استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

04 باب العدّة الى باب النذر من عمدة الفقه أ د سعد الخثلان الثلاثاء 08 06 1443

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم
0:20اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في هذه السلسلة من الدروس
0:38بشرح متن العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله الى باب نفقة الاقارب والمماليك وسنتحدث في هذا الباب عما عن الاحكام والمسائل المتعلقة بنفقة الاقارب والمماليك وسبق الحديث عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها
1:06وبقي الحديث عن نفقة الاقارب والمماليك نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله تعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه والتابعين
1:27اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف ولجميع المسلمين قال الامام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الفقه باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا
1:46واولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرض او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. وان كان للفقير وارثان فاكثروا فنفقته عليهم. على قدر ميراثهم منه الا الابن له اب فان نفقته على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق
2:15عليهم وما يحتاجون اليه من مؤنة وكسوة فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك من قال باب النفقات او قال باب نفقة الاقارب والمماليك النفقة اصلها في اللغة
2:36الاخراج ومنه سمي النفاق لانه خروج عن الايمان ومعنى النفقة اصطلاحا كفاية من يمونه بالمعروف كفاية من يمونه بالمعروف اي ان يكفي من يمونه من زوجة واولاد ووالدين ونحوهم وتكون هذه الكفاية بالمعروف اي بقدر سد حاجتهم
3:07وبما يكون نفقة عرفا وسبب النفقة للنفقة ثلاثة اسباب السبب الاول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك اما سبب الزوجية فسبقتك ان تكلمنا عنه في دروس سابقة وبقي الحديث عن السببين الاخرين
3:39سبب القرابة وسبب الملك وجمع بينهما المصنف رحمه الله في هذا الباب فقال باب نفقة الاقارب والمماليك وابتدأ المصنف الحديث عن نفقة عمودي النسب الوالدان وان علوا والاولاد وان سفلوا
4:01ثم تكلم عن نفقة بقية الاقارب قال وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا اي نفقة ابيه وامه واجداده وان علوا وهذا باجماع العلماء انه اذا كان قادرا وكانوا محتاجين وجب عليه ان ينفق عليهم
4:25وجب عليه ان ينفق عليهم فاذا كان والداه فقراء يجب عليه ان ينفق عليهم لقول الله تعالى وبالوالدين احسانا ومن اعظم ما يكون من الاحسان النفقة عليهما وهكذا الاجداد والجدات وان علوا
4:54فلو كان له جد فقير او جدة فقيرة يجب عليه ان ينفق عليه شرعا قال واولاده وان سفلوا اي عليه نفقة اولاده وهذا ايضا بالاجماع من بنينا وبنات ولما جاءت امرأة ابي سفيان النبي صلى الله عليه وسلم
5:19وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه ترخص لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ من ماله بغير علمه
5:41نفقتها ونفقة اولادها لان هذه النفقة واجبة على الزوج بالنسبة لزوجته وعلى الاب بالنسبة لاولاده وقوله وان سفلوا اي يجب على الانسان ان ينفق على اولاد ابنائه واولاد بناته وان نزلوا
6:05ذكورا كانوا او اناثا اذا كانوا فقراء فعمود النسب يجب النفقة عليهم اذا احتاجوا وكانوا فقراء واما بقية الاقارب قال المصنف ومن يرثه بفرض او تعصيب اي بقية اقارب الانسان
6:27يجب عليه ان ينفق عليهم وذكر المؤلف شرطين الشرط الاول قال اذا كانوا فقراء هذه شروط نفقة الاقارب الذين تجب نفقتهم من غير عمودي النسب شروط نفقة الاقارب من غير عمودي النسب
6:52الشرط الاول ان يكونوا فقراء اشار الى هذا الشرط المصنف بقوله اذا كانوا فقراء الشرط الثاني ان يكون قادرا على الانفاق عليهم واشار الى هذا الشرط المصنف بقوله وله ما ينفق عليهم
7:15والشرط الثالث ايضا اشار اليه المصنف في مقدمة حديثه قال ومن يرثه فالشرط الثالث ان يكون المنفق وارثا لهم بفرض او تعصيب ان يكون المنفق وارثا لهم بفرض او تعصيب
7:33فاذا شروط الاقارب الذين تجب النفقة عليهم من غير عمودي النسب الشرط الاول يكونوا فقراء. الشرط الثاني يكون قادرا على النفقة عليهم. الشرط الثالث ان يكون وارثا لهم فاذا اجتمعت هذه الشروط وجب عليه ان ينفق على قريبه
7:53ونوظح هذا الكلام بامثلة اخوه الفقير هل يجب عليه ان ينفق عليه ننظر لهذه الشروط اذا كان اخوه فقيرا هنا تحقق الشرط الاول تاني اذا كان هو قادر على الانفاق وان كان غنيا
8:15والشرط الثالث ان يكون وارثا لاخيه لو مات كأن يكون هذا الاخ ليس له اولاد والاب غير موجود ايضا فمعنى ذلك انه لو مات ورثه اخوه فيجب عليه ان ينفق عليه
8:34وهنا تحققت الشروط الثلاثة الاخ فقير وهذا الرجل غني قادر على الانفاق عليه وايضا يرثه لو مات كأن يكون له كأن يموت ابوه مثلا ويكون له اخوة ايتام يجب عليه ان ينفق عليهم من حر ماله وليس من زكاته وانما من حر ماله
9:03لكن اذا كان اخوه هذا لو مات لم يرثه كان يكون اخوه له ابناء فلو مات اخوه لم يرثه لانه محجوب بهؤلاء الابناء او ان يكون الاب موجودا فانه لو مات لم يرثه لانه محجوب بالاب
9:23فلا يجب عليه ان ينفق عليه اذا كان فقيرا وانما تستحب النفقة في هذه الحال ويتفرع عن ذلك مسألة مهمة وهي هل يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاخيه او اخته او اقاربه عموما
9:42الجواب اذا كان يرثهم لو ماتوا لم يجز لان الواجب عليه ان ينفق عليهم وليس ان يعطيهم الزكاة لانه يريد ان يعطيهم الزكاة لوقاية ماله اما اذا كان لا يرث هؤلاء الاقارب لو ماتوا فيجوز ان يعطيهم من زكاته
10:06بل ان هذا هو الافظل كوني هذا الاعطاء يكون زكاة وصلة رحم ثم قال المصنف رحمه الله وان كان للفقير وارثان بعدما قرر ان القاعدة في نفقة الاقارب ان يكون الانسان وارثا لهم
10:27وعرفنا هذه القاعدة خذناها من من القرآن الكريم من يذكر لنا الدليل اشرنا له بالامس من يذكر لنا الدليل على اشتراط الارث لوجوب النفقة نعم احسنت وعلى الوارث مثل ذلك
10:44وعلى الوارث مثل ذلك هذه الاية نص في المسألة لان النفقة لا تجب الا على الوارث قال وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه كاخت فقيرة ليس لها اب
11:05وليس لها ابناء ولها اخوان اثنان فيجب على كل واحد من الاخوين نصف النفقة نفترض مثلا ان هذه المرأة يكفيها من النفقة في الشهر اربعة الاف ريال مثلا فيجب على اخويها كل واحد يدفع الفين
11:29كل واحد يدفع الفين لنفقة هذه المرأة لو كان لها اربعة اخوة كل واحد يجب عليه ان ينفق الف ريال بهذه الاخت فاذا الورثة اذا كانوا في درجة واحدة تتجزأ النفقة عليهم
11:50فالنفقة على قدر الميراث قال الا من له اب وفي بعض النسخ الا الابن له اب لكن الصواب في نسخ من نسخ العمدة الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة
12:12من له اب نفقته على ابيه خاصة ولو كان له اقارب فمثلا لو كان له اب وام فالنفقة على الاب والام لا يجب عليها ان تنفق ثم انتقل المؤلف بعد ذلك
12:30طيب قبل ان ننتقل لنفقة المماليك لم يذكر مصنف ترتيب من ينفق عليهم قد ذكره غيره من الفقهاء ترتيب من ينفق عليهم من المقدم ومن المؤخر رتب الفقهاء من ينفق عليهم
12:52اولا قالوا يقدم في النفقة الزوجة لان نفقتها ليست على سبيل المواساة وانما على سبيل المعاوضة ولهذا تجب نفقتها في حال اليسار والاعسار بخلاف النفقة على القريب فانها على سبيل المواساة
13:18ولا تجب في حال الاعسار فالزوجة بينها وبين الزوج عقد عقد الزوجية ومقتضى هذا العقد انها اذا لم تكن ناشزا يجب عليه ان ينفق عليها قابل الاستمتاع بها فاذا النفقة على سبيل المعاوضة
13:41فهي مقدمة على الجميع بوجوب النفقة ثم بعد ذلك يقول الفقهاء بعد الزوجة الرقيق لكون نفقته تجب مع اليسار والاعسار ثم بعد ذلك اولاده لانهم اقوى الورثة اقوى ورثة الانسان اولاده
14:09اقوى حتى من الوالدين لو ان هالكا عن ابن وابن كيف نقسم المسألة الاب له السدس فقط والباقي للابن اذا ايهما اقوى؟ الاب او الابن الابن اقوى اقوى في العصبة واقوى في الميراث
14:33وعلى ذلك فاولاده مقدمون على والديه في النفقة يلي اولاده والديه لان عصوبة نعم والديه يكونون بعد اولاده. وذكرنا السبب بان عصوبة الولد اقوى من عصوبة الوالد بالميراث فيقدم في النفقة
14:57فان قال قائل اليس في قصة اصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة ان احدهم كان بارا بوالديه وذات مرة تأخر عليهما في الاتيان بغبوقهما من الحليب فنام فوقف على رأسيهما
15:21ينتظر استيقاظهما واولاده يصيحون حوله ولم يشأ ان يقدم اولاده على والديه فكيف نقول هنا ان اولاده مقدمون على والديه في النفقة كيف نجيب عن هذا الايراد نعم نعم تفضل
15:47نعم هذا احد الاجوبة انه في شرع من قبلنا وايضا هناك جواب اخر انه نعم نعم ان هذا ايضا على سبيل الاستحباب هذا ايضا احد الاجوبة وايضا يحتمل ان اولاده لم تكن حاجتهم
16:08كبيرة وقد كفاهم المعيشة ولكن هذا حليب يأتي به كل ليلة فرأى تقديم والديه على اولاده وليس من باب ليس هذا من باب النفقة وانما هو امر زائد على النفقة
16:28فرأى انه من البر تقديم الوالدين على الاولاد ثم بعد والديه في النفقة احفاده ثم جده وجدته يعني اجداده ثم اخوانه واخواته ثم بقية الاقارب حسب الميراث فهذا هو ترتيب الانفاق
16:58نعدها نعدها مرة اخرى الاول الزوجة ثم المملوك ثم الاولاد ثم الوالدين ثم الاحفاد ثم الاجداد ثم الاخوة والاخوات ثم بقية الاقارب يكون بهذا الترتيب ثم انتقل المصنف بعد ذلك لنفقة المماليك
17:24وآآ الرق قد انقرض كما اشرنا لهذا دروسا سابقة قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤونة وكسوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق
17:44رواه مسلم قال فان لم يفعلوا رفض ان ينفق على المملوك اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك يجبرون من قبل الحاكم على بيع هذا المملوك. قال اما انفق عليهم او بعهم
18:00اما ان تتركهم بدون نفقة وهذا لا يجوز هذا ليس فقط في الانسان بل حتى الحيوان قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان امرأة دخلت النار في هرة حبستها
18:15لا هي اطعمتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل خشاش الارظ ودخلت النار بسبب هرة لا يجوز تعذيب الانسان ولا الحيوان فيقال اذا كنت لن تنفق على هذا بعه
18:33اما ان تحبسه ولا تنفق عليه فهذا لا يجوز ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن احكام الوليمة قال باب الوليمة ولستم اولا بعبارة المصنف رحمه الله في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول
18:56لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف اين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاه والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:14ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يحب ان يطعم دعا وانصرف والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وان قسم على الحاضرين كان اولى الوليمة اصل وليمة تمام الشيء واجتماعه
19:37ثم نقلت لطعام العرس واذا قيل الوليمة المقصود بها طعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة هي من تمام الشيء واجتماع الشيء ثم اصبحت تطلق على طعام العرس نظرا لاجتماع الرجل والمرأة
19:58ولذلك عرفها المصنف قال وهي دعوة العرس يعني ما يقدم من الطعام بالزواج للحاضرين وهي مستحبة يستحب للمتزوج ان يولم لاقاربه وجيرانه وغيرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف لما اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاه
20:28وهذا جاء في قصة الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وذلك ان المهاجرين لما هاجروا من مكة الى المدينة تركوا ديارهم واموالهم
20:48واتوا وليس معهم شيء معدمين فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا بينه وبين الانصار جعل كل واحد من المهاجرين مع واحد من الانصار وجعله اخوه كان في اول الامر
21:04كالاخ من النسب يرثه ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله فكان ممن اخى بينهم عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ربيع وانظروا الى الى عظيم الاخلاق
21:18والكرم العجيب جاء سعد ابن ابن ربيع الى عبدالرحمن بن عوف وقال له يا اخي اني اكثر الانصار مالا وساقسم ما لي بيني وبينك نصفين سبحان الله يقول هذا جادا
21:41ليس يختبره او يقول ثروتي ساقسمها بيني وبينك نصفين لانك اخي في الله انظروا الى هذه الاخلاق العظيمة العجيبة تقارن بينها وبين واقعنا مع الاسف نجد بعض الناس الاخ يقاطع اخاه
22:02بسبب لعاعة من الدنيا يقاطع اخاه الشقيق من ابيه وامه بسبب لعاعة من الدنيا او بسبب اختلافه في ميراث او نحو ذلك وهذا سعد ابن الربيع يعرظ على عبدالرحمن بن عوف ان يعطيه نصف ثروته
22:23قال اعطيك نصف مالي مالي بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان انظر الى ايتهما تريد اطلقها فتعتد ثم تتزوج بها لم يكتفي فقط من يعطيه نصف ثروته بل قال اختر اي زوجتين يطلقها وتتزوج انت بها
22:43انظر الى عظيم المواساة انظر الى اخلاق المؤمنين كيف طبقها الصحابة طبقوها في الواقع ولهذا كانوا خير قرون وافضل هذه الامة ولهذا لما ذكر الله تعالى قاب الجنة قسمهم قسمين في سورة الواقعة
23:02السابقين واصحاب اليمين السابقون اعلى درجة لما اتى السابقين قال ثلة من الاولين يعني من اول الامة وقليل من الاخرين قليل من اخر الامة. بينما اصحاب اليمين ثلة من اول وثلة من الاخرين
23:20ولذلك الصحابة رضي الله عنهم طبقوا الاسلام في الواقع وفتحوا معظم انحاء الكرة الارضية ورأى الناس فيهم عجبا كلما اتوا بلد تعجب الناس من اخلاقهم حتى ان اهالي تلك البلدان
23:39تحولوا مسلمين البلدان التي فتحها المسلمون كان اهلها موجودون اين هم؟ يعني في العالم الاسلامي لو نظرت اين هم؟ اللي كانوا على ديانات غير الاسلام قرظت تلك الديانات اصبحت تلك البلدان كلها اسلامية
23:56فانظر الى هذه الاخلاق العظيمة ثم ايضا انظر الى عزة نفس عبد الرحمن بن عوف رجل معدم ما عنده شيء يعرض عليه اكثر انصار مالا هذا العرظ ما قال فرصة
24:11لا قال بارك الله لك في اهلك ومالك لا اريد لا حاجة لي في ذلك ولكن دلوني على السوق فدلوه على سوق المدينة فذهب واخذ معه اقط وسمن يعني ربما انه اقترظ لانه ما كان معه شيء
24:36ثم باعه وربح ثم في اليوم الثاني كذلك ثم في الثالث ثم انا الله فتح الله عليه فاصبح من اثرياء الصحابة في وقت وجيز فعبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وهؤلاء من اثرياء الصحابة
24:55كونه معدم خلال فترة وجيزة اصبح من اثرياء الصحابة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اثر صفرة يعني طيب فقال عليه الصلاة والسلام مهيم يعني ما هذا قال اني تزوجت امرأة من الانصار
25:16فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لك او لم ولو بشاة او لم ولو بشاة وقبل ذلك قال كم سقت عليها هكذا في الصحيحين؟ كم سقت عليها؟ يعني المهر قال نواة من ذهب
25:35قال اولم ولو بشاة فدل هذا على استحباب الوليمة عند الزواج وان من وسع الله عليه ينبغي ان تكون الوليمة باكثر من شاة لانه عليه الصلاة والسلام قال ولو بشاة
25:49يعني الحد الادنى شاة المهم ان لا يكون في ذلك تبذير او اسراف لكن اذا وسع الله على الانسان واراد ان يدعو اقاربه واصدقائه وجيرانه فهذا من السنة فإذا وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا
26:09ويستحب ان يولم باكثر من شاة قال والاجابة اليها واجبة اي ان اجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
26:33وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الاول وهو القول الذي قرره المصنف رحمه الله ان اجابة وليمة العرس واجبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بظاهر الحديث وهو قول ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
27:06القول الثاني ان اجابة وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة وهذا هو مذهب المالكية قد اختاره الامام ابن تيمية جمع المحققين من اهل العلم وقالوا لان اجابة دعوة المسلم من حقوقه المندوب اليها
27:30وهذه الحقوق الايفاء بها مستحب وليس واجبا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع
27:44وذكر من ذلك مما امروا به اجابة الداعي. اجابة الداعي واما حديث من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله فلو كان صحيحا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكان حاسما وصريحا في المسألة
28:07ولكنه من كلام ابي هريرة موقوف عليه ولذلك البخاري ومسلم رواياه من قول ابي هريرة موقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه مسلم رواية اخرى من باب التنبيه
28:26على ضعف الرواية المرفوعة وقد اطال الحافظ الدار قطني الكلام عن هذا الحديث ثم قال الصحيح انه موقوف فمن حيث الصناعة الحديثية لا يثبت هذا الحديث مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
28:46وانما هو موقوف على ابي هريرة وذكر ابن تيمية وغيره ان ابا هريرة فهم ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اخاه فليجيبه ففهم ان ترك الاجابة معصية
29:02فقال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وعلى هذا فاذا لم يكن في المسألة حديث صحيح فلا نستطيع ان نأثم الناس بدون دليل لان القول بالوجوب يقتضي التأثيم
29:17يقتضي تأثيم من لم يجب الدعوة وعلى هذا فالقول الراجح ان اجابة دعوة وليمة العرس مستحبة استحبابا مؤكدا وليست واجبة هذا هو القول الراجح بهذه المسألة وهو الذي اختاره جمع من المحققين من اهل العلم
29:39قال ومن لم يجب ان نعم ثم قال المصنف رحمه الله ومن لم يحب ان يطعم دعاوى انصرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر اذا دعي احدكم فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك
29:57رواه مسلم فاذا اجاب الدعوة مثلا وكانت غداء وكان صائما فيدعو له وينصرف او حتى بعض الناس قد يكون مثلا لا يريد ان ان ان يطعم له مثلا حمية او مثلا عنده علاج برنامج علاجي او غير ذلك من الاسباب
30:22فلا يجب عليه ان ان يأكل من من الطعام وانما يأتي ويسلم عليهم ويدعو لهم ويدعو للعريسين بالتوفيق والبركة ونحو ذلك وينصرف ولكن يستحب يستحب ان يطعم من الطعام لان في هذا احسانا لاخيه المسلم
30:41وفيه جبرا لخاطره ولذلك تجد الانسان الداعي اذا اتى اخوه المسلم وبقي عنده واكل من وليمته انه يسر بذلك بخلاف ما اذا اتى وسلم وانصرف فربما يكون في خاطره عليه
31:01لكن اذا اذا طعم جبر خاطره جبر خاطره اه سر اخوه المسلم بذلك فالافظل انه يجيب حتى لو كان صائما حتى لو كان صائم صيام نافلة الافضل ان يفطر وان يحسن الى اخيه المسلم ويصوم يوم مكانه
31:24والحمد لله وقت الصيام موسع وقت صيام النافلة موسع ثم قال المصنف رحمه الله قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هو نثر الحلوى ونحوها على الحاضرين اما ان ينثروا الحلوى وبعضهم ينثر نقودا
31:50ينصر ريالات مثلا على الحضور فهو جائز وكذلك التقاطه من الحضور ايضا يجوز لكن مع الكراهة وذلك لانه يؤدي للتزاحم وربما يؤدي الى الشحناء ثم بعض الحاضرين يأخذوا بعضهم لا يأخذ
32:10وبهذه الطريقة قد يؤدي الى بعض المفاسد فلذلك كرهه العلماء لكنه من حيث الحكم جائز جائز النثار وجائز التقاطه مع الكراهة والاولى قال المصنف وانقسم على الحاضرين كان اولى الاولى انه يقسم هذا المال او هذه الحلوى على الحضور
32:32ولا ينثره بهذه الطريقة لانه اذا قسمه على الحضور كان اكثر ترتيبا ولان هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم التمرات بين اصحابه ويقسم الغنائم بين اصحابه ما كان عليه الصلاة والسلام
32:49يستخدم النثار ينثر بهذه الطريقة فاني ثار اذا جائز مع الكراهة وهو عادة عند بعظ الناس في بعظ المجتمعات فنقول الافضل من النثار هو التوزيع. التوزيع على الحضور افضل من النفاق. لكن لو انه نثر حلوى او دراهم او نحو
33:09ذلك فهو جائز والتقاطه ايضا يجوز مع الكراهة ثم انتقلوا بعد ذلك الى كتاب الاطعمة. نستمع لعبارة المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره. فاما غير الحيوان فكله مباح الا
33:32ما كان نجسا او مضرا كالسموم والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره. من اي شيء كان بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرق
33:56فملئ الكف منه حرام وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر نعم قال كتاب الاطعمة الاطعمة جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب ما يؤكل وايضا ما يشرب يطلق عليه طعام
34:18والدليل على ان ما يشرب يسمى طعاما من يذكر لنا الدليل من القرآن نعم احسنت ومن لم يطعمه فليس مني ومن لم يطعمه فليس منه نعم نعم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني
34:37فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني من لم يطعمه الضمير جاء على ماذا نهر بقصة طالوت وجالوت فسمى شرب الماء طعاما وايضا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر
34:59قال عن ماء زمزم انها مباركة طعام طعم طعام طعم مع انه ماء ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدل هذا على ان الطعام يطلق على ما يؤكل ويطلق ايضا على ما يشرب
35:19والاصل في الاطعمة الحل لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا قاله ربنا على سبيل الامتنان على عباده فما خلق الله تعالى على هذه الارض
35:37خلقه لبني ادم كل ما خلقه الله على وجه الارض كله لبني ادم فقط الله تعالى اراد من بني ادم ان يعبدوه كل ما خلق الله من الحيوانات والنباتات وكل شيء
35:51على الارض خلق لمصلحة بني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا يقتضي ان الاصل الحل الاصل في الاشياء الاباحة والاصل في الاطعمة الاباحة وايضا يدل لذلك قول الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
36:10اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات فاذا الاصل في الاطعمة الحل والاباحة قال وهي نوعان حيوان وغيره وبدأ المصنف بغير الحيوان ثم انتقل بعد ذلك الكلام عن الحيوان. قال فاما غير الحيوان فكله مباح الا
36:32يعني الاصل في في غير الحيوان الاباحة وكما ذكرنا ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما كان نجسا فهو محرم جميع النجاسات محرمة لا يجوز اكلها ولا شربها جميع ما كان نجسا فهو محرم اكله وشربه
36:55لان النجس خبيث والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث ولهذا حرمت الميتة والدم كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير او مضرا كالسموم فمن كان مضرا بصحة الانسان فهو محرم
37:15لقول الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولقوله سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فمثلا شرب الدخان التبغ محرم لانه مضر بصحة الانسان اجمع الاطبا على ظرره
37:35ما في طبيب في العالم يقول انه غير مضر جميع الاطباء مسلمهم وكافرهم من جميع جنسيات ومن جميع الشعوب اجمعوا على ان شرب الدخان مضر ضررا بالغا وانه يندر ان يوجد مدخن معمر
37:55فيكون محرما لضرره فهذا مثال لما حرم لضرره قال والاشربة كلها مباحة يعني الاصل في الاشر بال اباحة لما ذكرنا من الادلة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان
38:15لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اسكر منه الفرج فملؤ كف منه حرام ولقوله ما اسكر كثيره فقليله حرام وعلى ذلك نقسم المائع الذي فيه كحول. اصل مادة الاسكار هو الكحول الايثيلي
38:38هذا اصل مادة الاسكار الكحول الايثيلي وهذا الكحول نستطيع ان نقسم المائع الذي يوجد فيه الكحول الى ثلاثة اقسام انتبه لهذه الفائدة انتبه لهذه الفائدة التي قد لا تجدها في كتاب
38:55نقسم المائع الذي فيه الكحول الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون نسبة الكحول فيه كبيرة فهذه محرمة بالاجماع هذا محرم بالاجماع ومنه يعني الخمور وكل ما كان فيه كحول
39:19نسبة الكحول فيه كبيرة وهذا امره ظاهر القسم الثاني ان تكون نسبة الكحول فيه قليلة لكنه لو اكثر من شرب هذا الماء سكر نسبة الكحول قليلة لا تسكر لكنه لو اكثر من شرب هذا الماء الذي فيه الكحول سكر
39:46فهذا محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام القسم الثالث ان تكون نسبة الكحول فيه يسيرة جدا وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقوله مستهلكة مستهلكة
40:06تكون نسبة الكحول مستهلكة فهذه معفو عنها لانه لو اكثر من شرب هذا الماء الذي فيه هذه النسبة المستهلكة لما سكر وهذا يرفع الحرج عن المسلمين في كثير من المعلبات الموجودة الان والادوية
40:33الان معظم المعلبات لا تخلو من نسبة يسيرة من الكحول معظم العصائر الموجودة وذهبت الان للتموينات العصائر الموجودة لا تخلو من نسبة يسيرا وكحول المعلبات لا تخلو بنسبة يسيرة من الكحول. الادوية لا تخلو من نسبة يسيرة من الكحول
40:54لان مادة الكحول الايثيلي هي هي افضل مادة افضل مادة للحفظ حافظة فهم يستخدمونها في الحفظ مع المواد الحافظة يستخدمونها يرون انها افضل مادة فهذه النسبة اذا كانت مستهلكة يعني اقل من واحد بالمئة
41:20فهذه معفو عنها وهذه كما ذكرت لا تخلو منها العصائر والادوية والمعلبات عموما لا تخلو منها وعلى ذلك شراب الشعير الموجود عندنا في المملكة نسبة الكحول فيه اقل من واحد بالمئة
41:41فاصلة الصفر خمسة يعني اقل يعني من نصف واحد بالمئة فلا بأس بشربها بينما هذه البيرة الموجودة في كثير من دول العالم نسبة الكحول فيها اما كبيرة تسكر او قليلة كثيرها يسكر فتكون محرمة
42:06وهذه شراب الشعير الموجود عندنا في المملكة وقد نزع منه الكحول لكن هل من الورع ترك شربه الجواب لا لان نسبة الكحول فيه مستهلكة والا لو كنت ستتورع عن شربه تورع ايضا عن شرب العصير
42:25لان نسبة الكحول في العصير اكثر من من من شراب الشعير حسب ما ذكر لي مختصون نسبة الكحول المستهلكة التي في العصير العصير الموجود في البقالة اكثر من نسبة الكحول المستهلكة الموجودة في شراب الشعير
42:43واذا كنت ستتورط تورع عن الجميع فنقول هذه يعني الاصل فيها الاباحة ما دامت النسبة مستهلكة ويعني الضابط التقريبي لذلك ان تكون النسبة اقل من واحد بالمئة تقريبا قل من واحد بالمئة
42:59واذا خلصنا الى تقسيم الماء الى ثلاث اقسام. ان تكون نسبة كثيرة تسكر محرمة بالاجماع ان تكون نسبة قليلة كثيرة ويسكر فهي ايضا محرمة قليلة كثيرة ويسكر محرمة الحديث مع اسكر كثير وقليل ما اسكره كثير والقليل حرام
43:15ان تكون نسوة مستهلكة هذه معفون عنها بالاجماع وهذه اشبه بالنجاسة اليسيرة التي تكوف الماء الكثير لو ان يعني احدا بال في البحر هل ينجس لا ينجس او في مسبح كبير مثلا او بركة كبيرة
43:34ما ينجس. هذي نسبة يعني نجاسة مستهلكة قال وان تخللت الخمر يعني بنفسها طهرت وحلت لانها قد تحولت وهذا بالاجماع قد تحولت واصبحت مادة اخرى اصبحت بدل كونها خمرا خلا
43:57وتكون طاهرة ومباحة وان خللت يعني خللها ادمي لم تطهر وذلك لما ورد من من النهي عن عن تخليلها قد جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا
44:23فلا يجوز تخليل الخمر لكن انت خلت بنفسها حلت وطهرت اما ان خللها ادمي لم تحل لكن هل تطهر ام لا؟ هذا يرجع الى مسألة اخرى وهي هل الخمر نجسة
44:37ام طاهرة ويتفرع عن ذلك الاطياب التي فيها الكحول يقول الخمر ننسى هذه الاطياب ايضا وفيها نجاسة لان اصل مادة هذه الاطياب الكحول الكحول هو اصل الاسكار اصل الخمر واذا قلنا ان الخمر طاهرة تكون هذه الاطيان طاهرة
44:57واختلف العلماء في نجاسة الخمر على قولين قول الجمهور انها نجسة واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قالوا فالله تعالى جعل الخمر ردسا ورجس النجس
45:16والقول الثاني وهو قول ربيعة بعض اهل العلم ان الخمر طاهرة وليست نجسة قالوا لانه لم يرد دليل يدل على نجاستها واما الاية فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل ان الخمر قرنت بالميسر والانصاب والازلام
45:37ولم يقل احد بان الميس والانصاب والازلام انها نجسة نجاسة حسية انما نجسة نجاسة معنوية ومما يدل لذلك انه لما نزل تحريم الخمر اراقها الصحابة في سكك المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك
45:58كيف يريقون النجس في في طرق الناس خاصة ان كثيرا من الناس يعني كانوا فقراء وليس عليهم نعال وليس عندهم نعال وايضا الطرق لم تكن مسفلتة ترابية فلو كانت الخمر نجسة لما فعلوا ذلك
46:16وهذا هو القول الراجح ان الخمر ليست نجسة وان كانت محرمة وسوء تعاطيها من كبائر الذنوب لكنها ليست نجسة وتفرع عن ذلك ان هذه العطور والاطياب انها لا بأس باستخدامها ولا تعتبر نجسة
46:36ولو تطيب الانسان بعطر او بطيب جاز له ان يصلي في ذلك لذلك اللباس الذي تعطر فيه او او في ذلك او او لو كان العطر ايضا على بدنه جاز ان يصلي
46:54هذا هو الاظهر والله اعلم انها ليست نجسة وان هذه الاطياب والعطور لا بأس بالتطيب بها ولا يلزم غسلها عند الصلاة نعم قال رحمه الله تعالى فصل والحيوان قسمان بحري وبري. فاما البحري فكله حلال الا الحي يتوضأ
47:19ضف دعوى التمساح واما البري طيب والحيوان قسمان بحري وبري حيوانات البحر وحيوانات البر اما البحري فكله حلال الاصل في حيوانات البحر انها حلال لقول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه
47:39واستثنى المؤلف قال الا الحية يعني حية البحر فالمذهب ان حية البحر انها محرمة الاكل قالوا لانها مستخبثة والقول الثاني ان حية البحر انها حلال لعموم قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه
48:01وتسميتها حية لا ينقلها من الاباحة الى التحريم هي حية لكنها من جنس حيوانات البحر وهذا هو القول الراجح ان حية البحر ومثل ذلك كلب البحر كلها كلها حلال الاصل في في حيوانات البحر الحل
48:19فليس ليس هناك دليل يدل على ان حية البحر محرمة والراجح اذا انها مباحة والظفدع الظفدع علوا من الحيوانات البحرية او البرية نعم البرمائية احسنت الضفدع يعيش في البر والبحر في الماء اليابسة
48:41وهذا الصنف يسمى برمائي فاذا ما تطبق عليه احكام حيوانات البحر والظفدع محرم اكله وقد ورد فيه حديث عبدالرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال ذكر طبيب عند النبي صلى الله عليه وسلم دواء
49:02وذكر ان الضفدع يجعل فيه وذكر ان الظفدع يجعل في هذا الدواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وهذا الحديث اخرجه احمد واصحاب السنن وبسند صحيح ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله دليل على وجوب استبقائه
49:23وتحريم التعرض له فدل ذلك على تحريم قتل الظفدع وتحريم اكله وايضا والتمساح تمساح مما يحرم اكله وذلك وهذا هو المذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ايضا خلافا لمن اجازه من الحنفية والمالكية
49:50ومن اجازه قال انه من حيوانات البحر والاصل في حيوانات البحر الجواز اما من حرمه كالحنابلة والشافعية فقالوا ان التمساح له ناب يفترس به ومن الحيوانات المفترسة له ناب يفترس به
50:12وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نام تمساح يفترس الحيوان ويفترس الانسان ايضا وهو من اكلات اللحوم المفترسة ومستخبث عند كثير من الناس وهذا هو القول الراجح
50:32انه محرم واما قول من اجازه بانه من حيوانات البحر فهذا غير صحيح تمساح ليس من حيوانات البحر وانما من ماذا من الحيوانات البرمائية يعيش في البر ويعيش في البحر
50:50فلذلك تجد ان التمساح يخرج على شاطئ البحر ان يعيش ليس مثل الحيتان والاسماك ونحوها فالذين اجازوه بنوا ذلك على تصور غير مسلم وهو انه من حيوانات البحر. نقول ليس هو من حيوانات البحر
51:09هو من الحيوانات البرمائية هو مثل الضفدع وعلى ذلك فالقول الراجح هو تحريم اكل التمساح لانه من ذوات الانياب له ناب يفترس به الانسان والحيوان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع
51:31وايضا مما يحرم من الحيوانات التي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها النملة والنحلة والهدهد والسرد فهذه قد وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
51:54النملة والنحلة والهدهد والسرد الصورة دي يعني طائر شبيه بالهدهد فالنمل لا يجوز قتله الا اذا اذى ولم يكن هناك وسيلة للتخلص منه الا بقتله ومثله النحل ومثله الهدهد ومثله الصرد
52:17قال واما البري نعم قال رحمه الله واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البيل والابقع
52:36وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها الا اليربوع والضبع لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا وما عدا هذا
52:56وما عدا هذا فمباح ويباح اكل الخيل والضبع لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم خيري وسمى الضبع صيدا نعم. واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير
53:15وهذا قد جاء في حديث ابي ثعلبة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هذه القاعدة ان كل ذي ناب يحرم
53:27وكل ذي مخلب من الطير يحرم فمن ذوات من ذوات الانياب مثلا الاسد يحرم اكله النمر كذلك الفهد الذئب الخنزير الكلب القرد هذه كلها من ذوات الانياب ويحرم اكلها كل ذي مخلب من الطير مثل الصقر
53:50والبازي والشاهين والنشر والعقاب ونحوه قال والحمر الاهلية الحمر الاهلية ابيحت ثم نسخ الحكم فحرمت ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها واجمع العلماء على تحريم اكل الحمر الاهلية واما الحمرة الوحشية
54:16فيجوز اكلها لكن الحمر الوحشية وقرظت من الجزيرة عربية من ازمنة لكن كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت موجودة ويقال انها الان موجودة في بعض دول العالم لكنها عندنا انقرظت ولم يعد لها وجود
54:38والبغال البغال ايضا يحرم اكلها لحديث جابر قال اكلنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. رواه احمد بسند لا بأس به
54:59ولان البغل متولد ما بين الحمار والفرس فيغلب جانب الحظر والتحريم قال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم هذه ايضا محرمة هذه التي تأكل الجيف كالنسور والرخم والغراب ونحو ذلك
55:24قال وغراب البين والابقع الغراب ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول غراب البين ويقال له غراب الابقع وهو الذي فيه بقعة بيضاء في رأسه وهذا محرم اكله لانه يأكل الجيف
55:50والقسم الثاني الغراب الاسود الكبير وهو المعروف لكثير من الناس وهذا ايضا يحرم اكله لانه يأكل الجيف القسم الثالث غراب الزرع غراب الزرع وهو نحو الحمامة احمر المنقار والرجل لا يأكل الجيف وانما يأكل الزروع
56:13ويسميه بعض الناس الزاغ وهذا يباح اكله يباح اكله وآآ وان سمي غرابا لكنه وغراب الزرع يسمى غراب الزرع ولا يأكل الجيف وانما يأكل الزرع ويسمى الزاغ كما قال الدميري في كتاب الحيوان
56:38فاذا الغراب اذا كان الغراب الابين او الابقع محرم الغراب الاسود الكبير محرم غراب الزرع جائز طيب آآ القنفذ القنفذ لم يذكره مؤلف نضيفه القنفذ ويقال له النيص اختلف العلماء في حكم اكله على قولين
57:04القول الاول انه يحرم اكله وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث
57:20رواه ابو داوود والقول الثاني انه يجوز اكل القنفذ واليه ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الاصل الحل وهذا القنفذ يتغذى بالنبات وليس من ذوات الانياب المفترسة
57:47ولما سئل ابن عمر عن القنفذ قرأ قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير
58:00وهذا يدل على ان ابن عمر يراه جواز اكله وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. انه يجوز اكل القنفذ واما ما استدل باصحاب القول او من حديث ابن عمر
58:14انه خبيث من الخبائث حديث ضعيف لا يصح ضعفه البيهقي وغيره ومما يؤكد ظعفه ان ابن عمر نفسه كان يفتي بان القنفذ مباح ولما سئل قرأ قول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على الطعام اطعام
58:30ولو كان هذا الحديث محفوظا عند ابن عمر لما افتى بجوازه وعلى هذا فالقول الراجح انه يجوز اكل القنفذ قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها ما يستخبث يحرم اكله ولكن ما ضابط ما يستخبث
58:52لان بعض المجتمعات تستخبث شيئا وبعضها لا تستخبثه الصحيح ان الظابط في في المرجع الاستخباث للشرع للشرع والله تعالى قال ويحرم عليهم الخبائث فالفأر والحية والحشرات هذه كلها محرمة لانها مستخبثة
59:18قال ان الربوع الربوع ويسميه الناس اليوم بالجربوع فهذا يباح اكله وقد قضى فيه الصحابة بكبش. نعم. قضى قضى الصحابة في اليربو بجفرة قضوا في اليروبوع بجفرة يعني الماعز صغيرة
59:40فدل ذلك على حل اكل ربوع لان الصحابة اعتبروه صيدا فالجربوع اذا يباح اكله والظب لانه وكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يأكل منه
59:58فقال اجد نفسي تعافه قيل احرام هو؟ قال لا ولكن لم يكن بارظ قومي فاجد نفسي تعافه وقوله عليه الصلاة والسلام لا دليل على اباحة اكله فيباح اكل الظب قال وما عداهما
1:00:19فمباح ما عداهما فمباح يعني ما عدا هذين الجربوع والظب فمباح كبهيمة الانعام مثلا والغزلان والظبا وبقية الطيور ونحو ذلك قال ويباح اكل الخيل وذكر المؤلف الدليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في لحوم الخيل وهذا الحديث الصحيحين
1:00:44هو صريح في المسألة ولحديث اسما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا واكلناه فلحم الخيل يباح قال والظبع مؤلف يرى ان الظوء يباح اكله واستدل لذلك
1:01:04قال وسمى الضبع صيدا وهذه المسألة يعني سنفصل الخلاف فيها ان مسألة مهمة اختلف الفقهاء في حكم اكل الضبع على قولين القول الاول تحريم اكله وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة
1:01:25لان له نابا يفترس به وقد قال النبي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع القول الثاني انه يكره اكل الضبع لانه من السباع التي لا تعدو بنا بها. قالوا له نام لكن لا يعدو به ولا يفترس به
1:01:46وهذا مذهب المالكية القول الثالث انه يجوز اكل الظبع وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بالحديث الذي اشار اليه المصنف حديث جابر عن ابي عمار قال قلت لجابر الظبع صيد؟ قال نعم
1:02:05قلت اذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد القول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو تحريم اكل الضبع
1:02:29وذلك لان له نابا يفترس به بل ان نابه حسب ما يذكر اهل الاختصاص اقوى انياب الحيوانات المفترسة حتى انه يأكل العظم العظم عظم ما يفترسه يأكله كانه يأكل لحما
1:02:52قوة نابه ويفترس الانسان ويفترس الحيوان وهو اقوى الحيوانات المفترسة نابا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع واما ما استدل به قائلون بالجواز من حديث جابر
1:03:09فقد قال الحافظ ابن عبدالبر انفرد به عبدالرحمن بن ابي عمار وليس بالمشهور وليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يحتج به اذا خالفه من هو اثبت منه قال والنهي عن اكل كل ذناب من السباع وارد من طرق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:35فاذا الحديث في سنده مقال كما قال ابن عبد البر ثم ايضا لو صح حديث جابر فغاية ما يفيد ان الضبع صيد صيد يفدى في الاحرام ولا يلزم منه حل اكله
1:03:53كالثعلب فان الثعلب يقصد بالصيد للانتفاع بجلده لكن يحرم اكله ولما سئل الامام احمد عن محرم قتل ثعلبا قال عليه جزاء وهو صيد لكن لا يؤكل واما قول من قال
1:04:18بان الظبع له ناب لا يفترس به فهذا غير صحيح بل هو اقوى يعني بل هو شرس ومفترس افتراسا شديدا ونابه اقوى انياب الحيوانات المفترسة فلا يسلم بما ذكره بعضها
1:04:39ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله لما اراد توجيه قول الحنابلة بجواز الظبع قال صحيح له ناب لكن لا يفترس به لكن الواقع ما يفترس به ولو انك يعني دخلت على اليوتيوب
1:04:57نظرت للظبع لترى قوة افتراسه لو كتبت افتراس الضبع تجد يعني مقاطع توضح لك شدة افتراسه للحيوان بل حتى للانسان فما كان ذا نابل شديد وقوي كيف نقول بحله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع
1:05:25ولذلك فالصواب في هذه المسألة هو تحريم اكل الضبع هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ومن قال بجواز اكله لو انهم تصوروا اه يعني هذا الحيوان شدة افتراسه وقوة نابه لربما رجع من هذا
1:05:44ثم ايضا لو افترضنا التعارض بين حديث ابي ثعلبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع. وحديث جابر حديث ابي ثعلب اصح وفي الصحيحين بل قال ابن عبد البر انه قد بلغ حد التواتر
1:05:59بينما حديث ابي ثعلبة في بينما حديث جابر في سنده مقال ثم لو صح ايضا لا آآ ايضا وجه بانه من الصيد لكن لا يباح اكله وعلى ذلك نقول ان الاقرب والله اعلم هو تحريم اكل الضبع ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.