11 فقه المعاملات المالية المعاصرة الشيخ د سعد الخثلان
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد هذا هو الدرس الاخير في هذه السلسلة من هذه الدروس
0:18هذه الدورة مباركة ان شاء الله كنا بالامس القريب في الدرس الاول ثم اذا بهذه الايام قد مرت سريعا ومضت جميعا و ها نحن في اخر هذه الدورة وهكذا تمر ايام العمر
0:40هذه الايام والليالي هي كالخزائن. نودع فيها الاعمال وعما قريب تفتح هذه الخزائن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آآ سنتحدث في هذا الدرس ان شاء الله عن
1:00موضوعين الموضوع الاول عن التأمين والثاني عن خطاب الضمان. نبدأ بالموضوع الاول وهو التأمين والتأمين معناه او تعريفه نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوظة او التبرع يعني التأمين بانواعه نظام تعاقدي يقوم على اساس المعاوضة او التبرع او مختلطا منهما. يلتزم فيه
1:29طرف لاخر بتعويض نقدي يدفعه له عند حصول حادث ونحوه عند تحقق حادث ونحوه وقد اصبح هذا المصطلح معروفا وشائعا بل ومطبقا في جميع دول العالم ينقسم الى قسمين تأمين تعاوني ويسمى تبادلي
1:54وتأمين تجاري وتأمين تجاري لم يكن التأمين بوظعه المعروف الان معروفا موجودة عند الفقهاء المتقدمين ولهذا اعتبر من نوازل من النوازل في هذا العصر وان كان ابن عابدين قد اشار الى
2:17بعض انواعه في حاشيته رد المحتار على الدر المختار ولكن عند الفقهاء المتقدمين لا يوجد له ذكر ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمه فبعض اهل العلم ذهب الى الجواز مطلقا
2:37الى ان التأمين جائز بجميع انواعه سواء كان تجاريا او تعاونيا ومن ابرز من ذهب الى هذا الرأي الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله وجميع الذين افتوا بالجواز وهم عالة عليه
2:56بل ان مصطفى الزرقاء هو اول من افتى جواز التأمين مطلقا وكل الذين افتوا بعده بالجواز هم عالة عليه ويرددون فقط ادلته وله كتاب مطبوع ومنشور ذكر وجهته في هذا
3:16والقول الثاني عدم جواز التأمين مطلقا سواء كان تجاريا او تعاونيا قال به بعض اهل العلم وان كانوا قلة ولذلك بعضهم يعتبر ان القول بمنع التأمين التعاوني انه شاذ ويحكي الاتفاق على جواز التأمين التعاوني
3:42والقول الثالث تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني القول الثالث تفصيل فيحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني وهذا القول هو قول اكثر العلماء المعاصرين وقد اتفق على هذا القول المجامع الفقهية مجمع
4:07الرابطة مجمع الفقه التام لرابطة العالم الاسلامي وكذلك ايضا مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء كلها متفقة على هذا الرأي
4:24والتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ويحرم التأمين التجاري ويجوز التأمين التعاوني نتي الادلة ادلة نبدأ بادلة تحريم التأمين التجاري نبدأ بقول ثالث فنقول التأمين التجاري محرم وذلك لما يأتي اولا اشتماله على الغرظ
4:55ائتماله على غرظ الفاحش فهو من عقود المعوظات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرظ فالمستأمن لا يستطيع ان يعرف وقت العقد ما له وما عليه ومقدار ما ليأخذ ويعطي فقد يدفع قسطا او قسطين
5:19ثم يحصل له الحادث فيأخذ اكثر مما دفع وقد لا يحصل له حادث اصلا فيدفع جميع الاقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك ايضا بالنسبة للمؤمن لا يعرف ما له وما عليه
5:39فقد يربح كثيرا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسر ولا شك ان الغرر فيه ظاهر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم ايضا من ادلة تحريم التأمين التجاري
5:57انه من دروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوظات مالية فان المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم له المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر
6:20فيغنم المؤمن اقساط التأمين بلا مقابل وهذا من دروب المقامرة ثالثا ان عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة لان المؤمن من الشركة ونحوها اذا دفعت للمستأمن اكثر مما دفعوا لها من النقود
6:46فيكون ربا فضل لانه مال بمال مع التفاضل مال بمال مع التفاضل وهذا الدفع انما يحصل بعد مدة من العقد فيكون ربا نسيئة واذا قدر ان الشركة دفعت لهذا المستأمن مثلما دفع
7:07من غير زيادة ولا نقصان يكون فيه ربا نسيئة فقط كونوا فيه ربال السيئة فقط ايضا مما اشتمل عليه هذا عقد من المحاذير انه من الرهان المحرم انعقد التأمين التجاري من الرهان المحرم
7:26لان فيه جهالة وغرر ومقامرة ومعلوم ان الشرع لم يبح من الرهان الا ما كان فيه نصرة لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه كما مر معنا هذا في درس سابق وكذلك ايضا
7:44اذا كان في الابل والخيل والسهام لا سبق الا في خف او نصل او حافر ايضا عقد التأمين التجاري فيه اخذ للمال بغير مقابل هي اخذ للمال بغير مقابل وهو محرم اخذ المال بدون مقابل محرم
8:02وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذه وجوه تحريم التأمين التجاري واما التأمين التعاوني فانه يبذل على وجه تكافل والتعاون وليس على وجه معاوضة
8:21وطلب الربح وما كان كذلك فان الشريعة تجيزه ويدل لذلك قصة الاشعريين او حديث الاشعريين الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اذا اصابتهم نائبة من نوائب الدهر
8:40اذا اصابتهم نائبة واشده حاجة جمعوا ما عندهم وتقاسموه وهذا نوع من من انواع يعني وهذا في الحقيقة هو شبيه بالتأمين التعاون شبيه بالتأمين التعاوني وايضا العاقلة في الاسلام هي
9:01ايضا بمثابة او شبيهة بالتأمين التعاوني العاقلة ما معنى العاقلة؟ يعني اذا سبب الانسان في قتل خطأ او شبه عمد فان عاقلته يعني قرابته من جهة العصوبة هي التي تدفع عنه الدية
9:20ملزما شرعا بان تدفع عنه الدية جبرا ليس اختيارا فكل واحد يعني فاذا اجتمعت هذه العقلة ودفعت الدية كل واحد منا من العاقلة قد يحتاج لمثل هذا فيشبه ان يكون هذا يعني
9:39مثل التأمين التعاوني. ثم ايظا اذا وجد اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد ان الشريعة نتسامح فيما كان مبنيا على الارفاق والاحسان والتكافل والتعاون وعلى سبيل المثال القرظ فان سورة القرظ في في الاصل صورة ربوية
10:01لانها معاوظة مال بمال مع عدم التقابظ ولكن الاسلام اجاز هذه الصورة اذا كانت مبنية على الارفاق والتكافل والاحسان وهو القرظ ولذلك اذا اصبح القرض يراد به الربح والمنفعة والعوظ
10:22رجع بصورته في الاصل فكان محرما فنعرف من هنا ان قاعدة الشريعة التسامح فيما كان مبنيا على التكافل والتعاون فنجد ان الشريعة اجادت هذه الصورة مع انها في الاصل صورة ربوية. القرظ في الاصل صورة ربوية
10:42ولكن الشريعة جازتها تشجيعا للمجتمع المسلم على التكافل والتعاون فيما بينهم ولذلك فهناك فرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني هذه هي وجهة اذن اصحاب هذا القول واما من اجاز التأمين التجاري
11:04فمن ابرز ادلتهم في هذا اولا ان التأمين فيه مصلحة كبيرة وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب المصلحة الكبيرة فان بعض العقود عجزتها الشريعة مع ان فيها غررا لما فيها او لما يترتب عليها من المصالح الكبيرة
11:30كالجعالة مثلا فاذا جعلت فيها غرظ وجهالة ولكن الشريعة اجازتها لما فيها من المصلحة قالوا فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة والدليل على ذلك اتفاق جميع دول العالم على الاخذ بهذا
11:47النظام مما يدل على ان جميع العقلاء يرون ان فيه مصلحة واجيب عن هذا بان هذا الاستدلال غير صحيح لان مصالح الشرع على ثلاثة اقسام قسم شهد الشرع باعتباره هو حجة
12:05وقسم سكت عنه الشرع الم يشهد له باعتبار ولا بالغاء فهو مصلحة مرسلة وهو محل اجتهاد. والقسم الثالث ما شهد الشرع بالغائه ما شهد الشرع بالغاء وعقود التأمين فيها محاذير شرعية
12:26ذكرت في ادلة القول الاول فتكون من القسم الثالث اكون مما شهد الشرع بالغائه لغلبة جانب المفسدة على جانب المصلحة اه الدليل الثاني من ادلة القائلين والجواز قياس نظام التأمين التجاري
12:47على العاقلة قالوا العاقلة ظرب من ظروف التأمين اذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين مطلقا يجوز ولا نخصه بالتأمين التعاوني واجيب عن هذا الاستدلال بانه لان هذا القياس قياس مع الفارق
13:08لان الاصل في تحمل العاقلة للدية اه لما يكون بين افراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو الى النصرة والتواصل والتعاون واسداء وبذل المعروف ولو بدون مقابل فهي اذا مبنية على التكافل والتعاون بين افراد العاقلة
13:41وليست مبنية على الربحية والمعاوظة بينما عقود التأمين عقود تجارية استغلالية تقوم على معاوظات مالية محضة ولا تمت الى عاطفة الاحسان وبواعظ الرحمة والمعروف بصلة فرق كبير بين العاقلة وبين عقود التأمين التجارية
14:06وبهذا لا يستقيم هذا الاستدلال ايضا من ابرز ادلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد قالوا فاذا منعتم التأمين التجاري اقول اذا بتحريم التقاعد قولوا بتحليل معاشات التقاعد
14:26لان التقاعد ضرب بمضروب التأمين فانه يؤخذ من الموظف كل شهر قسطا ثم سلم له بعد تقاعده وقد يحصل على اكثر مما بذل وقد يحصل على اقل قالوا في نظام التقاعد هو من دروب التأمين
14:46فيلزمكم انتم اذا قلتم يعني ايها الجمهور اذا قلتم بتحريم التأمين التجاري ان تقول ايضا تحريم نظام التقاعد ولكن هذا الاستدلال ايضا محل نظر لان هذا القياس قياس مع الفارق
15:06لان ما يعطى الموظف بعد التقاعد حق التزم به ولي الامر حق التزم به ولي الامر باعتباره مسؤولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من عمل وخدمة
15:23ووضع فيه نظاما راعى فيه مصلحة اقرب الناس للموظف ايضا ونظر فيه الى مظنة الحاجة وثم ايظا ان تقاعد يتبرع تبرع الدولة بنصف المبلغ يعني استقطع من الموظف نصف المبلغ والدولة تتبرع بنصف المبلغ الاخر
15:48فليست معوضة مالية محضة وانما هو حق التزم به التزمت به الدولة تجاه موظفيها وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحظة تريد او تقصد منه الشركات الحصول على الارباح
16:14والكسب ففرق بينهما ولذلك لا يصح مثل هذا القياس لا يصح مثل هذا القياس ثمان الموظف اذا اراد تصفية حقوقه قبل بلوغ سن التقاعد صف له كامل حقوقه ويعطى ما اقتطع منه
16:35ولكنه اذا بقي الى انتهاء المدة النظامية فانه يعطى ما اقتطع منه وتبرع ايضا من الدولة لهذا الموظف واذا توفي فيصرف لورثته بطريقة رعي فيها مسألة تياج الورثة فاذا قياس التأمين التجاري على
17:07نظام التقاعد قياس مع الفارق ايضا من ادلة القائلين بالجواز قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة على عقود الحراسة قالوا فكما انك اذا استأجرت لك حارسا يحرس البيت او الطريق
17:27فانك تعطيه مالا مقابل الامان مقابل الامان فان هذا الحارس انما فقط استفدت منه الامان وهكذا ايضا في عقود التأمين التجاري تستفيد ببذل هذا المال الذي تدفعه للشركة الامان عندما يحصل لك حادث ونحوه
17:50فاذا جاز بذل المال على عقود الحراسة لاجل الامان فيجوز بذل المال لشركات التأمين لاجل الامان ولكن هذا القياس ايضا قياسه مع الفارق فان الامان ليس محل للعقد في المسألتين
18:08الامان ليس محل العقد في المسألتين وانما محله في التأمين الاقساط محله في التأمين الاقساط ومبلغ التأمين ومحله في الحراسة الاجرة وعمل الحارس هذا هو محل العقد الاجرة وعمل الحارس
18:30واما الامان فليس محل للعقد وانما هو غاية ونتيجة ولو قلنا ان الامان هو محل العقد لما استحق الحارس الاجرة عند ظياع المحروس والواقع ان الحارس يستحق الاجرة مطلقا وهذا يدل على ان الامان ليس هو محل العقد
18:54المسألتين جميعا في مسألة التأمين ليس محل عقد وانما محله آآ الاقساط ومبلغ التأمين وفي مسألة الحراسة ايضا محل عقد ليس هو الامان وانما هو الاجرة وعمل الحارس هذه ابرز ادلة مقالة في الجواز وكما ترون ادلة
19:16يعني لا تستقيم وهذه الادلة كلها ذكرها الشيخ مصطفى الزرقاء بكتاب التأمين وتناقلها من بعده ممن قال بالجواز وبهذا يتبين القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم هما عليه جمهور العلماء المعاصرين
19:38وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يكون التأمين التجاري محرما والتأمين التعاوني جائزا والتأمين التعاوني من ابرز صوره ما يسمى بصناديق الاسر والعوائل فيوضع مثلا صندوق لاسرة من اسر
19:59وقال من اراد يتبرع لهذا الصندوق بقسط شهري او سنوي واذا حصل لاي واحد من افراد الاسرة حادث او مثلا حاجة ملحة او نحو ذلك اخذ منه هذا يعتبر منصور تأمين التعاوني ولا بأس به
20:20اما التأمين الذي تمارسه الشركات الان وهو في جملته تأمين تجاري وليس تعاونيا وان سموه تأمينا تعاونيا لانه حتى يكون تأمينا تعاونيا لابد ان يقصد به التعاون والتكافل والواقع ان هذه الشركات ما قامت اساسا الا
20:45لاجل طلب الربح والكسب وذلك فانها بعيدة عن تحقيق التأمين التعاوني ولكن وجود متل الشركات التي يحقق التأمين التعاوني ليس مستحيلا ومع الاسف وجد في بلاد الغرب ولد بلاد الغرب
21:10شركات تحقق التأمين التعاوني وكان الاجدر ان توجد في بلاد المسلمين لكن الشركات الموجودة لدينا الان هي في جملتها تقوم على التأمين التجاري وليست تأمين التعاون ويفترض اذا قامت الشركة
21:30التأمين التعاوني ان تقوم فقط بادارة اقساط التأمين وذلك التسمية الدقيقة لها ان نقول شركة ادارة تأمين ليست شركة تأمين ادارة تأمين تأخذ ادارة الشركة فقط الاجرة على ادارة هذه الاقساط
21:55مقابل اتعاب فقط اما اجرة ثابتة او يعني بنسبة من الاقساط لكن انها تأخذ الاموال من هؤلاء المستأمنين ولا تعيدها لهم وتتملكها وتعتبرها وسيلة من وسائل الكسب والربح هذا هو التأمين التجاري
22:22لكن لو وجدت شركة هي فقط تأخذ مقابل اتعابها واما اقساط التأمين فهي تعمل فيها وتستثمرها لصالح هؤلاء المستأمنين فهذا هو التأمين التجاري هتكونش ادارة الشركة انما فقط تدير هذه الاقساط
22:45تدير هذه الاقساط والاكمل في هذا والاحسن الا ترجع الاقساط الى المستأمنين وان تخلص منها شائبة المعاوضة المالية قدر المستطاع لانها اذا اعيدت اعيد الفائض الى المستأمنين اصبح فيها معاوضة
23:06فاكمل درجات صور التأمين التعاوني هو مثل ما ذكرت ما تمثله صناديق الاسر والعوائل حيث لا تعاد الاقساط الى المستأمنين وانما تستأثرها ادارة الشركة وتخفض الاقساط في المستقبل على هؤلاء
23:28ويكون هذا هذه الاموال تستثمر لهؤلاء الذين بذلوا اموالهم على سبيل التكافل والتعاون فيما بينهم وليس على سبيل يعني الربح والمعاوظة وبهذا ولكن لو اعيد لهؤلاء المستأمنين بعظ الاموال الفائظة
23:50فأيضا تكون منصور التأمين التعاوني اذا كانت الشركة انما فقط تديرها ادارة ولكن تبقى فيها شائبة المعاوظة ونحن نقول ان التأمين التعاوني كلما تخلصنا من الشائبة والمعاوظة كلما كان اكمل
24:10واحسن لانه كما ذكرنا يقوم على الارفاق والتكافل ولا يقوم على المعارضة وطلب الربح والكسب كما ذكرت الشركات في جملتها الان موجودة تمارس التأمين التجاري. وليس التأمين التعاون ولكن مع الاسف
24:33ان بعض الشركات مع ممارسته للتأمين التجاري وتسميتها له بالتأمين التعاوني استغلت فتاوى العلماء للتغرير بالناس فعلى سبيل المثال شركة من الشركات الكبرى في التأمين علقت فتوى هيئة كبار العلماء في التأمين التعاوني
25:00بمدخل الشركة وقالت انها تسير على هذه الفتيا وقد نقل هذا الى مشايخنا في دار الافتاء كوقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واصدروا في هذا بيانا هذا البيان موقع من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي العام الان الشيخ بن باز ال الشيخ والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر ابو زيد
25:30وجاء في هذا البيان سبق ان صدر العلماء قرارا بتحريم التأمين التجاري بجميع انواعه لما فيه من الضرر الى اخره كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني
25:45وهو الذي يكون تبرعات المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمركوب ولا يعود منه شيء مشتركين لا رؤوس اموال ولا ارباح ولا اي عائد استثماري لان قصد المشترك ثواب الله سبحانه
25:58وهذا واظح ولا اشكال فيه. ولكن ظهر في الاونة الاخيرة من بعظ المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينا تعاونيا ونسبوا القول باباحته الى هيئة كبار العلماء
26:22من اجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة. لان قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ولاجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحر الكذب
26:44افتراء صدر هذا البيان المفتي العام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعن التوقيع اعضاء اللجنة فهذا البيان صدر لاجل كشف هذا التلبيس الذي مارسته هذه الشركات تمارس التأمين التجاري وتسمي التعاوني وتنسبه لهيئة كبار العلماء
27:05وتغرر بالعامة ما يفرقونيش يأتي وينظر الى هذا القرار او او الفتوى ما يفرق ما عنده يعني مجال للتدقيق والتأكده فينبغي يا اخوان التنبه والتنبيه على هذا ونأمل انه توجد في المستقبل ان شاء الله
27:26شركات للتأمين التعاون وهذا يحتاج الحقيقة الى فقهاء يقومون بصياغة نظام الشركة من الاساس من الاساس حتى يكون تأمينا تعاونيا اما ان الشركة تقوم ثم تريد ان تحول هذا التأمين لتأمين تعاوني فان هذا يكون صعبا
27:44لانها اذا قامت الشركة قامت على اساس طلب الربح والكسب وهذا لا يتفق مع طبيعة التأمين التعاوني تأمين التعاوني قائم على التكافل والانفاق فاذا قامت الشركة هو هدفها الاساسي كسب الربح هنا ترد الاشكالية
28:01والواقع ان الانظمة التي صدرت من ولي الامر هي بالتأمين التعاوني فمثلا التأمين على السيارة الذي صدر بقرار مجلس الوزراء تاريخ الثاني عشر من شهر شعبان الف واربع مئة واثنين وعشرين هجرية
28:17جاء فيه الالزام بالتأمين التعاوني تأمين التعاون جاء الغير على رخص السائقين وايضا جاء في لائحة التأمين التي صدرت اه ان التأمين يكون تأمين تعاونيا ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية الانظمة كلها تنص على ان التأمين تعاون حتى التأمين الصحي ايضا منصوص عليه تأمين تعاوني
28:41فالخلل تطبيق ولا الانظمة كلها على التأمين التعاوني الذي لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية وهنا اؤكد على ما ذكرته سابقا من ان الانظمة لا ليس فيها اشكالية الانظمة التي تصاغ ليس فيها اشكالية
28:59مثلا ما ذكرته بالامس نظام الاوراق التجارية ليس باشكالها بل فيه مادة كل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية فهو ملغي فالانظمة التي تصاب تصاب بطريقة جيدة ولكن الاشكالية تأتي عند جهة من جهة التطبيق والتنفيذ
29:13فهذه الحيثية لكن فنجد مثلا هنا قرار مجلس الوزراء واظح لان الالزام انما هو بالتأمين التعاون وليس تجاري ولكن المطبق الان هو التأمين التجاري لعدم وجود شركات تطبق التأمين التعاوني
29:31ولكن نأمل في المستقبل ان توجد وتقوم مثل هذه الشركات خاصة اذا اه نشر الوعي بهذا فان يعني انتشار الوعي مهم جدا لقيام هذه مثل هذه الشركات فاذا حصل توعية للمجتمع بمثل هذا
29:50آآ اظن انها يعني ان هذه الشركات ستقوم في القريب ان شاء الله ولكن لابد ايضا من يعني نشر مثل هذا الكلام توعية المجتمع بمثل هذا ولكن لابد ايضا من يعني نشر مثل هذا الكلام توعية المجتمع بمثل هذا
30:12يعني كما مثلنا في الدروس السابقة بالشركات النقية وشركات مختلطة لما حصل وعي من عند من المجتمع بهذا اصبحت الشركات النقية في زايد هكذا ايضا اذا اصبح وعي بتأمين التعاوني
30:28وانه هو المتوافق مع الشريعة بخلاف التأمين التجاري فانه يعني هذا الوعي ربما يتولد منه قيام هذه الشركات التعاونية ولكن عندما نريد ان نعالج الان الوضع القائم. الان التأمين اصبح الزاميا
30:46والشركات القائمة الان تمارس التأمين التجاري وان اسمته تأمينا تعاونيا فما الحكم في هذه الحال؟ نقول لا حرج على الانسان في الاشتراك في هذا التأمين باعتبار انه ملزم ومجبر على هذا
31:01لا حرج في عليه ولا يلزم بالتهرب منه لان بعض الاخوة يحاول مثلا ان يتهرب من من من هذا التأمين هذا فيه يعني وقوع بالحرج خاصة المسألة خلافية ايضا وهذا مما يجعل يعني
31:17وساخف فنقول الدخول في هذا التأمين بهذه الطريقة يعني مع هذا الالزام لا حرج فيه على المكلف لا حرج فيه على المكلف باعتبار انه مجبر وملزم ويلحقه حرج لو لم يفعل ذلك
31:34ولكن اذا دخل في هذا التأمين باعتبار انه مجبر ووقع له حادث مثلا وقع له حادث والزم الطرف الاخر بان يدفع له ويتكفل بان يدفع لهم يعني مقابل تلف الحاصل في السيارة مثلا
31:57وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين اكثر مما بذله يعني مثلا دفع قسطين دفع قسطين ولا افترض انه خمس مئة ريال بعد ما دفع قسطين حصل له حادث سيارة
32:14فالتزمت الشركة للتأمين بان تدفع تكاليف او يعني التلف الحاصل من هذا الحادث ولنفترض انه ثلاثة الاف ريال وهنا الان سيأخذ اكثر مما دفع سيأخذ اكثر مما دفع فما حكم هذا
32:32اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء معاصرون في هذه المسألة وقال بعضهم انه ليس له ان يأخذ الا بقدر ما دفع اذا كان ما دفع مثلا لخمس مئة ريال ليس له ان يأخذ الا خمس مئة ريال فقط
32:47قالوا لانه اذا اخذ اكثر مما دفع يكون قد اخذ مالا بغير حق. يكون هذا من اكل الاموال اموال الناس بالباطل والقول الثاني في المسألة انه يجوز ان يأخذ ما بذل له ولو كان اكثر مما دفع
33:03يجوز ان يأخذ ما بذل له ولو كان اكثر مما دفع لانه اذا جاز الدفع جاز الاخذ ولان قاعدة الشريعة ان الغنم بغرم والخراج بالظمان ولان هذا اقرب الى تحقيق العدل
33:21اذ ان هذا الشخص لو انه لم يحصل له حادث لاخذت منه اموال كثيرة فكيف نقول نجبره على او نقول له اذا كان الحق عليك فابذله وادفعه ولو بذلت اموالا كثيرة اما اذا كان الحق لك لا تأخذ الا بقدر ما دفعت
33:44هذا فيه شيء من يعني عدم العدل وهذا القول هو الاقرب انه اذا جاز الدفع جاز الاخذ والخراج بالظمان والغلم بالغرم وهذه وهذا هو اقرب الى العدل من القول الاول
34:00كيف نقول لهذا الشخص ادفع لشركات التأمين ولو باكثر مما تأخذ اما اذا كان الحق لك فلا تأخذ الا بقدر ما دفعت هذا فيه شيء من عدم الانصاف وعدم العدل
34:15في شيء من عدم الانصاف وعدم العدل وفيه مراعاة للجانب دون الجانب لماذا تراعي شركات التأمين ولا تراعي هذا الفرد المسكين تقول لهذا الفرد لا تأخذ الا بقدر ما دفعت
34:27طيب واذا لم يحصل له حادث اخذ منه المال بغير حق فكما انه يؤخذ من المال فايضا اذا كان له اذا حصل له حادث ينبغي ان يأخذ المال ايضا هذا هو الاقرب للانصاف والى
34:42تحقيق العدل والله تعالى اعلم هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع والا الكلام يعني فيه طويل جدا بل فيه رسائل علمية مساء الدكتوراة ولكن هذه هي نبذة مختصرة الموضوع الثاني والاخير معنا في هذه السلسلة من الدروس هو عن خطاب الظمان
35:04خطاب الضمان وخطاب الضمان تنشأ الحاجة اليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام باعمال معينة لتنفيذ مشاريع مثلا او تأمين اشياء فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم
35:30للدخول في تلك المناقصات فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين او تأمين اشياء معينة يقولون من يريد الدخول في هذه المناقصة لابد ان يأتي بخطاب وضمان
35:44ضمن هذا تستره البنوك والغرظ من من من طلب خطاب الظمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا اولا يكون هذا خطاب بمثابة التأمين التأمين في حالة التخلف عن انجاز
36:05فهذه المشاريع فيخصم عليه يخصم عليه منها وايضا من في اي خطاب الظمن هذا ظمان جدية عرظ كل من يريد الدخول في المناقصة ضمان جدية عرظ كل من يريد الدخول في المناقصة بان يكون انسانا جادا ليس انسانا يعني متلاعبا او يريد ان يجرب
36:28وايضا مفوضية خطاب الضمان ومفوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون بحالة رسو العملية على هذا متقدم فيكون هذا خطاب الضمان هذه بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم الدخول في هذه المناقصة
36:49فكان هذه الجهات الطالبة خطاب الضمان كالدوار الحكومي مثلا اه تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة اعطونا تأمين لكن بدل ما يطلب التأمين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك
37:08ولهذا يمكن ان نعرق خطاب الضمان بانه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الظمان عند عدم قيام طالب الظمان
37:32التزامات معينة تجاه المستفيد اذا هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب الى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم القيام طالب الضمان والتزامات معينة
37:44تجاه المستفيد يعني هو يشبه التأمين كان البنك يقول نحن نلتزم بان ندفع لهذه الجهة يعني بحدود قيمة خطاب الضمان هذا عنده مثلا اه عدم تنفيذ المطلوب منه او عنده خصم عليه ونحو ذلك
38:08اه خطاب الظمن هذا اما ان يكون بغطاء او يكون بدون غطاء اذا كان بغطاء معنى ذلك ان طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا مئة الف ريال قيمته
38:22وهذا في رصيده مثلا مئة الف ريال او تزيد هذا يقال انه يعني له له غطاء لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب من خطاب الضمان وخطاب الضمان هذا قيمته مئة الف ريال رصيده عشرة الاف ريال
38:40لكن البنك لا مانع لديه ثقة منه في هذا العميل ان يعطي خطاب ضمان بمئة الف ريال. هذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء يعتبر خطاب ظمان بدون غطاء والتكييف الفقهي خطاب الضمان التكييف الفقهي بخطاب الضمان
38:58اذا كان بغطاء فان العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الذي هو البنك هي الوكالة اذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة كأن يعني هذا الشخص يقول للبنك وكلتك في ان تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة
39:18والوكالة تصح باجر وبدون اجر ولذلك لو يعني اخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا اشكال فيها اما اذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكيف الفقهي له انه ظمان او كفالة ظمان او كفالة
39:39فكأن هذا البنك يظمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في المناقصة يظمنه امام الجهة الحكومية مثلا البنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يستره مجانا وانما يتقاضى عمولة عليه والاشكال هنا في هذه العمولة
40:00يعني ليس في اشكال الا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه آآ نقول هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فانه لا بأس بها
40:20وكان مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فانه لا بأس بها ولا اشكال فيها اما اخذ العمولة مقابل اصدار خطاب الضمان فانها لا تجوز لان اخذ مقابل على الظمان محرم شرعا
40:50الظمان عقود الارفاق والاحسان ولذلك لا يجوز اخذ عوظ مقابل الظمان. لا يجوز اخذ عوظ مقابل الظمان يقال شخص لاخر اظمن لي اظمن لي ولك الف هذا لا يجوز محرم
41:08الظمان من عقود الارفاق والاحسان كالقرظ لا يجوز اخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الاربعة على هذا الحنفية والملكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرف ان نظرة الاسلام للضمان تختلف عن نظرة البنوك بالضمان
41:28فالاسلام ينظر للضمان كما ينظر للقول على انه من عقود الارفاق والاحسان مادام البنوك تنظر للضمان على انه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الاشكالية ولذلك نقول لا يجوز اخذ
41:43عوظ من البنك على خطاب الظمان هذا اما اذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لان نقول في التكييف الفقهي ان العلاقة علاقة ضمان اما اذا كان بغطاء فهل يجوز اخذ
42:00اه عمولة على خطاب الضمان نقول ما كان مقابل مصاريف دارية لا لا اشكال فيها ما زاد على ذلك لا يجوز حتى ولو كان بغطاء لانه وان كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة
42:15الا انه تبقى علاقة الكفالة ايضا وهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس للبنك ان يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الادارية فقط
42:34الخدمات والمصاريف الادارية. وصدر في هذا قرار بمجمع الفقهي الدولي التابع او المنبثق منظمة المؤتمر الاسلامي وجاء فيه اه ان خطاب الضمان بانواعه اما ان يكب غطاء وبدون غطاء فان كان بدون غطاء فهو ظم ذمة الظامن الى غيره فيما يلزم حالا او
42:54اهلا وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الاسلامي باسم الظمان او الكفالة وان كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة والوكالة تصح باجر او بدونه مع بقاء علاقة الكفالة
43:12لصالح المستفيد المكفول له ثانيا ان كفالة عقل وتبرع يقصد به الارفاق والاحسان وقد قرر الفقهاء عدم جواز اخذ العوظ على الكفالة لانه في حالة اداء الكفيل مبلغ الظمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرظ وذلك ممنوع شرعا
43:32ثالثا اه خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الظمان والتي لا والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته سواء كان بغطاء او بدون غطاء اذا لا يجوز اخذ عمولة على خطاب الضمان سواء كان بغطاء او بدون غطاء
43:52آآ ايضا جاء في القرار ان المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على اجر المثل وفي حالة تقديم غطاء كل او جزء يجوز ان يراعى في تقدير المصاريف
44:05لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لاداء ذلك الغطاء. يعني ما كان مقابل مصاريف ادارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس. ما كان مقابل الظمان لا يجوز ولكن هنا ينبغي ان يتأكد من ان تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية ولا تكن غطاء
44:24لا تكن غطاء لان ايضا ربما اذا قلنا مثل هذا الكلام كل البنوك ستقول العملة التي نأخذها مقابل خدمات ومصاريف فلابد ان تكون بمصاريف وخدمات فعلية حقيقية فاذا خلاصة الكلام خطاب الضمان انه لا يجوز اخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء او بدون غطاء ويجوز اخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات
44:48فعلية حقيقية هذه نبذة مختصرة عن هذا الموضوع