استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

09 زكاة الفطر لفضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان

0:03الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد فهذه الليلة هي ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان
0:20واتحدث معكم في هذه الليلة عن زكاة الفطر وعن ابرز مسائلها واحكامها زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين فرضها على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين
0:42فهي واجبة اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الشهر فتجب على الانسان وتلزمه وتجب ويجب عليه ايضا ان يخرجها عمن تلزمه نفقته من الزوجة والاولاد ونحوهم
1:01الحكمة من مشروعيتها آآ ان فيها احسانا للفقراء والمساكين لكي يشاركوا الاغنياء فرحهم بالعيد فيكون يوم العيد يوم فرح للجميع فان الفقير او المسكين قد لا يجد يوم العيد ما يأكله
1:24وما يشارك به الغني فرحته بالعيد فشرع الزكاة الفطر لاجل مواساة هؤلاء الفقراء والمساكين كي يشاركوا الاغنياء فرحهم بالعيد ويكون يوم العيد يوم فرح وسرور للجميع ومن حكم مشروعية زكاة الفطر ان فيها جبرا لما قد يكون من النقص والخلل من الصائم
1:48فان الانسان في شهر رمضان يعتري صومه ما قد يعتريه من النقص والخلل. وكل معصية تقع من الصائم تنقص من اجر صومه فشرعت زكاة الفطر جبرا لهذا النقص والخلل الذي قد يقع من الصائم
2:05وان كان هذا قد يرد عليه انها تخرج عن آآ الصغير والصغير غير مكلف حتى لو كان هذا الصغير عمره يوم واحد وهو غير مكلف مرفوع عنه القلم لكن نقول ان هذا يعني خرج مخرج الغالب
2:22فنقول ان هذه الحكمة بناء على ما هو الغالب وان الغالب ان زكاة الفطر تخرج عن آآ المكلفين ايضا من حكم مشروعية زكاة الفطر انها من باب شكر نعمة الله عز وجل للمسلم ان الله تعالى بلغه
2:40ويسر له فعل آآ ما تيسر من الاعمال الصالحة من الصيام والقيام وآآ كثير من الاعمال الصالحة وهو يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وآآ زكاة الفطر اه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما
3:04كما جاء عن ابي سعيد رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وكان الطعام عند الصحابة في في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الطعام عندهم هو التمر والبر والشعير والزبيب والاقط
3:24فكانت هذه الاصناف الخمسة هي الطعام السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال اهل العلم ان الواجب في اخراجها ان ان تخرج من الطعام الذي يقتاته الناس والذي هو من غالب قوت اهل البلد
3:41ولذلك فلا بأس ان تخرج في وقتنا الحاضر من الارز لانه قوت يقتاته الناس وطعام طيب والسنة ان تخرج طعاما وهل يجوز ان تخرج من القيمة يعني تخرج نقودا اكثر اهل العلم على انها انه لا يجزئ ان تخرج نقودا وانما يجب اخراجها طعاما. وهذا هو المذهب عند المالكية
4:10والشافعية والحنابلة وهذا يعني المذاهب الاربعة هي المذاهب والمدارس المتبوعة في العالم الاسلامي فثلاثة من هذه المذاهب مذاهب المالكية والشافعي والحنابلة يرون وجوب اخراجها طعاما ولا يرون انه يجزئ اخراجها
4:28نقودا خلاف الحنفية الحنفية هم الذين اجازوا اخراجها نقودا. والصواب ما عليه جمهور اهل العلم وما عليه اكثر العلماء من انها تخرج امن وليس نقودا وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر باخراجها طعاما
4:48وايضا حتى تبرز هذه الشعيرة وتتميز عن عن زكاة المال وعن غيرها فاخراجها طعاما تظهر به هذه الشعيرة. ويراها الناس يراها الصغير والكبير ويراها الناس تكون هذه الشعيرة ظاهرة في المجتمع
5:06بخلاف ما اذا اخرجت نقودا لا يصبح فرق بينها وبين زكاة المال ولهذا نجد ان البلدان التي اه تخرج فيها نقودا لا تظهر فيها هذه الشعيرة بخلاف البلدان بلدان العالم الاسلامي التي تخرج زكاة الفطر فيها طعاما
5:21نجد ان هذه الشعيرة تكون ظاهرة وبارزة قد يقول بعض الناس اه ان اخراجها نقودا انفع للفقير. لان الفقير اذا اعطي نقدا يستطيع ان يشتري به ما شاء. بخلاف ما اذا اعطي
5:35طعاما نقول ان هذا الايراد ايضا وارد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اخرجوها مثلا دينارا او اخرجوها درهما او دراهم
5:47وآآ هذا الذي يقوله بعض الناس انه انفع الفقير طيب نقول حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انفع الفقير اذا اعطي اه نقدا انفع له ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراجها طعاما
6:00ولهذا فالسنة ان تخرج طعاما ولا يجزئ اخراجها نقودا. فينبغي لك اخي المسلم ان تحرص على تطبيق السنة. ولو لم يكن في اخراجها طعاما الا ان في هذا خروج من الخلاف
6:13خاصة وان اكثر العلماء يرون انها لا تجزئ نقودا. يعني المذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة هي الاربع المدارس والمذاهب المتبوعة في العالم الاسلامي. ثلاثة منها يرون انها لا تجزئ
6:29اه نقودا وانما يجب ان ان تخرج طعاما واه وقت وجوبها او قبل ذلك مقدارها مقدارها صاع يصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع كيم يعني يملأ هذا الصاع بطعام
6:48والناس الان اصبحوا يتعاملون بالوزن يتعاملون بالكيلوجرامات لو قلت للانسان اخرجها صاعا يقول ما ادري كم مقدار الصاع؟ اخبرني كم؟ كم كيلو؟ كم كيلو اخرجها ولذلك لا بد من تحويل هذا الصاع الى الوزن بالكيلو جرامات
7:05يعني هناك خلاف في في في تحويلها من صاع الى كيلو جرامات اقل ما قيل هو كيلوان واربعون جراما او كيلوان خمسة وثلاثون جراما واكثر ما قيل ثلاثة كيلو جرامات
7:20والذي يظهر لنا في حدود كيلوين وربع من الارز اذا كان ستخرج من الارز ولو احتاط الانسان واراد ان يخرجها ثلاثة كيلو جرامات باعتبار ان هذا هو الاحوط. وينوي ان الزائدة صدقة
7:30فيكون هذا حسنا واما وقت وجوبها فتجب بغروب الشمس ليلة العيد هذا هو وقت الوجوب وهذا اه هذه المسألة يتفرى عنها اه مسائل فلو مات انسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه
7:54ولو مات بعد غروب الشمس ليلة العيد ولو بدقيقة واحدة فيجب اخراج زكاة الفطر عنه كذلك ايضا لو تزوج انسان ودخل بامرأته قبل غروب الشمس ليلة العيد لزمه ان يخرج زكاة الفطر عنها
8:12ولو كان بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يلزمه كذلك ايضا لو ولد لانسان مولود قبل غروب الشمس ليلة العيد وجب اخراج زكاة الفطر عنه اما لو ولد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم يجب اخراج زكاة الفطر عنه. لكنه يستحب ذلك
8:29لانهم يستحبوا اخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي في البطن بشرط ان يكون عمر الحمل اربعة اشهر فاكثر اما قبل اربعة اشهر لا تخرج الفطرة عنه انه ليس بانسان لا زال نطفة او مضغة او علقة او مضغة
8:45والانسان عندما يكون انسانا بنفخ الروح فيه ويكون مركبا من جسد وروح وهذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون بعد مضي اربعة اشهر. فالحمل يستحب اخراج اخراج فالحمل يستحب اخراج زكاة الفطر عنه اذا كان عمر الحمل اربعة اشهر فاكثر
9:04وهذا اذا هو وقت الوجوب واما وقت الجواز فيجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين وعلى ذلك فيكون اول وقت لاخراج زكاة الفطر هو غروب الشمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان
9:22اذا غربت الشمس من يوم الثامن والعشرين من رمضان يجزئ اخراج زكاة الفطر في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان هذا هو وقت لاخراج زكاة اه الفطر اه لكن لو اخرجها قبل ذلك ننظر ان كان الشهر ناقصا تسعة وعشرين يوما
9:39واخرجها مثلا آآ في اليوم آآ الثامن والعشرين او في ليلة الثامن والعشرين اجزأ اما اذا كان الشهر تأمن فلا يجزي ذلك عند طائفة اه من اهل العلم. ويمتد وقت اه زكاة الفطر الى صلاة العيد
9:56والافضل ان تخرج يوم العيد قبل الصلاة واما اخراجها بعد صلاة العيد فعند بعض الفقهاء انه مكروه وذهب اخرون الى انه آآ لا يجزئ الا انه ممنوع يعني بعض العلماء يرون انه مجزئ لكنه يكره وكثير من اهل العلم يرون انه لا يجزئ وهذا هو الاقرب. لقول ابن عباس ومن اخرجها بعد
10:19الصلاة فيها صدقة من الصدقات من اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخرجها بعد الصلاة فهي فهي صدقة من الصدقات. فاخر وقت لاخراجها هو آآ صلاة العيد والمستحقون لها هم الفقراء والمساكين. كان ابن عمر يعطيها من قبلها
10:39من قبلها ولم يظهر عليه غنا فلا بأس بان آآ يعطى اياها ويجوز دفع عددا من الفطر لمسكين واحد ويجوز دفع الفطرة الى اكثر من مسكين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قدر المخرج وهو صاع ولم
10:54عدد اه المساكين فهو ينبغي للمسلم ان ان يحرص على اخراجها طيبة بها نفسه ولا يتبعها بمنة ولا اذى فانها صاع واحد في العام فينبغي ان بان يحرص على ان يخرجها وان يطبق السنة في ذلك. وان يخرجها من الطعام وان يتحرى باعطائها الفقراء والمساكين
11:18اسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى ونستعملنا في طاعته وان يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وان لنا شهر رمضان برضوانه وان يجعلنا فيه من عتقائه من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.