استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00طيب مطلوب منا ايضا على حسب الخطة ان يعني نأخذ باب الانية الانية قال المؤلف رحمه الله باب الانية. مناسبة ذكر الانية بعد آآ احكام الطهارة لان الماء لا يمكن حفظه الا باناء فناسب ذكر احكام ما يحفظ فيه
0:20الماء والانية جمع الى وهو الوعاء الوعاء الذي آآ يحفظ فيه الماء. والاصل في الانية الحل الاصل في الانية الحل بدخولها في عموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. آآ قال المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل
0:42لاناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. هنا ذكر المؤلف مصطلحين اتخاذ واستعمال هل بينهما فرق؟ نقول نعم بينهما فرق. الاتخاذ معناه ان يقتنيه ولا يستعمله. الا الظرورة او لعرضه للبيع او يجعله للزينة فهذا يسمى اتخاذ
1:12والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به. يعني يستعمله فيما يستعمل فيه. فاتخاذ الاواني واستعمالها جائز اذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة ولو كانت من آآ يعني الالماس او آآ الزمرد او غيره من المعادن الثمينة ما عدا الذهب والفظة. قال الا انية الذهب
1:42الفضة والمموة بهما. الية الذهب والفضة قد وردت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم اه استعمالها في الاكل والشرب ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فان لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
2:02متفق عليه ومنها حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم عليه وحديث ام سلمة يدل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب. لماذا من كبائر الذنوب؟ لانه ورد فيه الوعيد بالنار
2:22يجرجر في بطني نار جهنم وسبق ان ذكرنا ضابط الكبيرة من يذكرنا به ضابط الكبيرة ما هو؟ نعم كل ما كان فيه احفظوا يا اخوان الظابط كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او
2:42او نار او سخط او نفي ايمان. احفظوا هذا الظالم كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. من لعنة او غضبه او سخط او نار او نفي ايمان. فاذا طبقنا هذا الضابط على هذا هذه المسألة نجد انه قد ورد الوعيد بالنار. كل ما ورد
3:02في حد في الدنيا يعني جميع الذنوب التي فيها حدود جميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر او وعيد في الاخرة من لعنة اذا وجدت اي معصية فيها لعنة الله على كذا او
3:12لعن رسول الله كذا هذا من الكبائر. من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان. طيب هنا قال اه والمموه بهما المموه المقصود بالمموه اه التمويه معناه ان يذاب الذهب والفضة
3:32ويلقى في الاناء ومن النحاس او الحديد او غيره فيكتسب الاناء من لونه فيكتسب الاناء من لونه يعني يؤتى بذهب وفضة وهو يذاب في اناء من النحاس او اناء من حديد فيكتسب هذا الاناء من لون الذهب او الفظة فهذا يسمى مموه بالذهب او الفظة
3:57فيحرم الى الاتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة والمموه بهما. وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف ان انه الاتخاذ والاستعمال مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غير الاكل والشرب. وهذا قد اختلف فيه العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى انه يحرم
4:17اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غيره وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وذهب الشافعية الى ان النهي خاص بالاكل والشرب. اما استعماله في غير الاكل والشرب فيجوز
4:37واستدلوا بظهر الحديث قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما خص الاكل والشرب فقط وهو عليه الصلاة والسلام قد اعطي جوامع الكلم فلو انا لا يجوز استخدامه في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ يشمل الاكل والشرب غير الاكل والشرب. واما الجمهور فقالوا انه انما
4:58النبي عليه الصلاة والسلام الاكل والشرب لانه هو الغالب. لانه هو الغالب. فالغالب في استخدام الناس هو اه الاكل والشرب هلا اقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور. الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو انه يحرم استعمالها سواء في الاكل والشرب او في
5:26غيره. واما ما استدل به الشافعية من ان الحديث ان ما ورد في الاكل والشرب فنقول ان ما ورد في الاكل والشرب لانه هو الغالب ولهذا فهو في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب شحم الخنزير
5:43حلال او حرام؟ حرام بالاجماع. لماذا خص اللحم؟ لانه هو الغالب. الغالب على الناس انهم انما يأكلون لحم الخنزير. كذلك في قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم. طيب اذا كانت الربيبة ليست في حجر الانسان فانها محرمة عليه ايضا
6:03اذا كان قد دخل بامها لكن انما ذكر اللاتي في حجوركم بناء على الغالب فهذا نجد ان هذا سائغ في الشارع انه يعني يذكر آآ ما هو الغالب يناط الحكم احيانا بما هو الغالب الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا يجوز استخدام
6:23الذهب والفضة في الاكل والشرب ولا في غيرها. قال وتصح الطهارة بهما يعني بانية الذهب والفضة. وبالاناء المغصوب ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل في ذلك ان الاصل هو الطهارة ان الاصل هو الطهارة
6:45آآ الجهة منفكة يعني التحريم لا يعود الى نفس الوضوء وانما يعود لامر آآ خارج ولذلك فالصواب هو ما ذهب اليه المؤلف من صحة الطهارة اه بهما وان كان هناك مسألة لا تخرج من خلاف لكن الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف. وكذلك
7:05بالايذاء المغصوب لان الجهة مفكة فيصح الطهارة بالاله المغصوب وتصح الصلاة في الدار المغصوبة لان الجهة منفكة. ويباح اناء ضبب ضبة يسيرة من الفضة لغير لغير زينة. آآ التطبيب معناه
7:25آآ اصلاح التظبيب الظبة في الاصل الظبة في الاصل هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر الظبة هي هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. ويقولون ان الضبة اذا كانت من الفضة تكون اجود
7:45في اصلاح ذلك الاناء المنكسر وهنا قال المؤلف يباح اناء ضبب بفضة يسيرة من الفضة لغير زينة. فذكر المؤلف انه يجوز من من ذلك من الفضة بهذه الشروط. الشرط الاول ان تكون ظبة. الشرط الثاني ان تكون يسيرة. الشرط الثالث ان
8:09من الفضة الشرط الرابع ان تكون بغير زينة. والدليل ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واما اشتراط كونها يسيرة لان هذا هو الغالب في القدح ان يكون صغيرا. والغالب
8:29انه اذا كسب يحتاج الى شيء كثير. والاصل في هذا الباب التحريم الا ما ورد به النص. واما اشتراط ان تكون من فضة لان الاصل هو المنع فيقتصر على ما ورد به النص. هنا قال المؤلف لغير
8:49بينما قال الصحف زاد مستقنع لحاجة. فاي التعبيرين ادق بغير زينة او لحاجة. الاقرب التعبير المؤلف ادق بغير زينة لان لو قلنا لحاجة فمعنى ذلك انه لا بد ان يقيد التطبيب
9:09بالحاجة وهذا محل نظر ولكن نقول التطبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة لكن اذا كان لغير الزينة اذا كان لغير الزينة فالاقرب والله اعلم هو يعني ان ان تعبير المؤلف هنا ادق من تعريف صاحب الزاد قال وانية الكفار وثيابه
9:29طاهرة ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما اذا علم طهارتها او جهل حالها اذا علمت طهارتها او جهل حالها لحديث عمران ابن حصين النبي صلى الله عليه واصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة. وهذا الحديث قال في بلوغ المرام انه في الصحيحين. ولكن ليس في الصحيحين بهذا اللفظ. اصله في الصحيح
9:52لكن ليس بهذا اللفظ. والحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب وذلك عليه. رواه ابو داوود باسناد صحيح. اما اذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة. او انهم لا يتورعون من استعمالها
10:12فلا بد من غسل انيتهم وملابسهم. لا بد من استعمال من غسل اليتهم وملابسهم. ومن ذلك مثلا الانية التي تكون في مطاعم التي يستخدمون فيها مثلا آآ يعني الخمور ونحوها على القول بنجاسة الخمر. فلابد من غسل انيتهم ويدل ذلك حديث ابي ثعلب
10:32اه الخشني رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها. فان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا وان لم تجدوا
10:52غيرها فارحموها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. قال ان وجدتم غيرها. فكلوا واشربوا يعني فيها لم تجدوا غيرها فارحموها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. اخرجه ابو داوود واحمد واصله في الصحيحين. فاذا نقيد كلام المؤلف نقول بشرط
11:12فيكون هؤلاء كفار ممن لا يتدين باستعمال النجاسة او لا يتورع من استعمال النجاسة فان كان كذلك فلا بد من غسل اليتيم وملابسهم. قال ولا ينجس شيء من ما لم تعلم نجاسته لان الاصل هو الطهارة. قال وعظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس
11:32وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال. اما لحم الميتة فنجس بالاجماع. لحم الميتة نجس بالاجماع. وهكذا شحمها واجزائها هذه نجسة لكن ما ذكره المؤلف من العظمي والقرني والظفر والحافر والعصبي وهذه فيها ثلاثة اقوال
11:52القول الاول ان هذه كلها نجسة وهذا هو مذهب الشافعية. والقول الثاني هو ما مشى عليه المؤلف من ان العظام ونحوها نجسة وان الشعر والصوف والريشة طاهر. ولذلك قال بعد ذلك والشعر والصوف والريش طاهر. وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة
12:12والقول الثالث طهارة الجميع طهارة الجميع يعني طهارة ما ذكره المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف طهارة الجميع وهذا هو مذهب الحنفية واختار هذا القول ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال انه قول في مذهب مالك واحمد بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية نسب هذا القول الى
12:32يا جمهور السلف وتكلم عن هذا بالتفصيل في المجلد الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى وذلك وذكر ادلة لهذا القول وهو طهارة هذه الاشياء. قال لان من ذلك قال لان الاصل هو الطهارة. ولا دليل على النجاسة. ولان علتنا
12:52النجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها. ولذلك ما لا نفس له سائلة من الحشرات يعني ما لا دم له سائل من الحشرات. ميتته طاهرة يعني البعوض الذي ليس له ذنب لاحظ البعوض ترى انواع في بعض انواع البعوض لها ذنب هذا نجس ميتته نجس لكن بعض انواع البعوض ليس لها دم
13:12ونحو ذلك هذه آآ ميتتها طاهرة. قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في نار احدكم فليغمسه. وآآ ثم امر شربه ولو كان نجس لما امر بذلك. فدل ذلك على ان العلة في تحريم الميتة هو احتباس الدم فيها
13:32واما العظم وما ذكر من القرن والظهر والحاضر والعصر هذه ليس فيها دم سائل. فلا تتحقق فيها علة النجاسة. ولهذا قال الزهري تخيار هذه الامة يمتشطون بامشاط عظام الفيل. قال ابن شهاب الزهري قال كان خيار هذه الامة
13:52تشيطون بامشاط من عظام الفيل. وهذا القول هو قول الاقرب والله اعلم. اما الاية فهي خاصة بما آآ تحل فيه الحياة الحيوانية وليست الحياة النباتية. الحياة الحيوانية وقد فصل هذا وتكلم عنه باسهاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاقرب
14:12الله اعلم ان عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها ان ذلك طاهر كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اما الجلد قال نجس ولا يطهر بالدماغ. الجنس فيه تفصيل. الجلد فيه تفصيل. المؤلف يرى انه نجس وانه حتى لا يطير بالدباغ. وهذه
14:32اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا قد تكلمت عنها في كتابي احكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج في اكثر من ثلاثين صفحة ذكرت فيها سبعة اقوال حكم جنود الميتة ذكرت فيها سبعة اقوال وخصت الكلام فيها ورجحت
14:52اه القول بان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدماغ. ان الدماغ يطهر جلده مأكول اللحم دون غيره. هذا هو القول الراجح ان الدماغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره. وذهب اليه الاوزاعي
15:12مبارك واصحاب واهل الحديث ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ويدل لذلك ادلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
15:22وقال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه الامام مسلم في صحيحه. وكذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال تصدق على مولاة الميمونة فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرونها فقال هلا اخذت بهذا؟ فدغتموه فانتبهتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها وادلة اخرى لكن هذا خاص بمأكول اللحم
15:42بمأكول اللحم دون غيره. هذا القول الراجح في هذه المسألة انه يطهر دماغ مأكول اللحم هذا طبعا اذا كانت ميتة اما لو كانت مذكاة هل يحتاج جلد آآ هذا الحيوان الى الى دبغ يعني الانسان ذبح خروف
16:00واراد ان يستخدم جلده يجوز طيب هل هل يشترط الدبغ؟ ما يشترط لا يشترط الدبغ بل حتى يجوز اكله. بعض الناس ربما ان في بعض البلدان يأكلون الجلود. فيجوز حتى حتى يعني اكله لانه
16:21حيوان مذكى فاذا كان الحيوان مذكى لا اشكال في حل جلده وطهارته من غير دبغ لكن الاشكال اذا مات والقول الراجح انه اذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم ودبغ فانه يطهر لادلة كثيرة ويحيلكم على الكتاب المذكور ويعني بالمناسبة ستعاد طباعته ان شاء الله
16:41ايضا سينشر في الموقع ان شاء الله تعالى. سينشر في الموقع لكن خذ الخلاصة ان القول الراجح هو انه يظهر جلد مأكول اللحم. ولكن هنا انبه هنا الى ان جلد جلود السباع لا تحل. وقد ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمت عنها ايضا بالتفصيل في هذا الكتاب. وذكرت
17:01الوارد في ذلك هو حديث آآ ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع. حديث اخرجه الترمذي وابو داوود والنسائي واحمد
17:11هو حديث صحيح بذلك يتبين ان جلود السباع جلود النمور وجلود الفهود وجلود يعني السباع عموما انها لا تجوز وبذلك يعلم ان بعض انواع الالبسة الموجودة في السوق تكون من جلود السباع لا يجوز لبسها
17:31يعني في في السوق تجد ان بعض انواع اللباس مصنوعة من جلود السباع بعض من أنواع النعال الاحذية وآآ ايضا آآ الجاكيت مثلا ونحوه تكون من جلود السباع هذه لا لا يجوز لبسها هذا اذا كان من جنس سبع طبيعي
17:51جلد ثعلب مثلا جلد نمر هذا لا يجوز. اما لو كان مسمى جلد نمر لكنه في الحقيقة ليس جلد نمر طبيعي. هذا لا بأس به وهذا مثل مسألة الحديث الطبيعي والحريظ الصناعي الحرير الصناعي يجوز والحريظ الطبيعي اه لا يجوز. بالنسبة للرجال. قال والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان
18:11ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر ونحن قلنا ان الصواب في ذلك كله ان آآ هذه الاشياء كلها طاهرة اه عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها كلها طاهرة وان الجلد اذا كان جلد
18:31اللحم فانهم يطهر بالدباغ. قال ويسن تغطية الاناء وايكاء الاسقية. وهذا قد ورد في السنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الاناء بايكاء الشقاء. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بان
18:51في السنة ليلة ينزل فيها وباء. يقع في كل اناء لم يخمر. وكل سقاية حديث صحيح مسلم فان في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يوافق اناء لم يخمر الا وقع فيه. وهذا يعني بعض
19:14كتب في يعني او بعض من يعني اهل الاختصاص في الاعجاز العلمي وغيره ذكروا ان هناك بعض المذنبات وغيرها في ايام معينة من السنة آآ يكون لها يعني بعض البقايا والاثار التي تسقط على الارض. قالوا ربما يكون هذا هو المذكور في هذا الحديث
19:34تكون يعني فيها اوبئة وبكتيريا ونحو ذلك. والله تعالى اعلم لكن نؤمن يقينا بصحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لان في السنة ليلة نزل فيها هذا الوضع ولذلك تجد بعض الناس يعني يصاب بداء لا يعرف ما سببه لكن لو التزم السنة في هذا فغطى الاناء واوكى السقاء فانه يسلم من
19:54هذا ربما يعني انها تكون احدى الاسباب وايضا من الاسباب انها ربما تعبث بها الشياطين اذا كانت الاناء مكشوفة الاواني مكشوفة ولذلك في قصة الرجل الذي اختطفته الجن في آآ ذكر العلماء في قصة المفقود اخرجه الامام مالك بسند صحيح
20:14انه لما سأله عمر رضي الله عنه عن طعامهم وشرابهم قال كل اناء لم يخمر. قال كل اناء لم يخمر. هذا يدل على انه ربما تعبث ايضا بهذه الاواني التي لم تخمر. وربما تقع فيها الاوبئة والله تعالى اعلم واحكم. ولذلك السنة تغطية الاناء واكاء الاسفل
20:34وايضا اغلاق الباب. فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. يعني لو اغلقت الباب وذكرت اسم الله قلت بسم الله واغلقت الباب لا يمكن ان الشيطان او يعني اه احد من الجن في هذه الغرفة ابدا. لكن ذكر الحافظ بن حجر وغيره انه ربما يكون هناك شيطان قد دخل
20:54قبل ان تغلق الباب. هذا يعني لا يشمل هذا الحديث. لكن شيء يدخل من الخارج هذا لا يمكن. فينبغي للمسلم ان يحرص على هذه السنن الواردة في اغلاق الباب وفي تغطية الاناء وفي ايكاء الاسقية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بها آآ لما فيها من مصلحة المسلم
21:14والنبي عليه الصلاة والسلام ما هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى وما قاله عليه الصلاة والسلام حق وبهذا نكون قد انتهينا من باب الان والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليك ما الفرق بين الصوف والوبر والشعر؟ وهل تغسل بعد الميتة ام لا يشترط غسلها ودبغها
21:34نعم صوف البيت هو شعرها ووبرها آآ يعني يسأل عن الفرق يقولون ان اه الشعر يكون للماعز والصوف يكون للظأن والوبر يكون الجمال والابل ونحوه وهذه طاهرة وليست بنجسة حتى وان كانت ميتة على القول الصحيح فصلنا قول في هذه
22:04الصلاة في الدرس السابق وقلنا انها يعني طاهرة وليست نجسة القاهرة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.