استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس الرابع | من باب الشفعة إلى آخر باب الوصايا | فضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان | 1444/1/3هـ

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد
0:27وشروطها خمسة كون الحصة مباعة. الثاني كونها مشاعة من عقار. الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع. الرابع المبيع كله الخامس سبق ملكي شفيع لرقبة العقار. ويلزم الشفيع ان يدفع الثمن للمشتري. وعلى المشتري انظاره ثلاثة
0:47ايام ان عجز عن دفعها في الحال وان كان الثمن مؤجلا اخذ مليء به وغيره بكفيل مليء الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج لان شفيع يضم المبيعة الى ملكه الذي كان منفردا
1:07واما تعريفها اصطلاحا عرفها المصنف قال هي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بالثمن الذي استقر عليه العقد نوضحها بمثال ارض بينك وبين صديق لك لك نصفها ولصديقك النصف
1:26نوضحها بمثال ارض بينك وبين صديقك نصفين لك النصف ولصديقك النص تفاجأت بان صديقك باع نصيبه وانت ترضى بشراكة صديقك لانك تعرفه وسيدخل عليك الان شريك جديد ربما انك لا ترضى بشراكته
1:51هنا تقول لصديق كم بعت هذه الارض؟ قال بعتها مثلا بمئة الف يقول المشتري خذ مئة الف وتكون الارظ هذي كلها لي تكون الارض كلها لي يعني انت بعتها بمئة الف خذ مئة الف
2:09والثمن الذي اشتراه به المشتري ورد عليه فبدل ما يدخل معي شريك جديد تكون الارض كلها لي فالحكمة منها دفع ظرر الشركة لانك قد ترضى بشركة انسان ولا ترضى بشركة انسان اخر
2:29وشروطها خمسة الاول كون الحصة مباعة يعني تكون انتقلت ببيع لا تكون انتقلت مثلا بميراث ولا بهبة ونحو ذلك الثاني كونها مشاعة من عقار وهذا هو المذهب ان الشوفعة لا تثبت الا
2:48في العقار ونحوه ولا تثبت في المنقولات القول الثاني ان الشفعة تثبت في المنقول وهذا هو القول الراجح مختار عند كثير من المحققين فلو كانت السلعة منقولة وهي مشتركة بينك وبين اخر
3:06فلك حق الشفعة على القول الراجح الثالث الطلب بها ساعة العلم بالبيع يعني لابد ان تطالب بالشفعة ساعة العلم ببيعها فان تأخرت سقط حقك في الشفعة واستدلوا بحديث الشفعة كحل العقال وحديث الشفعة لمن واثبها
3:29رواه ابن ماجة والقول الثاني ان حق الشفيع على التراخي وانه لا يسقط لو علم بها ولم يطالب بها وهذا هو القول الراجح لان الاصل ان حق الشفعة سائر الحقوق
3:46يبقى على التراخي واما حديث الشفعة كحل العقاب والشفعة للمناسبة هذه كلها احاديث احاديث ضعيفة لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية الرابع اخذ المبيع كله لو قال انا اريد ان اشفع في نصف
4:04المبيع او في ربعه نقول لا اما ان تأخذ المبيع كله او تتركه لان اخذ جزء منه فيه ظرر الخامس سبق ملكي شفيع لرقبة العقار ان يكون الشفيع مالكا لرقبة العقار
4:23قبل ان يبيع شريكه حصته فلا يكون ملكه طارئا فاذا تحققت هذه الشروط الخمسة ونحن استبعدنا الشرط الثالث قل مع القول الراجح انه لا يشترط فتثبت الشفعة ويلزم الشفيعة ان يدفع الثمن للمشتري
4:42يقول المشتري كم اشتريت هذا المشاع اذا قال مثلا مئة الف خذ مئة الف وتكون هذه مثلا هذا العقار كله لي وعلى المشتري انظاره يعني على مشتري انظار الشفيع وامهاله ثلاثة ايام لاجل احضار الثمن
5:03ان عجز عن دفعها في الحال وان كان الثمن مؤجلا اخذ على مليء به ان كان المشتري اشتراه بثمن مؤجل فيكون الشفيع ايضا ليأخذها بثمن مؤجل اذا كان مليئا اما اذا لم يكن مليئا قال وغيره بكفيل منه لابد ان يأتي بكفيل مليء
5:26طيب لم يذكر المؤلف شفعة الجوار هل تثبت شفعة الجوار ام لا؟ المذهب انها لا تثبت شفعة الجوار وقال بعض العلماء ان كان بين الجارين حق مشترك وتثبت شفعة الجوار
5:43وهذا هو القول الراجح اختاروا جمع محققين من اهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام الجار احق بصقبه اذا كان بينهما اشتراك اشتراك في جدار اشتراك في مسيل اشتراكهم في بئر
5:59اشتراكه في اي شيء فتثبت شفعات الجوار اما اذا كان الجار مستقلا عن جاره تماما وليس بينهما اي اشتراك فلا تثبت شفعة الجوار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الوديعة. يلزم المودع حفظها حفظها في حرز مثلها. وان تلفت من غير تفريط لم يضمن
6:23واذا اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ما له عادة او الى وكيله. فان تعذر سافر بها ان لم يخف عليها في وان خاف عليها دفعها للحاكم ويقبل قوله بيمينه في التعدي والتفريط
6:40الوديعة من ودع الشيء اذا تركه ومنهم قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى يعني ما تركك ربك وسميت وديعة لانها تكون متروكة عند المودع وتعريفها اصطلاحا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوظ
7:02لاحظ هنا ان الغرض هو حفظها وبذلك نعرف ان الحساب الجاري في البنك ليس وديعة وان كان يسمى وديعة وقسيمة ايداع واودع تقول اودعت عند البنك لكنه في حقيقته ليس وديعة
7:22اذا ما هو التكييف الفقهي للحساب الجاري نعم اذا قلنا انه ليس وديعة نعم قرض لا قرض تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله انت تدفع الان هل هذا المال للبنك
7:39ويظمنه بكل حال ويرد لك بدله متى ما اردت. هذا هذا هو القرظ متى يكون وديعة؟ وكان وديعة لو ان البنك سيحفظ لك مالك ويسلمه لك متى ما اردت لكن البنك الان يتصرف في مالك
7:56بل ربما انت تودع المبلغ لدى البنك ياخذ المبلغ الذي اعطيته ويعطيه عميل اخر وانت ترى. يتصرف فيه مباشرة فهذا يدل على انه ليس وديعة بالمعنى الفقهي وانما هو قرظ
8:10ولذلك فصاحب حساب الجاري يعتبر مقرظا والبنك يعتبر مقترظا هذا هو التكييف الفقهي لهم وما يسمى بالايداع في البنك وقسيمة الايداع هذا ليس ايدعا ولا وديعة بالمعنى الفقهي وانما هو قرظ
8:29قال يلزم المودع حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع ان يحفظ الوديعة في الحرز الملائم والمناسب لها وان تلفت من غير تفريط لم يضمن لان يده يد امانة ومن كانت يده يد امانة لا يظمن الا بالتعدي او التفريط
8:46واذا اراد المودع السفر رد الوديعة الى مالكها يعني اذا اراد ان يسافر وعنده وديعة ويخشى عليها فيردها الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة او الى وكيله والا عد مفرطا
9:04فان تعذر سافر بها ان لم يخف عليها في السفر ان كان يخشى عليه في السفر يساهر بهذه الوديعة وان كان يخشى عليها فلا يسافر بها وان خاف عليها دفعها للحاكم. طيب اذا كان لا يستطيع ان يحفظها ولا يستطيع ان يسافر بها يدفعها للحاكم
9:22ويقبل قوله بيمينه بالتعدي والتفريط لانه امين واذا قلنا امين يعني انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الملك والاختصاص. ويحصل احياؤها اما بحائط منيع
9:44او اجراء ماء لا تزرع الا به او حفر بئر فيها او قطع ماء لا تزرع معه. او غرس شجر فيها. ومن احيا شيئا ملكه بما فيه من معدن جامد لا جار
9:59احياء الموات عرف المؤلف الموات قال هي الارض المنفكة عن الملك والاختصاص. يعني الارض التي ليس لها مالك وليست ايضا من اختصاصات والاختصاص مثل اه يعني الطريق او مسايل المياه
10:17والمحتطبات وما يحتاج اليه الناس هذه هي الاراضي لا تملك بالموات ويحصل احياؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له بماذا يحصل احياؤها؟ قال اما بحائط منيع يعني بجدار
10:36بتصويرها بجدار منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به بان يحفر يحفر بئر مثلا جري ماء من نهر ونحوه لا تزرع الا به او حفر بئر فيها او قطع ماء لا تزرع معه بان تكون فيها مياه افسدتها فيحبس عنها الماء
10:56حتى تصلح للزراعة او غرس شجرا فيها وهذي كلها امثلة وهذه الامثلة كلها ترجع للعرف وعلى هذا نستطيع ان نقول انه يحصل احياء الموات بما عد احياء عرفا يحصل احياء المواد ما عد احياء عرفا
11:16وقديما لم يكن للاراضي كبير قيمة وكانت تبذل يعني بالمجان او شبه مجان اما الان فاصبحت الاراضي لها قيمة كبيرة بل الان من يعني من اراد ان يبني بيتا قيمة الارظ اكثر من قيمة البناء
11:39الان قيمة الارض اكثر من قيمة البناء ما كان هذا معروفا في العصور السابقة فمع هذا التشاح من الناس على الاراضي هنا يتدخل ولي الامر في نظم احياء الموات تجب طاعة ولي الامر لان هذا من المعروف الذي تجب طاعته فيه
11:56لو ترك كل انسان يحيي ارضا ويقول هذه الارض لي الناس سيحصل بينهم من النزاعات والخصومات ما الله به عليم لان الاراضي الان اصبح لها قيمة واصبحت لها يعني اصبحت مستودعا للثروة
12:14لها قيمة كبيرة فهنا يعني ولي الامر يتدخل وهذا هو يعني هو الواقع ان ولي الامر وضع تنظيمات وترتيبات لاحياء المواد فتلزم طاعة ولي الامر اه والعمل بهذه التعليمات في احياء الموات
12:35قال ومن احيا شيئا ملكه بما فيه من معدن معدن جامد لا جار يعني اذا اذا احيا شيئا من احيا ارضا ميتة فهي له ويكون في ذلك المعادن الجامدة اما الجارية فلا تملك
12:49بالاحياء. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الجعالة هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل. وان فسخ العامل فلا شيء له
13:07الجعانة بتثليث الجيم جعالة وجعالة وجعالة وكلها صحيحة وهي اسم لما يجعل للانسان على فعل شيء معين تعريفها اصطلاحا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا
13:33كان يقول مثلا من رد ضالتي فله كذا من بنى هذا الحائط فله كذا من وجد محفظتي فله كذا هاي تسمى جعالة قال هي جعل مال معين لمن يعمل له عملا مباحا
13:50اه عند الجمهور هي جائزة خلاف الحنفية الذين منعوها للغرظ هي فيها غرظ لكن الغرر هنا مغتفر ليس كل غرر ممنوع شرعا والا عندما تقول من رد جمل الشارد فله الف
14:09ربما انه يجد الجمل الشارد في ساعة ويرده لك ويأخذ الالف او يبقى شهر يبحث عنه وياخذ الالف. ما فيها غرر لكن يعني المصلحة المترتبة عليها اعظم وقد جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان نفرا من الصحابة نزلوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم
14:33فلدغ سيد ذلك الحي قالوا هل فيكم من راق؟ قال احد الصحابة كان من معه لا يعلمون انه يرقي قال اني والله لارقي لكن انتم لم تضيفونا فلن ارقي سيدكم الا بجعل
14:51قالوا نجعل لك قطيعة من غنم فرقى سيدهم بسورة الفاتحة فقط جعل يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله قام كأنما نشط من عقال وما به قلبة ما به وجع ولا اي شيء
15:09انظري الى قوة تأثير القرآن خاصة سورة الفاتحة ثم لما اخذ الصحابة هذا الجعل قطيع من الغنم شك وهل يجوز او لا يجوز؟ قالوا اذا نستفتي النبي صلى الله عليه وسلم
15:21وقال عليه الصلاة والسلام للراقي وما يدريك انها رقية كيف عرفت ان سورة الفاتحة رقية؟ هي اعظم ما يسترقى به ثم قال خذوه يعني خذوا الجعل واضربوا لي معكم بسهم
15:34تأكيدا لحلها ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وهذا الحديث هو الاصل في الجعالة لانهم اخذوا جعلا وكرموا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه اجرة المثل
15:53وانفسخ العامل فلا شيء له يعني هذه جعل قال من رد جمل الشارد فله الف ثمان العامل قال انا انا الذي ساقوم بهذا ثم العامل فسخ لا شيء له لكن الجاعل قال انا قلت من رد جملي الشارد
16:10انا افسخ العقد يقول المؤلف هنا لزمه اجرة المثل بان هذا يتضح مثال لو قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا فقام انسان وبنى مثلا ثلاثة ارباع الحائط قال الجاعل انا فسخت العقد
16:29فهنا يقول لزمه اجرة المثل. ننظر كم اجرة المثل في بناء هذا الحائط فيعطى العامل قدر اجرة المثل وقال بعض العلماء يكون للعامل حصته من الجعل وليس من لؤزة المثل
16:46فانه ربما يكون قد اراد بناء هذا الحائط بسبب ان الجعل كبير يعني حائط مثلا بناءه صعب قال من بنى هذا الحائط فله عشرة الاف فلما بنى في تسعين في المئة منه قال الجعل فسخت الجعالة
17:04طيب كم يستحق هذا العامل؟ قالوا اجرة اجرة المثل ربما الف ريال فقط وما اتى الا لاجل الجعالة لاجل ان الجعل الكبير فيقولون تمام العدل؟ نقول حصته من الجعل وليس من الاجرة
17:18فنقول جعل عشرة الاف وانت الانجزت تسعين في المئة اذا يكون لك تسعين في المئة من العشرة الاف وهذا اقرب للعدل قد رجحه الشيخ عبدالرحمن السعدي وجماعته من اهل العلم وهو القول الراجح
17:32ان اذا فسخ الجاعل يكون للعامل حصته من الجعل وليس من اجرة المثل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اللقطة هي ثلاثة اقسام. الاول يجوز التقاطه ويملك به وهو ما لا تتبعه همة اوساط
17:51كصوت ورغيف ونحوهما. لكن ان وجد صاحبه رده اليه ان كان باقيا. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك ريفه كالضوالي التي تمتنع من صغار السباع كخير وابل وبقر. الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات كفصلان وشياه ونحوهما
18:11وعثمان وامتعة فله التقاته ان امن نفسه عليه. والا فكاصب حكما. ويعرفها في مجامع الناس غير غير مساجدي حولا كاملا ثم يملكها بعده حكما ولا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاتها. فمتى جاء صاحبها وصفها
18:31دفعها اليه اللقطة هي مال او مختص ظل عن ربه ولاحظ هنا انه ظل عن ربه يعني مال ظائع اما لو كان هذا المال معلوما فيجب رده لصاحبه وتنقسم الى ثلاثة اقسام الاول
18:51يجوز التقاطه ويملك به وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس كسوط ورغيف ونحوه يعني ما يجوز اخذه والتقاطه من غير تعريف وضابطه ما لا تلتفت له همة اوساط الناس
19:07اوساط الناس مالا وخلقا فاوساط الناس مالا يعني لا يكن غنيا ولا يكن فقيرا وخلقا لان احيانا الغني تتعلق نفسه بالشيء الحقير بخيل غني لكنه بخيل واحيانا بعض الفقراء ما تتعلق نفسه حتى بالشيء الكبير
19:27فاذا اوساط الناس خلقا ومالا كالشيء اليسير مثلا قلم بريال مثلا وجدت في الطريق يجوز ان تأخذها من غير تعريف طيب ولدت خمسة ريالات ملقاة في الطريق يجوز نعم عشرة ريالات
19:48يجوز خمسين ريال اوساط الناس تلتفت لكن بخمسة عشر ريالات يمكن عشرين ريال ثلاثين يعني ما تلتفت فالشيء اليسير اذا يجوز اخذه والتقاطه بلا تعريب بشرط ان يكون لقطه انتبه
20:08بعض الناس ياخذ الشيء اليسير ويقول حكمه حكم اللقطة هذا غير صحيح اذا كان معلوما معلوما صاحبه يجب ان ترد على صاحبه حتى لو كان نصف ريال حتى لو كان قلم بربع ريال يجب ان ترد على صاحبه
20:29في حديث ابي امامة النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا
20:40قال وان كان قضية من اراك ما هو القضيب الاراك عود السواك حتى وان كان عود السواك ما دام ان صاحبه معلوم يجب رده على صاحبه لكن اذا كان لقطة وكانت لا تلتفت له همة اوساط الناس فيجوز اخذه والتقاطه بلا تعريف
20:57قال لكن وجد صاحبه رده اليه ان كان باقيا ان وجد صاحبه فانه يرده اليه وهكذا لو كان صاحبه معلوما. الثاني لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه كالظوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر
21:17لا يجوز ما لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه مثل الابل ومثل ايضا الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالبقر ونحوها التي لا يخاف عليها ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل قال ما لك ولها دعها
21:33فان معها حذائها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها فهذه لا يجوز التقاطها ولا اخذها. مطلقا القسم الثالث ما عدا ذلك من الحيوانات مثل الغنم مثلا والفصلان يعني صغار الابل ونحوها
21:51واثمان الاوراق النقدية مثلا وذهب ونحوه وامتعة فله التقاط من امن نفسه عليه وايضا كان له قدرة على التعريف اذا كان يغلب على نفسه انه سيقوم بواجب التعريف يلتقطه اما اذا كان يعرف من نفسه انه انسان فوظوي
22:12ولم يقم بالتعريف سنة كاملة يترك لا يعرض ذمته للخطر ولهذا نقول ان امن نفسه وكان عنده قدرة على التعريف والا فك غاصب حكما يعني ان لم يأمن نفسه يكون حكمه حكم الغاصب. لا يجوز له اخذ هذه اللقطة
22:37طيب بعض الناس يجد لقطا يجد له مثلا الف ريال ويأخذها ويتصدق بها هل هذا التصرف صحيح هذا غير صحيح هذه لقطة يجب ان تعرفها سنة كاملة والا اتركها لا تأخذها
22:53اما ان تقول اخذها واتصدق بها ليس لك ذلك واجب تعريفها تعريفها سنة كاملة والا اتركها قال ويعرفها في مجامع الناس غير المساجد لان المسجد لا يجوز فيه نسجان الظالة
23:11والتعريف المرجع فيه للعرف وفي وقتنا الحاضر اصبح التعريف سهلا جدا فاللقطة التي وجدتها تضع رقم الجوال تقول عثر في هذا المكان على لقطة وتصفه وصفا مجملا فمن كانت له فليتصل على هذا الرقم
23:30وتبقى هذه اللافتة او اللوحة سنة كاملة اتصل عليك احد والا فهي لك قال حولا كاملا ثم يملكها بعده حكما. اذا اذا آآ عرفها سنة كاملة ولم يأتي صاحبها فانه يملكها حكما
23:48بحيث لا يتصرف فيها الا بعد معرفة جميع صفاتها وبحيث ايضا متى جاء صاحبه فوصفها دفعها له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب اللقيط هو طفل منبوذ او ضال لا يعرف نسبه ولا ريقه. فالتقاته وانفاق عليه
24:09فرض كفاية وهو مسلم ان وجد في بلاد الاسلام ويلحق بمن اقر به ان امكن كونه منه. وما وجد معه او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا فمن بيت المال. وحضانته لواجده الامين وينفق عليه بغير اذن حاكم. وديته وميراثه لبيت
24:29وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا من تلحقه به القافه اللقيط عرفه المؤلف قال هو طفل منبوذ او ضال لا يعرف نسبه ولا رقه يوجد طفل رضيع لا يعرف
24:45والداه فهذا هو اللقيط حكم التقاطه قال فالتقاته وانفاق عليه فرض كفاية. يجب على المسلمين التقاطه والانفاق عليه وهو مسلم ان وجد في بلد الاسلام يحكم له بالاسلام ويلحق بمن اقر به لو اقر به شخص من الناس يلحق به نسبا
25:11من غير بينة لان الشريعة تتشوف لحفظ الانساب ان امكن كونه منه يعني بان لا يكون الذي اه اقر به مثلا صغيرا لا يمكن ان يولد لمثله مثلا فلا فلا يلحق به
25:31وما وجد معه او قريبا منه فله لان الظاهر انه ماله وينفق عليه منه يعني من ما له الذي له والا فمن بيت المال ان ان كان لهذا اللقيط مال ينفق عليه من ماله ان لم يكن له مال فينفق عليه من بيت مال المسلمين
25:52وهذا هو الذي عليه العمل الان يعني اللقطة يوضعون في دور الرعاية الاجتماعية والدولة تصرف عليهم هي التي تنفق عليه وتقوم بشؤونهم وحضانته لواجده الامين يعني اولى الناس بحضانته لواجده ان اراد حضانته
26:12وينفق عليه يعني حاضنه بغير اذن الحاكم لا يحتاج الى اذن الحاكم ينفق عليه من نفسه ان ان اراد وان طلب النفقة يعطى من بيت المال وديته وميراثه لبيت المال
26:27لو قتل مثلا تلهودية تكون الدية لبيت المال وهكذا لو كان له ميراث ارثه لبيت المال او ميراثه لبيت المال وان ادعاه جماعة قدم ذو البينة والا من تلحقه به القاف. متى يدعي الجماعة اللقيط
26:48يدعون اللقيد اذا كان ذا ثروة انسان لقيط لكن فتح الله عليه ورزقه اموال عظيمة فسيأتي اناس كثير كل يدعي انه ابوه او قريب له حتى يرثه فان وجد بينة فالقول قول صاحب البينة
27:08ان لم يوجد بينة قال من تلحقه به القافة وهم الذين يعرفون النسب بالشبه في الوقت الحاضر وفي الوقت الحاضر يغني عن القافة البصمة الوراثية او ما يسمى بالحمض النووي
27:24وهذه يعني ادق من القافة فمن ادعى نسب هذا اللقيط ينظر هل يلحق به بموجب الحمض النووي او البصمة الوراثية والا فلا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الوقف هو تحبيس ما لي ينتفع به مع بقاء اصله ويصح بقول كوقفت
27:48فعل يدل عليه كجعل ارضه مسجدا واذنه بالصلاة فيه. وشروطه خمسة كونه في عين معلومة يصح بيعها الا المصحف وكونه على معين في غير المسجد ونحوه. وكون واقفه نافذ التصرف وكونه منجزا وكونه على بر
28:08والوقف عقد لازم ويجب العمل بشرط الواقف ان لم يخالف الشرع. وان جهل شرطه عمل بالعادة الجارية. فان لم تكن كن فبالعرف فان لم يكن فبالمساواة بين المستحقين. ولا يجوز بيع الوقف الا ان تتعطل منافعه. ويصرف ثمنه في
28:28ليه الوقف هو تحبيس مال ينتفع به مع بقايا اصله معناه في اللغة الحبس ومعناه اصطلاحا تحبيس مال لمن تحبيس مال ينتفع به مع بقاء اصله وهو مشروع بالاجماع بل ان الوقف
28:50وافضل مجال تنفق فيه الاموال والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال اصبت مالا بخيبر وانفس مال اصبته في حياتي فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم استشيره
29:10والمستشار مؤتمن فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف قال اهل العلم لو كان هناك شيء افضل من الوقف اشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لان مستشارا مؤتمن
29:22فدل ذلك على ان افضل ما تبذل فيه الاموال الوقف وقد كان الوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية في العصور السابقة كانت الدولة الاسلامية قديما مهمتها حفظ الامن الداخلي والخارجي والتقاظي بين الناس فقط
29:44اما بقية الخدمات من التعليم والصحة بناء الجسور وكل ما يحتاج اليه المجتمع كانت تعتمد اعتمادا كليا على الاوقاف فازدهرت الاوقاف ازدهارا عظيما حتى تفنن المسلمون في الوقف ووجد اوقاف على غسيل ثياب طلاب العلم
30:13واوقاف على مثلا بعض الحيوانات بل حتى وجدت اوقاف للتعويض عن عن تظمين الخدم عند كسر الصحون فتفنن المسلمون في الاوقاف فكان يعني الوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية قال ويصح بقول كوقفت وفعل يدل عليه
30:41يصح بوقفت اوقفت وحبست باي لفظ يدل على الوقف وفعل يدل عليه كجعل ارضه مسجدا اذا جعل ارضه بنى مسجدا واذن للناس بالصلاة فيه فقد اوقفه واذنه بالصلاة فيه او جعل ارضه مقبرة للدفن فيها
31:04وشروطه خمسة الاول كونه في عين معلومة يصح بيعها لابد ان يكون في عين معلومة وتكون هذه الائمة يصح بيعها الا المصحف لان المصحف عند الحنابل لا يصح بيعه ويصح وقفه
31:19القول الراجح ان المصحف يصح بيعه وكونه على معين يكون الوقف على معين الا ان يكون على جهة بر ولذلك قال في غير المسجد ونحوه وكون واقفه نافذ التصرف اعجاز التصرف هو الحر المكلف الرشيد
31:38وكونه منجزا هذا بناء على المذهب وهو قول الجمهور انه لا يصح تعليق العقود والقول الراجح انه يصح كما سبق وعلى ذلك فيصح الوقف معلقا وكونه على بر لابد ان يكون الوقف على جهة بر فلا يكون على معصية
31:55الوقف مثلا على الاضرحة والقبور هذا لا يصح ولا يجوز والوقف عقد لازم اذا اوقف الانسان وقفا وقد خرج عن ملكه لله عز وجل ولا يملك التراجع فيه ويجب العمل بالشرط الواقف ان لم يخالف الشرع
32:14ولذلك العلماء عندهم مقولة شهيرة شرط الواقف كشرط الشارع لكن يعني بين المحققون كابن تيمية قالوا ان اذا كان المقصود ان العمل بشرط الواقي كالعمل بشرط الشارع هذا لا يجوز
32:33لا يجوز ان يفهم هذا الفهم لا يمكن ان يسوى كلام البشر بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اما اذا كان المقصود ان العمل بشرط الواقي كالعمل بشرط الشارع في الفهم والدلالة
32:45بتقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك فهذا السائغ وان جهل شرطه عمل بالعادة الجارية ان جهل شرط الواقف في عمل بالعرف والعادة الجارية يعمل بالعادة الجارية المستمرة يعني عادته بما علم من عادته
33:03فان لم تكن فبالعرف يعني عرف المجتمع فان لم يكن فبالمساواة بين مستحقين من اوقفه على مثلا آآ مجموعة اشخاص في قسم ريع الوقف بينهم على التساوي ولا يجوز بيع الوقف الا ان تتعطل منافعه
33:23اذا تعطلت منافعه جاز بيعه وصرف ثمنه في مكان اخر لكن اذا لم تتعطل منافعه وكان في بيعه مصلحة لاجل نقله الى مكان اخر فالجمهور على منع بيعه والقول الراجح انه يجوز بيعه
33:43يجوز بيعه اذا مثلا عقار في مكان واذا بيع ونقل الى مكان اخر كان ريعه اكثر فيجوز نقله في هذه الحالة ويصرف ثمنه في مثله يعني اذا بيع هذا الوقف يصرف ثمنه في مثله فيما هو
34:03من جنسه بما هو من جنسه نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الهبة والعطية. تصح هبة مصحف وما يجوز بيعه. وتنعقد بكل لفظ او فعل دل عليه عرفا وتلزم بقبض باذني واهب ومن ابرأ غريمه من دينه بريء. ولو لم يقبل ويحرم عليه
34:29الرجوع في هبة بعد قبض متأهب وكره قبله. الا الاب وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من ما بولده غير سريه ما لم يضر به. او ليعطيه ولدا اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والولد
34:49وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبة عليه فله ذلك. باب الهبة والعطية العطية هي الهبة في مرض الموت قال تصح هبة مصحف وما يجوز بيع هبة المصحف تصح
35:08ووقفه يصح وبيعه يصح على قول الراجح وهكذا هبة ما يجوز بيعه وتنعقد يعني الهبة بكل لفظ او فعل دل عليها عرفا كل ما دل على الهبة كأن يقول وهبتك اهديت لك اعطيتك ونحو ذلك
35:25وتلزم بقبض باذن واحد الهبة لا تلزم الا بالقبض اما قبل القبض فلا تلزم فلو قلت اخر وهبتك هذا الكتاب ولم يقبضه فلك ان تتراجع لكن اذا قبضه لا يجوز لك ان تتراجع في الهبة
35:52وهذا سيأتي من كلام المؤلف قال ومنبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل من ابرأ غريمة من دينه. قال يا فلان انا اطلبك عشرة الاف ريال ابرأتك فانه يبرأ
36:08طيب قوله ولو لم يقبل لو ان غريما قال لا انا ما اقبل ما اقبل ابراءك يا فلان سامحته قال لا ما اقبل فالمؤلف يقول انه يبرأ ولو لم يقبل
36:21والقول الثاني انه لا يبرأ لان الانسان لا يلزم ان يكون تحت منة غيره يقول انا ارضى بالدين لكن لا اقبل ان اكون تحت منتك يعرف ان هذا الرجل من كثير المنة والاذى
36:34وهذا هو القول الراجح الانسان لا يلزم ان يكون تحت ملة غيره فاذا لم يقبل الغريب لا لا يلزم بقبول الهبة وقال ابرأتك لهم قال انا ما اقبل انا ان شاء الله سيرزقني الله تعالى واسدد الدين الذي لك ولا اقبل ابراءك
36:52فهو حر في ذلك لا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره قال ويحرم عليه الرجوع في هبة بعد قبظ وكره قبله الا الاب آآ الرجوع في الهبة قبل القبض مكروه
37:11اما بعد القبض فتحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيءه قال الامام الشافعي ليس لنا مثل السوء يعني هذا على ورد على سبيل الذم
37:27وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة بعد قبظها اما قبل قبضها يكره الرجوع الا الاب فالاب يجوز له ان يرجع في هبته لولده لان الولد وما ملك لابيه انت ومالك لابيك
37:45ان اطيب ما اكلت من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده الاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين
38:01الشرط الاول الا يأخذه ويعطيه لولد اخر الا يأخذ من مال ولده ويعطيه الولد الاخر والشرط الثاني الا يأخذ ما يضر بالولد فاذا كان في الاخذ من الولد اظرار به لا يجوز
38:24وكذلك اذا كان يريد ان يأخذه ويعطيه لولد اخر هذا لا يجوز قال غير سرية يعني غير امة الابن فلا يملك الاب ان يأخذها لاجل ان يستمتع بها هذه مستثناة
38:42لانها ملحقة بالزوجة ما لم يضر به. اذا ذكر المؤلف هذا الشرط ما لم يضر به او ليعطيه ولدا اخر فالاب له ان يأخذ من مال ولده ما شابه هذين الشرطين
38:54الا يأخذ ما يضر به والا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدا اخر او يكن بمرض موت احدهما لانه متهم اذا اخذ الاب من مال ولده بمرض موته يعني يكون في هذا تهمة
39:11او يكن كافرا والولد مسلما. ويقولون الاب ليس له ان يأخذ الا اذا كان ابو مسلم اما اذا كان كافرا ليس له الاخذ من مال ولده المسلم وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقة الواجبة عليه فله ذلك
39:28للولد ان يطالب اباه بالنفقة. اما ما عدا ذلك لا يملك المطالبة لان الاب اصل له ان يأخذ مال ولده كيف يطالبه ولان مطالبة الولد لابيه بالدين يعتبر نوعا من العقوق
39:49يشتكي اباه ويجرجر في المحاكم لاجل مطالبة بدين هذا هو العقوق فلا يجوز ولا تسمع الدعوة اصلا لا تسمع الدعوة اصلا ان هذا يعتبر عقوقا من هذا الولد لابيه طيب هل الام
40:09كالاب لها ان تأخذ من مال ولدها؟ الجواب نعم على القول الراجح ان الام كالاب لها ان تأخذ من مال ولدها من ابن او بنت بهذين الشرطين بالا تأخذ ما يضر الولد
40:23ولا تأخذ من مال ولده لتعطيه ولدا اخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم ولانها في معنى الاب وقد قال انت ومالك لابيك
40:38نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارث. فان فضل بعضهم سوى برجوع او ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه فتصرفه لازم كالصحيح. وان كان مخوفا كبرسام
40:58بالجنب ونحوه وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق لاجنبي الا باجازة الورثة ان مات منه. وان عوفيا فكصحيح. ويعتبر الثلث عند موته. يجب التعديل في
41:18عطية اولاده يجب على الوالد من اب وام ان يعدل في عطيته لاولاده وعطية الوالد لاولاده على قسمين. القسم الاول عطية محضة فهذه يجب فيها التسوية بين الذكور وان تكون الانثى نصف الذكر
41:41كالميراث ابتداء بقسمة الله تعالى في الميراث فلو اعطى مثلا الابن عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف القسم الثاني عطية حاجة والعدل فيها ان يعطي كل واحد بقدر حاجته فحاجة الذكر غير حاجة الانثى. ربما تكون حاجة الانثى اكثر. فيعطي الانثى اكثر من الذكر
42:07حاجة الكبير غير حاجة الصغير عادة المريض غير حاجة الصحيح يعطي كل واحد بقدر حاجته فان فضل بعضهم يعني في في الهبة المحضة سوى برجوع او زيادة يعني اما ان يرجع في هبته
42:25واما ان يعطي بقية اولاده مثل ما اعطى هذا الولد ومن مرظه غير مخوف كوجع ضرس ونحوه يبقى تصرفه لازم كالصحيح من كان مرضه غير مخوف يعني مصاب بزكام بوجع ضرس
42:40فهذا كالصحيح هو حر في ماله يتصرف فيه كما يشاء لكن كان مخوفا قال وان كان مخوفا كبرسام وذات الجم ارسام علة يهدي منها يعني في اوضح مثال في وقتنا الحاضر المرض المخوف
42:56سرطان مثلا عافانا الله واياكم خاصة اذا انتشر اذا انتشر السرطان يعتبر يعني مرضا قاتلا فهو مرض مخوف قالوا وما قال طبيبان مسلمان عدلان او مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء يعني لا يصح
43:14تبرع لوارث في هذه في حال المرض المخوف لا يصح وايضا ولا بما فوق الثلث الاجنبي فهو محجور عليه اذا كان في مرض الموت المخوف محجور عليه في ان يتبرع لوارث
43:30ومحجور عليه ايضا في التصرف فيما زاد على الثلث الا باجازة الورثة ان مات منه لو انه مثلا تبرع لوارث فاجاز ذلك الوارثة لا بأس او تبرع باكثر من الثلث مثلا
43:46وصى باكثر من الثلث فاجاز ذلك الورثة لا بأس وان عوفي فكان صحيح. ان عوفي من هذا المرض المخوف فحكمه حكم الصحيح طيب ويعتبر الثلث عند موته عندما نقول لا تجوز الزيادة على الثلث المعتبر بالثلث عند موته. وليس قبل ذلك
44:05نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. ولا تصح ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. وتصح موقوفة على الاجازة. وتكره من فقير وارثه محتاج
44:29لم يفي ثلث نعم نعم اكمل نعم احسن الله اليكم فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا كمسائل العول وتخرج الواجبات كدين دمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا. وتصح بحمل وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة ونحوها. وتصح
44:49حب مجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه. وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضمونا الى مضموما الى المسألة وبمثل نصيب احد الورثة له مثل مال اقلهم. وبسهم من ماله له السدس وبشيء او حظ او جزء يعطيه
45:09وارث ما شاء فصل نعم اه الوصايا جمع وصية مأخوذة من اوصيت الشيء اذا وصلته وتعريفها اصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده وتدور عليها الاحكام الخمسة وذكر المؤلف بعضها
45:35وتسم تارة وتجب تارة وتحرم تارة وتكره تارة وتباح تارة متى تسم؟ قال تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير من ترك مالا كثيرا فتسن في حقه الوصية متى تحرم؟ قال ولا تصح من يرثه
45:57غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث تحرم الوصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث وتحرم كذلك بما زاد على الثلث
46:11لاجنبي وتصح موقوفة على الاجازة يعني لو انه اوصى باكثر من الثلث وقال ان رضي الورثة فتصح وتكره من فقير وارثه محتاج انسان فقير وورثته محتاجون يكره ان يوصي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك انت ورثتك اغنياء
46:34خير ما انتظرهم عالة يتكففون الناس طيب بقي قلنا تسم وتحرم وتكره بقي متى تجب تجب على من له حق تجب على من عليه دين ليس عليه بينة من عليه دين ليس عليه بينة
46:58يعني مثال مثال ذلك رجل اقرظك عشرة الاف ريال ولم تكتب وثيقة بهذا سلف لوجه الله يجب عليك ان تكتب بان فلانا يسدد عنه بان فلان يوفى عشرة الاف ريال
47:19فان لم تفعل انك تأثم بذلك لان الورثة قد لا يصدقون هذا الرجل في دعواه بانه يطلب الميت هذا المبلغ ولا يلزمه تصديقه فهنا نقول تجب الوصية على من عليه دين بلا بينة
47:38اذا كان الدين عليه بينة لا تجب الوصية لان البينة كافية في اثبات الدين وتباح اذا كان ورثته اغنياء وقال بعض اهل العلم انه في هذه الحال تكون مستحبة لكن لو اراد ان يوصي
47:58لجهة ليست جهة بر وانما جهة مباحة فتكون وصية حينئذ مباحة قال فان لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا كمسائل العون يعني هناك اوصى بعدة وصايا ولم يفي لها الثلث فيكون بين هذه الوصايا محاصة
48:21كالعول في مسائل الفرائض وتخرج الواجبات كدين ادمي وحج وزكاة من رأس المال مطلقا لقول الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث من بعد وصيته يوصي بها او دين فيبدأ اولا بالدين الدين مقدم على الوصية
48:40يبدأ اولا بالدين سواء كان دينا لله او دينا لادمي ثم بعد الدين تخرج الوصية ثم تقسم التركة فقال كدين ادمي هذا حق ادمي وحج وزكاة هذا دين الله عز وجل
48:57هذه كلها تخرج من التركة قبل القسمة وتصح يعني وصية بحمل ولهو يصح ان يوصي مثلا بحمل هذه الشاة انه يكون لكذا او ان هذا الحمل الذي في بطن زوجته له كذا
49:17بعد تحقق وجوده لا لكنيسته ونحوه لا تصح الوصية في امر محرم وتصح بمجهول ومعدون وغير مقدور على تسليمه الوصية لا يشترط فيها العلم. يجوز ان تكون بمجهول او بما فيه غرر
49:35لماذا لانه لا يترتب عليها شيء يعني اوصى بشيء مجهول هل في ضرر ان حصل هذا الشيء والا ليس عليه ليس هناك ظرر او او او اشكال اوصى لزيد من الناس
49:51شيء مجهول هل زيد عليه ظرر ان حصل له ذلك الشيء ولا ليس عليه ظرر فلذلك الوصية تصح بالمجهول وتصح بما فيه غرر وتصح بالمعدوم وتصح بغير المقدور على تسليمه
50:06قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموم الى المسألة ان وصى لزيد من الناس قال زيد له مثل ابني فلان له مثل ارث ابني فلان تنفذ هذي وهذي وصية صحيحة
50:22وبمثل نصيب احد الورثة له مثل ما لاقلهم طيب لو اطلق قال فلان مثلا نفترض انه حفيد له قال اوصي بان يعطى مثل ما لاحد الورثة فيعطى ما مثل اقل الورثة نصيبا
50:41يعطى مثل اقل الورثة نصيبا وبسهم من ماله له السدس لو اوصى بسهم من ماله وسكت يقولون له السدس لانه اقل سهم يرثه ذو قرابة السدس هو اقل سهم يرثه
50:59ذو قرابة لا تقل الثمن للزوجة الزوجة ليست من ذوي القرابة لكن اقل سهم ليرثه ذو القرابة هو السدس قالت طيب لو اوصى بشيء بشيء او حظ او جزء هنا يعطيه الوارث ما شاء
51:15لانه يصدق على ذلك الشيء انه اه حظ او جزء او شيء طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل يصح ايصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن
51:32فرن الى مسلم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي مسلم حوز تركته وفعل الاصلح وفعل الاصلح من بيع وتجهيزه منها. ومع عدمها منه. ويرجع عليها او من تلزمه نفقته ان نواه. او استأذن
51:57الحاكم نعم قال يصح ايصال الى كل مسلم هذا يسميه الفقهاء الموصى اليه والموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره فهو الذي يعهد اليه تنفيذ الوصية ويسميه الناس اليوم الوصي
52:19الوصي الوصي هو الموصى اليه فيصح ان يكون هذا الموصى اليه يصح ان ان يكون الى اي مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا رجلا كان او امرأة فمثلا يصح ان يوصي الرجل
52:41بان يكون الوصي على اولاده زوجته امهم يكون عندها مثلا ايتام ويكون ويريد ان يوصي عليهم يعني بعد وفاته سيكون سيكون هؤلاء الاطفال ايتاما فيجعل الوصية عليهم امهم لا بأس بذلك. تكون امهم هي الوصي
53:01ولا يشترط الوصف ان يكون ذكرا يصح ان يكون ذكرا او يكون امرأة ومن كافر لمسلم يصح عنده وصية من الكافر الى المسلم ولا يصح الا في معلوم يملك الموصي فعله. لا يصح في مجهول لابد ان يكون في شيء معلوم
53:19ويملك الموصي فعله فلا يكون في شيء لا يملكه ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم الحوض تركته مات في ارض لا يوجد فيها مسلم لا يوجد فيها حاكم
53:37شرعي ولا يوجد فيها وصي ويوجد فيها مسلم فيحوز تركة اخيه المسلم وفعل الاصلح من بيع وتجهيزه منها يجهزه منها من حيث الكفن والدفن ونحو ذلك واما تركته ان اقتضت المصلحة ان يبيعها او جزءا منها فعل
53:56ومع عدم عدم وجود التركة يجهزه من ماله ويرجع عليها يرجع على التركة او على من تلزمه نفقته ان نواه يعني ان نوى الرجوع اما ان لم ينوي رجوع فمتبرع
54:12انما الرجوع او استأذن من الحاكم والقاعدة في هذا ان من دفع مالا عن غيره بنية الرجوع فله الرجوع اما من دفع عن غيره مالا بغير نية الرجوع ليس له الرجوع
54:28مثال ذلك هذا رجل له بيت مشترك مشترك مثلا مع ورثة او مشترك مع اخرين فقام بترميم البيت ثم بعد ذلك طلب من شركائه ان يدفعوا له فنقول ان كان قد فعل ذلك بنية الرجوع له الرجوع اليه
54:54ان كان فعل ذلك بغير نية الرجوع فهو متبرع لا يملك الرجوع كيف نعرف انه فعلها بنية الرجوع بغير نية الرجوع؟ هو الذي يعلم نيته يحلفه القاضي عندما تصل المسألة للقضاء يحلفه القاضي هل فعل ذلك بنية الرجوع؟ او بغير نية الرجوع
55:12ولا نعرف ذلك الا عن طريقه بيمينه وبهذا نكون قد انتهينا ما اردنا شرحه من هذا المتن والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا نجيب عما تيسر من الاسئلة اي نعم حتى مع
55:42طيب نسأل اسئلة التي عليها جوائز فيما شرح ويعني سؤالان للرجال طيب السؤال الاول ذكرنا ان الغاصب يطالب بثلاثة امور. ما هي؟ الغاصب يطالب بثلاثة امور من يجيب نعم تفضل
56:12نعم اولا رد العين المغصوة بنمائها. الثاني الارش عرش النقص الثالث الثالث انعطيه ولا ما نعطيه الجائزة نعم اجرة المثل. طيب طيب بارك الله فيك. تفضل يعني كونه حاول جزاه الله خير وجاب معظم الاجابة
56:47يعني يعطى الاكثر حكم الكل طيب جائزة طيب طيب الثاني ما الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ما الفرق بين اجير خاص والاجير المشترك نعم تفضل الاخ الاخ نعم وتعريفه ما هو الاجر الخاص
57:29تعرفه طيب نريد تعريف الاجيل الخاص نعم نعم تفضل اي نعم من قدر نفعه بالزمن والاجر المشترك من قدر فبالعمل بارك الله فيك طيب السؤال الثالث الاخوات النساء كيف يكون العدل في عطية الاولاد؟ كيف يكون العدل في عطية الاولاد
58:13قالت ان سيرسلن الاجابة عبر الرابط رابط الجامع طيب نجيب الان عما تيسر من الاسئلة ما حكم التعامل مع شركات التقسيط بسعر الكاش باك شركة الكاش باك شركات يعني هي ليست ليست شركة ممكن نصحح السؤال ما حكم التعامل بطريقة الكاش باك
58:42طريقة الكاش باك موجودة لدى بعض المصارف وتعني يعني استرداد النقدي فيعطي البنك اه العميل بطاقة وتكون هذه بطاقة مسبقة الدفع يعطي البنك استرجاعا نقديا مع كل عملية شراء هذه لا بأس بها
59:10يعني يعتبر هدية من البنك هدية من البنك وهي هدية على عمليات الشراء يعني ليس لها علاقة بالحساب الجاري كل عملية الشراء يعطيك استرداد نقدي كل عملية الشراء يعطيك استرداد نقدي
59:23فلان البنك يأخذ عمولة من المتاجر وهذي العمولة يقسمها بينه وبين العامين نصفين او او ليس نصفين يعني يعطي العامي جزءا منها وهو يأخذ جزءا منها فهذه لا بأس بها
59:43تحتاج وقت طويل شرح طيب اجد صعوبة في فهم مصطلحات البيوع تنزيل مسائله على الواقع لابد ان تبذل جهدا في قراءة كلام الفقهاء في البيوع وايضا قراءة الكتب المعاصرة المصنفة في المعاملات المالية
1:00:16المعاصرة واذا بذلت جهدا في ذلك فباذن الله تعالى ستزول هذه الصعوبة ما حكم من يحول عملة من الريال الى اخرى لكون الاخرى نزلت قيمتها بقصد اعادتها للريال اذا ارتفعت لا بأس بذلك
1:00:38يعني مثلا ينظر الى عملة من العملات التي نزلت قيمتها ويشتريها بريالات وينتظر اذا ارتفعت قيمة هذه العملة باعها لا بأس بهذا لكن المهم انه عنده بيع عملة بعملة لابد من التقابظ
1:00:58نعم اذا جاءتني مساعدة مالية للدراسة هل يجوز لي ان اصرفها في غيرها هذا بحسب المتبرع اذا كان المتبرع ليس عنده مانع بان تصرف هذه المساعدة في اي شيء فلا بأس
1:01:18اما اذا خصصها لاجل آآ الدراسة فليس لك ان تصرفها في في في غيري ما خصصها به المتبرع وترجع في ذلك لرأي المتبرع ما حكم بطاقات الائتمان مثل الفيزا الصادرة من البنوك الاسلامية
1:01:38علما انه يتم تحصيل رسوم رمزية ثابتة مقابل هذه الخدمة. لا بأس بها ومنضبطة بالضوابط الشرعية ولا يوجد فيها شرط غرامة تأخير واما الرسوم رسوم اصدار هذي والبنوك مؤسسات مالية ربحية ليست جمعيات خيرية
1:01:54ولا تلزم البنوك بخدمة العملا مجانا هم يريدون مقابل الخدمة ومقابل ايضا المصاريف الادارية التي تتكبدها هذه البنوك فرسوم الاصدار لا بأس بها لكن لا يجوز ان يشترط فيها شرط غرامة التأخير
1:02:18يقول ذكرتم انه يجوز الصلح في في حد القذف لانه من حقوق الادميين ليست السرقة كذلك السرقة حق لله عز وجل قطع اليد في السرقة هذا لحق الله سبحانه واعادة المال المسروق لصاحبه هذا الحق ادمي
1:02:36فلا تجوز آآ لا يجوز الصلح على اسقاط حد السرقة لكن يجوز في حد القذف لان حد القذف هو حق لادمي ما ضابط التفريق بين بيع السلام وبيع ما لا يملك
1:02:58بيع ما لا يملك تبيع سلعة لا تملكها سلعة معينة لا تملكها تبيعها اما السلم فتبيع يعني السلام هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبول في مجلس العقد
1:03:13تعطيه مبلغا تعطي المسلم اليه مبلغا نقديا على ان يوفر لك سلعة بمواصفات معينة في وقت معين هو عقد على موصوف في الذمة فكانه بيع معدوم يعني بيع معدوم لكن موصوف في الذمم مواصفات معينة
1:03:31والسلام فيه نوع من الغرظ لكنه غرر مغتفر وليس كل غرظ ممنوع شرعا طيب اسئلة من بعض الاخوات ما حكم كتابة وصية تحتوي ان الناس يسامحوني مثلا كتبت لاهلي كلموا كل واحد يعرفه يسامحني
1:03:58ان تعد هذه وصية او مثلا طيب مثل هذا يعني امر غير مناسب انما الانسان لا يتعدى على حقوق الاخرين واما كونه يوصي بان يطلب من الناس ان يسامحوه هذا غير مناسب ولم يؤثر هذا عن السلف
1:04:28مثل هذه الوصايا الان لم تؤثر عن السلف اذا كان الانسان يعرف ان احدا قد يعني تعدى عليه يتحلى منه اليوم. يتحلى منه وهو حي لكن مثل هذه الوصية يعني الاولى تركها
1:04:50ما معنى ولا يتصرف لهم الا بالاحظ يعني بما فيه مصلحة راجحة بما فيه مصلحة الراجح هذا المقصود بالاحظ ما حكم الشراء من الشركات التي فيها شرط غرامة تأخير ويذهب المال لجمعية خيرية لا لنفس الشركة
1:05:12هذي محل خلاف بين المعاصرين يعني اشترط في غرامة تأخير ويقولون ان هذه الغرامة لا يأخذها الدائن وانما تصرف لجهات خيرية فاكثر العلماء المعاصرين على المنع هو الذي يقره مجمع الفقه مجمع الفقهي
1:05:32لكني هناك من اجاز ذلك ومن ذلك ايوفي هيئة المراجعة والمحاسبة مؤسسات المالية الاسلامية والقول الراجح عدم الجواز. القول الراجح انه لا يجوز. اذا تأخر المدين عن السداد لا يجوز ان يفرض عليه غرامة مطلقا
1:05:51بل ان كان ان كان معسرا يجب انظاره وان كان موسرا فيلزم بالسداد من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن حتى لو كان في اذكار الصباح والمساء مثل قراءة المعوذات واية الكرسي
1:06:12اولا تحريم قراءة القرآن على الجنب محل خلاف والاظهر والله اعلم انها لا تصدر درجة التحريم انما هي مكروهة لان الاحاديث مروية في ذلك كلها ظعيفة لا تثبت لكن يكره
1:06:34ان يذكر الله عز وجل على جنابة خاصة ان القرآن هو اشرف الذكر ان يبادر الاغتسال فامره بيده فقراءة القرآن للجنب ارجح انها مكروهة ولا تصل لدولة التحريم ثانيا بالنسبة
1:06:57لاذكار النوم ونحوها لا يأتي بما كان من القرآن وانما يأتي بالاذكار من غير قرآن اذا اراد ان ينام وهو جنب على انه لو اتى بالاذكار من القرآن على القول الراجح انه لا يأثم
1:07:13لان قراءة القرآن للجنب كما ذكرت مكروهة ولا تصل الى درجة التحريم هل الفواكه يدخل فيها الربا لا يدخل الربا في الهواك ولا في الخضروات يعني بيع مثلا برتقالة ببرتقالتين يجوز
1:07:46وكرتون برتقال كرتونين يجوز لانه ذكرنا الظابط الظابط ما ينطبق عليها ضابط في غير النقدين ان يكون مطعوما مدخرا فلا يكون في الفواكه لكن يكون مثلا في التمر وفي الزبيب
1:08:04يكون في الارز اما الفواكه فلا يجري فيها الربا ما حكم الالعاب المنتشرة التي تدفع وتشحن بطاقة ثم قد تكسب سلعة اولى بحسب الحظ اذا كان الغرض من ذلك اللعب
1:08:25فلا بأس اما اذا كان الغرض من ذلك الفوز بالجائزة وقد تربح وقد تخسر فهذا من الميسر ذكرتم ان الضالة لا يجوز تعريفها في المسجد كيف نعمل في لقطة المسجد
1:08:52لقطة المسجد تعرف على الباب الخارجي للمسجد يكتب لافتة ونحو ذلك على الباب الخارجي يعني من الخارج اما داخل المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من وجده يشهد ضالة
1:09:07وقال لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا ما الفرق بين القرض والتمويل ووظحنا هذا وقلنا ان القرض هو السلف دفع مالهم ينتفع به ويرد بدله والتمويل يكون بطريق التورق بطريق المرابحة بطريق التأجيل مع الوعد بالتمليك يكون بطريق المشاركة يعني يكون في غيره في غير القرظ
1:09:47اذا كانت اللقطة غنما عرفها فمر سنة ولم يأتي فكيف اتصرف فيها الغنم يعني هذا سؤال جيد لو كانت اللقط الشاة ان قيل عرفها سنة تاج العلف كل يوم لو كانت قيمة هذه خمس مئة ريال
1:10:14وكل يوم سيشتري لها علفا بريالين معنى ذلك ان نهاية السنة انفق عليه اكثر من قيمته طيب ما هو الحل يعني نعم طيب هذا الاشكال يعني لم يخفى على الفقهاء السابقين
1:10:40ذكره ابن قدامة في المغني وقال بان الملتقى مخير بين ثلاثة اشياء اما ان يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها لصاحبها واما ان يبيعها ويحرث مال صاحبها واما ان يبقيها وينفق عليها
1:11:01نعم. فاما مثلا لو كان مثلا في في مكان آآ يعني في في اغنامه ولا يكلفه الانفاق عليها شيئا تكون مع اغنامه ولا يكلفه شيئا يبقيها اذا كان تحتاج الى نفقات تحتاج الى علف تحتاج الى سقي
1:11:17يبيعها ويحفظ ثمنها او يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها قال ابن القيم معلقا على تقرير ابن قدامة لقد احسن ابو محمد في هذا غاية الاحسان انحل لنا اشكال كبير سؤال طرحته عليكم في اشكال
1:11:35فيعني اجاب عن هذا الاشكال الموفق وقد وفق لهذا الطرح فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة يختار ما هو الاصلح منها سنستمر حتى الساعة العاشرة باقي ثلاث دقائق هل يوجد فرق في صدقة الكريم
1:12:01والبخيل العبرة كيفية الصدقة فالبخيل اذا كان سيصحب صدقته منا او اذى فهذه الصدقة غير مقبولة ولذلك الاحسن ان لا يتصدق الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من الصدقة يتبعها اذى
1:12:30بعض الناس اذا تصدق او عمل معروفا يؤذي من تصدق عليها وعمل معه معروفا حتى يبطل اجر صدقته واجر معروفه يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ولذلك
1:12:47اهم شيء في مساعدة الفقير ان تحفظ كرامته حفظ كرامته اهم من الصدقة عليه واذا اردت ان تتصدق عليه او تعطيه مساعدة وتؤذيه بالكلام او بالمنة لا تفعل قول معروف ومغفرة
1:13:06اعطي كلاما حسنا ولا تفعل لا تصدق عليه قول معروف ومغفرة خير من الصدقة اتباعه اذى بعض الناس مبتلى بالمنة لا يكاد يعمل معروفا الا امتن به يمتن على الفقير يمتن على زوجته يمتن على اولاده يمتن على اهله
1:13:22هذا مرظ مرظ عند بعظ الناس اذا عملت معروفا فانسى هذا المعروف الكريم ينسى المعروف الذي عمله اما الذي يمتن به ويلمح به ويأتي به بطريق غير مباشر وغير مباشر
1:13:36فهذا اولا يبطل اجره عند الله عز وجل ثانيا ينفر منه الناس لان المنة اذى نفسي شديد رجل عنده وسواس قهري وطرده ابوه من البيت شدة الوسواس هل يجب على الاب النفقة عليه
1:14:08نعم المطالبة بالنفقة عليه اذا لم يكن له دخل اذا لم يكن له دخل فابوه مطالب بالنفقة عليه وكان الواجب على الاب ان يعالجه وان ينتشي له من من وظعه لا ان يطرده
1:14:25هذا الفعل من الاب يعتبر قطيعة رحم ويأثم به الاب واجب عليه ان يحتويه وان يعالجه ما دام ان عنده وسواس قهري معنى ذلك انه مريظ وان هذا بغير اختياره
1:14:41كون الاب يطرده من البيت هذا قطيعة رحم فعلى الاب ان يبادر بتصحيح وضعه مع هذا الابن وان يسعى لعلاجه ولو في المستشفيات حكم الجمعيات الموظفين جمعية الموظفين ونختم بهذا السؤال
1:15:06لا بأس بها وقد عرضت على هيئة كبار العلماء واجازتها هيئة كبار العلماء وكان فيها وقت الشيخ عبد العزيز بن باشا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وليس فيها النفع المحرم في القرظ لان كل واحد
1:15:23اه يأخذ بقدر ما دفع لا يزيد على غيره ريالا واحدا لكن فقط فكرتها انها تجمع رواتب الموظفين وتعطى في كل شهر الى احدهم بل قال بعض العلماء انها مستحبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.