05 باب العدّة الى باب النذر من عمدة الفقه أ د سعد الخثلان الأربعاء 09 06 1443
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:19اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ايها الاخوة هذا هو الدرس الاخير في هذه السلسلة من الدروس
0:39هذه الدورة العلمية وبه ننتهي مما اردنا شرحه في عمدة الفقه باذن الله تعالى تناولوا في هذا الدرس باب مسائل واحكام باب الذكاة ثم مسائل واحكام كتاب الصيد ثم باب المضطر
0:59ونقف عند باب النذر نستكمل ان شاء الله الشرح في دورة قادمة باذن الله عز وجل قال مصنف رحمه الله تعالى باب الذكاة الذكاة بالذال معناها في اللغة تمام الشيء
1:21وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى الا ما ذكيتم اي الا ما ادركتموه حيا فاتممتموه ثم استعمل في الذبح مطلقا يقال دك الشاة تذكية اي ذبحها
1:51ومعنى الذكاة واصطلاح الفقهاء ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقل ممتنع فالذبح يكون للبقر والغنم والنحر يكون للابل او عقر ممتنع يعني اذا امتنع
2:26هذا الحيوان وندى كما سيأتي فيعقر باي شيء وسيأتي الكلام عن هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى وقد اتفق العلماء على ان محل الذكاة في الحيوان المقدور عليه هو الحلق
2:50واللبة ولا يجوز الذبح في غير هذا الموضع الحلق بالنسبة للمذبوح واللبة بالنسبة للمنحور والحكمة من الذكاة تطييب الحيوان المذكى فان الميتة حرمت الاحتقان الرطوبات والفضلات فيها فان الميتة انما حرمت
3:21لاحتقان الرطوبات والفضلات في الدم الخبيث والزكاة تزيل ذلك ولهذا ما لا دم له سائل فانه كالحشرات مثلا لا لا ينجس بالموت ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت
3:55مثل مثلا الذباب والحشرات الصغيرة ونحو ذلك التي ليس لها دم سائل هذه لا تنجس بالموت لانه ليس فيها دم والنجاسة انما تكون بسبب اتقان الفضلات والرطوبات والحيوان والذكاة تطيبها
4:16قال المصنف رحمه الله نستمع عبارة المصنف؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمصنف ولجميع المسلمين
4:35قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر
4:51الحل ميتته الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه ولا يباح من البر شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه نعم. قال يباح كل ما في البحر بغير زكاة
5:13الحيوانات البحرية لا تحتاج الى ذكاة فتباح بغير ذكاة لان ميتتها حلال اصلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الحل ميتته فالسمك مثلا لا يحتاج الى تذكية
5:34والحوت لا يحتاج الى تذكية حيوانات البحر عموما لا تحتاج تذكية وحيوانات البحر تباح بغير ذكاة بمجرد اخراجها من البحر وهي ميتة حلال او حتى اذا خرجت وهي حية ثم ماتت حلال
5:54احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة واما حيوانات البر قال الا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر كالسلحفاة فلا يباح حتى يذكى لانه يعيش في البر وله دم يسيل
6:18فلا يبيحه الا الذكاة قال الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر فهذا لابد له من ذكاة يعني الا السرطان ونحوه هنا استثنى المؤلف السرطان يعني مما يعيش في البر والبحر لكن ليس له ليس له دم يسيل
6:43فهذا يباح بغير ذكاة وقول المصنف الا السرطان السرطان يعيش في البر والبحر لكن ليس له دم ما له دم يسيل فلذلك يباح اكله بغير ذكاة لان مقصود الذكاة هو اخراج الدم من الحيوان. وتطييب اللحم
7:07فما لا دم له لا حاجة لذبحه قال ولا يباح من البر شيء بغير زكاة. حيوانات البر كلها يجب ان تذكى لا يباح شيء منها بغير ذكاة لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
7:29وما اهل به لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيته ودل هذا على ان حيوانات البر لابد فيها من الذكاء لكن استثنى من ذلك
7:49قال الا الجراد وشبهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالسمك والجراد في رواية الحوت هو الجراد واما الدماث والكبد والطحال فالجراد يباح بغير زكاة
8:14ولذلك الناس من قديم الزمان اذا اتى الجراد يغمسون في الماء الحار ويأكلونه ما يحتاج الى ان يذكى وكذلك ايضا الحيتان والاسماك وحيوانات البحر عموما لا تحتاج الى ذكاة نعم
8:32قال رحمه الله والذكاة والذكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها فانحر ما يذبح ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. نعم. الذكاة تنقسم الى ثلاثة اقسام. كما اشرنا في التعريف
8:58نحر وذبح وعقر الذبح يكون في اعلى الحلق ويكون للبقر وللغنم واما النحر فيكون في اللبة واللبة هي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر
9:25وهذا يكون للابل خاصة واما العقر ويكون بقتل الحيوان المعجوز عن امساكه سواء ما كان من بهيمة الانعام او من الصيد قال ويستحب نحر الابل وهذا باجماع العلما قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله
9:50واذكر اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها تعقل احدى يديها وتنحر في اللبة في الوحدة التي ما بين الصدر والعنق قال وذبح ما سواها يعني ذبح البقر والغنم
10:17ولكن مع ذلك ان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز لان المقصود انهار الدم وهو متحقق بذلك لكن الافضل ان يكون النحر للابل والذبح للبقر والغنم ولهذا قال مصنف فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز
10:39ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط صحة الذكاة. نعم قال رحمه الله ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي. وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما
10:56او كتابيا فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا وان كان اخرس وان كان اخرس
11:19اشار الى السماء فان فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وان تركها ساهيا حلت وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد
11:41او حجر او قصب او غيره الا السن والضفر الا السن والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر. نعم. هي شروط الذكاة ثلاث. الاول
12:03اهلية المذكي وبين المؤلف المقصود باهلية المذكي. قال وهو ان يكون عاقلا فلا تصح التذكية من المجنون قادرا على الذبح قادرة على الذبح وان يكون ايضا مسلما او كتابيا والمقصود بالكتاب
12:31اليهودي او النصراني فذبيحة اهل الكتاب حلال لنا لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وعلى ذلك الذبائح المستوردة من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل الدواجن المستوردة مثلا
12:56من بلاد اهل الكتاب الاصل انها حلال وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءنا اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله
13:10ان قوما يأتوننا بلحم ولا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا يعني لا تسألوه ما دام انهم اهل كتاب
13:25فلا تسألوا الاصل هو الصحة والاصل هو الحل وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من بلاد يدين اهلها بديانة اهل الكتاب فان الاصل فيها الحل بخلاف اللحوم التي تستورد من بلاد لا يدين اهلها بديانة اهل الكتاب كالبوذية مثلا
13:50ونحوها فهذه لا تحل ذبائحهم اذا الاول اهلية المذكي على ذلك يصح الذبح من الصبي المميز لان الصبي المميز يصدق عليه انه عاقل فاذا كان يحسن الذبح يصح ذبحه كأن يكون عمره مثلا عشر سنين
14:19يصح ذبحه وكذلك ايضا يصح الذبح من المرأة المرأة في ذلك كالرجل ثم جاء في قصة كعب ابن مالك قال ابصرت جارية لنا شاة بسلع تكاد ان تموت فاخذت حجرا
14:40فذبحتها فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها رواه البخاري فدل هذا على ان المرأة كالرجل تحل ذبيحتها وبعض العامة ايضا عندهم اعتقاد ان المرأة اذا كانت حائض لا تحل ذبيحتها هذا لا اصل له
15:00لا علاقة للحيض بالذبح فالمرض كالرجل في الذبح تماما ولهذا قال المصنف فاما الطفل يعني غير مميز فلا تحل ذبيحته وذلك لان الذكاة يعتبر لها القصد وغير المميز لا يعقل النية
15:23طفل مثلا عمره اربع سنوات ذبح لا تحل ذبيحته والمجنون ايضا لا تحل ذبيحته لان الذبح يحتاج الى قصد قصد لا يصح من المجنون والكافر الذي ليس بكتابي. كما اشرنا
15:44مثل البوذنيين والوثنيين ونحوهم فهؤلاء لا تحل ذبائحهم قال فلا تحل ذبيحته والشرط الثاني قال ان يذكر يعني مذكي اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة للصيد ان كان ناطقا
16:05لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فلابد من ذكر اسم الله تعالى عند الذبح فلو ان الذابح تعمد ان يترك التسمية لم تحل الذبيحة وقوله او ارسال الالة في الصيد سيأتي الكلام عن الصيد في الباب الاتي
16:28يعني عندما يريد ارسال الكلب المعلم للصيد يسمي عندما يريد ارسال الطير كالصقر مثلا للصيد يسمي هذا هو المقصود ان كان ناطقا اليس باخرس ويستحب ايضا مع التسمية التكبير فيقول بسم الله والله اكبر
16:50لكن التكبير مستحب وليس واجبا واما التسمية فهي واجبة فالتسمية وجوبا والتكبير استحبابا قال وان كان اخرس اشار الى السماء الاخرس الذي لا يستطيع يتكلم يسمي في قلبه ويشير الى السماء
17:11ويكفي ذلك لان الاشارة من الاخرس مع النطق تقوم مقام النطق ولان اشارته الى السماء تعني قصده تسمية الذي في السماء فوالله عز وجل امنتم ما في السماء ان يخسف بكم الارض
17:29فوالله سبحانه وتعالى قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل ان تعمد ترك التسمية لم تحل الذبيحة لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق
17:48وان تركها ساهيا حلت يعني نسي التسمية فتحل الذبيحة وهذه المسألة حل خلاف بين الفقهاء. القول الاول ان من ترك التسمية ناسيا حلت ذبيحته والى هذا ذهب والى وعلى هذا المذاهب الاربعة
18:13مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل ان ابن الجليل الطبري عده اجماعا واستدلوا بعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قال الله قد فعلت
18:35ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه وايضا هناك دليل اخر استدل باشار اليه البخاري في صحيحه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق
18:54قال البخاري والناسي لا يسمى فاسقا انظر الى دقة الاستدلال والناسي لا يسمى فاسق. الله قال وانه يعني ترك التسمية فسق وعند جميع العلماء ان الناس لا يسمى فاسقا القول الثاني لابد ان نشير اليه لقوته
19:15ان من ترك التسمية ناسية لا تحل ذبيحته وهذا قول قوي له وجاهته وهو رواية عن احمد واختاره ابن تيمية وايضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى له في رسالة في الذكاة
19:32ايضا نصر هذا القول ولكن الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه اذا ترك التسمية ناسيا ان الذبيحة حلال لان الناس لا يسمى فاسقا والله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق
19:50فالاقرب ما عليه اكثر اهل العلم من ان من ترك التسمية ناسيا ان ذبيحته حلال قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا المذهب عند الحنابلة ان من ترك التسمية
20:08ناسيا في الصيد لم يحل الصيد اما في الذكاة فتحل وفرقوا بين الذكاة وبين الصيد وهذا التفريق ليس عليه دليل ظاهر ولذلك الصواب ان الصيد مثل الذكاة انه اذا ترك التسمية ناسيا
20:28انه حلال هذا هو القول الراجح في المسألة اما القول بالتفريق بين الصيد والذكاة فهذا التفريق لا دليل عليه وعلى هذا نقول من ترك التسمية ناسيا فالذبيحة حلال في الذكاة والصيد حلال بالنسبة للصيد
20:45على القول الراجح الثالث من شروط الذكاة ان يذكي بمحدد فلا بد ان تكون الذكاء بشيء حاد سواء اكان من حديد مثل السكين مثلا او حجر له حد او قصب وغيره
21:09لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة متفق عليه فانهار الدم انما يكون بالمحدد
21:30كالسكين ونحوها واما الذبح بالسن فلا يجوز لانه عظم واما الظفر فلا يجوز لانها مو ذي الحبشة يعني سكاكين الحبشة كانوا يطيلون اظفارهم ثم يأتون للصيد للطيور ويذبحونها بهذه الاظفار
21:56فنهينا عن التشبه بهم ثم ذكر الحديث قال لقول رسوله الا السن والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر
22:15نعم ورحمه الله ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد. فان قتل الصيد بحجر او او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحله
22:36وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا نعم. قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد المؤلف ذكر احكام الصيد هنا مع انه ذكر كتاب الصيد بعد ذلك. ولو انه جمع مسائل الصيد في كتاب الصيد لكان هذا احسن
23:05قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد يعني في اي موضع من جسد الصيد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج
23:22والمعراج عصا طرفها محدد قد يكون في طرفها حديدة او سهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خزق فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكل ما خزق يعني خرق لكونه محددا فكل
23:48اما ما اصاب بعرضه فانه لا يحل قال او يرسل جارحا ان يرسل كلبا معلما او فهدا معلما او صخرا معلما ونحو ذلك يجرح الصيد في اي موضع من جسده
24:09لقول الله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه قال فان قتل الصيد بحجر يعني لا حد له
24:30او بندق البندق معناها الطين المدور يرمى به قديما وليس المراد بالبندق ما يفهمه بعض الناس انه اه السلاح الذي يسمى البندقية ليس هذا هو المقصود وانما المقصود بالبندق طين مدور كان يرمى به قديما
24:49او شبكة يعني وظع وظع شبكة ثم اتى الصيد ومات فلا يحل او قتل الحيوان الجارح الصيد بصدمته اتى الكلب وصدمه اتى الصقر وصدمه فمات فلا يحل لانه وقيد موقوذة
25:13او خنقه اتى الكلب المعلم وخنق الصيد حتى مات فلا يحل لانه منقوذ او روعته روعه حتى مات فلا يحل قال وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه
25:35وهذا بالنص بيحاكمها في حديث عدي بن حاتم. لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج قال ما خزق فكل وما اصاب بعرضه فهو وقيد وان نصب المناجل المناج جمع منجل
25:54وهو المحش الذي يحصد به الزرع وان نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل وذلك لانه قد قتل الصيد بشيء محدد اشبه ما لو صاده بحد المعراج طيب ما رأيكم في رجل
26:18رأى صيدا ولحقه بالسيارة وصدمه حتى مات ثم اتى وسأل الان عن حكم هذا الصيد هل هو حلال او حرام وهذا يحصل كثيرا للذين يصيدون الذين عندهم هواية الصيد يلحق الصيد
26:39السيارة ثم يصدمه فيموت فهل هذا الصيد حلال او حرام نعم نعم حرام ارفع صوتك حرام لماذا قيل انه قتله بالصدم هذا وقيد الموقود هو الذي يقتل بضربه او بصدمه
27:04والله تعالى قال والموقوذة فهذا حرام طيب لو انه لما صدمه بالسيارة ادركه وهو حي وذبحه بالسكين حلال او حرام حلال لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل به لغير الله ثم قال والمنخنقة والموقوذة
27:27ثم قال في اخر الاية الا ما ذكيتم الا ما ذكيته يعني ما ادركتموه حيا فذكيتموه وعلى هذا فينتبه لهذا الذين يصيدون اذا صدمه بالسيارة ومات هذا حرام هذا موقوذ وقيظ
27:45اذا صدمه ثم ادركه وهو حي ثم زكاه فهو حلال لقول الله تعالى الا ما ذكيتم نعم رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. احدهما ان يكون في الحلق واللبة
28:07ويقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المذبوح. وما ابيت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر
28:27وان لم يكن كذلك حلا لما لما روى كعب رضي الله عنه قال كانت لنا غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى
28:45فكسرت حجرا فذبحتها به. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. نعم قال ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطا يعني زيادة على الشروط السابقة الشرط الاول
29:04ان يكون في الحلق واللبة ان يكون في الحلق هذا فيما يذبح واللبة فيما ينحر وسبق ان ذكرنا ان معنى اللبة ان الوحدة التي ما بين الصدر والرقبة وقال فيقطع الحلقوم والمري
29:26الحلقوم هو مجرى الهواء والنفس والمرئ مجرى الطعام والشراب فعندهم عند الحنابلة انه يشترط قطع الحلقوم والمريء ولا يشترط قطع الودجين الوجدان هما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم الى بقية البدن
29:55محيطان بالحلقوم والمري المذهب انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ ولا يشترط قطع الودجين. عندما تذبح الذبيحة تجد عرقان غليظان هذا يسمى الوذجان يخرج منهم الدم بغزارة يسمى هذان العرقان الوجدان
30:19فالقول الاول المذهب انه اشترط قطع الحلقوم والمرئ فقط القول الثاني في المسألة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة انه يشترط قطع ثلاثة من اربعة الحلقوم والمرئ والودجين الحلقوم والمريء والمدين الودجين ثلاثة واربعة
30:48حلقوم واحد اثنان المريء ثلاثة واربعة الوذجان فيشترط قطع ثلاثة من اربعة وهذا القول ذهب اليه الحنفية والمالكية اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح وذلك لان انهار الدم
31:09لا يتحقق الا بذلك وعلى هذا اذا اردنا ان نضبط هذا القول فقلنا بقطع ثلاثة من اربعة فمعنى ذلك لو قطع الحلقوم والمري واحد الودجين تحل او لا تحل تحل
31:30طيب لو قطع الودجان والحلقم تحل لنا لان ثلاثة من اربعة لو قطع الوذجان والمريء تحل لو انقطعت لنا ثلاثة من اربعة لكن لو قطع الحلقوم والمريء لا تحل بنا على هذا القول
31:49لنا اثنين من اربعة لا بد ان يكون ثلاثة من اربعة فاذا على القول الراجح انه لابد من ثلاثة من الارباح الحلقوم والمري والوجان اذا قطع ثلاثة من هذه الاربعة حلت الذبيحة
32:03انقطع الاربعة كلها هذا هو الاكمل لكن الحد الادنى للجواز ان يقطع ثلاثة من اربعة لانه لو قطع الحلقوم والمرئ فقط لم يتحقق الانهار الانهار لابد فيه من قطع احد الودجين
32:19او قطع الوجان جميعا لانهم عرقان غليظان يدري من منهما الدم بغزارة فالقول الراجح اذا عند المحققين في هذه المسألة انه يشترط للذكاة قطع ثلاثة من هذه الاربعة من الحلقوم والمرئ والودجين
32:43هذي ممارسات خاطئة. نعم نعم طيب الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح لم تحل لابد ان يكون في المذبوح حياة
33:04مستقرة يذهبها الذبح اما اذا لم يوجد فيه الا كحياة المذبوح يعني المذبوح احيانا يتحرك ويرفس وهو ليس حيا ليس حيا انت الان عندما تذبح الشاة تجدها تتحرك وترفس بعد قطع
33:25آآ الرقبة هذي لا تعتبر حركة تدل على الحياة قال اذا ان يكون مذبوح حياة يذهبها الذبح وما ابيت حشوته وحشوته يعني امعاؤه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لان هذا الحيوان صار
33:50في حكم الميت فلا يبيحه لا الذبح ولا النحر وان لم يكن كذلك يعني بان كانت فيه حياته مستقرة عند الذبح حل ثم ذكر المؤلف قصة المرأة في حديث كعب
34:06قال لما روى كعب بن مالك؟ قال كانت لنا غنم ترعى بسلع جبل سلع والمدينة فابصرت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها فذبحتها به فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها
34:27لان هذه المرأة ادركت الشاة قبل موتها فذكتها بهذا الحجر فحلت فيدخل هذا في قول الله تعالى الا ما ذكيتم نعم قال رحمه الله واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام
34:52لما روى رافع ان بعيرا لما روى رافع رضي الله عنه ان بعيرا ندف اعياهم فاهوى اليه رجل. فاهوى اليه رجل فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش
35:13فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به احل اكله نعم انتقل المؤلف للكلام عن عقر الحيوان الممتنع
35:33قال واما العقر يعني معناه فهو القتل في غير الحلق واللبة هذا الحيوان هذا العقر يشرع في ماذا؟ قال يشرع في كل حيوان معجوز عنه سواء كان من الصيد او من بهيمة الانعام
35:52يعني مثلا بعير شرد او مثلا ماعز شردت او شاة شردت ما استطعنا نسيطر عليها ومثل ذلك الصيد ايضا فانه يعقر يعني يذبح في اي مكان من الجسد في اي مكان من جسده
36:13بسكين او بمحدد او حتى باطلاق سلاح ناري عليه اطلق بندقية مثلا او نحو ذلك ويباح يعني ليس بالضرورة ان انه يذبح لانهم بشرط ان يكون معجوزا عنه يعني هذا البعير الذي هرب الان وتسلق جبلا
36:35عجزنا عنه ماذا نفعل به؟ يرمى مثلا بمسدس او ببندقية ويحل بشرط ان يكون معجوزا عنه والدليل لهذا ذكر المؤلف الدليل حديث رافع قال الامام روى رافع ان بعيرا ندا يعني هرب نافرا
36:55فاعياهم يعني عجزوا عنه فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه يعني قتله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد يعني توحشا كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
37:15فهذا عقر الممتنع. شاة مثلا هربت تسلقت جبلا عجزنا عنها ماذا نفعل بها؟ ترمى ببندقية او بمسدس ونحوه او حتى بسهم او سكين فتحل تحل بذلك قال ولو تردى بعير في بئر
37:36فتعذر نحره سقط بعير بئر وهو حي فجرح في اي موضع من جسده حل بان يجرح بسكين او يرمى ببندقية او يرمى بمسدس فانه يباح ويحل فمات به حل اكله
37:55لحديث السابق ولان هذا المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم فاذا عندنا ذبح الحيوان وتذكيته والمقدور عليه. وعندنا النحر للابل وعندنا عقر الممتنع الذي يهرب ونعجز عنه فهذا
38:16يذبح او يرمى في اي مكان من جسده ويحل نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يذبح الا لم يبح الا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة
38:40والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل. ولا يعتبر في ولا يعتبر ذلك
39:04في الطائر الثاني ان يرسل الصائد للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا
39:23لم يبح. نعم. قال كتاب الصيد الصيد معناه معنى الصيد اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد اذا هو اقتناص حيوان حلال متوحشا طبعا يعني في اصله
39:45غير مقدور عليه وقيل ان الصيد افضل مأكول وذلك لانه كسب حلال لا شبهة فيه وقيل ان افضل المكاسب الزراعة هذا رجحه النووي وجماعته من اهل العلم مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا
40:12فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له صدقة وقيل ان افضل المكاسب التجارة وقيل عمل اليد وقيل ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال. وهذا هو القول الراجح
40:33انه لا يمكن ان نضع قاعدة عامة لافضل الكسب المهم ان يكون الكسب حلالا افضل مكاسب يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص. فبعض الناس الافضل بالنسبة له والذي يناسبه مثلا الزراعة وبعض الناس التجارة وبعضهم الصيد
40:54وبعضهم عمل اليد وبعضهم غير ذلك فلا نستطيع ان نضع قاعدة عامة لافضل المكاسب لكن لا شك ان افضل المكاسب هو ما كان حلالا بعيدا عن الشبهة قال كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه
41:14ما امكن ذبحه وتذكيته فانه لا يباح الا تذكيته بالذبح ما امكن تذكيته فترك حتى مات فانه يكون ميتة ولا يحل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه
41:36فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره يعني من الصيد تعذر ذبحه لكن مات بعقله يعني بارسال مثلا اطلاق البندقية عليه
41:59او السلاح الناري عليه ونحو ذلك حل بشروط ستة ذكرنا ثلاثة منها في الذكاة وهي اهلية المذكي وان يذكر اسم الله تعالى وان يصيد بشيء محدد جارح والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما
42:22ان يكون الجارح الصائد كالكلب معلما لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وذلك ان الكلاب تقبل التعليم فاذا كان الكلب معلما حل ذبيحته واذا كان الكلب غير معلب لا حل صيده. واذا كان الكلب غير معلم لم يحل صيده
42:47وهذا يدل ايها الاخوة على شرف العلم اذا كان هذا في الكلاب ما بالك بالانسان صيد الكلب المعلم حلال صيد الكلب غير المعلم حرام كلاب حتى الكلاب تشرف بالعلم ما بالك ببني ادم
43:03طيب ما معنى تعليم الكلب؟ وظحه المؤلف المقصود بتعليم الكلب ذكر له قال وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل
43:23فذكر للتعليم الكلب ثلاث علامات العلامة الاولى انه يسترسل اذا ارسل. اذا اطلق على الصيد يسترسل ويذهب يصيد العلامة الثانية يجيب اذا دعي يعني ينزجر بزجره يتجاوب مع الانسان اذا قيل له قف يقف
43:46الامر الثالث انه اذا اكل لم انه اذا امسك لم يأكل يأتي بالصيد ولا يأكل منه شيئا فهذه ثلاثة شروط في الكلب المعلب اذا يسترسل اذا ارسل اذا دعي اجاب
44:07اذا امسك لم يأكل والمؤلف هنا قال في الكلب والفهد اما الكلب فهذه الشروط الثلاثة يسر تحقيقها لكن الفهد الفهد يقول موفق بن قدامة في المغني انه يعتبر فيه فقط ترك الاكل
44:29ترك الاكل خاصة او بما يعده اهل العرف تعليما لان الكلب لان الفهد ليس مثل الكلب في الاسترسال اذا ارسل وفي الزجر اذا اذا زجر فالفهد اقل من الكلب يكفي انه اذا اكل
44:46انه اذا امسك لم يأكل هذا هو الارجح والله اعلم في الفهد المعلم لان الكلب يختلف واكثر ادراك من الفهد فالفهد يكفي انه اذا امسك لم يأكل قال ولا يعتبر ذلك في الطائر
45:09الطائر مثل مثل الصقر مثلا ولا يعتبر ذلك في الطائر الظمير يرجع في قوله الطائر ولا يعتبر ذلك ذلك يرجع على ماذا؟ الضمير الاكل احسنت انه اذا امسك لم يأكل
45:29فهذا لا يعتبر هو الطائر لان الطائر ليس مثل كلب ولانهن ما يعلم بالاكل ويتعذر تعليمه بترك الاكل ارباب الحيوانات يقولون ان هذا صعب تحقيقه في الطائر في الصقر ونحوه
45:48ان نقول اذا امسك لم يأكل هذا لا ينكره الطائر بينما يمكن في الكلب ولذلك الفقهاء قالوا ان هذا لا يعتبر اذا امسك لم يأكل لا يعتبر في الطائر فمعنى ذلك ان تعليم الطائر
46:04انه يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر فقط واما كونه لا يأكل لا يأكل اه اذا امسك فلا يعتبر هذا في الطائر لا يعتبر هذا في الطارئ انه يتعذر تعليمه بترك الاكل
46:26فهذه هي صفة التعليم وعلى هذا اكمل الحيوانات في التعليم ما هو الكلب الكلب هو اكمل الحيوانات في التعليم. سبحان الله الفهد فقط يعتبر فيه انه اذا امسك لا يأكل لكنه لم
46:44ما يستجيب ليس مثل الكلب والاسترسال وفي الزجر الطائر يستجيب اذا ارسل استرسل ارسل اذا زجر انزجر لكن يتعذر تعليمه ترك الاكل وهذا يعرفه ارباب الحيوانات واهل الصيد يعرفون هذا
47:03فلهذا ذكر الفقهاء هذه المعاني قال الثاني يعني من شروط حل الصيد اذا مات بعقره ان يرسل الصائد الجارح من كلب او صقر او غيره للصيد فاذا استرسل الكلب او او الصقر ونحوه بنفسه لم يبح صيده
47:27لابد من ان الانسان يرسل الكلب يرسل الصقر لو ان الكلب من نفسه هو ذهب وصاد لا يحل لو ان الصقر من نفسه ذهب وصاد لا يحل دليل لذلك قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونها تعلمونهن مما علمكم الله
47:47قال وما علمتم والكلب اذا استرسل بنفسه فامسك فانما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه فاذا لا بد من ارساله لابد من ارسال الكلب او الصقر ونحو ذلك اما اذا صاد من غير ارسال فلا يحل
48:09لا يحل الصيد الشرط الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا او كلبه وهو لا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح يعني اطلق بندقية ثم اصابت صيدا
48:28بالصدفة هل يحل لا يحل لانه ما قصد ما قصد وهكذا ايضا لو اطلق الكلب وصاد من غير قصد فانه لا يحل اشبه ما لو نصب سكينا فعثرت بها شاة
48:46فماتت هل تحل؟ لا تحل فاذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة مع الشروط الثلاثة في الذكاة فتكون الشروط ستة ولذلك نضبطها نعدها نعد هذه الشروط الستة مرة ثانية يعني الشرط
49:02الاول اهلية المذكي الثاني ان يذكر اسم الله عليه الثالث ان يصيد بجارح او شيء محدد الرابع ان يكون الجارح الصائد معلما كالكلب والصقر الخامس ان يرسل الصائد اه ان يرسل
49:25الصائد الجارح من كلب او صقر ان يرسله لكي يصيد ولا يذهب بنفسه السادس ان يقصد الصيد ان يقصد الصيد لابد من القصد والنية فاذا ارسل سهما او بندقية او سلاحا ناريا
49:46مصادفة فاصاب صيدا لم يحل انسان اطلق بندقيته في الهواء اصابت بعض الطيور تحل لا تحل لانه لم يقصد الصيد نعم. قال رحمه الله ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله؟ مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا
50:10اعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات
50:26يحتمل انه مات به لم يحل. لما روى علي ابن حاتم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك
50:42وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ فان اخذ الكلب له زكاة فان اخذ الكلب له زكاة فان اكل فلا تأكل فان
51:01اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. واذا قتلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وان غاب عنك يوما او يوم
51:27ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم متى شارك الصيد ما لا يباح
51:45قتيله لم يحل الصيد لم يحل وذكر المؤلف امثلة لهذا مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله يعني شارك الكلب كلب اخر لكن لا يدري عن مرسله هل ارسله
52:08هل ذكر اسم الله عليه؟ هنا لا يحل هذا لا يحل هذا الصيد ومثل ذلك لو اصاب مع السهم سهم اخر يعني اطلقت انت النار وثم جاء ايضا طلق ناري من جهة اخرى واصاب الصيد لا يحل
52:22لكن لا تدري هل قصد صيد او لم يقصد هل سمى او لم يسمي قال لا يعلم الصلة او لا يعلم انه سمى عليه او رماه بسهم مسموم يعين على قتله
52:36وما هو بسهم لكن هذا السهم فيه سم لا يدري هل قتله السهم او قتله السم فلا يحل او غرق في الماء لا يحل او وجد به اثرا غير السهم او الكلب
52:52لا يحل لانه ربما يكون مات بسبب غير السهم وغير الكلب قال يحتمل انه مات به لم يحل وهذا يدل على انه لابد من التحقق من انه صاد بالجارح من كلب
53:10او صقر ونحوه او بالسلاح وتحققت الشروط السابقة فان كانت لا تتحقق الشروط السابقة او انها محتملة فالاصل عدم الحل الاصل عدم الحل الاصل المنع والحظر في هذا الباب ثم ذكر حديث عدي عدي بن حاتم
53:31كان من الصحابة الذين يصيدون الصيد كان مهتما بالصيد ولذلك اسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام كانت عن الصيد سأله عدة اسئلة عن الصيد وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. لان هذا تحققت فيه الشروط
53:55وان قتل ولم يأكل منه فكله لتحقق الشروط الستة التي ذكرنا فان اخذ الكلب له ذكاء فان اكل يعني الكلب فلا تأكل لماذا اذا اكل الكلب لا تأكل؟ قال اني اخاه ان يكون انما امسك على نفسه
54:14لابد في الكلب الا يأكل اذا امسك وان خلط كلاب من غيرها فلا تأكل لماذا؟ قال فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره ولا تدري هل الذي اصطاد كلبك او كلاب غيرك
54:33واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله لان الظاهر انه قتله سهمك فقولوا ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل
54:51فانك لا تدري الماء قتل او سهمك وهذا يدل على ان الاصل حظر والمنع الا اذا تحقق بان هذه الشروط الستة قد تحققت والا الاصل الحظر والمنع في هذا الباب لا يقال الاصل اباحة هنا
55:07هنا في هذا الباب من باب الصيد الاصل الحظر والمنع انتبه لهذه لهذا التقعيد الاصل حظر والمنع الا ما تحققنا من من تحقق الشروط السابقة هذه ابرز المسائل والاحكام المتعلقة بالذكاة والصيد
55:26بقي معنا باب المضطر. نعم. قال رحمه الله باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان اكل منه ما يسد رمقه. وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم
55:46يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه فان منعه اخذه منه قهرا فان منعه اخذه منه قهرا وظمنه له متى قدرا
56:08فان قتل المضطر فهو شهيد. وعلى قاتله ضمانه. وان قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائيعا غيرها. نعم باب المضطر
56:32الظرورات تبيح المحظورات والله تعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه قال ومن اضطر في مخمصة يعني في مجاعة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه
56:48لقول الله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه يعني من اضطر الاكل من الميتة
57:04غير باغ ولا عاد. فالباغي والعادي وصفان لتناول اه ما يريد ان يأكله من من هذه الميتة ومعنى الباغي يعني غير باغ يعني لا يريد بذلك تناول المحرم ولا عاد
57:25غير باغ ولا عاد العادي هو المتجاوز قدر الضرورة يعني يأكل قدر الظرورة فقط قال وان وجد متفقا على تحريمه مثل مثلا الخنزير ومختلفا فيه مثل الثعلب مثلا اكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما
57:49فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته لم يحل لان صاحب الطعام احق به كيف تأخذ طعام غيرك وتتركه يموت هذا لا يجوز وان كان صاحب الطعام مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه
58:10يشتريه منه بثمنه فان منعه صاحب الطعام قال لا. هذا يريد يعني ما عنده شيء يخشى ان يموت من الجوع وهذا انسان عنده طعام قال بعني هذا الطعام رفظ اعطني رفظ بعني رفظ
58:29هذا يخشى ان يموت في صحراء او في مكان ما فيه الا هما فقط قال اخذه منه قهرا يأخذه منه بالقوة لان هذا الذي منع الطعام متعد بهذا المنع متعد بهذا المنع
58:47وظمنه له متى ما قدر يعني يجب على هذا المضطر ان يضمن قيمة هذا الطعام متى ما قدر على الظمان طيب يعني معنى ذلك انه سيكون بينهما مغالبة سيأخذ الطعام منه بالقوة
59:07ويضمن الطعام فيما بعد طيب ربما ان هذا الشخص يدافع عن نفسه هذا يريد ان يأخذ منه الطعام بالقوة وهذا سيدافع عن نفسه ربما يقتله قال وربما يقتل المضطر قال فان قتل المضطر
59:24فهو شهيد لماذا لان هذا المال عند الظرورة اصبح مالا له في الحقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد طيب لو كان العكس او قالوا على قاتله يعني لعلم بانه مضطر ومنعه من الطعام
59:44الظمان بالقصاص او الدية ان كانت المسألة بالعكس وان قتل المانع هذا الذي منع الطعام منع من هيبته مجانا ومنع من بيعه وقتل المانع فلا ضمان فيه يعني دمه هدر
1:00:02وذلك لانه متعد بهذا المنع متعد بهذا المنع كالصائل ولا يباح التداوي بمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي يا عباد الله ولا تتداوي بحرام ولقوله ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها
1:00:20فلا يجوز التداوي بالحرام قال ولا شرب الخمر من عطش الخمر لا تروي لا تروي الانسان ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها يعني لو لو انسان جاءته غصة
1:00:40ويريد ان يدفع هذه اللقمة ما وجد الا الخمر يقول يجوز اني اشرب من الخمر بقدر ما يدفع به الغصة لكن السؤال لماذا اصلا وضع الخمر على المائدة لماذا عندها الخمر اصلا
1:00:53فهذا المثال يعني مثال يذكر في بعض كتب الفقه وكتب الاصول وينبغي ان تذكر امثلة اخرى غير هذا المثال يعني لماذا نفترض ان هذا الانسان عنده خمر اصلا لماذا يتخذ الخمر؟ لماذا يكون الخمر قريبا منه
1:01:06وتأتيه المجاعة ولا عنده الا خمر فقط او يأكل وتأتيه الغصة ولا عنده الا الخمر نعم اي نعم فيعني هذا المثال مثال غريب يعني لو المس يمثل بغيره يكون هذا احسن في التمثيل
1:01:25بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد مما اردنا شرحه في هذه الدورة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وان شاء الله نكمل شرح بقية ابواب هذا الكتاب في دورات قادمة باذن الله
1:01:41تعالى وهذا الكتاب بدأنا فيه من اول الكتاب من الطهارة وصلنا الان الى باب النذر ونعدكم ان شاء الله باكمال شرح هذا الكتاب في دورات قادمة يعلن عنها في حينه ان شاء الله تعالى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
1:01:59وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين