استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

09 التعليق على كتاب السلسبيل في شرح الدليل ( محظورات الإحرام 2 ) أ.د سعد بن تركي الخثلان

0:12ثم ان الترفه الذي يحصل بلبس هذا الازار المخيط اكثر مما يحصل بلبس السراويل كتير من الناس يفضلون على السراويل وبيوتهم يلبسونها هي مريحة فعلى هذا القول الراجح ان هذا الازار المخيط لا يجوز لبسه للمحرم
0:38وهناك يا اخواني بالنسبة لطلبة العلم يعني قضية منهجية منبه عليها طالب العلم ينبغي ان يكون عنده ورع ما معنى الورع مر معنا في درس البارحة ما هو تعريف الوراء
0:55نعم نعم تركه؟ تركه ما يخشى ظله في الاخرة اذا كانت مسألة خلافية حتى وان كان طالب العلم يرى هذا الرأي كونه يتورع ولا يلبس هذا اللباس لا شك ان هذا هو الاكمل
1:18هنا الورع يأتي في مثل هذه المسائل حتى وان كنت ترى هذا الرأي اين وراءه طائفة من اهل العلم بل اكثر العلماء يرون انها انها لا يجوز بس اكثر العلماء
1:33فينبغي الذي يعني طالب العلم يكون عنده ورع ترك ما يخشى ظرر يكون عنده ورع ما دام المسألة فيها خلاف وهناك علماء كبار قالوا بعدم الجواز ينبغي ان يتورع حتى وان كان يرى القول الاخر
1:50هذي قضية مسلكية منهجية ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم يكون عنده الورع يعني مثل مثلا مثلا صلاة الفجر ويتعلق بها تعرفون الخلاف في في توقيت صلاة الفجر ليس الخلاف من الناحية الفقهية خلاف في تحقيق المناط
2:10هل هذا التقويم فعلا مطابق للواقع طيب اين الورع ما دام فيها خلاف وخلاف يعني كبير بين طلبة العلم لماذا ما اجعل من صلاة الفجر بعد عشرين دقيقة من الاذان واخرج من الخلاف
2:25خاصة انني لو بكرت بصلاة الفجر يترتب على ذلك ان كثيرا من كبار اهل العلم يقولون ان صلاتك غير صحيحة كانت قبل الوقت حتى لو كنت غير مقتنع بهذا الرأي لكن تبقى قظية الورع
2:44هذا يا اخوان يعني مسألة الورع بدأنا يعني نفتقد هذه المعاني الان بدأنا نفتقدها هذه قضية منهجية مسلكية ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم يكون عنده هذا الورع مسألة خلافية يخرج من الخلاف
3:02خاصة اذا كان يترتب صحة وعدم صحة اجزاء وعدم اجزاء. اما لو كانت المسألة فاضل ومفضول امر سهل اذا كان الاثر كبيرا ممن تصح او لا تصب لصلاة الفجر تصح او لا تصح
3:15هنا يجوز محرم او لا يجوز هذه قضية لها اثر كبير فمن الناحية يعني المسلكية ينبغي ان يكون عند طالب العلم الورع طيب اه هناك فراش النوم الذي يدخل المحرم
3:37اه بدنه فيه ويتغطى ويغلفه بسحاب خاصة في مزدلفة فراش النوم يدخل فيه ويضع السحاب ما ما يظهر من الشيء وينهى هل هذا يجوز؟ الذي يظهر انه لا بأس به وانه ليس بمخيط وانما هو غطاء فلا يعتبر من محظورات الاحرام
4:03لكن يغطي بدنه دون رأسه الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال بمحمل تغطية الرأس ممنوع منها المحرم الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمائم والبرامز
4:30وتغطية الرأس تنقسم الى خمسة اقسام. القسم الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنا او يلبد رأسه ومعنى التلبيد ان يضع على رأسه شيئا شبيها بالصمغ وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان شعره طويلا
4:49كانت العرب وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تطيل شعورها ولهذا فهذه المسائل ترجع عادة اهل البلد فاذا كان عن عادة اهل البلد طالت الشعور للرجال يفعل ذلك الانسان. اذا كان من عادتهم كما هو الان الوقت الحاضر انهم لا يطيلون شعورهم. فالافظل ان يتبع
5:11عادة اهل البلد لو اراد رجل الان ان يلبس ازار ورداء يقول اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هل هذا سنة لا اقول بس لباس اهل البلد بل ان هذا يعتبر شهرة الشهرة قد ورد النهي عنه
5:28فكان عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وقد حج قارنا والمدة ستطول كان عليه الصلاة والسلام حريصا جدا على النظافة لم تشم منه رائحة كريهة قط ويحب الطيب اه وضع على رأسه
5:47لبد شعر رأسه وضع مادة شبيهة بالعسل حتى تقي الشعر من الغبار والتراب والوسخ لانه احرم في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة ولم يتحلل الا في عشر ذي الحجة. يعني سيبقى خمسة عشر يوما والاحرام عليه
6:06وضع هذا التلبيد اخذ العلماء من هذا فوائد منها انه يجوز وظع مثل هذه المادة ومنها الحنة مثلا لا بأس ان يوظع المحرم حنة على رأسه ايضا منها ان انه يجوز المسح عليها اذا وضع الانسان حنا او نحوه يجوز المسح
6:21للمؤصلة في الوضوء فوقه القسم الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه هذا لا بأس به ما دام انه لم يقصد به التغطية القسم الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا
6:41لكنه ملاصق يقصد به التغطية وهذا كالمثال الذي ذكره المؤلف بقوله ولو بطين فهذا لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه القسم الرابع ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والشماغ والغترة والعمامة
7:04فهذا لا يجوز بالاجماع القسم الخامس ان يظلل رأسه بتابع كالشمسية او بمنفصل كالخيمة او المحمل او سقف السيارة وهذا قد اختلف فيه العلماء على قولين القول الاول انه لا يجوز
7:25هذا اشار اليه المؤلف بقوله واستظلالا بمحمل هذا هو المذهب عند الحنابلة لكن هذا القول اصبح الان مهجورا واصبح معمولا به عند الشيعة تجد انهم اذا ركبوا في الحافلة يزيلون السقف
7:44لكنه هو المذهب عند الحنابلة ليس فقط قول الشيعة وانما حتى قول يعني بعض المذاهب عند اهل السنة القول الثاني انه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة
8:00وعندما كان يرمي جمرة العقبة آآ في ذهابه من مزدلفة الى منى كان معه اسامة ابن زيد والفظل ابن عباس كان فضل ابن عباس رجلا وسيما فرآه بعض النساء فجعلن ينظرن اليه
8:29فجعل ينظر اليهم النبي عليه الصلاة والسلام اخذ برأسه وحوله من الجهة الاخرى فجعل ينظر الفضل من الجهة الاخرى جاء النبي عليه الصلاة والسلام يحوله الى الجهة الثانية ثانية انظر يعني الى رفق النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه
8:47ويعني طريقة انكاره عليه الصلاة والسلام فلما وصل الى جمرة العقبة ظل له اسامة بن زيد بثوب فرمى الجمرة وهذا يدل على ان مثل هذا التظليل انه لا بأس به ولذلك
9:01فالقول الراجح انه يجوز الاستظلال المحمل وبالشمسية وبالخيمة وبالثوب غير ملاصق وبالسيارة ونحو ذلك. هذا كله لا بأس به وهو الذي عليه العمل بل ان القول الاول اصبح مهجورا عند اهل السنة
9:25قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة اي لا يجوز للانثى المحرمة ان تغطي وجهها وهي محرمة لكن عند مرور الرجال الاجانب تستر الغطاء على وجهها للحاجة
9:40فيكون تغطية الوجه بالنسبة للمرأة على كلام المؤلف محظورات الاحرام وهذا احد الاقوال في المسألة القول الثاني ان تغطية الوجه ليس من محظورات الاحرام وان المرأة انما هي ممنوعة فقط
9:58من النقاب والبرقع ونحوهما مما هو مفصل على الوجه اما الغطاء الذي ليس مفصلا على الوجه وليست ممنوعة منه بعدم الدليل الدال على ان تغطية الوجه للمحرمة من محظورات الاحرام
10:17انما الذي ورد هو نحيها عن النقاب ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين وهذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم ابن تيمية وابن القيم هو الذي عليه فتوى مشايخنا
10:35وثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيما اذا لم تكن المرأة امام رجال اجانب فهل لها ان تغطي وجهها بغير النقاب فعلى القول الاول الذي قال به المؤلف ليس لها ذلك
10:51وعلى القول الثاني الراجح لها ذلك وهنا يعني نقلت في كتاب السلسبيل كلمة لابن تيمية رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه
11:10وبدن الرجل انما يمنع فيه فقط من المفصل من مخيط اما الرأس يمنع من التغطية آآ وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأس الرجل قال وازواجهكن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل احد من اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام امرأته وجهها. وانما
11:35من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى آآ ان تنتقب او تلبس القفازين قال والبرق اقوى من النقاب فعبارة احرام المرأة في وجهها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
11:51ولكنها من قول بعض السلف وعلى هذا نقول وجه المرأة كبدن الرجل فالمرأة اه لا بأس ان تغطي وجهها اه لكن بغير النقاب وبغير البرقع يعني ايه بغير المفصل بل انها يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب
12:11سواء كانت محرمة او غير محرمة لان الوجه هو مجمع الزينة خاطب اذا اراد ان يخطب امرأة فانما يريد النظر الى وجهها ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها
12:24بقصة الافك قالت لما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي هذا رفض صريح وفي الصحيحين دليل على ان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يغطين وجوههن عن الرجال الاجانب
12:39هل تمنع المحرمة من جوانب الرجلين نقول لا تمنع انما هذا خاص بالرجل فقط بل يستحب لها ان تلبس الجوربين لان هذا استر لها وبعض الناس تلتبس عليهم هذه المسألة فيظن ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب اليدين والرجلين وهذا غير صحيح
13:01انما هي ممنوعة فقط من القفازين في اليدين واما جوارب الرجلين فلا بأس بها للمرأة المحرمة الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق الطيب ممنوع منه المحرم سواء كان بقصد شمه او لمسه
13:24تونة كانت الثوب او في البدن او في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا من ثيابي شيئا مسه الزعفران ولا ورس
13:34والورس اه نباتهم طيب الريح ومثل ذلك الزعفران واما منع المحرم من قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب وقصد شمه يأخذ هذا المعنى ويحصل به الترفه
13:54لكن اذا شم الطيب من غير قصد فلا بأس طيب الطيب ممنوع منه المحرم سواء كان يعني مباشرة او كان مثلا في الصابون وبعض انواع الصوابين معطرة فيمنع منها المحرم
14:14الشامبو ايضا بعض انواع الشامبو معطرة بعض المناديل معطرة يمنع منها المحرم ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. يعني بعض حملات الحج تأتي بانواع من الصوابين اذا قرأت مكونات هذا الصابون خاصة الصوابين السائلة
14:35تجد من ضمن المكونات عطر فلا يجوز للمحرم ان تخدمه ولذلك ينبغي للقائمين على هذه الحملات ان يأتوا بصوابين غير معطرة وهي موجودة في السوق في انواع من الصواب الغير معطرة
14:54لكن هناك يعني نكهة ليست عطرا مثل الموجود في الصابون التايد هذا ليس عطر وانما نكهة هذا لا لا بأس به اما الصوابين مكتوب من ضمن مكوناتها عطر هذا لا يجوز المحرم
15:11ان يستخدمه قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه يعني لا يجوز لمحرم ان يستعمل الطيب في الاكل والشرب حيث يظهر طعم الطيب او رائحته. ومن ذلك الزعفران
15:27فلا يجوز للمحرم ان يشربه مع القهوة او الشاي لانه طيب قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس لكن المؤلف قيد ذلك بان يظهر طعمه او ريحه
15:43اذا كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فلا بأس وعلى هذا لو كانت نسبة الزعفران يسيرة جدا ليس لها اثر لا في الطعم ولا في الرائحة. هنا يعفى عنها اما اذا كان لها
15:55اه اثر في الطعم والرائحة وهذا هو الغالب فان المحرم يكون ممنوعا منها وبعض اهل العلم قال ان ملموسا او ما كان في اللباس اما ما كان في الاكل والشرب فلا يمنع منه محرم لكن هذا لا دليل عليه والصواب اه ان الزعفران اذا كان فيما كلن او مشروب فان المحرم
16:16ممنوع منه لعموم الادلة قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فدى كلام المؤلف هنا في محظورات الاحرام مفرق غير مرتب
16:38ادخل بعض العبارات في بعض كان ينبغي ان يؤجل هذا الكلام الى كلامه عن الفدية وعما يترتب على ارتكاب محظورات الاحرام وهذا سيأتي وعلى كل حال من ارتكب شيئا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله عند الكلام عن احكام الفدية
16:59الرابع قال ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار جعله المؤلف محظورا واحدا وبعض الفقهاء كصاحب زاد مستقنع يجعلهما محظورين ولا مشاحة في الاصطلاح المحرم ممنوع من ازالة الشعر لقول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
17:23فلا يجوز له ان يزيل الشعر من بدنه بلا عذر لانه بازالة الشعر يحصل الترفه وهو ايضا ممنوع من تقليم الاظفار بالاجماع سواء كانت اظفار اليد او الرجل وقد اختلف العلماء في حكم ازالة الشعر بالنسبة للمحرم عند الحنابلة ان ازالة الشعر يستوي عمده وجهله
17:51ان فيه اتلافا وذلك تقليم الاظفار وذهب بعض اهل العلم اه ان اه ازالة الشعر وما سبق من المحظورات آآ ان لها حالتان الحالة الاولى ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة
18:09هذا يأثم وعليه الفدية وسيأتي بيانها الحل الثاني ان يفعل المحظور لحاجة كان يحتاج لحلق رأسه لمرض او لتغطية رأسه لبرد او يحتاج مثلا للبس الجورب والجزمة يعني بعض الناس عنده مشاكل في القدم
18:32بيحتاج للبس الجورب مع الجزمة هنا لا بأس لكن عليه الفدية ويدل لذلك قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الوجع قد بلغ
18:51وبك ما ارى ثم امره اما بذبح شاة او بصيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع الحالة الثالثة ان يفعل المحظور جاهلا او ناسيا او مكرها فهذا لا اثم عليه ولا فدية
19:10لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا قال الله قد فعلت وهل يقاس على ذلك قتل الصيد والوطء؟ جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون ان قتل الصيد والوطء يستوي فيه العمد والنسيان والجهل. لانه من باب الاتلاف
19:29والقول الثاني ان قتل الصيد انما يجب فيه الجزاء والاثم اذا كان عن عمد اما اذا لم يكن عن عبد كما لو كان عن جهل او نسيان فليس فيه شيء كسائر المحظورات وهذا هو القول الراجح
19:44قول الله تعالى في شأن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قيد الله الجزاء بكونه متعمدا هذه المسألة من غرائب المسائل لماذا لان المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون ان قتل الصيد يستوي فيه العمد
20:05والجهل والنسيان والعلم يقول يستوي فيها العمد والنسيان والعلم والجهل فمن قتل الصيد فعليه الجزاء مطلقا مع ان الله تعالى في اية الصيد قيد ذلك بالعمد قال فمن قتله منكم متعمدا
20:26ولا قول لاحد مع قول الله عز وجل وهذا يدل على انه ليس دائما قول الجمهور هو الصواب وعلى ان الحق لا ينحصر في المذاهب الاربعة قد يكون الحق في غير المذاحم الاربعة
20:39هذه المسألة الان الذي عليه فتوى كثير من المحققين هو ان قتل الصيد اذا اذا لم يكن عمد ليس فيه شيء بينما ذهب اربعة تراه ان فيه الجزاء وهكذا ايضا بالنسبة للوطي في الفرج فهو كالسائر المحظورات. وعلى هذا فجميع محظورات الاحرام اذا وقعت عن جهل او نسيان او اكراه فلا
21:02على من وقع فيها. اما تفصيل مفصل من الفقهاء فاخرجوا ازالة الشعر وتقليم الاظفار وقتل الصيد والوطء فهذا ليس عليه دليل الخامس قتل الصيد قتل صيد البر قال المؤلف الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول
21:26الصيد تعريفه عند الفقهاء الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة وقولهم الحيوان الحلال خرج به الحرام ولو قتل ذئبا مثلا او كلبا لا يعتبر هذا الصيد ولا يترتب عليه جزاء الصيد
21:47البري خرج به البحري احل لكم صيد البحر وطعامهم وتاعا لكم وللسيارة الوحشي او المتوحش باصل الخلقة فان لم يكن متوحشا باصل الخلقة فليس من الصيد كالابل والبقر والغنم طيب لو كان متوحشا باصل الخلقة ثم استأنس
22:10مثل الحمام امام الان هو اكثر صيد نجده عند الحرم هل يعتبر صيدا ام لا نعم الحمام يعتبر صيد نعم يعتبر صيد كيف نعتبره صيدا ونحن قلنا في التعريف المتوحش في اقصد الخلق
22:31هذا ليس متوحشا هذا لا نجده عند الحرم ونجده في المسجد الحرام ونجده يعني مستأنس يقول العبرة باصل خلقة فاصل خلقة الحمام فيه التوحش العبرة اذا باصل الخلقة وليس بواقعها الحالي
22:53ودليل لهذا المحظور قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا قوله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال والدلالة عليه والاعانة على قتله لا يجوز ذلك
23:07وقد جاء في الصحيحين في قصة ابي قتادة آآ انه رأى قمارا وحشيا وهم محرمون وهو حلال فقتله فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها
23:30قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها ودل ذلك على تحريم الاعانة على قتل الصيد او الاشارة اليه او الدلالة عليه. ومحرم فلا يجوز الاكل منه. ولهذا لما اتى الصعب ابن جثامة واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش
23:48فرده عليه فلما رأى تغير وجهه قال انا لم نرده عليك الا لانا حرم فاذا صيد من اجل محرم لم يجوز وهذا من حسن تلطفه عليه الصلاة والسلام يعني اذا رد الانسان الهدية لاي سبب
24:04ينبغي نتلطف مع المهدي ونبين له السبب قال وافساد بيضه يعني لا يجوز التعرظ للصيد حتى بمجرد افساد البيض وقتل الجراد الجراد معدود من الصيد لا يجوز قتله للمحرم ولا في الحرم
24:21والقمل يعني لا يجوز قتل القمل المحرم هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول انه لا يجوز ولا جزاء فيه واليه ذهب الجمهور وقالوا لانه لو كان قتل القمل جائزا لقتله كعب ابن عجرة ولم يحتاج الى حلق رأسه
24:37لما في القول ولما في القول بالجواز من الترفه وقضاء التفث يعني وسخ القول الثاني انه يجوز قتل القمل وهو رواية عن الامام احمد لما ورد عن ابن عمران رجلا سأله قال اني قتلت قملة وانا محرم
24:55قال عمر هي قال ابن عمر هي اهون قتيل وسأل رجل محرم ابن عباس قال اخذت قملة فالقيتها ثم طلبتها فلم اجدها قال تلك ضالة لا تبتغى ولان القمل من اكثر الهواء من اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذي وهذا هو القول الراجح
25:15انه يجوز قتل القمل لانه مؤذن بطبعه هو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرام اما قصة كعب بن عجرة فكعب لم يكن ممنوعا من قتل القمر لكن لكثرته في رأسه لم يكن له السبيل الى التخلص منه الا بحلق شعر رأسه
25:35والقول بان في قتله ترفه هذا غير مسلم لان فيه تخلصا من الاذى ومكانه مؤذيا بطبعه ابيح للمحرم قتله كالفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقيم على نقول قول الراجح انه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه
25:57قال ولا البراغيث فيجوز قتلها طيب اه يعني اكثر ما يقع السؤال عنها اه البعوظ والناموس هل يجوز للمحرم قتله؟ نعم يجوز قتله لانه مؤذن بطبعه فيجوز قتله. قال بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا
26:18كل مؤذي من الحيوانات يجوز قتله بالحل والحرام السادس عقد النكاح ولا يصح. يحرم على المحرم عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا يخطب
26:34فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او يكون وليا للنكاح ولا يصح عقد النكاح لو عقده وهذه المسألة اكثر ما ترد عندما لا يتم الانسان العمرة او الحج
26:53فمثلا لو تركت المرأة طواف العمرة ثم عقد عليها نكاحه غير صحيح او ترك يعني الرجل او العمرة مثلا الرجل او المرأة طواف الافاضة ثم تزوج في تلك الفترة لم يصح الزواج
27:09واذكر مرة من المرات اه ان رجلا ترك طواف العمرة او طواف الافاضة وقد تزوج وله اولاد وبقي ثلاثة عشر عاما ثم بدأت يسأل افتحوا المشايخ بعدم صحة عقد النكاح وان
27:29اولاد الشرعيون والوطب شبهة لكن امروه تجديد عقد النكاح فامر بتجديد العقد هذه مسألة يعني اكثر ما تقع بالنسبة لهذا ان الرجل او المرأة لا يتم حجه او عمرته ثم يتزوج في تلك الفترة
27:49السابع وطوف الفرج ودواعيه والوطء كما سبق واشد محظورات الاحرام واذا كان قبل التحلل الاول اه فسد الحج وسيأتي الكلام عن تفاصيل ما الذي يترتب على الوطء قبل التحلل الاول وبعد التحلل الاول
28:07والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهي محرمة على المحرم واما الفدية سيأتي الكلام عنها هذه محظورات الاحرام عدها المؤلف سبعة وبعضهم يجعلها آآ ثمانية وبعضهم يجعلها تسعة ولا حتى في الاصطلاح
28:25قال المؤلف وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح قتل القمل ذكرنا من الصواب انه ليس من محظورات الاحرام اما عقد النكاح اه فلا فدية فيه لكن لا يصح
28:39عقد لا يصح هذا العقد وفي البيض والجراد قيمته مكانه وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل عند الكلام عن جزاء الصيد وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنتين وفيما زاد فدية
28:55اذا قطع شعرة واحدة يقول المؤلف فيها طعام مسكين. او قلم ظفرا واحدا مسكين ومن ثنتين اطعام اثنين وفي مزاد الفدية وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية وقال بعض اهل العلم اذا حلق اربع شعرات وعليه فدية
29:14وقيل اذا حلق ربع الرأس عليه فدية ومذهب الحنفية وقيل وهو الاقرب اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى عليه فدية والا فلا وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح
29:30ان يحرق ما يحصل به اماطة الاذى لان التحديد بابه التوقيف والتحديد بثلاث شعرات او اربع او ربع الرأس يحتاج الى دليل ولان الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية
29:51فجعل الله مناط الحكم بالاذى فيكون من حلق وازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه فدية وآآ اما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع هذه لا يحصل بها اماطة الاذى
30:06ولا يترتب عليها شيء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجن في رأسه وهو محرم ومن المعلوم انه لا يمكن ان يحتجم في الرأس الا اذا حلق الموضع الذي موضع الحجامة
30:23يعني من اراد ان ان يحجم في رأسه لا بد ان يحلق الشعر آآ الذي ستكون فيه الحجامة ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع فديته قال والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. يعني اذا اضطر او حتى لم يضطر وانما يحتاج لفعل محظور من المحظورات السابقة جاز ذلك
30:46مع وجوب الفدية كأن تكون المرأة مثلا ضعيفة البصر وتريد ان تلبس النقاب لاجل ان ترى الطريق ولو لم تفعل ذلك ليلحقها الحرج تغطية الوجه بغير النقاب. هنا لا بأس ان تلبس النقاب لكن تدفع الفدية
31:07ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه الدرس القادم ان شاء الله نبدأ بباب الفدية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.