فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان ح83 أحكام الوصية 1
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:20حياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج والتي نتكلم فيها عن جملة من احكام الوصية ونبتدأ الحديث بتعريف الوصية في اللغة فنقول الوصية في اللغة مأخوذ من وصيت الشيء اذا وصلته
0:41سميت بذلك لانها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت لان الموصي قد وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته واما معنى الوصية في اصطلاح الفقهاء
1:00فهي الامر بالتصرف بعد الموت واما الوصية بالمال فهي التبرع بالمال بعد الموت والاصل في الوصية الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت
1:20ان ترك خيرا الوصية الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ولقول الله عز وجل في اية المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين بالاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين
1:43واما السنة ففي الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله
1:58قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فبالشطر قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء
2:21خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه
2:40يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في حسناتكم
3:00رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن بشواهده وقد اجمع العلماء في جميع الامصار والاعصار على جواز الوصية كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله ايها الاخوة المستمعون ان الانسان لا يدري متى يفجأه الموت
3:21والموت لا يفرق بين صغير وكبير ولا يفرق بين صحيح ومريض من هنا فينبغي ان يكون الانسان متأهبا لذلك ويكتب وصيته ولذلك فان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول
3:42ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده قال ابن عمر لم ابت ليلة الا ووصيتي مكتوبة عندي كم من انسان كم من انسان يملك الثروة الكبيرة
4:03ويملك الاموال العظيمة قد فجأه الموت فلم يتمكن من الوصية بشيء ينفعه بعد مماته والسعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره ايها الاخوة المستمعون والوصية تدور عليها الاحكام الخمسة
4:24فقد تجب وقد تستحب وقد تحرم وقد تكره وقد تجوز فتجب الوصية على من عليه دين او عنده وديعة او عليه واجب يوصي بالخروج منه لان الله تعالى امر باداء الامانات الى اهلها
4:43الوصية باداء الديون والحقوق الواجبة عليه من اكبر وسائل اداء الامانات تكون الوصية بها واجبة عليه وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا لقول الله عز وجل
5:02كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث فاما الفقير الذي له ورثة محتاجون الا يستحب له ان يوصي
5:19بل تكره الوصية في حقه لان الله تعالى قال في الوصية ان ترك خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس
5:37وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول قال الموفق ابن قدامة رحمه الله والذي يقوى عندي انه متى كان المتروك لا يفظل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية
5:55لان النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة ولان اعطاء القريب المحتاج خير من اعطاء الاجنبي فمتى لم يبلغ الميراث غناهم
6:16كان تركه لهم كعطيته اياهم يكون افضل من الوصية به لغيرهم فعلى هذا تختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم لا يتقدر بقدر من المال قد قال الشعبي
6:37ما من مال اعظم اجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس كلامه رحمه الله وتحرم الوصية لوارث قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه
6:59فلا وصية لوارث وتحرم الوصية لغير الوارث باكثر من الثلث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد السابق الثلث والثلث كثير ولكن ان اجاز الورثة الوصية باكثر من الثلث
7:18فانها تصح الوصية حينئذ وكذلك ان اجاز الورثة الوصية للوارث فانها تصح الوصية كذلك وتجوز الوصية بجميع المال لمن لا وارث له لان المنع من الزيادة على الثلث انما كان لتعلق حق الورثة به وهذا لا وارث له
7:44بناء على ذلك فلو كان الزوج لا يرثه الا زوجته او كانت الزوجة لا يرثها الا زوجها فوصى احد الزوجين للاخر بجميع ماله اله جميع المال ارثا ووصية قال العلماء
8:05والاولى الا يستوعب الموصل وصية الثلث كله قالوا الاولى الا يستوعب الموصي الثلث بالوصية وان كان غنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
8:27لو ان الناس غضوا من الثلث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير والافضل للغني الوصية بالخمس هذا هو ظاهر قول السلف قد روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه اوصى بالخمس
8:48وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه اريد قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وروي عن علي رضي الله عنه انه قال لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع
9:10وعن العلاء ابن زياد قال اوصى ابي ان اسأل العلماء اي الوصية اعدل فما تتتابع عليه فهو وصية قال فتتابعوا على الخمس والافضل ان يجعل وصيته لاقاربه الذين لا يرثون اذا كانوا فقراء
9:30بقول عامة اهل العلم قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك اذا كانوا ذوي حاجة ذلك لان الله تعالى كتب الوصية للوالدين والاقربين
9:45فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقي سائر الاقارب على الوصية لهم واقل ذلك الاستحباب قد قال الله تعالى واتي ذا القربى حقه وقال واتى المال على حبه ذوي القربى
10:06فبدأ بهم ولان الصدقة عليهم في الحياة افضل فكذلك بعد الممات ايها الاخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية احكام الوصية حلقتي القادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته