استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدروس العلمية 1435 بجامع الصانع ( المقدمة + كتاب الجنايات ) للشيخ أ.د. سعد الخثلان

0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك
0:20اللهم علما نافعا ينفعنا. ايها الاخوة هذا مجلس من مجالس العلم. ومجلس من مجالس الذكر ومجالس الذكر من المجالس التي يذكرها الله تعالى فيمن كما جاء ذلك الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه
0:50وسلم ان لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قال لو هلم الى حاجتكم فيسألهم الله وهو اعلم بهم اسئلة ثم يقول الله تعالى اشهدكم اني قد غفرت لهم فتقول لهم الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم. ولكنه اتى لحاجة فاستمع
1:20اتى لحاجة فجلس معهم واستمع. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. ومن تشتمل مجالس التي يذكر فيها الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كما هو منصوص عليه في هذا الحديث
1:40وايضا تشتمل كذلك على مجالس العلم. كما اشار الى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره فجلسوا العلم داخلة في مجالس الذكر. فمثل هذه المجالس وهذه الدروس لو لم يستفد المسلم منه
2:00الا هذا الشرف وهذا الفضل. ان الملائكة تحف بالجالسين ويذكرهم الله فيمن ده يقول الله اشهدكم اني قد غفرت لكم ويؤجر الانسان ويثاب حضوره لمثل هذه المجالس ايها الاخوة ومن علامة ارادة الله عز وجل بالعبد الخير
2:30ان يرزقه الفقه في دين الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا في الدين متفق عليه. فاذا وجد الانسان من نفسه اقبالا على التفقه في دين الله فهذه امارة
2:50وعلامة على انه اريد به الخير ان شاء الله وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. كما قال الامام احمد رحمه الله طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. والمسلم مهما كان عليه من القوة في العبادة
3:20لا يمكن ان يعبد الله عز وجل كما امر الله وكما يحب الله الا عن طريق العلم ولذلك تجد بعض العباد يجتهد العبادة لكنه يجتهد في امور ويتساهل في امور
3:40بينما العالم يعرف مواقع محاب الله عز وجل. فيجتهد فيها ويغتنم الفرص الفاضلة. ويشبه ابن القيم رحمه الله ذلك يقول حتى في امور الدنيا في ارباب المهن في الدنيا تجد ان من يسمى بالمعلم
4:10صاحب الصنعة ان عمله اقل واجره اكثر. تجد هذا المعلم معه ما له او عمال والمعلم يشرف عليهم. وهو اقل منهم اقلهم تعبا واكثرهم اجرا. لماذا؟ لانه واحذقهم واعرفهم بهذه الصنعة. هكذا ايضا بالنسبة للعلم الشرعي
4:40ولذلك فاننا عندما نقرأ سير من سبقنا عندما نقرأ في كتب التراجم والسير هل ذكرت سير التجار او سير الاطباء او سير المهندسين او او لقد يذكر بعض لكن على سبيل القلة او الندرة. لكن الاعم الاغلب عندما نقرأ سير من سبق سير علماء الشريعة
5:20سير علماء الشريعة. مثل الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في اي شيء برزوا علوم الشريعة وهكذا ايضا غيرهم من العلماء فانظر كيف ان علم الشريعة قد خلد ذكره. اين تجار الدنيا؟ اين الاثرياء
5:50اين من برعوا في علوم الدنيا؟ لا نجد لهم ذكرا الا قليل. خلاف علماء الشريعة ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب
6:20من شيء الا العلم. قال وقل ربي زدني علما. ولكن العلم اذا اطلق في الكتاب والسنة يطلق على ماذا؟ على علم الشريعة. لا يراد به اي علم اخر غير علم
6:40وبذلك نعرف خطأ بعض الناس ما يريد ان يستدل على فضل علوم الدنيا بالنصوص الواردة بفضل العلم في القرآن والسنة هذا غير صحيح. العلم الوارد في الكتاب والسنة المراد به علم الشريعة
7:00وهو العلم الذي يورث الذي خلفه الانبياء. الانبياء لم يخلفوا دينارا ولا وهما وانما خلفوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. ونحن نعرف ان الانبياء لم يورثوا علوم لما ورثوا علوم الشريعة. فينبغي للمسلم ان يحرص على طلب
7:30العلم وان يجتهد في تحصيله. وان يخلص نيته لله عز وجل. فان والعلم ما لم يقترن باخلاص النية لله سبحانه فانه يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. قد النبي صلى الله عليه وسلم بان من من اخبر بان احد الذين تسعر بهم النار يوم القيامة
8:00رجل تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن لكن لاجل ان يقال هو عالم ولاجل ان يقال هو قارئ يعني رياء وسمعة فكان علمه هذا وبالا عليه يوم القيامة. ومن اول من تسعر بهم النار يوم القيامة
8:20وايضا ينبغي ان يتبع هذا العلم عمل. عمل يظهر اثره على صاحبه. طالب العلم ليس كغيره ينبغي ان يظهر اثر العلم الشرعي عليه. في تعبده في سلوكه في سمته في منطقه في تعاملاته مع الاخرين. اما اذا كان طالب العلم وغيره سواء
9:00ما اثر هذا العلم على صاحبه؟ اذا كان طالب العلم مثلا تفوته الصلاة لا يصلي مع الجماعة في المسجد مثلا وانه عاق لوالديه وقاطع لرحمه او انه سيء العشرة مع اهله في البيت او انه سيء
9:20التعامل مع الاخرين ما الفائدة من هذا العلم؟ فلابد ان يظهر اثره وعلى صاحبه وان يعمل بما تعلم والعلم يهتف بالعمل والا آآ فمجرد ان الانسان فقط يتعلم من غير من غير ان يظهر اثره عليه يبقى مثل الكتاب
9:50والكتب كثيرة الان. يعني ليس لها اثر لم ينتفع به صاحبه في على سمته وسلوكه وتعاملاته وتعبده واذا كان كذلك فان هذا لا يظهر له اثر حتى في على الاخرين يعني في الدعوة وفي نشر العلم
10:10اذا لابد من ان يكون لهذا العلم اثر على صاحبه. والا يقتصر على هذا بل يكون له اثر حتى في الدعوة الى الله تعالى وفي نشر العلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والا والا
10:30اختصر هذا العلم على على صاحبه لابد ان يتعدى وان يكون له اثر في اسرته وبين جيرانه في مجتمعه في الدعوة الى الله عز وجل في نشر العلم الصحيح وفي
10:50الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وما اكثر طلاب العلم اليوم لكن انظروا الى اثرهم في المجتمع واثرهم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الذي يقع في منكر او معصية
11:10لانكر عليه من اشخاص اقول من خمسة اشخاص فقط لكن اتوه في اوقات متفاوتة لا شك ان هذا سيكون له اثر عليه. عندما صاحب هذا المنكر يأتي انسان منكر عليه ثم يأتيه في اليوم
11:30والثاني شخص اخر ينكر عليه في اليوم الثالث شخص اخر ينكر عليه في اليوم الرابع في اليوم الخامس لا شك ان هذا سيكون له اثر كبير عليه. وهذه هي يعني خصيصة التي اختصت بها هذه الامة كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
11:50وينبغي ايضا ايها الاخوة ان يظهر اثر العلم الشرعي على طالب العلم في حسن التعامل وحسن الاخلاق. وهذا وان كان يدخل فيما مضى لكنني افردته بالذكر لاهميته والا هو داخل في العمل بالعلم. وذلك لاننا نجد ازمة اخلاق بين بعض طلاب العلم
12:20ازمة اخلاق عندما ترى بعض التعاملات تعجل اين اثر العلم الشرعي تجد بعض الناس يتعامل مع اخوانه المؤمنين وكانهم ليسوا باخوان انه لا يتعامل باخلاق المؤمنين. تعامل سوء الظن تعاملوا بالغظاظة وبالغلظة ويتعامل اه القذف بما هو منه وبراء سوء الظن
13:00يعني امور ليست هي من اخلاق المؤمنين فاذا لابد ان تشيع اخلاق المؤمنين في المجتمع وخاصة بين طلاب العلم خاصة بين طلاب العلم طالب العلم عليه مسؤولية فلا يليق به ان يتعامل بسوء خلق
13:30او ان يتعامل مع الاخرين بسوء ظن او ان تصدر منه كلمات غير لائقة او القاء تهم جزافا على الناس. ونحو ذلك. ولهذا تجد ان من ابتلي يا بهذا ابتلي بسوء التعامل وهمه تصنيف الناس
14:00والقاء التهم جزافا على فلان وفلان. تجد ان امثال هؤلاء تنزع البركة من علمهم. فلا يكون لعلمهم نور ولا اثر في المجتمع ولا يجعل الله لهم ودا ولا قبولا الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فينبغي ان يحرص طالب العلم على
14:30حسن الخلق فان حسن الخلق منزلته علية. وهو من اثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة وسلامة الصدر ترفع صاحبها درجات عظيمة عند الله عز وجل. وهي من صفات المؤمنين الصادقين
15:00لذلك لما ذكر الله المهاجرين والانصار قال بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. هاي من صفات
15:20المؤمنين الصادقين والعلماء الربانيين لهم لا يحملون الغل في صدورهم على اخوانهم المؤمنين. وانهم يحملون الرحمة والمحبة والمودة يخفظون لهم الجناح واختم هذه مقدمة بان اقول ان طلب العلم الشرعي يحتاج الى
15:50ابر وبدون الصبر لا يستطيع طالب العلم ان يحصل علما كثيرا لابد من الصبر في تحصيله. قال يحيى ابن ابي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد وهذا الاثر عن يحيى ابن ابي كثير ذكره مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة
16:20ونتعجب بعض الشراح ما مناسبة ذكره في باب مواقيت الصلاة؟ قالوا لعل الامام مسلما تعب في بجمع الاحاديث والطرق هذه آآ يعني الاحاديث احاديث مواقيت الصلاة ثم اتى بهذا الاثر لا
16:40العلم براحة الجسد. ولذلك نجد ان السلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم الرحلة في طلب العلم معروفة صنف فيها مصنفات. بل لا بل لا تكاد تجد عالما بارزا من العلماء السابقين
17:10الا وقد ارتحل. العجيب انهم يرتحلون احيانا احاديث بل وجد من ارتحل لاجل سماع حديث واحد فقط. مثل جابر بن عبدالله الانصاري طارق رحل من المدينة الى الشام من اجل سماع حديث واحد فقط
17:40اشار القصة البخاري في صحيحه حديث واحد فقط بلغه ان عند عبد الله ابن انيس حديث ان عند عبد الله ابن انيس حديثا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فركب
18:00وبعيره وحده لم يكن معه احد. لم يتيسر ان يرافقه احد. ومع ذلك لم يثنه هذا عن طلب العلم لم يركب طائرة او سيارة ركب بعيرا. وقطع هذه الصحابي والجبال والوهاد مكث في هذه الرحلة شهرين كاملين شهرا في الذهاب وشهرا في الايام
18:30سمع منه حديثا واحدا فقط. وحديث يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا الى الحديث وقال جابر بلغني ان عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت ان اموت او يموت ولم اسمعه
18:50انظر الى الهمة العالية. رحلة مدة شهرين مع ما يتبعها من المصاعب والمتاعب وحده لاجل سماع حديث واحد فقط ابو ايوب الانصاري ايضا ارتحل من المدينة الى مصر من اجل سماع حديث واحد فقط. فما بالنا نسمع ان بعض طلاب العلم عندما يقال ان
19:20درس ان هناك درسا او دورة علمية او يقول المسجد بعيد او المكان بعيد مع انه يأتي بالسيارة فينبغي ان يكون لطالب علم يكون عنده همة في طلب العلم ان يكون لديه صبر صبر على
19:40تحصيله على الطلب والا بدون الصبر لا يستطيع ان يحصل علما. والعلم ايها الاخوة لا يأتي الانسان دفعة واحدة عندما يأتيه شيئا فشيئا واهم شيء ينبغي ان يسعى اليه طالب العلم هو ان يسعى
20:00الى تحصيل الملكة تحصيل الملكة والا فانه بدون ان يحصل هذه لك لا يستفيد كثيرا. لو قيل لك ان فلانا يحفظ عشرات الكتب في الطب ثقافة طبية عالية جدا. لكنه ليس طبيبا. وفلان ما يحفظ ولا كتاب في الطب لكنه طبيب
20:30فعندما تحتاج للعلاج لا تذهب لذلك المثقف الذي يحفظ عشرات عشرات الكتب في الطب وانما تذهب الى الطبيب لماذا؟ لان الطبيب عنده ملكة في الطب. بخلاف ذلك المثقف الذي عنده ثقافة واسعة ربما عنده حفظ ايضا. ما
20:50فيه. هكذا ايضا بالنسبة لطلب العلم الشرعي. فمجرد الحفظ فقط مجرد يعني قاف او سعة المعلومات بغير تحصين ملكة هذي لا تفيد كثيرا المهم ان يسعى طالب العلم لتحصيل الملكة لديه
21:10حيث يكون لديه حسن الفهم وحسن التصور والقدرة على التعامل مع النوازل ومع المسائل فهذا هو الذي يفيد طالب العلم. وآآ ينبغي عندما يحضر طالب العلم مثل هذه الدورات ومثل هذه الدروس ان يحسن الافادة منها. اقول هذا لان بعض طلاب العلم ربما
21:40له سنوات طويلة وهو يحظر دروس العلم ومجالس العلم لكن ما ما لو تأمل في المحصلة النهائية وجد انها ضعيفة والسبب ان الية التحصيل عنده آآ غير يعني دقيقة عليه التحصيل عنده وفيها اشكال
22:00ونحن الان في زمن ضعفته الذاكرة لدى كثير من الناس وهي الان في في ظعف بسبب التقنية الحديثة لان الذاكرة انما تقوى بالتمرين او بالتدريب وتضعف بقلة التمرين. وكما الان اعتماد الناس وكثير من الناس على وسائل التقنية الحديثة. كان الناس الى زمن ليس ببعيد يحفظون ارقام اه اصدقائهم
22:30آآ اقاربهم الان اصبحوا يعتمدون على تخزينها في في ذاكرة الهاتف ولا يحفظونها. بل بعض الناس حتى ما يحفظ رقم فاذا مع هذا يعني مع الاعتماد على وسائل التقنية الحديثة يقل التبرير الذاتي
22:50كيف تضعف فلا بد اذا من ان يكون لدى طالب العلم الالية المناسبة للظبط وذلك باحدى طريقتين. الطريقة الاولى اما بالكتابة بان يكتب ويلخص ابرز ما سمع دروس العلم ومجالس العلم والطريقة الثانية التسجيل. يسجل مثل هذه الدروس ثم يستمع لها آآ بعد ذلك
23:20لكن بدون هذا الظبط سيجد مثلا انه بعد شهر ما سمع في هذه الدورة نسيه نسيه كله او اكثره. لابد اذا من المراجعة والمعاهدة حتى ترسخ المعلومات في الذهن. فاما ان
23:40وذلك بالكتابة واما ان يكون ذلك بالتسجيل ويستمع لهذا المسجل. ولعل يكتفي بهذا القدر في هذه آآ المقدمة وان شاء الله ستكون الدروس هذا اليوم آآ بعد بالاضافة لدرس الفجر بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء
24:00الله تعالى والاسئلة ما ادري هل يعني نجمعها ان شاء الله نجمعها للامة بعد درس العصر او المغرب فمن كان عند السؤال يكتبه ويقيده وان شاء الله نجيب عليه فيما بعد. الكتاب الذي بين ايدينا هو
24:20ودليل الطالب لنيل المطالب وهذا سبق البداءة به قبل سنتين نحن الان في السنة الاخيرة وسوف ينتهى من شرح هذا الدليل. ومن فاته شيء من الشروحات في السنوات الماضية فهي مسجلة ولله الحمد. وهذا الدليل اه هذا المتن
24:50لمرعي الكرم متن مبارك نفع الله تعالى به. وسبق ان تكلمنا عن هذا المتن وعن منهج المؤلف وعن الشروحات من فاته شيء من ذلك فليرجع آآ الدورات السابقة وهي كما ذكرت مسجلة وبالمناسبة
25:10شرحت هذا الدليل كاملا في درسي في جامع الاميرة سارة بنت سعد ولله الحمد يعني في جميع الشرح مسجل. ويقوم بعض الطلاب بتفريغه الان وقد قطعوا مرحلة كبيرة في هذا
25:30وكان في النية ان نخرج الطهارة المجلد الاول. والان ايضا انتهى حتى من المراجعة ثم تغير بعدها واقترح علينا بعض الاخوة ان نخرج العبادات كاملة. فلذلك ارجأنا اخراجه الان قل هذي الاخوة الذين
25:50يعني سألوا عنه فحتى نخرج العبادات كاملة ان شاء الله تعالى. وسيخرج شرح هذا الكتاب في مجلدات باذن الله عز وجل وهو من افضل المتون من الناحية التعليمية. في نظره من الناحية التعليمية وحتى افضل من الزاد
26:10مستقنع هو اكثر مسائل لكن كناحية تعليمية الدليل افضل لانه مرتب والمؤلف عني به فتجد انه يجمع الشروط في مكان واحد الاركان في مكان واحد الواجبات في مكان واحد مع حسن ترتيب للعبارة وحسن صياغة
26:30وايضا ذكرا لبعض اللطائف ودقائق المسائل التي لا تجدها في غيره. فهو من المتون المفيدة وان شاء الله تعالى سيخرج شرح كامل له في مجلدات باذن الله. واما بالصوت فهو موجود في الموقع من احب ان يرجع
26:50الصوت موجود كاملا جميع ابواب هذا الكتاب موجودة على الموقع. على على ان شرح الدرس ايضا درس جمع الاميرة اوسع حتى من الشرح في هذه الدورة. لانه يعني كان فقط
27:10اخذ اه فصل واحد ومع الشرح المفصل. لكن ان شاء الله تعالى يعني في هذه الدورة ايضا آآ سيكون الشرح ليس بعيدا آآ عن الشرح في ذلك آآ الدرس. لنبدأ على بركة الله
27:30وآآ نصيبنا المقرر في هذه الدورة هو كتاب الجنايات الى نهاية القتل. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. كتاب الجنايات الجنايات جمع جناية والجناية معناها لغة التعدي على بدن او مال او عرظ. تعدي على بدن او مال
28:10او عرض. واما اصطلاحا عرفها المصنف عرف الجناية قال هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. فلاحظ ان التعريف اللغوي اوسع من التعريف الاصطلاحي احب تعريف اللغوي قلناه التعدي على بدن او مال او عرظ. تعريف الاصطلاحي خصه المؤلف بالتعدي على البدن
28:40طيب اصطلاحا التعدي على المال ماذا يسمى؟ في الاصطلاح لجيب يا اخواني يرفع يده. نعم. نعم. والتعدي على العرض حتى نعطيك الكتاب ماذا يسمى تعدي على عرض العرض انسان تعدى على عرظ اخر ماذا نسميه؟ نعم
29:10لكن المصطلح الشرعي لهم انسان تكلم في عرض اخر ماذا يقال؟ تفضل بارك الله فيك هذا الاخوان وضعوا هذه الكتب جوائز فسنسأل من حين لاخر بارك الله جزاك الله خير. اذا
29:30التعدي على المال يسمى سرقة وغصبا واختلاسا وانتهابا فله اذا مصطلحات تخصه. التعدي على العرض يسمى قذفا قذفا وهو يعني قذف احد الابواب الفقهية باب القذف وحد القذف فله ايضا مصطلح يخصه
30:00اذا المصطلح عندنا المقصود به التعدي على البدن فقط. التعدي على البدن وان كان مدلول لغوي المدلول اللغوي يشمل التعدي على المال وعلى العرض لكن هنا نريد لا نريد التعدي على المال ولا نريد التعدي على العرب. انما المراد هنا التعدي على البدن فقط. التعدي على البدن فقط هذا هو
30:20المقصود مقصود الفقهاء عندما يقولون الجنايات. ولذلك قال المؤلف هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او او مالا بما يوجب قصاصا او مالا. هو التعدي على البدن يوجب اما القصاص او المال. كما سيأتي
30:40مقصص آآ في النفس او فيما دون النفس او دية بحسب طبيعة الجناية قال والقتل ثلاثة اقسام. ثلاثة اقسام عند الجمهور. من الحنفية والشافعية الحنابلة ثلاثة اقسام القتل العم والقتل شبه العمد وقتل الخطأ. واما عند المالكية فقسم
31:10عمد وخطأ. والمالكية ليس عندهم شبه عمد. يقول ما في الا عمد او خطأ شبه العمد سيأتي الكلام عنه وعن ادلة اثباته لكن يعني اقول هذا التقسيم هو بناء على قول الجمهور. احدها العمد العدوان
31:40ويختص به القصاص او الدية. فالولي مخير وعفوه مجانا افضل ثم بين المؤلف ضابطه القتل العمد العدوان من كبائر الذنوب. قد قال الله تعالى او من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
32:10وعيد شديد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما لم يصب دما حراما. يعني اذا اصاب دم حرام نسأل الله
32:30يضيق عليه دينه. فالقتل العمد من كبائر الذنوب من الذنوب العظام الموجبة لغضب الله عز وجل وسخطه. وعده النبي صلى الله عليه يسلمنا السبع الموبقات ومع تشديد الشريعة في شأن القتل الا ان
33:00آآ ان الاخبار عندما تأتينا كل يوم معظم معظم القتلى من المسلمين استمع للاخبار في كل يوم تجد ان معظم القتلى من المسلمين احيانا يكون القتلة من المسلمين ايضا. هذا من المصائب. يعني ليس هناك دين شدد في القتل
33:30دين الاسلام ومثل شريعة الاسلام ومع ذلك كما ترون الان واقع المسلمين وهذا يشير ياه مظهر الضعف للامة الاسلامية والا لو تمسكت الامة بدينها لعظمت حرمات الله عز وجل لكن عندما يكون دم المسلم رخيصا انا نسمع يعني هذه الاخبار التي
34:00تكاد ان تكون كل يوم كل يوم تحمل لنا الاخبار اخبار قتلى مسلمين آآ القتل العمد العدوان قلناه هو من كبائر الذنوب لكن هل يكفر فاعله من قتل قتل عمد عدوان هل هو كافر؟ الجواب وهل يخلد في النار؟ الجواب نعم
34:40ليس كافرا ولا يخلد في النار. طيب كيف نجيب عن قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخوارج والمعتزلة يكون بيني وبينكم القرآن. الله تعالى يقول خالدا فيها. كيف تقولون انتم يا اهل السنة؟ انها ليست
35:00خالدة فما هو الجواب عن هذا؟ نعم. ان الخلود المقصود به طول المكث طيب ما الدليل على انه ليس بكافر ولا بخالد؟ هل في يعني اية اخرى تدل على هذا؟ نعم
35:20لا ليس هذا دليل قد احيانا خلود لا يشترط تأبيد لهم ان ينص على التأبيد لكن في اية اخرى تدل على آآ ان انه ليس بكافر. من يجيب عن هذا نجيب نعطيه
35:40الكتاب مع طيب انا حرجنا غيرك لكن ما دام تكلم تفضل نعم انا اريد الدليل لا اريد الدليل الدليل من القرآن نعم. اي نعم احسنت تفضل. قول الله تعالى في اية القصاص سورة البقرة فمن عفي له من اخيه شيء. بارك الله فيك. فمن عفي له من اخيه شيء
36:10اتباع بالمعروف واداء الله باحسان. جعل الله القاتل اخا للمقتول. لو كان كافرا لما جعله اخا ولو كان مخلدا في النار لكان كافرا ولا مكان اخا لهم. فاذا نرد على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى الفرق المنحرفة نقول
36:30لا تأخذهم بطرف من النصوص سوء تتركون طرفا. خذوا النصوص كلها مجتمعة. فالذي قال وما يقتل متعمدا فجزاءه جهنم فيها هو الذي قال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف والداء اليه باحسان. وهذه طريقة اهل السنة والجماعة جمع بين النصوص
36:50تجد الفرق المنحرفة تأخذ طرفا من النصوص وتترك طرفا. فنجد ان الخوارج والمعتزلة اخذوا بطرف. نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعي. المرجئة على العكس تماما. اخذوا بنصوص الواعظ تركوا نصوص الوعيد. اما اهل السنة والجماعة فوفقهم الله
37:10عز وجل الجمع بين النصوص اخذوا بنصوص الوعي ونصوص الوعيد. فاذا نقول القتل العمد وان كان من كبائر الذنوب ومن الموبقات الا انه اه لا يقتضي الكفر. وانا اصاحبه ليس مخلدا في النار ابدا الاباد. واما الاية
37:30خالدا فيها فالمقصود بالخلود بالخلود هنا طول المكث. لان العرب تطلق على طول المكث خلودا. ولذلك يقولون فلان اخلد في المكان اذا طال مكثه فيه آآ القتل العمد تتعلق به ثلاثة حقوق. حق لله وحق للمقتول
38:00حق لاولياء الدم. اما حق الله تعالى قد يسقط بالتوبة لو تاب الى الله تعالى توبة صادقة فيسقط حق الله تعالى. الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا
38:20من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا جميعا انه هو الغفور الرحيم. اما احق اولياء الدم في خير فهو مخيرون بين القصاص او الدية او العفو مجانا. فان ارادوا القصاص فلهم وان عدلوا عن
38:50القصاص الندية فلهم ذلك وان عفوا مجانا فهذا هو الاكمل والافضل. واما حق المقتول فهو باقي لصاحبه يوم القيامة. حتى لو اقتص من القاتل. حتى لو اقتص من القاتل قصاص حقل الاولية ليس حق المقتول. المقتول قتل وانتهى. هو يبقى لصاحبه يوم القيامة لكن قال بعض اهل العلم
39:20ان القاتل اذا صدق في توبته فيرجى ان الله تعالى يعوض المقتول خيرا مما يأخذه من القاتل يعني هذا ذكره ابن القيم وغيره على سبيل الرجاء ولكن ليس عليه دليل وفضل الله
39:40يواسع فاذا حق المقتول يبقى للصاحب حقوق العباد يا اخوان مبناها على المشاحة حقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. ولهذا اعظم مجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اين كان
40:00اعظم مجمع كان في يوم عرفة. اجتمع فيه من الخلق ومن البشر ما لم يجتمع في غيره. اجتمع قرابة مئة الف يعني اكثر الصحابة تواجدوا في ذلك الموقف لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بعرفات
40:20بماذا بدأها؟ بدأها بتعظيم شأن حقوق العباد. قال ايها الناس ان واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الاهل بلغت اللهم فاشهد. جعل حرمة دماء المسلمين واموالهم واعراضهم كحرمة الشهر الحرام. اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. اي
40:50واعظم هذا حقوق العباد امرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة قد يعفو الله عن حقي يتسامح يتوب على من تاب اما حقوق العباد فانها باقية لاصحابها
41:10لذلك ينبغي ان يعظم المسلم شأن حقوق العباد سواء اكانت في بدن او في مال او في عرظ باقي اصحابها ولذلك نحن قلنا حتى لو اقتص من القاتل حق المقتول باقي
41:30ونجد التساهل الكبير يعني في وقت الحاضر في في شأن حقوق العباد التساهل الكبير في اموال الناس في اعراض الناس نجدي يعني التساهل الكبير من بعض الناس فنقول ان هذا فيه خطورة كبيرة على دين المسلم. لانه حتى لو تبت حتى لو
42:00صدق في التوبة يبقى حق هذا الانسان يبقى له يوم القيامة الا ان تتحلل منه. الا ان تتحلل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس من كان عنده مظلمة لاخيه فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم
42:20اذا هذه هي الحقوق المتعلقة بالقتل العمد لكن نريد الان ان نعرف ظابط القتل العبد. ما هو ظابط القتل العمد؟ كيف نفرق بين القتل العمد وقتل العم والقتل الخطأ. ذكر المؤلف لنا ضابطا قال وهو ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا
42:50معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو الضابط. ان الجاني من يعلمه ادمي معصوما. يعني يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على من يعلمه ادميا معصوما فيقتله هذا هو الظابط اذا مرة اخرى ان يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على من يعلمه اديميا
43:30معصوما فيقتله به. ونريد ان يعني حتى نفرق بين قتل عمد الشغل عنده الخطأ يعني ان ننتقل وسنعود ايضا لتكملة كلام المؤلف حلقات العمد. لكن ان نفرط بينه وبين شبه عمد. لاحظ الثاني شبه العمد
43:50ان يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. فضابط القتل شبل عمد نفس ضابط القتل العمد الا ان الفعل لا يقتل غالبا فيكون التعريف تعريف القتل شف العمد او ظابط القتل شبه العمد ان يقصد ايقاع فعل
44:10ايقتل غالبا على من يعلمه ادميا معصوما فيقتله به. اذا الفرق بين العمد وشبه في الالة العمد ان يقصد ايقاع فعل يقتل غالبا على ما يعلمه ادميا معصوما فيقتله به
44:30شبل عم نفس التعريف ان يقصد ايقاع فعل لكن بدل ليقتل غالبا نقول لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا على من يفعله على من يعلمه ادمي معصوم فيقتله به. الفرق بينهما في الالة
44:50القتل العمد الالة تقتل غالبا. القتل شبه العمد الالة لا تقتل غالبا. لاحظ هنا ان الفقهاء اه جعلوا مناط الحكم على الالة. وليس على القصر لان لو جعلنا على القصد كل قاتل بيقول والله ما ما قصدت قتلة لا ما قصدت قتلة ما تعمدت قتله وقصد
45:20امر يعني قلبي لا نعلم به. فاذا الحكم على الالة. اذا كانت الالة تقتل غالبا نعتبره قتل عمد حتى لو لم يقصد قتله. اذا كانت الان لا تقتل غالبا لا يعتبر قتل عمد قتل شبه عمد
45:40حتى وان قصد قتلهم. فلو يعني اخذنا امثلة مثلا لو انسان اتى بمسدس واطلقها على شخص قال والله انا ما قصدت قتله انا ما قصدت قتله كنت انا يعني اريد ان اجرب او اريد ان
46:00اختبر اه هذا المسدس او اريد ان يعني اه امسح عليه او كل هذا غير مقبول كم بقتله رصاص؟ النظر للالة هذه الالة تقتل غالبا لكن لو اخذ لها مثلا قارورة مثلا او مثل علبة مناديل و
46:30وما بي فمات. هل هذه تقتل غالبا؟ لا تقتل غالبا. لكن القصد الجنائي موجود هو رمى وضربه به فهذا يسميه العلماء شبه عمد. لاحظ هنا في العمد وفي شبه العمد
46:50الجنائي موجود. لكن ما الفرق بينهما؟ في الالة. اذا كانت الالة تقتل غالبا فهو عمد. لا تقتل غالبا فهو شبه عمد واضح يا اخوان الفرق؟ القتل الخطأ ما في قصد جنائي. ولذلك القتل الخطأ تعريفه قال وان يفعل ما يجوز له
47:10وفعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظنه مباح الدم فيبين ادمي معصوما. قتل خطأ يعني ضابطه ان يصدر منه فعل لادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به. ففي القتل العمد في قتل
47:30عمد القصد الجنائي موجود والقتل خطأ القصد الجنائي غير موجود. الفرق بين قتل عمد وشبه العمد هو في الالة ان كانت تقتل غالبا فهو عمد ان كانت لا تقتل غالبا فهو شبه عمد. هذا هو التفريق بين انواع القتل وهو الذي عليه العمل عندنا
47:50هنا في محاكم في المملكة الذي عليه العمل هو هذا. والتفريق بين قتل عمل وشبه العمل بالالة طيب نعود القتل عم عرفنا ظابطه وايقاع فعل على من يعلمه ادمي معصوما
48:10بما يقتل غالبا. له صور متعددة من ابرز صوره القتل المحدد ومن ذلك الان اطلاق النار يعني قتل بمسدس ببندقية ونحو ذلك او الطعام سكين وكذلك القتل بمثقل كأن يضربه بحجر كبير او فأس او يتعمد صدمه بالسيارة
48:50فهذا كله قتل عمد. وايضا اذا القاه في نار او في ماء او حبسه منع عن الطعام والشراب وغير ذلك مما يغلب على الظن موته به. قال فلو تعمد جماعة قتل واحد
49:20قتلوا جميعا. انصلح فعل كل واحد منهم للقتل. الجماعة تقتل واحد بشرط ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل. اذا كان فعل كل واحد منهم صالح للقتل فتقتل الجماعة بالواحد. ولذلك قتل عمر رضي الله عنه
49:50سبعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل واحد وقال لو تمالى عليه اهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. فاذا الجماعة تقتل بالواحد وهذا معنى قول المؤلف لو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا
50:10لكن بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. قال وان جرح واحد جرحا واخر مئة بالشرط السابق. ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذن او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القواد. يعني قواد القصاص. والسلعة
50:40معناها السلعة غدة تظهر بين الجلد واللحم. اذا غمزت باليد تحركت فلو انه قطع يعني هذه السلعة هذه الغدة وهذه خطرة من مكلف لكن بلا اذنه. بلا اذنه هذا تعدى عليه. اما لو كان باذنه
51:10فليس عليه شيء كالطبيب مثلا الطبيب الذي اذن له في قطع هذه الغدة او في اجراء عملية جراحية او نحو ذلك هذا ليس عليه ضمان. لانه مجتهد الا يتعدى او فرط. او غير مكلف بلا اذن وليه غير
51:30كالمجنون غير البالغ. فلو انه تعدى عليه وقطع او بط سلعة خطرة منه بغير اذن وليه فمات عليه القواد. اذا صور القتل عمد كثيرة الاثنين ترجع للظابط الذي ذكرناه ايقاع فعل يقتل غالبا على ما يعلمه ادبيا معصوما فيقتله به
52:00ولكن هنا قلنا ادميا معصوما والعصمة تتحقق بالاسلام وتتحقق بالعهد والامانة لكن سيأتينا احيانا يصنف على ان قتل عمد لكن لا يقاد به لتخلف شرط ومنها المكافأة بين المقتول والقاتل. فالكافر لا فالمسلم لا يقتل بالكافر. لكنه يصنف
52:30انه قتل عمد هذا معنى معصوما. العصمة تتحقق بالاسلام فالمسلم معصوم الدم. وتتحقق بالعهد والامان والكفار اربعة اقسام. القسم الاول الكافر الحربي. الكافر الحربي هو الذي ليس بين المسلمين وبينهم عهد ولا امان. بل بينهم حرب معلنة
53:00ليس بينهم عهود ولا مواثيق ولا امان ولا اي شيء. فهؤلاء مطلوب قتلهم في المعركة هدر واموالهم هدر هذا هو كافر الحربي. القسم الثاني الكافر المعاهد. معاذ الذي بينه وبين المسلمين عهد باي صورة منصور العهد. وفي وقتنا الحاضر تنوعت صور العهود من ذلك مثلا ان يعطى
53:30تأشيرة الى بلاد المسلمين او اقامة فهذا قد عهد على تأمين دمه وماله وعرضه ويعتبر معاهد لا يجوز التعدي عليه. القسم الثالث الذمي وذمي كما يسمى بلغة العصر يعني المواطن غير المسلم. يسمونه ذمي
54:00بان يعيش في بلاد المسلمين ويفترض ان يدفع الجزية ايضا هذا دمه معصوم وماله معصوم. والقسم الرابع المستأمن مستأمن هو كافر لكنه اعطي الامان. اعطي ممن؟ من اي احد من المسلمين. رجل او امرأة. نعطي
54:30من ولي الامر هذا اكمل ما يكون او اعطي من رجل او اعطي من امرأة قد اجرنا من اجرتي يا ام هانم. فلاحظ ان ثلاثة ارباع هؤلاء الكفار دماؤهم معصومة. المعاهد والذمي والمستأمن كلهم دماؤهم معصومة
54:50اموالهم معصومة. بل قد اراد الوعيد الشديد في حق من تعرض له. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. اخرجه البخاري في الصحيح. ثلاث
55:10اربعة هؤلاء الكفار دمائهم معصومة. ليس هناك يا اخوان دين راعى العهود والمواثيق مثل دين الاسلام. حتى ان الله عز وجل يقول وان استنصروكم في الدين في الدين ليس في الدنيا فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق
55:30انظر الى عظمة هذه الشريعة. لكن لا يقتل بالكافر كما سيأتي. لكن هو يصنف على انه قتل عمد. هذا معنى يعني قولنا ادميا معصوما قال الثاني من اقسام القتل شبل عمد وكما ذكرنا ان الفرق بين
56:00بينه وبين العمد انما هو في الالة فالعمد الالة تقتل غالبا وشبه العمد الالة لا تقتل غالبا قال هو ان يقصده وبجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. الشبه العم اشرنا الى
56:20ان المالكية لا يثبتونه. وان الجمهور يثبتونه. والصواب هو قول الجمهور والدليل اثبات القتل شبه العمد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
56:50فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وان دية جنينها غرة عبد او امة حديس الصحيحين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بالقواد لان هذه المرأة قتلته بحجر
57:10الحجر لا يقتل غالبا الحجر لا يقتل غالبا. فالقتل مذكور في هذه القصة وقتل شبه عمد. وايضا جاء في عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة
57:30الابل اربعون منها في بطونها اولادها. فاذا السنة قد اثبتت هذا القسم. قسم شبه العمد واما المالكية فقالوا اننا لا نجد في القرآن الا ذكر نوعين من القتل العمد والخطأ وليس هناك قسم ثالث وان ما تسمونه
58:00انتم ايها الجمهور شبه عمد اما ان يكون عمدا او يكون خطأ. ولكن قول الملكي هنا قول مرجوح هو قول الجمهور فان القتل بالة لا تقتل غالبا هو شبه عمد لا نعتبره خطأ لوجود القصد الجنائي ولا نعتبره عمدا لان الان لا تقتل غالبا. فهو شبه عمد
58:30الصعب اذا هو قول الجمهور في هذه المسألة. ولذلك آآ عند المالكية انفسهم يقولون ليس هناك شيء اسمه قتل شبعان الا في بقتل الاب ولده اذا لم يضجعه ويذبحه. يعتبره الشبه عمد اما اذا اضجعه وذبحه فيكون
59:00الحمد لله اضطروا الى استثناء هذه المسألة. فهذا مما يضعف هذا القول ولذلك الصواب هو قول الجمهور في اثبات القتل شبه قال الثالث الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله ذكرنا
59:20ظابط القتل الخطأ وقلنا هو ايقاع فعل ان يصدر منه فعل على ادمي معصوم لا يقصد ايقاعه عليه فيموت به. آآ يقول المؤلف توضيحا لذلك ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه او يظن مباح الدم فيبين ادمي معصوم. يعني قرائن تدل على عدم وجود القصد الجنائي
59:50اراد ان يرمي صيدا فاصاب انسانا صدمه مثلا بالسيارة دهسه وقع حادث مثلا تسبب في قتله هذا كله اسمه قتل هذا كله من قسم القتل الخطأ قال ففي القسمين الاخيرين يعني شف العمد والخطأ الكفارة والدية
1:00:20كفارة على القاتل يعني في مال القاتل والديا على عاقلته. وسيأتي الكلام ومن معناها وهم قرابته وسيأتي الظابط ظابط هذه العاقلة الفقهاء يعني يطلقون هذا الوصف العاقلة. فالذي يتحمل الدية
1:00:50في القتل شبه العمد والخطأ هم العاقلة واما القتل العمد فالقاتل وليست العاقلة كما سيأتي وايضا سنفصل الكلام عن الكفارة كفارة القتل وعن الدية هذا ان شاء الله يعني لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لان
1:01:20ان شاء الله في درس قادم سافصل الكلام عنهما. ان شاء الله تعالى. قالوا من قال لانسان اقتلني او اجرحني او جرحه لم يلزمه شيء. وذلك لاذنه في الجناية لاذنه في الجناية عليه فسقط حقه منها. لكنه يأثم
1:01:50اذا قال اقتلني او اجرحني. طيب لماذا يأثم؟ ها يا اخوان وقلنا انه يسقط حقه. يسقط حقه. يعني لا شيء. ولذلك قال المؤلف لو لم يلزمه شيئا. ما له آآ لا قصاص ولا دية لكن عليه اثم. قال اقتلني او اجرحني. فلماذا قلنا
1:02:20ما عليه الاثم عنه هو الذي اذن له. نعم. اي نعم احسنت هو لا يملك نفسه. اعضاء الانسان هل هي كله؟ لا ليست ملكا له. الملك لله عز وجل. اعضاؤك ملك لله. يدك ورجلك
1:02:40وعينك وهذه ليست مكة لك هي ملك لله عز وجل. ولذلك لا يجوز بيع الاعضاء بالاجماع. بيع الاعضاء لا يجوز لو اراد احد ان يبيع كلية مثلا او يبيع جزءا من كبده او هذا لا يجوز. انما الخلاف التبرع. الخلاف
1:03:00في التبرع بها فقط هل يجوز او ما يجوز؟ واذا كان الحي للحي آآ الاظهر جواز اما التبرع بالاعظم من الميت دماغيا هذا هو محل الخلاف الكبير. لان من يموت وفاة طبيعية
1:03:20تتلف اعظائها لا يمكن ان يستفاد منها. تتلف. فالذي يستفاد منه يستفاد من اعظائه هو الميت ميتا ميت ميت موتة دماغية وهل ميت موتة دماغيا؟ هل هو ميت حقيقة؟ ميت شرعا او ليس ميتا شرعا؟ هذا هذه مسألة
1:03:40شائكة ويترتب عليها القول اه نقل الاعضاء او عدم نقلها. ولكن بيع الاعضاء لا يجوز انما الخلاف في التبرع بها. لماذا قلنا بيع الاعظاء لا يجوز؟ لانها ليست ملكا للانسان. ملك لله عز وجل
1:04:10يمك لله سبحانه لكن الله سبحانه جعلها في الدنيا خاضعة لارادة الانسان. ولهذا يوم القيامة تشهد على الانسان تشهد تشهد عليه ايديهم وارجلهم والسنتهم وتشهد ايضا الاسماء والابصار حتى الجنوط. حتى جلود وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطقنا
1:04:40كل شيء. ليس المكلف لله عز وجل. لكن الله تعالى جعلها في الدنيا خاضعة لارادة الانسان ولهذا تشهد عليه يوم القيامة. فاذا يعني هذا هو وجه قولنا انه يأثم وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره بها. فانه لم يلزم دفع دافع الالة الشيء
1:05:10لانه لم يأمره بالفعل ولم يباشره لكن قد يلحقه الاثم اذا كان مفرطا. اعطى طفلا سكينا فقد يلحقه الاثم. لماذا تعطي هذا الطفل هذه السكة واعطى مجنونا سكينا؟ حتى لو لم يأمره بها
1:05:30قد يلحقوا الاثم لانه تسبب في قتل غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شروط القصاص في النفس اه القصاص ينقسم الى قسمين قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس. فالقصاص
1:05:50في النفس فيما اذا قتل غيره فيقتص منه قتل غيره قتل عمد عدوان فيقتل تصمد فيما دون النفس اذا كان التعدي فيما دون النفس تعدى عليه ففقأ عينه او كسره
1:06:10سنه او يعني اي تعدي فيما دون الناس. آآ بدل ما الكلام عن القصاص في النفس ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن القصاص فيما دون الناس لعلها يأتي ان شاء الله في درس قادم. باب شروط القصاص
1:06:30النفس القصاص في النفس قال وهي اربعة. اربعة شروط. الشرط الاول تكليف القاتل ان يكون القاتل مكلفا. والتكليف يكون بالبلوغ فالمجنون لا يعتبر مكلفا مرفوع عنه القلم وغير البالغ ليس مكلفا ايضا فان قال قائل
1:07:10كيف يكون غير البالغ ولا المكلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم لها العشر كيف يضرب من ليس بمكلف؟ ما الجواب؟ نعم نعم! نعم من باب التأديب والتربية. من باب التربية والتأديب. لكن غير مكلف ما دام
1:07:40وانه غير بالغ فهو غير مكلف. قد يكون عمره اربع عشرة سنة. ومع ذلك غير مكلف لانه حتى وان كان عاقلا الا ان مستوى العقل عنده مستوى الظبط عنده فيه ظعف
1:08:00ولذلك وكبير السن اذا وصل الى مرحلة عدم الظبط يعني تارة يضبط وتارة ما يضبط فيكون غير مكلف لانه اذا كان الصبي الصبي العاقل غير مكلف مع انه قد قارب البلوغ لان
1:08:20عنده خفاء فكبير السن كذلك الذي خف الظغط عنده واصبح يعني يظيع تارة مثلا ما يعرف زائريه تارة لا يعرف كم صلى لا يعرف الوقت اذا وصل هذه المرحلة فيكون ايضا غير مكلف
1:08:40فاذا الشرط الاول تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في ماليهما على عاقلتهما. حتى لو تعمد الصغير عمره اربع عشرة سنة واتى لاخر بمسدس واطلق عليه النار. ارتباطات العمد نعم لماذا
1:09:10حمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. عند الفقهاء ان عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ. حتى لو تعمد لكن قولنا انه لا قصاص عليه ليس مع ذلك انه لا يعزر يعزر يحباس
1:09:30يجلد يعزر لكنه ليس عليه قصاص. فعند الصبي والمجنون يعتبر خطأ لكن ايضا حتى لو اعتبرناه خطأ ليس معنى ذلك انه هدر بل فيه كفارة ودية الدية على العاقلة والكفارة في مالهما. الكفارة في مالهما الكفارة سيتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله
1:10:00عتق رقبة ومن لم يجده صيام شهرين متتابعين قال الثاني من شروط القصاص في النفس عصمة المقتول عصمة المقتول وآآ سبق ان تكلمنا عن العصمة قلنا انها تحصل الاسلام او العهد والامان. قال فلا كفارة ولا دية على قاتل
1:10:40قلنا الحرب هو الذي بينه وبين المسلمين حرب معلنة ليس هناك عهود ولا مواثيق فهذا اصلا مطلوب قتله في المعركة في غير معرفة كذلك او مرتد او مرتد كذلك دم وهدر او زان محصن
1:11:00ايضا الانسان المحصن مطلوب قتله لكن يقتل بصفة خاصة وهي رجمه بالحجارة حتى يموت ولو انه مثله. يعني لو كان القاتل مثل المقتول اه لكن مع ذلك بالنسبة لمرتد او الزاني محصن
1:11:30ليس لافراد الناس الافتيات على الامام. هذه من مسؤولية الامام ولي الامر فقتل مرتد لا يكون من الافراد. يكون من اه ولي الامر. ولا يكون الا بعد التثبت وعدم اه
1:11:50يحكم فيه القضاة ويصدق هذا الحكم وكذلك ايضا بالنسبة للزاني محصن لابد من ثبوت الزنا ولابد من الحكم برجمه ويكون التنفيذ ايضا من قبل الامام. لكن لو افترضنا ان شخصا افتات على الامام
1:12:10وهذا الشخص حكم بردته. حكمت مثل المحكمة بردته وانه يجب قتله واتى احد الناس وقتله. فانه لا يقتص منه لكنه يعزر على يأتي على ولي الامر. لكن لا لا يقتص منه. وهكذا ايضا لو كان زاني محصن
1:12:40زال المحصن مثلا زنا باحدى محارمه وقتله انه لا يختص به شرط ان يثبت ذلك لكنه يعزر على افتياته على ولي الامر وحتى لو كان يعني بغض النظر عن القاتل
1:13:10حتى لو انه مثله يعني حتى لو ان الزاني محسن قتل الزاني محصنا هذا هو المقصود. السكران السكران هل يقتص منه او لا يقتص منه؟ اذا قتل السكران قال هل نقول ان السكران انه مكلف او نقول انه فاقد العقل غير مكلف
1:13:40اختلف العلماء في المسألة فمن الفقهاء من قال انه لا يقتص من السكران ولكن اكثر اهل العلم على انه يقتص منه وهو القول الراجح وذلك لانه لو لم يقتص من السكران لاتخذ
1:14:00ذريعة للتمادي التساهل في الدما كل من اراد ان يقتل اخر سكر وقتله واندرى عنه القصاص. وبالتالي تعطل يتعطل القصاص. ولان قال عاصم بالشكر كونه قد عصى الله عز وجل
1:14:30لا يجعلنا نخفف عنه فنقول انه لا يقتص منه. فالصواب اذا ان السكران يقتص منه وهذا هو الذي عليه العمل طيب السكران هل يقع طلاقه؟ السكران لا يقع طلاقه في ارجح اقوال اهل العلم. كيف لا نوقع طلاق السكران؟ ونقتص منه عندما يقتله
1:15:00ما هو السبب؟ نعم. نعم؟ طيب افترضت غير الدماء تكرار اتى لسيارة انسان وكسر السيارة. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. نعم نعم السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله خذ هذه الفائدة السكران يؤاخذ بافعاله ولا يؤاخذ باقواله. وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. كما ذكر ابن القيم وغيره
1:15:40فاقواله لاغية طلاقه لا يقع قذف لو قذف شخصا ما يحد حد القذف هذا اصل الانسان كلامه ما له قيمة كلام الساقط. ذاك الناس تضحك منه اصلا. لو قذف ما ما يعير
1:16:00المقذوف بقذف السكران. الطلاق لا يقع طلاق السكران. اما افعاله فيؤاخذ بها. اذا لم يقتل اذا اتلف يظمن. فاذا القول الصحيح بالنسبة للسكران انه يؤاخذ بافعاله دون اقواله ولذلك قال الامام احمد كنت اقول ان طلاق السكران يقع فلما تبينت فاذا طلاق السكران فاذا
1:16:30القول بوقوع طلاق السكران ارتكب معه اثنتين احرمها عليه وابيحها لغيره. واما فاذا لم اوقع طلاقه فانني ارتكب واحدة بان ابقيها في ذمته. فرجع الامام احمد يقول بعدم كان يقول بقوت طلاق الصخرة ثم رجع الى القول بعدم وقوعه. فاذا القول الصحيح وهو المأثور عن الصحابة ان السكران يؤاخذ بافعاله
1:17:00اقواله. الشرط الثالث قال المكافأة بالا يفظل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك. المكافأة بين المقتول والقاتل فلو كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فانه لا يقتص به لعدم المكافأة
1:17:30لعدم المكافأة. وان كان المسلم يعزر يعني قتل مسلم وقتل معاهدا. يؤزر لكن بغير قتل. لا يقتل به. وذلك لان الكافر لا يكافئ المسلم الكافر ادنى مرتبة من المسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم الكافر
1:18:00وآآ كذلك ايضا الحرية الحر لا يقتل بالعبد وهذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. واما عند الحنفية فالحر يقتل بالعبد لكن اكثر العلماء على ان الحر لا يقتل بالعبد. اه وظح المؤلف المقصود قال فلا يقتل مسلم
1:18:30وعبد بن كافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما قوله او الملك وضح مقصوده قال ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. آآ المكاتب لا يقتل بعبده. وذلك
1:18:50فلانه ملك لهم لانه ملك له. يعني كاتب هذا السيد عبدا فقتله. فلا يقتل به فاذا لا بد من المكافأة بين القاتل والمقتول. قال ويقتل الحر المسلم مذكرا بالحر المسلم لتحقق المكافأة. ولو انثى. يعني اه
1:19:20يكافئ الانثى. فلا يقال ان الانثى لا تكافئ الذكر. لو قتل رجل امرأة يقتل بها. وهكذا قتلت امرأة رجل تقتل به والرقيق كذلك ان يقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم. وبمن
1:19:40هو اعلى منه. يعني نحن قلنا ان المسلم لا يقتل كافر. لكن لو كان العكس الكافر قتل مسلما يقتل به. وكذلك لو ان العبد هو الذي قتل الحر يقتل به. انما الكلام في الحر
1:20:00واذا قتل عبدا الحر اعلى درجة من العبد. والمسلم اعلى درجة من الكافر. قال والذمي كذلك المعنى انه يقتل الذمي الحر بالذمي الحر. ويقتل الذمي الرقيق بالذمي الرقيق الشرط الرابع قال ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. الشرط الرابع اذا عدم الولادة
1:20:30الا يكون المقتول ولدا للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت بالولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم. ولا بولد الولد وان سفل وآآ
1:21:00الوالد جعل الله تعالى في قلبه من الرحمة والشفقة ما يجعله لا يقدم على قتله ولده. اذا كان سويا اذا كان سويا فانه لا يقتل ولده. سواء كان ابا او ام
1:21:20فاذا قتل الوالد ولده عرفنا انه لم يقصد قتله. لا يوجد اب او ام من الاسوياء يقتل ولده. الله تعالى جعل في قلوب الوالدين الرحمة والشفقة حتى الحيوان ما بالك بالانسان؟ ولكن وجد قظايا عندنا هنا
1:21:50المملكة من اباء وامهات قتلوا اولادهم وقتلوا بهم. فما هو المأخذ الفقهي بحكم القضاة بقتلهم. يمكن قبل سنتين حكم بقتل احد الاباء اللي قتل ولده طفلتها الصغيرة تعيد القضايا. قضايا كثيرة الحقيقة من هذا النوع نسمع بها من حين لاخر. نعم تفضل
1:22:20احسنت ومن باب التعزير ليس قصاصا. كلامنا هنا انه ما يقتل به قصاصا. لكن اذا رأى القاضي القتل فربما يحكم عليه بالقتل تعزيرا. بناء على القول بان التعزير يكون بالقتل والا الجمهور على انه لا يكون التعزير بالقتل. المذهب عند الحنابلة وقول جماهير الفقهاء ان التعزير لا يجوز
1:22:50هي الزيادة على عشر جلدات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله تعالى لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله وجماعة من اهل العلم الى ان التعزيب تجوز فيه الزيادة على عشر عشرة اسواط ولو وصل الى القتل
1:23:10وهذا هو الذي عليه العمل اللي اخذوا بالرأي الاخر مع ان رأي اكثر العلماء على ان انه لا يكون التعزير بالقتل فاذا كانت القضية يعني شنيعة ويعني كل قاعدة لها شواذ الاصل في الاب والام
1:23:30من عنده من الرحمة ومن الشفقة ما يجعلنا نجزم بانهما لم يتعمدا قتل ولدهما. لكن قد يوجد بعض اباء وبعض الامهات مما نزع الله من قلبها الرحمة. نعم وغالبا يكون مبتلى بالمخدرات. او يكون سكرانا
1:23:50او يكون انسان نزع الله من قلبه الرحمة. يعني من الشواذ. فهذا ان يقتل بالتعزيرة. لا اما قصاصا فلا يقتل به. قصاصا لا يقتل به لعدم تحقق شرط القاتل والمقتل. الاب يعني الوالدين والاولاد بينهما احكام خاصة. لا
1:24:20توجد في غيرهما. منها مثل هذا الحكم ان الوالد لا يقتل بولده. منها ان الوالد له ان يأخذ من مال بيده ما شاء بشرط الا يظره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر. قول النبي
1:24:40الله وسلم انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلت من كسبك وان اولادكم كسبكم. ايضا الاحكام الخاصة ان الولد ليس له ان يطالب والده بدين ولو طالبه لم يصح ان ينظر القاضي في القضية ليصرف النظر عنه
1:25:10فهذه احكام خاصة بين الوالد وولده. لكن لو كان على العكس الولد هو الذي قتل الوالد. يختص به ام لا يقتص لان الله جعل الرحمة والشفقة في قلب الوالد لولده قد لا يكون الامر بالعكس قد لا يكون
1:25:30بالعكس فالولد اقتص لو قتل والده او قتل اباه وامه مقتص بهم كذلك ايضا الولد لا يأخذ مال والده انما العكس الوالد هو الذي يأخذ ما لولده. كذلك ايضا الوالد
1:25:50قد يطالب ولده بدين بينما العكس الولد لا يطالب والده بدين قال ويورث القصاص على قدر الميراث القصاص يورث على قدر الميراث فهذا المقتول له ورثة الذين يرثون ما له هم الذين يرثون دمه
1:26:30فهذا المقتول مثلا له زوجة له ابناء له بنات له اب له ام هو له ورثته فكما يرثون ماله يرثون دمه. فلو ان واحدا منهم تنازل سقط القصاص او تنازلت زوجته سقط قصاص. تنازل احد ابناءه سقط
1:26:50قصاص لكن لو كان ابناؤه موجودين وله اخوة فهل الاخوة يرثون دمه؟ ما يرثون دمه لان الاخوة لا يرثون ماله فلا يرثون دمه. اذا القصاص هو يورث كما المال القصاص يورث كما يورث المال تماما. وهذا معنى قول المؤلف ويورث القصاص على قدر الميراث
1:27:20فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص اذا ورث الانسان دمه او بعض دمه سقط القصاص كيف يرث الانسان دمه او بعظ دمه؟ نوضع هذا بامثلة قتل رجل اخ زوجته
1:27:50و نحن قلنا ان القصاص يورث. ونفترض ان يعني ان ترث من ورثة التي هي زوجة القاتل. ثم ماتت زوجة القاتل. فورثها قاتل فاذا القاتل ورث الان بعض دمه فيسقط الرصاص. لاحظتم كيف تكون
1:28:20قتلا اخا زوجته وزوجته وارثة من المقتول. ثم ان الزوجة ماتت فورثها القاتل القصاص. لان الانسان يعني لا يطالب بدمه. وهكذا ايضا لو قتلت المرأة اخ زوجها يا رب اخ زوجها وزوجها وارث للدم ثم مات زوجها فورثته سقط القصاص
1:28:50ايضا لو قتل احد الزوجين الاخر وبينهما ولد فالولد سوف يرث يرث الدم. والولد قلنا ليس له ان يطالب بالقصاص من والده او والدته يسقط الخصاص. اذا لو قتل احد الزوجين الاخر بينه ولد فلا قصاص. هذه
1:29:20من المسائل التي ينبغي عدم اشاعتها عند العامة. لان بعض الناس ربما يعني تجرأ اذا رأى ان ما في قصاص قد يتجرأ لكن نقول انه يعزر يعزر بغير القتل. اذا اذا قتل احد الزوجين
1:29:40هو ولد فلا قصاص. عرفنا السبب لان الولد يرث دم والده. والولد ليس له ان يطالب بدم والده. فهذه من معنى قول المؤلف اه فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. نعم
1:30:00لا لابد ان تكون في عصمته والان يعني آآ قتل زوجته وبينه هذا الولد الولد ورث الدم. فلا يطالب القتل. لكن لو كان قد طلق هذه الزوجة والولد موجود ايضا. فالولد
1:30:20الاشكال الان في الولد. الاشكال في ارث الولد للدم. فمعنى ذلك ان حتى اذا لو طلق الزوجة ايضا المأخذ في هذه القضية هو ان الانسان اذا ورث دمه او ورث ولده دمه فلا قصاص. نعم
1:30:40لا هنا اذا كان ورث لبعضهما غير مؤثر يعني لو قتل احد الزوجين الاخر وليس بينهما ولد فيقتص منه. نعم مثله نعم مثل ما لو قتل اخاه او قتل والده فيقتص منه. والا لو قيل بانه لا يقتص منه. معنى ذلك كل من اراد
1:31:10يقتل قريبا له لم يقتص منه غير صحيح. لكن مراد الفقهاء هذه المسألة التي ذكرت. انه يرث دمه او بعض دمه وآآ او ان ولده هو الذي يرث. فلا قصاص في هذه الحال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام
1:31:30عن استيفاء القصاص يعني كيف يكون القصاص وذكر له شروطا سنتكلم ان شاء الله تعالى عنها يعني كيف يكون استيفاء القصاص هل يصح ان يكون بغير السيف او انه يتعين السيف؟ ثم القصاص فيما دون الناس واحكامه ثم الدياث
1:31:50وهذي ان شاء الله سنتناولها التفصيل في الدروس القادمة نقف عند باب شروط استيفاء القصاص نفتتح وبه ان شاء الله الدرس بعد صلاة العصر. ونكتفي بهذا القدر. نعم تنازل عن تنازل تنازل من؟ تنازلت عنه
1:32:20اي نعم نعم يسقط القصاص. اذا تنازل اي واحد من الورثة اهم شيء ان يكون وارث فيسقط القصاص بالاجماع نعم. الصلح سيأتينا هو الواجب اما القصاص او الدية او العفو. والصلح هو في معنى الدية. لكن الفرق بينه وبين الدية انه قد يكون باكثر من الدية
1:32:50فهو داخل في يعني اما القصاص او ان يصير الى مال اما بصلح او بدية او العفو هو داخل في الدية. اذا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله تعالى من كان عنده اسئلة
1:33:10يا اخوان يسجل سؤاله الان وسنخصص لها جزءا من الوقت للاجابة عنها لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وهو سلمى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.