(20) شرح دليل الطالب | باب سجود السهو | أ.د. سعد الخثلان
0:00اباب سجود السهو السهو هو الذهول والنسيان. السهو هو الذهول والنسيان قالوا سهى عن الشيء سهوا اي ذهل وغفل قلبه عنه الى غيره والسهو في الصلاة يختلف معناه عن السهو عن الصلاة
0:31فما الفرق بينهما؟ السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة نعم عن الصلاة هو المذموم في الصلاة هذا قد يرد من النساء نعم احسنت السهو عن الصلاة هو الذي ذكره الله تعالى في سورة الماعون في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يؤخرونها عن وقتها
0:52وعلى قول بعض المفسرين او انهم يصلون احياء ويتركون احياء على قول اخرين فهو المذموم. اما السهو في الصلاة فهو الذي يعرض الانسان بغير اختياره رغما عنه بسبب ذهول القلب. وهذا ليس بمذموم. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم
1:14قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بعض العلماء يقول ان مجموع ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سهوه خمسة مواضع وبعض العلماء يزيد على هذه الخمسة
1:32لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على امته يقول ابن القيم كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على امته واكمال دينهم
1:52ليقتدوا به فيما يشرعه لهم. ليقتدوا به فيما يشرعه لهم وكان اول ما وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا لدى الصحابة قبل ذلك في قصة ذي اليدين القصة المشهورة التي اخرجها البخاري ومسلم
2:20ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصحابة احدى صلاتي العشي الظهر او العصر. ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدمة المسجد لخشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان
2:40وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة. وهذا يدل على ان السهو سجود السهو لم يكن مشروعا بعد ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين واسمه الخرباق ابن عمرو. كان في يديه طول. كان عليه الصلاة والسلام
3:07يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت قال عليه الصلاة والسلام الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله
3:25فقام فصلى ركعتين ثم سلم. لاحظ اخو الحديث. سنحتاج الاستدلال بهذا الحديث صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فكان سجوده هنا للسهو بعد السلام كان سجود السهو بعد السلام
3:47آآ واسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقصان والشك اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقصان والشك وهذه هي الاسباب التي نص عليها العلماء واما حديث النفس فانه ليس من اسباب سجود السهو
4:22ولذلك فانه لا يشرع له السجود لان الشرع لم يرد به ولانه لا لا يمكن التحرز منه ولا ينفك منه مصل في الغالب حتى لو غلبت الوساوس والهواجيس على المصلي. فلا يشرع له
4:45السجود ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث ابي سعيد ذكر ان انه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى اذا قظي التأذين
5:04اقبل حتى اذا ثوب يعني اقيمت الصلاة وادبر فاذا قظي التثويب اقبل فيخطر بين المرء وصلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى لا يدري كم صلى
5:17ثم امر عليه الصلاة والسلام سجود السهو ولم يأمر باعادة الصلاة مع ان هذا المصلي قد وصل الى حال انه لا يدري كم كم صلى بسبب وساوس الشيطان فلو كان لو كان لو كان في عادة الصلاة مشروعة اقصد ان اعادة الصلاة لان لا يشرع اعادة الصلاة لو كانت اعادة الصلاة مشروعة ارشد النبي
5:42النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك ولكن هنا في هذا الحديث امر النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو لان هذا لم يدري كم صلى يبني على ما استيقن ويسجد السهو. لكن اردت من هذا ايراد هذا الحديث الاستدلال به على انه لا تشرع اعادة
6:05الصلاة لا تشرع اعادة الصلاة. وهكذا ايضا لا يشرع سجود السهو اذا لم يحصل خلل في الصلاة من زيادة او نقص او شك لذلك تجد بعض الناس يسأل مثل هذا السؤال يقول انا من حين اني اكبر من حين ان كبرتك التكبيرة الاحرام الى حين ان سلمت وانا في هواجيس ووساوس هل اعيد الصلاة
6:32نقول لا تشرع اعادتها طيب هل يثاب الانسان على هذه الصلاة ام لا؟ الانسان من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواجيس ووساوس لم يعقل من صلاته شيئا. قلنا لا تشرع اعادة الصلاة
6:50ولا يشرع سجود السهو الا اذا حصل منه زيادة او نقص او شك. طيب الان السؤال هل يثاب على هذه الصلاة؟ نعم نعم نعم احسنت لا يثاب الا بمقدار ما عقل منها
7:12لا يثاب الا المقدار ما عقل منها. فاذا لم يعقل منها شيئا انه لا يثاب عليها اللهم الا على قراءة القرآن فقط قراءة الفاتحة وما تيسر. لان قراءة القرآن يثاب الانسان عليها ولو لم يتدبر معانيها باتفاق العلماء
7:34لكن ان عقل بعض الصلاة اثيب على البعض ان عقل الصلاة كاملة اثيب عليه الثواب العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا احدكما يغتسل منه كل يوم خمس مرات
7:47هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يذهب يذهب الله تعالى بهن خطايا وهذا في حق من يعني خشع في صلاته وحضر قلبه فيها. طيب نحن قلنا اذا بالنسبة للثواب
8:02يثاب بمقدار ما عقل منها. طيب هل تبرأ الذمة بهذه الصلاة انسان من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواجس ووساوس. قلنا ليس لك من الثواب والاجر الا بمقدار ما عقلت منها. طيب هل
8:17الذمة بها او لا تبرأ هل يعاقب عليها؟ يعني على هذا؟ نعم تبرأ بها الذمة تبرأ بها الذمة باتفاق العلماء وان كان فيه يعني بعض الخلاف لكن قالوا ان هذا خلاف شاذ. فيها خلاف شاذ عليه عامة اهل العلم ان
8:35الصلاة تبرأ بها للحديث السابق فان هذا الرجل قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يخطر له في صلاته حتى لا يدري كم صلى ومع ذلك ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ان يبني على ما يستيقظ وان يسجد سجود السهو. لاجل ذلك الشك
8:58فهذا دليل على براءة الذمة بها. فتبرأ بها الذمة. ونظير ذلك الصوم الذي لا يدع الانسان معه قول الزور والعمل به والجهل تبرأ به الذمة لكن لا يثاب عليه اذا لخص الكلام في هذه المسألة نقول الصلاة التي يغلب على الانسان فيها الهواجيس والوساوس
9:24هل تشرع اعادتها؟ الجواب لا تشرع طيب هل يسجد السهو لاجل تلك الهواجيس؟ فيه تفصيل ان حصل مع تلك الوساوس زيادة او نقصه شك سجد للسجود سجد للسهو الا فلا
9:40طيب هل يثاب عليها؟ لا يثاب الا المقدار ما عقل منها هل تبرأ بها الذمة؟ نعم تبرأ بها الذمة. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة طيب الحكمة من من مشروعية سجود السهو قال العلماء جمع العلماء ذلك في عبارة
9:58اه وجيزة فقال الحكمة هي انه ارغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن. ارغام الشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن وهو ارغام للشيطان الذي قد وسوس لهذا الانسان فعندما يسهل السهو يرغمه وجر للنقصان الذي قد حصل فيها حتى وان كانت
10:24كان فيها زيادة فهو نقص من حيث يعني من جهة المعنى. ورضا للرحمن الكون قد امتثل آآ امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السجود طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله
10:42آآ قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اه المؤلف اراد ان يبين حكم سجود السهو فذكر احوالا يسن فيها واحوالا يباح فيها واحوالا يجب فيها ابتدأ بما يسن فيه فقال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا
11:16وذلك كقراءة في سجود او في تشهد كان يقرأ الفاتحة في التشهد وهذا يعني يحصل بعض الناس تجد انه في التشهد ويقرأ الفاتحة او انه يتشهد في القيام مثلا ونحو ذلك اذا اتى قول مشروع في غير محله فانه يسن له سجود السهو
11:50طيب واذا اتى بفعل مشروع اذا اتى بفعل مشروع في غير محله كان مثلا رفع يده عند السجود مثلا وان كان هذا يعني يشرح احيانا لكنه يعني آآ لم يقصد بالتسنن وانما اتى به سهوا
12:12او بين السجدتين رفع يديه مثلا فهنا لم يذكره المؤلف. المؤلف اقتصر على القول المشروع ولكن المذهب عند الحنابلة انه لا يشرع السجود اذا اتى بفعل مشروع في غير محله
12:25ففرقوا بين القول المشروع وبين اه الفعل المشروع اذا اتى به في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء اذا اتى بقول مشروع او فعل مشروع في غير محله. فالمذهب كما سمعتم انه اذا اتى بقول مشروع في غير محله يسن له ان يسجد للسهو ولا يجب
12:51اما اذا تبي فعل مشروع في غير محله فلا اه يشرع له سجود السهو. وهذا من المفردات وسبق ان مر معنا هذا المصطلح كثيرا ما معنى من المفردات نعم نعم انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب. وهذا يدل على ان المذاهب الاخرى المالكية والحنفية والشافعية على قول اخر. والقول الاخر هو ان
13:18انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال هذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وروايته عند الحنابلة ايضا انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال. وذلك لان عمده لا
13:31الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه. لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود بسهوه. كترك سنن الافعال ثم ايضا اي فرق بين سنن الاقوال وسنن الافعال فاما ان تقولوا بانه يشرع السجود للجميع او لا يشرع للجميع. اما التفريق بين سنن الاقوال وسنن الافعال فهذا اه يعني غير ظاهر
14:00والقول الراجح هو قول الجمهور هو انه لا يشرع سجود السهو مطلقا اذا اتى بقول مشروع او بفعل مشروع في غير محله لانه فعل ذلك سهوا و لا يشرع له
14:17او ان يسجد للسهو في هذه اه الحال ولان ذلك لم يرد لم يرد ولم يؤثر عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك فالاقرب والله اعلم هو انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال. لو مثلا يعني قرأ
14:41الفاتحة في التشهد فيستدرك ويقرأ التشهد ولا يسجد السهو لا يسجد السهو في هذا الحال لانه لم يحصل انه يعني زيادة فعل ولا نقص فعل ولا شك ومثل هذا ايضا لم يرد ان جنسه يشرع له سجود السهو
15:04طيب قال ويباح اذا ترك مسنونا اذا ترك مسنونا يباح يعني لا لا يسن اه فمثلا لو ترك دعاء الاستفتاح هل يشرع ان يسجد سهوا؟ هل يشرع ان يسجد للسهو
15:29المؤلف يقول يباح لو سجود السهو لا ينكر عليه ترك مثلا جلسة الاستراحة وهو ممن يرى سنية جلسة الاستراحة فهل يشرع له سجود السهو؟ عن رأي المؤلف يباح وقال بعض العلماء اذا ترك مسنونا من عادته
15:53ان يأتي به في شرع له سجود السهو وان لم يكن من عادته ان يأتي به فانه لا يشرع وهذا قول بعض العلماء رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
16:08فاذا كان مثلا من عادته ان يأتي بدعاء الاستفتاح لكنه سهى ولم يأتي به على هذا القول يشرع له ان يسجد للسهو لكن لو كان ليس من عادة ان يأتي مثلا بهذه السنة جلسة استراحة ليس من عادة يأتي بها فلا يشرع له ان يفسد للسهو
16:30القول الثالث في المسألة انه اذا ترك مسنونا لا يشرع سجود السهو مطلقا وهذب اليه كثير من العلماء وذلك لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن
16:50الصحابة رضي الله عنهم ولان هذا يفضي الى كثرة يعني سجود السهو لانه لا يخلو مصلى في الغالب من ترك بعض السنن فهذا يفضي الى ان الانسان يعني يسجد السهو كثيرا
17:09وهذا خلاف ما ورد فان النبي عليه الصلاة والسلام على ما قيل لم يحفظ عنه انه سجد السهو الا خمس مرات على قول كثير من العلماء وهذا القول الاخير لعله هو الاقرب والله اعلم انه لا يشرع سجود السهو اذا ترك مسنوما
17:28وترك مثلا دعاء الاستفتاح او ترك جلسة الاستراحة او ترك سنة من السنن فلا يشرع له سجود السهو هذا هو القول الراجح الاصل في العبادات التوقيف ومن قال بانه يشرع او يباح او هو مطالب الدليل
17:47وحتى على قول ايظا بانه اذا كان من عادته ايظا هذا التفصيل ليس عليه دليل ظاهر ولهذا في الاقرب والله اعلم انه من ترك سنة فانه لا يشرع له ان يسجد
17:57للسهو قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة يجب اذا زاد فعلا من هذه الافعال الاربعة اذا زاد فعلا ان هذه الافعال الاربع فقط وهي الركوع والسجود والقيام والقعود
18:27ولم يقل المؤذن زاد فعلا لان افعال كثيرة فلو انه قال اذا زاد فعلا لربما يعني دخل في ذلك رفع اليدين وان رفع اليدين مثلا هل يشرع لسجود السهو؟ نحن قلنا انه لا يشرع ولذلك المؤلف قيدها بهذه الافعال الاربعة
18:47فاذا زاد واحدا من هذه الامور الاربعة التي ذكرها المؤلف الركوع والسجود والقيام والقعود. فيجب سجود السهو وذلك لان ترك هذه الاشياء عمدا يبطل الصلاة وعندهم قاعدة وهي ان انه يجب سجود السهو
19:17لما تبطل بتركه يجب سجود السهو لما تبطل بتركه ولان هذا ايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا
19:39فلما سلم اخبروه فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم قال ولو قدر جلسة الاستراحة يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة فانه يشرع سجود السهو في هذه الحالة او سلم قبل اتمامها. انتقل المؤلف بعد بعد ما تكلم عن الزيادة انتقل للكلام عن النقص
20:11اي اذا سلم قبل اتمامها يجب سجود السهو كما في قصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر او العصر ركعتين ثم سلم فسيدرس السهو او لحن لحنا يحيل المعنى
20:34اللحن الذي يحيي المعنى اذا كان في الفاتحة فما حكمه يبطل الصلاة اذا كان على العمد لا شك انه طول الصلاة كذلك اذا كان حتى عن غير عمد ولم يستدرك
20:52بيبطل الصلاة لكن لو انه لحن لحنا يحيل المعنى ثم استدرك سهوا يعني بدل مثلا ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم سهوا ثم استدرك وقال اهدنا الصراط المستقيم
21:06امام نفسه او انه نبه فهنا يشرع ان يسجد للسهو يشرع ان يسجد للسهو وما حكم سجود السهو هنا؟ هل هو واجب ام مستحب؟ واجب لماذا كان واجبا؟ لان عمده يبطل الصلاة. لان عمده يبطل الصلاة
21:30فيجب السجود لسهوه لا هو اللحن الذي يعني يؤثر هو ففاتحة لان هي التي قراءتها ركن لكن قراءة ما بعد الفاتحة ما حكمه؟ مستحب مستحب هذا يرد على مسألة القول المشروع
21:50نعم ما تقدر تنظفه فيصلي عام معنا الصلاة اذا ما اذا نعم اذا كان قصدك الفاتحة اذا لحن لحنا يحيل المعنى فالواجب على المأموم ان يعني يفتح عليه وآآ يكرر عليه
22:18ذلك فان استجاب والا لا تصح الصلاة خلفه لا تصح الصلاة خلفه طيب حتى اذا كانت قدرته تصح صلاته بنفسه لكن لا يصلي بغيره لا مثل هذا انما صح بنفسه لانه عاجز
22:40لك كون يعني قول بانها تصح بغيره مع كونه حل معنى يفترض هو ان لا يتقدم ان لا يتقدم غيره فحيث نتقدم صلى بالناس واللحن يحيل المعنى ولم يتمكن من
22:53اه يعني الاصلاح هذا الخلل الظاهر ان الصلاة خلفه لا تصح طيب فواجبا يعني ان سلول السهو ما حكمه هنا واجب لان القاعدة ان سجود السهو يجب لما كان عمده يبطل الصلاة لما كان عمده يبطل الصلاة
23:17فلو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول مثلا فيجب عليه ان يسجد للسهو لجبر هذا الواجب الذي تركه ويدل لذلك حديث عبدالله ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر ركعتين ولم يجلس يعني للتشهد
23:38وسجد للسهو في اخر صلاته. حديث الصحيحين او شك في زيادة وقت فعلها. فقال المؤلف بعد ذلك الكلام عن الشك. او شك في زيادة وقت فعلها فيجب عليه ان يسجد للسهو
24:00لان الشك من اسباب سجود السهو الشك ينقسم الى قسمين الشك ينقسم الى قسمين تشكل يكون معه تحر وغلبة ظن وشكل متساو وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى عن هذين القسمين في اخر الباب
24:35عند قول المؤلف ومن شك في ركن الى اخره سيتكلم عن هذا لكن الشك ينقسم الى هذين القسمين طيب اذا شك في زيادة وقت فعلها لماذا قيد المؤلف الشك بوقت الفعل
24:57لان الشك بعد الفراغ من فعل الشيء لا يلتفت اليه. ولذلك المؤلف في اخر الباب قال وبعد فراغها لا اثر للشك والسند ايضا تكلم عن هذه عندما نتكلم عن مسائل الشك في اخر الباب
25:16لكن يعني هنا تقييد المؤلف بقوله وقت فعلها احترازا مما اذا كان الشك قد طرأ بعد فعلها ومن باب اولى فيما اذا كان الشيخ قد طرأ بعد الفراغ من الصلاة
25:30وعند العلماء قاعدة وهي ان الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه مطلقة سواء في الصلاة او في غيرها. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه
25:45شككت مثلا في رمي الجمرات بعد الفراغ من الرمي لا تلتفت اليه. شككت فيه عدد الطواف او السعي بعد الفراغ لا تلتفت اليه شككت في امر متعلق بالزكاة بالصلاة بالصيام باي عبادة من العبادات بعد الفراغ منها لا تلتفت لهذا الشك
26:05قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب والمؤلف بين متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون مستحبا فالسجود الذي يكون واجبا تبطل الصلاة بتعمد تركه. لانه قد ترك واجبا عمدا. ومن
26:33ترك ركنا او واجبا عمدا بطلت صلاته قال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها. هكذا في النسخة التي بين يدي النسخة المحققة ما ادري انه بقيت النسخ هكذا في بعض النسخ الا والصواب الا
26:57الصواب الا وهنا نحقق اشارة قال ان بعض النسخ الا بدل لا. وصوب المحقق انها لا والصواب خلاف مذهب اليهم حق لو انه تركها كان احسن الصواب انها الا وليس لا
27:16لان لا لا يستقيم المعنى ولذلك حتى في نسخة منار السبيل آآ عبارة الدليل الا فاذا يعني النسخة فيها لا يعدلها الا والصواب الا الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها
27:47ما معنى هذا الكلام المؤلف لما قرر بان الصلاة تبطل بترك سود السهو الواجب. استثنى من هذا مسألة وهي ما اذا ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لان سجود السهو عند الحنابلة
28:09كله قبل السلام الا في الموظعين الذين ورد النص بان السجود فيما بعد السلام ومن هذين الموظعين اذا سلما قبل اتمامها يقول اذا سلم قبل الثمانية فسجود السهو عندهم بعد السلام وليس قبل السلام
28:27عندهم ايضا ان سجود السهو اذا كان بعد السلام وليس قبل السلام ليس واجبا ليس واجب وانما مستحبا حتى لو تعمد تركه لا تبطل الصلاة. فكأن المؤلف يقول ان تعمد ترك سجود السهو الواجب انه يبطل الصلاة
28:52فاذا ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام. وهو عند الحنابلة ما اذا سلم قبل اتمامها. ما اذا سلم قبل اتمامها اتضحت العبارة هذا هو المقصود المؤلف رحمه الله وبهذا يتعين ان تكون الا وليس لا
29:11طيب قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام. وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. لكن ان سجد بعده تشهد وجوبا وسلم اه انتقل المؤلف للكلام عن محل سجود السهو. هل هو قبل السلام او بعده
29:41فالمؤلف يرى ان المصلي مخير بين ان يسجد قبل السلام او بعده القول الاخر وهو قول عند الحنابلة بل هو المشهور من المذهب ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين
30:03الذين ورد النص بان السجود فيهما بعد السلام وهما اذا سلما من نقص في صلاته هذا الموضع الاول والموضع الثاني اذا تحرى وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام
30:23وما عدا ذلك يسجد السهو قبل السلام وهذا احد اقوال العلماء في المسألة لكن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان سجود السهو قبل السلام مطلقا
30:45قبل السلام مطلقا وهو مذهب الشافعية والقول الثالث ان سجود السهو بعد السلام مطلقا يعني بجميع الاحوال وهذا مذهب الحنفية والقول الرابع انه ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام
31:10كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص وقبل السلام وهذا مذهب المالكية وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب نأتي للادلة اما الحنابلة فقالوا ان السهو في الصلاة
31:37خلل ونقص وسجود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص والاصل ان ما كان كذلك فهو يكون في صلب الصلاة لكن حيث ان السنة قد وردت بان سجود السهو بعد السلام في موضعين
31:59فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام ولهذا قال الامام احمد لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام بهذين الموضعين او ان لولا ان السنة قد وردت لان الموظوع الثاني
32:25من قوله لولا ان السنة قد وردت بالسجود للسهو بعد السلام في هذين الموظعين لرأيت ان السجود كله قبل السلام لان السجود جبر للخلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون في صلب الصلاة
32:45فاذا هذه وجهة الحنابلة هذه وجهة الحنابلة في هذه المسألة اما من اصحاب القول الثاني اذا قالوا المسلمون السهو بعد السلام مطلقا او قبل السلام مطلقا وهم الشافعية قال فاستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسدد السهو قبل السلام والذين قالوا انه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد للنبي
33:06صلى الله عليه وسلم سجد السوء بعد السلام واما المالكية فقالوا ان كان بعد السلام ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام وبعد السلام
33:31وسجوده للسهو بعد السلام انما كان لاجل الزيادة وقبل السلام انما كان لاجل النقص واما ما ورد في قصة ذي اليدين فيقولون انه وان كان قد سلم الركعتين الا انه قد زاد افعاله في الصلاة
33:54فانه سلم ثم بعد ذلك لما نبه قام وهذه زيادة. يقولون هكذا قالوا قالوا وايضا السجود انما يكون لجبر النقص وهذا فيما يعني اذا كان عن نقص فيكون قبل السلام
34:16لان الاصلاح والجبر انما يكون قبل الخروج من الصلاح واما السجود الذي يكون للزيادة فليس جبرا لنقص وانما لارغام الشيطان وما كان كذلك فمحله بعد السلام طيب هذي اقوال العلماء في المسألة
34:40والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيهما بعد السلام وذلك لان هذا القول هو الذي تجتمع به الادلة
35:02واما القول بان السجود بعد السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرد قبل السلام وهكذا القول بانه قبل السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. فهذان القولان ضعيفان
35:17يبقى الموازنة بين القول الاول والقول الرابع. القول الرابع ان كان عن زيادة فبعد السلام. وكان النقص قبل السلام وهذا قول قوي في الحقيقة يعني يعني قول قوي ووجهته قوية ايضا
35:32لكن يرد عليه انه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين سلم الركعتين وسدد للسهو قبل السلام وبعده؟ بعد السلام سلامه من ركعتين هل هو نقص او زيادة الظاهر انه نقص اصحاب هذا القول يقولون هو زيادة
35:55ولكن القول بانه زيادة في اشكال لو ان امام مسجد صلى من ركعتين او من ثلاث ثم سجد للسهو مثلا سجد السهو بعد السلام او سجد للسهو يعني قبل السلام او بعده المهم انه لما سلم من ركعتين قام يعني استدرك
36:20واراد ان يشرح هذه المسألة لجماعة المسجد هل يقول سلمت عن نقص او يقول سلمت عن زيادة لو قالوا اراد ان يبين لهم ويفهمهم بان قد سلم عن زيادة ربما ما استطعنا ان يوصل المعنى الان
36:37كيف تسلم الركعتين وتقول لك سلمت عن زيادة والشريعة وردت للناس كلهم جميع طبقاتها هذا فلاح او هذا المزارع او هذا الامي كيف تستطيع ان ان تقول يعني توصل له هذا المعنى بانك تسلم الركعتين او من ثلاث وتقول اني سلمت عن زيادة ولم اسلم على النقص
37:03هذا يعني لا يمكن ان ان ان يقبل هذا المعنى اكثر الناس الشريعة عندنا موارد لجميع الناس ولهذا فان هذا القول يشكل عليه هذا الحديث واما جوابهم عنه بقولهم بانه قد زاد آآ تشهدا او زاد آآ سلاما او فهذا الحقيقة غير آآ مقنع
37:27لماذا؟ لانه قد نقص ما هو اكثر من ذلك نقص اكثر من الزيادة. نقص ركعة او ركعات الوصف لهذا الفعل انما يكون بحسب الاكثر الاكثر هو النقص وليس الزيادة ولذلك تجد حتى بعظ ائمة المساجد الذين اخذوا بهذا القول تشكل عليه مسألة الزيادة والنقص. عندما يعني يسهو في الصلاة. هل اهل زاد ولا نقص؟ يبدأ
37:58تأمل ولذلك انا عندي ان هذا القول مرجوح وان الصواب هو القول الاول. القول الاول كما يعني تراه واضح وسهل في الفهم وسهل في التطبيق كله قبل السلام الا في هذين الموضعين
38:14اذا سلم عالنقص لقصد اليدين واذا شكوا كان معه شك تحري وغلب الظن. لاحظ الشكل ليس شك الشك متساويا. الشكل متساوي يكون قبل السلام يبني على الاقل اليقين ويسجد السوء قبل السلام لكن هذا الشك مع تحري غلب الظن يعني ثلاثة ام اربعة جعلها اربعة
38:34او جعلها ثلاثا هنا يسجد السهو بعد السلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه السجدتين بعدما يسلم فهذا القول هو يعني اسهل في الفهم وفي التطبيق وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله
38:55نعم نعم احسنت نعم تأتينا المسألة التالية هل هل الخلاف في هذه المسألة خلافهم في ايهما افظل او انه ما كان قبل السلام يجب ان يسجد يسجد فيه قبل السلام وما كان بعد الاسلام يجب ان يسجد فيه بعد السلام قولان العلماء. بعض العلماء يرى انه
39:17ان ما كان موظعه قبل السلام فيجب ان يسجد فيه قبل السلام. ومن كان بعد السلام يجب ان يسجد بعد السلام وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. ولكن اكثر العلماء على اه ان هذا على سبيل افظلية لعل هذا هو الاقرب
39:34لان السنة قد وردت بهذا وهذا فالقول بالوجوب آآ غير ظاهر اقرب ان هذا على سبيل الافضلية لكنه يتأكد في حق طلاب العلم اه يعني ان يفعلوا هذا وان يبينوا هذا للناس. خاصة سجود السهو بعد السلام. سجود السهو بعد السلام يعني اذا
39:52اه يعني سلم الانسان مثلا عن نقص او كان هناك شك انه متحرر وغلب الضوء بعد السلام ينبغي ان نبين هذه السنة للناس يبين طالب العلم السنة للناس وان هذا هو المشروع فيما اذا حصل مثل هذا
40:09طيب اذا هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة اه نعود لعبارة المؤلف قال لكن اذا سجدهما بعده يعني اذا كان سجود السهو بعد السلام تشهد وجوبا وسلم
40:25وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فيجب عليه ان يأتي بالتشهد ثم يسلم يعني يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم واستدلوا بحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى
40:49فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه والحديث اسناده صحيح لكن بدون اه اه لفظة ثم تشهد لفظة ثم تشهد غير محفوظة. حكم بعض المحدثين عليها بانها شاذة وبعضهم بالظعف
41:17وبكل حال هي غير محفوظة هي غير ثابتة. ثم تشهد غير ثابتة والا الحديث صحيح بدون هذه اللفظة ولهذا فالقول الثاني في المسألة انه لا يشرع التشهد لا يشرع التشهد في سجود السهو اذا كان بعد السلام
41:39لعدم وروده والاصل في العبادات التوقيف والحديث المروي في ذلك كما ذكرنا اه لا لا تحفظ فيه لفظة ثم تشهد وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
41:57اذا الصواب انه لا يشرع التشهد في سجود السهو طيب قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. وان نسي السجود كيف نسي السجود؟ من يصور لنا هذه المسألة
42:25صورة المسألة نعم تفضل اي نعم نعم يعني هذا اكثر ما يحصل الانسان لم يصلي وحده واحيانا يحصل احيانا يسهو الامام ولا احد ينبهه فان انسان سهى ونسي ان يسجد السهو
42:58وطال الفصل اما اذا لم يطل الفصل يسجد السهو. ولهذا قول المؤلف حتى طال الفصل يفهم منه انه اذا لم يطل الفصل فانه يشرع ان مسدودة للسهو انسان مثلا صلى بالناس وترك واجبا او زاد في صلاته
43:18ثم نسي وسلم ولم يسجد السهو فنبه فسجد السهو فهذا لا بأس به ما دام ان فاصل ليس طويلا عرفا. لكن اذا طال الفصل عرفا لم يتذكر الا في اليوم الثاني مثلا
43:35او انه احدث نسيت ان يسجد السهو ثم احدث او انه خرج من المسجد ثم تذكر او ذكر فما الحكم؟ يقول المؤلف سقط يعني يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة
43:54وصلاته صحيحة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. قالوا لان سجود السهو انما شرع لتكميل الصلاة فلا يشرع ان يأتي به بعد طول الفصل
44:15وفي معنى ذلك كما اذا احدث او خرج من المسجد ولانه لم يقل احد من العلماء بانه يعيد الصلاة في هذه الحال فبقي النظر بين ان يأتي بسجود السهو مع طول الفصل او لا يأتي به
44:33فاكثر العلماء على انه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحالة. والقول الثاني في المسألة انه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل ولو مضى ايام لسانه مثلا صلى وترك التشهد الاول وبعد يومين تذكر واراد ان كان في باله ان يسجد السهو كان يريد ان يسجد السهو لكن نسي بعد يومين تذكر
45:00فعلى هذا القول يسجد السهو بعد يومين ولو بعد يعني اكثر من ذلك بعد اسبوع بعد شهر نعم افترض نتذكر لاي سبب ليس بالاسباب وهذا القول هو قول مالك ورواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. انه يشرع ان يسجد السهو
45:27اذا نسيه ولو مع طول الفصل وعللوا ذلك قالوا لان سجود السهو جبر للنقص الذي حصل وما كان كذلك فانه لا بد ان يأتي به ولو مع طول الفصل كالجبران الذي يكون في الحج كالجبران الذي يكون في الحج
45:59فانه لو حصل خلل في حجه مثلا ترك الرمي او ترك واجبا يجب عليه ان يأتي به او يأتي بالجبران اذا فات وقته يأتي بالجبران فلو فات وقت الرمي يأتي بالجبران وهو ماذا؟ الدم
46:21ولا يسقط الدم على طول الفصل هكذا ايضا سجود السهو هذا قول الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور
46:38وهو انه اذا نسي سجود السهو يسقط عنه ولا شيء عليه ولان سجود السهو هو جبر الخلل وغامر للشيطان فاذا نسيه فلا يلزمه اعادة الصلاة بقول عامة اهل العلم والقول بانه يسهل السهو مع طول الفاصل
47:02ليس له نظير يعني لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية خاصة بالنسبة للصلاة فان الصلاة مع طول الفصل لا يمكن الاستدراك فيها ولذلك لو انه ترك ركعة ولم يتذكر الا بعد
47:26فاصل طويل عرفا لزمه اعادة الصلاة هكذا ايضا اذا ترك سجود السهو مع طول الفصل يسقط عنه باعتباره واجبا شرع ارغام الشيطان وجبر الخلل. لكنه يعفى عنه في هذه الحال طول الفصل
47:50وعدم امكان التدارك فالاقرب والله اعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة نعم يا سلام اي نعم نعم اما القياس على الجبران في النسك قياسهم مع الفارق قياس مع الفارق لان الجبران في النسك لا يشترط فيه
48:16توالي انما يمكن ان يأتي به الانسان ولو مع التراخي ولو مضت مدة طويلة. بينما افعال الصلاة يشترط فيها التوالي فهي لابد من ان يأتي بها الانسان آآ متوالية ولذلك لو انه فرق بين ركعات الصلاة
48:37لم تصح صلاته فبينهما فرق قياس واحد جمع الاخر فيما يظهر قياس مع الفارق نعم نعم احسنت لو انه يقول يعني ترك ركعة صلى الظهر ثلاث ركعات ثم نبه بعد ان طال الفصل عرفا مثلا اتى يصلي العصر فنبه
49:05قالت ما صلاة الظهر الا ثلاث مثلا فاعاد الظهر هل يسجد السهو نعم لا يسجد لانه لم يحصل خلل في في الصلاة المعادة طيب قال المؤلف رحمه الله هو بعد هذا ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته
49:26فقال المؤلف الكلام عن سجود المأموم اه ولا سجود على مأموم يعني ان السجود بالنسبة للمأموم آآ لا يلزمه ما دام مؤتما بامام واشترط المؤلف في هذا شرطا وهو ان يكون قد دخل مع الامام اول الصلاة فلا يكون مسبوقا
49:55وذلك لان سجود السهو واجب وليس بركن والواجب يسقط عن المأموم لاجل متابعة الامام كما لو ادرك المسبوق الامام في الركعة الثانية من صلاة الرباعية فانه يسقط عنه التشهد الاول لاجل المتابعة
50:21لو ادرك المسبوق الامام في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الظهر فالركعة الثالثة في حق الامام هي الثانية في حق المأموم. المأموم هل يسجد للتشهد؟ هل يجلس التشهد؟ لا يجلس التشهد. فيسقط عنه جلوس التشهد
50:37لاجل متابعة الامام فالمأموم يتابع الامام ويسقط عنه الواجب لاجل المتابعة واذا كان الواجب يسقط عن المأموم من اجل متابعة امامه فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من اجل المتابعة
50:57وبناء على هذا التعليل ليس على المأموم سجود اذا دخل من اول الصلاة يعني لم يفته شيء من الصلاة فلو ان المأموم مثلا نسي ان يسبح في الركوع او في السجود. مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة
51:21او حتى نسي قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا انما اما واجبة على قول الشافعية او آآ يعني آآ مستحبة على رأي اخرين فاذا نسي المأموم الفاتحة او نسي التسبيح في الركوع او السجود. او نسي اي واجب من واجبات الصلاة. فهل يشرع له ان يسجد السهو؟ لا يشرع
51:48لا يشرع وانما يكون تبعا لامامه ويتحمل عنه الامام آآ يعني آآ السدود في هذه الحال طيب لو نسي المأموم ركنا هذي لم يذكرها مؤلف يسركم الاركان مثلا نفترض انه
52:08يعني ان الامام سجد سجود التلاوة ثم قام الامام ثم ركعوا هذا المأموم لا يدري يعني لم يسمعه. ثم قام وركع مباشرة ترك القيام مثلا يعني او ترك الركوع او ترك السجود او ترك اي ركن من اركان الصلاة
52:28ترك اي ركن من اركان الصلاة او ان الامام ركع ثم رفع ولم يسمعه المأموم ورفعه مباشرة معه او سجد ولم اركع المقصود انه ان المأموم ترك ركنا من اركان الصلاة. فهل نقول ان الامام يتحمل عنه في هذه الحال؟ ولا يشرع للمأموم ان يسجد للسهو
52:48او ماذا نقول نعم نعم نعم قدرته نعم نعم طيب نعم؟ لماذا نعم لك يضمن حتى في الاركان نعم علي نعم نعم نعمل الذي يظهر ان الركعة تبطل في حق المأموم وبناء على ذلك يقوم ويقضي هذه الركعة بعد سلام امامه
53:24نعم اذا تمكن ان يأتي به سيأتينا يعني ترك الركن. اذا اذا تذكر في اثناء ذلك فيأتي بالركن او ما بعده ويستدرك مع اذا تمكن من انه يأتي به او تذكر فيأتي به وما بعده ويستدرك مع الامام
53:48وهذا يحصل خاصة يعني احيانا ينقطع الصوت مثلا او لا يسمع المأمون صوت الامام او فهنا ما هو التصرف المطلوب من المأموم في هذه الحال يقوم ويأتي بهذا الركن وما بعده ثم يتابع الامام
54:04ولا شيء عليه في هذه الحالة ونظير ذلك ايضا ما يحصل في في المسجد الحرام ايام الزحام اوقات الزحام لا يستطيع احيانا المأموم ان يسجد فاذا قام الناس يسجد يأتي بالسجود وما بعده ويتابع الامام وليس عليه شيء صلاته صحيحة
54:24لكن كلامنا في الاصل هذا مأموم ترك ركنا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة نقول يقضي ركعة تبطل الركعة التي ترك فيها الركن آآ يقضيها بعد سلام امامه ثم يسجد السهو ثم يسجد السهو بعد ذلك نعم
54:46نعم يعني يقول هذا مأموم ترك ركنا ولم يقظي تلك الركعة وطال الفصل فما الحكم؟ يعيد الصلاة يعيد الصلاة. المقصود ان كلام الفقهاء هنا في ترك الواجب وليس في ترك الركن. طيب لماذا قيد المؤلف؟ قيد الحكم
55:08بما اذا كان اول الصلاة قيد الحكم هذا لان لان قول الفقهاء انه لا سجود على المأموم اذا ترك واجبا لاجل متابعة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
55:28لكن اه اذا كان مسبوقا اذا كان مسبوقا في هذه الحال آآ يأتي بسجود السهو لترك الواجب يأتي بسجود السهو لترك الواجب لماذا؟ لان سقوط سجود السهو عنه لاجل متابعة لاجل متابعة
55:59الامام لكن بالنسبة للمسبوق بالنسبة للمسبوق آآ اذا سجد للسهو لا تحصل مخالفة للامام لانه اسود استوى الا في اخر صلاته فلا تحصل مخالفة للامام وبناء على ذلك نقول له لا شهوة على مأموم لم يفته شيء من الصلاة اذا ترك واجبا
56:25لكن لو انه مسبوق فاته شيء من الصلاة فيلزمه ان يأتي بسجود السهو. اذا ترك واجبا فانتبه لهذه المسألة يعني قول الفقهاء انه لا سجود على المأموم فيما اذا دخل مع الامام من اول الصلاة اما اذا كان مسبوقا فيجب عليه
56:44جل السهو اذا ترك واجبا. فلو ان المأموم مثلا كان مسبوقا ونسي التسبيح في الركوع او نسي قراءة الفاتحة مثلا فيسجد السهو في اخر صلاته لا بعد ما يقضي ركعة
57:01يسوى السوء في قضاء الركعة مع الامام ودخل نعم حتى لو كان مع الامام حتى لو كان مع الامام. الصحيح انه حتى لو كان مع الامام لانه انما سقط عن سجود السهو لاجل متابعة وهنا يعني المعنى غير وارد. طيب
57:17قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو يعني اذا سهى الامام فيلزم المأموم متابعة الامام. يلزم المأمون متابعة الامام وهذا ظاهر
57:36لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الامام ليؤتم به لكن اذا لم يسجد امامه فهل يلزم المأموم ان يسجد؟ والمأموم يعرف بان الامام قد يعني حصل منه خلل في الصلاة
57:54ناس يتشهد التشهد الاول مثلا او نحو ذلك حصل منه خلل فيقول المؤلف اذا لم يسجد امامه وجب عليه هو. لان صلاته قد نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها. مثال ذلك هذا رجل
58:14صلى بالناس ونسي التشهد الاول فلما سلم قالوا له ما سجدت التشهد الاول؟ قال ابدا كلامكم غير صحيح وهذا متأكد انه لم يسجد لم لم يعني يجلس التشهد الاول. ماذا يفعل؟ يسجد مأموم السهو
58:29يسجد المأموم السهو وصلاته صحيحة ولا نقول في هذه الحال ان الامام يتحمل عنه لان الامام هنا لم يستدرك الخلل الذي وقع في صلاته والمسألة محل خلاف بين اهل العلم لكن الذي يظهر ان مذهب مقره ومؤلفه هو الاقرب والله اعلم ان الامام اذا لم يسجد للسهو فان المأموم يجب عليه ان
58:52ان يسجد للسهو ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر اذا قام لركعة زائدة سواء كان اماما او مأموما يجب عليه ان يجلس متى ذكر. لانه لا تجوز الزيادة في الصلاة
59:10لا تجوز الزيادة في الصلاة حتى ولو كان قد شرع في القراءة وهذه المسألة تشتبه مع المسألة التالية التي ستأتينا بعد قليل وهي ما اذا نسي التشهد الاول فانه اذا شرع
59:26الفاتحة ليس له ان يرجع وانما يستمر في القراءة ويسجد ويسجد السهو في اخر الصلاة لكن هذه المسألة اذا زاد ركعة في الصلاة يجب عليه الرجوع متى ما ذكر حتى لو شرع في الفاتحة. حتى ولو كان في الركوع حتى لو كان في الرفع منه. لا يجوز ان يتعمد الزيادة في الصلاة
59:51سواء كان اماما او مأموما او منفردا بل حتى لو قام الى ثالثة في صلاة الليل حتى لو لو قام الى ثالثة في صلاة الليل فيجب عليه ان يرجع كما في صلاة التراويح
1:00:12لو قام الامام للركعة الثالثة ناسيا تذكر بعدما شرع في قراءة الفاتحة يجب عليه ان يرجع وقد نص الامام احمد على هذا. نص الامام احمد على انه لو قام الى ثالثة في صلاة الليل فهو كما لو قام الى ثالثة في صلاة الفجر
1:00:30لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولانها صلاة شرعت ركعتين اشبهت صلاة الفجر. فانتبهوا لهذه المسألة. هذه مسألة يا اخوان يلتبس على كثير من الناس يقيسون هذه المسألة على مسألة ما اذا نسي التشهد
1:00:50اذا نسي التشهد وشرع في الفاتحة الصحيح لا يرجع. لكن مسألتنا هذه زاد في الصلاة. يجب عليه ان يرجع مطلقا سواء شرع في الفاتحة او شرع في سورة بعدها او حتى ركع او رفع من الركوع متى ما ذكر انه قد زاد في الصلاة رجع
1:01:06طيب لو كان اماما ماذا يفعل؟ طيب هو يرجع ويعني اذا كان يخشى ان المؤمنين لا يعرفون رجوعه وكذا يشير لهم مثلا باشارة او شيء من هذا لكن لابد ان يرجع لابد ان يرجع ولا يستمر في الزيادة فان استمر فان الصلاة لا تصح
1:01:26طيب نعم؟ مسافر كذلك ايضا حتى لو قام المسافر للثالثة في يعني وهو يصلي ركعتين فانه يرجع ما دام انه قد نوى القصر لان الزيادة هنا عن سهو طيب ايش بدنا يعني نرجى الاسئلة حتى ننتهي من الباب قال وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا هذي مسألة اشرت لها والتي تشتمل المسألة السابقة
1:01:49وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما. هذه المسألة ورد فيها حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:02:09اه اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. الحديث مرة اخرى انتبه لهذا الحديث نستفيد من احكام كثيرة نستفيد منه احكاما كثيرة. اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس
1:02:37فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة. وهو من احاديث البلوغ. ذكره الحافظ بلوغ المرام وقال سنده ضعيف لكن الحديث له طرق متعددة يصح بمجموعها هو صحيح بمجموع طرقه. طيب
1:02:56نعود عبارة المؤلف انهاض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع. يعني اذا كان قبل ان يستوي قائما قبل ان يستوي قائما ان يرجع آآ وان استتم قائما يقول المؤلف كره ان يستتم قائما
1:03:16ولا يرجع لشرعه في القراءة. فالمؤلف اذا فصل في المسألة ان آآ ذكر النهض عن عن التشهد الاول آآ قبل ان يستتم قائما لزمه الرجوع. ان ذكر قبل ان يستتم قائما لزم الرجوع
1:03:33استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع. فان شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يستتم قائما فيلزمه الرجوع. فان استتم قائما
1:03:59فيحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع وهذا هو ظاهر حديث المغيرة وهو الاقرب انه اذا استتم قائما فلا يجوز له الرجوع
1:04:18ولهذا لما ذكر الموفق ابن قدامة في المغني هذه المسألة قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع ها هنا لحديث المغيرة ولانه شرع في ركن قال الموفق وهذا هو الاظهر لانه لا يجوز له الرجوع ما دام قد استتم قائما لظاهر حديث المغيرة فان استوى قائما فلا يجلس
1:04:38ويسجد سجدتي السهو اذا القول الراجح انه اذا استتم قائما لا يجوز له ان يرجع مطلقا. سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع فيها. طيب ان ان لم يستتم قائما فان
1:04:51انه يلزمه ان يرجع. طيب اذا استتم قائما قلنا لا يرجع هنا يسجد السهو هذا ظاهر انه يسجد السهو جبرا لهذا النقص وهذا الخلل طيب اذا لم يستتم قائما ونب انسان قام للثالثة فنبه المأمومون سبحان الله فرجع قبل ان يستتم قائما هل يلزمه ان يسجد
1:05:15السهو او لا يلزمك نعم يعني ذكر قبل ان يستتم قائما تذكره او نبه. نعم. يلزمه على اول على رأي المؤلف يلزمه ولا يلزمه؟ على رأي المؤلف انه يلزمه على رأي المؤلف انه يلزمه
1:05:38طيب ولكن ظاهر حديث المغيرة يلزمه او لا يلزمه؟ ظاهر حديث المغير انه لا يلزمه. وهذا هو الاقرب انه لا يلزمه لانه في حديث المغيرة قال فان نعم ان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس ولم يقل ويسجد سجدتي السهو
1:05:56فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ومن جهة النظر انه لم يزد شيئا في الصلاة. غاية ما في الامر انه نوى ان يقوم ثم ذكر او ذكر فجلس
1:06:12فالاقرب والله اعلم انه لا يسجد للسهو ولدي عليه حال كثير من الناس انه اذا نهض وقبل ستة المقابر يسجد السهو وهذا هو المذهب لكن الاقرب والله اعلم انه لا لا لا يسجد السهو ما دام لم يستتم مقامه فلا يسجد للسهو
1:06:31وتقود الاحوال ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا نسي التشهد الاول ونهى قبل ان يستتم قائما. او نقول يجب عليه ان يرجع. هل يسجد السهو او لا يسجد؟ او لا العلماء والصحيح انه لا يسجد السهو
1:06:43ان استتم قائما الحنابل يفصلون بينما اذا شرع الفاتحة او لم يشرع ان لم يشرع كره ان شرع حرم والصحيح انه يحرم مطلقا لظاهر حديث قال وتلزم المأموم متابعته يعني حتى لو ان المأموم قد علم بان الامام ترك التشهد الاول يلزمه متابعته
1:07:03في هذه الحالة انه انما ترك واجبا ولم يترك ركنا طيب قال المؤلف ومن شك انتقل المؤلف للكلام عن الشك ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين
1:07:19وهو الاقل ويسجد للسهو. وبعد فراغها لا اثر الشك. من شك في ركن او في عدد الركعات بنى على اليقين لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله
1:07:29وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا آآ فليطرح الشك وليبني على مسجد ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم رواه مسلم واليقين هو الاقل واليقين هو الاقل والزائد مشكوك فيه
1:07:47وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح ام لا وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه انما يأخذ بالاقل عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح. ترجيح عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح. يعني عند الشك الذي المتساوي. اما اذا ترجح عنده احد الامرين فانه يأخذ
1:08:07وبالمترجح سواء كان هو الزائد او الناقص لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثا او اربعا؟ قال تحرى الصواب ثم ليتم عليه. ليتم عليه اي يبني على التحري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ان
1:08:27يسلم. اذا مرة اخرى المذهب عند الحنابلة هو قول الجمهور ان الشك حالة واحدة. وانه من شك يبني على اليقين وهو الاقل واذا شك في ترك ركن فهو كتركه آآ القول الثاني ان الشك ينقسم الى قسمين شك متساوي ليس مع الانسان معه ترجيح فهنا يبني على اليقين وهو الاقل
1:08:50القسم الثاني شك معه تحري وغلب الظن فيبني بما على بما غلب على ظنه سواء كان الاكثر او الاقل. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي تدله السنة. طيب اه بناء على قول الراجح سجود السهو في الشك المتساوي قبل السلام
1:09:11وفي الشك الذي معه تحرم غنم الظن بعد السلام بناء على القول الراجح سجود الشك المتساوي يعني خمسين في المئة مثلا انها ثلاث خمسة في المئة انها اربع ما عنده ترجيح هنا يجعلها ثلاثا ويسجد السوء قبل السلام
1:09:25لكن يعني مثلا تسعين في المئة انها اربع وعشرة في المئة انها ثلاث ياخذ ما غلب على ظنه فيجعله اربعا ويسجد السهو بعد السلام. هذا هو القول الراجح في مسألة الشك
1:09:40طيب اه ما شك في في ركن يبني على اليقين ما هو اليقين؟ يقول اليقين انه لم لم يأتي بهذا الركن. ولذلك صارت الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه. ومن شك في ترك ركن فكتركه
1:09:58وآآ هذا اذا لم يكن عنده ترجيح اما اذا كان عنده ترجيح فانه يعمل بما ترجح عنده ويسجد السهو بعد السلام عدد الركعات يأخذ بالاقل ان كان الشك متساويا ويأخذ بما غلب على ظنه ان كان عنده ترجيح
1:10:16طيب قال وبعد فراغها لا اثر للشك. وهذا كما ذكرنا قاعدة قبل قليل قلنا ان عند العلماء قاعدة في هذا الباب وهي ان الشك في عبادتي بعد الفراغ منها لا اثر له
1:10:31او غير معتبر الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر فما شك بعدما صلى وسلم طرأ عليه الشك هنا لا يلتفت لهذا الشك. الشك بعد الفرائض في العبادة بعد الفراغ منها لا
1:10:47اليه لا يلتفت اليه طيب اذا بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف يعني وان كان الوقت قد ضاق لكنها مسألة في الحقيقة مسألة مهمة لابد ان نذكرها. اذا ترك ثم يعني نسي ركنا ثم ذكره نسي ركنا ثم ذكره هذه المسألة كثيرة ما تحصل وكثيرا ما يقع السؤال عنها ويعني هنا لم يذكرها المؤلف
1:11:11اه اذا ترك ركنا ثم ذكره فان كان ذلك بعد شروعه في قراءة بقراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها الا اذا كانت تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. اما اذا كانت يعني نقول ما عاد تكبيرة الاحرام. فتكبيرة الاحرام اذا تركها لم تنعقد صلاته
1:11:42اما اذا كان المتروك ركن غير تكبيرة الاحرام فان شرع في قراءة الركعة التي بعدها تبطل الركعة التي ترك فيها ذلك الركن وبناء على ذلك تقوم الركعة التي بعدها مقامها. تقوم الركعة التي بعدها مقامها
1:12:04وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انها لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا الا اذا وصل الى محل الركن في الركعة الا اذا وصل الى محل الركن في الركعة التالية
1:12:19وهذا قول عند الحنابلة وهو قول راجح اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي اختاره الشيخ ايظا محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى. وذلك لانه اذا وصل الى محله من الركعة التالية فانه سوف يرجع الى نفس المحل. فرجوعه في هذه الحال ليس له فائدة. اما اذا لم يصل الى محله من
1:12:39الركعة التالية فانه يرجع ويأتي بالركن المتروك وبما بعده. وذلك لانه يشترط الترتيب بين الاركان فكان لا بد من الاتيان وبما بعده حتى تكون مرتبة حتى تكون مرتبة اذا مرة اخرى نعيد الكلام في هذه المسألة باختصار. هذا انسان يصلي بالناس او انه مثلا منفرد. ثم ترك ركنا من اركان الصلاة. ترك
1:13:05الركوع مثلا او اي ركن من اركان الصلاة ان ذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية يرجع ويأتي به وما بعده ويسجد السهو ان ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فعلى المذهب ان انه لا يرجع وتبطل تلك الركعة التي تركها فيها الركن
1:13:29ويعتبر الركعة التي بعدها تقوم يعني تقوم الركعة التي بعدها مقامها القول الراجح انه يرجع ويأتي بالركن متى ذكره. يأتي بالركن وبما بعده الا اذا وصل الى من الركعة التالية فتبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها
1:13:50طيب نمثل هذا بامثلة نمثل هذا بامثلة هذا رجل ترك الركوع ثم اثناء السجود تذكر انه ترك الركوع فما الحكم؟ يرجع ويأتي بالركوع بما بعده ويسجد السهو طيب هذا رجل ترك الركوع
1:14:06ولم يتذكر الا بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية على المذهب تبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. وعلى القول الراجح يرجع ويأتي بالركوع وما بعده ويسجد السهو
1:14:21طيب مثال ثالث هذا رجل ترك الركوع ولم يتذكر الا عندما ركع من الركعة التالية على رأي الجميع تبطل تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها هذا هو الحكم فيما اذا ترك ركنا. طيب ايضا بقي مسألة يعني نختم بها. آآ
1:14:42اذا سهى في سجود السهو سهل في سجود السهو إنسان مثلا عنده نسيان كثير فسهى في سجود السهو يقول انه لا يشرع لا يشرع يعني له ان يسجد في هذه الحال مرة اخرى
1:14:56فلان سجود السهو انما كان اه يعني لجبر النقص والخلل قالوا ولانه اجماع نفضي الى التسلسل فايضا اذا سهى وسجد السد ربما يسهو ايضا سجود السهو الذي بعده فيفضي الى التسلسل. ولذلك نص العلماء على
1:15:16انه اذا سهى في سجود السهو فانه لا شيء عليه هكذا ايضا آآ لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة. لانه لا سجود في صلبها لو سهى مثلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او ترك
1:15:32قراءة الفاتحة والمقصود انه لا يشرع فيها سجود السهو فاما نعيدها والا فالامر فيه فيها سعة يعني ليست هي اه من الواجبات العينية هي فرض كفاية وهكذا ايضا لا لا سجود للسهو اذا يعني سهى في سجود التلاوة
1:15:52لانه لو شرع لكان لجبر الجبر زائدا على الاصل هذه يعني مسائل آآ نص عليها علماء لاجل ان نستكمل آآ الكلام عن هذه المسائل هذا الباب وبهذا نكون قد انتهينا من باب
1:16:06ونقف عند باب صلاة التطوع طيب نجي عما تيسر من الاسئلة طيب احنا اجلنا بعض الاخوة اللي كانوا يريدوا يسألون. طيب نعم تفضل نعم هذا صحيح هذا يحصل نعم اولا اولا بالنسبة للمصلى النساء يا اخوان ترى فيه يعني يعني خطأ شائع
1:16:36بعض المساجد يكون مصلى النساء خارج المسجد ويعني لسه يتابعنا الامام لا تشرع متابعة كان خارج المسجد هذا في اشكال لابد ان يكون المصلي ليس داخل المسجد والا لو قلنا بسرعة متابعة لقلنا جيران المسجد يتابعون الامام. ما الفرق بينهما
1:16:58ولذلك لابد ان يكون مصلى النساء يعني داخل المسجد طيب اذا حصل هذا من يعني الامام سجد التلاوة ظن النسا انه سجود صلاة فيعني عرفنا هذا لا يظر لان غاية ما في الامر انه انهن اتينا بفعل مشروع في غير موظعه
1:17:22لا يظر مثل هذا يتابع للامام ولا شيء عليه. نعم. بعد السلام ثم يقوم نعم اذا بالنسبة للمسبوق المسبوق اذا سجد الامام بعد السلام العلماء من قال ان يسجد معه ومنهم من قال انه مخير وهذا هو الاقرب مخير بان يسجد معه او يجعل سجود السهو في اخر الصلاة. ومنهم من قال انه يسجد في اخر
1:17:50صلاته وهذا هو يعني لعله هو اول الراجح انه مسبوق فيما اذا سهى الامام يجعل سجود السهو وفي اخر صلاته لكن لو اراد ان يسجد مع الامام ثم يكمل فلا بأس بهذا. نعم. من سجد امامه
1:18:10هذي هذي يسأل عنها؟ نعم قلت ان بعظ العلما قال انه يسجد معه والقول الراجح انه يؤخر سجود السهو ويجعله كل صلاة. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم تفضل. يرجع. نعم. لو تعمد يأتي باربع ركعات
1:18:30الظاهر حديث عائشة نعم هو اولا قول عائشة يصلي اربعة ليس المقصود بسلام واحد. وانما بسلامين لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ومسألة الخلاف بين العلماء وليست محل اجماع فيعني بعض العلماء قال انه يتمها اذا قام لثالثة يتمها اربعا لكن
1:18:55اقرب والله اعلم انه يجلس كما نص على هذا الامام احمد قال ان من قام ثلاثة ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر هو الذي عليه فتوى مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين
1:19:08على هذا على انه من قام الى ثالثة في صلاة الليل يجب عليه ان يرجع. لكن المسألة ليست محل اجماع. المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب نبدأ الاسئلة المكتوبة نعم
1:19:20الله ايه احسن الله اليكم اذا شد الانسان وهو في الركعة الثانية بقراءة الفاتحة في الركعة الاولى. هل يعتبر او بهذا الشكل ام يقال بان الشك اذا تجاوز وقت الفعل لا يعتد به وان لم اقل الصلاة. نعم. الثاني الشكوى
1:19:42تجاوزوا وقت الفعل الركن لا يعتد به لا يعتد به ولهذا لو تأملت عبارة المؤلف اللي مرت معنا قبل قليل المؤلف اه قال او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها. فلا يلتفت لهذه بهذا الشك الذي طرأ بعد الفراغ
1:20:06من الركن نعم حسابه اليكم بعض الائمة عندما يصلي ركعتين او ثلاث من اصل اربع ركعات ثم يسلم. فاذا نبه قام فهل هذه تكبيرة صحيحة؟ هذه غير صحيحة لا معنى للتكبير في هذه الحالة يكبر على ماذا؟ والان استأنف الصلاة يعني لو اردنا ان
1:20:29نصف هذا التكبير يكبر على ماذا؟ لازالت الصلاة هو في الصلاة ولذلك يقوم بدون تكبير طيب فان اراد ان ينبه المأمومين ممكن يرفع صوته خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات الصوت
1:20:44يرفع صوته قليلا مثلا بقراءة الفاتحة والسورة بعدها النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة احيانا القراءة لكن يقوم من غير تكبير يقوم من غير تكبير. طيب في مسألة يعني يمكن ايضا لم يذكرها المؤلف عليها
1:21:02اذا سبح ثقة واحد هل يلزم الامام الرجوع قال سبحان الله شخص واحد ليس يعني اه شخص واحد فقط نعم لا يلزمه الرجوع الا اذا سبح به ثقتان ما لم يجزم بصواب نفسه
1:21:29فاذا اذا سبح به واحد ولو كان ثقة لا يلزم الرجوع والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ذو اليدين. فسأل الصحابة فلا بد من اثنين لابد من ان يسبح به ثقتان
1:21:44طيب اذا سبح به ثقتان هل يلزمه الرجوع؟ يلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه طيب لو ان المأموم سبح ولم يفهم الامام مقصوده يعني الامام سهم الصلاة قال المأمون سبحان الله
1:22:09قام الامام قال المأمون سبحان الله يريد مثلا ان يسجد الامام ما فهم ما فهم الامام انه يقصد السجود فلم يفهم الامام مقصود المأموم من التسبيح نعم يأتي باية يعني هذا نعم تحصل ان احد الناس
1:22:33قبل مدة من قبل شهرين او يقول انا في مسجد المساجد يقول حصل شيء من هذا يقول كل ما قال سبحان الله يقول في الاخير قطع الصلاة يقول الامام هو الذي قطع الصلاة طبعا هذا خطأ
1:22:51فرظ ان احد المأمومين يقرأ اية طيب احيانا قد لا تحضر المأموم اية او قد يكون خلل يعني ما في اية تتناسب مع الله آآ الخلل اللي وقع نعم؟ يتكلم يتكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة قال يتكلم
1:23:13مثلا اجلس مثلا او افعل كذا لان ليس عندنا حل اخر. هل في حل اخر غير هذا؟ ما في حل. القول بانه يقطع الصلاة غير وارد اصلا لابد يكون هناك يعني حل غير قطع الصلاة
1:23:25فيتكلم هناك هو كلام لمصلحته مصلحة الصلاة لا ما تبطل فلما صحت لكن اعني هذا اذا لم يستطع لم يفهم واتى باية او مثلا لم تحضره اية او لم تكن هناك مثلا اية تناسب
1:23:41يعني الخلل الذي وقع فيه الامام فيتكلم بقدر الحاجة. ويكون هذا يعني معفوا عنه نعم؟ الحديث باليدين ما يدل عليه يا شيخ لان اليدين لم يقصد اما هنا سوف يتكلم وهو قاصد
1:23:55كلمه يعرف بانه في الصلاة في اليدين ما يدري. ايه. نعم. بالنسبة للماحي اذا اعاد يشرع له نعم القراءة الاولى هي غير معتبرة. لا بس لكنه لكنه اتى يعني امر عمده يبطل الصلاة
1:24:18يقول ما دام ان عبده يبطل الصلاة فيجب عليه ان يسجد السهو هكذا علمه. نعم. احسن الله اليكم وبنى الجمعة مع الامام وسددنا سجدة واحدة نحن مأمومين في عدم وضوح الصوت بيننا وبين الامام
1:24:37لعدم الوضوح الصوت بينما الان هل اقضي صلاة الجمعة او اكمل صلاة الظهر؟ ما دام انه قد ترك سجودا فمعنى ذلك انه ترك ركنا ومع طول الفصل لا يمكن التدارك
1:24:54كان ينبغي على المأموم في هذه الحالة التصرف الصحيح ما هو بناء على شرحنا لهذا الدرس ما هو التصرف الصحيح في هذه الحال؟ نعم. نعم نعم نعم نعم كانت الصرف الصحيح انه يأتي بالركن الذي تركه ويتابع الامام
1:25:15هذا هو التصرف الصحيح في مثل هذا. لكن حيث ان هذا لم يحصل فكان يعني لو انه تذكر بعد الصلاة بطلت تلك الركعة ويقضي ركعته مكانه الان الان يعني يسأل بعد مضي مدة طويلة
1:25:30نعم بعد مضي مدة طويلة هنا يعني آآ ليس له الا القضاء لكن هو يسأل هل يقضيها ظهرا؟ او يقضيها ركعتين جمعة؟ طبعا تقضيها ظهرا اربع ركعات يقضيها اربع ركعات
1:25:44اذا سلم الامام على تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن يتبي ركعة مكانها نعم الله اليكم قبل الركبة ان يكون في التشهد الاخير او في جميع جلوسنا في التشهد الاول
1:26:02ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا الامر فيه سعة الذي يظهر الامر فيه سعة فيعني لو فعله احيانا سواء في التشهد او حتى في ليس بين سجدتين نعم
1:26:31نعم اذا اذا لم يفهم يعني المقصود اي نعم ممكن طبعا الاولى ان يأتي باية لكن لم يتيسر ممكن يأتي بهذا الشيء اللي تركه نعم اليكم بعد الرفع من الركوع
1:26:52بعض العلماء يرى ان اليدين ترسلان ولا يظع اليمنى على اليسرى والقول الثاني انه يظع اليمنى على اليسرى ما على صدره او على سرته على الخلاف المعروف كحاله قبل الركوع
1:27:19وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لعموم حديث سهل بن سعد الناس كانوا يؤمرون بوظع الذي يمنع على اليسرى في الصلاة وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعده نعم. احسن الله اليكم
1:27:34من تأخر عن الصلاة وهو في بيته وسمع الامام سلم او قارب السلام هل يلزمه الذهاب الى المسجد او يصلي فيه اذا رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة فقد فاتته الجماعة
1:27:52وحينئذ لا يلزمه الذهاب اذا كان معذورا. اما اذا كان غير معذور فيأثم بترك الجماعة ولكن كما قلنا في دروس سابقة يعني ينبغي له ان يسعى لتحصيل الجماعة اما ان يأتي مثلا ويطلب من احد الناس يصلي معه او حتى ان يأتم بمتنفل او مثلا يطلب من زوجته او بعض اهل البيت ان يصلوا خلفه
1:28:16فيسعى لتحصيل الجماعة نعم تاب الله اليكم يقول اخي توفي في حادث سيارة وعمره ستة وعشرون سنة ولم يحج هل احج عنه؟ ولماذا تنصحه اولا نسأل الله عز وجل ان يمن عليه بالمغفرة والرحمة
1:28:37آآ اذا كان قد استطاع ان يحج ولم يحج فيحج عنه من تركته يجب ان يحج عنه من تركته اما اذا لم يستطع فلا يجب عليه الحج ولو حجزت عنه
1:28:50لا فلا بأس بهذا وايضا يعني لعل هذا يكون من الصلة لاخيك بعد وفاته انك تحج عنه على كل تقدير يعني على كل تقدير ان تحج عنه هل هذا من يعني البر والصلة به بعد وفاته
1:29:05بشرط ان تكون قد حججت عن نفسك وافضل ما يفعله الحي الميت هو الدعاء دعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وولد صالح يدعو له. كذلك ايضا ثواب الصدقة يصل للميت والحج والعمرة هذه كلها منصوص عليها. ان ثوابها يصل
1:29:23الى الميت. نعم نحن حلقة انتقلنا الى مسجد اخر هل يجوز لنا ان نأخذ الادارة معنا الى المسجد اي نعم اذا كانت موقوفة لهذا المسجد اما اذا لم تكن موقوفة فينظر للمصلحة
1:29:45المصلحة في هذا يعني هل المصلحة ان تبقى في هذا المسجد او تنقل مسجد اخر نعم الله اليكم لقد كنت مسافرا في الطريق وادركت صلاة الجمعة في قرية. ثم جمعت معه صلاة العصر فذهب علي الشيخ. نعم يلزمك ان تعيد
1:30:02العصر لانه لا لا تجمع العصر مع الجمعة وآآ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب بالناس واتاه الاعرابي وقال هلكت الاموال وانقطعت السبل ندعو الله ان يغيثنا فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فنزلت الامطار امطارا غزيرة ولم يجمع معها العصر هذا الصحيح انه لا تجمع العصر مع
1:30:25ولان الاصل في عبادات التوقيف ولم يرد ما يدل على جمع العصر مع الجمعة فذلك فيلزمك ان تعيد العصر. نعم ويقول ما الواجب على منزه قراءة الفاتحة وهم نعم ليس عليه شيء
1:30:42نعم طيب نعم نعم