(8) شرح دليل الطالب | باب المسح على الخفين | أ.د. سعد الخثلان
0:00طيب ننتقل بعد ذلك الى باب مسح الخفين قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين. وآآ الخفان تثنيته خف. والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد ما يلبس على الرجل من الجلد. ويلحق بالخف
0:40ما كان في معناه. كالجورب. والجورب. هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد. ما يلبس على الرجل من غير الجلد. والجوارب تسمى لا نسميها الناس ماذا؟ الشرار. الشراب هي الجوارب. وايضا
1:10في معناها الجرموك ويسمى الموق. وهو خف قصير وبهذا يعلم بان المسح على الجوارب عندما نقول مسح الجوارب والمسح على الجوارب او الشراب انه مقيس على المسح على الخفين. الاحاديث التي وردت انما هي في المسعى على الخفين
1:40لكن خاص العلماء على الخفين ما كان في معناهما كالجوارب والمسح على خفين قد تواترت به السنة. قد ذكر العلماء ان احاديث مصنفة على انها من الاحاديث المتواترة. الاحاديث المتواترة. من قول الناظم مما تواتر حديث من كذب
2:10ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ. من وعدنا مرة اخرى حد حفظها البيتين نعم ارفع صوتك. فيما توافر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحبس برودة وشفاعتك
2:30وهذي بعظهم احسنت مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب عليه متعمدا فتوه مقعده من النار. مما فترى حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله بيتا بنى الله له به مثله في الجنة. ورؤية يعني
2:50الرؤيا شفاعة حديث شفاعة والحوظ يعني احاديث الحوظ ومسح خفين وهذي بعظهم يعني ليست شاملة لكل ما تواتر فاذا مسحه احاديث مسح على الخفين اعدها العلماء من الاحاديث المتواترة. ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين
3:10ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه في المسند فيه سبعة سبعة وثلاثون نفسا يروون المسح عنه صلى الله عليه وسلم
3:30هو ابن منذر في الاوسط عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين قد خفي المسح على الخفين على بعض السلف فانكروه. وآآ روي هذا عن الامام مالك
3:50في رواية ربما خفيت عليهم يعني هذه الاحاديث والا اكثر السلف على المس على الخفين. خالف في هذا الرافضة. هم لا يرون المسح على الخفين. حتى صار هذا شعارا لهم
4:10لهذا ذكر العلماء المسح على الخوف بعض العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. والغريب انهم لا ينشغلون على الخفاء ويمسحون على ارجلهم بدلا عن غسل الرجلين. يعني ضيعوا دينهم بهذا. يعني غسل الرجل ما يغسلونه
4:30الناس تعرفوا فيما يمسحون؟ يمسحون على الرجل بدل غسل الرجل. طيب قال طيب قبل ان ندخل في في عبارة المؤلف مسح المسح على الخفين هل هو افضل او ام ان الافضل خلع الخفين وغسل الرجلين ايهما افضل؟ الافضل المسح على
5:00او جوربين ام ان الافضل خلعهما غسل الرجلين؟ نعم تفضل يا اخ علي اي نعم احسنت. نعم هذا قول الصحيح. قول الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال افضل في حق كل احد
5:20بحسب حاله اللائق به. فلابس الخف الافضل في حقه المسح ولا ينزع خفيه لاجل غسلهما. واما من كانت قدماه مكشوفتين فالافضل الغسل. ولا يلبس خفيه لاجل ان يمسح عليهما. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه
5:50لهذا قال ابن القيم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فيقول افظل ان تنظر الى القدمين ان كانت قدماكا مكشوفتين فالافضل الغسل ان كان عليهما جوارب فالافضل المسح
6:10طيب قال يجوز بشروط سبعة يجوز عبر المؤلف بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع والا فان المسح على الخفين سنة في حق لابسهما. قال سبعة الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء
6:40لبسهما بعد كمال الطهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله عنه. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهم فاني ادخلتهما ظاهرتين. متفق عليه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني
7:10ادخلتهما طاهرتين. متفق عليه. فيشترط اذا للمسح على الخفين لبسهما على طهارة طيب اذا شك هل لبسهما على طهارة ام لا؟ هل الاصل انه لبسهم على طهارة؟ او ان الاصل
7:30انه لم يلبسهم على طهارة. اي نقدم؟ نعم واذا كان هناك عادة له من عادته مثلا انه لا يلبس آآ جوارب لا على طهارة فيستصحب هذه العادة اما اذا لم يكن له عادة واضحة فالاصل انه لم يلبسهما على طهارة الاصل انه لم يلبسهم طهارة ولهذا لو ان رجلا قال انا لا ادري هل
8:00توضأت ام لا؟ نقول اصلا انك لم تتوضأ. هكذا ايضا بالنسبة للمسح على الخفين. وقوله بعد كمال الطهارة بالماء هذا المؤلف بانه اذا كان بغير الماء فانه لا ينفع الخفين وهذا ظاهر يعني لو كان بالتيمم معلوم ان تيمم
8:20ثم يمسح فقط كفيه ووجهه. لكن قوله بعد كمال الطهارة في اشارة الى مسألة وهي ما اذا توظأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب في رجله اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الجمرة الرجل اليسرى. هل له ان يمسح على الجوربين بعد ذلك
8:50او نقول ليس له ان ينسى باعتبار انه قد لبس جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. قبل اكتمال الطهارة. هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. فالجمهور وهو المذهب يقول ليس له ان يمسح على جوارب حتى تكتمل الطهارة. وبناء على ذلك ليس له ان يلبس
9:10الجورب الا بعد ان يغسل رجله اليسرى. فان لم يفعل فليس له المسح قالوا لان الاحاديث الواردة في المس على الخفين انما جاءت بلفظ توظأ ان النبي صلى الله عليه وسلم
9:30وتوضأ ومسح خفيه جاء في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توظأ فمسح خفيه ان يمسح يوما وليلة ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى. قالوا ولذلك لو انه لم يغسل
9:50رجله اليسرى بل حتى لو لم يغسل قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته. ولذلك ليس له ان يلبسها الجورب اذا اراد المسح عليها حتى تكتمل الطهارة بغسل رجله اليسرى. هذه وجهة الجمهور وهم ومنهم المذهب الحنابلة
10:10القول الثاني في المسألة قالوا ان له ان يمسح على الجورب ولو كان قد ادخل بالرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. قالوا لاننا لو قلنا الاشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي قد ادخل الجورب في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة
10:40قلنا له صحح عملك لكان الواجب عليه فقط ولو كان المطلوب منه ان يخلع الخف ثم يلبسها مرة ثانية. ثم يلبس جورب الرجل اليسرى. قالوا وهذا عبث. لو اراد تصحيح هذا
11:00ما قلنا له اخلع الخف من الرجل اليمنى ثم البسها مرة ثانية. ثم البس رجل هذا الخف الرجل اليسرى. قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة خلاف فيها قوي كما ترون. يعني وجهة
11:20جمهور ايضا لها وجه قال له طه لم تكتمل هذا لا يصح له ان يصلي بهذه الطهارة ولم يصل يده اليسرى وايضا وجهة القول الثاني ان شيخ الاسلام ايضا متجهة وقالوا اردنا نصحح هذا فقلنا له اخلاع الجوهرة ثم البسه مرة ثانية ولكن الاحوط لا شك
11:40الاحوط هو قول الجمهور الاحوط هو قول الجمهور. والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة. لظاهر الاحاديث ظاهر الاحد اعمى فان الختومة طاهرتين. توظأ فمسح خفيه. فظاهر الاحاديث يدل على انه لا بد من اكتمال
12:00الطهارة ولهذا فالاحوط هو ما ذهب اليه الجمهور. الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض وسترهما لمحل الفرض. ولو بربطهما اي انه اشترط في الخفاف وما كان بمعناها ان تكون ساترة لمحل الفرض. ومحل الفرض هو الرجل الى الكعبة
12:30وبناء على ذلك ليس له ان يمسح على ما لا يستر محل الفرظ. اما لقصره او لخفته او لصفائه او لسعته او لخروق فيه قالوا لان ما ظهر وفرضه الغسل. لان ما ظهر من الرجل ففرظه الغسل
13:00والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد. وآآ هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية. القول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لان الادلة قد وردت مطلقة
13:30ثمان حال كثير من الصحابة انهم فقراء كانوا يلبسون خفافهم وكان لا تخلو من خروق ولو كان يشترط هذا الشرط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب والله اعلم
13:50والتفصيل فاذا كانت الخروق يسيرة عرفا فانه لا بأس بالمسح عليها. استنادا لحال كثير من فقراء الصحابة فان خفافا لا تخلو من الخروق. ولو كان لا يصح المسح عليها لبين ذلك النبي صلى الله
14:10الله عليه وسلم لان هذا مما تحتاجه الامة الى بيانه. ثم ان اليسير قد ورد في الشريعة بالعفو عنه في السير العورة اذا انكشف لا يبطل الصلاة اذا كان في زمن يسير
14:30اذا كان يسير العورة حتى لو كشفت العورة يعني مغلظة في زمن يسير ثم سترها لان صلاته صح او حتى العورة غير المغلظة وان كان المنكشف شيئا يسيرا كما تدل ذلك قصة عمرو بن سلمة ايضا
14:50في في الاستجمار مر معنا على الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما تبقى الزاية جدا هذي قد عفا عنها الشارع. ايظا عند الصلاة بالنعال يسيرة من النجاسة. ايظا يسيل الدم يعفى عنه. فنجد
15:10قاعدة الشريعة هي العفو عن الشيء اليسير العفو عن الشيء اليسير حتى البول يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اليسير البول الذي شق التحرز منه يعفى عنه ايضا. كان الجمهور يمنعه من هذا. فنجد ان قاعدة الشريعة ان اليسير جدا انه يعفى عنه
15:30فلذلك اذا كان اذا كانت الخروق الموجودة في الخفاف او في الجوارب يسيرة عرفا فيعفى عنها. اما اذا كانت كبيرة عرفا الظاهر انه لا يعفى عنه. كان يظهر مثلا ربع القدم او قريب من الربع. هذه
15:50هذه يعني كبيرة هذا الاصل فيها فرضها الغسل. فرضها الغسل. لا يمسح عليها. ثم انه مع هذه الخروق الكبيرة تنتفي صفة التساخين والجوانب التي كان للصحابة يمسحون عليها يعني كانوا
16:10ما تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان. قلنا امرنا ان نمسح على العصائب والتساخين. معلومة انه مع اتساع الخروق لا يعني تفيد هذه الجوارب وهذا الخفاف ولهذا فالاقرب والله اعلم هو هذا التفصيل هو هذا التفصيل بعض الاخوة ربما يبالغ في مسألة الخروق يصلي وربما يكون اماما تكون خروج كبيرة هذا
16:40القول يعني بصحة طهارته محل نظر. اما اذا كان خلقا يسيرا الذي يظهر ان هذا معفو عنه ويتسامح فيه الشرط آآ الرابع او الشرط الثالث نعم الشرط الثالث قال وان كانوا
17:00مشي بهما عرفا. وان كان المشي بهما عرفا. قالوا لانه اذا كان لا يمكن المشي بخفين عرفا فانه لا تدعو الحاجة اليهما اصلا. ولانه اذا كانت لا المشي بهما عرفا فليست هذه على طريقة خفاف العرب التي قد جاءت السنة بالمسح عليها. من يمثل لنا بخفاف
17:30او في معنى الخفاف لا يمكن المشي بها عرفا. موجود الان في الاسواق مثل يعني اقرب لكم مسألة يعني كنادر مثلا. نعم. لا احد ينكر انه العسكر يمشون بها وشطار قصدك؟ لا احد يمكن المشي بها. نعم. نعم. ارفع صوتك
18:00اي نعم احسنت نعم هذه هذه اللي تسمى الكنادر التي يلعب بها على الثلج مثلا او تزحلق عليها او كذا هذي لا ينشى بها عرفة انما هي مجرد اللعب بها ونحو ذلك
18:20ذلك فاذا لبسها الانسان هل يمسح عليها نقول لا لا يمسح عليها لا بد ان تكون اشترط في الخفاف ان تكون مما يمكن المشي بهما عرفا بحيث يمكن الانسان يستخدمها. مثل الكنادر المعروفة الان مثلا او الجوارب او البسطار ايضا يمكن المشي بها عرفا. طيب
18:40قال وثبوتهما بنفسهما. هذا الشرط الرابع. يعني يشترط الخف ان يثبت لنفسه وبناء على ذلك لو كان الخف واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه. لا يصح المسح عليه على المذهب. والقول الثاني في المسألة انه يصح المسح عليه
19:10لانه لا لا دليل على اشتراط هذا الشرط. وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان النصوص الواردة في المسح على الخفين قد جاءت مطلقة. فما دام انه يسمى خف ما دام انه يسمى خف. ويحصل به التسخين
19:30طين للرجل فتشمله النصوص الواردة في المسح على الخفين. بعض انواع الجوارب مثلا تكون واسعة يأتي الانسان ويربطها يربطها مثلا في الساق يعني لا لا تعتبر بحال الناس الان يسأل الله تعالى عليهم لكن في بعض البيئات
19:50ربما يحتاجون مثل هذه المسائل. فاذا ربط الانسان ها الجورب ربط على ساقه. فعلى المذهب لا يصح المسح عليه لانه لا يثبت في نفسه القول الراجح انه يصح ما دام انه خف وتحصل به التدفئة والتسخين للرجل لا بأس بالمسح عليه
20:10يعني كل هذه كل من اشترط شرطا او يعني يسأل عن دليل اتى بدليل والا يعني لا يقبل هذا ما دام انه سمى خفا ويحصل به تسخين الرجل الاصل انه يمسح عليه. وما المانع من ان يمسى عليه وهو لا يثبت لنفسه لكنه يربط
20:30لا مانع من هذا. نعم. نعم. لكن يقول ان هذه ليست على طريقة خفاف العرب ليست على طريقة خفاف العرب لا ونعم يقولون انه لا يحتاج لها يعني تبين لا يحتاج لها. نعم؟ يقولون اصل ان بس على الخفين لما شرع الحاجة هذا هو الاصل
21:00نعم. نعم. ارفع الصوت اي نعم نعم احسنت. نعم قال ستره من يحلل فرض ولو بربطهما وهنا قال ثبوت ما بنفسهما. هذا مما يعني يؤيد ان الراجح هو القول الثاني انه لا يشترط ثبوتهما بنفسهما لانه هنا في الشرط الاول قالوا انه يصح ولو بربطهما ان يكونا ساترا لمحل الفرظ
21:30نعم احسنت على هذا التنبيه. طيب الشرط الخامس قال واباحتهما. يعني ان يكون الخف مباحا اي ظاهر العين ظاهر العين. فلا يصح المسح على الخف نجس العين كما لو كان الخف مثلا من جلد حمار فلا يصح المسح عليه مثلا اذا كان توجد الحمار مثلا
22:00لا يصح المسح عليه. لكن اذا كان الخف طاهر العين لكنه متنجس. لكنه متنجس يعني وقعت عليه نجاسة. هل يصح المسح عليه ام لا؟ الطلاب يعني هذا انسان لبس جورب ومر بمكان فيه نجاسة وطئ النجاسة
22:20توظأ هل له ان يمسح على الجوارب هذه؟ نقول نعم وله ان يمسح على الخف المتنجس لكن ليس له يصلي حتى يزيل النجاسة. حتى يزيل النجاسة يغسله مثلا. لكن له ان
22:40يستبيح به ما يشترط له التطهر من الحدث. من غير اشتراط ازالة الخبث. كمس المصحف تلاتة رجل مثلا على وطئة نجاسة على جوربه نجاسة توظأ لاجل ان يقرأ القرآن هل له ان يمسي على الجورب؟ نعم يمسي على الجورب. لا يشترط لقراءة القرآن اجتناب النجاسة. انما يشترط التطهر من الحدث
23:10لكن لو كان على جوربه نجاسة توظأ مسى على الجورب هل له ان يصلي؟ نقول نقول وظوءه صحيح لكن لابد ان يزيل النجس من اه الجورب لا بد ان نزيل النجس من الجورب لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. نعم. نعم
23:30اذا تذكر بان عليه نجاسة وهو في الصلاة يخلعهما كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يصلي ولكن تأتينا مسألة الخلع خلع الخفين بعد المسح عليهما بعد المسح عليهم لاحظوا ليس بعد كمال الطهارة بعد المسح عليهما
23:50في هذه المسألة سنتعرض لها بعض اهل العلم يرى انه من الجمهور يرون ان الطهارة تنتفض. سيأتي ان شاء الله الكلام عليه. قال وطهارة عينهما وطهارة عينهما. واباحتهما وطهارة عينهما
24:10هنا اه طهارة عينيهما تكلم عنهم وقبل هذا قال واباحتهما. اباحتهما يعني لا يصح المسح على الخف غير المباح الخف المحرم. الحرير مثلا مثلا شراب من من حرير مثلا او عليه نجاسة بالنسبة للرجال او عليه نجاسة او مسروق او مغصوب يقولون ليس له ان يمسح عليه
24:40وهذه قاعدة عند الحنابلة. ويقولون لان الرخصة لا تستباح بالمعصية. والقول الثاني له ان يمسح له ان يمسح الخف المحرم. لان الجهة مفكة. هو يأثم واقتناء هذا الخف المحرم كوني مغصوبا او مصروخا او غير ذلك لكن الصلاة صحيحة لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات
25:10ومثل ذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو القول الصحيح ان الصلاة تصح. ان الصلاة تصح. وهو رواية علي رحمة ويعلنوا لذلك بان الجهة مفكة. تجد هذه المسألة ايضا ينظر بها الاصوليون. فالجهة هنا
25:30فكة هذي الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكن يعني كان هذا الجورب محرما كوني مغصوبا او نقول الصلاة تصح مع الاثم. الصلاة تصح مع الاثم. وهكذا الطهارة تصح مع الاثم
25:50طيب الشرط السابع؟ قال وعدم وصفهما البشرة وعدم وصفهم البشرة. هذا الحقيقة تثرية على ما سبق. لانه لما قال ستره محل الفرض يعني هذا يكفي لكن المؤلف اراد ان يعني يوضح الاكثر فاتى بهذا الشرط عدم وصفهما البشرة
26:10لان ما لا يصل البشرة هو اصلا لا يستر الفرض ولذلك يكفي الشرط الثاني عن هذا الشرط. نعم وعدم وصفهما كيف؟ نعم وعدم وصفهم البشرة الذي يصف البشرة لا يكون ساترا للفرظ اصلا
26:30لكن على كل حال هو عده المؤلف شرطا. سابعا. من اهل العلم وهو قوله الشافعية من لم يشترط هذا الشرط وقالوا انه اذا كان الخف او الجورب شفافا يصح المسح عليه ولو كان يصب البشرة ولو كان يصف البشرة ويوجد الان في السوق جوارب تصف البشرة يلبس
27:00الناس الزينة فقط اكثر ما يلبسها النساء يلبسنها للزينة يعني لا تقي بالبرد فهل هذا يصح المسح عليها؟ على رأي المؤلف لا يصح وهو يقول الجمهور. لكن بعض الشافعية قالوا بانه يصح المسح عليها. لانها تسمى
27:20خفاف والسنة جوارب. والاقرب والله اعلم انه لا يصح المسح عليها. لان خلاف الخفاف المعروفة عند العرب. لان الخفاف المعروف عند العرب هي التي تحصل بها التسخين والتدفئة للرجل. ولذلك تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان امرنا ان نمسح على العصائب
27:40وهذه لا تقل البرد. وانما تلبس الزينة ولا تلبس لحاجة. الذي عليه اهل العلم هو انه لا يصح المسح عليها هذا هو الاقرب. واقول ايها الاخوة يعني مثل هذه المسائل التي مبناها على النظر
28:00ليس فيها دليل واضح ليس فيها دليل واضح يعني تستطيع ان نعتمد عليه في الترجيح وانما بناء على النظر العلل فينبغي هنا ما دام ان هذه المسألة في ابواب العبادات والناس ولله الحمد
28:20متيسرة في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى ينبغي ان نأخذ بالاحوط وقول الاكثر انه ابرأ للذمة لان الترجيح ليس ترجيحا ظاهرا. فهذا يعني مأخذ للفقيه في مثل هذه المسائل
28:40هذه المسائل يعني ينبغي عدم التوسع فيها. كما ذكرت بانها مسائل ليس فيها ادلة واظحة. ولان الرأي الاكثر على عدم الصحة وهذي في امور عبادة ولان امور الناس متيسرة ولله الحمد اكثر من اي وقت مضى. يعني ارى ان اخذ في مثل هذه المسائل
29:00بقول الاكثر والاحوط والابرأ للذمة في مثل هذه المسائل. خاصة مثلا ان القول بجواز هنا في هذه المسألة لم يقل الا قلة قلة من فقهاء الشافعية. انما اكثر اهل العلم على انه لا يصح المسح على هذا الجورب الذي يصف البشرة
29:20اما اذا كانت يحصل بها تدفئة للرجل. فلا بأس عليها. يعني حتى لو كان ليست صفيقة لكن الذي يقصده التي تكون شفافة بحيث يرى من ورائها لون البشرة حمرة او
29:50سفرة او سواد او بياض هذه هي التي لا لا تقي من البرد هذه التي يمسى عليها لكن اذا كانت ليست صفيقة لا يظر عندما تحصل بها تجهل الرجل ويصدق عليها انهم يعني متساخين فينسى عليها لكن الذي يقصده الشفاف الضابط في هذا الذي يرى من وراءه لون البشرة
30:10هذا هو الذي يعني عند اكثر اهل العلم انه لا يصح المسح عليه. ثم يا اخوان ايضا ترى الان بحثنا الان يعني في في مثل هذه المسائل انما هو في الجوار
30:20الجوال المقيس على الخفاف وهذا ايضا مأخذ اخر لعدم التوسع في هذه المسائل. يعني انما قلنا بجواز من باب القياس وللاحاديث في المسح على الخفين هذا ايضا ماخذ اخر لان ما توسع كثيرا في هذه المسائل نعم. نعم
30:40هذا الصوت عندي مو بواضح. اي نعم. اذا كان تحصل في تدفين الرجل ما يضر اللي كان يحصل في تدفئة للرجل ما يضر مثل هذا. طيب ثم انتقل المؤلف ببيان مدة المسح للمقيم والمسافر قال فيمسح المقيم
31:10المقيم خلاف المسافر آآ والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهم هذه يعني الجملة فيها عدة احكام. اولا المؤلف الحق العاصي بسفره بالمقيم. الحق المسافر سفر معصية بالمقيم
31:30وقالوا ان المسافر سفر معصية ليس له ان يمسح الا يوم وليلة مع انه مسافر وقالوا لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي. والرخص فوق ناس استباحوا بالمعاصي. ولذلك عند الحنابلة ايضا المسافر سفر معصية ليس له ان يقصر. وليس له ان يترخص في اي رخصة من رخص السفر. لهذا التعليم
32:00قالوا لان اه الرخص لا تستباح بالمعاصي. والقول الثاني في المسألة انه ان مسافر سفر يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وله ان يترخص بجميع رخص السفر. وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن
32:20احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لانه ما يصدق عليه انه مسافر تشمله النصوص. والجهة هنا مفكة هو اثم بسفره واثم لكن ما علاقة هذا بانه لا يترخص بها الصغار انه لا يمسح ما زاد عليه يوم وليلة وتشمله النصوص الواردة سواء في الترخص في هالسفر او
32:40وفي المساء على الخفين ثلاثة ايام بلياليهن. فيصدق عليه انه مسافر. ولهذا الصواب ان المسافر ومعصية يمسح مسح مسافر وليس مسح مقيم. طيب المقيم يمسح يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام
33:00بلياليهن ومسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اه ورد ذلك في حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر يوما وليلة للمقيم. ومعنى ذلك ان مدة المسح على الخفين محددة
33:30ساعات محددة بالساعات لماذا؟ لان حدده بيوم وليلة يعني كم ساعة؟ اربعا وعشرين ساعة. ومسافر ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة؟ ثنتين وسبعين ساعة. التحديد هنا يعني مقصود. ولذلك اذا اردت ان تمسح على
33:50ابتدأت مدة المسح فانظر الى ساعتك. فاذا اتممت مدة المسح ولو بنص دقيقة انتهت المدة. اذا بقي لك مسحت ولو قبل المدة بنصف دقيقة لك ان تمسح. الشارع جعل ذلك محددا بالوقت. جعل ذلك محددا بالوقت. يعني
34:10في اربع وعشرين ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. لكن كيف تحسب هذه المدة؟ المؤلف يقول من بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس يعني اذا لبس الخفين او الجوربين ثم احدث يبدأ يحسب اربعا وعشرين ساعة ان كان مقيما
34:30اثنين وسبعين ساعة ان كان مسافرا. هذا هو المذهب عند الحنابلة. عللوا قالوا لان الحدث سبب سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به. لان الحدث سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به
34:50ولانه قد جاء في حديث صفوان الحدث من الحدث الى الحدث من الحدث الى حدث والقول الثاني في المسألة ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد هذا الحدث من اول مسح بعد الحدث. وهذا قوله ورواية عن الامام احمد اختار جمع من المحققين من اهل العلم
35:20شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ومن مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وهذا هو القول الصحيح الذي عليه
35:30عامة المحققين اهل العلم ان المسح على الخفين ما يبتدأ من اول مسح بعد الحدث. وذلك لان الاحاديث الواردة لا المسح على خفيه انما جاءت بلفظ المسح انما جاءت بلفظ المسح. يمسح المسافر يمسح المقيم
35:50تعلقت الحكم بالمسح. ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح من اول مرة واحد عندما قال يمسح المقيم يمسح المسافر يمسح كلمة يمسح متى تبتدأ؟ اول مرة يمسح فيها
36:10واول مرة يمسح فيها لابد ان تكون بعد الحدث اما قبل الحدث فان هذه لا تعتبر. وآآ قد صرح جمع من اهل العلم بان المدة التي تكون قبل الحدث انها لا تحتسب انها لا تحتسب وانما تحتسب المدة من اول مسح بعد
36:30حدث وبهذا تبين ان هذا هو القول الراجح اما اصحاب القول الاول الذي قالوا ان الحدث سبب الوجوب فعلق الحكم به فنقول ولكن الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما علقت الحكم بالمسح ولو تعلقه بالحدث. ولم تعلقه بالحدث
36:50واما ما يروى حديثا المسح من الحدث للحدث فهذا ضعيف لا يصح. ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يتبين ان ان قول الراجح هو ان المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث. ما شاء عند بعض العامة من ان
37:10المسح خمس صلوات للمقيم وخمسة عشرة آآ صلاة للمسافر هذا غير صحيح. يمكن ان تمسح اكثر من خمس صلوات خالص. يمكن ان تصلي يمكن ان تصلي في اكثر من خمس صلوات. فمثلا لو انك لبست الجوارب
37:30قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة صليت بوضوءك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجوارب الا قبيل صلاة الفجر. فان البنت تبدأ من من هذا الوقت قبيل صلاة الفجر
37:50الى ايظا قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني. معنى ذلك انك صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تسع صلوات ربما ايضا لو اردت ان تمثل بامثلة اخرى ممكن ان تصل الى اكثر من هذا فاذا ما شاء عند بعض الناس
38:10انه لا يصلي الا خمس صلوات في الخفين هذا غير صحيح. وانما نقول المدة هي اربع وعشرون ساعة من اول مسح بعد الحج بالنسبة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة من اول مسح بعد الحدث بالنسبة للمسافر
38:30سيت سيت الكلام عنها الطهارة سيأتي طيب قال المؤلف رحمه الله فلو مسح عن السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم
38:50هذه المسألة هو نظيرها مسألة لو دخل عليه الوقت في وهو مقيم ثم سافر او دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم اقام هذي كلها بابها واحد. الانسان يؤذن عليه الظهر في الرياظ. ثم ذهب الى مكة واراد ان يصلي على الطريق
39:10هل يصلي صلاة قصرا؟ او يتمها؟ ايضا كذلك هنا في مسألتنا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر. هل يكمل يوم وليلة او ثلاثة ايام؟ او العكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الاقامة هل يتم ان يصلي صلاة المقيم ام صلاة المسافر؟ هذه
39:40نذهب عند الحنابلة عندهم قاعدة في هذا. نستطيع ان نسميه ضابطا. القاعدة هي ما تشمل ابواب عديدة. الضابط ما كان في قلب واحد ظابط يقولون اذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحظر. في كل هذه المسائل. هذا ضابط عند الحنابلة
40:00سواء في قصر الصلاة سواء في المسح. اذا اجتمع عندهم السفر والحظر يغلب جانب الحظر ولهذا قال المؤلف لو مسح في السفر ثم اقام يعني مسح مسح مقيم. او في الحضر ثم سافر يعني مسح مسح مكين. وهكذا عندهم اذا دخل عليه وقف
40:20ثم اقام او دخل عليه الوقت في الاقامة ثم سافر. والقول الثاني في المسألة ان العبرة بحال الانسان بغض النظر عن ابتداء المدة فاذا كان في اول المدة مقيما ثم سافر فيمسح مسح المسافر ويقصر الصلاة. واذا
40:50في اول المدة مسافرا ثم اقام فيمسح مسح مقيم. ويتم الصلاة. فالعبرة بحاله وقت اداء الفعل بحاله وقت اداء الفعل. وهذا قول رواية الامام احمد وهو القول الراجح. وظح هذا بامثلة. رجل دخل عليه الوقت
41:10في الحظر ثم سافر اراد ان يصلي. فعلى المذهب يتم ام يقصر؟ يتم. والقول الثاني رجحناه يقصر. طيب بالنسبة للمسح على خفين على المذهب يتم مسح ماذا؟ مقيم. وعلى القول الثاني
41:30يتم مسح مسافر. طيب لو كان العكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم اقام. دخل عليه الوقت اذن وهو في ثم وصل البلد الاقامة فعلى المذهب يتم مسح اه على المذهب يقصر او يتم يتم وعلى القول الثاني يتم ايضا وهذي
41:50العلماء بالاجماع هذي المسألة ما تخفى على بعض الناس تجده يدخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يصل باب الاقامة ثم يصليها قصرا هذه لا صلاة لا تصح بالاتفاق المسألة الاولى محل خلاف. طيب بالنسبة لمس على خفين؟ ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام على المذهب يتم مسحه
42:10مقيم وعلى القول الثاني مصحف مقيم كذلك. فاذا العبرة بحاله التي هو عليها وليس في وليس يعني عند اداء المدة وليس عند ابتداء المدة هذا هو القول الصحيح في المسألة وهو اذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم
42:30اي نعم هذه محل خلاف اذا نسي صلاة في الحضر ثم ذكرها في السفر هل يقصر او يتم يعني ذهب اخذان لها ماخذ منها ان القضاء يحكي الاداء قول الجمهور يصليها يتمها
42:50ومنهم مقال ايضا طرد هذه القاعدة وقال انها آآ ان العبرة بحال وقت الاذان. طيب طيب بس حتى نكسب الوقت نؤجل الاسئلة قليلا طيب قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف ويجب مسح اكثر
43:10الخف. افاد المؤلف بان الذي يمسح هو اعلى الخف اعلى الخف فلا يمسح اسفله ولا عقبه او جوانبه وانما يمسح اعلى الخف وافادنا المؤلف ايضا بان الواجب مسح اكثره فلا يجب استيعابه. ويدل لذلك قول علي رضي الله عنه
43:40لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلاه. لو كان بالرأي لكان مسح اسفل الخوف او لا من مسح اعلاه. هذا الحديث رواه ابو داوود واحمد وحسنه الحافظ في بلوغ المرام
44:00طيب هنا اولا يعني في اشكال قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي من المقرر ان النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح. والرأي يعني السديد لا يمكن ان يخالف الشريعة
44:20فما اذا كيف نخرج قول علي رضي الله عنه؟ يعني يرد عليه اشكال. نعم هذا يا عبد الرحمن. نعم؟ نعم احسنت. يعني بالرأي مجرد الذي يظهر الانسان في بادئ الامر من غير تأمل
44:40غيرت امر لكن هو من رأيي عند بعد التأمل وبعد النظر وتقليب الامر لا شك ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله لان الخوف يلاقي قذر ويمس الارض ومسه ربما يزيده بللا ويعني مسحه ربما يزيده بللا
45:00آآ يكون مظنة لجذب آآ الوسخ والقذر. فالرأي السديد اذا نقتظي ان المسألة على الخرف اولى المسح من اسفله لكن لعل مراد علي رضي الله عنه الرأي يعني الذي يكون في بادئ الامر المجرد عن النظر والتأمل. طيب الذي يمسح اذا
45:20هو اعلى الخف او ظاهر القدم. قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسلم لا يجزئ ولا يسب. لو مسح اسفل خفه او عقبه لا يجزئ. ولا يسن ذلك لانه خلاف السنة. قال ابن عقيل الحنبلي قال
45:40سنة المسح ان يمسح خفيه بيده بيديه ان يمسح خفيه بيديه. اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وبعد ذلك انه يبل يديه بالماء ثم يضع يده اليمنى على قدمه اليمنى. ثم يده اليسرى على قدمه اليسرى. المطلوب ان يمسح
46:10والافضل ان يبتدأ في المسح من اصابع رجليه الى مبتدأ ساقه. اصابع رجليه الى مبتدأ وقد وردت ايضا بعض الاثار التي تدل على انه يمسح باصابعه مفرقة حتى يعم المسح ظاهر القدم يعني هكذا
46:30لانه لو ظمها ربما لا يعق ظهر القدم لكن بعد ما يبل يده يمسح هكذا مفرقة من اطراف اصابع الرجلين الى مبتدأ الساق ويكفي المسح مرة واحدة ولا يشرع التكرار. تجد بعض الناس يمسح مرتين ثلاث اربع هذا خلاف السنة مرة واحدة. لكن كما
46:50يبدأ من آآ اصابع القدم ويمر بها الى مبتدأ الساق. الى مبتدأ الساق. هذا هو الافضل في المسح لكن لو انه عكس لو انه عكس مسح من ساقه الى اصاب قدمه بدأ المسح الساخن اصاب القدم. بعض الناس ربما يمسح هكذا. هل يجزى هذا المسح ام لا؟ يجزى يجزى
47:20هذي والزيت قص عليه الفقهاء. قالوا يجزي والمسنون الاول. نص عليه موفق في المغني وغيره. قال الامام احمد كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. قال الامام احمد كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين
47:40يعني ايظا بعظ الناس عندما يمسح يمسح بيديه الثنتين. يجزي او لا؟ يجزئ لكن افظل ان يمسح بيد واحدة. الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. بعض العلماء قال انه يمسح في وقت واحد. يمسح اليدين في وقت واحد
48:00لان هذا هو ظاهر الحديث لكن هذا محل نظر. هذا محل نظر بل ظاهر الادلة انه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليد اليسرى لانه في الغسل كذلك في غسل رجليه كذلك فكذلك ايضا في اه المسح
48:20قال ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ او ظهر بعض محل الفرظ او انتقضت المدة بطل الوضوء يعني انتقل المؤلف لبيان مبطلات المسح على الخفين. اذا حصل ما يوجب الغسل فانه ينتقض المسح على الخفين لانه لا بد ان يغتسل معلوما انه في في غسل الغسل واجب لابد من غسل القدمين ولا
48:50المسح على الخفين وهذا باتفاق العلماء. اذا عندما آآ يحصل ما يوجب الغسل لا بد من غسل القدمين ولا يجزي المسح على الخفين واذا كان على خفين بطل المسح عليهما. هذا الموطن الاول وهو محل اتفاق. الثاني اذا ظهر بعض محل الفرض. اذا
49:10ظهر بعض محل الفرض كما لو مثلا تمزق جوربه فظهرت يعني خروق كبيرة مثلا فهنا يقولون يبطل الوضوء يبطل الوضوء. وهكذا ايضا مسألة يعني سئل عنها قبل قليل. اذا خلع الجورب. ثم لبسه. خلع الجورب ثم لبسه
49:40او انهم خلعوا قبل انقضاء الطهارة واراد ان يصلي بعد خلع الجورب. فبعض اهل العلم اجاز ذلك قال لم يرد دليل يدل على المنع. قالوا وطهارته قد ثبتت بدليل فلا تنتقد الا بدليل. ولا دليل يدل على المنع
50:00هذا يعني معروف انه رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. القول الثاني في المسألة وقول الجمهور يقولون ان طهارته تبطل في هذه الحالة. لان لان الاصل في هذه الرجل انها اما مغسولة واما ممسوحة. فعندما خلع الان الجورب
50:20هي الان ليست مغسولة ولا ممسوحة. لقد كانت ممسوحة لكن الان يعني زال ما كان موجبا للمسح وهو الخف والامر قاعدة ان ما ظهر فرضه الغسل. فلما خلع الجورب يفترض انه يغسل رجله. لكن الغسل هنا
50:40لا يصح لماذا؟ لافتقاد شرط الموالاة. افتقاد شرط الموالاة فتتفقد الطهارة. هذا هو الاقرب والله اعلم. ولذلك اذا خلع خفه او جوربه بطلت انتقضت الطهارة. حتى لو خلعه ثم لبسهما تنتقد الطهارة. هذا هو القول الصحيح في المسألة هو الذي
51:00اكثر اهل العلم وكما قلت لكم في يعني قبل قليل يعني هذه المسائل عندما نرجح فيها الترجيح يعني ليس مبنيا على دليل ظاهر وانما على تعديل ونظر ولهذا يعني ينبغي ان يكون المأخذ هو يعني الاخذ بالاحوط وبالذي عليه
51:20الاكثر خاصة ان امور الناس الان يعني متيسرة ولله الحمد فكيف يعني نأخذ برأي مبناه وعلى تعليل ونظر هو قول قلة من العلماء وايضا يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليه على عدم صحة الصلاة
51:40اقدر ان هذه صلاة جمعة مثلا. يترتب عليها عدم صحتها على رأي اكثر العلماء. ولذلك فالاقرب والله اعلم ان نقول ان طهارة طهارة قد انتقضت وعليك ان تعيد الوضوء. عليك ان تعيد الوضوء. نعم
52:00نعم مع حضوره ايش؟ اي نعم نعم يستدلون بحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوم وليلة والمستوى ثلاثة ايام هذا انتهت مدته واذا لم يكن هذا التوقيت معنا اذا ما فائدة من التوقيت
52:20لكن يعني من لوازمه من لوازم انتهاء مدة المسح انت تعتقد الطهارة. هذه الرجل الان يعني صفها لي هل هي مرسولة لا طيب ممسوحة؟ نعم. طيب زال الان ما يوجب المسح. زال الان ما يوجب المسح. فعلى كل حال نسأل
52:40محل نظر كما ذكرت يعني الترجيح ايضا فيها ليس ترجيحا بينا واضحا لكن الاقرب نقول لعل الاقرب هو قول الجمهور فما هو وجه ايضا؟ انا قلت لكم ان هذه المسائل مبناها على التعليل والنظر والترجيح فيها ليس يعني ترجيحا بينا. ولهذا يمكن يعني ان يقال ايضا
53:00الرأي الثاني له وجه لكن كما قلت لكم ان هذه المسائل يكون اخذ الفقيه فيها هو ما ذكرت. طيب اذا خلع الخوف فتنتقله الطهارة ومثله ايضا مسألة اذا انتهت المدة ايضا تنتقل الطهارة يعني مثلا آآ
53:20كانت بداية المسح على خف الساعة الثانية عشرة. ثم انك توضأت الساعة الثالثة عشرة الا ربعا لليوم التالي. وبقيت على الطهارة اقيمت الصلاة مثلا عشر او خمس دقائق. فعلى قول الجمهور صلاتك لا تصح. لان الطهارة مدة المسح على الخفين
53:40انتهت انقضت فتبطل الطهارة. وعلى القول الثاني يقول وتصح قالوا لان آآ الطهارة هذي ثبتت بدليل فلا تنتقض ولا بدليل ولا دليل يدل على ان انتهاء مدة الطهارة ينقض الوضوء. هذه وجهة اصحاب القول الثاني وكما ذكرت لكم الاقرب والله اعلم والاحوط هو قول الجمهور
54:00الاعتبارات التي ذكرت لان كما ذكرت اول مبنى على تعليل ونظر لان الامر مترتب عليه كبير وهو بطلان الصلاة وعدم صحتها ولانهم ايضا يعني الاحتياط فيها يسير على الناس وامور الناس متيسرة فارى ان الاخذ بقول اكثر انه احوط
54:20وابرأ للذلة. لان المسألة كما ذكرت ايضا ترجيح حتى ترجيح قول الجمهور ليس ترجيحا يعني دينا ظاهرا. القول الثاني له وجه له وجهة قوية خلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن يعني الاعتبارات التي ذكرت لعلها تجعل قول جمهوري هو الاقرب في هذه المسائل والله تعالى اعلم
54:40نعم نعم ولو لم يخلع نعم يقول يبطل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله هو صاحب فصل وصاحب جبيرة وضعها على طهارة قال صاحب جبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح والكسر من اعواد وجبس ونحوه
55:10لاجل لاجل التئام الجرح وجبر الكسر. اذا هي ما يوضع على جرح والكسر من اعواد او في وقتنا الحاظر تبسم ونحو ذلك لاجل ان يلتئم الجرح وانجبر الكسر. فمن ذلك التجبير الان
55:30موجود الذي تعمله مستشفيات وايضا من ذلك ايضا المسقات التي توضع على جروح وكذلك التي توضع يضعها الانسان في مواضع بدنه لاسباب هذه كلها تدخل في معنى الجبيرة. سميت جبيرة تفاؤلا
55:50وذلك لان العرب كانت تتساءل بالاسماء فيسمون اللديغ سليما من باب التفاؤل كذلك يسمونه المكسور جبيرا باب التفاؤل بجبره. اه يرى المؤلف انه يصح المسح على الجبيرة لكن اشترط المؤلف لها لذلك شرطين الشرط الاول قال ان وظعها
56:20على طهارة يعني لابد ان توضع الجبيرة على طهارة. فان وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح عليها وهذا هو المذهب عند الحنابلة ولكن هذا القول محل نظر. القول الثاني في المسألة انه لا يشترط الطهارة
56:40للمسح على الجبيرة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لان القول باشتراط الطهارة فيه مشقة عظيمة. فان حصر او الجرح يقع فجأة يقع فجأة فلو اشترطت الطهارة لافضى ذلك
57:00الحرج والمشقة. ويعني هل نقول لهذا مكسور؟ انتظر لا تجبره حتى يتوضأ او هذا الذي ينزف جرحه دما انتظر لا تضع اللصقة حتى تتوضأ هذا يفضي الى الحرج والمشقة ثم ليس هناك دليل ظاهر يدل على
57:20الطهارة اللهم الا مسألة القياس على الخف. والقياس على الخف هنا قياس مع الفارق. وذلك لان الجبيرة اختص بموضع معين خلاف الخف ولان الجبيرة غير مؤقتة بخلاف الخف والجبيرة جائزة في الحدثين خلاف الكفر فقياس الجبيرة على الخف قياس
57:40مع الفارق ولذلك الصواب انه لا يشترط هذا الشرط لا يشترط للمسح على الجبيرة وضعها على طهارة. الشرط الثاني اللي ذكره المؤلف قال ولم تتجاوز محل حاجة وهذا صحيح. فيشترط للجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة. فان تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر
58:00الزائد وجب نزع القدر الزائد مثال ذلك مثلا جرح في اصبع ولف الانسان على يده لفافة مع انه جرح فقط في احد الاصابع فنقول ان تزيل هذه اللفافة كلها تجعل لفافة فقط بقدر الاصبع. وهذا شرط صحيح. طيب قال غسل
58:20صحيحا ومسح عليها بالماء يعني يغسل الشيء الصحيح الذي لم يجبر ولم يوضع عليه لصقة واما الجبيرة فانه ويمسح عليها بالماء قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها وان يتيمم لها. ففاد المؤلف هنا بانه آآ يمسح عليها بالماء. يغسل الصحيح
58:50ويمسح عليها بالماء اذا امكن. واذا امكن غسلها وجب مع الغسل ان يتيمم لها قال ولا مسحة ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. فيغسل ويمسح اذا امكن قالوا ان يغسل محل الكسر او محل الجرح يغسله او يغسل القدر الصحيح
59:20ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم. يعني اذا اذكى الغسل يغسل ما امكن يمسح ويتيمم. وهذا هو المذهب عند حنابلة يقولون يمسح ويتيمم. القول بالمسح والجمع بين مسح والتيمم هو المذهب. قالوا
59:40من الخلاف في المسألة. والقول الثاني في المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم. انه لا يجمع بين المسح والتيمم اجابة طهارتين لعضو واحد مخالف للاصول والقواعد. ولا يكلف الله العبد بعبادتين سببهما واحد
1:00:00ولهذا قالوا اذا اذكى الغسل فانه يغسل المحل فان لم يمكن فيمسح عليه. فان لم فتكون على هذه الدرجات. انسان به جرح يقول هل يمكنك ان تغسله؟ اذا يلزمك غسله ولا اشكال. قال انه
1:00:20قرر بالغسل او لا يمكن ذلك او يتأخر البرء نقول اذا امسح عليه. اذا لم ننكر المسح عليه يتيمم. لكن لا يجمع بين طهارتين فيكون الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. والغالب الغالب انه يمكن المسح. الغالب انه يمكن المسح على الجبيرة. لكن في بعض الاحوال
1:00:40في حالات الحرق مثلا قد يتعذر المسح او يصعب او يشق فهنا ينتقل للتيمم لكن غالب المرضى الذين جروح او كسور يمكنهم المسح. طيب المسح كيف يكون المسح؟ قال الفقهاء ان المسح للجبيرة لا بد ان يعم جميعها. انتبه
1:01:00هذه المسألة المسح للجبيرة لابد ان يعم جميعها فلا يكتفي بمسح اعلاها وكثير من العامة يقيس المسح على الجبير على المسح على الخف تجده يمسح لها فقط وهذا لا يجزئ لا بد من ان يمسح جميعها. لابد ان يمسح جميع هكذا ايضا لو كان عليك لصقة لابد ان
1:01:20نمسح البصرة كلها ما تكتفي بالمسح الاعلى. هل اكتفيت بالمسح الاعلى؟ لم يجزئ ذلك. انتبه لهذه المسألة التي ربما يجهلها يعني كثير من عامة. اه هل تؤقت على الجبيرة هل اه نعم وهناك ابن حزم ابن حزم ومحمد ابن حزم صاحب المحلى قال ان الجبيرة لا يمسح عليها قال انه لم
1:01:50الدليل والاحاديث المروية في ذلك ضعيفة وحديث صاحب الشجة ضعيف. حديث صاحب الشجة عند ابي داوود. ان خرجوا في سفر فاصيب احدهم شجة احتلم وقال سألهم هل يتيمم قالوا نرى انك تقضي على الماء ولا تتيمم. فاغتسل فمات. وقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذا اذا
1:02:20يعلموه فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يضع على جرحه عصابة ويمسح عليها ويتيمم. هذا الحديث ضعيف لا صاحب الجهة الاسلام لا يصح من جهة الاسلام. فبعض العلماء كابن حزم وايضا من المعاصرين الالباني قالوا ان الجبيرة لا يمسح عليها
1:02:40من الجبيرة لا ينسى عليها. وابن حزم عنده قاعدة يقول وما كان ربك نسيا. او كان الجبير نفسه عليها ورد ذلك. ولكن الذي عليه اكثر العلماء ان الجبيرة يفسح عليها لو لم يكن في ذلك الا القياس على المسح على الخفين ولا شك ان الصواب وما عليه اكثر
1:03:00علماء الامة ان الجبيرة يمسح عليها لان بقاء عضو من اعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح ودول التيمم وخالفوا الاصول والقواعد الشرعية. خالفوا الاصول. فالقواعد الشرعية تقتضي الغسل غسل الاعضاء. فان لم يمكن فالمسح فان لم يمكن
1:03:20التيمم اما ان يبقى عضوا بدون غسل النقد بدون مسح وبدون تيمم فهذا لا شك انه مخالف للاصول والقواعد الشرعية. ولهذا الصواب ما عليه اكثر العلماء لكن احببت التنبيه على هذه المسألة لان يعني بعض الناس خاصة يعني بعض طلاب الشيخ الالباني ربما يذكرون هذه المسألة وهي قول كما ذكرت قول
1:03:40مسبوق له الالباني رحمه الله قال به ابن حزم لكن الاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه آآ اكثر العلماء من ان من انه يشرع المسح على الجبيرة طيب المسألة جبيرة هل يتوقت بوقت معين؟ نقول لا يؤقت بوقت معين. لا يؤقت بوقت معين. ولذلك يمكن ان نستنبط
1:04:00بين المسح على الخفين والمسح على جبيرة. اريد ان استمع هذه الفروق منكم. من استنبط لنا ابرز الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. الفرق الاول نعم احسنت الفرق الاول ان المسح على الجبيرة يكون الحدث الاصغر والاكبر فانه المسح على الخفين يكون للحدث الاصغر
1:04:20هذا الخط الاول. الفرق الثاني نعم. نعم. نعم مؤقت في قول الجمهور. وبين مسألة الجبيرة غير مؤقت الفرق الثالث نعم احسنت بس على الجبيرة يكون على جميعها بينما مسح الخفي يكون على ظاهر الخف. نعم. نعم احسنت الخف
1:04:50في نعم موضع القدمين بينما الجبيرة تكون في اي موضع من البدن. نعم علي نعم على القول الراجح المسألة الجديدة ليست له طهارة بينما مسح على خفيه يشترط لهما الطهارة ويتأمل ستجد فروقا اكثر. طيب بقي مسائل لم يذكرها المؤلف
1:05:10لابد يعني نستدركها من باب اتمام الفائدة المسح على العمامة لم يذكره المؤلف. نتكلم على الفقهاء ونتكلم عليه صاحب الزاد وغيره اه المسح على العمامة قد وردت به السنة كما جاء في الحديث المغيرة بشعبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح فمسح بناصيته
1:05:30وعلى العمامة وعلى الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته على العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. فحديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وعلى الخمار. رواه مسلم والمراد بالخمار كما قال النووي العمامة. فاذا
1:05:50على العمامة وردت به السنة لكن اشترط كثير من الفقهاء ان تكون العمامة على طريقة عمائم العرب وذلك بان تكون حنكة وذال دؤابة محنكة وذال دؤابة. ومعنى المحنكة يعني التي يدار منها تحت اه الرقبة
1:06:10ان يكون احد اطرافها متدليا من الخلف. يعني تلف العمامة تلف يدار منها على الرقبة حنفس ثم يكون لها اطراف من الخلف. قالوا هذه عمائم العرب وهي التي يشق نزعها. اما العمائم التي لا يشق نزعها فانه لا ينسى عليها
1:06:30ولذلك نستطيع ان نضع ضابطا يعني هو كثير من الفقهاء من الحنابلة قالوا لابد ان تكون محنكة وذات ذبابة او لا يصح المسح عليها وبعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيمية قالوا انه لا لا دليل على اشتراط هذا الشر وانه يصح المسح على العمامة مطلقا. والذي يظهر الله اعلم هو
1:06:50وان مناط الحكم هو مشقة النزع. فاذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها. اما اذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها هذا هو الاقرب والله اعلم. لان المسح عليها انما كان لاجل مشقة النزع. من غير المقيد ذلك بكونه محنك ابى ام لا؟ وانما نجعل مناط
1:07:10تكن مشقة النزع وبناء على ذلك العمائم الموجودة الان يلبسها بعض الاخوة الاخوة السودانيين هل يمسحون عليها ام لا؟ من يجيب؟ نعم تفضل نعم. هل في ولايات مشقة في نزعها
1:07:30نعم نعم وهذا الذي يظهر انها يختلف اختلافه يعني احوال الناس. وبعض الناس ربما تكون ملفوفة كأنها غترة او طاقية. ويخلعها ثم يلبسها مباشرة هذه لا شك انه لا يشق نزوحها فلا يمسى عليها. لكن لو كان يعلم بانه لو خلعها لشق عليه يعني اه عاد ترتيبه مرة اخرى
1:08:00هذه الذي يظهر انه لا بأس عليه. لكن الغالب الغالب انه لا يشق نزوه. غالب العمائم الموجودة الان انه لا يشق نزعها اشبه ولا له اذن فتحنا المجال ايضا عندك الغترة والشماغ والطاقية فلابد اذا لا بد من القيد بانه يشق نزعه يعني ليس المسح على عماد كونه عمامة
1:08:20وانما لكونه يشق نزعها. وفي معنى العمامة الخمار بالنسبة للمرأة. ولذلك يعني نص بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة قالوا انه يجوز على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن كما قال صاحب الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن
1:08:40هذا قد روي عن ام سلمة وعن بعض نساء الصحابة انهن كن يمسحن على خمرهن. ولان الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. والذي يظهر ايضا هو ما قلنا قبل قليل ان المناط هو مشقة النزع. فاذا كان المرأة يشق نزع الخمار عليها كان يكون الجو مثلا بارد
1:09:00تكون مثلا في سفر تكون هناك رياح قوية فنقول لا بأس بأن تمسح على الخمار لكن لو كان في البلد الإقامة ولا يشق نزع الخمار الذي يظهر انه لا يمسح عليه لا يمسح عليه. فمناطق الحكم اذا هو مشقة اه النزع. مشقة النزع. طيب
1:09:20انها ابرز المسائل هل هناك مسائل ما ذكرت؟ هذه ابرز المسائل المسح على اه اه الخفين التي ذكرها المؤلف وايضا اضفنا لها مسائل اخرى هل هناك مسائل متعلقة بمسألة الخفين لم نذكرها؟ بقي نعم بقي مسألة واحدة
1:09:40بقي مسألة واحدة لم يذكرها المؤلف ان لبس خفت فوق خف وهذا يكثر السؤال عنها. لبس خفا فوق خف. فيقول الفقهاء لبسوا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هذي عبارة الزاد. لبس خفا اه على خف قبل الحدث
1:10:00فالحكم لفوقاني. يعني مثلا اه كان الجو باردا لبس جوربين. عندما توضأ لبس جوربين هذا لا اشكال هذا الحكم الفوقاني يمسح على فوقاني. طيب ان لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث. يعني كان لبس
1:10:20كفا واحدا جوربا واحدا ثم اشتد البرد وبعد ما احدث ومسح لبس خفا اخر فيقولون عند الحنابلة ان الحكم للتحتان ان الحكم للتحتاني. وبناء على ذلك يلزمه ان ينزع الخف الفوقاني ويمسح على التحتاني. لكن لو لبس
1:10:40الفوقاني بعد الحدث على طهارة. يعني مثال ذلك. لبس جوربا صلاة الظهر. ثم عند صلاة المغرب رأى ان اشتدت برودة الجو وعند عندما توظأ لصلاة المغرب اظاف جوربا اخر يعني لبس الجورب الثاني على طهارة
1:11:00فنقول على المذهب الحكم للتحتاني ولكن القول الراجح ان الحكم للفوقان القول الراجح ان الحكم لفوقاني لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. لكن تكون المدة للتحتانية الفوقاني
1:11:20تحت عينه تكون المدة للتحتاني طيب آآ لو كان في الحالة التي يمسح فيها على فوقاني وخلعه بعد مسحه فليس له المسح على التحتاني ليس هو المسح على التحتاني على المذهب والصحيح ان له ذلك
1:11:40يعني مثلا لبس خف على خف في وقت واحد قبل الحدث. ثم انه بعد ذلك مسح الخف الفوقاني. يقوف على المذهب على المثل ليس له المسح على التحتاني. والقول الصحيح ان له ذلك قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة لو تمزقت ظهارة الخف
1:12:00فجاز له المسح على البطانة فهو المنزل تكف الواحد. طيب نريد ان نجمع هذه المساء مرة اخرى ونراجعها لانها مسائل مهمة حقيقة ويكثر السؤال عنها. اذا نقول هذه هذا له احوال. الحالة الاولى لبس خف على خف قبل الحدث. يعني لاول مرة جا بيلبس لبس جوربين من اول مرة
1:12:20فهنا الحكم لماذا؟ للفوقان. الحكم للفوقان. طيب خلينا ننتقل للحالة الثانية حتى الاخيرة حتى نربطها بها. لبس خفا خف قبل الحدث ثم انه بعد مضي نصف المدة خلع الفوقاني فهل له المسعى التحتاني على المذهب
1:12:40ليس له ذلك قلنا على القول الراجح له ذلك لانه بمنزلة الخف الذي له ظهار وبطانة فلما تمزقت ظهارا جاز له ان يمسح على البطانة الحالة الثالثة لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث. يعني لما لبس الخوف مثلا صلاة الظهر
1:13:00لما حسب ردة الجو بعد المغرب لبس خفا اخر على طهارة لاحظ انه على طهارة فعلى المذهب ليس له المسح وعلى القول الراجح له المسح. وعلى القول الراجح له المسح. طيب لو لبس خف على خف بعد الحدث على غير طهارة. ليس له هو
1:13:20على الفوقان وانما المسح على تحت عينيه. تقول حالات اربع. ها احد ضبطها نعم الحالة الأولى طيب اخذ المفرطة الحالة الأولى نعم لبس خف على خف قبل الحدث يعني لأول مرة فالحكم
1:13:40للفوق هذا هذي لا اشكال فيها حتى على المذهب. طيب الحالة الثانية؟ نعم. ثم خلع احسنت لبس على اخوكم قبل احد المسألة الاولى نفسها ثم انه في اثناء المدة خلع الفوقاني فعلى المذهب انه لا يصح المسح على القول الراجح انه يصح قياسا على الخف الذي له ظهار
1:14:00وبطانة فاذا تمزقت الظهارة جاز المسح على البطانة. الحالة الثالثة لبس نعم لبس لبس خفا على خف بعد الحدث بعد الحدث. طيب لا هذا لا لا تكون على طهارة او على غير طهارة
1:14:20على غير طهارة لا اشكال من حكم التحتاني. لكن لما لبس خفنا على الخوف بعد الحدث على طهارة. فعلى المذهب ان الحكم التحتاني وعلى القول راجعنا الحكم للفوقاني. انتبهوا لهذه المسائل يا اخوان. واضحة ولا نعيد؟ نعيدها مرة اخرى. نقول اذا لبس
1:14:40خفين ان كان في اول الامر في بداية الوضوء يلبس خف ثم فوق خف. هذا لا اشكال هو كالخف الواحد يمسح على فوقان على رأي الجميع طيب لو انه لما لبس خفين نزع اثناء المدة واحدة من الخفين. على مذهب انه لا يصلح المس على القول الراجح انه
1:15:00صح لانه الخف الواحد الذي له ظهار وبطانة وتمزقت الظهار فلو المسح على البطالة. طيب اذا مسح خف لبس خفه على خف بعد الحدث بعد يعني بعد ما ابتدأت المدة ان كان ذلك لبس الفوقاني على غير طهارة ليس له المسح
1:15:20على فوقاني وانما يمس على التحتان لانه الاصل. ان كان لبس الخف الفوقاني على طهارة. فعلى المذهب انه المسح للتحتاني لكن على القول الراجح ان المسح للفوقان. نصدق عليه لبس خفا. صحيح انه لبس خف على خف لكن على طهارة. فالحكم للفوقاني لكن المدة تكون
1:15:40بتحتاج لكن المدة تقول تحتاج. هذه يعني احوال مسح لبس الخف على الخف. وبذلك نكون قد يعني اخذنا يعني ابرز وسائل المسح على الخفين التي ذكرها المؤلف والتي حتى لم يذكرها المؤلف. فمثل هذا يا اخوان مثل يعني هذا الباب لو ظبطت هذه المسائل تستطيع باذن الله
1:16:00تعالى انت تظبط اي مسألة تمر معك في المسألة على الخفين ذكر لي هذا قواعد يعني ابرز مسائل المسعف التي ذكرها قال ذكرناه في هذا الدرس لو انك ظبطت هذه
1:16:10كلها ورجع تمحي لاخر باذن الله تعالى اي مسألة تمر معك تكون قد ظبطتها وهكذا لو مررت على ابواب الفقه بهذه الطريقة فانك يعني تستفيد عظيمة. طيب بقية الوقت وتتيحه للاجابة عما تيسر من الاسئلة
1:16:30يعني ظهر بعض محل الفرظ ظهر مثلا جزء من القدم نعم ان كان لما ظهر يعني ستره مباشرة ما يضر هذا حتى العورة لو كشف ثم سترها ما يظر. لكن الكلام لو استمر الظهور
1:16:50فاذا كانها يسيرا ايضا يتسامح فيه. اما اذا كان كبيرا عرفا الذي يظهره طهارة تنتقل تلتقي الظهر نعم؟ نعم تنتقل طهارته. حتى لو كان من اختياره وحدة تبغي اختيارها ايضا انتقض وضوءك. نعم
1:17:20سحب الشراب اذا كان لبسته مباشرة ما يضر مثله شاف العورة. افترض انه وطأ الاحرام وكشفت عورة ثم سترها في اثناء الصلاة. تصح صلاته. هكذا ايضا بالنسبة للخف اذا كان لبسه مباشرة ما يضر. نعم. نعم هو يدل على
1:17:50يعني انه يجوز المسح على الجوارب المخرقة لكنه اذا كان الخرق يسير. اذا كان الخرق يسير العلماء في هل كانت مشروعة مسح على الخفين بعدها ام قبلها؟ بعض العلماء يرجح كثير من العلماء يرجحون ان المسح على الخفين انما رشح انما
1:18:10بعد الغزوة وليس قبلها. طيب له كلام في هذا. نعم اي نعم احسنت يعني هذا ايضا يكثر السؤال عنه اذا كان عليه جنابة وعليه لصق الظهر فاذا كان يعني يتضرر
1:18:30بنزع هذه النسقة ينسح عليها. يمسح عليها ويغسل بقية البدن. اما اذا كان لا يتضرر يزيلها لكن اذا كان يتضرر فيمسح عليها. اي نعم. نعم. من عجز عن الغسل والمسجد
1:18:50نعم بعد انتهاء من الوضوء وبعض العلماء يجيز ان يكون قبل الوضوء لكن اقرب خروج من الخلافة بعد الوضوء. اذا توضأ يتيمم بعده. نعم نعم ويسأل يقول للجبيرة مستشفيات تتعدى موضع الحاجة
1:19:20على كل حديث ترى ان الطبيب يضعها على قدر الحاجة. وينبه المريض الطبيب على هذا او الذي يضع جبيرة. فاذا لم يتيسر فيفسح عليها جميعها بقواعد رفع الحرج. لكن يعني ربما الذي نعنيه بالدرجة
1:19:40يضعون الانسان من لفافة او لصقة او نحو ذلك يزيل القدر الزائد. نعم. احسن الله اليك يقول هل قياس صحة الطهارة عند خلع الخفين؟ على صحة في الطهارة عند حلق شعر الرأس قياس صحيح مع انه كان على طهارة قبل حلق رأسه. نعم يعني هذا قال ببعض الفقهاء هذا
1:20:00مقياس يقولون لو كان توظأ ثم حلق رأسه هل تلتقط طهارته؟ الجواب لا تلتقط كذلك لو كان انا لابس خفيه وتوضأ ومسح على خفيه ثم خلع خفيه. لكن الذي ظن هذا القياس لا يستقيم لا يصح. هناك
1:20:20فرق كبير بين حلق الرأس وبين ازالة الخف. لان المسح بالنسبة المسح نسبة للرأس وليس للشعر يمسحوا برؤوسكم وصحيح انه يقع المسح على الشعر لكن المقصود الرأس ولذلك لو كان اصبع مسح على رأسه بينما
1:20:40بالنسبة للرجلين الفرض هما الغسل. فاذا وجد عليهما جورب بين الخفين فيمسحان. يظهر ان هناك فارقا بينهما هذا القياس فقد كثير من العلماء وقالوا ان قياس لا يستقيم. نعم نعم خذها قاعدة اذا جاز القصر جاز الجمع. صحيح انه قد يكون القصر سنة وجمع مباح. لكن اذا جاز القصر جاز الجمع لا العكس هذي قاعدة
1:21:10قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر في المريظ. لكن اذا جاز القصر جاز الجمع. ما دام انه يباح له القصر يجوز له الجمع. لكن الجمع هل افضل لها الجمع والافضل ليس لها جمع؟ اذا كان في الطريق فالافضل لها الجمع وجدنا به السيل اذا كان مقيما فالافضل له ان لا يجمع القصر الافضل والمسافر مطلقا
1:21:30نعم احسن الله اليك دقيقة ان شاء الله نعم. نعم نعم وضع الحنا او نحوه على الشعر. نقول اذا من يضع على شعره شيء كالحنة اول من رجل او امرأة فيمسح فوقه يمسح فوقه حتى لو وضع خمارا لو وضعت خمارا تمسح فوق الخمار ولا يضر هذا والدليل على ذلك
1:22:00ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث وداع كان قد لبد شعر رأسه لانه عليه الصلاة والسلام كان قارنا احرم بالحج في الخامس عشرين من ذي القعدة وبقي على احرامه الى العاشر من ذي الحجة يعني بقي على الاحرام كم يوم؟ خمسة عشر يوما مدة طويلة
1:22:20كان عليه الصلاة والسلام شعره اه كثيرا. غزيرا. فحتى يقي شعره من الغبار وظع على رأسه طبقة من اللبان شبه بالصمغ او العسل كان عليه الصلاة والسلام يمسح فوق هذا التلبيت واستدل به العلماء على انه ما يوضع فوق الشعر يمسح فوق
1:22:40يمسح فوقه. نعم. حتى لو وضعت خمار تمسح فوق الخمار. ولا يشترط لا يشترط يمسح فوقه الخمار ويكفي. لان ايضا الظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللبان انه وضع فوقه شيئا. الظاهر انه وضع فوقه شيئا. نعم. نعم
1:23:00لا ما تبدأ المدة الا بعد الحدث الا بعد وضوء بعد الحدث اما لو مجرد تجديد ما يتعلق بها الحكم. نعم. نعم. يعني شي يسيرة وخفيفة وكذا. نعم. احسن الله اليك يقول ذكرت يا شيخنا ان الخف لابد ان تدعو الحاجة اليه. ولكن كثيرا من الناس يلبسون الجورب وخاصة في الصيف من دون حاجة
1:23:30ومن دون توفي البرد فهل معنى هذا انه لا يمسح على الجورب ان كان لبسه لغير حاجة؟ الذي يظهر انه يمسح عليه مطلقا ما دام يسمى جوربا يمسى عليه مطلقا لكن اقول في اصل مشروعيته انه انما شرع للحاجة اصل مشروعية ولذلك يعني احنا اشترطنا
1:23:50ان يكون صفيقا وان يكون آآ ايضا يمكن المشي فيه. لان الاصل في مشروعيته ان يكون مما تدعو اليه الحاجة. لكن هل يشترط ان الانسان ما يفسد عليه الا ان يكون محتاجا له لان يظهر ان هذا لا يشترط. لا يشترط مثل هذا الشرط ولذلك قد يلبس كثير من الناس الشراب في الصيف ليس
1:24:10الحاجة وانما للزينة فلا بس بس عليه لانه يصدق عليه انه خف يصدق عليه انه جورب فتشمله النصوص. نعم. احسن الله اليك يقول لماذا نقول بوجوب غسل الرجلين وخلع الجوربين عند خروج المذي مع انه لا يوجب الغسل. لخروج المذي؟ احد قومه. نعم لا عند خروج المجلس
1:24:30لا يجب لا يجب خلع الخفين النتيجة تقربها اصلا لا نسلم بها هي غير صحيحة. خروج الملك خروج البول لا يجب معه نزع الخف طيب انما ما يوجب الغسل في خروج المني هذا هو الذي يبطل المسح على الخفيه. طيب نعم. نعم
1:24:50اي نعم النبي عليه الصلاة والسلام حدد مدة المسح للمقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة مسافر ثلاث ايام بلا رهن ثنتين وسبعين ساعة لا معنى هذا التحديد الا انه اذا انتهت المدة
1:25:10ليس له مسح واذا بطل المسح بطل اثره ايضا. فالان هذه الرجل الان بعد انقظاء مدة المسح على الخفي يعني هي الان ليست منصوحة ولا موصولة ولم يغسلها. والمسح ليس له المسح. لو اراد ان يمسح ليس له المسح. المدة الان
1:25:30انتهت. ولو ما معنى ما الفائدة من التحديد يوم وليلة او ثلاث ايام هذا هذه وجهة الجمهور الاخر اول شيء ايضا قول الاخر بانك تمسح عليها بدالة الطهارة باقية يعني قول متجه لكن كما ذكرت لكم في المآخذ ان المسألة الترجيحية ليس بينا وذلك
1:25:50يؤخذ بالاحوط والقول الاكثر. نعم. احسن الله اليك يقول ما حكم لبس الشراب الذي يكون تحت الكعب؟ وكذلك الحذاء على الراجح هو بحيث انه الجواز يجوز لكن ليس له ان يمسح عليه ما دام تحت الكعبة الكلام في المسح اما الجواز لا يشغل في جوازه
1:26:10ليس لهذا يمسح الا اذا كان ساترا لمحل الفرض. القدم والكعب. نعم. احسن الله اليك. ما الحكم لو ظهر بعض الرأس مع وجود العمامة فهل المسح على الجميع؟ نعم المسح على الجميع بشرط ان تكون هذه العمامة يشق نزعها. لانه جاء في بعض
1:26:30روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الناصية. يعني مقدمة الرأس وهذا يدل على انه قد يخرج ايضا بعض الشعر. لكن المأخذ هو النزع اللي كان يشق نزعها له ان يمسح عليها. وغالب عمائم الناس الان لا يسق نزعها. نعم. احسن الله اليك اذا كان
1:26:50الفوقاني او كانت النعل لا تستر المكان الواجب فهل يمسح عليه دون الجورب الاول؟ لك ان تمسح عليه بشرط انك ما تخلع نعم او الكنادر يعني بعض الناس يلمس كنادر على الجورب. او مثلا البسطار اللي يلبسه
1:27:10الجلود او العسكريون هذا لابس نفسه عليه لكن بشرط انك ما تخلعه. فاذا خلعته لابد ان تمسح على التحتاني حينئذ يتعلق الحكم بالتحتاني لكن لو انك ستبكي لبست مثلا هذا الجورب وفوقك نادر وابقيت سوف تصلي فيها فلا بأس تمسح عليها ما دمت ما دامت باقية ولم تخلعها
1:27:40ولم تخلعها. نعم. نعم انسان مثلا اه دخل عليه الوقت اذن الظهر وهو في الرياظ. وتوظأ ومسح على الخفين. مدة المسح بالنسبة له يوم وليلة لكنه بعد صلاة الظهر مشى سافر هل يكمل يوم ليلة او يكمل ثلاثة ايام بليلهن؟ على مذهبكم ليوم وليلة على القول الراجح
1:28:10ثلاث ايام بليلتين لان عبره بحاله حاله الان مسافر ولا مقيم مسافر. اذا له ان يقصر له ان يترخص يعني ثلاث ايام نسبة المشي نعم كذلك كذلك الحكم واحد الصلاة وفي المسجد ناخذ اخر سؤال نعم احسن الله اليك اذا كان
1:28:30عليه غسل الجبيرة ومسحها ولكن لا يشق عليه التيمم. فهل يكون التيمم لهذا الجرح فقط؟ اذا كانت المشقة معتبرة مشقة ظاهرة بحيث انه يتضرر ويتحرج هو ينتقد التيمم لكن اذا كان المشقة
1:28:50من المعلوم ان المريض عندما يمسح او عندما يتحرك ربما يشق عليه يشق على الحرج فهذي مشقة يعني لا لها. فلابد من مشقة يعني ظاهرة. فاذا كانت مشقة ظاهرة يعني المشقة يا اخوان ترى ظبطها ايظا في
1:29:10عند بعض الناس يعني تجد بعض الناس الان خاصة بعض كبار السن يصلون جالسين وهم قادرين على القيام تجدهم في امور الدنيا اذا جاء الصلاة افتى نفسه بنفسه صلى وهو جالس. هذا يعني اشكال. وكان في امور دنياه مثل الصلاة ما يخالف
1:29:30ولذلك ذكر الشافعي عن رجل يقول انه رأيت رجلا جاوز عمره تسعين عاما يعلم الجواري الغناء قائما فاذا اتى الى فلا صلى جالسا نسأل الله العافية يعني. هذا موجود من قديم الزمان. تجد بعض كبار السن يصلي وهو جالس. يا فلان انت الان في امور دنياك ما شاء الله ما في حياة
1:29:50واذا اتيت الصلاة اتيت لك بالف عذر. مسألة المشقة هذي الحقيقة يعني الناس فهم المشقة فيه اشكال. وتجد بعض الناس على تريد يشق على نفسه ومع انه يعني يجوز له مثلا يصلي جالسا ومع ذلك يحتمل فيعني لا افراط ولا تفريط لكن الغالب على الناس هو التفريط
1:30:10الغالب على الناس هو التفريط. هذا صحيح تجد نعم بالبنك يقصه. ربما مدة طويلة لكن في الصلاة صلى جالسا وتجد بعضهم ايضا لا يسجد مع قدرته على السجود. طيب نريد ان نضع ضابطا بالنسبة للقيام في الصلاة. قيام الصلاة الفقهاء ضبطوا
1:30:30قالوا له ان يصلي جالسا. اذا كان لو قام لكان هذا القيام سببا في تفويت الخشوع عليه للصلاة اذا كان سببا لو قام ينتظر فقط متى يركع الامام. ما يخشع في صلاته. قلنا له ان يصلي جالسا. لكن اذا كان مشقة يسيرة
1:30:50فالمشقة اليسيرة ترد حتى الشباب ايضا. فرد يعني احيانا الانسان يكون متعبا وتشق عليه الصلاة. خاصة صلاة الفجر مثلا او غيره سهران مثلا ربما تشق عليه صلاة الفجر فيعني مشقة اليسيرة هذه لابد من احتمالها كلامنا في المشقة التي يفوت بسببها الخشوع فقول الناس بعض الناس خاصة بعض
1:31:10عندهم اشكالات في فهم المشقة ويفتون انفسهم بانفسهم في هذا. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد