برنامج فقه المعاملات مع الشيخ سعد الخثلان باب الربا 4 ح19
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:21وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج ايها الاخوة كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن علة الربا وذكرنا ان القول الراجح عند المحققين هو ان علة الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية
0:44وفيما عداهما والكيل او الوزن مع الطعم ولكن ماذا عن الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم وما علة الربا فيها هذا هو ما سنتناوله في هذه الحلقة ان شاء الله
1:05فنقول جرى بحث موضوع الاوراق النقدية في عدد من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية ومن ابرز من بحث هذا الموضوع مجمع الفقه الاسلامي المنبثق عن رابطة العالم الاسلامي بدورته الخامسة وقد اصدر قرارا بهذا الشأن
1:29اعني بشأن موظوع الاوراق النقدية وكان ابرز ما جاء في القرار ما يأتي اولا انه بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على ان علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في اصح الاقوال عند فقهاء الشريعة
1:53وبما ان الثمانية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وان كان معدنهما هو الاصل وبما ان العملة الورقية قد اصبحت ثمنا وقامت مقاما الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الاشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة
2:18وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والابراء العام بها رغم ان قيمتها ليست في ذاتها وانما في امر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمانية
2:42وحيث ان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة ومطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي يقرر ان العملة الورقية نقد قائم بذاته
3:03ان العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما
3:25وبذلك تأخذ العملة الورقية احكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الاثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة
3:50تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفة بمعنى ان الورقة النقدية السعودي جنس وان الورق النقدي الامريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية نقد مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة
4:13وهذا كله يقتضي ما يأتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب وفضة غيرهما نسيئة مطلقا هانيا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية
4:36بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسية او يدا بيد ثالثا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد رابعا وجوب زكاة الاوراق النقدية اذا بلغت قيمتها ادنى النصابين من ذهب او فضة
5:04او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعدة للتجارة خامسا جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلام والشركات ايها الاخوة المستمعون وبعد ان ذكرنا ابرز ما ورد في القرار نذكر امثلة تطبيقية لما سبق
5:31فنقول آآ اولا يشترط التقابض عند بيع الاوراق النقدية بعضها ببعض عند بيع الورق النقدي بورق نقدي اخر لا بد من التقابض سواء كان من جنسه او من غير جنسه
5:49فلا يجوز بيع ريالات سعودية بريالات سعودية مع عدم التقابظ مطلقا ولا يجوز بيع ريالات بدولارات او جنيهات او ليرات مع عدم التقابض هنيا اما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو انما يشترط فيما اذا بيع الورق النقدي بجنسه
6:14ريالات سعودية بريالات سعودية مثلا اما اذا بيعت الاوراق النقدية بغير جنسها فلا يشترط التساوي حينئذ لكن لابد من التقابظ فمثلا اذا بيعت ريالات بدولارات فلا يشترط التساوي نظرا لاختلاف الجنس
6:37ولكن لابد من التقابض كما سبق ثالثا نصاب زكاة الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب او الفضة كما جاء في القرار وفي الوقت الحاضر قيمة نصاب الفضة بالريالات اقل بكثير من قيمة نصاب الذهب بالريالات
6:59وحينئذ يكون نصاب الاوراق النقدية في الوقت الحاضر وقيمة نصاب الفضة بتلك الاوراق وحيث ان نصاب الفضة هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فينظر كم يساوي الجرام فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالريالات
7:21ثم يضرب في خمسمائة وخمسة وتسعين. والناتج هو نصاب الاوراق النقدية اذا كانت ريالات واذا كان الدولارات فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالدولار ثم يظرب في خمس مئة وخمسة وتسعين
7:40والناتج هو نصاب الاوراق النقدية اذا كان الدولارات وهكذا ولا يمكن تحديد نصاب الاوراق النقدية برقم ثابت نظرا لانها مرتبطة بالذهب والفضة كما سبق وقيمة الذهب والفضة ليست ثابتة وانما تختلف زيادة ونقصا من وقت لاخر
8:06رابعا يشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه او من غير جنسه ولذلك فلا بد من ملاحظة هذا الشرط اعني التقابض عند الصرف والا وقع المتصارفان في ربا النسيئة
8:27فلو ان رجلا طلب من اخر ان يصرف له فئة خمسمائة ريال فاعطاه ثلاث مئة ريال وقال له بقية المبلغ وهو مائة ريال اعطيك اياه غدا مثلا فان هذا لا يجوز
8:46لان الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين والمخرج في مثل هذا وان يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض عندما لا يجد الصرف الكامل لفئة الخمس مئة ريال يقول اقرظني المتوفر عندك
9:05وهو في مثالنا ثلاث مئة ريال واعيد لك هذا القرظ في وقت اخر وله ان يجعل الخمسمائة ريال وديعة عنده خامسا تتفق علة الاوراق النقدية وهي مطلق الثمنية كما جاء في القرار
9:24مع علة الذهب والفضة يتفقوا مع علة الذهب والفضة بناء على ذلك يشترط التقابض عند بيع الذهب او الفضة باوراق النقدية فمن ذهب الى محل ذهب واشترى منه حليا مثلا
9:43فلابد من ان يسلم قيمته بالورق النقدي في الحال والا وقع في ربا النسيئة وهل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف الالي؟ باستخدام الة الصرف المسماة بنقطة بيع عرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
10:08اصدرت فيه الفتوى رقم الف رقم تسعة عشر الفا واربعمائة واربعون. برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعضوية سماحة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ فضيلة الشيخ بكر ابو زيد
10:25اصدرت فتوى بجواز ذلك وان البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة والى حلقة قادمة ان شاء الله استودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته