الدرس (2) شرح كتاب الوجيز في عقود الاستيثاق والارتفاق. فضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:13اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في درسنا في هذه الدورة الى باب الحوالة نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال المؤلف فقول الله تعالى باب الحوالة السؤال
0:35السادس والاربعون عبر في الحوالة لغة واصطلاحا وما الاصل في جوازها وما اركانها؟ الجواب الحوادث لغة مشتقة من التحول وهو انتقال من موضع الى موضع ومنه قول الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا اي تحولا وانتقادا. اصطداح نقل الدين وتحويله من ذمة
0:55المحيل الى ذمة المحال عليه. اذا الحوالة معناها في اللغة اه مشتقة من التحول والتحول هو الانتقال من مكان لاخر ومن موضع لاخر قول الله تعالى عن اهل الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني تحولا وانتقالا
1:21لان الانسان في نعيم الدنيا يصيبه الملل. يمل مهما كان عليه من الترف والنعيم يمل. لكن نعيم الجنة لا يمل الانسان منه ولا يسأم منه. ولهذا قال لا يبغون عنها حولا
1:40ولا يصيبهم سآمة وذلك ان نعيم الجنة نعيم عظيم. فوق مستوى تخيل البشر كما قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى الشيء اللي
2:02وعلى قلبك في الجنة ما هو فوق مستوى تصور البشر. فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون فاذا معنى قول الله تعالى لا يبغون عن الحوار يعني تحولا. فهذه المادة مادة آآ الحوالة هي من التحول ومعناها
2:23الانتقال من مكان الى مكان او من موضع الى موضع اخر اما معناها اصطلاحا نقل الدين وتحويله من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليه نوضح هذا المثال آآ انت تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال
2:46وحل الدين فاتاك رجل يطالبك بعشرة الاف ريال بعته مثلا سلعة او نعم او باعك سلعة باعك هو سلعة وطلب منك ثمن هذه السلعة. وكان ثمن السلعة عشرة الاف ريال. فقلت له تذهب انا اطلب فلان
3:09ثلاثة الاف ريال احيلك عليه فتذوى تقبض منه عشرة الاف ريال هذا معنى الحوالة وايضا من صورها وصيتي ان شاء الله المزيد بين وايضاح لكن باختصار الشيكات الشيكات صورة من صور الحوالة
3:25فعندما مثلا آآ تبيعني تبيعني سيارة بخمسين الف ريال اكتب لك شيكل ومعنى ذلك عندما اكتب شيكا احيلك على البنك لانني اطلبوا البنك فحسابي عند البنك فانا اطلب البنك فاحيلك عليه. فانا انا المحيل وانت المحال والبنك هو المحال عليه. فهذا اذا معنى الحوال وسيأتي مزيد بيان
3:56توضيح لها ان شاء الله. نعم. والاصل في جوازه حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المطل الغني ظلم من اتبع على فليتبع الاجماع وقد اجمع العلماء على جواز الحوادث في الجملة. اركانها المحيل وهو الناقل للدين الذي عليه لا غيره. المحال وهو صاحب
4:16حق المنتقل من ذمة المحيل الى ذمة اخرات. المحال عليه وهو من انتقد الدين بالحوالة من ذمة المحيل الى ذمته. المحال به الدين الذي تحولوا من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. نعم الحوالة ورد فيها حديث واحد هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه
4:36النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم من اتبع على مليء فليتبع ولاحظ ان ابواب المعاملات اه النصوص فيها قليلة. خلاف العبادات نصوص كثيرة لماذا لان الاصل من المعاملات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه. فالممنوع محصور
5:00ولهذا احيانا تجد مثلا الباب الواحد ما فيه الا حديث مثل الحوال ما فيه الا حديث واحد الشركات ايضا الاحاديث يمكن ما فيها الا حديث او حديثين مر معنا الظمان وكفالة فلاحظ ان ابواب المعاملات يعني النصوص فيها قليلة لان الاصل هو الحل والاباحة. لكن نجد الفقهاء وضعوا
5:22قواعد وضوابط ولذلك يعني تتبين اهمية كتب الفقه وكلام الفقهاء ويتبين خطأ من قال نستغني بكتب والحديث عن كتب الفقه من استغنى بكتب الحج عن كتب الفقه اين يجد احكام هذه المسائل
5:38لحديث اموال بالمعاملات محصورة وقليلة سيجد مسائل كثيرة جدا يعني ليس فيها ادلة وانما مبناها على النظر وعلى الاجتهاد اذا الاصل في الحوالة هو هذا الحديث ومن احيل على مليء فليحتل او في الرواية الاخرى ومن اتبع على مليء فليتبع. قد اجمع
6:00علماء على جواز الحوالة في الجملة. اركانها المحيل وهو الناقل للدين الذي عليه الى غيره. يعني الانسان المدين والمحال وهو صاحب الحق المنتقل من ذمة المحي الى ذمة المحال عليه
6:22والمحال عليه من انتقل الدين اليه يعني من يطالب من يحيله المحيل من يحيل المحيل اليه يعني لمن يطالب بسداد الدين بامر من المحين والمحال به هو الدين الدين الذي اه ينتقل من ذمة المحين الى ذمة المحال عليه. هذه
6:48هي اركان الحوالة. نعم السؤال السابع والاربعون ما حكم اخذ عوض مقابل الحوالي مع التوجيه؟ الجواب لا يجوز اخذ عوض مقابل الحوالة لان وردت من عقود الانفاق والاحسان وليست من العقود التي يراد بها المعاوضة. نعم الحوالة هي من عقود الارفاق ولهذا ادخلناها في آآ
7:13العقود في هذا الكتاب عقود الاستيثاق هو الارتفاع. هي من عقود الارفاق فهي كالظمان وكالقرظ لا يجوز اخذ عوظ على الحوالة نفسها ولذلك سيأتينا في حوالات البنوك لابد ان ايضا تكون اجرة على الحوالة على المصاريف الادارية الفعلية حقيقية ولا تكون على
7:36الرد الحوالة نعم السؤال الثامن والاربعون ما حكم اخذ المصارف عمولات على الحوالات البنكية مع التوجيه لما تذكر؟ الجواب اذا كانت المصارف تأخذ عمولة مقابل الحوادث ذاتها فان هذا لا يجوز. اما اذا كانت تأخذ العمولة مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية فان هذا لا بأس به
8:00وذلك لان اخذ العمولة مقابل الحوادث لا يجوز كما سبق لكون الحوادث من عقود الارفاق والاحسان. ولكن مع ذلك لا تلزم البنوك بخدمة العملاء مجانا فيجوز ان تأخذ مقابل ما تقدمه للعميل من الخدمات. وكثير من البنوك انما تأخذ العمولة عند التحويل مقابل ما تقوم به من خدمة
8:20وتتكبده من مصاريف بدليل انها تضع رسما ثابتا للحوالة لا يزيد بزيادة المبلغ المحول. لكن لو قدر ان بعض البنوك تأخذ عمولة مقابل الحوالة ذاتها فان هذا لا يجوز. نعم يعني افصلنا لهذه المسألة وقلنا ان الحوالة من عقود الاخلاق والاحسان فلا يجوز اخذ
8:40عليها كالضمان وبناء على ذلك بالنسبة للحوالات البنكية اذا كان البنك يأخذ عمولة على الحوالة نفسها هذا لا يجوز. اما اذا كان يأخذ مقابل مصاريف الادارية والخدمات الفعلية الحقيقية فان هذا
8:56تعز فما ذكرناه في الظمان تماما يعني لا نستطيع ان نلزم البنوك بان تخدم الناس مجانا البنوك يعني يكون لها مصاريف مقابل حوالة اشرنا لهذا لما تكلمنا عن الظمان قلنا مثلا وقت الموظف الوقت الذي يقتطع من الموظف
9:16كذلك ايضا ما يتكبده البنك البنك المصاريف سواء اه عن طريق مثلا الهاتف او الكهرباء او التلكس او وغير ذلك كل هذه مصاريف ينبغي ان يحسبها البنك ولا بأس ان يأخذها من العميل
9:36او الذي يريد التحويل والغالب ان البنوك تضع رسما ثابتا. تضع رسما نقول مثلا رسم الحوالة مثلا عشرة ريالات او اكثر او اقل وكونه تأخذ هذا الرسم لا حرج فيه لانه مقابل خدمة ومقابل مصاريف فعلية
9:55بل ان كثيرا من البنوك لا يأخذون شيئا على العميل الذي يرونه آآ يعني آآ من عملاء البنك لا يأخذون عليه شيئا. انما يأخذون على من اراد التحويل وهو ليس من عملاء البنك. كثير من البنوك تفعل هذا
10:15ولذلك نحن نقول لا حرج في اخذ البنك رسم المقابل الخدمة لكن قد يرد الاشكال لو لم يأخذ البنك رسما لو لم يأخذ رسما لكونه عميلا لكون هذا المحول عميلا. فهل آآ والعلاقة بين البنك والعميل علاقة مقرض ومغترض لان تكييف الحساب الجاري انه عقد
10:37لا يعتبر هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا. الصحيح انه لا يعتبر. الصحيح انه لا يعتبر. وانه لا يمنع البنك من ان يخدم عميله بمثل هذه آآ الخدمات لانها ليست مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرظ وانت لو كنت
10:59تاجرا وكان لك بعض العملاء او بعض الزبائن المميزين انك تخدمهم. تخدمهم وتكرمهم وتضع لهم مزايا ليست لغيرهم من الناس فالصحيح ان هذا جائز لكني اردت يعني ان ابين ان ما يأخذه البنك مقابله حوالة اولى بالجواز من كون البنك يسقط هذا الرسم
11:19اذا كان بالفعل مقابل مصاريف ادارية فعلية حقيقية نعم السؤال التاسع والاربعون اذكروا شروط صحة الحوادث مع التوجيه لكل صمت. الجواب اشترط لصحة حوال الشروط الاتية. اولا ان هنا الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. اما اذا كان الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه لان الدين الغير مستقر عقدة للسقوط. اذا
11:47الشرط الاول من شروط صحة الحوالة ان تكون الحوالة على دين مستقر اما اذا كان الدين غير مستقر فلا تصح الحوال عليه. مثال الدين غير مستقر دين كتابة دين الكتابة. فان الفقهاء يقولون ان لدينا كتابة غير مستقر. لان هذا المكاتب يملك تعجيز نفسه
12:11فيسقط الدين فاذا لا بد من ان يكون الدين اه مستقرا لابد ان يكون الدين مستقرا اه في ذمة المحال عليه نعم الشرط الثاني الرضا المحين لان الدين عليه فلا يلزمه ان يسدد عن طريق الحوالة. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ولا خلاف في هذا. ومن
12:36هذه المسألة ان من باع غيره بثمن مؤجل فطلب البائع عموم المشتري ان يحرر له بالثمن شيكا ولا يعطيه الثمن نقدا فانه لا يلزم المشتان ذلك وله ان يسلم الثمن نقدا وذلك لان الشيخ حوادث والحوادث يشترط لصحتها من المحيل والمحيل وهو صاحب الشرك لم يرضى. نعم
12:56اه الشرط الثاني رظا المحيل. وذلك لان الدين عليه وآآ فلا يلزمه لا يلزمه ان يسدد عن طريق الحوالة يمكن ان يسدد مباشرة وهذا بالاتفاق. اه من فروع هذه المسألة
13:17ان من باع غيره بثمن مؤجل والبائع طلب من المشتري ان يحرر له الثمن في شيك. قال انا ما اريد نقد انا اريد تعطيني شيكا فانه لا يلزم المشتري ذلك
13:32لا يلزم لان الشيك تكييف الفقه انه حوالة ومحرر الشيك هو المحيل والحقود يشترط رضا المحين فاذا لم يرضى قال لا انا انا اعطيك نقد انا اعطيك نقد ما اعطيك شيك
13:47فان هذا يعني لا يملك الباع اجباره على ان يعطيه شيكا وهذا غالبا يكون في المبالغ كبيرة. ثم لو اشترى مثلا الانسان بيتا مثلا سبع مئة الف فقال البائع اريد تعطيني شيك. قال مشتري لا اعطيك نقد
14:09هل يلزم آآ البائع ذلك ما يلزمه يعني ما يلزمه ان يحرر له شيكا وذلك لان الشيك حوالة ويشترط رظاء المحيل والمحيل لم يرظى باعطائه شيكا وهذا بخلاف المحال والمحال عليه هذا سيأتي ان شاء الله كلام عن في مسألة اتية نعم
14:34ثالثا اتفاق الدينين المحال والمحال عليه. اتفاق الدينين وللدينين. الدينين. اتفاق الدينين هذا المحال عليه في الجنس والصفة وفي الوقت وفي المقدار. فلا يصح ان يحيل دينا حالا على من له في ذمته دين مؤجل. وذلك لان الحوادث تحويل للحق
14:54له فينتقد على صفته. نعم. السؤال بخمسون افاق الدينين يعني الدين المحال والدين المحال عليه في الجنس وفي الصفة وفي الوقت والمقدارين لا بد من التطابق بين الدينين فلا يحيل مثلا عشرة الاف ريال على تسعة الاف ريال او يحيل دينه حال على دين مؤجل لابد من التطابق لان الحوالة تعني نقل الحق
15:21وتحويله من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. فلابد اذا من التطابق والتجانس بين الدينين نعم السؤال خمسون هل تصح الحوادث على الدين غير مستقرة مع التمثيل والتوجيه؟ الجواب لا تصح الحوالة على الدين غير مستقر لان الدين
15:42غير مستقر عرضة للسقوط. مثال ذلك الحوادث على ثمن مبيع في مدة الخيام. فلو ان رجلا يطلب اخر دينا فاحال المدين على رجل اخر كان قد كان قد اشترى منه سيارة ولم يسدد له ثمنها. وهذا المشتمي قد شرط الخيار لمدة شهر. فهذه الحوالة لا تصل
16:02لكونها على دين غير مستقر. فبامكان المحال عليه وهو السيارة ان يفسخ عقد بيع السيارة بمقتضى خيار الشرط. وحينئذ يسقط الدين الذي في ذمته. نعم. اذا من شروط صحة الحوالة كما سبق ان تكون على دين مستقرة. اذا كانت على دين غير مستقر فانها لا تصح. وذكرنا مثال للدين المستقر قبل
16:22كتابه وايضا هذا مثال اخر وهو الحوال على ثمن المبيع في مدة الخيار فان ثمن المبيع في مدة الخيار يعتبر غير مستقر ويعني بالخيار خيار الشر. خيار الشر. فلو ان رجل يطلب اخر دينا فاحال المدين
16:42على رجل اخر كان قد اشترى منه سلعة وآآ لم يسدد الثمن وشرط الخيار لمدة شهر مثلا فان الحوالة هنا لا تصح لان هذا لانه قد احال على دين غير مستقر. لان هذا المشتري لهذه السلعة يمكنه ان يفسخ العقد المقتضى خيار الشرط
17:08فاذا لابد ان تكون حوالة على دين مستقر. نعم. السؤال الحادي والخمسون ما الذي يعتبر رضاه من المحيل او محالي او المحال عليه مع التوجيه؟ الجواب يعتبر من المحيل. لان الدين عليه فلا يلزمه ان يسدده عن طريق الحوالة. واما المحال عليه فلا يعتبر
17:28لان للمحيط ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله وقد اقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال عليه الدفع اليه كالوكيل. واما المحال فان ان كان قد احيل على مرئ فلا يعتبر رضاه بل يجبر على قبول الحوالة. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلب
17:48الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اما اذا كان المحال عليه غير النبي فلا يلزم المحال قبول الحوادث لمفهوم الحديث السابق. ولان في الحوادث على رجل مليء ضررا على المحال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اذا عندنا محيل ومحال ومحال عليه
18:08فايهما الذي يعتبر رضاه؟ اولا المحيل كما سبق يعتبر رضاه باتفاق العلماء اه المحال عليه لا يعتبر رضاه لماذا؟ لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله فاذا لم يستوف الحق بنفسه وارسل له آآ دائرة يطلبه قال آآ اعطي الدين الذي يطلبك اعطه فلانا فله ذلك اذا
18:35قال عليه لا يشترط رضاه اما المحال فهل يشترط رظاه ام لا؟ هذا فيه تفصيل ان كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشترط رضاه ان كان المحال عليه مليئا باذلا فلا يشتاق رضاه
18:55لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع بلفظ واذا احيل احدكم على مليء فليحتل اما اذا كان المحال عليه غير مليء اما لكونه معسرا او حتى مماطلا
19:16فلا يلزم المحال قبول الحوالة لا يلزم المحلقة ويقول والله انا ما اقبل هذه الحوالة انت احلتني على انسان معسر او حالتنا على انسان مماطل كل يوم بيتعبني كل يوم تعال غدا تعال
19:30فالانسان مماطل فحين اذ لا يلزمه قبول الحوالة طيب بالنسبة للشيكات احنا قلنا انها تكييفها للفقه انها حوالة فهل يلزم قبول الشيك او لا يلزم يعني لو ان المدين حرروا لك شيكا. هل يلزمك ان تقبل الشيك او تقول له اعطني كاش
20:02المحال عليه ننظر هل هو مالي ولا غير مالي؟ البنك مالي ولا غير مالي؟ نعم؟ مالي لكن بشرط ان يكون لك رصيد واذا اذا كان ما كان لك رصيد يعتبر
20:12غير مالية لانها اذا كان لك اذا ما كان لك رصيد اذا كان ما كان لك رصيد فالبنك لن لن يقبل الشيك ولهذا فنقول ايضا في بالنسبة للشيكات يلزم قبول الشيك بشرط ان يكون له رصيد
20:33يعني بدل ما نشترط ان يكون المحال عليه مليئا بشرط ان يكون له رصيد. ولا يلزم قبوله اذا لم يكن له رصيد وايضا يعني قد يقول المحال انا ما ادري هل له رصيد ولا ما له رصيد
20:46نقول له نشترط ان يكون الشيك مصدقا لانه اذا كان الشيك مصدقا يحجز الرصيد مباشرة لصالح المستفيد في الشيك فله ان خاص في مبالغ كبيرة واراد يشتري عقار مثلا بمليون ريال او يعني او قريب من هذا المبلغ
21:05فاراد ان يعطيها شيكا فله ان لا يقبل الا ان يكون الشيك مصدقا له ان يشترط ان يكون الشيك مصدقا نعم السؤال الثاني والخمسون اذا كان المحال عليه غير مليء فهل يلزم المحال قبول الحوال مع ذكر بالدليل؟ ومن المراد بملاءة المحال عليه؟ الجواب
21:25لا يلزم المحال قبول الحوالة ما دام ان المحال عليه غير مليء بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوحيد احدكم على مدين فليحتل. نعم طبعا هذه سبقت لكن احيانا يأتي التنصيص على بعض المسائل من باب التأكيد عليها ومن باب ابرازها. نعم. فان مفهومه اذا احيل على غير
21:45الطريق اللي يلزمه قبول الحوالة والمراد بالملائكة كما قال الامام احمد قبل ان ننتقل للمراد لا يلزم المحاقبون الحوالة اذا كان محال عليه غير مليء لمفهوم الحديث السابق اذا احيل احدكم على مريم فليحتل. فان مفهومه اذا احيل على غير مليء لا يلزمه قبول حواله. ما المراد بالملاءة؟ ما المراد
22:05احيل على من؟ ما معنى مليء؟ نعم. والمراد بالملائكة كما قال الامام احمد رحمه الله ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. والمراد بالنذيء اما ان يكون قادرا على الوفاء وبالقول الا يكون مماطلا وبالبدن ان يمكن احضاره الى مجلس الحكم. اذا المراد بالملاءة اه
22:25الامام احمد المناهب بان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. اما ان يكون مليئا بماله بان يكون قادر على الوفا فلا يكون معسرا وبقوله بالا يكون مماطلا والناس يعرفون يفرقون بينهم مماطل وغيرهم مماطل تجد ان الناس يقولوا فلان انسان وفي فلان مماطل فالناس تعرف المواطن وغير مماطل
22:55الانسان الذي كلما يؤدي كلما اتيته يقول غدا وكل يوم له عذر هذا يعتبر من يعني مماطل وببدنه انه يمكن احضاره الى مجلس الحكم فاذا كان مثلا لا يمكن احضاره لمجلس الحكم
23:13لكونه مثلا آآ حاكما او اميرا او نحو ذلك فهنا لا يعتبر مليئا ولو كان قادرا على الوفا لانه ربما انه لا يسدد ولا يمكن احضار مجلس الحكم ولا يمكن رفع شكاية فيه مثلا
23:36فهذا لا يعتبر مليئا لا بد ان يكون يمكن احضاره الى مجلس الحكم عند تعذر آآ السداد. نعم السؤال الثالث والخمسون اذا اشترط المحال ملاءة المحال عليه فدان معسرا فهل له الرجوع عن المحيل؟ مع ذكر بالدليل؟ الجواب نعم له الرجوع في هذه الحالة
23:57لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. اذا اشترط المحال ملاة المحال عليه فان له الرجوع اذا كان المحال عليه غير اعملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عن شروطهم لكن الاشكال اذا لم يشترط
24:14اذا لم يشترط وقبل الحوالة ثم تفاجأ بان المحال عليه غير مليء فما هو الحل؟ هذا هو المسألة التالية نعم. السؤال الرابع والخمسون اذا لم يشترط المحال ولا اتى المحال عليه ورضي بالحوالة. فتبين له ان المحال
24:32عليه غير مليء فهل له الرجوع الى المحيل؟ اذكر اقوال العلماء في المسألة مع التوجيه لكل قول وبيان راجح. الجواب اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال ليس للمحال في هذه الحال الرجوع لمحيل. لانه قد فرط بعدم اشتراط ملاءة المحال عليه. وهذا القول هو هو المشهور من مذهب الحنابلة
24:52وذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الامام احمد الى ان له رجوع في هذه الحال لان الفلسفة وكذا المماطلة ايضا في الذمة فاشبه ما لو اشترى شيء يظنه سليم من فدان معيبا ولان المحيل قد غظ المحال بتلك الحوالة والمحال لم يرظى بنقل دينه الا ذمة المحال عليه الا مع عدم المانع من الفلس والموت
25:12اماطة ونحوهما ولعل هذا القول الاخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم فيكون لي المحالف جعل للمحيط اذا تبين له عدم ملاءة المحال ولكن هذا مشروط بان يكون المحال لم يعلم بذلك. اما اذا علم بعدم ملاءة المحال عليه ورضي فليس له الرجوع على المحيط مطلقا
25:32اذا اذا لم يشترط المحال ملائكة المحال عليه فهل له الرجوع؟ فهذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه ليس له الرجوع ما دام قد رضي بالحوالة فليس له الرجوع. لانه قد فرط بعدم اشتراطه ملاة المحال عليه
25:50هذا لم يشترط فبسبب تفريطه يسقط حقه في الرجوع. وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة. والقول الثاني في المسألة ان له الرجوع. وذلك لان فلس وكذلك المماطلة تعتبر عيبا في الذمة
26:09اشبه ما لو اشترى شيئا معيبا فله خيار العيب ثم ايضا ان هذا هذا المحين قد غر المحال بكوني قد احاله على غير مني والمحال لن يرظى بالحوالة الا على اعتبار ان المحال عليه مليء. فاذا تبين انه غير مليء فيكون المحيط قد غره
26:36الف فيكون لها الحق الرجوع وهذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة ولذلك ينبغي يعني ان يشترط المحال ملأة المحال عليه خروج من الخلاف لكن اذا لم يشترط فالصحيح ان له الرجوع ايضا الصحيح ان له الرجوع ايضا لان المحيط قد غره لكونه
27:01احاله على انسان غير مليء نعم السؤال الخامس والخمسون ما التكييف الفقهي لشاكاة الحسابات الزامية في المصانع مع التوجيه؟ الجواب التكييف الفقهي لها انها من قبيل المحيل فيها هو الساحب للشيك. والمحال عليه هو المسحوب عليه المصرف. والمحال هو المستفيد والمحال به والمبلغ
27:26والمبلغ المحرر للشيخ. وانما قلنا في تكييف الفقهي للشيك انه من قبيل الحوالة لان الساحب للشيك دائم للمصنف. فهو يريد ان يحول على المصحف المدين له وهذه هي حقيقة الحوالة. نعم هذه مسألة من التطبيقات المعاصرة للحوالة
27:45نحن في كل باب نذكر تطبيقات معاصرة ابرز تطبيقات معاصرة في كل باب كما ذكرنا في الظمان آآ خطاب الظمان او الظمان البنكي كذلك ايظا في بالحوالة نذكر ايضا ابرز التطبيقات المعاصرة
28:00اه من من ابرز التطبيقات المعاصرة لحوال الشيكات الشيك يعتبر التكييف الفقهي له انه حوالة اه المحيل هو المحرر للشيك والمحال عليه هو البنك المسحوب عليه المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه الشيك. ادفعوا لامر فلان ابن فلان
28:26والمحال به هو المبلغ المسجل في الشيك عندما يقول مثلا ادفعوا لامر فلان ابن فلان عشرة الاف ريال ثم يمضي ويوقع هذا الذي حرر الشيك هو المحيط والبنك المسحوب عليه هو المحال عليه. والمستفيد الذي كتب اسمه بالشيك هذا هو المحال. والعشرة الاف ريال هذه هي المحال به
28:52آآ فاذا يكون تكييف الشيكات عموما على انها من قبيل الحوالة ويترتب على ذلك يترتب عليها ما يترتب على الحوالة من احكام. نعم السؤال السادس والخمسون ما التكييف الفقهي لتظهير الشيك تجيرا واذا اشترط الصاحب للشيك عدم تطهيره فهل يصح ذلك الشمط؟ الجواب الثفيف
29:16لتظهير الشيك انه حوادث جديدة يتحول فيها المستفيد في ذلك الشيك من كونه محالا الى كونه محيلا. والمحالف هو المظهر اليه. مظهر اليه والمحال هو المطهر اليه والمحال عليه هو المصنف وللمظهر اليه ان يطهر ذلك الشيك الى دائن له ويصبح ذلك حوالة جديدة
29:38وهكذا. واذا شرط الساحب بالشيخ عدم تظهيره كان يكتب عبارة يسمح للمستفيد الاول ونحوها فهذا الشرط صحيح. ولا يملك المستفيد تظهير الشيك في في هذه الحالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. نعم بالشيكات شيء يسمونه التظهير
29:58او التجهيز تجيير الشيك او تظهير الشيك عندنا مثلا يكتب لك شيك اه يكتب لك مثلا احد الناس يدفعوا الامر الفلاني مبلغ قدره عشرة الاف ريال. ويعطيك هذا الشيك فانك بامكانك ان تجيره او تطهره
30:14لشخص اخر اتى لك شخص يطلبك عشرة الاف ريال قلت والله انا ما عندي الان نقد عندي شيك فتكتب على ظهر الشيك وهذا من وجه تسمية التظهير ويكتب على ظهر الشيك وعمي ادفعوا لامر فلان ابن فلان ثم توقع
30:30وتعطيه الشيك وهو يذهب ويسحب الشيك وربما انه ما يسحب الشيك يظهره لشخص اخر تكتبوا عمي ادفعوا لامر فلان ابن فلان ربما ان احيانا تكون عشرة تطهيرات على على الشيك
30:46واحيانا آآ يؤتى بورقة خارجية تضاف للشيك من كثرة التطهيرات. ولذلك بعض الناس حتى يمنع التطهيرات هذه يقطع الطريق ما ما يريد آآ ان يستمر هذا الشيك لم يستوفى من آآ شخص الى شخص يشترط عدم التظهير عدم التجهيز
31:07ويكتب على الشيك عبارة يصرف للمستفيد الاول تجدون هذا في بعض الشيكات يصرف المستفيد الاول معنى الصرف المستفيد الاول انه يعني لا يريد لا يريد المحرر الشيك ان يجير لا يريد ان يطهر
31:22فاذا كتبوا صور المستفيد الاول معنى ذلك انه قد اشترط على المستفيد من هذا الشيك بان لا يجيره بالا يظاهره يقول انت تصوم بنفسك فقط والبنك يلتزم بهذا البنك اذا وجد عبارة تصرف المستفيد الاول لا يقبل التجهير لا يقبل التطهير
31:39فالتظهير يعتبر حوالة جديدة اذا يعني اردنا ان اه نعرف التكييف الفقهي للتظهير او التجهير يعتبر حوالة جديدة ينتقل فيها هذا المحال من كونه محال الى كونه محيلا ويحيل هذا الدائن له على المصرف
31:58وربما ايضا ان هذا المحال اذا جير الشيك مرة اخرى يعتبر محيلا وتصبح حوالة جديدة وتصبح عدة حوالات بهذا التجهيز وبهذا التظهير طيب اذا التكييف البقي لمنع التظهير او منع التجهيز انه من قبيل الشرط. يشترط الساحب الشيك عدم التظهير. يكتب يكتب
32:21يصرف المستفيد الاول وله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ويقول انا ما اريد ان هذا الشيك يبقى ينتقل من شخص الى شخص وظهر من شخص الى شخص اريد ان يصرف لفلان من الناس ولذلك يمنع تجييره يكتب
32:38عبارة يصرف المستفيد الاول هذا من الناحية الشرعية جائز والتكييف الفقهي له انه شرط صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم نعم السؤال السابع والخمسون ما التكيف الفقهي للشيك الموجه من العميل الى مصرف ليس فيه رصيد مع التوجيه؟ الجواب لا يعتبر هذا النوع حوادث عند عند
33:01جمهور الفقهاء وذلك لان احالة الداعم على من لا دين له عليه لا يسمى حوادث وانما يسمى وكالة فيه اقراظ. ويرى بعض الفقهاء انه يسمى حوادث ويسمى بعضهم بالحوالة على بني وعلى كلا القولين فلا محظورا في تحريم ذلك الشيك من الناحية الشرعية. سواء سمي حمادة او سمي وكالة في اقرار
33:21وفي عدم تضمن ذلك الشيك للربا عن طريق السحب عن المكشوف. اذ ان غالب البنوك لا تقبل الشيك الموجه اليها من عميل ليس له عندها رصيد الا لاحتساب فوائد نبوية يطالب بها مع قيمة ذلك الشيك. فاذا تضمن ذلك الشيك بما كان محرما والا فالاصل فيه الجواز. نعم احيانا
33:41تكون الحوالة من شخص الى بنك ليس له فيه رصيد الى بنك ليس له فيه رصيد قد يكون عنده حساب لكن ما ما عنده رصيد ويقبل البنك بهذا فهذا يسميه جمهور الفقهاء لا يعتبرونه حوالة. ما دام انه ليس له رصيد ما يسمونه وكالة في اقراظ
34:06كأنه طلب من البنك ان يقرظه قيمة هذا الشيك الحنفية يقولون هو حوالة يسمونها حوالة على بري يسمونها حوالة على بريء وبكل حال هو لا محظور في هذا الشيك شرط الا يؤخذ على ذلك فوائد ربوية. الا يؤخذ على ذلك فهو يضرب وذلك عن طريق ما يسمى بالسحر
34:30على المكشوف فبعض البنوك تقبل بهذا النوع من الشيكات لكن تحتسب فوائد ربوية على الساحة بالشيك سحب الشيك مثلا من عملائها لكن ليس له رصيد. يقول نحن نصرف لك هذا نصرف هذا الشيك للمستفيد. لكن يعني اذا كان الشيك عشرة الاف ريال
34:52نأخذ منك عمولة مثلا خمسين ريال او مئة ريال او اكثر او اقل فهذا لا يجوز لان ذلك يكون يعني هذه الزيادة تكون فوائد ربوية وهو ما يسمى بالسحب على المكشوف هذا محرم ولا يجوز لكن لو افترضنا
35:08قال للبلد تعاون وصرف الشيخ فقط من غير ان يحسب فوائد فلا بأس به. سواء سميناه وكان في اقراض او سميناه حوال على بريء لا لا حرج في ذلك لكن بهذا الشرط بالا يأخذ البنك عمولة على الساحب بالشيك
35:27طبعا المحرش شيك صاحب الشيك الذي هو محرر الشيك نعم السؤال الثامن والخمسون ما التكييف الفقهي لشياكات التحويلات المصرفية؟ اذا كان المراد تحويله من جنس النقد المدفوع او من غير جنسه مع التفصيل
35:44التوجيه لما تذكر وذكر خلاصة قرار المجمع الفقهي في المسألة. الجواب شيكات التحويلات المصرفية هي شيكات تحضر من قبل المصرف. عندما يتقدم اليها احد يريد نقل نقوده عن طريق ذلك المصنف الى مكان اخر ليأخذها هو او وكيله او اي شخص اخر يريد ان يوصلها اليه في ذلك المكان ولا يخلو
36:04وان يكون المراد تحويله من جنس النقد المدفوع او من غير جنسه. اما اذا كان من جنسه كان يريد تحويل عشرة الاف ريال الى شخص اخر في بلد اخر فهذه ثلث جهة والسفتجة يعرفها الفقهاء بانها معاملة مالية يقرض فيها يقرضه يقرضه. نعم
36:24اقرضوا فيها. احسن الله اليك. لانها معاملة مالية يقرض فيها انسان قبضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر. وفائدة امن الخطر الضمير وقد اختلف الفقهاء في حكمها فالجمهور على عدم جواز السفتدى لانها طرد جرى نفعا وهو استفادة المغرض فيها سقوط خطر
36:44والصحيح هو القول بالجواز ووجه هذا القول ان منفعة فيها ليست خاصة بالمقرض بل تشمل المقرض والمقترن. فالمقرض ينتفع بامر خطر الضمير بان بان ينقل دراهمه الى ذلك البلد. والمقترض ينتفع بالقبض والشارع لا لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها
37:04وبناء على هذا يترجح القول بجواز شركات التحويلات المصرفية اذا كانت من جنس النقد المدفوع؟ اشكال التحويلات المصرفية عندما تريد اه من البنك ان يكتب لك شيكا لترسله لعميل او لصاحب لك او صديق او اخ
37:26في بلد اخر نفترض مثلا في مكة وقلت له يعني اريد ان تكتب لي شيك بعشرة الاف ريال فكتب لك شيكا بعشرة الاف ريال واعطاك اياه يعني هذي ربما يعني
37:43اكثر ما ما يلجأ اليها اذا كانت الحوالة خارجية الحوالات الداخلية يكون حوالة مباشرة لكن اذا كانت خارجية اذا كانت بنفس العملة هذا يسمى معروف انه قديم وقت من زمن الصحابة
38:01والسفتة لتعريفها معاملة مالية يقرض فيها الانسان قرضا لاخر ليوفيه المقترض او نائبه او مدينه في بلد اخر كان عبدالله بن الزبير في مكة وكان يأخذ يقتظ من الناس ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب في العراق
38:25فهذا يعني موجود من زمن الصحابة رضي الله عنهم هذه اه اختلف العلماء في حكمها تسمى سوفتجة وسفتجة كلمة فارسية لكن معربة آآ الجمهور على المنع قالوا لان من قبيل القرض الذي جر نفعا. ما هو النفع
38:47امن خطر الطريق ولكن ذهب كثير من حقي من اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به عامة مشايخنا الا جواز السفتي
38:59جاه وشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم قال ان انها ليست كل منفعة في القرض محرمة وان المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة المشتركة بينهما فليست ممنوعة. المنفعة المشتركة ليست ممنوعة
39:24فهذا من قبيل المنفعة المشتركة فالمقرظ ينتفع بامن خطر الطريق. والمقترض ينتفع بالقرظ ففي مصلحة للطرفين ومن كان كذلك فان الشريعة لا تمنع ما فيه مصالح للناس وهذا ايضا يعني يفيدنا في ضابط المنفعة في معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرض. ما هو الضابط
39:53الضوابط هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. اما المنفعة المشتركة بين مقرض والمقترض هذه ليست محرمة فاذا المنفعة في السفتجة هي منفعة مشتركة للمقرض والمقترض ولهذا فالقول الصحيح هو جواز السفتجة وكما ذكرنا فعلها عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة
40:16اه في هذا فاذا القول الصحيح هو جواز السفر. اذا اذا كان التحويل بنفس العملة فلا اشكال متى يرد الاشكال اذا كان التحويل مع اختلاف العملة اذا كان التحويل مع اختلاف العملة وهي آآ المسألة الثانية نعم
40:36نعم. اما اذا كان المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع ففي ذلك تفصيل. فان كان المصنف المحول يملك المبلغ في صناديقه المحلية او في صندوقه المركزي فان مجرد القيد في دفاتر المصرف وتسلم ذلك الشيك فيما القبض بمحتواه اذا اجري الصمت بسبب وقته
40:56المبلغ المراد تحويله ويعتبر هذا القيد وتسلم الشيك في قوة المصارفة يدا بيد. لان عملية المصارفة تمت وليس بينهما بعد ذلك شيء اما اذا كان المبلغ المراد تحويله ليس موجودا في صندوق المصنف وانما سيعمل المصرف على تأمينه مستقبلا لمن حول اليه فان هذا لا يجوز لان
41:16مصرف في هذه الحالة قد صرف بما لا يملكه وقت المصارفة. كما لو صار فتاجر ذهبا بفضة وهو لا يملك الفضة وقت المصارفة. وانما سيعمل على تأمينها في المستقبل فان هذا لا يجوز فكذلك في هذه المسألة. وبناء على هذا وبناء على ذلك ينبغي التحويل بالعملات المشهورة التي يغلب على الظن وجودها لدى المصنف
41:36نعم اذا كان مواد تحويله من غير جنس المبلغ المدفوع فهنا يجتمع عندنا صرف وحوالة فالاصل الاصل انه لابد من الصرف اولا ثم الحوالة ثانيا ولكن هذا يعني يصعب تطبيقه لو طلبت من البنك انه يصرف لك العملة ثم قلت حولها لي ستنخفض قيمتها
42:02عندهم سعر الشراء اقل من سعر البيع فيلحق الناس ضرر في هذا ولهذا فان المجامع الفقهية من مجمع الفقه الاسلامي بالرابطة نقرأ قراره بعد قليل اه يرون ان القيد في دفاتر المصرف كاف في القبر. القيد في دفاتر
42:29في المصرف وتسليم هذا المحول شيكا بسعر الصرف وقت كتابة الشيك مع تعين المبلغ المراد تحويله يكفي البنك انا اعطيكم الان عشرة الاف ريال اريد منكم ان تحولوها لي بالدولارات تعطوني شيكل
42:53فالبنك يأخذها وهو يملك الدولارات. ويكتب لك يعني شيكا او بمن اردت التحويل ليه؟ يكتب ما يعني يقول يعني اه من تريد ان يحول له هذا المنبر؟ تقول فلان ابن فلان في كتب شيكا باسم فلان ابن
43:13فلان بما يعادل هذه العشرة الاف ريال من الدولارات هذا لا بأس به ولا يلزم ان تقول البنك اعطني الدولارات ثم خذها مرة ثانية يعني هذا اسباب العبث ما دام ان البنك يملكها ما في داعي
43:33ولا الاصل الاصل لا بد ان تكون مصارفة ثم تحويل لكن اذا كان العملة موجودة لدى البنك هذا يكفي. يكفي ان البنك يقيده في دفاتر المصرف. لانك لو اردت ان يعني تطبق
43:48المسألة تريد ان تطبق المصارفة يدا بيد تقول خذ هذي عشرة الاف ريال. اعطني ما يقابلها دولارات تاخذ دولارات ثم ترجعها للبيت مرة ثانية يعني مثل هذا عبث لا تثيب الشريعة. المهم ان يكون البنك يملك هذه الدولارات موجودة لديه. ولا تشترط ان تكون موجودة لديه
44:08محلي حتى الصندوق المركزي يكفي حتى في صندوقه المركزي فاذا كتب حرر لك شيكا بالعملة المحول اليها وهو يملك هذه العملة بسعر وقتها فهذا لا بأس به الاشكال اذا كان البنك لا يملك العملة المحول اليها
44:32وهذا اكثر ما يرد في العملات يعني غير المشهورة. تريد مثلا تطلب منه آآ يعني آآ آآ هندية مثلا او اي عملة من العملات الغير مشهورة ربما البنك ما توجد عنده هذه العملة لا في صندوق المحلي ولا حتى في الصندوق المركزي
44:51فهنا يكون البنت قد صار بما لا يملكه وانما سيعمل على تأمينه مستقبلا وهذا لا يجوز. اشبه ما لو صارف ذهب بفظة وهو لا يملك الفظة وانما سيعمل على تأمينها في المستقبل. ولهذا نقول من يتعامل بالتحويلات
45:11مصرفية عليه ان يختار عملة مشهورة يغلب على الظن انها موجودة عند البنك. مثل مثلا الدولار واليورو هذه يعني يغلب على الظن انها موجودة لدى جميع البنوك لكن عندما تأتي بعملة غير مشهورة وتريد ان تحول بها فهنا لابد من التأكد من ان البنك يملكه
45:31وسواء في صندوقه المحلي او في صندوقه المركزي نعم وقد صدق في ذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ونص القرار. ان مجلس المجمع الفقه الاسلامي لرابطة العالم الاسلام في دورته الحادية عشر المنعقدة في مكة المكرمة. قد نظم في موضوع صرف النقود في المصارف. هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يستلمه
45:58منذ التحويل وهذه وهل يكتفى بالقيد في دفاتر المصنف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى مودعة في المصرف وبعد البحث والدراسة المجلس بالاجماع ما يأتي. اولا يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. نعم. ثانيا يقوم
46:18تلام الشيك مقام القبض شيك يقوم مقام القبظ في هذا ويعتبر في حكمه صار فهيدا بيد. نعم ثانيا يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة اخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف او بعملة
46:38ودعاة فيه. وايضا درس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي مسألة القبض. صوره وبخاصة المستجدة منها في لغة مؤتمر السادس بجدة واصدر بشأنه قرارا وجاء في القرار ان من صور القبض الحكمي لمعتبرة شرعا وعرفا تسلم
46:58مش هيك اذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه من قبل المصنف. نعم اذا المجامع كلها متفقة على ان تسلم شيخ يقوم مقام المصارفة يدا بيد. يقوم مقام المصارفة يدا بيده كما ذكرنا يعني لا داعي لان تطلب العملة ثم ترجع مرة اخرى تسلم
47:18شيك يكفيه لكن مع ملاحظة التأكد من ان البنك يملك العملة المحول بها هذا يعني قيد مهم. ولذلك يعني لتختار عملة من العملات المشهورة التي يغلب على الظن وجودها في البنك لان احيانا موظف في البنك ما يدري ما يدري هل البنك آآ في صندوق المركز يملك هذه العملة ام لا
47:38فاحيانا سؤالك موظف في البنك قد لا تستفيد منه. ولذلك ابتداء تختار عملته المشهورة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. هذا في ما يتعلق الشيكات شيكات التحويلات المصرفية وبهذا نكون قد انتهينا من ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بباب الحوالة
48:00وبقي معنا باب القرض هذا ان شاء الله آآ سنبتدأ به في درس المغرب وهو من اهم الابواب الحقيقة ننهي بذلك يعني آآ المسائل الى باب العارية نرجعها ان شاء الله تعالى لدورة قادمة
48:17لكن بقي معنا في هذه الدورة باب القرض نفتتح به درسنا اه بعد صلاة المغرب ان شاء الله آآ ما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الاسئلة قال كيف تم بوجه الفقهين الكفالة فيها احسان ومعروف
48:48شركة العامل المكفول له بكفالة حضورية فقط وبدون اشتراط من الكفيل نفسه يعني لم يتضح هو الاشكال في هذا كفالة معروف واحسان كفاءة الاستخدام هي كفالة حضورية فلم يتضح الاشكال
49:10قال اذا فرضت الدولة انظمة ليس لها ورود في كتاب الله في السنة ان نقدمها كتاب السنة لا بطاعة ولي الامر؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف. لكن غالبا الانظمة التي آآ توضع توضع المصلحة
49:24يضعه ناس يعني درسوا هذه الانظمة وعرفوها ونوقشت وعرف وجه المصلحة فيها فهي توضع لاجل مصلحة الناس مصلحة البشر وآآ يعني يندر ان يوجد نظام وليس فيه مصلحة الانظمة في الغالب لاجل المصلحة المصلحة العامة المصلحة
49:45العامة للمجتمع قال قرأت لاحد العلماء السابقين يقول لا يجوز ترك الانكار بحجة انك تفعله لانه سيكون عليك وزر بدل سيكون عليك وزرين وزران بدل وزر واحد سؤالي كيف نجمع هذا القول مع حديث الوعيد الذي
50:14جاء في البخاري وغيره فالذي يأتيه منكر منكر ويأتيه نعم آآ ما نقلته عن العلماء هذا صحيح اه كما قال احد السلف يقول لو كان لا يأمر بالمعروف الا من يأتيه ولا ينهى عن المنكر الا من اجتنبه لعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل بني ادم خطأ
50:36كل انسان معرض يعني كل انسان عنده زلل وعنده نقص ويقع في الخطأ وليس احد من البشر معصوما الا من عصمه الله عز وجل من الانبياء والمرسلين اما من عاداهم فهم معرضين للزلل ومعرضين للخطأ
50:55ولذلك يعني كون الانسان عنده نقص وعنده اخطاء لا يكون مبررا لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما قول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فالزم لهم على ترك البر وليس على
51:16امر الناس بالبر لكن على ترك البر كيف تركوا البر وهم يعلمون حكمه ويأمرون الناس به هذا هو المقصود والا يعني كما ذكر انه اذا آآ ترك وقع الانسان في المنكر وترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
51:34وقد جمع الى الى وزر الوقوع في المنكر وزرا اخر وهو ترك انكار المنكر ولهذا قال الله عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مع انهم فعلوه مع ذلك ذمهم الله تعالى على ترك انكار المنكر
51:51واما ما ذكره من قصة الرجل الذي يكون في النار يسأله اهل النار الم كنت تأمرنا بالمعروف؟ قال كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. فهذا انما لحقه العذاب
52:11ليس بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما بسبب تركه العمل بالمعروف. ووقوعه في المنكر والا امر بالمعروف ونهي عن المنكر هو عمل صالح. لكنه انما يعني عذب لاجل وقوعه في المنكر وتركه للمعروف
52:32هل الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود بقرض حسن او بيع مؤجل؟ ببيع مؤجل ليس بقرظ حسن يهود ما يقرب مقارض حسنا ببيع مؤجل فاشترى من اليهودي ثلاثين صاعا من شعير
52:47بثمن مؤجل وطلب اليهودي منه رهنا فرهنه عليه الصلاة والسلام درعه قال اعرف شخصا مليونير مسجون بكفالة ملايين اصبح يسدد الكفالات التي بالالوفة عن الناس عندما يسجنون ماذا اثر السجن في هذا الشخص
53:16وامثاله يعني هو يقول مليونير ومع ذلك مسجون آآ هل قد يوجد؟ قد يوجد من الناس من آآ يتحمل السجن ولا يقبل ان يسدد الدين. فاذا وجدت تدل على ان عنده اموال فيجبر على السداد
53:38يجبر بسجنه بل حتى قال الفقهاء ولو بضربه اذا كان عنده اموال وهو لم يسدد فانه يجبر كلامنا يعني السابق اذا كان معسرا لا يجوز سجنه ولا التعرض له. اما اذا كان قادرا على
53:57السداد ولم يسدد فانه يجبر على السداد باي طريق سواء من السجن او بالضرب او بوسائل اخرى او وسائل اخرى من وسائل المباحة قال اذا اردت ان افعل مثل فعل بلال بن رباح رضي الله عنه انه يصلي بعد كل وضوء هل اصلي في وقت النهي
54:18نعم قصة بلال ابن رباح في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اني سمعت دفا عليك في الجنة فاخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام. قال ان ارجع من عملته في الاسلام اني لم اكن
54:35وضوءا او قال اتطهر طهورا اه ساعة من ليل او نهار الا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي وهذه تسمى ركعتي ركعتا الوضوء لكن هل تكون في الوقت النهي؟ هذا محل خلاف كثير بين العلماء
54:57ظاهرة قصة بلال انه كان يصلي حتى في اوقات النهي لكن قد يقال ان بلالا يقصد ان ساعة يعني من غير اوقات النهي باعتبار انه كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في
55:12اوقات معينة ولهذا فالاحوط الاحوط في هذه المسألة الا تصلي ركعة الوضوء في اوقات النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه خاصة خاصة اه اوقات النهي التي النهي فيها شديد لان اوقات النهي تنقسم قسمين
55:30اوقات النهي فيها شديد واوقات النهي فيها من باب سد الذريعة يعني النهي ليس شديدا. الاوقات التي النهي فيها شديد وقت طلوع الشمس غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة ولاحظ انه وقت يسير يعني وقت الطلوع وقت يسير ليس وقت آآ كثير
55:50وقت الشروق ووقت الغروب كذلك. يعني كلها ما تزيد على عشر دقائق وحين يقوم قائم الظهيرة يعني من خمس الى سبع دقائق قبل اذان الظهر هذه اوقات النهي النهي فيها الشديد. ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس هذا من باب سد الذريعة. ما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس من باب سد الذريعة. النهي فيها ليس شديدا
56:11وانما نهي عن الصلاة فيها لان الانسان ربما انه يتمادى فيصلي الى ان تطلع الشمس او يتمادى مثلا في الصلاة بعد العصر الى ان تغرب الشمس فاقول يعني لو ان الاخ اخذ بقول الجمهور واحطاط في المسألة وجعل سنة الوضوء
56:32وفي غير اوقات النهي لكان ذلك حسنا او على الاقل يتحاشى ان يصلي في اوقات النهي التي يكون النهي فيها شديدا قال لو طلب المشتري من البائع احضار كمية من السلعة على ان يشتريها منه بعد فترة ثم تبين للمشتري انه لا يحتاج
56:55عليه شيء. اذا كان ذلك على سبيل الوعد فليس عليه شيء. اما اذا كان على سبيل العقد فالمسألة فيها اشكال اذا كان على سبيل العقد يكون الباعة قد باع ما لا يملك
57:11ولا يجوز هذا لكن الظاهر ان السؤال انه على سبيل الوعد. يقول المشتري للباع احضر لكمية وسوف وسوف اشتريها منك هنا اذا اخلف وعده فهل يدخل هذا في خلاف الوعد المذموم؟ ما هو خلاف الوعد المذموم؟ خلاف الوعد المذموم
57:30هو ان تعد وعدا وانت تنوي اخلافه اما اذا وعدت وعدا وانت تنوي الوفاء به ثم بعد ذلك بدا لك الا تفي به ليس هذا من خلاف الوعد الملموم. انتبهوا لهذه المسألة
57:47يعني وعدت الانسان موعدا وانت صادق وتنوي بانك سوف اه تفي بالوعد. لكن يعني اما انشغلت او حصل لك ظرف او طرأ اخطار نكتفي بموعد هنا لا تأثم ولا تدخل في الذنب
58:06اذا ما ما هو خلاف الوعد الذي هو من خصال المنافقين خصال خصال الموافقين ان الانسان يعد وفي الوقت نفسه ينوي خلاف الوعد وهذه قد ذكرها جمع من اهل العلم ذكر الحافظ بن حجر في الفتح الباري وغيره ان خلاف الوعد المذموم هو ان تعد و تنوي
58:28باخلاف الوعد يعني اثناء الوعد تنوي خلافه. هذه هي التي من خصال المنافقين. وقد روي فيها حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في سنده مقال وحينئذ نقول ان هذا الذي المشتري طلب من احضار كمية اذا كانت صادقا في في وعده ثم بعد ذلك بدله الا يشتريه
58:48فيها فليس عليه شيء قال موظف في شركة موقعة عقد مع شركات وبنوك وانا موظف في بنك قسم التمويل الخيري. هل كان صحون البقاء في هذه الوظيفة؟ علما باني بقية اربع
59:07لا حرج عليك في هذا حتى لو كانت تتعامل مع البنوك ما لم تكن تمارس انت الربا. فاذا كنت لا تمارس الربا وانما الجهة نفسها متعاقدة مع بنوك لا لا حرج. بل يعني كثير من الدول الحكومية وغيرهم يعني لها آآ اتفاقيات ومذكرات
59:27مع بنوك وغيرها هل نقول لموظفي هذه الدائرة يحرم عليهم العمل فيها؟ هذا غير صحيح. المهم ان الموظف نفسه لا يمارس اعمال محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فاذا كان لا يكسب الربا ولا يشهده
59:47لم يعمل في شركة ربما تكون هذه الشركة لها يعني تعاملات او تعاقدات مع جهات اخرى فليس عليه حرج الموظف ليس عليه حرج اه في بقائه في هذه اه الوظيفة
1:00:03ما حكم تسويق تمويل الخير ارز كسلعة محلية على اتفاقية مع جهات العمل على اخذ عمولة على كل عميل. هذه تمويل اللي هو الارز تفعله بعض البنوك وبعضهم يجعله في المعادن وبعضهم يجعله في الحديد وبعضهم يجعله في مكيفات وآآ
1:00:27هذا ما يسمى بالتورق المنظم وهذا صدق رواه المجموع الفقهي بانه لا يجوز وذلك لانه لان الصورية فيه آآ يعني كبيرة وشبيب العينة الثلاثية فانه مجرد ان يذهب للبنك والبنك يعرف انه يريد سيولة. يوقع على اوراق. يقول البنك وكلتك بان تشتري لي سلعة. ارز مثلا
1:00:53ثم يوكل البنك في بيعها بمجرد انه يعبأ هذه الاوراق ينزل في رصيده ما اراد من السيولة النقدية. ويثبت في ذمته اكثر منها هذا في معنى الربا وبعضهم يعني يقول حتى مجرد نصف ساعة فقط
1:01:11يحصل على ما اراد من السيولة النقدية ويثبت في ذمته اكثر منها وهذا الرز مجرد يعني تمرير للربا وتحايل عليه ولذلك تجد ان هذا الربا ان هذا الارز آآ يعرف البنك ان ان هذا العميل لا لا يريد الارز
1:01:26ولو ان العملاء كلهم ارادوا الارز ما ما كفى ولا لربعهم. فيعني هذا من التحايل على الربا ولا يجوز. هذا التورق المنظم موجود في بعض بنوطي وهو لا يجوز قد صدر في قرار من المجمع الفقهي ولذلك نقول جوابا لسؤال الاخ لا يجوز التسويق هذا
1:01:46التمويل باعتباره من المعاملات اه المحرمة طيب الاخوة يقولون اذا بقي عشر دقائق نتوقف بقيت الاسئلة سوف نجيب عنها ان شاء الله في اخر درس المغرب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد