استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

21 التعليق على كتاب السلسبيل في شرح الدليل ( واجبات الحج 1 ) أ.د سعد بن تركي الخثلان

0:12الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:27اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هذا ايها الاخوة هو الدرس الاخير في التعليق على استاز سبيل لشرح الدليل
0:47وهو المجلس السادس في التعليق على والذي به ان شاء الله اه نختتم التعليق على كتاب الحج من السبيل في شرح الدليل باذن الله عز وجل كنا قد وصلنا الى واجبات الحج
1:12وصلنا الى واجباته قال المصنف رحمه الله وواجباته سبعة وواجبات الحج هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم فهي كواجبات الصلاح التي تصح الصلاة بدونها لكنها تجبر بسجود السهو
1:43ولكن تفترق واجبات الحج عن واجبات الصلاة بان تعمد ترك واجبات الصلاة يبطلها بينما تعمد ترك واجبات الحج لا يبطله بان واجبات الصلاة متعلقة بذات العبادة ما واجبات الحج فهي مكملة لغيرها
2:12ولذلك كان هذا الفرق بينهما ولكن لا شك ان تعمد ترك الواجب انه ينقص من اجر الحج وينزله عن مرتبة الحج المبرور فان الحج المبرور هو الذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل
2:33ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية هذا هو تعريف الحج المبرور والذي اتى به صاحبه على الوجه الاكمل ولم يقع منه فيه اثم ولا معصية اول هذه الواجبات الاحرام من الميقات
2:57هنا المؤلف قال الاحرام من الميقات ولو ان المؤلف قال ان يكون الاحرام من الميقات لكان اوضح في العبارة لان قوله الاحرام من الميقات يوهم بان الاحرام نفسه واجب وهذا ليس بمراد المؤلف
3:23فان الاحرام نفسه ركن وليس واجبا ولكن مراد المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه بين الفقهاء على ذلك فالادق في العبارة ان نقول ان يكون الاحرام من الميقات
3:47والميقات تكلمنا عنه في دروس سابقة قلنا ان المواقيت خمسة هي التي ذكرت في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل المدينة منذ الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن
4:08واهل يمني من يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة قوله يهل خبر اريد به الامر اي فليهل هذا يدل على وجوب الاحرام من الميقات
4:27وعلى ذلك فمن لم يحرم من الميقات فيكون قد ترك واجبا فعليه دم لكن لو انه احرم من الميقات بالمخيط يعني احرم من الميقات مثلا وعليه ثياب فالواجب عليه فدية
4:50وهي التي تكلمنا عنها في درس الامس والفيديو يكون فيها مخيرا بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لاحظ الفرق بين امرين اذا تجاوز الميقات بدون احرام تحتم الدم ليس مخيرا
5:10لكن اذا احرم من الميقات بثيابه يكون مخيرا بين هذه الامور الثلاثة ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين الثاني من واجبات الحج قال والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا
5:31اي من وقف بعرفة نهارا فيجب عليه ان يقف الى غروب الشمس لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم قد كان اهل الجاهلية اذا وقفوا بعرفة
5:48دفعوا قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة الى غروب الشمس ومخالفة المشركين واجبة ودل ذلك على وجوب ان يكون الوقوف الى غروب الشمس وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اقوال
6:10القول الاول ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس وليس وليس الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة من اركان الحج لكن ان يستمر الوقوف الى غروب الشمس انه واجب هذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة
6:28القول الثاني انه مستحب وهو المذهب عند الشافعية يقابله القول الثالث وهو انه ركن لا يصح الحج الا به وهو المذهب عند المالكية ولاحظ هنا تقابل الاقوال بين الشافعية والمالكية. الشافعية يرون انه مستحب
6:50والمالكية يرون انه ركن لا يصح الحج الا به والحنفية والحنابلة توسطوا توسطوا فقالوا انه واجب ولاحظ هذا الاختلاف الشديد بين الاقوال يدل على ان افهام البشر تختلف ولذلك مسائل الحج
7:24من اشكل مسائل الفقه الاختلاف الكبير بين الفقهاء في كثير من مسائلها واحكامها وبعض المسائل تجد فيها اقوال متقابلة مثل صيام يوم الشك تجد هناك مثلا من يقول يجب هناك من يقول انه يحرم
7:52هي اقوال متقابلة والعبرة بالدليل وهذه المسألة الاقرب فيها هو توسط وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس انه واجب وليس بركن وليس مستحب وانما هو واجب
8:15ووسط بين قول من قال بانه مستحب ومن قول من قال بانه ركن قال والمبيت ليلة النحر بمزدلفة المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج طبقا ذكرنا الخلاف في هذا الواجب
8:39وان هناك من قال انه ركن وهم الحنفية وهناك من قال انه مستحب كالخلاف في الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا ورجحنا القول بالوجوب ايضا طيب نحن ذكرنا في في المسألة السابقة قلنا الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا
9:07ان يقف الى غروب الشمس طيب من وقف ليلا يقولون من وقف ليلا ليس عليه شيء لكن وقف نهارا لا بد يجمع بين النهار والليل امل من بيته مزدلفة كما ذكرنا هو القول الراجح انه واجب
9:24الى بعد نصف الليل وهذه المسألة ايضا فيها خلاف بين فقهاء والقول بان المبيت مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل هذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة هو قول جمهور وعند الحنفية يقولون انه
9:54يجب المبيت مزدلفة الى طلوع الفجر. ويرون ان ذلك من اركان الحج واما الحناء المالكية فهم اوسع المذاهب في هذه المسألة قالوا ان الواجب مزدلفة هو الوقوف بمقدار حط الرحال
10:15بمقدار حط الرحال والقائلون بالوجوب يستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وانه رخص للضعف في ان يدفعوا بعد منتصف الليل الرخصة لا تكون الا من عزيمة اي من امر واجب
10:34فلا يقال انه رخص من امر مستحب انما الرخصة تكون من امر واجب واما الحنفية القائلون بوجوب المبيت الى طلوع الفجر فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث عروة ابن مضرس الطائي
11:02الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة قال يا رسول الله اكللت راحلتي واتعبت مطيتي ما من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج قال عليه الصلاة والسلام
11:18من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه هنا قال من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع
11:34تدل بهذا على انه يجب المبيت الى طلوع الفجر واما القائلون بان الواجب هو الوقوف مقدار حط الرحال فاستدلوا بالحديث نفسه قالوا فانه عليه الصلاة والسلام قال من شهد صلاتنا هذه
11:54هذا دليل على ان الوقوف يكفي بمقدار حط الرحال لان الله قال فاذا افظتم من عرفات اذكروا الله عند المشعل الحرام قد فسر كثير من اهل العلم ذكر الله عند المشعل الحرام بانه صلاة المغرب والعشاء
12:13اذا صلاهما فقد حصل المقصود بذكر الله عند المشعل الحرام تدل ايضا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انما جمع منزل ترتحل منه حيث شئت لكن هذا موقوف على عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا
12:33المقصود بجمع اي مزدلفة والقول الراجح هو القول الاول وهو ان انه يجيب المبيت من مزدلفة الى ما بعد منتصف الليل هو قول الجمهور وهو القول الذي تجتمع به الادلة
12:53ويتفرع عن هذا مسألة وهي من الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل بعض الفقهاء خص الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف الليل بالضعفة وقالوا ان الرخصة انما وردت للضعفا ويبقى من عداهم على الاصل
13:13وهو البقع في مزدلفة الى طلوع الفجر الذي يظهر انه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع للقادر ولغير القادر وهو قول جمهور الفقهاء لكن الافضل هو البقاء الى طلوع الفجر
13:39وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر واذا بقي لمنتصف الليل وقد ذهب اكثر الليل وحصل مسمى البيتوتة في مزدلفة فيجوز الدفع والتعجل واما قول من قال بان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في الدفع
14:07بعد منتصف الليل فبتتبع الفاظ الحديث لم نجد هذا اللفظ رخص انما اللفظ المحفوظ اذن اذن للضعفة بلفظ الاذن وليس بلفظ الترخيص والاذن باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو الامام
14:37وامام الحج والامام هو امير الحج من كان معه يريد ان يدفع قبله لابد ان يستأذنه وهو مجرد استئذان من الامام في ان يدفع اخر الليل القول بان بانه يجب
14:59البقاء الى طلوع الفجر للاقوياء يحتاج الى دليل وتأثيم الناس الدفع قبل الفجر يحتاج الى دليل ليس هناك دليل ظاهر يدل لذلك وانا ذكرت في السلسبيل انني كنت فيما سبق اشدد في هذه المسألة
15:24اتى تأملتها وتباحثت فيها مع بعض اهل العلم وتبين انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر ان قول الجمهور في الدفع بعد منتصف الليل انه
15:40هو الاقرب والايسر للناس والارفق بهم خاصة في وقتنا الحاضر اه الذي كثر فيه اه الحجاج واصبح يعني امر كثير من الحجاج ليس بيده وانما امره بيد الرفقة التي هو معها
15:58وقد يكون هذا مع رفقة في حافلة واذا قلنا وهم يريدون الدفع بعد منتصف الليل لوجود عوائل معهم واذا قلنا يجب عليك ان تبقى حتى طلوع الفجر يلحقه حرج عظيم
16:15وبعضهم يضيع ما يصل الى مكانه بسهولة وبعضهم ايضا لا يجد وسيلة للمواصلات لا تتيسر مع كثرة الحجيج فيلحق الناس حرج عظيم بالقول بانه يجب عليكم البقاء الى طلوع الفجر
16:36الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء الى طلوع الفجر
16:59وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى ان الواجب الى ما بعد منتصف الليل لكن مع ذلك يبين للناس السنة وهي ان السنة للاقوياء
17:14ان يبقوا الى ما بعد طلوع الفجر وحصول الاسفار. لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما البحث السابق في الوجوب هل يجب او لا يجب ولا خلاف في ان السنة
17:28ان البقاء الى طلوع الفجر وحصول الاسفار ايضا من واجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وقد بات بمنى بليالي التشريق
17:49وايضا لان العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن منه ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته للحجاج فاذن له حديث الصحيحين في بعض الالفاظ رخص له والرخصة يقابلها العزيمة
18:11هذا دليل على ان المبيت في منى انه واجب ولان مقصود الشارع مبيت الحجاج منى آآ ان يجتمعوا ويكونوا امة واحدة وعلى ذلك من لم يجد مكانا قد امتلأت منى فانه يبيت في اقرب مكان
18:34الى منى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.