استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

04 شرح كتاب الحج من دليل الطالب لفضيلة الشيخ أ د سعد الخثلان

0:03الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. حياكم الله تعالى في هذا الدرس الرابع بهذه الدورة العلمية في شرح دليل الطالب
0:18في كتاب الحج كنا قد وصلنا الى باب الفدية من دليل الطالب قال المصنف رحمه الله وهي اي الفدية ما يجب بسبب الاحرام او الحرام تعرف المؤلف الفدية بانه ما يجب بسبب الاحرام وهذا ظاهر
0:36وقد سبق الكلام عن محظورات الاحرام وما يترتب عليها وما يجب بسبب الحرم هذا آآ متعلق بالصيد في الحرم وسيأتي الكلام عنها ايضا في فصل مستقل ان شاء الله قال وهي قسمان
0:55قسم على التخيير وقسم على الترتيب اي ان الفدية تنقسم الى قسم على التخيير وقسم على الترتيب طيب ثم وضح المؤلف القسمين قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من
1:15او ظفرين والامناء بنظرة والمباشرة بغير انزال من فهذه فديتها كلها على التخيير طيب ما المراد بالتخيير؟ قال يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين
1:33يخير بين هذه الامور الثلاثة اه سواء كان كانت فدية اللبس او فدية الطيب او فدية تغطية الرأس او فدية ازالة الشعر او الاظفار او الاملاء او المباشرة بغير انزال
1:50يخير بين هذه الامور الثلاثة اه وهذه الامور الثلاثة منصوص عليها في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك وقد وظحت السنة المراد بذلك في حديث كعب بن عجرة بان الصيام صيام ثلاثة ايام
2:10وان الصدقة اطعام ستة مساكين وان النسك ذبح شاة فهو اذا مخير بين هذه الامور الثلاثة ثم تكلم المؤلف عن قدر الاطعام لكل مسكين قال لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره
2:30هذا هو مقدار الاطعام. مد بر او نصف صاع من غيره. المد هو ملء كفي الانسان معتدل خلقه اذا مدهما. هذا هو المد والصاع اربعة امداد فيقول مد بر او نصف صاع من غيره يعني من غير البر
2:47وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان مقدار الاطعام نصف صاع لكل مسكين وهذا هو القول الراجح لان هذا قد ورد منصوصا عليه في قصة كعب ابن عجرة
3:03فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وهذه هذا اللغو منصوص عليه في الصحيحين وهو نص صحيح صريح في المسألة فالقول الراجح اذا ان مقدار اطعام نصف صاع سواء من الجو بري او من غيره
3:24قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئه الفطرة فيطعم كل مسكين مد بور او نصف صاع من غيره او يصوم
3:38طعام آآ كل مسكين يوما. هنا المؤلف يعني اقحم الكلام عن آآ جزاء الصيد ثم انه خصص الكلام عن جزاء الصيد في فصل مستقل فيعني هذا اه يعني لو ان المؤلف رتب الكلام لكان احسن لو جمع الكلام عن جزاء الصيد في اه فصل واحد لكان هذا احسن ولهذا في الشرح
4:03اه نحن سنرتب سنرتب الكلام فنرجئ الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى كلام المؤلف عن جزاء الصيد قال وقسم الترتيب يعني القسم الثاني الذي فيه الفدية على الترتيب كدم المتعة والقران
4:21اه المتمتع يجب عليه هدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي اه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فهنا ليس له ان يعدل للصيام وهو قادر على الهدي
4:40وهو قادر على الهدي انما يعدل للصيام اذا لم يجد الهدي لان الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة الاية الصريحة في ان
4:54آآ هذه الفدية على الترتيب وهكذا ايضا القارن حكمه حكم المتمتع القارن حكمه حكمه اوتوماتيك يجب عليه هدي فان فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. المفرد ليس عليه هدي
5:11قال وترك الواجب يعني لو ترك واجبا فعليه دم اه كما لو ترك مثلا اه الاحرام من الميقات لم يحرم من الميقات وانما احرم بعد مجاوزة الميقات مثلا وهنا عليه دم
5:28والاحصار اذا احصر عليه دم لقول الله تعالى فان احصرت فما استيسر من الهدي والوطء ونحوه. وسيأتي الكلام عن الوطء وما يترتب عليه فيجب على كل متمتع وقارن وتارك واجب دم
5:44واذا قال الفقهاء دم المقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرام فان عدمه يعني عدم الدم لم يجد دما آآ او ثمنه يعني وجد الدم لكن لم يستطع آآ الثمن صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة
6:04صح لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج اه يقول المؤلف ان الافظل ان يكون اخر هذه الايام يوم عرفة يعني انها تكون السابع والثامن والتاسع
6:18لكن هذا يترتب عليه انه يصوم يوم عرفة وهو حاج وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان مفطرا بل نهى الحاج عن ان يصوم بعرفة
6:32ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الافضل في هذه الثلاثة ايام ان يكون اخرها يوم التروية وليس يوم عرفة وهذا هو القول الراجح حتى يكون مفطرا يوم عرفة ويطبق السنة في ذلك فان السنة للحاج يوم عرفة ان يكون مفطرا والا يصوم
6:55قال ويصح ايام التشريق اي انه يصح ان تكون الثلاثة ايام التي يصومها من لم يجد الهدي ان تكون في ايام التشريق. وايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة
7:11لما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصون ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وسبعة اذا رجع الى اهله ان يصوم سبعة ايام هذا الذي لم يجد
7:29احد يتمتع او القران يصوم ثلاث ايام في الحج ويصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا يشترط التتابع لانه ليس هناك دليل على اشتراطه ويجب على محصر الدم اه المؤلف عقد بابا اه للكلام عن احكام الاحصار سماه باب اه الفوات
7:51والاحصار ولذلك سنرجى الكلام عن الاحصار آآ الى ان نصل الى الحديث عن احكام الاحصار في باب الاحصار لكن بشكل مجمل يجب على المحصر دم لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي
8:10قال فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. اي ان المحصر اذا لم يجد دما بان عجز عنه او عن ثمنه وجب عليه ان يصوم عشرة ايام قياسا على عدم التمتع وهذه المسألة محل خلاف سنشير للخلاف في المسألة هو
8:28قول الراجح في باب المحصر ان شاء الله ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطء حال الاحرام قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل منيا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر بدنه
8:46آآ الوطء حال الاحرام هو اشد محظورات الاحرام وهو ايضا اشد مفسدات الصيام اه فالكفارة فيه مغلظة بالنسبة للصيام. هنا بالنسبة آآ للحاج اذا حصل منه جماع فيفرق بين ما اذا كان ذلك قبل التحايل الاول وبعد التحاليل الاول
9:08قبل التحلل الاول اشد اشد منه بعد التحلل الاول فاذا حصل الوطؤ قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور الامر الاول فساد النسك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك وحكاه ابن المنذر اجماعا
9:26الامر الثاني وجوب المضي فيه الامر الثالث وجوب القضاء من قبل الامر الرابع الفدية وهي كما قال المؤلف هي بدنة لاثام رويت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الخامس الاثم ويترتب على ذلك وجوب التوبة
9:43هذه الامور الخمسة مترتبة على الوطء قبل التحلل الاول وكما ذكرنا المعتمد فيها على الاثار عن الصحابة وقول المصنف رحمه الله او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر الحق المؤلف هذه الامور بالوطء
10:04وانه يترتب على ذلك بدنة وهذا محل نظر لانه اه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الحاق هذه الامور بالوطء والاثار عن الصحابة انما وردت في الوطء فقط. الوطئ قبل التحلل الاول فقط
10:20وقياس هذه الامور على الوطء لا يستقيم. لكونه قياسا مع الفارق لان الانزال لا يشترك مع الوطئ الا في امر واحد وهو وجوب الغسل ويختلف معهم في بقية الاحكام. فكيف يقاس عليه
10:36والاظهر والله اعلم انه يجب بهذه الامور التي ذكرها المؤلف من انزال المني وآآ كذلك ايضا يعني من انزال المني بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر
10:51اه انه يجب بذلك اه ما يجب في سائر محظورات الاحرام من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين قال فان لم يجدها قال فان لم يجدها صام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. يعني اذا لم يجد البدنة
11:19فانه يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام ذو الحجة سبعة اذا رجع الى اهله كما سبق وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة اه اذا وقع الوطء في العمرة قبل تمام السعي
11:35فيجب عليه شاة اذا كان هذا عن عمد اه اما اذا كان عن جهل وهذا هو الغالب فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان وذهب بعض اهل العلم الى انه لا شيء على من ارتكب اي محظور من محظورات الاحرام بما فيها الوطء
11:55او الانزال عن جهل او خطأ او نسيان. وهذا هو الاقرب والله اعلم لعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن اه المخطئ والناسي والجاهل اه المؤلف لم يذكر ما الذي يجب اذا كان الجماع بعد التحلل الاول
12:16فلا بد ان نستدرك هذا. نقول اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فانه يجب به دم ولا يفسد به النسك انما يفسد النسك اذا كان الجماع قبل التحلل الاول لكن يرى بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة انه يجب عليه ان يجدد الاحرام
12:33وذلك بان يخرج الى الحل ويحرم منه. وعللوا ذلك بانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده والاقرب والله اعلم ان ذلك لا يجب. لان القول بانه يجب عليه ان يجدد الاحرام من الحل لا دليل عليه
12:51الاقرب والله اعلم ان الواجب عليه دم فقط مع التوبة الى الله عز وجل اه قال المصنف رحمه الله والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصر بما بقي
13:08مع السعي ان لم يكن قد سعى قبل التحلل الاول عند جمهور الفقهاء يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. كما قال المصنف وهي رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير وطواف الافاضة اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة
13:24الرمي والحلق او التقصير والطواف. اذا فعل اثنين وهذه الثلاثة حل التحلل الاول ما معنى ان حل التحلل الاول حل التحلل الاول كما قال المصنف اي حل له كل شيء حرم عليه هنا المؤلف قال الا النساء
13:43يعني الادق في العبارة ان نقول الا وطأ الزوجة. يعني الا النسا قد تشمل حتى غير الزوجة ولذلك الادق في العبارة ان نقول اه الا وطأ الزوجة وان كان طبعا مقصود المؤلف وهو من قال بهذا من الفقهاء يقصدون بذلك وطأ الزوجة. لكن الافصاح عن ذلك احسن حتى
14:03يندفع هذا الايهاب فاذا اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه آآ الا وطأ الزوجة حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام ما عدا الزوجة وما يتعلق به
14:19واذا فعل هذه الامور الثلاثة كلها الرمي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى وطأ الزوجة وهذا ما يسمى بالتحلل الثاني او التحلل الكامل
14:38وهناك من العلماء من من يرى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة فقط والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء
14:54وجاء في رواية اخرى اذا رمى احدكم جمرة العقبة وقد حل له كل شيء الا النساء بدون زيادة وحلقتم وهنا نلاحظ ان يعني المصنف والفقهاء الذين قالوا الا النساء اخذوها من الرواية
15:07وذلك باعتبار ان هذا معلوم ومفهوم ان المقصود بالنساء يعني وطأ الزوجة وآآ من اثبت هذه الرواية اخذ بقول الجمهور ومن ظعفها قال بان المحفوظ من الرواية آآ اذا رميتم
15:25زيادة وحلقتم وقول جمهور وهو ان التحلل يحصل اه بفعل اثنين من ثلاثة هو الاحوط ويبقى القول الثاني وهو ان التحلل لا يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة قول قوي ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الصيد وعن جزاء الصيد
15:52اه قال المصنف رحمه الله والصيد الذي له مثل من النعم ما معنى الصيد اولا؟ الصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة. وسبق ان تكلمنا عن هذا في محظورات الاحرام
16:08الحيوان الحلال خرج به الحيوانات المحرمة هذه ليست صيدا البري خرج به آآ حيوانات البحر هذه ليست صيدا المتوحش باصل الخلقة خرج به اه الحيوانات المستأنسة مثل الابل والبقر والغنم هذه ليست صيدا
16:25وقلنا باصل الخلق احترازا ما اذا استأنس هذا الحيوان مثل الحمام حمام وفي اصل خلقة متوحش لكنه يعني قد استأنس الان واصبح عند الناس في منازلهم فيبقى على اصل خلقه وهو انه متوحش ولذلك يعتبر الحمام صيدا
16:47قال والصيد الذي له مثل من النعم. النعم يعني بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم. والغنم تنقسم طبعا الى الظأن والماعز. كما قال الله على ثمانية ازواج من الابل اثنين ومن البقر اثنين ومن الضأن اثنين ومن المعز اثنين فهي فهذه هي هي النعم وهي بهيمة الانعام
17:09معنى ذلك ان المثل آآ الذي يكون للصيد انما يكون من بهيمة الانعام قسم المؤلف الصيد الى قسمين اه القسم الاول الصيد الذي له مثل اي يعني له شبيه. والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل يعني ليس له شبيه
17:28فالقسم الاول الذي مثل نعم فالقسم الاول يعني الذي له مثل من النعم قال اه والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة مثل مؤلف لهذا القسم بالنعامة فاذا قتلها المحرم فالواجب
17:46فيها المثل ومثل النعامة من بهيمة الانعام آآ البدنة والجامع في ذلك ان النعامة تشبه البدن باعتبار طول الرقبة ففيها شبه منها يعني اشبه بهيمة الانعام النعامة البدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة
18:11حمار الوحش يشبه البقر ففيه بقرة وكذلك بقر الوحش وشبه البقر وفيه بقرة وفي الضبعك كبش وهذا القول باعتبار الظبع صيد وانه يحل اكله وهذه مسألة محل خلاف هل الظبع صيد ويباح اكله. من العلماء من قال انه يحرم اكله
18:30وانه من ذوات آآ الانياب من السباع ومنهم من قال انه صيد لكن يحرم اكله ومنهم من قال انه ليس بصيد ولا ومنهم من قال اه ليس بصيد لكن ولا يباح اكله
18:50والمسألة خلافية يعني هل الضبع يباح اكله وهو صيد؟ او لا يباح اكله وليس بصيد؟ او انه صيد ولا يباح اكله؟ المسألة خلافية الفقهاء تكلموا عنها في باب الاطعمة وانا تكلمت عنها ايضا في في شرح الدليل بشكل مفصل وليس الحديث الان عن هذه المسألة فمن اراد الحديث عنها ليرجع
19:14كتاب الاطعمة سيجد الكلام مبسوطا عن حكم الصيد وحكم اكله لكن هنا يقول ان المؤلف هنا آآ آآ نجزاء مصاد الظبع فيه كبش فيه كبش لان فيه شبها به وفي الغزال شاة
19:33لانها هي اشبه بهيمة الانعام اه بالغزال اشبه بهيمة الانعام بالغزال هي الشاة وفي الوبر والظب جدي له نصف سنة. المقصود بالجدي الذكر من ولد المعز الذي له ستة اشهر
19:50فاذا صاد وبرا او ظبا ففيه آآ الجدي الذي له الذي هو ولد الماعز الذي له ستة اشهر وفي اليربوع جفرة لها اربعة اشهر. اليربوع هو ما تسميه العامة الجربوع
20:05ويبدرون الياء جيما ورجلاه اطول من يديه وهو صيد ففيه جفرة وجفرة ما كان من ولد المعز له اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون جفرة اذا صاد الارنب ففيه عناق يعني من ولد المعز لكنها اقل من اربعة اشهر
20:26ولهذا قال دون الجفرة لان الجفرة لها اربعة اشهر وفي الحمام ثم يعني توسع المؤلف في هذا قال وهو كل ما عبى الماء كالقطا والورشين وهو طائر شبه الحمام والفواخت وهي ايضا نوع من الحمام. هذه كلها قال فيها شاة
20:46وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم ووجه الشبه الجامع بين الحمامة والشاة وعبوا الماء عند الشرب قال وما لا مثل له ثم انتقلهم الف للقسم الذي ليس له مثل من الصيد
21:00كالاوز والحبارى والحجل هذه كلها معروفة كلها طيور معروفة وهي من الصيد وليس لها مثل بهيمة الانعام والكركي وهو نوع شبيه بالحجل ففيه قيمته مكانه فيقوم الصيد فجزاء الصيد الذي ليس له مثل
21:19اه هو مما ذكره المؤلف من ان آآ انه يقوم ذلك الصيد فينظر كم قيمته ويخرج ما يقابله طعاما فرق على مساكين الحرم او انه يصوم عن اطعام كل مسكين يوما
21:39والخلاصة ان جزاء الصيد على قسمين. القسم الاول ان يكون للصيد مثل في النعامة والغزال في خير بين ثلاثة اشياء اولا ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم الثاني تقويم المثل بان ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابله طعاما
21:58يفرقوا على المساكين لكل مسكين نصف صاع الثالث ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما اما اذا كان الصيد ليس له مثل في خير بين امرين. الامر الاول تقويم قيمة الصيد. وآآ يخرج ما يقابلها طعاما
22:14وزع على مساكين الحرم بكل مسكين وصف صاع. والثاني ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما والاصل في هذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقطوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا
22:30بلغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه وهذا يدل على يعني التشديد في هذه المسألة
22:44يعني من عاد لقتل الصيد ينتقم الله منه ينتقم الله منه حتى وان كان قتل حمامة ينتقم الله منه لاجل انتهاك حرمة الاحرام والحرام من انتهك حرمة هذا البلد الحرام فالله تعالى يقول ينتقم الله منه
23:03وهذا يدل على على التشديد في شأن حرمة الحرم وانه يجب ان يكون هذا الحرم حرما امنا. فانظر كيف ان الله عز وجل شدد في هذه المسألة. فقال في جزاء الصيد ومن عاد
23:17فينتقم الله منه قال مصنفه رحمه الله فصل ويحرم صيد مكة وحكمه حكم صيد الاحرام يحرموا صيد ما كان في الحرم سواء كان على المحرم او غير المحرم من كان داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقا
23:43وحكمه حكم صيد الاحرام على ما ذكرنا من من التحريم والجزاء وحدود الحرم قد بينت وحددت تحديدا دقيقا من وقت ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فان جبريل اتى وحدد لابراهيم مكان حدود الحرم
23:58ثم تناقل الناس بعد ذلك هذه الحدود الى وقتنا الحاضر فمثلا عرفة من الحل ليست من الحرم بينما مزدلفة من الحرم منها من الحرم فمنطقة الحرم حدودها معروفة وعليها الان علامات ولوحات تحدد بداية الحرم ونهاية الحرم
24:16ويحرم صيد مكة بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وآآ الصحيح ان ان تحريم مكة
24:34يعني تحريم الحرم انه كان قبل ابراهيم يوم خلق الله السماوات والارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة
24:50ولكن اه قوله عليه الصلاة والسلام ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر تحريمها. والا فانها محرمة يوم خلق الله السماوات والارض وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد الذي جعله الله تعالى حراما يوم خلق السماوات والارض
25:09ثم انتقل المؤلف للكلام عن شجر الحرم قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. المقصود بالشجر الشجر والحشيش آآ المقصود بذلك الشجر والحشيش الاخضران اللذان لم يزرعهما الادمي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها ولا يختلى خلاها
25:29وعلى ذلك يجوز قطع اليابس ويجوز ايضا قطع ما زرعه الادمي. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اضاف الشجرة الى الحرم ودل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون غيره
25:43ويستثنى من ذلك الاذخر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فان نجعله في قبورنا وبيوتنا قال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر
25:56والمحل والمحرم في ذلك سواء يستوي المحرم غير محرم بتحريم قطع الشجر والحشيش الاخضر آآ الذي لم يزرعه الادمي. لكن هل في فيه جزاء قال المصنف تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته. لما لما روي عن
26:17ابن عباس رضي الله عنهما في هذا وقال بعض اهل العلم انه لا جزاء في ذلك مطلقا وان فيه التوبة لعدم الدليل الدال لهذا والاصل براءة الذمة واما الاثر المروي عن عن ابن عباس فعلى تقدير صحته يحمل على الاستحباب
26:33ولا نستطيع ان نلزم الناس بمثل هذه الجزاءات الا بدليل واضح من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح
26:45ان من قطع شيئا من شجر الحرم فان فانه يأثم بذلك. وان الواجب عليه التوبة لكن آآ ليس عليه جزاء على القول الراجح ثم انتقل المؤلف للكلام عن الدم المجزئ في النسك فقال ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. اي في الهدي والاضحية
27:05فيجزئ عن البدنة بقرة. لقول جابر رضي الله عنهما نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم ويجزئ عن سبع شيات آآ بدنة او بقرة يعني ان البدنة والبقرة تجزئ عن سبع شياه
27:25والمراد بالدم الواجب قال المؤلف والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية اه جذع ظأن او ثني معز او سبع بدنة او بقرة يعني الدم الواجب اه في الهدي آآ هو ما يجزئ في الاضحية والذي يجزئ في الاضحية هو الجذع من الظأن وهو ما له ستة اشهر او الثني من الماعز وهو ما له سنة
27:49او آآ سبع بدنه او سبع بقرة. سبع بدنة او سبع بقرة فاذا ذبح احداهما فافضل وتجب كلها اي ان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل من السبع وافضل من الشاه
28:07لكن ان اختار الاعلى بان اراد ان يذبح بدنة او بقرة لزمه ذلك فكان واجبا عليه فلا يصح مثلا يقول سوف اضحي بسبع والباقي اخذه بل يلزمه كل هذه البدنة الا ان يشترك سبعة في بدنة او سبعة في بقرة هذا هو المراد المصنف
28:30العبارة ثم قال المصنف رحمه الله باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اه اركان جمع ركن وهو جانب الشيء الاقوى وحصل المؤلف اركان الحج في اربعة قال اركان الحج اربعة. الاول
28:51الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه سبق تعريف الاحرام بانه نية الدخول في النسك فهو ركن من اركان الحج. فمن لم يحرم لم يصح حجه. ولابد من الاحرام
29:05والنية محلها القلب لكن آآ السنة انه يهل بما اراد من النسك يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة متمتعا بها الحج لبيك عمرة وحجا ولكن هل يشترط التلفظ بذلك لا يشترط على الراجح
29:27وتكفي النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بنيت وانما لكل امرئ ما نوى. ولهذا لو ان احد مر بالميقات ونوى الاحرام ولم يتلفظ لم يهل لم يقول لبيك عمرة او لبيك حجا
29:41احرامه صحيح لان النية تكفي في هذا الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة وهو اكد اركان الحج وهو ركن من اركان الحج بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عراة
29:57ووقته يعني وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة هذا هو ابتداء وقته وهذا هو القول الاول في المسألة وهو آآ المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات والقول الثاني ان ابتداء وقت الوقوف بعرفة يبتدأ بالزوال
30:16بزوال الشمس. القائلون بانه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة. استدلوا بقصة عروة بمدرس الطائي وفيه انه قال يا رسول الله اكللت راحلتي وتعبت نفسي ما تركت من جبل الا وقفت عليه
30:31فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته. قالوا قوله او نهارا النهار يبتدأ من طلوع الفجر
30:46وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة الى ان ابتداء وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس وحكي اجماعا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يقفوا الا بعد الزوال. قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه اكثر اهل العلم وحكم
31:07اجماعا واما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة او نهارا المقصود بذلك بعد الزوال. المقصود بذلك بعد الزوال وقال الى طلوع فجر يوم النحر اي ان وقت الوقوف بعرفة يمتد الى طلوع فجر يوم النحر وهذا بالاجماع
31:26ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن جزئيات المتعلقة وقت الوقوف بعرفة. اه نفتتح بها درسا قادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.