استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

•الدَّرسُ الثّاني والأربعون|كتاب الجهاد /بابُ عقد الذِّمّة | إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ

افتح في المكتبة ↗
0:00نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم علم الانسان ما لم يعلم واصلي واسلم على خير البرية وعلى ازكى البشرية على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
0:30وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. حياكم الله ايها الاحبة اليوم يشرع باذن الله في كتاب جديد وهو اخر كتاب آآ في باب العبادات. فاخذنا الطهارة باعتبار وسيلة للصلاة ثم اخذنا الصلاة واخذنا بعدها الجنائز وهي تبع للصلاة ثم اخذنا الزكاة ثم بعد ذلك الصيام ثم الحج واليوم باذن الله نختم بكتاب
0:50الجهاد وبالتالي ينتهي قسم العبادات ثم بعد ذلك نبدأ بقسم المعاملات. جيد. اه قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد في اللغة ايها الاحبة هذه مصدر مصدر للفعل جاهد لفعل الفعال والمفاعلة وغيره من رسم او عادلة يعني فاذا
1:10اذا كان الكلمة من وزنه على وزنه جاهد الفعل على وزني جاهد فان او على وزن فاعل بشكل عام فان المصدر منه يكون على ماذا؟ اما نافعة او مفاعلة فلذلك نقول جاهد جهاد ومجاهدة لك ان تقول هذا ولك ان تقول هذا كما نص ابن مالك على ذلك رحمه الله
1:30واذا الجهاد اصلا هي مصدر. مصدر للفعل جاهد. وجاهد معناها في اللغة ابتداء هو بذل الطاقة في مقاتلة العدو. هذا بشكل عام. ان يبذل الانسان طاقته وهذا معنى كلمة جاهد. واما في اصطلاح الفقهي اه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى فانهم يقولون الجهاد ككلمة
1:50وكمصطلح ماذا نعني بها؟ الجهاد هو قتال الكفار خاصة. قتال الكفار خاصة. اما قتال البغاة وقتال الخوارج وغيرهم فهذا في عرف الفقهاء يسمى قتالا ولا يسمى جهادا في العرف الفقهي يسمونه ماذا؟ قتالا فيقول قتال اهل البغي او قتال الخوارج او
2:10وما شابه ذلك. اما قتال الكفار هو الذي يسمى في عرف الفقهاء جهادا. لذلك ينصون على ان الجهاد هو قتال الكفار خاصة دون غيرهم من الطوائف قال المصنف رحمه الله تعالى بدأ المصنف ابتداء في حكم الجهاد ثم بعد ذلك سيشرع في تفاصيل الباب. ما حكم الجهاد؟ قال هو فرض كفاية الا اذا
2:30حضره او حصره او بلده عدو او كان النفير عاما ففرض عين. قسم المصنف رحمه الله تعالى الجهاد الى حكمين. منه ما هو وفرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. الاصل فيه الاصل فيه انه فرض كفاية. لذلك بدأ به. فقال هو فرض كفاية. ما
2:50معنى فرض الكفاية ايها الاحبة في علم الاصول؟ فرض الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. ولاحظوا يعني الادب عبارة الادق ان تقول اذا قام به من يكفي ولا تقول اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقي لان البعض قد يقوم ولا يكفي. فالكفاية في الحقيقة اخص من البعضية. لذلك نقول
3:10الكفاية هو اذا قام هو من اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. واذا لم يقم به من يكفي فان الكل اثم. كل من يستطيع ان يقدم فانه اثم. طيب فقال اذا هو فرض كفاية. هذا ابتداء كحكم عام. على من فرض كفاية هو؟ هل على كل البشر او على انواع محددة
3:30منهم؟ وهل على كل المسلمين او كذلك على انواع منهم؟ يقول الفقهاء الحنابلة رحمهم الله الجهاد فرض كفاية على المسلم الحر الذكر المكلف المستطيع الجهاد فرض كفاية على من عندما نقول هؤلاء هم المخاطبون بهذا الفرض. هل نقول المرأة مخاطبة به؟ هل نقول العبد مخاطب به؟ هل نقول الصبي مخاطب به؟ لا
3:54وفرض كفاية على المسلم الحر الذكر المكلف المستطيع. اذا كان انسان زمن مقعد انسان اعمى لا يستطيع ان يذهب هذا لا يخاطب بفرض الكفاية. فليخاطب المخاطب بهذا الفرض كما قلنا من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة. هذا فيما يتعلق بفرض
4:14كفاية ثم قال متى يصبح الجهاد فرض عين؟ انا سعود الى فرض الكفاية لكن ننتقل الى فرض العين. متى يصبح الجهاد فرض عين؟ ينتقل من فرض كفاية الى فرض عين على كل
4:24مسلم ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية المخاطب به مجموع الامة اذا قام به من يكفي سخط الاثم عن الباقين. اذا قلنا فرض عين يصبح كل انسان
4:34هو مطالب بان يقوم بعملية الدفع. فرض عين عليك على ذاتك. لذلك يسمى فرضين يخاطب به كل انسان توجه اليه هذا الفرض يصبح الجهاد فرض عين على الانسان اذا ذكر ثلاث حالات ذكر ثلاث حالات رحمه الله. الحالة الاولى قال الا اذا
4:54ما معنى الا اذا حضره؟ قالوا اذا حضر صف القتال اذا حضر صف القتال مع جيش المسلمين هنا لا يجوز يقول انا اريد ان اعود الى وطني او اعود الى بلدي او الى بيتي انتهى الامر. اذا حضرت في صف القتال مع المسلمين اصبح الجهاد حتى ولو كان ابتداء فرض
5:14يعني نفرض ان الجهاد جهاد طلب في بلاد الكفار ذهبنا نغزو في بلاد الكفار. فالمسلم ابتداء ما حكم الجهاد في حقه فرض كفاية هو ابتداء فرض كفاية. جيد. اذا ذهب بنفسه واختار ان يؤدي فرض الكفاية فاصبح في صف المسلمين الان
5:34مصطفون للقتال اصبح الجهاد في حقه الان لا ما عاد فرض كفاية اصبح فرض عين. لماذا ايها الاحبة؟ يعني ما رأيكم ما الحكمة لانه اذا زلنا انسحب هذا سيضعف شوكة المسلمين وسيزعزع الهمم وتبدأ الامور تتقلب فالشارع يلزمه عليك اذا حضرت الصف ان تقاتله
5:54انتهى الامر اصبح في حقك فرض عين. اذا هذه الصورة الاولى الا اذا حضره اي حضر صف القتال. الصورة الثانية قال او حصره او بلده او عدو هذي صورة واحدة حصره او بلده عدو اذا حاصرك العدو انت بنفسك في بيتك او في حيك او حاصر العدو بلدك
6:14العام فهو يعني اولا مخصصة ثم وسع. فقال اذا حصره يعني حصر الانسان قد يحصرك في منطقتك في حيك في اه اه جهتك او حصر البلد بشكل عام حتى وان لم يكن يعني قريبا من بيتك حصل البلد بشكل عام. لذلك قال حصره او بلده. فسواء كان الحصر
6:34بك بعشيرتك باهلك الاقربين او كان يتعلق بالبلد الذي تقطن فيه. فاذا حصر العدو انسانا او حصر بلده اصبح الجهاد كذلك في حقه فارض عين عليه ان يقوم ويؤدي هذا الفرض. جيد. الحالة الثالثة قال او كان النفير عاما. او كان النفير
6:54عاما وهذه تتعلق اذا قام ولي الامر بالدعوة الى النفير العام للجهات. فمن اذا دعا ولي الامر الى النفير العام للجهاد او عين شخصا للجهاد سواء اذا قد يكون هناك نفير عام يدعو المسلمين يا اخي الى الله اركبي هذا النفي العام. وقد يعين شخصا يعني يستنفر شخصا بذاته. انت عليك ان
7:14تقوم بقيادة هذه المعركة وهذه الغزوة. فاذا كان هناك استنفار من ولي الامر او من نائبه ففي هذه الحالة كذلك يصبح الجهاد فرض عين على من استنفر فهذه صور ثلاث يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية الى فرض عين. الصورة الاولى اذا حضر الانسان صف القتال اذا حضر المسلم صف
7:34القتال اصبح فرض عين في حقه. الصورة الثانية اذا حصره او حصر بلده عدو فاصبح الجهاد فرض عين في حقه. الصورة الثالثة اذا كان النفير عاما اذا استنفرا كما قلنا ولي الامر او نائبه استنفر المسلمين او استنفر شخصا بذاته فاصبح الجهاد كذلك في حقه فرض عين. وعندما يصبح الجهاد
7:54عين كذلك العبد يصبح مخاطبا به. العبد يصبح مخاطبا به ابتداء في فرض الكفاية. قلنا من شروطه ان يكون حرا في فرض العين اذا اصبح الجهاد فرض عين فهنا العبد يدخل كذلك في فرض العين ويخاطب به. الان ايها الاحبة من تقسيمهم يعني
8:14اذا كانت هذه الصور الثلاث هي فرض العين. فما هو فرض الكفاية؟ يعني اذا قلنا فرض العين هو ماذا؟ هو اذا حضرت صف القتال او حصرت او حصر بلدك بعدو او اذا استنفرت
8:30السفير العام. طيب هذي صور برض العين. اذا هناك شيء فرض كفاية مقابله ما هو فرض الكفاية برأيكم؟ يعني ما صورته؟ ما تطوعوا فرض كفاية. كيف تطوعوا فرض كفاية؟ يعني هناك شيء على الامة فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ طلب اهذا هو. اذا هناك قسم اخر
8:50الجهاد وجهاد الطلب. احنا عندما نقول فرض كفاية الا في حالة كذا وكذا وكذا يصبح فرض عين. اذا ما هو فرض الكفاية؟ اذا كانت هذه الصور الثلاث فرض عين اذا
9:00هناك فرض كفاية على الامة بقيام بالجهاد غير هذه الصور. وهي ان يطلب العدو لذلك يجب على الامام ان يسير لقتال العدو. هذا معنى الكفاية. فاذا ما يقال ان الجهاد هو فقط فرض عين هذا ليس بصحيح
9:15او ان الجهاد جهاد دفع. الجهاد على نوعين هذا كلامهم وليس كلامي. هناك جهاد طلب وهو الذي يتعلق بفرض الكفاية. وهناك جهاد دفع وهو الذي يتعلق به فرض العين. فما قاله في اذا حصله او بلده عدوه كان النفير عاما هذا هو فرض العين وهو ما يسمى الدفع. اما القسم الاول وهو فرض الكفاية فهذا هو جهاد
9:35الطلب. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك لا بتكفي طيب اه الان هو هو عندما نقلنا ان الجهاد قسمه الى فرض كفاية والى فرض عين. الان اذا هو حصر لك فرض العين قال لك فرض العين اذا حضرت صف القتال او اذا حصل العدو بلدك او منطقتك او
10:00اذا استنفرت بالنفير العام هذه فرض عين فهذا نسميه جهاد دفع. دفع لصائرة المسلمين بشكل عام. هناك قسم اول هو الذي ايضا اذا كان هذا اقصد وجهاد العين هذه الصور هي جهاد فرض العين. فاذا الصور هناك صور اخرى ليست فرض عين لكنها فرض كفاية. ما هي سورة فرض الكفاية
10:20احنا عرفنا صور فرض العين هذه الصور ما هي صورة طرد الكفاية التي يتكلم عنها الفقهاء؟ هذا الذي اريد ان انبهك عليه. فرض الكفاية هو جهاد الطلب ان تطلب العدو في بلدك
10:32وان تذهب لتقاتله لتحرر هذه الارض وتقيم فيها. شرع الله هذا يسمى ماذا؟ جهاد الطلب. فهذا فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقيين وعلى الامام ان يسير من يقوم بهذا الامر حتى يسقط الاثم عن الباقين. وهنا قف سطر جديد ايوه
10:50بعيد عن يعني بعيدة عنك يسمح للمسلمين فرض كفاية انه اه هي مش فرق نقول الان اهل البلد هؤلاء هم الذين يتحقق يتعلق ابتداء في حقهم فرض العين. اذا لم
11:08يستطيعوا ان يدفعوا فيتوسع على من حولهم. ما ما هي قضية فرض كيف يصبح الحق على من حولهم. وهكذا حتى اذا يعم الامر جميع المسلمين ان بنصرتهم. فنقول فرض العين يتعلق باهل البلد. ولا يتعلق بغيرهم. غيرهم اذا اراد ان يساعدهم جزاه الله خيرا. لا نقول انه فرض كفاية نقول من اراد ان يتطور
11:28وهذا امر اخر. لكن اذا لم يستطع اهل البلد ان يدافعوا وان يكفوا صائلة العدو لان انتقل الفرد الى من حولهم من البلدان. وهكذا تتوسع الدائرة حتى نقوم بدفع العدو الصائب. اذا لم
11:42نستطع اهل البلد ومن جاورهم يتأمم الامر حتى يشمل جميع بلدان المسلمين. ادي صورة المسألة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ولا يتطوع به من احد ابويه ومسلم الا باذنه. الان يتكلم عن الانسان ابتداء كما قلنا حق الجهاد اما فرض كفاية واما فرض عين هذا كتقسيم
12:02الان اذا كان فرض كفاية ايها الاحبة مخاطب به جميع الامة. طب اذا قام به من يكفي في حق الباقين يكون ماذا يعني هل نقول في حق الباقيين غير مشروع؟ لا يكون سنة مؤكدة. بل هو افضل التطوعات في المذهب. ينص الفقهاء الحنابلة على انه افضل وافضل من الصلاة ومن طلب العلم ومن
12:22قيام الليل هو هذا الامر فهو افضل تطوع. فاذا قام بفرض الكفاية من يكفيه يصبح في حق الباقين الان تطوعا. يصبح في حق الباقيين تطوعا. طيب اذا اصبح الان في حق الباقين تطوعا ذكر هذه المسألة
12:38هل يجوز لاي انسان ان يتطوع بالجهاد هكذا ولا هناك شروط ذكر شرطا؟ فقال ولا يتطوع به من ابويه حر مسلم الا باذنه ومن كان في حقه الجهاد تطوعا. ذكرنا هذه السورة ان يكون قام به من يكفي فاصبح في حق الباقين تطوع. الان في من كان في حقه تطوعا
13:01هل يجوز ان نتطوع مباشرة يذهب ولا هناك شرط حتى نجوز له هذا التطوع؟ قال لا يجوز ان يتطوع به من كان احد ابويه حرا مسلما فاذا كان هذا الشخص جاء شخص يريد ان يجاهد تطوعا نقول له هل لك ابوان حران مسلمان او
13:21احدهما حر مسلم يعني لا يشترط ان يكون كلاهما يكفي احدهما هل لك ابوان حران مسلمان او احدهما حر مسلم ان قال نعم لي ابوان مسلم ان واحدهما حر مسلم فنقول له لا يجوز لك ان تجاهد الا باذنه. لا يجوز لك ان تجاهد الا
13:41باذنه فان لم يأذن لك يكون الجهاد في حقك حرام لانه الان سورة فرض المسألة انه جهاد تطوع الان الامة فيها من يكفي. فانت تريد ان تقوم بهذا الاجر وبهذه السنة تريد الاجر من الله سبحانه وتعالى
13:56نقول الاصل فيك ان تستأذن ابويك ان كانا بهذا الشرط حرين مسلمين او احدهما حر مسلم فان اذن لك اذهب ان لم يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال ففيهما فجاهد. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وليس لاحد ان يجتهد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ففيهما
14:16جاهد لذلك قال ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم الا باذنه. طب اذا كان كلا الابوين كافرا اذا كان كلا الابوين كافرين او كانا عبدين في هذه الحالة لا عبرة باذنهما لانهما لا ولاية لهما على ابنهما. لا ولاية لهما على ابنهما اذا كانا كافرين كلاهما كانا كافرين
14:40او كانا عبدين ففي هذه الحالة لا ولاية لهما على ابنهما. طيب ثم انتقل فقال وسن رباط واقله ساعة وتمامه يوم اه الرباط ابتداء ما هو ايها الاحبة؟ الرباط هو ان تلزم ثغرا من ثغور المسلمين اه يخشى ان يهدموا
15:00من خلاله ان تلزم ثغرا من ثغور المسلمين تحرس فيه وتبقى متيقظا خشية من ماذا؟ من ان يهجم العدو من خلال هذه المنطقة وهذا كان كثيرا في الامصار القديمة في مصر ودمياط والاسكندرية وتخوم الشام وطرابلس ولبنان هذه التي كانت على محيط البحر الابيض المتوسط
15:20كانت الروم يأتونها بالسفن من خلال البحر ليهجموا من هذه المناطق. فكانت تسمى هذه المناطق ثغور المسلمين. يذهب العلماء ويذهب المجاهدون في تلك المناطق يحرسون ستة اشهر ثم يعودون الى اهاليهم ثم بعد ذلك تأتي طائفة اخرى كل انسان يحب ان يبذل لهذا الدين كان يذهب الى تلك المناطق. فهذه المناطق تسمى الثغور
15:40وما يقوم به المسلم فيها يسمى رباطا. لانه لزوم لثغر المسلمين. تربط فرسك. لمن سمي رباطا لانك تربط فرسك وتجلس تنظر الى يعني تنظر امامك او الى البحر او ما شابه ذلك تحرس بلدان المسلمين خشية ان يجد العدو غرة فيدخل من خلالها. الان الرباط سنة لذلك قال
16:00وسنة رباط لان الان في الرباط لا يوجد معركة. في الرباط انت تقوم بعملية تطوع في ماذا؟ في الذهاب الى ثغور المسلمين تجلس فيها وتراقب العدو. هل سيأتي ولا يجي تغرق او ما شابه ذلك. لذلك قال يسن الرباط ما قال واجب
16:15طيب اقال وسن رباط اقل الرباط ساعة اقل الرباط ساعة والساعة عندما يتكلم الفقهاء ساعة هم لا يقصدون ستين دقيقة اليس هذا في الساعة هو يعني ما يسمى لبذا في عرفنا. ما يسمى لبثا وجلوسا في عرفنا. فهي مسألة في الحقيقة عرفية تحديد الساعة. اقول جلست
16:34عنده ساعة من الزمن يعني لسه مرض ستين دقيقة يعني جلست قد اكون ساعة ونصف قد اكون جلست يعني خمسة وخمسين دقيقة فانا اريد ان انبهك ان ليس مراد الفقهاء بالساعة
16:44ستين دقيقة بعض الشباب قد يظن الستين لأ المراد انه جلس فترة زمنية جيدة قد تكون كما قلنا ساعة وربع او خمسين دقيقة. المهم انها فترة لا تطول كثيرا. يعني ليست يوم وليست ساعات وانما هو مكث يسمى مكثا
17:00في عرفنا قال واقله ساعة. واما اكثر الرباط قال اربعون يوما. وهذا يعني فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رابط اربعين يوما فقد استكمل الرباط. رواه سعيد بن منصور في سننه وكذلك
17:15عن ابي امامة وغيره من الصحابة وردت اثار في تحديد الاربعين بحد ذاته. يعني لماذا الاربعون يعني هل اتى ابن بلبان او الفقهاء الحنابلة من عندهم؟ اليس اين من عندي؟ وانما جاء في الاحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلى الامام الان سيتكلم عن كيف يدبر امام المسلمين المعركة
17:35من حيث الاصطفاف من حيث من يمنع ومن يسمح له من حيث الغنيمة كيف توزع. الان سيدخل في هذه التفاصيل فقط. وعلى الامام منع مخدر ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه. ابتداء ذكر فرض الامام ثم ذكر فرض الجيش. بدأ بفرض الامام ثم يتبعه بفرض الجيش
17:55فرض الامام ان يصرف المرجف والمخذن ان يصرف المرجف والمخذل. الان يعني ان يمنعه من الحضور. من هو المخذل؟ المخذل هو الذي يخذل الناس عن الجهاد ويزهد فيه ويرغبهم في الرجوع الى اسرهم والى عائلاتهم فهذا يسمى مخزلا. فعلى الامام ان يمنعه لان هذا سيفت بعض المسلمين. كذلك عليه ان يمنع المرجف. المرجف هو
18:19الذي يثير الشائعات عن قوة العدو. يقول جاء العدو باعداد ضخمة وسنهزم في هذه المعركة وسيهلك المسلمون فهذا يرجف في العدو في صف المسلمين وينشر الشائعات عن قوة العدو وعن ضعف المسلمين. فهذا الفرق بين المخذل والمرجف. المخذل يزهد الناس في الجهاد ويدعوهم الى العودة الى
18:39اسرهم والى عائلاتهم والى الدعة والسكون. المرجف هو الذي ينشر الشائعات عن ضخم ضخامة العدو وقوته عن ضعف المسلمين. الامام يجب عليه ان يمنعه من حضور الجهاد لماذا؟ لانهم سيفتون بعدد المسلمين وسيؤدي الى الفشل. لذلك آآ مأمور شرعا بان يصرف هؤلاء عن حضور الغزو والمعروف
18:59ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وامن فرض الجيش هذا فرض الامام. وفرض الجيش الذي نص عليه قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه فيجب على الجيش ان يطيع امامه وان يصبر معه. طبعا الطاعة في ماذا؟ الطاعة في المعروف. لذلك القصة الشهيرة عندما
19:19بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الانصار على سرية. وامرهم بطاعته. فذهبوا المهم الجيش هذه السرية اغضبت هذا الزعيم وهذا الانصاري رضي الله تعالى عنه غضب غضبا شديدا فقال لهم اجمعوا لي حطبا فجمعوا له حطبا قال اوقدوا لي نارا فاوقدوا له نارا فقال اليس النبي
19:39عمركم بطاعتي؟ قالوا نعم. قالوا اوقروا انفسكم فيها. القوا انفسكم في هذه النار. ونظر بعضهم الى بعض فقالوا انما امنا بمحمد صلى الله عليه وسلم كرة من النار وانت توقعنا في النار فبقوا على هذه الحالة حتى عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا ان الامام هذا قائد السرية قال لنا ارفعوا انفسكم
19:59النار وقال انت انت امرتنا بطاعته. فقال لو لو القوا انفسهم فيها لم يخرجوا منها ابدا. ليدل على عظم هذا الامر انه معصية لو فعلوا هذا هي معصية لله ثم
20:09ثم قال ولا طاعة لمعروف في معصية الخالق انما الطاعة في المعروف. فعندما نقول على الجيش ان يطيع امامه فهذا كلام الطاعة في المعروف. ما هو متعارف في طاعة الامير في النزول
20:19والصعود والخروج والنزول فهذا يعاد فيه الى الامام. اما في معصية الله فليس هذا هو المقصود. قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه على الجهاد والقتال ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن احكام الغنيمة. عندنا ايها الاحبة مفهومان مهمان في الجهاد. عندنا مفهوم الغنيمة وعندنا مفهوم الفيء
20:38عندنا مفهوم الغنيمة وعندنا مفهوم الفين. ما هي الغنيمة؟ الغنيمة ايها الاحبة هي ما تؤخذ من الكفار قهرا بقتال وما تؤخذ من الكفار قهرا بقتال فاذا اتخذ من الكفار ليست لا توخذ من المسلمين او من اهل البغي لا ما تؤخذ من الكفار. قهرا يعني بالقوة وليس هو الذي يعطينا في
21:02طيب ما تؤخذ من الكفار قهرا ولكن نصف بعد ذلك على ماذا قال؟ بقتال. يعني قد تأخذ انت مالا من كافر بالقهر. ولكن منذ وقتها تأتي الى بيته تأخذ هذا المال
21:12هذا لا يسمى غنيمة لانه قد يكون اذا القهر ولا يكون قتال لا الغنية مفهومها خاص ما اخذ من الكفار قهرا بقتال فهذا هو الذي يسمى في عرف الفقهاء غنيمة. ويدخل في ذلك آآ ما يتم به فداء الاسرى. عندما نأخذ مثلا اسرى في المعركة ثم بعد ذلك يتم مبادرتهم بالاموال فداء الاسرى كما فعل
21:32النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هذا المال الذي نقوله في فداء الاسرى يدخل في الغنيمة. كذلك يدخل في الغنيمة ما يهدى لامير الجيش. مثلا المسلمون في كثير من من يقرأ
21:42كثير من الاحيان يأتون الى مناطق فيأتي العدو يهدي لامير الجيش امير جيش المسلمين هدايا مقابل ان يفك عنهم ويذهب عنهم. هذه الهدايا التي تهدى لامير هذه ليست بجيبه وانما هي للجيش الذي ذهب معه لانك لست انت بقوتك ايها الامير ارعبتهم وانما ارعبتهم بمن معك بعد توفيق الله سبحانه
22:02تعالى فهي كذلك تدخل في الغنائم. اذا الغنيمة هي ما اخذ كما قلنا من الكفار قهرا بقتال وما يلحق بذلك. يقابلها الفئ وما يؤخذ من الكفار بغير قتال وله صور. ما يؤخذ من الكفار بغير قتال يسمى ماذا؟ لانه فاء وعاد الى المسلمين. وله
22:22صور كما ستأتي معنا منها الخراج ومنها الجزية ومنها المعشرات ويعني ما يلتحق بها. الان بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم آآ الغنيمة فقال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب
22:37الان المسألة الاولى متى تملك الغنيمة للمسلمين؟ هذي مسألة اختلف فيها الفقهاء. هل نقول هذه الغنيمة اصبحت ملك قال لي هذا الجيش الذي قاتل بمجرد امتلاكها والاستيلاء عليها حتى قبل ان تقسم ام ان ملك المسلمين
22:57نقصد من المسلمين الجيش يعني هل ام ملك الجيش لهذه الغنيمة لا يكون الا بعد القسمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وكثير من الفقهاء يرون ان ملك هذا الجيش الذي قاتل للغنيمة يكون بمجرد الاستيلاء عليها واخذها من الكفار. هكذا امتلأت
23:14الجيش ولكن امتلاك على ماذا؟ على الشيوع. امتلاك على ماذا؟ على الشيوع يعني نقول مثلا عندنا جيش خمسة الاف من المسلمين اخذوا غنيمة قاتلوا في معركة واخذوا غنيمة. هذه الغنيمة هي ملكهم بمجرد ان استولوا عليها قبل ان تقسم بينهم. هي ملك الخمسة الاف لكن ملك علامات
23:34على الشيوع يعني لا يوجد لانسان فيهم يقول هذه لي. وشخص اخر يقول لا هذا استرجلي وهذا لا لانه لا يوجد هناك تحديد. لم تتم القسمة بعد. فالجيش يمتلك الغنيمة بمجرد ان استولى عليها. ولكن ملك كما قلنا على ماذا؟ على الشيوع. جيد؟ الان هناك رأي فقهي اخر للحنفي رحمه الله
23:54الله تعالى يرون ان ملك الجيش لهذه الغنيمة لا يكون الا بعد ماذا؟ الا بعد القسمة. الا بعد ان تقسم بينهم الا بعد ان تقسم بينهم حينئذ تكون الملك. وهذه لها يعني علاقات كثيرة في مسألة البيع وعدم البيع ومسألة اذا سرق منها او لم يسرق منها. يعني لها اثار في هذه المسألة
24:14قضية متى تملك الغنيمة؟ بالضبط عند الحنابلة باختصار تملك بمجرد الاستيلاء عليها لكنه ملك كما قلنا على الشيوع. لم يحدد لكل فرد في الجيش ما بعد ذلك سيقوم الامام بقسمتها كما سيأتي معنا. لذلك قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. قوله في دار الحرب في الحقيقة هو ليس
24:34قيد. لذلك اظن في الاقناع وفي المنتهى قال ولو في دار الحرب يعني لم يحددها كأنها يعني ظاهر العبارة انه في دار الحرب كانها قيد في المسألة وهي ليست قيد في مسألة هي بشكل عام تملك الغنية بالاستيلاء عليها في اي معركة. لذلك في كما قلت في المنتهى وفي الاقناع قال ولو في دار الحرب فليست
24:54يا قيد يعني احترازي قال وتهلك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. الان كيف تقسم الغنيمة يعني لو قلنا سريعا ايها الاحبة يعني كيف تقسم الغنيمة الغنيمة اولا يقوم قائد الجيش
25:27بي دفع السلب الى الجنود. ثانيا يقوم باعطاء اجرة الجماعين والحافظين لها ثالثا اعطاء الجعل لمن اه قدم مصلحة لجيش المسلمين هذي اول شيء يفعله الامام في الغنيمة. هذا اول امر يتصرف به. اول خطوة يقوم كما قلنا بدفع السلب الى الجنود. ما هو السلب؟ النبي صلى الله
26:10عليه وسلم في غزوة حنين قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني اذا انت قتلت قتيل وجئت ببينة ان تثبت انه انت قتلت هذا الشخص فملابسه التي كان يلبسها لمة الحرب والدرع والسيف الذي يلبسه خاصة الجندي المقتول هو لك انت ايها القاتل. لماذا
26:30حتى يحث المسلمين على الجهاد ويحفزهم على ان ينكوا في اعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء. هل السلف يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة بحد ذاتها للمصلحة ولا هو حكم شرعي ثابت لا يجوز للامام ان في اي وقت وفي اي حين ان يلغيه. المالكية يرون انها مسألة اصطلاحية
26:50يعني تعود الى المصلحة والى رأي الامام. رأوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك على انه حكم شرعي وانما فعله على انه قائد. وهذه في حقيقة يعني من باب
27:00السريع ان النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاته متعددة. احيانا كان يتصرف على انه نبي صلى الله عليه وسلم والرسول وهو الاصل. يخبر عن الله. احيانا يتصرف على انه قائد جيش فيقوم يعني ما يقوم به لا يقوم به اعتبار انه وحي من الله. بل على انه قائد يقود الاجتهاد. لذلك في غزوة بدر عندما جاء الحبيب ابن منذر ماذا قال له؟ نزل النبي
27:20في منطقة قال هو منزل نزلك الله فيها وهو الرأي والمعكيد؟ فقال له والرأي والمكيدة. اذا هنا قال اذا انا اشار عليك لان نذهب الى عين بدر لذلك تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على طالب العلم ان يتقن هذه القضية. هل هذا الفعل او القول صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع؟ يعني على انه نبي ورسول
27:40او صدر منه باعتباره قائد جيش في معركة او صدر منه باعتباره حاكم وقاضي في نازلة على مجرد القضاء. لذلك تصرفاته متعددة ذكرها القرار في لمن؟ يريد ان يعود اليها فهي مهمة في فهم افعال النبي صلى الله عليه وسلم وتنبني عليه هذه المسألة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنيمة
28:00من قتل قتيلا فله سلبه. هل صدر منه هذا الامر باعتباره قائد معركة فقط يريد ان يحث الجنود على القتال وعلى ان يعني ينكر في العدو او منه على انه حكم شرعي لا يجوز لاي امير في اي وقت وزمان ان يتخلف عنه. الحنابلة واكثر اهل العلم يرون انه حكم شرعي. لذلك يقولون اذا انتهت
28:20المعركة. جاء رجل الى قائد المسلمين فقال له انا قتلت هذا الكافر واتى بالبينة على ذلك فسلب هذا الكافر. ما هو السبب؟ كما قلنا الدرع الذي يكون واضع الخوذة التي تكون على رأسه. يعني ما يلبسه الجندي في خاصته. الان يعني
28:35قد يكون لباس الجنود لباس اخر مش يكونوا حاطين شنتة وفيها اشياء واشياء ما ادري. المهم تكون فيها اشياء طيبة كثيرا. طيب فدفع السلف يكون الى جهود اولا ثم يقوم كذلك الامام باعطاء الاجرة الى الجماعين الحافظين لها. يعني الامام الان كيف ستأتي الغنيمة وتجتمع عنده
28:55سيبعث بعض الافراد يقول لهم اجمعوا الغنيمة من ارض المعركة واحفظوها ورتبوها حتى نعرف ما هو الاغنام ما هي الابقار ما هي الذهب ما هي كذا وكذا هذا مجهود فالامام قبل ان يقسم الغنيمة يعطي لهؤلاء اجرة القيام بهذا العمل. انهم جمعوا الغنيمة ورتبوها وحفظوها. كذلك يقوم باعطاء جعل
29:15ولم يسميه اجرة هو جعل لمن قال لان الباب الجعالة غير باب الاجارة وهذا سيأتي ان شاء الله اذا كان في العمر بقية. اعطاء الجعل لمن قدم مصلحة للمسلمين. يعني جيش المسلمين
29:25يسير في القفار وفي الصحاري. فجاء رجل مار في الطريق قال لم ترى انا رأيت الكفار في تلك المنطقة. انا انصحكم ان تذهبوا من الطريق الاخر. قدم هذه المصلحة وقال
29:35السلام عليكم وذهب. هذا قدم مصلحة للمسلمين. فيعطيه الامام جعل هدية اذا استطاع ان يصل اليه او يتواصل معه. او يكون مثلا قد رافقه في طريقه فكل من قدم مصلحة للمسلمين فللامام ان يعطيه جهرا حتى ولو كان كافرا. حتى ولو كان كافرا. اذا رأى الامام ان فلان قدم له
29:55مصلحة يعطيه جعلا على المصلحة التي قدمها له. طيب. اذا هذه الخطوة الاولى. الان ثانيا ايش محدد؟ غلط المصلحة الامام هو يرى يقدرها بالمصلحة يرى المصلح ويقدر هذا كم يستحق على هذه؟ هناك معلومات ثمينة جدا استخباراتية هناك معلومة لا قيمة لها. فهو الذي يقدر هذه العملية. الان ثانيا
30:18يقوم بعد ذلك الامام بقسمة الغنيمة الى خمسة اقسام. يقوم الامام بعد ذلك بقسمة الغنيمة الى ماذا؟ الى خمسة اقسام. طيب الان هذه الخمسة اقسام يعني يعني خمسة اقسام معناتها كم قسم عندي لي قسم؟ قسمين ثلاثة اربعة خمسة. يأتي الى قسم منها
30:46اذا اخذنا قسم اللي هو سيكون باعتبار الخمسة ما هو؟ الخمس. صحيح؟ اذا الامام ابتداء سيقسم الغنيمة الى اه خمسة اقسام يأتي الى خمس من هذه الخمسة اقسام سيقسمه الى خمسة
31:03فهمنا الان؟ قسم الغنيمة ابتداء خمسة اقسام يأتي الى قسم منها يعني الى خمسها فيقسم هذا الخمس الى خمس الى خمسة اقسام وهو ما ذكره الله عز وجل في سورة الانفال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه لله وللرسول
31:23اه يعني مش كل خمس لأ خمس واحد سيقسمه الى خمسة اقسام. لله ولرسوله وذو القربى اليتامى الفقراء المساكين ابن السبيل. اذا الامام الان ايها الاحبة ماذا سيفعل؟ سيأتي كما قلنا الى الغنيمة يقسمها الى آآ خمسة اقسام ويأتي الى خمس منها. هذا الخمس
31:54لن يكون للجيش هذا الذي استثناه الله سبحانه وتعالى. اذا خمس الغنيمة ليس للجيش. طب الى من؟ هذا الخمس سيقسم الى خمسة اقسام ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول هذا القسم الاول ولذي القربى واليتامى والمساكين
32:14وابن السبيل. لذلك ذكرناهم الخمس لله والرسول لذي القربى واليتامى الفقراء. طبعا قيدنا بالفقراء والمساكين وابن السبيل الان طيب نفصل فيه. الخبز الاول قال لله وللرسول هذا يعني اين يذهب؟ هذا يذهب في مصالح المسلمين. يقول في مصالح
32:34المسلمين العامة اصلاح الجسور بناء الطرقات اصلاح اه شبكات المهم في مصالح المسلمين العامة بناء المدارس بناء المستشفيات. فهذا اذا في مصالح المسلمين. اه لذي القربى الى من يذهب يذهب الى بني هاشم
32:51وبني المطلب فائدة على الهامش. عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له اربعة ابناء. المطلب وهاشم وعض شمس ونوفل هؤلاء جد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالمناف له هؤلاء الابناء الاربعة. جيد؟ هاشم الان هو مجدد
33:16النبي صلى الله عليه وسلم ابن هاشم وجد النبي بعد ذلك عبد مناف. طيب. عبد مناف له المطلب وهاشم اشهد اللي كتبته عابد شمس ونوفل. اه عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب آآ في شعب ابي طالب من دخل معه في هذا الشعب في الحصار؟ دخل معه
33:36المطلب وابناءه يعني بني المطلب بني المطلب وابناؤهم وبني هاشم وابناؤهم. واما عبد شمس ونوفل لم يدخلوا وبقوا مع كفار قريش عبد شمس بني بني عابد شمس وبني نوفل هم كانوا ميتين لكن اقصد ابناءهم يعني. بني عبيد شمس وبني نوفل لم يدخلوا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم
33:57لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه صلى الله عليه وسلم ان حفظ لبني هاشم وبني المطلب هذا الود حفظ لبني هاشم ولبني المطلب هذا الود وبين قال هم لم يفارقوني في جاهلية ولا في اسلام وشبك بين اصابعه كما جاء في الاثار. فحفظ النبي صلى
34:15لهم هذه الوقفة جعل لهم خمسا من خمس الغنيمة هذا الخمس. خمسا من خمس الغنيمة. طب لماذا لم يدخل عابد الشمس ونوفل معهم اه لانهم لم يدخلوا معه في الحصار. خانوه في تلك اللحظات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عادل. من دخل معنا وتعب معنا في بداية الدعوة نبقي له
34:36والى يوم القيامة هذا الحظ من الغنيمة. واما من ملأ العدو علينا فهذا ليس له شيء من الغنيمة يستحقه. طيب. لذلك خصصناها كما قلنا ببني المطلب وبني هاشم. اما بني عبد شمس ونوفل فلا علاقة لهم بهذا الخمس. ثم بعد ذلك اليتامى الفقراء واليتيم
34:56ايها الاحبة هو من آآ لم من مات ابوه ولم يبلغه. من مات ابوه ولم يبلغ بهذين القيدين. فاذا بلغ لا يسمى يتيم عمره خمسين سنة هذا ليس يتيما. واذا ماتت امه يسمى ماذا؟ لطيما لا يسمى يتيما. فاليتيم عندما نقول اليتيم هو من مات
35:16والده ولم يبلغ. فهؤلاء اليتامى يعطون بشرط ان يكونوا فقراء. يعني اذا والده ما شاء الله ملياردير ومخلي له ورث هذا ما هو محتاج. نعطيه من خمس الغنيمة طيب اه بعد ذلك المساكين والمساكين في هذا الموضع ايها الاحبة تشمل الفقراء والمساكين الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة في كتاب
35:36الزكاة فصلنا بين الفقير والمسكين. قلنا من هو الفقير؟ نشوف الشيخ مراجع جديدة الظاهر. الفقير هو ماء المعدم تماما او من وجد اقل من نصف الكفاية. المسكين من وجد نصف الكفاية فاكثر ولم يصل الى حد الكفاية. هنا المساكين تشمل النوعين في باب الغنيمة تشمل النوعين الفقراء والمساكين. ابن السبيل اخذناه والذي
35:56انقطع به سفره ذكرناه في كتاب الزكاة. فهؤلاء يعني توزع بينهم خمس الغنيمة. الان كما قلنا الغنيمة قسمناها الى خمسة اقسام اخذنا خمسا نوزعه بين هؤلاء الخمسة. الان يبقى كم من الغنيمة؟ يبقى اربعة اخماس
36:16يبقى من الغنيمة بعد ذلك ماذا؟ اربعة اخماس. الان هذه الاربعة اخماس ايها الاحبة فرغنا من هذا طيب طيب الان بقي عندنا اربعة اخماس اربعة اخماس هذه اربعة اخماس سيقسمها الامام
36:46الى نفل ورضخ و الباقي يقسم على الجيش الان الاربعة اخماس سيقسمها الامام الى نفل ورضخ واه باق يوزع على الجيش الذين شهدوا الواقعة. النفل ايها الاحبة هو ان ينفل
37:06الامام بعد السرايا التي بذلت مجهود اكبر من باقي الجيش زيادة على نصيب الجيش. هذا يسمى نفل لانه زيادة. نفل في اللغة وماذا زيادة فالامام مثلا بعث سرية الى منطقة او بعث شخصا الى منطقة جاسوسا يتجسس ياخذ اخبار العدو. فهؤلاء الاشخاص الذين
37:26بذلوا مجهودا زائدا عن المجهود الذي بذله باقي الجيش للامام ان ينفلهم بنصيب زائد عن نصيب الجيش ابتداء. كما جاء في كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ بعض من يبعث في السرايا خاصة سوى قسم عامة الجيش
37:43جيد فهذا ايها الاحبة كما قلنا يكون بعد قسمة الاربعة اخماس. لاحظنا يعني ايش الفرق بين هذه العملية وهذه العملية؟ انه عملية دفع السلب وعملية اعطاء اجرى للساعين واعطاء الجعل هذا قبل التقسيم الخماسي. بعد ذلك يأتي التقسيم الخماسي خمس نقسمه خمسة اقسام عرفناها الاربعة اخماس منها
38:03نفل السرايا والاشخاص الذين بذلوا مجهودا زائدا وقسم يسمى الرضخ. الرضخ هو الذي يعطى لمن شارك في المعركة وليس من اهلها. يعطى لمن شارك في المعركة وفي الجهاد مع المسلمين وليس من اهله. وهم الذين لم تتوفر فيهم شروط وجوب الجهاد. العبد
38:23والصبي والمرأة. فالعبد ليس له من الغنيمة القسمة التي ستأتي معنا. لا يؤخذ من الغنيمة ما يسمى قسمة الغنيمة. وانما العبد والمرأة والصبي المميز اذا شاركوا في الجهاد مع المسلمين فهؤلاء وطوا ردخا والرضخ لا يصل الى مرتبة
38:43المجاهد يعني لا يصل في قدره الى مرتبة السهم الذي يعطى المجاهد. الان يعني حتى نفهم الباقي الان بعد النفل وبعد الرطق سيقسم على الجيش كيف سيقسم؟ سيقسم بهذه الطريقة. الراجل الذي ليس له ركوب يركب عليه على اقدامه سلاح المشاة كما يقولون الان. الراجل يأخذ ماذا سهما
39:03والراكب نفصل ان كان على فرس عربي فهذا يأخذ ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه. اذا كان على فرس مهجن يعني والمهجن هنا يقصد الابوان اجنبيان او احدهما اجنبي. ففي
39:26هذه الحالة يأخذ سهمان. او يأخذوا سهمين. اذا ايها الاحبة اذا الراكب فيه تفصيل حسب الركوب الذي عنده هل هو فرس عربي ليس فرسا عربي وهذا كله ثبت فيه الاثار يعني وليس باجتهاد الحنابلة. اي ما زال يتوقف فيها على ما ثبت في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم اصحابه. فنفصل اذا كان الفرس العربي بالابوين
39:46عربي ياخذ ثلاثة اسهم هذا الفارس. سهم له وسهماني لفرسه. اذا كان الفرس هجين من نوعي يعني الاب عربي والام غير عربية او العكس او غير عربي فهذا يأخذ سهمان او يأخذ سهمين. الان ايها الاحبة هذا التقسيم الغنيمة. كما قلنا فقلنا الرضخ الذي يعطى للعبد او المرأة او الصبي
40:06مميز يجب الا يصل الى ماذا؟ الى سهم الغنيمة. بس يعني كيف التقسيم؟ نقول اذا كان العبد او الصبي المميز راكب فرس كان راكبا لا يجوز ان يعطى من الردخ ما يصل الى سهمين او ثلاثة اسهم. اذا كان مثلا نقول المرأة او العبد او الصبي راكب على فرس عربي. نقول صاحب الفرس
40:28العربي كم له؟ ثلاثة اسهم اذا ارضخ له الامام لا يجوز ان يوصله الى قدر الثلاثة اسهم. ممكن يوصله الى قدر الراجل يمكن. يمكن يوصله الى صاحب الفرس غير العربي يمكن لكن المهم ان لا يصله الى مرتبته. ولو كان مهيئا من اهل الجهاد سيأخذ ثلاثة اسهم. لانه على فرس عربي لكن
40:48لانه عبد اوصى بمميز او امرأة لا نوصله الى ثلاثة اسهم. لو كان كما قلنا طيب العبد على فرس هجيب له ان يعطيه الى لكن لا يوصله الى سهمين. لانه صاحب الفرس الهاجين كم له؟ له سهمان. فاذا كان هو غير مؤهل للجهاد ليس من اهل الجهاد
41:07الامام يعطيه من ردخ المعركة يعني شيء من الغنيمة ولكن لا يوصله الى سهمين. اذا كان العبد او المرأة والصبي مميز راجل يعطيه لكن لا يوصله الى سهم. لان الراجل الطبيعي لاهل القتال ياخد سهم. فالعبد والمرأة والصبي المميز اذا اعطاه الامام لا يوصله الى قدر صاحبه
41:27السهم. لذلك يعني اردت اوضح لك فكرة الرضخ. اذا هذه طريقة تقسيم الغنيمة عند الفقهاء فبحسب الغنيمة الموجودة قد تكون غنيمة احيانا كانت توصل الاف مؤلفة للفارس الواحد اذا بتقرأها في السيرة. واحيانا يكون شيء زهيد. بحسب ما نستولي عليه الامام يقوم بهذه العملية وينظر ما الذي
41:48يبقوا معه ويقسموه ازا لا يأخذ. العبرة ايها الاحبة بالفرس لو كان راكبا لحمار او للجمل فلا يعتبر العبرة فقط اه بالحصان الذي يستفيد منه. لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهؤلاء. قالوا اما من ركب حمارا او بغلا او جملا فهذا لا يأخذ على جمله او
42:08على بغله او حماره وانما يأخذ فقط سهم الراجل. طيب الان في الوقت المعاصر ايش نفعل؟ نقول مع دبابة هذا مع اسهمين ولا ثلاث اسهم تدخل في مجال القياس والاجتهاد
42:21واحنا ما لنا علاقة فيها. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يعني نقرأ الان الكلام الذي شرحته سنعيد قراءته سريعا. قال فيجعل خمسها خمسة اسهم. الان انا بينت لك انه
42:34وقبل ان يجعل خمسها خمسة اسهم اولا عليه ان يقوم بالعملية الاولى دفع السلب واعطاء ما شابه ذلك. ثم يقسمها الى خمسة اقسام الخمسة هو الذي سيقسمه الى خمسة اسهم ابن بلبال رحمه الله مباشرة دخل في اه مسألة تقسيم الخمس الى خمسة اسهم لم يذكر هذه الخطوات
42:54لان كتابه مختصر قال فيجعل خمسها خمسة اسهم يعني وسيقسمها خمسة اقسام ويأخذ قسما ويقسمه الى خمسة اسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمضطرب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. وشرط في من يسهم له اسلام. فهؤلاء
43:14لا ايها الاحبة من يسهم له من يأخذ سهما من المعركة هذا يجب ان يكون مسلما. يجب ان يكون مسلما. طب اذا الامام كما قلنا تعال بكافر باذنه يجوز للامام ان يستعين بالكافر باذنه عندنا في المذهب باذن الامام يعني اذا دخل الكافر وحده وقاتل ليس لنا علاقة به. لكن اذا استأذن الامام
43:34واستفاد منه لا لا يعطيه اسهما. وان كما قلنا اما يعطيه ما نسميه جعلة او تريد تسميه رضخة. المهم لا يعطى من اسهم الغنيمة التي تقسم لها الغنيمة. لذلك قال وشرط في من يسهم له من يأخذ من الاسهم الاصيلة يشرط له اسلام. فهؤلاء الراجل والراكب هذا يجب ان يكون ماذا
43:54هذه قسمة في المسلمين. فاذا شارك غير كافر باذن الامام فهذا يرضخ له رضخ او نسميه جعل كما تشاؤون ويعطى من ذلك. ثم كما قلنا الاقسام الباقية قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي. ثلاثة وعلى غيره يعني وعلى غير الفرس
44:14العربي اثنان. ويقسم لحر مسلم ويقسم لحر مسلم ولو زدنا فقلنا بالغ آآ ذكر لكان صحيحا يعني ليس فقط لحر المسلم وايش يقول؟ هو يبين من الذي يأخذ سهما ومن الذي يرضخ له؟ فقال الذي يأخذ
44:34هو الحر المسلم والذي يرضخ هو لمن؟ لغيره لغيره يشمل من؟ اذا قلنا الحر المسلم ياخذ سهما غيره يرضخ له غيره الحر العبد ماشي العبد يرضخ له فهمنا. وكذلك الكافر لو قلنا الكافر من الناطق نعم يأخذ من الرضخ. لكن بقي عليه في الحقيقة ان يبين انه الحر المسلم
44:54الذكر عندكم انا ما عندي مكلف اجيب عندكم مكلف؟ جيد لان هذا صحيح. لانه هذا في الحقيقة الذي اردت ان استدركه لانه ينبغي عليه كذلك ان يخرج الصبي المميز والمرأة. يعني حتى المكلف بقي لها قيد وهي ماذا؟ الذكر. ينبغي ان نقول الحر المسلم
45:14الذكر المكلف هذا الذي يأخذ كما قلنا من الغنيمة على طريقة الاسهم. اما اذا كان امرأة او صبيا مميزا وعبدا او كافرا فهذا ممن يرضغ له او يجعل له جعل
45:26طيب اه لكن بقي فقط مسألة انبه عليها. انظروا ماذا قال في بداية الفقرة ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. هذه عبارة مقصودة كلمة من شهد الواقعة ليبين ان المقصود
45:38اه بالاسهم من الذي يعطى من الغنيمة؟ هو من شهد وقعة القتال بقصد القتال. اضيفوا هذا القيد من شهد الوقعة بقصد القتال ولو لم يقاتل. كثير من الناس ربما يشهد الوقعة متفرجا ولا مش كثير ناس شفتوها اشياء بتحب تتطلع بس. ما هي مش جاية قاتل اصلا. هذا نقول والله
45:58حضر قال لك يا شيخ انا حضرت معاكم الواقعة. نقول هل حضرت بقصد القتال؟ فكلمة ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة يقصد من حضر وقعه يعني من حضر الغزو او المعركة بقصد القتال حتى ولو لم يقاتل فعلا حتى ولو لم يقاتل فعلا. بمجرد انه حضر بقصد
46:18الان يمكن انه الامير يقولوا له انت لا تقاتل خليك مثلا في الصفوف الخلفية كحامي ممكن ما يقاتل ما في اشكال نعم؟ يمرض ممكن يمرض المهم ان انه بقي في صف القتال. المهم انه بقي في صف القتال. فهذا قول من شهد الوقعة نقول بقصد القتال ولو لم يقاتل بالفعل. وندخل في
46:38كذلك في مشاهد الواقعة من لم يشهد الوقعة لان امير المعركة بعثه في مهمة خاصة. فهذا كذلك يأخذ حقه من بعثه جاسوسا او بعثه لمصلح من مصالح المسلمين فهذا يأخذ حقه كذلك ولا نهضم حقه لان الامير هو الذي بعثه لهذه المهمة. فانتهج
46:56الغزوات ثم جاء بعد نهاية الغزوة تخلفت لماذا؟ قال الامير بعثني الى تجسس او الى ان اكون في السوق او هناك حدث حدثا في منطقة نبهني ان ارسل رسالة المهم الامير الان سيخوض معركة فسيوجه جنوده اتجاهات مختلفة. فكل من بعثه الامير لمصلحة حتى ولو لم يشهد الواقعة نعتبره
47:16ممن شهد الوقعة حكما فيدخل في هذه المسألة. اذا هذا فيما يتعلق ايها الاحبة بقسمة الغنيمة. الان بقي علينا ان نتكلم في الغنيمة عن مسألة هذه الغنيمة اذا كانت كما من الامتعة ومن الاموال ومن الجمال ومن الاحصنة ومن كل هذه الامور هاي تسمى غنيمة منقولة. وهذه قسمتها سهلة. لذلك
47:36فهذا يجب على الامام ان يقسمها. لكن احيانا تكون الغنيمة غير منقولة. مثال ذلك الاراضي المفتوحة المسلمون لم يفتحوا الشام والعراق ومصر واوروبا وفتحوا في المغرب الاسلامي. طب هذه الاراضي التي فتحها الجيش. اليست كذلك غنيمة؟ هي غنيمة لكن هذه
47:54غنيمة غير منقولة. فهذا التقسيم ايها الاحبة الذي ذكرناه هذا في الغنائم المنقولة. اموال دراهم امتعة ثياب اه حيوانات بهائم سيارات كل هذه تدخل في هذا النوع. اما اذا كانت الغنيمة اراضي
48:07وفي هذه الحالة لا هناك الامر يختلف قليلا. اذا كانت الغنيمة ايها الاحبة راض فالامام سيخير بين قسمتها على الجيش ان يقسمها كانها غنيمة منقولة بهذا التقسيم او او سيوقفها على المسلمين عموما يستفيدون منها خراجا
48:27مستمرا يؤخذ ممن هو في او ممن هي في يده. الان ايها الاحبة نعيد بشكل عام الاراضي التي يفتحها المسلمون يعني هذا تأصيل عام لم يذكرها الاراضي التي يفتحها المسلمون اما ان يفتحوها بالسيف
48:43شيخ خالد الله بعينك الاراضي هي الحبة التي يفتحها المسلمون هنا قسمان قسم اول وهذا سأقسم يعني اسميه الف وهو ثلاثة اقسام. ما فتحه المسلمون بالسيف يعني دخلوا بهم في معركة قضوا
49:17الكفار اخدوا الارض ثانيا ما جلى عنه اهله خوفا من المسلمين يعني اهل قرية سمعوا ان جيش المسلمين قادم قبل مية كيلو قالوا رجليك. فذهبوا وتركوا هذه المنطقة. كذلك ما
49:37اه صلحوا عليه الكفار طبعا وانما صلح عليه الكفار ما صلح عليه كفر على انه لنا ملك للمسلمين ولكن عليهم خرج ويسمى خراج وهذه اجرة مقابل ان يبقوا في هذه الارض. هذه ارادوا ثلاثة ايها الاحبة
50:04هاي ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف او فر اهله منها ارض فر اهله ومنها خوفا من جيوش المسلمين قبل ان يصل المسلمون لنا. لم يحدث قتال. في الحالة الاولى قتالا. في الحالة الثانية فروا قبل ان يحدث قتال خوفا من المسلمين. في الحالة الثالثة اتى المسلمون حاصروا بلدة من بلاد الكفار. فصالحهم الكفار على انه هذه
50:24البلدة يعني لكم ولكن نحن نبقى فيها وندفع لكم كل عام خراج اجرة. ميتين الف مليون المهم يتفقون مع امير الجيش هذه ايها الاحبة هذه الاراضي الثلاث يخير الامام فيها بين قسمتها على المسلمين على جيش
50:44لمين؟ يعني الجيش الذي ذهب وغزى على جيش المسلمين كالغنيمة. وبين ان يوقفها على المسلمين عموما يخيفها على عامة المسلمين يستفيدون منها من خراجها ومن غلتها ومما فيها. فالامام مخير الان في هذه النوع
51:04من الاراضي بين اما ان يقسمها على الجيش على انها غنيمة واما ان يوقفها على المسلمين. لذلك الحمد لله ان عمر ابن الخطاب اتخذ هذا القرار الان ما احد منا نستطيع ان نعيش في الاردن ولا في الشام ولا في العراق. لما فتح المسلمون الشام والعراق ومصر حدث خلاف كبير بين الصحابة. مشكلة كبيرة يذكرها الفقهاء
51:24قالوا طب هذه اراضي اراضي ضخمة وفيها غلات ومزارع. نقسمها على جيش المسلمين الذين شهدوا المعركة ولا نجعلها وقت للمسلمين عموما يستفيدوا منها لا نقول هي ملك لاحد. فمعاذ بن جبل كان حكيما فقال لعمر لو اوقفت لو قسمتها على الجيش ستبقى للجيش ولابناء الجيش ولاحفادهم
51:44يتوارثونها والمسلمون بعد ذلك لن يجدوا مكانا في ارض الشام ولا في ارض العراق لان خلاص ستكون قطعة من الارض لاحفاد بلال بن رباح وقطع الاحفاد ضرار ابن وقطعة لاحفاد يزيد من ابي معاوية خلص لتصبح باسمهم الى قيام الساعة. فقال له هكذا انت ستضر المسلمين كثيرا والاحفاد والاجيال القادمة. فقالوا لا
52:04لاوقفها على المسلمين عموما يستفيدون من غلاتها ومن الخراج المضروب عليها فلا نخصها باحد. اما مثلا من اقتطع ارضا يعني يبني عليها بيتا البيت هذا له. اما ان تكون الارض قسم من العراق لفلان وقسم من الشام لفلان وقسم من المنطقة الفلانية لفلان. هكذا الاجيال القادمة لن يبقى لها
52:24لا شيء لذلك آآ كان رأي معاذ بن جبل فيما يظهر لي والله اعلم قريب جدا من الحكمة وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الامة. المهم لكن في النهاية هل كان عمر ملزما شرعا
52:34يعني حتى لو الان حرزت هذه القصة مرة اخرى لا نستطيع ان نقول رأي معاذ بن جبل هو الذي يجب اتباعه. الامام مخير يخير الامام طبعا ان يخير الامام على هواه ولا بما يراه مصلحة للمسلمين بما يراه مصلحة للمسلمين. احيانا يعني قد تكون الارض التي فتحت عنه ارض صغيرة. يعني ما هي مستاهلة انه يوقفها على
52:54فيقسمها بين مشاهد الواقعة وانتهى الامر. لذلك مصلحة المسلمين هي التي تحكم في هذه القضية. اما اذا كانت الارض ايها الاحبة النوع الرابع هناك ارض صلح اه عليه الكفار على انه لهم. لاحظوا الفرق بين هذه وهذه هنا الدقيقة. هنا كانت على انها لنا
53:15عليه على انه لهم مقابل آآ خراج يدفعه الكفار لنا الان ايها الاحبة هذه طبعا تكون بحسب الاتفاقيات التي حدثت. اذا كانت يعني مثلا المنطقة التي حاصرناها يعني شعرت بالخوف ان المسلمين سينقضوا عليهم شروط المصالحة ستكون
53:32اضعف صحيح بس يا عمي خلوها لنا وخذوا مصاري وهي لكم ما بدنا شي بس خلونا عايشين فيها. الان بعض المناطق التي حاصرها المسلمون كانت منيعة وقوية جدا والمسلمون انهكوا في اثناء الحصار. تعبوا في اثناء الحصار. فكانت شروط المعاهدة والمصالحة اقوى قليلا. فاشترط الكفار قالوا لا نحن نشترط شرطين
53:52تبقى باسمنا لنا ليست ملكا لكم وفي المقابل نحن نعطيكم خراجا سنويا عليها. وهذا كما قلنا ان كان حسب قوة المعركة وحسب ضعف المسلمين وحسب الحصار وما شابه ذلك. فهذه معاهدة شرطها اقوى من هذه المعاهدة. واضح. لانه هذه المعاهدة صوحوا على انها لنا اصبحت ملك للمسلمين. والكفار فقط فيها يدفعون خراجا لنا
54:12نحن جعلناهم كأنهم عمال يعملون فيها ويدفعون خراجا لنا. لكن هذه لا هذه لهم للكفار. هي ملك لهم. ومقابل انهم يدفعون لنا خراج في كل عام. لذلك هذه الارض ايها الاحبة لا يملك الامام ان يقسمها لانها ليست ملكا لنا. لا يملك الامام ان يدخلنا نقول والله انت مخير. بين ان تقسمها بين الغانمين
54:32ولا تفرض توقيفها للمسلمين. هو لا يستطيع ذلك. لان المعاهدة شروط ما هي؟ ان الارض ملك لهم للكفار فقط نحن نأخذ منهم اجرة سنوية على ذلك. لذلك يعني اذا كانت لهم اي كافر في ارضه في هاي المعاهدة اي كافر في ارضه يسلم يسقط عنه الخراج. في هاي المعاهدة
54:52اي كافر يسلم على ارضه اختار الاسلام خلاص يسقط عنه الخراج انتهى الامر. لذلك هذه معاهدة يعني مرتبطة اعلى من تلك المعاهدة الاولى. طيب قال المصنف رحمه الله خراج غير الجزيرة؟ نعم غير الجزيرة. مهم. القارات غير الجزيرة. الجزية تكون لمن سيأتي ما نشاط. ثم
55:17وقال واذا فتحوا قال واذا فتحوا ارضا بالسيف قلنا اذا فتحوا ارضا بالسيف هذا النوع الاول ما فتحه المسلمون بالسيف وفي الحقيقة هناك عدة انواع اخرى تأخذ نفس هذا الحكم
55:27واذا فتحوا ارضا بالسيف خير الامام بين قسمها كما قلنا وبين ماذا وقفها على المسلمين يستفيدون؟ منها. ضاربا اذا وقفها على المسلمين يضرب عليهم كيف المسلمون سيستفيدون؟ يضرب عليها خراجا مستمرا. هذا الخراج سيدخل الى بيت مال
55:47يمين ويصرف في مصالح المسلمين العامة. هكذا سيستفيد المسلمون عموما منها اذا اوقفها عليهم. قال ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده يعني يؤخذ ممن كانت الارض في يده. جيد. ثم انتقل بعد ذلك الان انتهى من الكلام عن الغنيمة. سينتقل الى النوع الثاني من الاموال
56:07التي تؤخذ من الكفار ما هو الفين تكلمنا الاموال التي تؤخذ من الكفار اما غنيمة واما في والغنيمة تكلمنا عنها كانت غنيمة منقولة ولا غير منقولة عرفنا تفاصيلها. اذا كانت
56:19الان القسم الثاني من اموال الكفار الفي. وقلنا الفيئ هو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال. ما يؤخذ من الكفار بغير قتال. وهذا يدخل في كما ذكر المصنف الجزية ويدخل فيه كذلك الخراج الذي تكلمنا عنه لم نقل قبل قليل امام مخير اما ان نقسمها واو يدعها للمسلمين يفرض عليها اخراجا
56:39هذا الخراج هو مال نأخذه من الكفار بغير قتال. كذلك يدخل فيها العشر والعشر ايها الاحبة هذه مسألة فقهية تتعلق بتجارة الكفار في بلاد المسلمين. اذا تاجر الكفار في بلاد المسلمين نفرق بين الذمي والحربي. اذا تاجر حربي في بلاد المسلمين. الحربي ليس بيننا وبينه معاهدة ولكن
56:59امناه ان يدخل الى بلاد المسلمين يتاجر اياما ثم يخرج هذا حربي لم يدخل لا يدفع جزية الا انه يقيم في بلاد الحرب ولكننا امناه اعطيناه الامان على ان يدخل في بلاد المسلمين يتاجر يبيع ويشتري ثم بعد ذلك ماذا؟ يعود الى بلده لا يقيم
57:18تقيم عندنا في جزية ما في تقيم عندنا هكذا. فنعطيك عقد امان لمدة محدودة تقوم بالبيع والتجارة ثم بعد ذلك تعود. اذا كان التاجر حربيا فاننا ناخد منه العشر فاننا نأخذ منه العشر من هذه التجارة
57:33اذا كان التاجر ذميا يعني ذمي يعيش في بلاد المسلمين ممن يدفعون لنا الجزية فهؤلاء نأخذ منهم نصف العشر على التجارة فاذا الحربي اذا تاجر في بلاد المسلمين ناخذ منهم العشر. والذمي عندما يتاجر في بلاد المسلمين ناخذ منه نصف العشر
57:54هذا يعني لسنا باجتهاد الفقهاء وانما هي بالاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخذها منه. طيب الحرب ليس بيننا وبينه عقد جزية ويدخل بلاد المسلمين بعقد امان نعم يا اما نعم يا اما. يؤمن يعطى اخذ امان يدخل يتاجر وهذا كثير اصلا في الاموال كيف كانوا يأتون الانباط يأتون الينا بالاطعمة
58:20اول اشي اللي بقول لكانوا يتاجرون بلاد المسلمين في الشام ولا في العراق كانت هذه عملية مستمرة في البلدان الاسلامية. وعقد الامان عقد اساسي سيأتي معنا ان شاء الله قبل بعد قليل ان العقود ثلاثة
58:30من بلده نحن وبلده على حق يعني ليس بلده حاربنا ليس شرط الان تكون حرب قائمة. بمجرد انه لا يوجد بيننا وبينهم عقد اه امان فنحن الان في عقد حرب
58:43نحن الان يسمى هذا عقد حرب بلاد حربية حتى ولو لم تكن هناك حرب فعلية يعني هذا مصطلح فقهي. اما عندنا يا حربي واما ذمي. الحربي يمكن ان له عقد امان يدخل يؤدي تجارة وما شابه ذلك ويعود الى بلده يجوز ذلك. فاذا دخل وتاجر فاننا نأخذ منه ماذا؟ العشر. اما الذمي الذي يسكن
59:03في بلاد المسلمين ويدفع الجزية فهذا اذا تاجر ونأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه نصف العشر عاد يقول لك المشايخ ضرايبة طيب ثم قال المصنف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك بلا قتال. لاحظوا قال ما اخذ من مال مشرك بلا قتال. ومثل كجزية وخراج وعشر فهذا فين؟ قال في
59:23يسمى لمصالح المسلمين. من يذكر الاية التي ذكر الله عز وجل فيها الفين ما افعل ما افاء الله على رسوله من اهل القرابة لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيكي لا يكون دولة من الاغنياء منكم
59:40هذه الاية في سورة الحشر هي التي نصت عليها احكام الفي واستنط منها الفقهاء ان الفيئة ليس لان الله عز وجل في الاية لم يقل والله الفي اربعة اخماس وناخد منها خمس لأ مباشرة الفين قال فلله وللرسول مباشرة. بخلاف الغنيمة في سورة الانفال نص قال واعلموا ان ما غنمت من شيء فان لله خمسه. فالغنيمة
1:00:00نص فيها على التقسيم. اما الفيء مطلقا لا يوجد هناك فيء يقسم بين جيش مسلمين او ما شابه ذلك. لا. الفئ هذا لمصالح المسلمين العامة كما نص الله كذلك في كتابه اذا قال وعشر وهذه الاموال كما قال فيء لمصالح المسلمين يعني مثلها مثل ماذا؟ مثلها مثل خمس خمس الغنيمة
1:00:20خمس الغنيمة قبل قليل. ماذا كان لمن ايوه خمس خمس الغنيمة كان لله ورسوله هذا كان ايضا في مصالح المسلمين فهو اراد ان يشبه لك الفيء بان حكمه حكم خمس الغنيمة يقسم في مصالح
1:00:34المسلمين. ثم انتقل الى الفصل الثاني والاخير هو اصلا لا يوجد الا فصلان معنا. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد الذمة. الان سيتكلم رحمه الله تعالى عن العقود التي يمكن ان ننشئها مع الكفار. وهو في الحقيقة لان المتن مختصر تكلم عن عقد واحد وهو
1:00:51وعقد الجزية عقد الجزية ايها الاحبة ما هو؟ طبعا هناك باختصار هناك عقد جزية وهناك عقد امان وهناك عقد هدنة. هناك عقد جزية وهناك عقد امان وهناك عقد هدنة هذه طبيعة العهود التي تنشأ بين المسلمين وبين الكفار. نتكلم عن عقد الجزية ان كان بقي وقت ربما نتكلم قليلا عن تلك العقود الاخرى. عقد الجزية
1:01:13هذا عقد ينشأه الامام او نائبه. مع اهل الكتاب او من له شبهة كتاب. يدفعون به مالا او يلتزمون به دفع مال للمسلمين والالتزام بحكم الاسلام مقابل السماح لهم بان يبقوا في بلاد المسلمين ونقوم بحمايتهم. نعيد
1:01:33ما هو عقد الجزية؟ عقد ينشأه الامام او نائبه. اذا ليس عقد ينشأه امام المسجد وليس عقد ينشأه انسان يعني يسكن في بيت او في منزل او وعامة من عوام المسلمين عقد يتعلق بمن؟ بالامام او نائب وهذا شرطه فلا يمكن لعامي او شخص كذا او طائفة خمسة عشرة يقولون نريد ان جيش عقد جزئية هذا لا
1:01:53لا يوجد عقد الجزء للامام او نائبه. طيب الامام او نائبه مع من ينشئه مع كتابيا او من له شبهة كتاب. يعني من لهم كتاب سماوي اهل التوراة والانجيل او من له شبهة كتاب ويقصدون بهم المجوس. لان لهم شبهة كتاب كما نص على ذلك الفقهاء يروى انه
1:02:13كان لهم كتاب ورثاء. لكن لوجود هذه الشبهة الحقوهم باهل الكتاب. اذا عقد ينشأه الامام او نائبه مع من؟ مع كتابي او من له شبهة كتاب طب ما شروط هذه العقد؟ وما الذي يتضمنه هذا العقد؟ يقوم هؤلاء الكفار بالكتابيين ومن لهم شبهة كتاب بدفع مال للمسلمين
1:02:33يسمى هذا المال الجزية ويقومون كذلك بالالتزام باحكام المسلمين. يعني يقولوا سنلتزم باحكام المسلمين في بلدانهم. اذا دفع الجزية وكذلك التزام باحكام المسلمين لذلك ماذا سيفعل المسلمون سيسمحون لهم بالاقامة في بلاد المسلمين ويقومون بحمايتهم كذلك ممن يريد ان يمسهم بسوء
1:02:57فعلينا ان نسمح لهم بالبقاء وعلينا ان نوفر لهم الحماية والامان في بلادنا. فهذا معنى عقد الجزية. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز عقد الذمة تسميه عقد الذمة تسميه عقد الجزية كلاهما صحيح ويجوز عقد الذمة هو سماه الذمة لانها عهود. الذمة هي العهد. فكانك تنشأ عهد
1:03:17بينك وبين هذا الكافر. قال ويجوز عقد الذمة لمن يعقده كما قلنا الامام او نائبه. لمن؟ قال لمن له كتاب. يقصدون الكتاب كما قلنا التوراة انجيل فكل من هو يعتنق ويؤمن بالتوراة والانجيل من اليهود من جميع طوائف اليهود حتى السامرة ما يقولون سامرة وان كان بينه وبين اليهود خلاف لكنهم يؤمنون
1:03:37التوراة. هؤلاء كذلك يأخذون حكم اليهود. وكذلك الذين يؤمنون بالانجيل من النصارى ومن في حكمهم من الارمن او ما شابه ذلك. فهؤلاء يأخذون حكم النصارى لانهم يؤمنون بالانجيل. واوقل او شبهته او من له شبهة كتاب وهذا يقصدون به من؟ المدوس. قيل انه كان لهم كتاب وارتفع. طبعا نحن لا نأهل لذلك
1:03:57سميت شبهة يعني في الحقيقة نحن لا يوجد عندنا تأكيد لهذه المعلومة. ولكن لوجود هذه الشبهة كأننا نعتبرها شبهة الحقناهم باهل التوراة زيد الان اراد ان يعطيك حكما عاما. وقبل ان ادخل في الحكم العام هناك استثناء ايها الاحبة في عقد الجزية فيما يتعلق يعني هذا استثناء يتعلق بنصارى ويهود
1:04:19ومجوس العرب نصارى ويهود ومجوس العرب لا يفرض عليهم جزية عندنا في المذهب. وانما تفرض عليهم زكاة مضاعفة في الاموال الزكوية. ما يسمى نصارى ويهود تغلب ومن في حكمهم ونحوهم كما نص على ذلك في المنتهى. فنصارى تغلب ويهود تغلب ومجوس تغلب ومنحوهم من عرب النصارى ويهود ومجوس العرب بشكل عام
1:04:41هؤلاء عند الحنابلة لا يوجد عليهم جزية. لان عمر ابن الخطاب لم يفرض عليهم الجزية. وانما قام بفرض زكاة مضاعفة عليهم في الاموال الزكوية فاذا كان مثلا عندهم حبوب وثمار عندها زكاة في المذهب صحيح؟ عندنا نأخذ منها خمسة اوسق. عفوا نأخذ منها العشر او ربع العشر على ما
1:05:01العشر ان كانت بعلية ونصف العشر ان كانت مروية. الان منهم نأخذ الضعف الدبل يعني كما يقولون. فاذا كان على المسلم العشر هم يأخذ منهم كم احسنت واذا كان على المسلم نصف العشر طيب اذا كان طيب اذا كانت مثلا عندهم ابل وغنم وبقرة خمسة من الابل كم فيها عند المسلم؟ عند عند نصارى ويهود ثغرة
1:05:22وهكذا فكل ما يجب على المسلم نعطيه الضعف على نصارى ويهود ومجوس العرب. وهذا فعل عمر ابن الخطاب وقضاؤه رضي الله تعالى عنه اعتمد عليه الحنابلة فلا نأخذ منهم الجزية على هذه الطريقة
1:05:39فلذلك تسمى زكاة المجازم يعني نسميها زكاة لانها تتعلق بالاموال الزكوية وبالقدر الذي يؤخذ من الاموال الزكوية فتسميتها زكاة هي من باب جوزني هذه العلاقة انها تؤخذ من الاموال الزكوية فقط. يعني اذا كان النصراني التغلبي او العربي او اليهودي العربي لا يوجد عنده مال زكوي ما عليه شيء. لذلك هي تتعلق
1:05:59والاموال الزكوية. فهذا يعني استثناء فقط حتى تعرفوه فيما يتعلق بالنصارى ويهود العرب ومجوس العرب. اه الان سيعطيك حكما عاما في التعامل مع الكفار جملة. الكفار ايها الاحبة اما ان يكون كتابيا او من له شبهة كتاب واما ان يكون غير ذلك من الوثنيين والبوذيين واصحاب القاضيانية وغير ذلك. المهم الكافر على نوعين
1:06:19اي اما كتابي او من له شبه كتاب او غير ذلك. اذا كان كتابيا او له شبهة كتاب فهؤلاء اما ان يعني نقاتلهم حتى ماذا نقاتلهم حتى يسلموا او يعطوا الجزية. ان رفضوا كلا الامرين فليس لهم الا السيف
1:06:36الان القسم الثاني ليس كتابيا وليس عنده شبهة كتاب فهؤلاء نقاتلهم حتى يسلموا او ايش؟ اوليس لهم الا السيف لا يوجد عندنا جزية في حقهم. فاذا الكفار على نوعين كتابي او انه شبه كتاب. فهؤلاء نقاتلهم حتى يسلموا او يعطوا الجزية. فان رفضوا فحينئذ ليس لنا الا السيف
1:06:56الثاني لا ليس لنا معهم الا الاسلام او السيف لذلك قال ويقاتل هؤلاء اي من لهم كتاب او شبه كتاب حتى يسلموا او يعطوا الجزية وغيرهم يعني غير هؤلاء قال حتى يسلموا او يقتلوا. ما عندها من هم الوثنيون؟ منهم لكن ما يقال يخصص
1:07:15لا لا يخص الوثنية الوطنية البوذي كل الديانة ليست خرافية تخرج لنا الان في الوقت المعاصر. ليس لهم اكيد كتاب لين جئتوا بكتاب فانتهى الامر لا عبرة بهم نقاتلهم حتى يسلموا او آآ ان يقتلوا. لا يوجد حل ثالث معهم. ثم قال وتؤخذ منهم ممتهنين
1:07:35وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. الان سيتكلم عن احكام الجزية. قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. فقال مثلا وتؤخذ منه ممتهنين مصغرين يعني عندما يأتي لدفع الجزية لا يعطيها مثلا بمغلف ويبعثها مع صديقه ويقول اذهب اعطي الجزية للمكتب الفلاني
1:07:55لا عليه هو ان يأتي بنفسه. انت عليك ان تأتي بنفسك الى المكتب وتدفع الجزية وتمتهن وتصغر. وهذا نص الله عز وجل عليه في يعني لا مجال لاحد ان يناقش. ايش قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد ووصف الحال هاي جملة حالية قال وهم صاغرون. فيأخذ الجزء منه وهو صاغر. فلا
1:08:15يكفي فقط ان يبعث بالجزية مع صديقه او يوكل شخصا عليه ان يأتي هو بها بنفسه ويقف. ويقول الفقهاء علينا ان نطيل وقوفه. يعني لا نفتح الباب مباشرة علينا ان نطيل وقوفه وان نصغره ونذله حتى يعطي الجزية وهو صاغر. ويذكرون اكثر من ذلك عاد لا اريد ان ادخل في اكثر من ذلك
1:08:35لكن هل هناك انواع من الكفار نسمح لهم بالبقاء في بلادنا ولا نأخذ منهم الجزية؟ من هؤلاء الكتابيين ولا من شبهة كتاب؟ لا ان افرض عليهم الجزية؟ قال ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. الان ايها الاحبة اذا كان مثلا هناك انسان
1:08:55اهل الكتاب له ابن صبي. او له زوجة فهل مثلا نأخذ الجزية من من المرأة او نأخذ الجزية من طفله؟ لا لا نأخذ جزية من امرأته ولا من طفله. كذلك اذا الجزية لا تؤخذ
1:09:10لا من صبي ولا تؤخذ من امرأة كذلك العبد الرقيق لو كان مثلا من اهل الكتاب او كان يشوف الكتاب كذلك لا نأخذ منه ماذا؟ الجزية لانه اصالة لا يملك مالا وانما مالك ماله لسيده. فالصبي والعبد والمرأة والفقير العارس. كذلك انسان فقير عاجز. يقول لك يعني لو كان معي مال لاعطيتكم ما معي مال
1:09:30الفقير تماما لا استطيع ان ادفع شيئا. فكذلك الشريعة الاسلامية تعفو عنه. فاذا كان اذا الصبي والعبد والمرأة والفقير العارس كذلك يقوم بها المجنون والخنثة ومن شابهم من هؤلاء فهؤلاء ممن لا يستطيعون ان يؤدوا الجزية لنا يعني يسمح لهم بالبقاء حتى ولو لم يؤدوا الجزية. لكن متى
1:09:50اصبح مؤهلا لاداء الجزية بحيث العبد اصبح حرا والصبي بلغ. فحينئذ لا سيدفع الجزية مثله مثل غيره. اما المرأة فلا يمكن ان تتحول الى اخرى. طيب. ثم بعد ان فرغ من كلامي عن حكم الجزياء انتقل للكلام عن آآ الامر الاخر. قلنا آآ اهل الجزية او من
1:10:10يريد ان يبقى في بلاد المسلمين بدفع الجزية عليه ان يدفع مالا لنا هذا الاول. ثانيا عليه ان يلتزم بحكم الاسلام. عمران يعني هو قال ادفع الجنسية لكن لا التزم بحكم
1:10:20الاسلام لا نقبل. طيب ما معنى الالتزام بحكم الاسلام؟ قال رحمه الله ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس ومال وغيرها الان ايها الاحبة في الحقيقة يعني هذا النص من ابن بلبان ربما يعني عندي تعليق عليه لانه يخالف ما الطريقة التي عرض فيها المنتهى
1:10:42وسائر كتب المدى بهذه المسألة. هو يقول ويلزم اخذهم بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. عندما نذهب الى المنتهى والى الاقناع والى غيره من كتب المذهب يقولون ويلزم اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض واقامة الحد فيما يعتقدون تحريمه
1:11:02ففي الحقيقة هذه عبارة فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال لا اجدها عند غيره بهذه الطريقة. غيره يقول ويلزم اخذهم هؤلاء الكتابيين بحكم الاسلام في ماذا؟ في النفس والعرض والمال. ما معنى هذا في النفس والعرض والمال؟ يعني عليهم ان يضمنوا ما اتلفوه من الانفس
1:11:23ومن الاموال وما اعتدوا عليه من الاعراض وفي الحقيقة لا اعلم يعني وهل هذا لا يتعلق بما يعتقدون تحريمه او لا؟ انسان ذمي قتل شخصا في بلاد المسلمين عليه ان يتحمل الثمن
1:11:36ويدفع الضريبة. بغض النظر يعتقد تحريمه اصلا. ما معنى يعتقد تحريمه؟ يعني هل هناك انسان يعتقد حل قتل الاخرين؟ وهل نحن نقبل في المجتمعات الاسلامية ان يعيش بيننا شخص يقبل بحلقة المسلمين نقول هذا لا نحاكمه ولا نمسه لانه يعتقد حل هذا الامر لا يمكن ذلك
1:11:56فالعبارة في الحقيقة ارى ان فيها نوع من الخلل وانه يعني ما نص عليه في المنتهى هو الاقناع اضبط. لو انهم يقولون ويلزم اخذ بحكم الاسلام لا يقولون فيما يعتقدون تحريمه من نفسه لا مباشرة ويلزم اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمالي والعرض. يعني قارئ يعني نصه في الكشاف يعني يضمن النفس اذا
1:12:16اتلف نفسا يضمنها اعتقد التحريم كلما اعتقد التحريم ولا تصبح الامور بلبلة. كل واحد يقول لك يا شيخ انا اعتقد حل جواز نصراني في بلدك يقول انا اعتقد حلم جواز قتل هذا الشخص فما لك تحكمني انا ما التزمت معك بهذا الامر لكن ذلك ولا يصبح كل انسان يقتل الاخرين ويتلف اموال الاخرين واعراضهم بحجة انه هذا اعتقد حلة
1:12:36ففي ما يتعلق بالاعتداء على الانفس وعلى الاموال وعلى الاعراض هذا نحاكمهم فيه لحكم الاسلام ويجب عليه ان يلتزم بحكم الاسلام ويدفع الضريبة الان القسم الثاني اه فيما يتعلق بالمعاصي التي تترتب عليها حدود في الاسلام. مثل الزنا شرب الخمر. هذه نعم هذه
1:12:56فيها بما يعتقدونه. هذه التي نعاملهم فيها بما يعتقدونه. فان كانوا يعتقدون في دينهم حل هذا التصرف. فاننا لا نلزمه بحكم اسلام لا نلزمه بحكم اذا كانوا يعتقدون في دينهم. الان الذميون يعتقدون شرب الخمر
1:13:13انا لا اقيم عليه حد حد شرب الخمر عليهم. اذا كان في دينه اه الان مثلا بعض الديانات في دينهم حل نكاح المحارم والعياذ بالله يرون ان نجاح المحارم حلال. هذا لا احاكمه بحكم الاسلام. هذا امر يتعلق بدينه. بما انك لم تعتدي على نفس. ولم تعتدي على عرض ولم تعتدي على مال. وانما هي امور
1:13:33تعلق بديانتك فنحن لا نحاكمك على ما تفعل به اذا كنت تعتقد يعني اذا كانت ديانتك ترى انه حلال كما قلنا من شرب الخمر الخنزير اه نكاح المحارم هذا يتعلق بهم لا نحاكمهم عليه. افعلوا ما يشاؤون في امرهم. طبعا مع شروط ان لا يظهروا هذا ان لا ينشروه ما شابه ذلك
1:13:53لكن لا نحاكمهم الى قانوننا. اما اذا كان هذا الامر حرام عليهم في دينهم فاننا نحاكمهم لحكم الاسلام. فاذا مثلا النبي الله عليه وسلم الم يرجم اليهوديين؟ يهوديين. ماذا رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان الزنا محرم حتى في عقيدة اليهود. حتى في
1:14:13عقيدتهم محرم فاذا فعلوا ذلك في ظل الحكم الاسلامي فاننا نعاقبهم بحكم الاسلام. لذلك نستطيع ان نلخص الامر. متى نحاكم اهل الذمة بحكم الاسلام في مسألتين. المسألة الاولى في حالة الاعتداء على النفس او عرض او مال نحاكمهم بحكم الاسلام. هنا لا انظر الى ما يعتقد
1:14:33لانه ما احد يعتقد حل الاعتداء على اعراض الاخرين. او يعتقد حل لقتل الاخرين الامر الثاني الذي نحاكمه فيه لحكم الاسلام اقامة الحدود فيما يعتقدونهم في دينهم تحريمهم. فما كان عندهم محرما في دينهم من الزنا او
1:14:49ترى اه مثلا الخمر حرام فاذا فعل هذا الشخص هذه المخالفة فاننا نحاكمه لحكم الاسلام. واما اذا فعل معصية هو في عرف في ديننا وهي في دينه ليست معصية فاننا لا نحاكمه الى حكم الاسلام ونتركه الى حكمه والى ديانته
1:15:10حلو مثلا الخمر. نعم. يجوز يعني انا هذا قلت الان قلت لا يجوز ان ينشره ولا ان يشتهر به ولا ان يبيعه للمسلمين ولا يجد مسلم ان يبيعه وداع. اه هو درسه يستتر
1:15:26ويختفي معالي ونحن نعلم يعني ونحن نعلم انهم يشربونها في مجالسهم ومشاربهم بما انهم لم يعلنوا لا علاقة لنا بهم يفعلوا ما يشاء في هذه القضية ولكن اذا نعزرهم ولا نتقيم عليهم حكم الاسلام حتى اذا اظهر لا اطبق عليه حكم الاسلام بالجلد وانما اعزره على انه خالف شروط العقد الذي بيني وبينه
1:15:46ثم قال الان سيتكلم عن ما كذلك كيف نعاملهم في بلادنا. الان القضية الاولى كانت تتعلق في الجزية. كل الكلام هو فقط على عقد واحد ايها الاحبة. كل الكلام عن عقد
1:15:58تكلم اولا كيف ننشئ عقد الجزية؟ ثم تكلم كيف من الذي تؤخذ منه الجزية بالتفصيل ومن الذي لا تؤخذ منه الجزية؟ ثم بين بعد ذلك كيف نعامله فيما يتعلق باحكام الاسلام. الان سيتكلم كيف نعاملهم في مجتمعنا؟ الان هم يعيشون في مجتمعنا. كيف نعاملهم؟ طبعا الكلام عن مجتمعاتنا الصحابة
1:16:18ويلزمهم ماذا؟ التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير خير بغير سرج. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين هذا اول امر. قضية التميز عن المسلمين بيننا يعني الاسلام او الفقهاء بشكل عام في المذاهب يرون ان اهل الذمة اذا ارادوا ان يحيوا بين المسلمين في مجتمعاتهم
1:16:38عليهم ان يتمايزوا عنهم باشياء كثيرة جدا ينصون عليها في المطولات باشياء كثيرة. مثلا احنا نذكر بعضها اول شيء مثلا يتميزون به المقابر لهم مقابرهم ولنا مقابرنا لا يجوز الجمع في مقبرة واحدة. كذلك اللباس نجبرهم ونلزمهم بانواع محددة من اللباس يمصون مثلا الفقهاء عندنا
1:16:58اللون الرمادي او الكاتب للنصارى واللون العسلي لليهود آآ كذلك يلبسون العمائم بطرق محددة فهذا له تحديد خاص. كذلك على جزد نواصيهما مقدم الرأس يكون مسدود لاهل الكتاب والذميين الذين يعيشون بيننا. كذلك في طريقة ركب الدابة كما نصها ابن بلباء قال ولهم ركوب غير
1:17:18بغير سرج فلا يجوز لهم ان يركبوا الخيل لانه الخيل رفعة عند العرب. فلا يجوز لهم ان يركبوا الخيل. يركب بغل برزون او ما شابه ذلك لكن لا يركب الخيل واذا ركب كذلك الحمار او البرذون لا يركبه بسرج لا نسمح له ان يركب السرج. لانه هذا كما قلنا رفعة. يعني يركب
1:17:38بكاف اذا تذكر او ما شابه ذلك هاي ذكريات طيب ويركب الايكاف وما شابه ذلك. طيب. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى هذا فيما يتعلق تميزهم عن المسلمين ولهم ركوب غير خير بغير سرج. ثم قال وحرم تعظيمهم. كذلك يحرم تعظيمه الذمي. وصور التعظيم كذلك عديدة. اي سورة فيها تعظيم
1:17:58تحرم عليك ان تتعامل معهم بها. فلا يجوز لك ان تصدرهم في المدارس. ولا يجوز لك ان تقوم له اذا مر بك. ثم قال وبدائتهم وبدائتهم يعني بداءاتهم بداءتهم يعني هي مثلثة الباء كما يقولون. وبدأتهم بالسلام. لا يجوز كذلك ان تبدأ الذمية بالسلام. تقول السلام عليكم بل لا يجوز في مذهب
1:18:18قنابل ان تبدأهم باي تحية فلا يجوز ان تقول له عمت صباحا وكيف انت وكيف اصبحت ولا يجوز كذلك ان تهنئه ولا يجوز ان تعزيه ان تشهد جنازته فهذه كلها ينص الفقهاء على حرمتها. ولكن اذا سلم عليك الذمي فقال السلام عليكم. اهذا ما ليس ابتداء؟ اذهل ترد عليه
1:18:38اه نعم ترد عليه بصيغتين اما وعليكم بالواو واما عليكم من دون واو. وهذا يعني ثبت بهذا الاحاديث بهذا وبهذا. فاذا سلم عليك تقول وعليكم او عليكم بواو او بدون الواو
1:18:52الان كيف يعني ينتقض عقد الذمة؟ كيف ينتقد عقد الذمة؟ الان نختم ايها الاحبة في متى ينتقد عقد اه الجزية؟ قال تعدى الذمي على مسلم او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء انتقض عهده. فيخير الامام فيه كاسير حربي. الان عقد الذمة الذي انشأناه بيننا وبين
1:19:12كفار الكتابيين ومن لهم شبهة كتاب قلنا ابتداء شروطه ان الكافر يلتزم بدفع الجزية وبحكم الاسلام مقابل ان اقوم بحمايته. ينتقد هذا العهد عدة امور في الحقيقة هو نص على احدها. فاول امر ينتقد به هذا العهد ما هو؟ يعني سيكون واضح. اذا لأ. اذا لم يعني هذا الذي نص عليه. اذا لم
1:19:34ندفع الجزية وانتهى هذا العقد ان تدفع الجزية اذا لم يدفع الجزية رفض قال لك في عام وانا لا اريد ادفع قلنا له انتهى العقد كذلك اذا نفض الالتزام باحكام المسلمين. فيما يجب عليه ان يأخذ بحكم المسلمين. كذلك انتهى العقد معه تماما. كذلك ايها الاحبة اذا اعتدى
1:19:52على مسلم او على اذا اعتدى على مسلم بقتل او زنى بمسلمة او زنى بمسلمة انتقض عهده اه وكذلك ما نص عندنا اذا مسلم بده يبطل وبغير حق اه ما بصير. لا هذي قضية اخرى لا هذي نهاية الدفع صائب. لا يجوز للمسلم ان يقتله بغير حق. فهذه قضية دفع صحيح. لما الكلام هو الذي اعتدى
1:20:16يعني ايش يقول اذا ابا الذمي يبدل جزيتي او التزام حكم دين الملة او اعتدى بقرض او زنا على مسلم او قطع الطريق ائتمل او كان للجاسوس داء ايواء او ذكر
1:20:26الاسلام بالاداء انتقض العهد له لاهله وقتله حلى وحل ماله. فهذه هي بشكل عام. يعني اختصارا هي من الامور التي ينتقد بها عهده. اذا ابى بذل الجزية او اذا رفض دفع او الالتزام باحكام دين المسلمين. او اذا اعتدى بقتل على مسلم او زنا اه بمسلمة او ما ذكره اذا
1:20:46آآ سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم او ذكرهما بسوء او ذكر الكتاب بسوء فكذلك ينتقض عهده. او اذا اوى جاسوسا عنده في بلاد المسلمين كذلك ينتقد عهده. فكما قلنا هو نص رحمه الله على احد الامور يعني لا اريد الطالب ان يظن فقط هذا هو الذي
1:21:06بالك. نص علاء اذا ذكر الله او كتابه او ابتداء قال ان تعدى الذمي على مسلم بقتل كما قلنا او زنا بمسلمة. او ذكر الله او كتابه او رسوله بسوء. اذا ذكر الله او النبي صلى الله عليه وسلم او الرسول بسوء انتقض عهده. طيب ما الذي ينبني على نقض العهد؟ مباشرة
1:21:26خلص قتل لا الامام يخير فيه. اذا انتقض عهد الذمي معنا يخير فيه الامام. يخير فيه الامام كما يخير في الاسير الذي يأخذه في حرب. اذا اخذ الامام اسيرا في حربه فانه يخير فيه بين اما ان يفديه بالمال يفدى بالمال. واما ان يمن عليه بالحرية واما ان
1:21:46يقتله واما ان يسترقه اي اسير تأخذه في حرب؟ انت بين اربعة امور في الاسلام. اما ان تفديه في اما من بعده واما فداء اما ان تفديه. يعني تأخذ من الكفار فدية كما فعل النبي صلى
1:21:59او تمن عليه او ان تقتله لا تريده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاعر الذي اخذه في غزوة بدر ثم جاء في غزوة احد مرة اخرى فمسكه المسلمون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يعني غزوة بدر استعطفت ورحمناك. وعدت مرة اخرى فقدتها
1:22:19صلى الله عليه وسلم. لان هذا المسلم لا ينضغ من جوع واحد مرتين. فالامام باختصار هو الذي يتصرف بالمصلحة. بين كما قلنا اما ان يفديه يعني يقبل الفداء عفوا واما ان يمن عليه واما ان يقتله واما ان يسترقه. وكذلك حكم الذمي اذا انتقض العهد معه. فاذا نقض الذمي العهد بفعل شيء من
1:22:39موجبات نقد العهد فيخير فيه الامام. يعني ليس الامام مباشر ملزم بان يقتله. لا يمكن ان يسامحه. ويمن عليه ويقول له نعمل معك عقد اخر لكن لا تعيده يمكن كذلك اما ان يسترق او يجعله رقي سبي. للمسلمين. واما كما قلنا ان يفطره واما ان يفديه. يعني يأخذ من الكفار فداء مقابل ذلك. هذا فيما يتعلق
1:22:59الذمة كم بقي اذن انه كم كم عشر دقائق؟ ثمان دقائق لا خلاص نذهب نصلي يعني كنت نتكلم عن عقد الذمة عقد الهدنة وعقد الامان لكن هذا يكفي نقف عند هذا الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:23:15ان شاء الله يوم الاربعاء ايها الاحباب لمن ارادوا من احب ان يشارك في الاختبار فسيكون يوم الاربعاء بين المغرب والعشاء في هذا المركز. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وما وجدتم
1:23:25الاصابة فمن الله وما وجدتم من خطايا فمني ومن الشيطان. وبعد العيد ان شاء الله لنا مجالس اخرى باذن الله في باب المعاملات. وصلى الله على سيدنا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.