترك يعني امرا واجبا عليه لاجل المتابعة. طيب
1:09:30طيب بس حتى ننتهي لان الوقت ادركنا قال وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني السورة آآ يعني هذا تفريع على المسألة السابقة وهي ان الامام يتحمل على المأموم القراءة. فيقول ما دام ان الامام يتحمل على المأموم القراءة
1:09:50هذا التحمل فيما يجهر به الامام. ومن المعلوم ان الامام لا يجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح لذلك فالمأموم آآ يستفتح ويتعوذ. لكون الامام لا يجهر بهما. لكون الامام لا يجهر بهما. قال ويقرأ
1:10:10الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني السورة في سكتات امامه على سبيل الاستحباب على سبيل ولهذا قال وسنة فعندهم القانون لا يجب على المؤمن قراءة الفاتحة لكن يسن له ان يقرأ هذه الفاتحة في سكتات امامه. وما هي سكتات الامام؟ اولا؟ قال
1:10:30قبل الفاتحة يعني في الركعة الاولى فقط. يعني بعد دعاء الاستفتاح قالوا وتمكنوا من بعد دعاء الاستفتاح ان يقرأ الفاتحة قبل ان يشرع الامام في الفاتحة سن له ذلك وبعدها يعني بعد الفاتحة وبعد فراغ القراءة. والصحيح ان سكتات
1:10:50كما حقق ذلك ابن القيم وجماعة انها سكتتان. السكتة التي تكون بعد تكبيرة الاحرام وهي سكتة لاجل قراءة دعاء الاستفتاح وسكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس بعد الفراغ من القراءة يعني من قراءة السورة. واما
1:11:10التكته التي بعد الفاتحة فقد روي في ذلك حديث عند ابي داوود وغيره لكنه حديث ضعيف لا يصح لكنه حديث ضعيف ولهذا لا يشرع للامام ان يسكت بعد الفراغ من الفاتحة. هذا غير مشروع لان هذا السكوت يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل
1:11:30لهذا وهذا مما يؤيد القول بان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. لانه لو كان هذا واجبا لا شرع للامام ان يسكت بعد قراءة الفاتحة. والمأموم لا يشرع له ان يسكت. بل ان بعض العلماء اشتد في هذه المسألة فقال ان سكوت الامام بعد قراءة
1:11:50بدعة لكن القول بالبدعة يعني قول شديد يظهر انه لا يصل لهذه الدرجة لكنه غير مشروع. لكون الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف اه قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. يعني ان المأموم
1:12:10آآ في الصلاة السرية يقرأ متى شاء لكن نحن رجحنا انه في الصلاة السرية يجب على المأموم قراءة الفاتحة يجب على المأموم قراءة الفاتحة لكن هذا الذكر المؤلف تفريع على قولهم بان الامام يتحمل عن المأموم القراءة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وبذلك نقول على القول الراجح المأموم يقرأ
1:12:30الصلاة السرية وكذلك يشرع له ان يقرأ سورة بعدها واما الصلاة الجهرية فانه لا تجب عليه القراءة لا تجب عليه القراءة هذه المسألة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا سبيل لاحتياط فيها. يعني ما فيها مجال للاحتياط. الحنفية
1:12:50كما مر معنا في الحنفي يقول يحرم على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لانه لم ينصت لقراءة الامام وهؤلاء يقولون والشافعي يقولون يجب هذي من اعجب المسائل يعني الطائفة يقولون يجب الطائفة يقولون يحرم ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا سبيل احتياط فيها فلابد
1:13:08عدم الترجيح بالادلة وقد يعني تكلم في هذه المسألة في مجموع الفتاوى واطال ورجح القول بانها انما تجب في الصلاة اه السرية دون الصلاة الجهرية وبذلك نقول انها لا تشرع آآ يعني قراءة الفاتحة آآ في سكتات الامام لا حاجة لهذا الا اذا كان
1:13:28الانسان يعني يرى قوة القول قول الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة فانه يقرأ ولو كان الامام يقرأ هذا على رأي من يرى وجوب الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او في الصلاة الجهرية. كان بودلا ان نأخذ ايضا الفصل الذي بعده