استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(2) القراءة الصوتية لكتاب مجالس عشر ذي الحجة-(الدرس الثاني:إمساك المضحي عن الأخذ من الشعر والأظافر).

0:00عشرون يسرها بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني امساك المضحي عن الاخذ من الشعر والاظافر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه
0:40الى يوم الدين وبعد فان مما تختص به عشر ذي الحجة انها اذا دخلت فليس لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر
1:00واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم من يضحي فليمسك عن شعره واظفاره وظاهر النهي في هذا الحديث يقتضي التحريم وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز بن
1:20والشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. واما قول من قال من اهل العلم بان النهي عن الاخذ من الشعر والاظفار لمن اراد ان يضحي محمول على الكراهة فهذا قول مرجوح. لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم
1:40الا اذا دلت القرينة على صرف النهي من التحريم الى الكراهة. وليس هناك ما يصرف النهي من التحريم الى الكراهة واختلف العلماء في الحكمة من النهي عن ذلك فقيل حتى يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار. لما روي ان الله يعتق بكل
2:00عضو من الضحية عضوا من المضحي. ولكن هذا الحديث قال عنه ابن الصلاح حديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت به وقيل الحكمة حتى يتشبه المضحي بالمحرم. وهذا محل نظر. اذ ان من شروط صحة القياس عدم وجود الفارق
2:20والفرق بين المضحي والمحرم فرق كبير. وهو مخالف له في اكثر الاحكام. فكيف يقاس عليه؟ وقيل ان الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الاضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله تعالى وكمال التعبد بها لله تعالى. كما
2:40انه يشرع عند الذبح عن الغلام عقيقة وان يحلق شعره بعد ذلك ليكون ذلك من تمام العقيقة. وهذا هو الاقرب وهو خيار الامام ابن القيم رحمه الله قال اما تقليم الظفر واخذ الشعر فانه من تمام التعبد بالاضحية. فاحب النبي
3:00صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية. فيكون ذلك من تمامها عند الله المراد بالمضحي هو من يدفع ثمن الاضحية ولو لم يباشر الذبح. وليس المراد به من يباشر الذبح. فان الذي يباشر الذبح قد
3:20لا يكون مضحيا وانما هو وكيل في الذبح عن المضحي. وهذا الحكم خاص بمن اراد ان يضحي. ولا يشمل المضحى عنه في ارجح قولي العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي ولم
3:40كل او يضحى عنه فلو اراد رب الاسرة ان يضحي عن نفسه واهل بيته فهو الذي يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا. واما اهل البيت فله من يأخذ من شعورهم واظفارهم. ويجوز لمن اراد ان يضحي مشط شعره برفق. وما قد
4:00يتساقط من شعر ميت لا يضر سقوطه. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع وادركها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر. فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقلب التمتع الى قران. وقال
4:20قال لها انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة واهلي بالحج. فامرها بالانتشاط مع انها لا تزال محرمة واذا جاز الامتشاط للمحرم فجوازه لمن اراد ان يضحي من باب اولى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى
4:40من الاقوال والاعمال واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.