استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

9 فقه المعاملات المالية المعاصرة الشيخ د سعد الخثلان

0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد الموضوع درسنا
0:21هذا اليوم هو شركات التسويق الهرمي شركات التسويق الهرمي وهذه الشركات قد برزت الاونة الاخيرة وتعددت وحصل فيها خلاف كثير بين العلماء المعاصرين باعتبارها نازلة من النوازل ونحن نذكر في هذا الدرس
0:55حقيقة هذه الشركات والتكييف الفقهي لها ثم حكمها الشرعي مع الاشارة الى اراء العلماء المعاصرين فيها وبيان القول الراجح هذه الشركات نشأت اول ما نشأت في بلاد الغرب ثم انتقلت للمجتمعات الاسلامية
1:23ولهذا حصل الخلاف بين العلماء فيها ويتلخص عملها بان هذه الشركات يقوم باقناع الشخص بشراء سلعة او منتج على ان يقوم باقناع الاخرين بالشراء ثم هؤلاء المشترين يقنعون اخرين وهكذا
1:51وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الاول على عمولات اكثر حصل الاول على عمولات اكثر تبلغ الاف الريالات وكل مشترك يسعى لاقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه العملات الكبيرة وهذا ما يسمى بالتسويق الهرمي او الشبكي
2:17ومن امثلة هذه الشركات شركة بزناس وشركة هبة الجزيرة وايضا شركات سمارتس واي وجولد كويست وسفن دايموند نحوها لكن ابرزها شركة بزناس وشركة هبة الجزيرة قد تختلف فيما بينها طريقة وفي الاسلوب
2:51ولكنها الاصول والجذور متفقة فيجمعها انها مبنية على التسويق الهرمي او الشبكي فمثلا شركة بزناس فكرتها ان يشتري الشخص منتجات الشركة وهي عبارة عن برامج وموقع بريد الالكتروني بمبلغ تسعة وتسعين ريالا
3:25ويعطى بعد الشراء الفرصة بان يسوق منتجاتها لاخرين مقابل عملات محددة ثم يقوم هذا الشخص باقناع اخرين الى اخره. كما ذكرنا حتى تتكون شجرة على شكل هرم وتشترط الشركة لاحتساب العمولات الا يقل مجموع الافراد
3:52الذين يتم استقطابهم عن تسعة اشخاص عن تسعة اشخاص في شجرة المشتري على الا يقل عدد الاعضاء تحت كل واحد من الاثنين الاولين عن اثنين وتبلغ العمولة خمسة وخمسين دولارا
4:17تبلغ العمولة خمسة خمسين دولارا ويتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة اشخاص في التسلسل الهرمي تتضاعف في كل مرة يضاف فيها مستوى جديد او طبقة جديدة للشركة واذا افترضنا ان الشركة تنمو كل شهر
4:45بمعنى ان كل شهر ينضم شخصان لكل شخص في الهرم فهذا يعني ان العمولة التي يحصل عليها العضو تصل الى اكثر من خمسة خمسة وعشرين الف دولار في في الشهر الثاني عشر
5:03الشهر الثاني عشر ويستمر هذا التضاعف في كل شهر وهذا الحقيقة هو مصدر الاغراء في هذا النوع من البرامج بمجرد مقابل دفع مبلغ زهيد تسعة وتسعين دولار يحصل المشترك على مئات بل الاف اضعاف
5:24هذا المبلغ وهذه هي فكرة هذه الشركة ولا تكون مفهوما الجميع بالقدر الكافي لان طريقتها شبه شيء من الغموم ولكن فكرتها تدور حول التسلسل الهرمي وان الانسان يعطيهم تسعة وتسعين دولار
5:45وبعد ذلك يحصل على عمولات كبيرة تصل العشرات الالاف من الدولارات هذي الشركة اول ما درجة هنا المملكة سعوا لاستصدار فتاوى من بعظ المشايخ قد حصل بالفعل على بعض الفتاوى
6:09ولكن كانوا يريدون فتاوى تكون اكثر يعني يعني قوة دعم لهم واذكر من قبل ثلاث سنوات جمعوا عددا طلاب العلم كنت واحدا منهم قد حضر رئيس الشركة من عمان وشرح لنا طريقة الشركة بالتفصيل
6:33اشترطنا عليه ان يلتزم بما نصدره من فتوى فالتزم بهذا ثم لما رؤي اتجاه الموجودين الى المنع طلب استكمال اللقاء في وقت اخر كان اجتماعنا في رمضان قبل ثلاث سنوات
6:52وعدنا باستكمال الاجتماع بعد رمضان ولكن لم يحصل هذا الى الان سعى بعض الاخوة الى اقناع اللجنة الدائمة بعدم اصدار فتوى في الشركة وذهبوا الى بعض مشايخ حتى في منازلهم
7:11ولكن المشايخ اعضاء اللجنة اصدروا فتوى واضحة وصريحة لهذه الشركة هو مثيلاتها واما شركة هبة الجزيرة فهي شبيهة بشركة بزناس من حيث الفكرة وطريقة عملها تقوم على بيع اسطوانة او قرص
7:38حاسب الي محتوي على برامج اه بفنون شرعية من فقه وحديث تفسير تباع هذه الاسطوانة بخمس مئة ريال وكل شخص يتسوق من هذه الشركة فانه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين
8:01وبمجرد اكتمال اربعة مشترين تحت هذا الشخص فانه يستحق مبلغ ست مئة ريال مجرد اكتمال اربعة مشترين يستحق ست مئة ريال مكافأة من الشركة المتسوق ليس ملزما باحضار هؤلاء الاربعة
8:24اما اذا احضر المتسوق عن طريقه اشخاصا يرغبون في التسوق فانه يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خمسة وسبعين ريال واذا اكتمل تحت المشتري ثلاث مئة واربعون متسوقا فان هذا المتسوق الاول
8:48فان المتسوق الاول يستحق مبلغ قدره اثنان واربعون الف ريال وخمس مئة ريال اذا اكتمل تحت المشتري ثلاث مئة واربعون متسوقا فان المتسوق الاول يستحق مبلغ قدره اثنان واربعون الفا وخمسمائة ريال
9:12هبة من الشركة وتجميع الثلاث مئة والاربعين متسوقا من مسؤولية الشركة لا المشتري يعني انك مجرد ان تشتري هذه الاسطوانة بخمس مئة ريال قد تحصل على عمولات تصل الى اثنين واربعين الف وخمس مئة ريال
9:32ويعتبرون ان هذا هبة من الشركة يقول انت اشتريت هذه الاسطوانة تنتفع وتستفيد منها وهذي عملات على كونك اتيت بمشتري من بعدك او حتى لو لم تأتي باحد فانك تستحق
9:58ايضا عملات وهذي العمولات اذا تراكمت تصل الى اثنين واربعين الف وخمس مئة ريال اذا هذه صور هذا النوع من التسويق التسويق الهرمي كما ذكرت هذا النوع من الشركات يعتبر نازلة من النوازل
10:19لانها لم تكن معروفة في المجتمعات الاسلامية من قبل ومن هنا اختلف العلماء المعاصرون في حكمها على قولين القول الاول المنع وان هذا النوع من الشركات محرم شرعا والى هذا ذهب اكثر العلماء المعاصرين
10:46وصدر به فتوى للجنة الدائمة اضربه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء القول الثاني الجواز ثم اختلف اصحاب هذا القول فمنهم من اجازها مطلقا من غير قيود ومنهم من قيدها
11:06بان تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست صورية ومنهم من قيدها بشرطين الاول ان تبيع الشركة المنتج بسعر السوق تبيع الشركة منتج بسعر السوق والثاني ان يكون المشتري لهذا المنتج
11:33بحاجة اليه وراغبا وراغبا فيه ونأتي لادلة كل قول ثم نبين القول الراجح ولعلنا نبدأ بالقول الثاني وهم القائلون بالجواز عللوا قولهم بالجواز بان الاصل في العقود الحل والاباحة وان ما ذكر من عملات
12:02يحصل عليها المشتري قد تصل الى اكثر من اربعين الفا انما هي مبنية على حق استبسار وهو الوسيط بين البائع والمشتري فهي مقابل سمسرة هذه العملات مقابل سمسرة قالوا واخذ العمولة مقابل السمسرة
12:31جائز شرعا كون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه لان الاصل هو صحة العقود اذا سلمت من الغرر والمخاطرة والربا اذا هذه وجهة اصحاب هذا القول هم اعتبروا ان هذه العمولات
12:59مقابل سمسرة وهذا يشتري منتج والاصل في العقود الصحة فما المانع من صحة هذا التعامل واما زيادة المبلغ فقالوا بسبب زيادة اعداد المشترين فتزيد قيمة هذه السمسرة واما من قيد الجواز
13:26بان تكون هذه المنتجات تحوي على خدمات حقيقية وليست صورية فقال لانها اذا كانت صورية فان فانه يرد عليها عدة محاذير شرعية يرد عليه عدة محاذير شرعية من الربا والغرر غيره
13:53واما من قيد ذلك بالشرطين بان تكون الشركة تبيع المنتج بسعر السوق وان يكون المجتهد راغبا في ذلك قال لان هذه العملات تكيف على انها هبة اذا تحقق هذان الشرطان
14:13من هذه العملات اذا تحقق هذا للشرطان تعتبر هبة من الشركة فاذا كانت الشركة تبيع المنتج بسعر السوق كان مشتري راغبا في شراء المنتج فانما زاد على ما اعطي المشتري بعد ذلك يعتبر هبة من الشركة
14:31والواقع ان هذا التقييد مؤداة للقول الاول مؤداة للقول الاول لان الشركة في الواقع لا تبيع المنتج بسعر السوق وقال بهذا القول اه بناء على هذا يلزمه ان يقول بالمنع
14:52فيكون مؤدى هذا التفصيل هو القول الاول اذا هذه هي وجهة اصحاب القائلين بالجواز على التفصيل الذي اوردناه على التفصيل الذي اوردناه واما القائلون بالمنع فقد صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
15:16واجابت اجابة مفصلة تاريخ الرابع عشر من شهر ربيع الاول في عام الف واربع مئة وخمسة وعشرين للهجرة ورقم اثنين وعشرين الف وتسع مئة وخمسة وثلاثين آآ ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رئاسة سماحة المفتي الى
15:37ان هذا النوع من المعاملات محرم وذلك لان المقصود المعاملة هو العملات وليس المنتج المقصود هو العمولات وليس المنتج وهذه العملات قد تصل الى عشرات الالاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات
15:59كل عاقل اذا عرض عليه الامران فانه سيختار العمولات هذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو ابراز حجم العملات الكبيرة التي يمكن ان يحصل عليها المشترك واغراؤه بالربح الفاحش
16:25مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج والواقع ان المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة تصول على على العمولات والارباح ولهذا فان اكثر مشتريين ان لم نقل جميع المشترين
16:50لهذا المنتج الذي هو مثلا في شركة بيت الجزيرة اسطوانة اه انما قصدهم العمولات والمكافآت وليس قصدهم الحب الانتفاع بهذا المنتج ولهذا نجد ان منهم من يشتري هذا المنتج وليس عنده جهاز حاسب اصلا
17:17ومنهم من يشتري هذا منتج وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي بل قيل ان من المشترين من يشتري هذا المنتج وهو لا يتحدث اللغة العربية لانه الغرض هو الحصول على العمولات بل قيل انه ايضا
17:37ان منهم من ليس بمسلم اصلا وبعضهم يشتري هذا المنتج ويعطيه غيره او لا يعبأ به ايضا وبعضهم يشتري عددا كبيرا من هذا المنتج ذكر ان احدهم اشترى باكثر من مائتي الف
18:04ومعلوم انه تكفيه اسطوانة واحدة فيه منتج واحد فماذا يفعل بهذا العدد الهائل من الاسطوانات ولهذا نعرف بان الهدف الحقيقي للمشتركين بهذه الشركات انما هو الحصول على هذه العملات وهذه مكافآت
18:30التي تصل الى الاف مؤلفة واذا كان ذلك كذلك فان هذا التعامل او حقيقة هذه المعاملة انها محرمة لوجوه. الوجه الاول انها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال
18:55ليحصل على مبلغ كبير فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو الا ستار للمبادلة
19:15وهو الا ستار للمبادلة فهو غير مقصود لمشترك ولا تأثير له في الحكم ولهذا فان هذا منتجوع مثلا بخمس مئة ريال بينما قيمة السوقية وليس ما تدعيه الشركة اقل من هذا بكثير
19:34وبمعنى الشركة لا لا تحتفظ بحقوق يعني انها تسمح بالنسخ ربما يصل الى عشرة ريالات او اقل واذا تجاوزنا فربما نقول انه يصل الى مئة ريال فيكون المبلغ المتبقي اه يتناوله الربا
19:52من اربع مئة ريال مثلا او اكثر يدفعه الانسان ويحصل مقابل هذا المبلغ على اضعاف مضاعفة هذا هو الربا الفظل وايضا يجتمع معه ربا النسيئة لان فيه تأخيرا وايضا من المحاذير التي اشتملت عليها هذه المعاملة انها من الغرر المحرم شرعا
20:15لان المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين ام لا وهذا التسويق الشبكي او الهرمي مهما استمر فانه لا بد ان يصل الى نهاية يتوقف عنده. لا بد ان يصل الى نهاية
20:34يتوقف عندها ولا يدري المشترك حين انضمامه الى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا فيكون رابحا او في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا والواقع ان معظم اعضاء الهرم خاسرون الا القلة القليلة
20:58الغالب هو الخسارة وهذه هي حقيقة الغرر وهي التردد بين امرين اغلبهما اخوفهما قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر المحظور الثالث مما اشتملت عليه هذه المعاملة اكل اموال الناس بالباطل
21:20اكل اموال الناس بالباطل حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركة ومن ترغب اعطاءه من المشتركين بقصد خداع الاخرين وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
21:40ولهذا نجد ان بعض الدول الغربية منعت هذي هذا التعامل اذا كان بدون منتج فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتج ليكون غطاء وستارا يحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب. ثم انتقل الى بلاد المسلمين
22:03بهذا اه التصور رابعا اشتملت او تشتمل هذه المعاملة على الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة اظهار المنتج وكانه هو المقصود في المعاملة والحال خلاف ذلك ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة
22:31ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا وهذا في الحقيقة من الغش المحرم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا فهذا النوع من التسويق في الحقيقة
22:49يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري قد تناولته كتب ودراسات وابحاث تحذر من هذه الشبكات والوهم والتغرير التي توقع اتباعها وتأتيهم من جهة الطمع تجعلهم يحلمون بالثراء السريع
23:19مقابل مبالغ محدودة يبذلونها وهي في نهاية الامر تصب في جيوب اصحاب هذه الشركات والمنظمات ولا يحصد الاتباع سوى السراب ولذلك كما اشرنا هناك قوانين العديد من دول العالم التي تمنع من التنظيم الهرمي او التسويق الهرمي بشكل او باخر
23:47وعلى سبيل المثال هيئة الاوراق المالية بباكستان حذرت الناس من التعامل مع شركة بزناس العمل هناك وقالت في تحذيرها ان الشركة المذكورة تطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير اخلاقية كما ان هناك شركة
24:14شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها سكايبز وهي مقرها الولايات المتحدة ولها فروع في العالم هذه الشركة قد رفعت وزارة التجارة الامريكية ضدها قضية تتهمها بالغش والاحتيال على الناس
24:37رفعت وزارة التجارة الامريكية قضية ضدها بتهمة الغش والاحتيال على الناس وصدر قرار المحكمة بايقاف عمليات الشركة وتجميد اصولها تمهيدا لاعادة الاموال الى العملاء وهي شبيهة بشركة بزناس فاذا اذا كان هذا عند
25:02دول الغرب انهم يصنفون هذه الشركات من شركات الغش والاحتيال التجاري لا شك ان شريعة الاسلام تمنع مثل هذا بل هي اولى بان تمنع هذه الطرق وهذه الاساليب التي تقوم في اساسها على الغش وعلى الاحتيال التجاري
25:23هذه هي وجهة اصحاب هذا القول كما ترون ادلة هذا القول قوية وظاهرة جدا ولهذا فان هذا القول هو الراجح والله تعالى اعلم في هذه المسألة وهو تحريم هذا النوع من الشركات
25:44وهذا النوع من التعامل من هذه الوجوه التي ذكرناها والذي يظهر لي ان سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع الى الخلاف في قيمة المنتج الذي يسوقه الشريكة الشركة تدعي ان قيمة هذا المنتج خمس مئة ريال مثلا هيبة الجزيرة
26:11ولكن قيمتها الحقيقية السوقية اقل من هذا اقل من هذا بكثير والعبرة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة. انتبهوا لهذه النقطة العبرة في الحقيقة بالقيمة السوقية لا بما تدعيه الشركة
26:33ولهذا اذا كانت الشركة جادة كم تضع هذا المنتج في الاسواق وتنظر كم تساوي قيمته و ولا يعقل ان اسطوانة واحدة وسقيمتها خمس مئة ريال وعلى كل حال لو كانت قيمتها السوقية تصل الى هذا لكان هذا مقبولا
26:59ولكان القول لان ما زاد على ذلك مقابل هبة او سمسرة قد يكون مقبولا ولكن الاشكال هو ان هو في هذه النقطة ان القيمة القيمة الحقيقية السوقية لهذا المنتج لا تصل
27:15لما تباع به في الاسواق فترد هذه هذه المحاذير ارد هذه المحاذير والقائلون بالجواز يقولون ان قيمة هذا المنتج هذه هي قيمة السوقية ولكن هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح
27:35ولهذا اجاب اصحاب القول اولا قائل بالمنع على القائمين بالجواز بان هذه العمولات مقابل السمسرة قالوا بان هذا غير صحيح الى ان الشمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على اجر لقاء بيع السلعة
27:59هذه حقيقة سمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على اجل لقاء بيع السلعة واما التسويق الشبكي فان المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الاجر هو الذي يدفع الاجر بتسويق المنتج كما ان السمسرة مقصودها
28:21تسويق السلع حقيقة وخلاف التسويق الشبكي فان المقصود هو تسويق العمولات وليس المنتج تسويق العملات وليس منتج فالفرق اذا بين سمسرة وبين تسويق الشبكي ظاهر واما القول بان هذه العمولات من قبيل الهبة
28:44فلا يسلم ايضا ولو سلم فليس كل هبة جائزة لو سلم بان هذه العملات من قبيل الهبة ليست كل هبة جائزة فمثلا الهبة على القرض ربا كل قرض جر نفعه فهو ربا الهبة على قرض قبل الوفاء
29:05فانها تكون ربا او الهبة بعد الوفاة المشترطة تكون ربا وكذلك ايضا هدايا وهبات العمال غلول وهبة الموظف لرئيسه في العمل محرمة اليس اذا كل هبة تكون مباحة وهذه العملات انما وجدت في الحقيقة
29:32لاجل الاشتراك والتسويق الشبكي فمهما اعطيت من اسماء سواء كان هدية او هبة او غير ذلك فلا يغير ذلك من حقيقتها شيئا الحاصل ان هذا النوع من التعامل وانه يشتمل على محاذير من الناحية الشرعية
29:58واذا كانت بعض الدول غير المسلمة تمنع منه فالاولى ان يمنع مثل هذا التعامل في المجتمعات الاسلامية الا انه يقوم في الاساس على الغش والتغرير والخداع اغراء الناس ببذل مبلغ زهيد
30:18والحصول مقابل ذلك على ارباح كبيرة فتقوم هذه الشركات بالاساس على هذه الفكرة ثم ايضا اي انسان عاقل يعتقد انه لا يمكن اي انسان عاقل اذا تأمل هذه المعاملة فانه سيدرك
30:44انه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح ان تبيع منتجا بمئة ريال او خمس مئة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى وهذه الهبة تصل الى اكثر من اثنين واربعين الف
31:03خمس مئة ريال هل هذا معقول اي انسان يدرك بعقله وفطرته ان هذا غير ممكن لان هذه الشركة تجارية هدفها الربح فحينئذ لا تكون هذه الهبات يبات محضة تريد منها هذه الشركة
31:25الثواب والاجر من الله عز وجل والاحسان الى الناس فان هذا ليس بخلق لمثل هذه الشركات ولهذا فان مثل هذه العملات آآ تشمل شيئا من التغرير والخداع والالتفاف اللعب على الناس حتى تحصل من ورائهم على الاموال الكبيرة
31:52والمبالغ العظيمة ويبقى هذا المشترك ينتظر ما وعد به من هذه الارباح وهذه الالوف المؤلفة التي ربما يحصل عليها اول المشتركين وهم فئة قليلة ربما لا تصل الى عشرة بالمئة
32:13واما بقية المشتركين فانهم لا يحصلون على شيء ولهذا نقول ان هذا النوع من من التعامل وهذه الشركات قائمة على الغش والتغرير والخداع فهي محرمة شرعا وما ظنك بشركات ولدت ونشأت وترعرعت في بيئات كافرة
32:35يقوم في اساسها على الربا والميسر هل تظن مثل هذه الشركات تكون تأتي الى مجتمعات الاسلامية وتكون موافقة للشريعة الاسلامية ولهذا ينبغي يعني طلاب العلم الحذر عندما ترد مثل هذه الشركات وهذا الانواع من التعاملات
32:53وعدم الاستعجال في الفتيا فيها الا بعد التأمل والنظر بعض الاخوة يتعجل في الاجابة ومثل هذه الشركات تفرح بمثل هذه الفتاوى وهذه الاجابات وتبرزها وربما نشرتها في الصحف وبينت ان تعاملها انه شرعي
33:18وجعلت هذه الفتوى دعاية لهذه الشركة وهذا يؤكد ما ذكرناه اول درس من اهمية الفتوى الجماعية في النوازل وفي القضايا المعاصرة لانها اقرب الى التوفيق والى اصابة حكم الله ورسوله من الفتوى الفردية التي ربما يفوت المفتي فيها يعني بعض الامور او ينقصه بعض التصور
33:47هذا هو ملخص الكلام في هذا النوع من الشركات وبودنا ان نغطي ابرز آآ معاملات المالية المعاصرة ولذلك لعلنا ننتقل للموضوع لا ربما لا يأخذ وقتا كثيرا لعل ننتقل لموضوع اخر ربما يعني لا يأخذ منا وقتا كثيرا
34:05حتى مع انتهاء هذه الدورة ان شاء الله نكون قد غطينا ابرز المعاملات المالية اه المعاصرة ويكون يعني من تابع هذه السلسلة من الدروس قد حصل على فائدة وخلاصة لابرز المعاملات المالية التي يحتاجها
34:24اه الموضوع الاخر الذي نريد ان نتحدث عنه هو بطاقات التخفيظ بطاقات التخفيظ حقيقة هذه البطاقات وان بعض الجهات المؤسسات وغيرها تقوم باصدار بطاقة للتخفيظ مقابل رسم قابلة رسم مالي
34:51ويحصل من منحت له هذه البطاقة على تخفيض لدى بعض المحلات والمؤسسات التجارية وكذلك ربما بعض الفنادق والمطاعم والمستوصفات والصيدليات تعطي الجهة التي منحت هذا التخفيظ تعطي صاحب البطاقة دليلا
35:21باسماء المحلات والمؤسسات وربما المستوصفات التي يشملها هذا التخفيظ والغالب ان هذه المحلات لا تأخذ من هذه الجهة لا تأخذ شيئا وانما تخفظ لهؤلاء الحاملين لهذه البطاقات باعتبار انهم عملاء
35:45مرضهم من هذا التخفيظ كسب اكبر عدد من العملاء ووضعه اسم هذه الشركات في الدليل الذي تصدره هذه الجهة وفي معنى هذا بطاقة المعلم او المعلمة التي يؤخذ عليها رسوم
36:07التي يؤخذ عليها رسوم ويحصل المعلم او المعلمة على تخفيضات لدى البعض مستوصفات وبعض الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية وفي معنى هذا ايضا بطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المستوصفات مقابل رسم معين
36:29على ان حمل هذه البطاقة كلما تردد على هذا المستوصف يحصل على تخفيض ورأيت بعض المكتبات التجارية ايضا تستر هذا هذه البطاقات ايضا مقابل رسوم معينة فما حكم هذه البطاقات؟ نقول اول لو ان هذه البطاقات خلت
36:54من الرسوم فان هذا هذه لا بأس بها اذا خلت هذه البطاقات من الرسوم فانها لا بأس بها كما لو مثلا اصدرت بطاقة المعلم بدون ان يبذل المعلم اي رسم
37:10ولكن باعتبار انه معلم ويعطى هذه البطاقة يذهب بها الى بعض المحلات والمستوصفات والمكتبات فيحصل على خصم فان هذا لا بأس به لانه ليس في اي محظور شرعي غاية ما في الامر هو ان هذه محلات
37:32اه تعاونت مع الجهة التي يتبعها صاحب البطاقة قامت بتخفيض آآ منتجاتها لهم وهذا لا حرج فيه وليس فيه ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر والاصل في معاملات الحل والاباحة
37:55اذا بطاقة التخفيظ اذا خلت من دفع رسم من صاحب البطاقة فانه لا حرج فيها واما اذا اشتملت على دفع رسوم مالية من اصحاب البطاقات فان هذه محرمة فان هذه محرمة
38:19يترتب عليها عدة محاذير شرعية قد صدر بها فتاوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وحاصل هذه الفتاوى ان بطاقة التخفيظ المذكورة التي يدفع صاحبها رسما ماليا انها محرمة لامور الامر الاول اشتمالها
38:47على الغرظ والمخاطرة وذلك ان من يدفع هذا الرسم قد يحصل على ما اراد من تخفيض وقد لا يحصل وربما حصل على اكثر مما دفع او اقل وهذا هو معنى الغرر
39:07ويبذل مالا وقد يحصل على اكثر من هذا المال وقد يحصل على اقل من هذا المال وقد لا وقد لا يحصل على شيء ثانيا ايضا من المحاذير الشرعية التي تترتب على بطاقات التخفيظ
39:21اشتمالها على الربا اشتمالها على الربا لان دفع مصدرها نسبة التخفيظ لحاملها في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم. يعني لو ان صاحب المتجر او صاحب المحل امتنع عن التخفيض
39:43فالجهة المسطرة قامت دفع نسبة التخفيظ لحامل البطاقة حينئذ يكون حامل بطاقة وقع في الربا يكون قد بذل مالا مقابل مال اه اكثر منه او اقل والغالب انه يكون اكثر وان التخفيض يتجاوز رسم اصدار البطاقة
40:07احيانا صاحب المحل التجاري يمتنع عن التخفيظ لاي سبب من اسباب فيرجع حامل البطاقة الى المصدر باعتبار انه اخذ منه رسما ماليا المصدق التزم بدفع نسبة هذا التخفيظ والغالب ان نسبة هذا التخليط تكون اكبر من رسم البطاقة
40:32وحين اذا تكون مسألة من قبيل مال بمال مع التفاضل فيكون قد وقع في الربا ثالثا ان لها اثارا سلبية منها اثارة العداوة والبغضاء بين اصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير المشتركين
40:48ايضا ربما تحمل صاحبها على او حاملها على الاسترسال الشراء فيؤدي هذا الى ان يشتري سلعا ليس بحاجة لها او الى الاسراف او غير ذلك فالخلاصة ان بطاقات التخفيظ انها على قسمين
41:13القسم الاول بطاقات لا يدفع حامل البطاقة اية رسم قليلا كانوا كثيرا وانما تمنح له مجانا وتقوم بعض المحلات والمستوصفات والفنادق التخفيظ لهم فان هذا النوع من البطاقات لا بأس به
41:37النوع الثاني ان يدفع حامل البطاقة رسما ماليا لقاء الحصول على البطاقة فان هذا محرم لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة ولما قد يشتمل عليه ايضا من الربا بما قد يشتمل عليه ايضا من الربا
42:02ولهذا فان هذه البطاقة هذا النوع من من بطاقات التخفيظ محرما من الناحية الشرعية انه يظهر والله تعالى اعلم ونكتفي بهذا القدر وما تبقى من الوقت اجيب فيه عما تيسر من الاسئلة
42:27قبل ان نجيب عن يعني الاسئلة الواردة اه ويبدأ اليوم الاكتتاب في شركة المراعي وقد سمعتم في هذا فتاوى مختلفة فمنهم اجاء بعض المشايخ اجاز اكتتاب فيها وبعضهم منع الواقع ان هذه الشركة
42:50نشرت قوائمها المالية في الصحف وقد اشتملت على خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون قروظ ربوية خمس مئة وخمسة وثلاثين مليون قروض ربوية من بنوك تجارية يعني بنسبة اثنين وعشرين في المئة او اكثر
43:10وهذا قد نشر في الصحف وما دام انه ان هذي الشركة لديها هذه القروض الربوية بهذه النسبة الكبيرة فانها لا تجوز المساهمة فيها لكن الذي احب ان اشير اليه هو انه نشر ايضا في بعض الصحف
43:31ان عن مصدر للشركة ان هذه القروض تحولت الى قروض اسلامية والواقع انني لا ادري كيف تتحول قروض الى قروض اسلامية قرض الربو كيف يتحول الى قرض اسلامي لا يكون لا يمكن هذا الا بوظع الفائدة
43:50وهي قروض على بنوك تجارية ولا تقبل البنوك التجارية بوضع هذه الفوائد ولذلك لو ان هذه الشركة يعني كانت جادة في التحول كان ينبغي ان تختار لجنة من او هيئة من العلماء
44:08ثقات وان يكون رأيهم وان يرسموا سياسة لهذه الشركة للتخلص من هذه القروض الربوية وذلك بوضع الربا اولا بوظع الربا ثانيا رسم سياسة مستقبلية للشركة حتى لا تتعامل بالربا مستقبلا
44:30وان تحرص الشركة على هذا وتبين هذا للناس لهذا يعني نبعث بهذه الرسالة للقائمين على هذه الشركة بان يفعلوا ذلك. ونحول هذه الشركة الى شركة نقية وذلك اولا وظع الربا
44:47ثانيا برسم سياسة مستقبلي الشركة بحيث لا تتعامل بالربا مستقبلا يقول هذا باشراف بعض المشايخ والعلما ولذلك فالقول بان هذه القروض تحولت الى قروض اسلامية يعني بهذا الاجمال غير مقبول
45:06قرظ الربوي لا يتحول الى قرض مباح لا نقول ايضا قرض اسلامي الى قرض مباح الا اذا وضع الربا الا اذا وضع الربا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
45:20فمثل هذا الكلام مجمل قد يكون فيه تمويه على العامة وعلى بعض الناس ولكن يعني في حقيقة الامر انه لابد من من ان يبين العلماء هذا ونوضح للناس ان القروض الربوية لا يمكن التصحيح فيها الا بوضع الربا الا بوضع الربا
45:41فلو ان هذه الشركة اعلنت يعني او قائم عليها اعلن توبتهم ووذلك اولا بوظع الربا والتعهد امام الناس بعدم اه الوقوع في مثل يعني هذه التعاونات الربوية مستقبلا لكان هذا مقبولا
45:59اما بهذا الاجمال فان هذا غير مقبول احسن الله اليكم هذا سائل يقول توفي والدي وترك لنا مجموعة مجموعة اسهم في عدة شركات السؤال يقول هل لابد لنا من تطهير من تطهيرها من الربا
46:15نعم اذا كانت هذه الشركات شركات مختلطة فانها تنتقل الورثة حلالا ولا ولا يلزمه التطهير لا يلزم التطهير لان القاعدة ان من كان محرما لكسبه فانما يحرم على الكاسب فقط
46:38ولا يحرم على من انتقل المال اليه قاعدة مفيدة ذكرها الشيخ اسلام تيمية رحمه الله ان المحرم ينقسم الى قسمين محرم لوصفه ومحرم لكسبه اما المحرم لوصفه فهو محرم على
46:56اه كاسب ومن انتقل اليه كالخمر والخنزير وغيرها يعني مما مات له القسم الثاني محرم لكسبه كان المتحصل من الربا ونحوه فان هذا انما يكون محرما على الكاسب فقط ولا يكون محرما على من انتقل اليه
47:25لا يكون محرم على من انتقل اليه وبناء على ذلك لو كان الاب تعامل بالربا ثم انتقلت التركة لورثته فانها هذا المال يكون الورثة حلالا وعلى هذا نقول للاخ السائل
47:42ان هذه الاموال التي انتقلت اليكم من هذه الشركات بالنسبة لكم مباحة ولا يلزمكم التطهير ولكن يلزمكم يعني تصفيته مباشرة حتى لا تدخل عليكم ارباح من آآ فوائد ربوية حصلت بعد وفاة والدكم
48:07اما ما حصل لكم قبل وفاة الوالد فانه مباح ولا يلزمكم التطهير باعتبار ان كسب الوالد اه يعني وما اشتمل عليه من المحرم انما هو من قبيل محرم لكسبه وانتقال لكم
48:25اه يجعله مباحا بالنسبة لكم ولا شيء عليكم ولا يلزمكم التطهير احسن الله اليكم يقول ما حكم التعامل مع بطاقة اتحاد البصمة؟ التي يستحق حاملها تخفيظا في عيادات طبية وفي دخول في اماكن
48:41ترفيهية مختلفة. علما ان عددا من الشباب يتعامل مع هذه البطاقة. اه الذي يظهر من هذه البطاقة ان حاملها يدفع رسما وعلى القاعدة اذا كان حامل بطاقة التخفيظ يدفع رسما للجهات المصدرة فانها محرمة
49:01اذا كان يدفع رسم ولو قل او كثر فان هذه البطاقة تكون محرمة اما اذا كان حاملها لا يدفع رسما فلا بأس غاية ما في الامر ان اصحاب المحلات او مستوصفات او غيرها تنازلوا عن بعض حقهم
49:20لمن يحمل هذه اه البطاقات ولكن الغالب على بطاقات التخفيظ هو دفع رسم مالي مقابل اصدارها وحينئذ نقول في جميع انواع بطاقات التخفيظ انها تسري عليها هذه القاعدة اذا كان حامل البطاقة يدفع رسما
49:41فانها لا تجوز واذا كان لا يدفع اي رسم فانها جائزة احسن الله اليكم هذي سائلة عبر الانترنت تقول آآ اريد ان ادخل في المساهمة مع شركة المراعي لكني لا اريد ان لا اريد الارباح منهم. لاني عرفت انها محرمة بل اريد فتح محفظة. لاني طلبت من البنك
50:02فتح لمحفظة فرفض الا بشروط معقدة فقالوا اذا جاء اي كتاب اشتركي فيه فاذا اشتركتي فاذا اشتركت هل اخذ رأس مالي فقط اولا الا يمكن يعني فتح محفظة للشركات النقية
50:18اذا امكن هذا فيقتصر الاخ على فتح محفظة في الشركات النقية انه يوجد الان اكثر من عشرين شركة نقية ولا تتعامل بالربا وهي الان في تزايد ولله الحمد هي الان في تزايد
50:38ونأمل خلال السنوات المقبلة ان تصبح جميع الشركات وشركات نقية كان قبل سنوات لا يوجد ولا شركة واحدة ثم قبل ثلاث سنوات ولدت ثلاث شركات فقط والان اصبحت تزيد على عشرين شركة
50:55والمجتمع في الحقيقة مسؤول بالدرجة الاولى يعني عن دعم هذه الشركات ومقاطعة الشركات غير النقية وينبغي يعني التعاون على البر والتقوى والتواصي بين افراد المجتمع على ان تدعم هذه الشركات النقية ونشجع القائمون عليها
51:16وتقاطع الشركات غير النقية ولهذا نقول الاخ السائل امكن تفتح محفظة للشركات النقية فلا بأس بهذا واما تدخل في شركة اه تعلن صراحة انها اقترضت بالربا لاجل فتحه محفظة فلا ارى
51:45ان هذا مبرئا للذمة وانت لست مضطرا الى فتح محفظة ان تيسر لك ان تفتح الحمد لله والا لست يعني مضطرا الى هذا وهذي نقطة يا اخوان مهمة يعني بعض الناس كأنه يعتبر ان الاستثمار انه امر ضروري انه لابد منه هذا ليس بصحيح
52:04الاستثمار امر كمالي ان تيسر الانسان يستثمر بطريقة مباحة والحمد لله ان لم يتيسر ليس ملزما بالاستثمار وينبغي ان يحرص المسلم غاية الحرص على كسب الحلال يكون تعامله مباحا ونبتعد عما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات
52:32لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام وارى ان انه في السنوات الاخيرة ولله الحمد حصل عند الناس وعي
52:47بالنسبة للشركات المساهمة يعني اذكر قبل مثلا عشر سنوات ما كان احد يسأل عن الشركات النقية والشركات غير النقية وهل هذه الشركة المزدحمة عندها قروض او ليس عندها قروض لا تقول ولله الحمد الان
53:06فاصبح كثير من الناس يسأل فاصبح عند الناس وعي وهذا الوعي سوف يعني تكون اثاره حميدة باذن الله عز وجل وسوف يشكل وسيلة ظغط على القائمين على هذي الشركات حتى يخلصوا هذه الشركات من الربا. وسبق ان شرحنا
53:27هذا بالتفصيل بثاني درس من هذه السلسلة من الدروس وذكرنا كلام العلماء في حكم الشركات المساهمة التي اصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا تعامل بالربا اما اقراظا او اقتراظا او استثمارا
53:47وذكرنا ان للعلماء في المسألة رأيين وان القول بالمنع مطلقا انه هو الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين ولو ولو كان الربا بنسبة واحد بالمئة وان هذا هو الذي عليه من الجامعة الفقهية مجمع الرابطة وما يجمع منظمة المؤتمر وهو الذي عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
54:13وان هذا هو القول الذي اه تؤيده الادلة والقواعد الشرعية فيما يظهر والله تعالى اعلم وذكرنا ان من قال بالجواز آآ استندوا الى قواعد ذكرها العلماء لكن لا تنطبق على هذه المسألة
54:35لان المساهم في الحقيقة آآ يساهم بمال وعمل وليس بمال فقط بمال وعمل ولكن هذا العمل لا يباشره وانما يوكل غيره القيام عنه به فانت عندما تساهم في شركة من الشركات
54:58جميع اعمال الشركة تنسب اليك جميع اعمال الشركة تنسب اليك لانك احد ملاك الشركة في الحقيقة وحينئذ اذا كانت الشركة تتعامل بالربا اقراظا او اقتراظا فانت بين امرين اما ان ترضى او لا ترضى
55:14ان رضيت فقد رضيت بالربا وان لم ترظى وواجب عليك الانكار والتغيير. فان عجزت واجب عليك الخروج اما ان الانسان يبقى في شركة ويعلم بانها تتعامل بالربا الذي اذن الله تعالى فيه بالحرب
55:36فما الذي يسوغ هذا؟ ولو بنسبة واحد بالمئة ولو بنسبة واحد منهم لان هذي النسبة ولو قليلة سوف تنسب لك ايها المساعد فما حجتك امام الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتب وشاهدين. حتى مجرد شهادة على الربا فقط
55:56مجمل اللعنة فكيف بمن يمارس الربا ولكن ليس مباشرة وانما بالوكالة لا شك انه اشد ممن يشهد على الربا او يكتب الربا فاذا نقول ان هذه الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز المساهمة فيها ولا الدخول فيها
56:18ونعود لسؤال الاخ ونقول اذا امكنك ان تفتح محفظة في الشركات النقية فهذا في ظني انه متيسر فلا حرج في هذا وان يكون تعاملك مع الشركات النقية اما اذا لم يمكنك هذا فانت
56:34يعني لست مجبرا ولست ملزما بان تفتح محفظة استثمارية والاستثمار امر كمالي وليس يعني الانسان مضطرا اليه فحينئذ لا نقول ليس لك ان تفتح محفظة لاجل الكتاب في شركة آآ تتعامل بالربا
56:52اسماء شركة نقية موجودة في نشرت في بعض المواقع الانترنت موجودة في بعض المواقع الاسلامية وهي معروفة لدى من الاخوان ممكن اه يعني لا يمكن معرفة هذه المواقع ان يتصل بي وقت اخر ويمكن اذكر له بعض المواقع الاسلامية التي آآ توجد فيها اسماء هذه
57:20كاتب لكنها بكل حال موجودة هو منشورة في اكثر من موقع حقيقة تتناقلها مواقع الانترنت من يعني بعض الاخوة طلاب العلم الذين قاموا بدراسة هذه آآ القوائم المالية للشركات وصنفوا الشركات بناء على هذا ان شركات نقية وشركات
57:40مختلطة احسن الله اليكم هذا الشيخ اخ من المغرب مقيم في هولندا يقول سؤالي حول الرهن يقول عندنا في المغرب ما يسمونه بالرهن وهو ان ترهن بيت لمدة معينة وبعدها تخرج من البيت ويعيد لك صاحب البيت المال الذي اعطيته من قبل. يقول التفصيل زيد له
58:01يرهنه لعمرو باربعة مليون ريال مغربي لمدة ثلاث سنوات وبعد مرور هذه المدة يخرج عمر من البيت ويعيد زيت زيت النقود لعمرو بعد ان سكنه لمدة ثلاث سنوات بدون مقابل يقول ما حكم الشرع في هذه المسألة
58:16نعم هذا يسمي بعظهم بيع الوفاء صورة هذه المسألة ان شخص يقرض اخر مبلغا من المال وآآ حتى يضمن حقه يرهنه شيء كما ذكر الاخ السعد يرهنه مثلا بيته يسكن في خلال هذه المدة حتى يعيد لها القرظ. فاذا عاد لها القرظ بعد ثلاث سنوات اخذ هذا بيته
58:39وهذا اخذ قرظه استرد قرظه وذاك اخذ بيته هذا محرم. لانه من قبيل القرض الذي جر نفعا. فكأن هذا يقول اقرظني على اه ان آآ اسكنك بيتي لمدة ثلاث سنوات
58:55وهذا محرم لان كل قرظ جر نفعا هو ربا. وهذا النوع من التعاون يسمى بيع الوفاء وموجود من من قديم وهو محرم ولا يجوز وذلك لانه يعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا
59:11ولهذا نقول ان القرض ان القرظ لا يجوز ان يؤخذ عليها رهن الا اذا كان الرهن لا ينتفع به. لو قيل هل يجوز ان يؤخذ على القرض رهن؟ نقول هذا فيه
59:27تفصيل فان كان هذا الرهن لا ينتفع به جائز والا لم يجوز لان القاعدة انه لا يجوز الانتفاع بالقرظ كل قرض جر نفعا وربا. وذلك لان صورة القرض في الاساس صورة ربوية لكن
59:43الشريعة استثنتها اذا كانت مبنية على الارفاق والاحسان والتكافل. فاذا اصبح يراد به المعاوضة رجع القرض الى الى اصل صورته هو ان اصل الصورة صورة الربا انها في الاصل هي صورة ربوية
59:59فمثلا لو اتى اليك شخص وقال اقرضني عشرة الاف ريال. قلت له انا اقرظك لكن ارهنني سيارتك هل يجوز هذا؟ نقول هذا فيه تفصيل. ان كان المرتهن لا ينتفع بالسيارة
1:00:14اوقفها عند بيته لا ينتفع بها وانما فقط رهن هم من اجل توثقة هذا القرظ فهذا لا بأس به. اما ان كان هذا المرتهن ينتفع بهذه السيارة يقضي عليه حوائجه وينتفع بها فيصبح هذا القرظ من قبيل القرظ الذي جر نفعا
1:00:33فيكون محرما نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز استعمال بطاقات المعلم لاجل التخفيض علما بانني لم ادفع اي مبلغ للحصول على هذه البطاقة وهل يجوز استعمال البطاقات التجارية للحصول على التخفيض اذا كانت من دون اي مبلغ وحصلتوا عليها دون مقابل
1:00:53نعم اذا كان بطاقة المعلم او غيرها يحصل عليها الانسان بدون دفع اي رسم فان هذا لا بأس به فان هذا لا بأس به لان غاية ما في الامر ان هذه المحلات
1:01:10اه تتنازل عن بعض حقها لبعض الناس وهذا لا مانع منه وكونها تتنازل لبعض الناس دون بعض لا مانع منه لان الانسان حر في بيعه وشرائه فغاية ما في الامر ان هذه المحلات او مستوصفات او الفنادق او غيرها تتنازل عن بعض حقها لبعض
1:01:34الناس لمن يحمل هذه البطاقة. وهذا في الحقيقة ليس فيه اي محظور شرعي ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وليس فيه غرر وليس فيه ميسر الاصل في المعاملات الحل والاباحة غاية ما في الامر ان هذه المحلات
1:01:51تنازلت عن بعض حقها تنازلت عن بعض حقها الاشكال عندما يؤخذ رسم على حامل هذه البطاقة وبطاقة المعلم الذي يظهر مكان في السابق يدفع رسم على اصدارها كما ظهر هذا من الفتاوى الموجودة
1:02:12فان الفتاوى التي بعثت للمشايخ في اللجنة الدائمة وغيرهم يذكر المعلمون ان انه يؤخذ رسوم على اصدار هذه البطاقات لكن يبدو انهم نبهوا على هذا فاصبحت يعني مثل هذه البطاقات لا يؤخذ عليها رسم. على كل حال نحن نذكر القاعدة نذكر القاعدة وعليها تطبق يعني
1:02:35هذي المسائل فنقول البطاق بطاقة التخفيظ سواء كانت بطاقة المعلم او غير المعلم. اذا كان يؤخذ رسم مقابل اصدارها فانها تكون محرمة اما اذا كان لا يؤخذ عليها اي مقابل فانه لا بأس بها
1:02:51احسن الله اليكم يقول هل يجوز شراء مجموعة عمولات نادرة او قديمة بسعر او اقل او اكثر نعم هذه العملات النادرة او القديمة اذا كانت لا يتعامل بها الان ابطل التعامل بها
1:03:09ترك الناس التعامل بها لم تعد اثمانا فانها حينئذ تصبح مقبيل عروض التجارة تصبح مقابيل عروض التجارة ولا بأس بان تباع باكثر او اقل لانها كسائر عروظ تجارة اما لو كانت هذه العملات لا زالت يتعامل بها وانها اثمان
1:03:37واقيام للسلع والبضاعة فانه لا يجوز لا يجوز ان تباع وتشترى بجنسها الا مع التماثل والتقابض وبغير جنسها الا مع التقابظ لكن الذي يظهر من سؤال الاخ انها انها يعني ان هذه
1:03:55العملات انها قد قديمة ونادرة بحيث لم تعد اثمانا وابطل التعامل بها وآآ بهذا الاعتبار نقول انه قد اصبحت قبيل يعني العروض وحين اذ لبس بان تباع باكثر او اقل
1:04:14يقول ما هو حكم بيع السيارات عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك؟ وهل هناك صورة مباحة وما هي شروطها نعم هذه المسألة سبق ان خصصنا لها درسا لعل الاخ سالم يحضر هذا الدرس
1:04:29خصصنا لها درسا في هذه السلسلة والدروس. وتكلمنا عنها بالتفصيل وذكرنا ان هناك صور ممنوعة وصور جائزة تأجير منتهي بالتمليك وان الظابط في المنع ان يقع البيع والتأجير في وقت واحد وفي عقد واحد
1:04:51وان الظابط في الجواز ان يقع البيع بعد التأجير. بحيث يكون بعده زمانا يكون التأجير حقيقيا لا صوريا يعد المؤجر المستأجر بان يبيعه السلعة او يهبه اياها وعدا غير ملزم
1:05:17وانه بهذه الصورة تجوز واما الصورة الاولى فانها لا تجوز ان يقع التأجير والبيع في وقت واحد ولذلك بامكان بالامكان ان تصاغ صيغ هذه العقود صيغة شرعية صحيحة بحيث اه
1:05:35يسلم الذي يريد هذا التعامل من الوقوع في المحظور وهذه الشركات ايضا التي تتعاون بالتمليك او التأجيل مع الوعد بالتمليك ينبغي ان آآ تعرظ هذه العقود على فقهاء حتى يقوموا صيغته صيغة صحيحة
1:05:55ويحصل على غرضهم الذي ارادوا مع عدم الوقوع في المحظور. وعلى كل حال نحيل الاخ السائل الدرس الذي اشرت اليه وهو يعني موجود ومحفوظ على موقع الجامع وبامكانه ان يرجع اليه وسيجد تفصيلا
1:06:14في هذه المسألة. احسن الله اليكم اسئلة كثيرة يقول في نفس الموضوع هذا يعني يقول بعض المكتبات تقدم بطاقة التخفيض عند شرائك منه بمبلغ لا يقل عن قيمة معينة مثلا خمس مئة ريال فما حكم هذه البطاقة؟ نعم نحن اشترطنا لهذه البطاقة الا يبذل
1:06:34اي عوظ الا يبذل حاملها اي عوظ. فاذا كان اذا كانت هذه المكتبة لا تطلب من حامل هذه البطاقة اي عوظ فانه يعني لا تطلب من اي مبلغ مالي فانه لا حرج في آآ اخذ هذه البطاقة والاستفادة منها واما
1:06:55ما ذكر في السؤال من ان بعض المكتبات تشترط لاصدار هذه البطاقة الشراء بمبلغ لا يقل عن خمس مئة ريال مثلا فهذا في تفصيل ان كانت هذه الكتب وهذه السلع التي في المكتبة تباع بسعر السوق تباع بسعر السوق
1:07:14يعني لا يزاد في قيمتها لاجل هذه البطاقة. الظاهر ان هذا لا بأس به. لان هذه المكتبة تنازلت عن بعض حقها لمن يشتري منها كمية كبيرة وهذا كما لو كنت تبيع
1:07:33اه بضاعة قلت للناس من اشترى مني عشر قطع فاخفض عنه من اشترى مني عشر قطع يستحق التخفيض فلا مانع من هذا. اما لو كانت المكتبة تزيد في قيمة الكتب او البضاعة التي تبيعها لاجل بطاقة التخفيض هذه فمعنى
1:07:53ان بطاقة تخفيض هذه اصبح لها رسم لكن بطريق غير مباشر وحينئذ لا تجوز. اذا نقول الاخ السائل ان في هذا تفصيلا اذا كانت المكتبة تبيع بسعر السوق ولا تزيدوا في آآ البظاعة التي تبيعها والكتب لاجل هذي بطاقة فانه لا
1:08:13حرج في اخذ هذه البطاقة والاستفادة منها تخفيض. اما اذا كانوا يزيدون في آآ قيمة الكتب لاجل هذه البطاقة فمعنى ذلك ان هذه البطاقة قد اصبح لها رسم واصبح لها قيمة
1:08:27فتدفع ضمنا تدفع ضمن فاتورة الشراء. وحينئذ لا تجوز. فاذا تكون على هذا التفصيل. احسن الله اليكم يقول ما حكم بيع على التصريف آآ البيع على التصريف فيه تفصيل. صورة البيع على التصريف ان تقوم مؤسسة كبيرة وشركة
1:08:47اعطاء محل صغير بضاعة على انه ان باع هذه البضاعة والا فانه يرجعها الى هذه المؤسسة الكبيرة. يعني قام بتصريفها والا يرجعها له. مثل الالبان في الصحف ونحو ذلك هذا فيه تفصيل في الحقيقة
1:09:06هل نعتبر صاحب المحل الصغير هذا هل نعتبره مشتريا او نعتبره وكيلا مثلا في في الصحف او في الالبان او العصائر وغيرها هل نعتبره مشتريا او نعتبره وكيلا اذا كان وكيلا فالامر ظاهر ما في اشكال في التصريف
1:09:27لا اشكال في ذلك لانه مجرد وكيل عن صاحب مؤسسة الكبير او صاحب الشركة وكيل باجرة وكيل باجرة كما لو كان عندك بضاعة ووكلت احد الناس بان يبيع لك هذه البضاعة او بعضها باجرة معينة
1:09:46اما اذا كان صاحب المحل اه مشتريا فحين اذ اذا اشترى هذه البضاعة وحصلت تفرق ومكان التبايع لزم البيع لزم البيع وليس له حينئذ ان يرد هذه البضاعة على الشركة والمؤسسة الكبيرة
1:10:07والظاهر من من حال المحلات ان المحلات الصغيرة تشتري هذه البضائع وهذه السلع او الصحف او الالبان او غيرها وبدليل ان الضمان يكون على صاحب المحل التجاري الصغير يعني نفترض
1:10:25ان مثلا هذه الشركة اتت بالبان او اتت بصحف او غيرها ثمان هذا المحل اه احترق او تلف من غير تعد من صاحب ولا تفريط لو كان وكيلا لم يضمن
1:10:41لان الوكيل امين لا يضمن الا اذا تعدى او فرط اما المشتري فانه يضمن بكل حال وقد اشترى بضاعة والبائع قد انتهى يعني ولزم البيع وحصل التفرق من مكان التبايع والواقع ان انه لو حصل مثل هذا
1:10:57فان صاحب المحل الصغير هو الذي يقع عليه الظمان وهذا يدل على انه مشتر وليس وكيلا. مشتر وليس وكيلا وحينئذ نقول ما دام انه مشتر لا يلزم الشركة الكبيرة اذا لم يصرف
1:11:16اه صاحب المحل الصغير هذه البضاعة لا يلزمهم قبولها ويعتبر هذا الشرط شرطا باطلا تبى شرط غير صحيح وان كان البيع صحيحا لكن هذا الشرط ان صاحب المحل الصغير يشترط على الشركة الكبيرة انها ان صرفها ولا ارجعها عليهم
1:11:35هذا الشرط شرط غير صحيح وهو من الشروط الفاسدة وذكره الفقهاء انه اذا شرط عليه نفقة البضاعة والا رد عليه المبيع ان هذا من الشروط الفاسدة. نص على هذا الفقهاء الحنابل وغيرهم. وحينئذ
1:11:54نقول ان هذه الشركة الكبيرة لو لو ان هذا اللبن مثلا او العصير او الصحف او غيره لم اه تصرف يعني لم اه تبع لا يلزم قبولها ولو شرط عليهم ذلك. لان هذا الشرط شرط غير صحيح
1:12:11ومثل هذا الكلام تفرح به الشركات الكبيرة لانه في صالحهم في الحقيقة ولكن الواقع ان الشركات الكبيرة اه تقبل رد البضاعة عليهم من باب اه تشجيع اصحاب المحلات الصغيرة على الشراء منها
1:12:28فهم لا يمانعون في رد يعني البضاعة التي آآ لم يتم تصريفها عليهم ويكون هذا من قبيل يعني التنازل عن حقهم ولكن لو قدر ان انه حصل مشاحة وخصومة مثلا في المسألة
1:12:46فان الحكم الشرعي فيما يظهر والله اعلم ان هذا الشرط شرط غير صحيح وان المحل الصغير يلزم بهذه البضاعة ولا يلزم الشركة الكبيرة ان ترده ان ترد هذه يعني تتقبل هذه اه البضاعة التي لم يتم تصريفها لان هذا الشرط شرط غير صحيح ولو كانت قد قبلت به
1:13:09ولكن كما ذكرت الغالب انه يقع التسامح في مثل هذه المسألة وان الشركات الكبيرة تقبل باسترجاع هذه البضائع التي لم يتم تصريفه وبكل حال يكون هذا لا بأس به على كلا التقديرين سواء كان على تقدير انه وكيل او على تقدير انه مشتر
1:13:30او على تقدير انه ايضا آآ ان الشرط فاسد ولكن الشركات الكبيرة تتسامح في استرجاع هذه آآ طائع على جميع التقادير نقول ليس في ذلك حرج ليس في ذلك حرج في البيع على التصريف لا حرج في ذلك مطلقا ولكن ثمرة
1:13:50آآ هذا الكلام انما تظهر فيما لو حصل مشاحة ممن يحصل مشاحة او خصومة بين اه هذا المحل الذي قبل الذي اشترط البيع على التصريف وبين اه الشركة الكبيرة لو حصل مساحة هنا تظهر ثمرة مثل هذا الكلام. والا ما دام انها الامور مبنية على التسامح وعلى يعني قبول
1:14:15اولى البضاعة التي لم يتم تصريفها فيكون الامر فيه سعة والحمد لله احسن الله اليكم يقول اشتريت علاجا بمبلغ تسعة وثلاثين ريال وتسعين هللة. واخذ صاحب الصيدلية اربعين ريالا ببطاقة صراف
1:14:31قال في ذلك شيء اه نقول ليس في ذلك شيء لغاية ما في الامر ان صاحب الصيدلية اعتبر هذا العلاج انه باربعين ريالا اعتبر انه باربعين ريالا وحينئذ لا حرج في ذلك
1:14:56ولا يجري الربا بين الدواء وبين نقد لان هذه بضاعة وهذا دواء مقابل مال فكأنه يقول ابيعك هذا لان لا يوجد عندي صرف او لاني ابيعك بهذه الطريقة او عن طريق الصراف لا ابيعك هذا الدواء الا باربعين ريالا وقد قبلت بهذا
1:15:16ولا حرج في ذلك وهنا انبه على مسألة وهو انه لابد عند النظر في مثل هذه المسائل ان ينظر الى اه اعتبار اه كون المال اه يعني ربوي ليس كل الاموال ربوية الاموال الربوية هي التي تجري فيها علة الربا
1:15:40وما هي علة الربا؟ علة الربا في الاثمان في الذهب والفظة والاوراق النقدية هي الثمنية. وفي غيرها الطعم مع الكيل او الوزن وحينئذ غير المطعومات عاد الذهب والفضة والاوراق النقدية غير مطعمات كلها لا يدري فيها الربا
1:15:57كل المطعومات لا يدري فيها الربا فلو بعت سيارة بسيارتين يجوز بعت قلما بقلمين مثل ما ذكر الاخ السائل الدواء لا يدري فيه الربا لانه غير مطعون غير المطعومات كلها من غير الذهب والفضة والاوراق النقدية لا يدري فيها الربا
1:16:14وحينئذ آآ بالنسبة لسؤال السائل نقول لا لا اشكال ولا حرج في هذا لان الدواء ليس من الاموال الربوية غاية ما في الامر وان صاحب الصيدلية آآ قال لا ابيعك هذا الدواء الا بهذا المبلغ لكوني مثلا لا اجد آآ
1:16:34يعني لك صرفه مثلا بالهلل او ان يبيع البيع والشراء كان عن طريق الصراف او غير ذلك المقصود انه اراد ان يبيعك بهذا المبلغ وقد قبلت بهذا وحصل تراضي فلا اشكال في ذلك. احسن الله اليكم يقول بالنسبة للتأمينات التعاونية
1:16:53على الرخص والسيارات هل سيكون لكم حديث عنه؟ وما رأي فضيلتكم في من يختار اقوى الشركات بالنسبة لتعاملها مع الناس؟ اذا حصل له حادث مروري ان اكثر الناس مقبلين عليها. نعم هو
1:17:07ان شاء الله تعالى سيكون اه هناك حديث عن التأمين وانواعه وحكمه الشرعي سواء كان تأمينا تجاريا او تأمينا تعاونيا ولعلنا ايضا نتعرض لهذه المسألة التي ذكرها الاخ السائل وهي ما
1:17:27يعني اختيار مثل هذا النوع من الشركات وايضا نتكلم ان شاء الله تعالى عن اه اما اذا آآ قام الانسان بالتأمين ثم احتاج اليه فهل له ان يأخذ اكثر مما دفع
1:17:46اوليس له ذلك وكلام العلماء في ذلك وبيان القول الراجح هذا ان شاء الله تعالى لعلنا سوف يعني نتناوله بالتفصيل في درس قادم ان شاء الله تعالى احسن الله اليكم يقول ما الحكم اذا كانت الشركة الهرمية لا تعطي مالا للمتسوق الاول بل تعطي جائزة رمزية بسيطة عن كل مشترك عن طريقه
1:18:08يقول وما الحل لمن وقع فيها نعم التسويق الهرمي بجميع اشكاله جميع اشكاله لا يجوز اختلفوا محاذير شرعية عديدة حتى ولو كان بالصورة التي ذكرها السائل ولذلك هي مصنفة في دول الغرب
1:18:30من ممارسات الغش والاحتيال وكما ذكرنا كانت تمنع منعت بموجب القوانين والانظمة الموجودة هناك. ثم قامت هذه الشركات والتفت ووضعت منتجات وهمية يعني لا تمثل ليس لها قيمة حقيقية وانما يعني قيمة رمزية
1:18:53كان يطلب منتج قيمته عشرة ريالات ويباع بخمس مئة ريال او يعني قريب من هذا فهي في الحقيقة مصنفة على انها من ممارسات الغش والاحتيال ثم ايضا ترد عليه مسألة الربا
1:19:08وهي يعني اشكل ما في المسألة لانها مال مقابل مال مع التفاوض ومع النسا اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة هذا فضل عن الميسر وفضلا عن الغرر وعن اكل المال بالباطل
1:19:27وقد يعني لا لا تكون جميعه على صورة واحدة هي لها عدة صور كما ذكرنا يعني مثلا آآ بزناس تختلف عن هبة الجزيرة تختلف عن الشركات الاخرى في بعض آآ الصور
1:19:43ولكنها من حيث الفكرة متفقة ليس بينها اختلاف هي من حيث الفكرة واحدة ولذلك نقول ان جميع هذه الشركات القائمة على التسويق الهرم انها غير جائزة وانها محرمة نعم احسن الله اليكم يقول اردت شراء سيارة من شركة بالتقسيط فاخبرني احد الاخوة بعدم الجواز لان الشركة تأخذ مبلغا زائدا عند التأخر عن سداد قسط من تلك
1:20:11اقساط فقلت له اني واثق وعازم على عدم التأخر مطلقا فهل يجوز لاقدام على الشراء والحالة هذه اولا نقول ليس لهذه الشركة ان تأخذ غرامة عن التأخر عند التأخر السداد
1:20:26وما يسمى بالشرط الجزائي الشرط الجزائي في الديون محرم بل هو ربا الجاهلية لان ربا الجاهلية اذا حل الدين قال الدائن المدين اما ان تقضي واما ان ترضي اما الشرط الجزائي في غير الديون لا بأس به
1:20:45فهذا الذي تمارسه هذه الشركة هو شرط جزائي في دين يقول اذا حل القسط اما ان تقضي واما ان ترضي ولا شك ان تعامل هذه الشركة انه محرم واما دخول مسوال الاخ وقوله انه يريد ان يدخل
1:21:04بهذه الشركة مع عزمه على اه سداد الاقساط من غير تأخير فنقول ان هذا لا يجوز لامور. الامر الاول ان قبوله بهذا العقد المشتمل على هذا الشرط الربوي انه لا يجوز عندما يوقع على انه اذا تأخر عن السداد احتسب عليه غرامة
1:21:28ومعنى ذلك انه قد وقع على قبول الربا وقبل الربا وهذا لا يجوز والربا امره عظيم عند الله عز وجل وملعون اكله وموكله وكاتبه وشاهديه فلا يجوز اصلا قبوله بهذا العقد
1:21:47ثانيا ان عزمه على السداد من غير تأخير قد لا يمكنه قد لا يتمكن يعني من هذا قد لا يتمكن من من من السداد ومن غير تأخير ولو كان عازما على ذلك
1:22:04ولو كان عازما على ذلك ونظيره هذا ما ذكرناه في بطاقات الائتمان طاقات الفيزا ونحوها وقلنا انها لا لا يجوز الدخول فيها ولو كان حامل البطاقة عازمة على السداد خلال فترة السماح المجانية
1:22:22لان الانسان لا يدري ما ما يقرأ له ولا يدري ما يعرظ له حدثني احد الاشخاص انه فعل ذلك وانه اه اسطر بطاقة ائتمان وكان عازما على السداد خلال فترة السماح المجانية. كان عازما عزما اكيدا
1:22:42يقول ثم عرظ لي عارض فلم استطع السداد فالزمت بدفع الربا ولهذا نقول للاخ لا يجوز لك ان اه تشتري من هذه الشركة وينبغي مناصحتهم ينبغي مناصحة القائمين على هذه الشركة وبيان ان هذا التعامل الذي يتعاملون به انه تعامل محرم وانه لا يجوز. والحمد لله الشركات التي تبيع
1:23:08التقسيط من غير اشتراط هذا الشرط كثيرة. فبامكانه ان يعني يلجأ لمثل يعني هذي الشركات التي تبيع من غير اشتراط هذا الشرط المحرم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.