استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

فقه المعاملات المالية المعاصرة، لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 25 / 5/ 1433هـ

0:08في بيوت ندن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما
0:38فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما يؤمنوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1:11ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا
1:27بهذا الدرس هذه السلسلة من الدروس فيه فقه المعاملات المالية المعاصرة سيكون الحديث ان شاء الله ان احد البيوعات المنتشرة لدى الناس والتي يكثر السؤال عنها وهذا البيع هو ما يسمى بالمرابحة للامر بالشراء
1:58والذي تمارسه كثير من المصارف والمؤسسات المالية قبل ان نبين معناه وتكييفه الفقهي وحكمه الشرعي نود اولا ان نشير الى احكام بيوع التقسيط فان هذا البيع له صلة بيوع التقسيط
2:25ومن ابرز سور بيوع التقسيط التقسيط المباشر وهي الصورة المعروفة المشهورة ان يبيع رجل سلعة او بضاعة بثمن مؤجل او مقسط اما بثمن مؤجل او بثمن مقسط وجرت عادة الناس من قديم الزمان
2:52ان من يبيع حاضرا لا يكون الثمن كمن يبيع بالاجل فمن يبيع بالاجل يزيد في ثمن السلعة اكثر مما لو باعها حاضرا هذا عرف مستقر عند ارباب التجارة وعند الناس من قديم الزمان
3:13فان من يبيع ويستلم النقد حاضرا يستفيد من هذا النقد وربما يستثمره بخلاف من يبيع بثمن مؤجل فانه لن يحصل على الثمن الا بعد مدة ولذلك يحسبون مثل هذا في ثمن السلعة
3:36فلو كان مثلا رجل يبيع سيارة بخمسين الف ريال نقدا اذا اراد ان يبيعها بثمن مؤجل مثلا الى سنة او سنتين او اكثر او اقل فانه سيزيد تبيعها مثلا بستين الفا بسبعين الفا
3:54وهكذا لو كان يبيع بالتقسيط قال مثلا هذه السيارة قيمتها خمسين الفا لكن سابيعه بسبعين الفا وتعطيني كل شهر قسطا قدره كذا فهذه الزيادة التي تكون في ثمن السلعة ما حكمها
4:14هذه من الاسئلة التي يسألها يعني اه او يكثر السؤال عنها فيقول هذه السيارة قيمتها نقدا خمسون الفا قيمتها مؤجلة سبعون الفا ما حكم هذه الزيادة عشرون الفا؟ هل هي من الربا
4:31فنقول هذه الزيادة التي تكون في ثمن السلعة بسبب التقسيط او التأجيل هذه اختلف العلماء في حكمها على قولين القول الاول الجواز وهذا قول اكثر العلماء قديما وحديثا بل حكي الاجماع عليه
4:53وممن حكى الاجماع عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري والقول الثاني ان هذا محرم وهذا لم يقل به سوى الظاهرية كان هذا القول مهجورا الى ان تبناه
5:12الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله فلما تبنى هذا القول احياه فان بعض الاقوال الميتة او الضعيفة او المهجورة عندما يأتي عالم كبير له قبول وكلمته مسموعة يحيي هذا القول
5:35اما جمهور العلماء او اكثر اهل العلم الذين قالوا بان هذه الزيادة التي تكون في ثمن الساعة اذا بيعت مقسط او مؤجلة انها جائزة ولا بأس بها فاستدلوا لذلك بادلة كثيرة
5:53فمن القرآن مثلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه هذه اية الدين وهي اطول اية في القرآن الكريم وهي اية عظيمة ذكر فيها
6:09يعني في امور كثيرة متعلقة بالتوثيق وبالاشهاد هي من من من الايات العظيمة التي تدل على احكام كثيرة ففي اول هذه الاية يقول الله عز وجل اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
6:26فامر الله تعالى بكتابة الدين امر عز وجل بكتابة الدين وهذا الامر على سبيل الاستحباب او الارشاد وليس على سبيل الوجوب يعني يعني كأن الاية تشير الى انه ينبغي لمن كان يتعامل بالدين والاجل ينبغي ان
6:47يوثق هذا فان بعض الناس ربما يتعامل بمثل هذه التعاملات ولا يوثقها وبالتالي تحصل تحصل نزاعات وتحصل خصومات بينما من كان مرتبا وآآ يوثق اموره فيكون بعيدا عن المنازعات والخصومات
7:09وجه الاستدلال بهذه الاية ان الله عز وجل لم يشترط ان تكون المداينة بسعر الحاضر ومعلوم ان الدين يصحبه الزيادة في الثمن من قديم الزمان فلو كان يشترط ان تكون
7:25ان يكون الثمن بسعر الحاضر لبين هذا الله عز وجل لبين الله تعالى هذا في هذه الاية خاصة ان هذه الاية فيها ارشادات كثيرة لامور متعلقة بالدين والمداينة وايضا استدلوا بما جاء في الصحيحين
7:42عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهلها يسلفون يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
7:56لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ذلك بسعر الحاضر بل اطلق كذلك ايضا جاء في قصة ابن الصدقة قصة عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز ابل الصدقة
8:13فنفدت فامره ان يشتري البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة هذا الحديث اخرجه ابو داوود وسنده جيد فهنا زيد في الثمن الى ان تأتي الصدقة بعير بالبعيرين وهذا يدل ايضا على ان يعني بيع الحيوان لا يشترط فيه
8:43لا يشترط فيه التماثل فيمكن ان تبيع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين لا بأس بهذا كله ولا يشترط حتى فيه التقابظ لا التقابظ ولا التماثل وايضا جاء في قصة بريرة حين اشترت نفسها من اسيادها
9:06بتسع اواق في كل عام اوقية فيشترط الان بثمن مقسط مؤجل الظاهر انه قد زيد في الثمن مقابل الاجل. هذه قصة في الصحيحين واقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا
9:24بريرة كانت رقيقة امة وكان زوجها مغيث فارادت ان تشتري نفسها من اسيادها وهذا يسمى بالمكاتبة وهي مذكورة في قول الله عز وجل كاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم
9:48فوافق اسيادها فذهبت الى عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها تستعين بها فساعدته عائشة واعانتها عتقت بريرة والحكم في الشريعة ان الامة اذا عتقت اصبحت حرة فهي مخيرة بين ان تبقى مع زوجها الذي لا زال رقيقا
10:12وبين ان تختار الفسخ فاختارت الفسخ فسخ النكاح فلما بلغ ذلك زوجها مغيثا خرج في الطرقات يبكي والدمع يسيل على خديه فذهب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة واشار عليها بان هذا هو زوجك وانه يحبك وانه يبكي في الطرقات
10:42فقالت يا رسول الله اتأمر ام تشير ان كنت تأمر فسمع وطاعة ان كنت تشير لرأي اخر فقال عليه الصلاة والسلام بل اشير قالت لا حاجة لي به فقالوا هذا من العجب ان يكون هذا الزوج يحبها حبا شديدا وهي تكرهه الكراهية الشديدة
11:06فالشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على شرائها نفسها من اسيادها بتسع اواق مع الظاهر ان ان هذا كان فيه زيادة في الثمن ايضا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما
11:27جاء في رواية اخرى انه شعيرا ثلاثين صاعا من شعير من يهودي فرهنه درعه النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه خزائن الدنيا لكنه ابى فقال اجوع يوما واشبع يوما
11:51فكان عليه الصلاة والسلام احيانا لا يجد الشيء الذي يطعمه اهله كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال وما اوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار
12:05فاشترى عليه الصلاة والسلام ان هذا اليهودي ثلاثين صاعا من شعير باجل والنبي عليه الصلاة والسلام من اعظم الناس وفاء لكن اليهود فيهم لؤم قال اليهودي ما اقبل لابد ان تعطيني رهنا
12:24فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم ذراعه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. وهذا يدل على جواز البيع تبايع البيع والشراء مع الكفار وان هذا لا ينافي البراء منهم
12:40واذا جاز البيع والشراء مع الكفار فمن باب اولى انه يجوز البيع والشراء حتى مع البنوك الربوية لان اليهود كانوا للسحت كما وصفهم الله عز وجل ومع ذلك اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي ثلاثين صاعا من شعير
12:56البيع والشراء هذا لا يتعلق يعني لابد ان يكون مسلما يصح عن البيع والشراء من من المسلم ومن الكافر الشاهد من هذه القصة ان اليهودي لا يمكن ان يبيع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا من شعير
13:14الى اجل لا يمكن ان يبيعها بسعرها الحاظر. لا بد ان يكون قد زاد في الثمن لابد فدل ذلك على ان الزيادة في الثمن لاجل الاجل انه انه لا بأس بها
13:29وايضا من جهة النظر ان البائع حر في تحديد الثمن هذا هو الاصل هذا البيع يقول لا ارضى ان ابيع هذه السلعة الا بهذا الثمن اشتريتها مني مني حاضرة فانا احدد لك هذا الثمن اشتريتها مني بثمن مؤجل فانا اقول ما ابيع ما ابيع سلعتي الا بهذا الثمن ما ابيع بضاعتي الا بهذا الثمن هو حر حر
13:55في تحديد الثمن فما من مانع من هذا وايضا البيع فيه منفعة للطرفين ولا ولا ظرر البيع باجل فيه منفعة للطرفين وليس فيه ظرر يستفيد منه من هذا البيع كلا الطرفين
14:17البائع يستفيد الربح والزيادة في الثمن والمشتري يستفيد الامهال والتيسير فالقول بجوازه فيه تيسير على الناس وتحقيق لمصالحهم. الشريعة انما اتت بتحقيق المصالح للناس ودفع الظرر عنهم واما من قال بالتحريم
14:41وهم كما ذكرنا قلة هم الظاهرية فقاسوا الزيادة في الثمن البيع المقسط او المؤجل على زيادة الدين مقابل الاجل فكما انه لا تجوز زيادة الدين مقابل الاجل قالوا لا يجوز زيادة الثمن لاجل الزيادة في الاجل
15:02يعني مثلا لو انك تطلب شخصا عشرة الاف ريال دينا الى سنة ثم لما حل الدين قلت يا فلان سددني قال امهلني سنة اجعلها احد عشر الفا هذا محرم بالاجماع هذا هو اللي بيا الجاهلية
15:21اما ان تقضي واما ان تربي فهم قاسوا الزيادة في ثمن السلعة على الزيادة في الدين مقابل الاجل هذه هي عمدتهم ولكن هذا الاستدلال استدلال غير صحيح القول الصحيح لا شك هو القول الاول والذي عليه عامة اهل العلم قديما وحديثا
15:45واما سدال الظاهرية بالقياس على الزيادة في الدين مقابل آآ الاجل على الزيادة في الثمن في بيع التقسيط مقياس غير صحيح وقياس لا يستقيم وذلك لان زيادة الدين مقابل الاجل هي زيادة في الدين الذي هو اساس الربا
16:07اما في البيع المؤجل وفي البيع بالتقسيط فالزيادة ليس في الدين الزيادة في الثمن في ثمن السلعة فبينهما فرق فهو مجرد ترتيب ثمن البائع يقول ما ابيعك بضاعتي الا بهذا الثمن
16:23فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزيادة في الدين لاجل الاجل ولهذا فالقول الثاني قول ضعيف الصواب انه تجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل الاجل او مقابل التقسيط ولكن ايضا من يبيع بالاجل
16:45او يبيع بالتقسيط ينبغي له ان يرفق باخوانه المسلمين والا يستغل حاجاتهم فان بعض الناس يزيد زيادة فاحشة ويستغل حاجة المضطر وقد ورد في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر وهذا الحديث وان كان
17:09اسناده ضعيفا الا ان الاصول والقواعد الشرعية تؤيده فكون المسلم يطمع ويستغل حاجات اخوانها المسلمين هذه ليست من اخلاق المسلم ثم ايضا التشبث بالمال والتعلق به والطمع هذا من اسباب محق البركة
17:34بينما سخاوة النفس من اسباب البركة والبركة ايها الاخوة شيء يجده يجد الانسان اثره البركة تكون في المال تكون في البدن تكون في الاولاد تكون في الصحة تكون في الوقت تكون في العمر
17:53تكون في كل شيء فمثلا البركة في المال انت تجد من نفسك ان بعض الاموال مباركة يكون مال قليل تنتفع به انتفاعا عظيما تجد عندك عقارا يجعل الله فيه البركة
18:08تنتفع به انتفاعا عظيما او سيارة او وبعض الاموال ممحوقة البركة ما فيها بركة من خسارة الى خسارة وليس فيها بركة البركة ايظا البركة تكون في الصحة من اسباب يعني نزع البركة في الصحة
18:27المعاصي لان الطاعات هي سبب حلول البركة البركة في الوقت والبركة في العمر انظر يعني مثلا كيف ان الله عز وجل بارك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في وقته في ثلاثة وعشرين سنة فقط
18:47اخرج الله تعالى به الناس من الظلمات الى النور سعد بن معاذ رضي الله عنه اسلم عمره كم واحد وثلاثون سنة توفي عمره ست او سبع وثلاثون يعني بقي في الاسلام ست او سبع سنين
19:04ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن اخرجه البخاري ومسلم ست او سبع سنوات فقط ومع ذلك لما مات اهتز الموت عرش الرحمن انظر البركة في الوقت كيف شغل لهذه الستة وسبع سنين؟ باي شيء ملأها
19:24فاقول من اسباب حلول البركة في المال وفي البيع وفي التجارة سخاوة النفس كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة حكيم الحزام حكيم الحزام يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فاعطاني. ثم سألته فاعطاني ثم سألته فاعطاني ثم قال. لحظة اعطاه اولا ثم نصحه
19:47نصيحة باسلوب لطيف قال يا حكيم ان هذا المال خضر حلو فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس يعني بتعلق وطمع لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع
20:07واليد العليا يعني معطية خير من اليد السفلى حكيم حزام لاحظ كلمات يسيرة ما تجاوز يمكن سطر ونص او سطرين لكنه تأثر حكيم الحزام بها تأثرا عظيما فكان ابو بكر يعطيه العطاء الذي له من بيت المال فيأباه
20:27يعطيه عمر العطا فياباه. قال والله لا ارزق بعدك احدا ابدا يعني لا اطلب من احد شيئا فيقول عمر اشهدوا اني اعرض عليه حقه الذي من بيت المال فيأبى تأثر بهذه
20:44النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث قال من اخذ المال بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع
21:02فمن بركة المال ان يظهر اثره على الانسان يأكل منه ويتصدق ويكرم ضيفا يطعم ويظهر اثره عليه نجد ان بعض الناس محروم من من المال عنده اموال كثيرة لكن محروم منها
21:19ولا يظهر اثر المال عليه اطلاقا انا اذكر ان رجلا حدثني احد يعني مدير لاحد فروع البنوك يقول ان رجلا كان له عندنا رصيد بالملايين توفي ومضى مدة طويلة وما علمنا انه توفي لكن
21:42يعني سألنا عنه فقال ما توفي فاتصلنا اكبر ابنائه فلما اتى عندنا في البنك انفجر بالبكاء ثم قام يدعو على والده فيقولون اتق الله ولدك افظل الى ما قدم كيف تدعو عليه وخلف لكم الان هذه الثروة
22:03فقال نحن نعيش عيشة الفقراء طيلة هذه السنين وقد حرم نفسه وحرمنا وعنده هذه الملايين يقول فجاءته اهدئه واطلب منه ان يسامح والده فابى ان يسامحه واخذ الثروة غرمها على والدهم وغنمها لهم ويدعون عليه ايضا
22:26اذا ماذا استفاد من هذا المال هذا مجرد حارس حارس مثل امير الصندوق يحرص هذا المال حراسة قوية محكمة للورثة من بعده. اليس هذا يا اخوان نوع من محق البركة؟ هذا هو محق هذه من صور محق البركة
22:46وهذي من صور الحرمان فاقول نعود لموضوعنا من من كان يبيع بالتقسيط ينبغي ان يكون متسامحا وان يتعامل بسخاوة نفس وان تشيع بين المسلمين روح الاخاء والمودة والمحبة ولا تشع بينهم روح الانانية والطمع واستغلال حاجات اخوانهم المسلمين
23:15ولهذا يعني من من اه ابرز حكم تحريم الربا هو ان الربا يؤدي الى ان تكون التعاملات بين الناس مادية صرفة والغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا وتزداد الهوة بينهما
23:31هذي من ابرز احكام من ابرز حكم تحريم الربا بعد هذا ننتقل لبيع المرابحة للامر بالشراء نحن قلنا ان بيع بالتقسيط له جائز بيع المرابحة للامر بالشراء هذا المصطلح اطلقه بعض الناس وبعضهم يسميها المرابحة للواعد بالشراء
23:54وبعضهم نسميها المرابحة المركبة وصورة هذه المعاملة ان يأتي رجل يريد بضاعة معينة وليس عنده نقد فيذهب الى مصرف او مؤسسة او حتى فرد ويقول لهم اشتروا لي هذه السلعة وسوف اشتريها منكم
24:18اشتروا لهذه السلعة واذا اشتريتموها سوف اشتريها منكم كان تحتاج الى السيارة وتذهب للبنك وتقول انا ارغب في السيارة من نوع كذا اشتروها لي وسوف اشتريها منكم هذه المعاملة آآ تسمى بالمرابح الامر بالشرع وكانت موجودة من قديم الزمان لكن يعني آآ ربما تغيرت بعض آآ
24:42يعني صورها وايضا يعني سميت بهذا الاسم ولا حقيقتها كانت موجودة من قديم هذه لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان يتعاقد ذلك الرجل مع المصرف او المؤسسة او حتى الفرض يتعاقد مع التعاقد المباشرا لشراء تلك السلعة
25:02وهذه الصورة محرمة ان تلك المؤسسة او المصرف او الفرد لا يملك السلعة فيكون قد باع ما لا يملك يكون قد باع ما لا يملك قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك قال لا تبع ما ليس عندك
25:18ثم ايظا يعني هي حيلة على الربا كانه يقول البنك اقرظني قيمة هذه اه السيارة اذا اذا كانت يعني التعاقد مباشرة يتعاقد مع البنك مباشرة فيشتري منهم السلعة او البضاعة عموما
25:37والبنك لا يملك تلك السلعة فهذا لا يجوز الصورة الثانية الا يحصل تعاقد سابق وانما يحصل مجرد وعد يحصل مجرد وعد من تلك المؤسسة او المصرفة والفرد بشراء تلك البضاعة
25:55يعدهم ذلك الرجل بانهم اذا اشتروها سوف يشتريها منه على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد فاذا كان كذلك فاكثر اهل العلم على جوازها وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة
26:19واقر هذا مجمع الفقه الاسلامي الدولي وكذلك هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن اهل العلم من قال بتحريمها في هذه الحال ويعني من ابرز ما قال به الشيخ محمد بن عثيمين
26:35رحمه الله القائلون بالجواز وهم اكثر اهل العلم آآ قالوا ان هذا الموعود بالشراء منه لم يتعاقد معه وانما وعده وعدا وعده وعدا ولا مانع من ان يعد الانسان ببيع سلعة وهو لا يملكها. لا مانع من هذا
27:04فلم يحصل تعاقد سابق. هو يقول اشتروا لي هذه السلعة. واذا اشتريتموها سوف اشتريها منكم وهم يذهبون ويشترونها منه ويتملكونها ويقبضونها ثم يبيعونها عليه فلم يحصل بينهما تعاقد سابق يعني لم يحصل تعاقد الا بعد ما ملك الموعود بالشراء منه المصرف او او المؤسسة او الفرد لما
27:34ملك البضاعة باعها عليه والاصل في المعاملات الحلوة الاباحة وقالوا ان هذه الصورة ليس فيها محظور شرعي فان البنك او او المؤسسة او الفرد لا يبيع الا ما يملك واما الاتفاق المبدئي هذا هذا ليس عقدا هذا مجرد ابدأ رغبة
27:55ابدأ رغبة ووعد انا ارغب ان تشتوي هذه السلعة. انت الان لو قلت لاحد اقاربك واصدقائك اشتر لي سيارة واذا اشتريتها سوف اشتريها منك فما فما المانع من هذا فهذه وجهة من اجازها
28:11من منعها قالوا انها حيلة على الربا قالوا انها حيلة على الربا فهي يعني هو يقول آآ يعني بدل ما يأخذ مثلا خمسين الف ستين الف ادخل بينهما هذه السيارة
28:30بهذه الطريقة ولذلك يقولون يذهب ويحدد نوع السيارة ويقول اشترها لي وسوف اشترها منك فيكون هي حيلة على الربا والقول الصحيح هو القول الاول وهو الجواز واما القول بانها حيلة على الربا فهذا غير مسلم
28:48لا يسلم بانها حيلة على الربا هذا بيع صحيح وما قبله مجرد ابدأ رغبة ولذلك جاء في الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بتمر برني يعني من النوع الجيد
29:07فقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام هذا عين الربا ولكنه عليه الصلاة والسلام من حكمته انه اذا
29:27حرم على الناس شيئا او منعهم من شيء ذكر لهم البديل ايضا لا نريد يعني كان عليه الصلاة والسلام هذا منهجه ان يذكر البديل للشيء المحرم ما امكن ما هو البديل؟ البديل قال عليه الصلاة والسلام ولكن بع الجمع يعني التمر الرديء بدراهم واشتري بالدراهم جنيبا
29:51طيب اليست النتيجة واحدة يعني اذا بعت صاعين بصاع او بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاعا النتيجة واحدة وهي انك تريد ان تحصل على هذا التمر الجيد مقابل هذا التمر الردي الذي عندك
30:06عندك تمر رديء وتريد ان تحصل في مقابل على تمر جيد لكن نقول هكذا هذا هو حكم الشارع لذلك مسائل الربا يا اخوان هي من المسائل الدقيقة وكما ذكر ابن كثير والجماعة هي من اشكل يعني مسائل وابواب الفقه
30:28لان المأخذ في احيان يكون دقيقا والفرق بين الحلال والحرام يكون احيانا يكون فرقا دقيقا وفرق يسير ولهذا لما رأى الكفار يعني ان ان الفرق يسير قالوا ما في فرق بين البيع والربا
30:49ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا يعني تجد بعض الناس يقول مثلا وش الفرق بين هذا تعامل هذا المصرف وتعامل المصرف الفلاني تعامل المصرف الاسلامي وتعامل المصرف التقليدي
31:08قل الفرق بين الحلال والحرام فرق دقيق هذه القصة تدل على ان الانسان يستطيع ان يحصل على غرضه بطريق مباح ولا يقع في الحرام وهذه من ثمرة الفقه في الدين
31:26نبعت الان صاعين بصاع وقعت في عين الربا لكن لو بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاع من التمر الجيد حصلت على غرضك وعلى ما اردت ولم تقع حتى في شبهة الربا
31:42تنظر الى الى ثمرة الفقه في الدين ولذلك انا اعجب من بعض الشركات التي تقع في الربا وبامكانها ان تحصل على ما ارادت من سيولة نقدية بمعاملات مباحة طريقة التورق بطريق المرابحة
32:02لكن قلة الاهتمام بامور الشرع تجد الامور الشرعية والحلال والحرام هذه اخر اهتمام بعض الشركات فتجد الان يعني بعض الشركات المطروحة للاكتتاب تجد عنده مستشار قانوني ومستشار مالي ومستشار تسويق وخذ من أنواع المستشارين
32:22من عشرة مستشارين لكن ما تجد عندهم مستشار شرعي قلة اهتمام بامور الشرع وامور الدين يعني من ثمرة الفقه في الدين ان الانسان يستطيع ان يحصل على ما اراد بطريق مباح من غير وقوع في المحظور
32:40من غير ان يقع في المحظور ففي هذه القصة التي يعني ذكرتها ترد على من حرم البيع المرابحة الان بالشراء طيب لماذا لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه حيلة
32:53لماذا لم يقل عليه الصلاة والسلام اي فرق بين انك تبيع الصاعين بصاع اوصعين بدراهم ثم تشتري بالدراهم صاعا فاحيانا اذا الصورية في المعاملة مؤثرة السورية قد تكون مؤثرة هنا الصورية مؤثرة يعني لابد ان تكون هذه المعاملة على صورة معينة ولا تكون على صورة اخرى. اذا بعت صاعين بصاع حرام. بعت صاعين بدراهم ثم اشتريت بالدراهم صاع حلال
33:20ما هي الحكمة؟ الله اعلم بعض العلماء تلمس الحكمة يعني انه قال من باب سد الذريعة لكن يعني هذا يعني هو هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا القول الصحيح هو جواز بيع المرابحة للامر بالشراء وانه لا بأس به
33:45ولكن ايضا مع قولنا بالجواز ينبغي التنبه عند التطبيق فبعض البنوك تمارس بيع المرابحة لكنها يكون عندها خلل في التطبيق فتجد ان الفتوى الهيئة الشرعية عندهم جواز بيع المرابحة لكن تجد ان الموظف يبيع ما لا يملك يتعاقد مع الزبون او العميل مباشرة
34:09وهم لم يملكوا السلعة بعد او يكون الخلل في التملك والقبض فيتفاهمون مع معرض مثلا اذا كانت السلعة السيارة يتفاهمون مع معرض السيارات ومجرد مفاهمة ويقولون نريد منك مثلا عشر سيارات او كذا لكن لم يشتروها بعد
34:31فاذا اتى العميل ذهبوا ذهب مع المندوب اه اخذ ما اراد من السيارة والبنك لم يتملك السيارة بعد كيف نعرف ان البنك ملك السيارة او لم يملكها نعرف هذا بتقدير التلف لو تلفت هذه السيارة على ضمان من
34:51اذا قالوا على ظمان المعرظ مع ذلك البنك ما ملكها ولم يقبضها ما لك وما قبضها اذا قالوا لا هي من من ظمان البنك فمعنى ذلك انه ملكة فاذا لا بد من ان يتملك الموعود بالشراء منه سواء كان بنكا او غيره ان يتملك هذه البضاعة ملكا حقيقيا وليس صوريا
35:13الامر الثاني ان ان يعني الا يكون بينه وبين ذلك المعود والشراء الموعود بان يشتري منهم الذي وعدهم بان يشتري منهم الا يكون بينهم وبينهم اي تعاقد لبعد التملك وبعد القبض
35:32ولذلك ينبغي ان يكون عند المصارف اه جهاز رقابة يعني بعض المصارف يوجد عندهم هيئات شرعية ولها فتاوى واضحة لكن خلل في التطبيق كيف نتلافى هذا الخلل؟ يكون هناك جهاز رقابي
35:50وطبق قرارات الهيئة الشرعية واذا حصل خلل يحاسب ذلك الموظف وهذا الجهاز الرقابي يرفع تقريرا للهيئة الشرعية عن مدى التزام البنك بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية وهذا موجود في بعض المصارف الإسلامية
36:05لكن بعض المصارف الاخرى يعني قد لا يوجد فيها مثل هذا مثل يعني ظبط ومثل هذه الرقابة فيحصل خلل في التطبيق ولذلك يعني تقع المسؤولية على من يريد ان يشتري
36:22بطريق المرابحة لابد ان يتأكد من ان الموعود بالشراء منه مالكا لهذه السلعة قد قبضها طيب احيانا الموعود بالشراء منه من مصرف او مؤسسة او فرض يقول انا قد اشتري هذه السلعة اذا قلتم لا تتعاقد معه وانما على سبيل الوعد
36:49يمكن اشتري هذه السلعة ثم بعد ذلك لا يفي بوعده فاتورط بهذه السلعة فما هو الحل قال مثلا اذهب قال هذا الانسان هذا الرجل قال للبنك مثلا اشتروا لي السيارة
37:07من نوع كذا مدير كذا بمئة الف ريال وسوف اشتريها منكم طيب لو يقول لو اشترينا لها السيارة ما الذي يظمن انه سوف يشتريها منا نفترض انها انها تراجع عن الشراء
37:20فما هو الحل بعض البنوك تفرض غرامة يعني يقولون اذا نكلت عن وعدك ولم تشتري منا هذه البضاعة فعليك غرامة خمس مئة ريال او الف ريال مقابل الضرر الذي لحقنا
37:41بسبب عدولك عن آآ وعدك الذي وعدتنا اياه وبعض المصارف تحتاط لنفسها فعندما تريد ان تشتري هذه السلعة تشتريها بشرط الخيار خيار الشرط مثلا يقولون هذا الشخص يقول اشتروا لي سيارة بقيمة مئة الف من نوع كذا مدير كذا
38:06يذهب هذا البنك للمعرظ ويقول نشتري هذه السيارة منك بشرط ان لنا الخيار لمدة شهر فهذا الذي وعدهم بالشراء منهم ان نفذ وعده فالحمد لله ان لم ينفذ وعده يرد البنك هذه السيارة على معرض بموجب خيار الشرط
38:22وبالتالي ما يخسر شيئا وهذا تمارسه بعض المصارف الاسلامية الطريق الاولى وهو فرض غرامة اذا كان فعلا لحق البنك اظرار بسبب نكول الواعد عن وعده فلا بأس لان الظرر يزال قاعدة الشريعة لا ظرر ولا ظرار
38:41لكن الواقع ان البنوك تفرض غرامة مطلقا سواء حصل ظرر او لم يحصل ظرر هذا قد يكون من اكل المال بالباطل ويقول الصائم يصعب اننا نتحقق من كل عميل انه حصل ظرر
38:56يعني بفعلي او لم يحصل ولذلك الاسلم هي الطريق الاولى وهي ان البنك او الوعود بالشراء منه يشتري خيار الشرط بخيار الشرط او انه اذا حصل الظرر يحسب المصرف الظرر الفعلي
39:14ويأخذه من ذلك الذي وعده ثم نكل عن وعده اقول وهذا الخلل يعني الذي يعني يلحظ في التطبيق لهذا البيع جعل بعض العلماء يحرمها مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
39:34لكن الواقع نقول انه اذا حصل خلل في تطبيق امر من الامور فنحن نمنع الخلل لكن لا نمنع اصل التعامل لا نمنع اصل التعامل اصل المعاملة حلال لكن الخلل الذي حصل هو الذي ننكره
39:52آآ لماذا يفرق العلما بين الوعد والعقد احنا قلنا ان ان اشتراها بطريق الوعد جاز ما اشتراها بطريق العقد لم يجوز لان البنك باع ما لا يملك فيعني ما هو الفرق بين الوعد والعقد
40:13العقد ملزم والبيع من العقود اللازمة فاذا حصل التفرق بين المتبايعين بالابدان فقد لزم البيع البيعان بالخيال ما لم يتفرقا فاذا حصل التفرق لزم البيع فاذا العقد ملزم الوعد غير ملزم
40:37قضاء غير ملزم قضاء يعني امام القاضي لكن هل الوعد ملزم ديانة ما بينه وبين الله او ليس الملزم ان نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من خصال المنافقين اذا وعد
40:56اخلف لكن ما ما المقصود بخلف الوعد ذكر اهل العلم ان المقصود بخلف الوعد ان يعد الانسان ومن نيته الا يفي. هذه هي التي من خصال المنافقين وهي التي وردت ورد فيها الذنب
41:15ورد في ذلك حديث عند ابي داوود والترمذي اذا وعدته من نيتك ان تفي فلا شيء عليك حديث سند مقال لكن معناه صحيح عليه العمل عند اهل العلم فاذا خلف الوعد المذموم
41:30اذا وعد ومن نيته عدم الوفاء هذه هي التي ان خصال المنافقين قد قر هذا اهل العلم ممن حرر هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمه الله الفتح وغيره ان خلف الوعد المذموم ان يعد ومن نيته عدم الوفاء
41:50اما اذا وعدت ومن نيتك الوفاء ثم حصل لك ظرف او عذر فلا يعتبر هذا فلا اثم عليك ولا شيء عليك وليس هذا من خلف الوعد المذموم الذي هو من خصال المنافقين
42:07طيب انا اسأل سؤالا لو وعدت ثم غيرت رأيك يعني بدون عذر فهل تأثم فقلنا اذا كان في عذر ما في اشكال لكن لو كان بدون عذر انت وعدت وانت صادق لكن
42:23يعني لما فكرت بدأ يعني بدأ لك ان تغير رأيك بدون عذر وبدون سبب نقول ايضا هذا لا بأس به اذا ما هو خلف الوعد المذموم يدخل في الوعد المذموم ان تعد ومن نيتك عدم الوفاء
42:42هذا هو خلف الوعد المذموم وهذا هو الذي من خصال المنافقين يعد ومن نيته ان لا يفي فاذا الوعد غير لازم قضاء لكنه لازم ديانة بهذا يعني التصور الذي ذكرت
42:59ان يعدهم اذا اذا يعني وعد ومن نيته عدم الوفاة هذا هو الذي يلحقه بسببه الذنب لكن ايضا اذا وعد وعدا ولحق الموعود ظرر فهل يحمل هذا الواعد بتكاليف هذا الظرر
43:27فعند الجمهور انه لا يتحمل تكاليف هذا الضرر لان الوعد غير ملزم وذهب المالكية الى ان الواحد اذا اوقع اوقع الموعود في ورطة فانه يتحمل تبعة ذلك الظرر وهذا هو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي
43:47الدولة يعني اقرأ يعني بعض آآ ما ورد في قرار المجمع الوعد وهو الذي يصدر من الامر او المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعي الديانة الا لعذر وهو ملزم قظاء اذا كان معلقا على سبب
44:02يدخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. يعني اخذوا برأي المالكية اخذوا برأي المالكية في هذه المسألة ويتحدد اثر الالزام في هذه الحال اما بتنفيذ الوعد واما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا
44:17بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر فاذا هذا ما يتعلق بالوعد في المعاملات وينبغي لمن يعني يبيع ويشتري بهذه الطريقة ان يتخذ من الوسائل ما يعينه على تلافي الظرر والخسارة
44:41ومن ذلك على سبيل المثال لا يتعامل الا مع انسان يثق فيه ويعرف انه الجاد ويعرف ملأته ومن ذلك ايضا انه يشترط خيار الشرط مثلا مع ما مع من يشتري منه تلك السلعة او تلك البضاعة
44:58حتى اذا تراجع هذا الذي وعده بالشراء يستطيع ان يرجع تلك البضاعة او تلك السلعة فيمكن ان يتخذ منه وسائل ما يجعله يدفع ذلك اه اه الظرر اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ان بيع المرابحة الامر بالشراء
45:21والتي نستطيع ان نصفها اذا اردنا ان نصفها وصفا دقيق نقول المرابحة للواعد بالشراء نقول ان القول الذي عليه اكثر العلماء هو القول بالجواز وهو الذي اقره مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو اختيار شيخنا عبد العزيز
45:38باز رحمه الله تعالى ويعني انقل فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل عن هذا البيع قال اذا كانت السلعة ليست في ملك الدائن او في ملكه هو عاجز عن التسليم فليس له ان يبرم عقد البيع مع المشتري. وانما لهما ان يتواطأ على السعر ولا يتم بينهما
46:02بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع فاذا الشيخ يجيزها بعد ما يملك آآ الموعود بالشراء منه تلك السلعة وبعدما يقبضها طيب قلنا انه لابد من التملك والقبض فالتملك يكون كما ذكرنا يعني يتضح
46:23اه ان تلك السلعة لو تلفت تكون من ظمانه لكن القبظ كيف نعرف انهم قد قبظه القبض يرجع للعرف وكما قال اهل العلم قبض كل شيء بحسبه فقبض العقار غير قبض الاغنام غير قبض الذهب
46:43غير قبض الاواني قبض كل شيء بحسبه المرجع في ذلك هو العرف المرجع في ذلك هو العرف فمثلا قبض العقار يكون بالتخلية هل يشترط افراغ الصك بقبض العقار لا يشترط يعني الافراغ هي من الامور الاجرائية
47:05ليست شرطا كان الناس قديما يتبايعون بدون صكوك قديما لكن يكون القبض بالتخلية اذا خلى بينه وبين هذا العقار يستطيع ان يسكنه يستطيع ان يؤجره يكون قد قبضه طيب قبض السيارات وهي اكثر ما يكون البيع المرابحة بيع المرابحة الان للشراء
47:26اكثر ما يكون في قبض السيارات قبض السيارات كيف يكون هنا يعني آآ نقول المرجع في ذلك للعرف بعض العلماء يقول ان قبض السيارات لابد فيه من آآ نقل السيارة خارج المعرظ
47:48حقيقة ان نقل السيارة خارج المعرظ فيه يعني ظرر اذا اخرجت السيارة من المعرض تنزه قيمته لا تنز قيمتها يعني بالالوف عام الفين ثلاثة وربما اكثر ثم ايضا هل هذا هو العرف عند اهل السيارات
48:08ومن العلماء من قال ان قبض السيارات يكون بتحريكها يقدمها ويؤخرها طيب ما الفائدة من التقديم والتأخير؟ يعني هذا اشبه بالعبث ترد مثل هذه الشريعة والقول الثالث وهو الاصح ان قبض السيارة يكون
48:28بحيازة البطاقة الجمركية الاصلية فان لم يكن هناك بطاقة جمركية اصلية بالاوراق الثبوتية مع مفتاح السيارة وهذا هو الذي عليه العرف عند اهل السيارات بدليل ان الانسان اذا قبض البطاقة الجمركية الاصلية
48:50يستطيع يتصرف فيها يعني لو تلفت من ظمانه لو تلفت لو سرقت لو تلفت لو من ظمانه فالاقرب اذا ان قبض السيارات يكون حيازة البطاقة الجمركية الاصلية. وانه لا يشترط نقلها من المعرض
49:08يشترط ايضا تحريكه هذا هو القول الصحيح في مسألة قبض السيارات فاذا قبض كل شيء بحسبه هذا حاصل كلام اهل العلم في هذا النوع من البيع ولعلنا نكتفي بهذا القدر
49:25فلعلنا نتيح الفرصة للاجابة عن اكبر قدر من الاسئلة اه الواردة قال ذكرت ان البائع حر في تحديد ثمن السلعة وقد يحصل في بعض الاحيان قلة في بعض السلع كالشعير والاسمنت وغيرها فيعمل بعض الناس الى احتكارها وبيعها بثمن مضاعف والناس محتاجون مضطرون لشرائها
49:48طبعا عندما نقول ان البائع حر في تحديد الثمن هذا ليس على اطلاقه بشرط يعني الا يترتب على ذلك احتكار اما لو ترتب على ذلك احتكار للسلع التي يحتاج اليها الناس
50:06ان هذا لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ وهنا يتدخل ولي الامر للتسعير لتشغيل السلع والتسعير لا بأس به هو من مسؤولية ولي الامر وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ان التسعيرة قد يكون واجبا
50:29فهنا يعني تكون المسؤولية مسؤولية ولي الامر في الحد من جشع التجار ومن طمع التجار والتسعير عليه مثل الاسمنت او الشعير او ما يحتاج اليه الناس هنا يتدخل ولي الامر ويحدد
50:44سعر البيع حتى لا يكون هناك جشع او طمع من اه بعظ التجار لان بعظ الناس ليس عنده خوف من الله تعالى يرفع السلعة ويتواطأ معه بقية التجار والمتظرر هو المشتري
51:00فهنا لا لا يترك هؤلاء لا يترك هؤلاء يتواطؤون على رفع السلع على الناس ويضرون بالمسلمين. هنا يتدخل ولي الامر ويجبرهم على ان يبيعوا بالسعر الذي يحقق لهما الربح المعقول
51:18قال استأجرت شقة مفروشة وعندما استخدمت فيش الكهرباء سقطت التوصيل على الارض وحدث خلل في الكهرباء واصلحها حارس العمارة طلب مني مقابل هذا الاصلاح هل اضمن القيمة ام انها مسئولية صاحب الشقة
51:33اه ننظر اذا كنت قد حصل منك تعد تسببت في هذا الخلل وقال الفني المختص الكهربائي مثل الذي اتوا به ان هذه التوصيلة تسببت في هذا الخلل انك تتحمل انك انت الذي تسببت في هذا الخلل
51:54وكونك لم تقصد او لم تعلم او هذه لا ينظر لها لان فيما يتعلق بالتلف ينظر للتلف الناشئ بغض النظر عن قصد فاعله ولهذا قد يكون التلف من طفل صغير
52:08قد يكون التلف من مجنون ومع ذلك ايظمنون اه اذا نقول اذا كان ذلك الخلل بسبب تصرفك هذا فانت تظمن اما اذا كان ليس بسبب تصرفك فليس عليك ظمان. ما الذي يحدد التصرف؟ عن الخبرة
52:29اهل الخبرة وهم آآ يعني مثلا هنا في هذا السؤال هو فن الكهرباء الكهربائي قال اشتريت سيارة واعطيت مالكها الاصلي اكثر من مبلغ فلما جاء وقت الاستلام السيارة وكانت في ورشة
52:48اتصل بي واخبرني بانه تراجع تملكت بالبيعة هل لي هذا علما بانني رددت له ملكية السيارة واعطاني ما قدمت له البيع من العقود اللازمة اذا قال بعتك قال قبلت فقد لزم البيع
53:05وليس له الحق ان يتراجع الا اذا رضي الطرف الاخر. فاذا رظي الطرف الاخر هذي تسمى اقالة اه هذا يقول في بيع المرابحة لم يتضح للفرق في الحالتين في كلتا الحالتين من اراد السلعة
53:18هو من عرظ على المصرف شراءها يعطي البنك وبعض البنوك تتفق مع بعض اصحاب المعارض وتدعي انها تملك عدد تلك السلع وتضع لها مكتب لدى صاحب المعرض وعند حصول مستفيد على السلعة يعرض عليه صاحب المعرض شرائها بخسارة واحد بالمئة بينما لو باع خارج المعرض خسر اكثر
53:36اه الفرق بين الحالتين هو ان الحالة الاولى يبيع البنك مباشرة وهو لا يملك السلعة الحالة الثانية يعد ولا يبيع اه في الحالة الاولى لا يملك المشتري التراجع يلزمها البنك لان عقد
53:55ولو ذهب المحكمة الزمه الحالة الثانية يملك المشتري التراجع لانه لانه ليس عقدا اصلا والادق الا نقول للمشتري وانما نقول الواعد بالشراء يملك التراجع فبين حالتين فرض ما يذكره الاخ يعني قد يكون هو خلل في التطبيق
54:15يذكر بان بعض البنوك يكون لها مندوب لدى المعرظ وتدعي انها تملك تلك السيارات وبالفعل بعض البنوك تدعي انها تملك وهي لا تملك. مجرد تفاهم ولذلك ينبغي يعني التأكد من ان البنك يملك تلك
54:34اه السيارة لو تلفت على ظمان من؟ هذا اللي يبين هل البنك يملك او لا يملك الاشكال الذي ذكره ان انه عندما يشتري السيارة يشتريها صاحب المعرض منه مرة اخرى. يعني المعرض يبيعه للبنك والبنك يبيعها عليه وهو يبيعها مرة ثانية على المعرض. والسيارة في مكانها
54:57اذا كان هناك تواطؤ واتفاق على بيعه على صاحب المعروف فلا يجوز لان هذا من العينة الثلاثية ولان هذا حيلة على الربا اما اذا لم يكن هناك تواطؤ وعرض هذه السيارة للبيع على المعرض وعلى غير المعرض
55:16فلا بأس نبيها على صاحب المعرض لكن الغالب انه يكون هناك ترتيب واتفاق واحيانا يتفق صاحب المعرض مع البنك على ان يرفع سعر السيارة حتى لا يشتريها الا صاحب المعرظ
55:33ويعرف بان هذا العميل انها حاجة للسيولة ثم يشتريها العميل من البنك ثم هذا المشتري عندما يعرض السيارة ما يجد احد يشتريها منه الا صاحب المعرض لان سعرها مرتفع هذي من الحيل
55:50ولذلك ان استطاع هذا يعني العميل ان يبيعها لغير صاحب المعرض لا شك ان هذا هو الابعد عن الشبهة لكن لو انه عرظها على صاحب المعرض وعلى غيره وجد ان افضل عرض هو صاحب المعرض ولم يكن هناك تواطؤ فلا بأس
56:06لكن يعني في كثير من الحالات يكون هناك تواطؤ فلذلك يعني عند الشك في التواطؤ بين المعرض والبنك فنقول الاحسن والابرة للذمة والابعد عن الشبهة ان تبيعها على طرف خارجي يعني طرف اخر غير صاحب
56:21والحقيقة ما ذكر الاخ السائل يعني اشكالية في التطبيق يعني عندما نحن الان استمعتم لتقرير هذه المسألة اقول انها تجوز بهذه القيود والضوابط المشكلة يعني هو عدم الاهتمام بتطبيق هذه الظوابط
56:37يحصل خلل بنكي يبيع احيانا ما لا يملك احيانا يكون هناك بيع على صاحب المعرض تنشأ يعني المشكلة في الخلل يعني في المشكلة في التطبيق. ولهذا ينبغي ايضا للمشتبه ان يكون عنده ثقافة
56:53يكون عنده الحد الادنى من من يعني العلم الشرعي في هذه المسائل خاصة من يبيع ويشتري آآ ينبغي ان يعرف مسائل البيع والشراء. لهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل من يسأل الناس الذين يبيعون ويشترون في السوق يسألهم عن احكام البيوع والحلال والحرام فان اجابوا قال قم لا تأكلن لا تأكل الحرام وتأكله المسلمين
57:19هل يجوز الاشتراك في الصناديق الاستثمارية للبنوك والتي تقوم على اساس المرابحة بان تلك الموت تدعي ان تلك الصناديق مجازة من الهيئة الشرعية للبنك وانها مطابقة للشريعة الاسلامية. علما ان تلك البنوك لها تعاملات مختلطة ربوية وتعاملات غير ربوية
57:35اه هذا يكون بحسب يعني الثقة بتلك البنوك وبهيئاتها الشرعية وبتطبيقها والواقع ان البنك الذي يتجرأ على الربا تكون الثقة فيه مهتزة يعني لا يثق فيه الانسان كثيرا وما دام تجرأ على الربا فما الذي يظمن لي
57:56آآ انه سيتعامل تعاملا جائزا ثم ايضا لو كان عنده قرار من الهيئة الشرعية ما الذي يضمن لها سيطبقها التطبيق الصحيح الربا يعني امر عظيم من تجرأ عليه حقيقة تكون الثقة فيه
58:09يعني ليست كاملة وايضا يعني المؤسسة المالية التي تتعامل بالربا يعني هذه يكون الربا شؤما عليها لان الله تعالى توعد بالمحق للربح. يمحق الله الربا تأمل قوله يمحق يمحق يمحظ هذا الفعل يمحظ
58:35معناه يزيله شيئا فشيئا من حيث لا يشعر الانسان امور المحاق الهلال القمر يكون بدرا ثم يكون هلالا ثم يصبح محاقا محاقا لا يرى يعني تجد ان الهلال يضعف يضعف ويضعف الى ان يصبح محاط
58:49هكذا ايضا المال الذي يخالطه ربا يمحق اما محقل حسيا او محق بركة تنزع البركة منه نزعا وهذا توعد الله عز وجل به يمحق الله. يعني اسند المحق اليه سبحانه
59:05ما قال الربا ممحوق يمحق الله الربا ومن اصدق من الله حديثا لا يمكن ان تجد شخصا مرابيا الا وقد محق الربا ماله. اما محقا حسيا او معنويا. ولهذا لا تجد له لا تجد انسانا مباركا
59:21له اثر وقيمة في المجتمع وله نفع وهو يتعامل بالربا كذلك الربا الذي يخالط الشركات والبنوك يمحق تلك الشركات والبنوك حتى وان ربحت الظهر الا انها ملحوقة البركة فينبغي يعني ان يكون التعامل مع الشركات والبنوك التي لا تتعامل بالربا. الربا امر عظيم جدا
59:43يعني ووجهه اللعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتب وشاهديه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فنقول الاخ ابحث عن يعني المصارف التي
59:58لا تتعامل بالرواية ولله الحمد موجودة لدينا وجود عدد المصارف التي لا تتعامل بالربا لكن لا نريد ان نسمي مصادر معينة حتى لا نضع لها دعاية في بيت من بيوت الله عز وجل
1:00:12قال شخص عليه دين لاحد البنوك ثم احتاج الى المال فذهب لنفس البنك وطلب منهم قرضا فقالوا نعمل لك اعادة تموين وقالوا عندنا اخشاو توكلنا على البيع آآ فنبيعها لك ولم يتأكد الشخص هل عندهم اخشاب ام لا
1:00:29فما الرأي يعني هذا من قلب الدين هذا موجود لدى بعض البنوك وهو محرم ولا يجوز مثل هذا العمل وهذه الاخشاب التي يذكرونها او الارز او المكيفات او الحديد هذه التورق المنظم
1:00:43ساتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم هذا هو عنوان الدرس القادم اخر ثلاثاء من الدرس القادم ان شاء الله ساتكلم بالتفصيل عن المصرفي المنظم وايضا عن واقع البنوك في تطبيق ذلك التورق
1:01:02ويعني لكن باختصار اقول للاخ السائل ان هذا الذي يعني ذكره لا يجوز اما تفصيله فان شاء الله اوضحه في الدرس القادم الشركة التي اشتغل فيها يؤمنون طبيا وهذا في عقد التشغيل
1:01:19انا احسب كم اصرف في التداوي بالتأمين واذا بلغت القدر المدفوع اتوقف لكن احيانا تتراكم السنين ولا استهلك مبلغ التأمين اذا كان هذا التأمين يبذل لك مجانا من الشركة التي تعمل فيها فلا بأس
1:01:33لا بأس ان تستفيد لان هذه هدية او هبة او منحة من الشركة التي تعمل فيها لك يعني تقدم لك خدمات طبية لدى يعني عدد من المستشفيات هل وانت لم وانت لم تدفع شيئا
1:01:46فهذا لا بأس به اما اذا كانوا يأخذون منك رسما مقابل هذا التأمين فننظر ان كان هذا التأمين تعاونيا فلا بأس وان كان تجاريا فلا يجوز تأمين التعاون والتجاري وما الفرق بينهما؟ وما هو واقع الشركات التي تتعامل بالتأمين؟ ايضا هذا
1:02:05موظوع لاحد الدروس القادمة ان شاء الله تعالى ولا اريد يعني ان نستبق في الاجابة على الاسئلة آآ يعني كلام عن الدروس التي سنتكلم آآ او التفصيل في في الدروس التي سنتكلم عنها ان شاء الله. لكن باختصار اذا كان هذا التأمين يمنح لك مجانا فلا بأس ان تقبله. اذا كان برسم
1:02:25كان تجاريا فلا يجوز وان كان تعاونيا فلا بأس به قال هذا اليوم وقعت عقد تمويل عقاري لدى احد المصارف ورغم وجود عدة عروض الا انني فظلت هذا المصرف كوني افاد ان العقار لا لا يسقط
1:02:44عند الوفاة لا يسقط حقه عند الوفاة او العجز. بينما المصارف الاخرى تدعي الى تلك ميزة لديها وانها مؤمنة على العقار فما مشروعية ذلك اه يعني هذا التأمين التأمين على العقار في حال الوفاة وفي حال العجز
1:03:00على ان يعني ما ذكرنا من التفصيل كان التأمين التعاوني يوجد الان عندنا عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني الجائز ولا اريد ايضا ان اسمي شركات في بيت من بيوت الله عز وجل حتى لا نضع دعاية لها
1:03:13يوجد عدد من الشركات التي تمارس التأمين التعاوني فاذا كان هذا البنك متعاقد مع يعني احدى هذه الشركات فلا بأس اما اذا كانت تأمينا تجاريا فانه آآ غير جائز ويعني ينبغي اذا ان تسأل عن الهيئة الشرعية التي اجازت هذا يعني التعامل
1:03:33فاذا وثقت في هذه الهيئة يعني تعتمد على فتياهم قد قال عليه الصلاة والسلام من افتيا بغير علم فانما اثمه على من افتاه هل الايجار منتهي بالتمليك بشركة عبد اللطيف جميل جائز؟ نعم لا بأس به
1:03:50قرأت يعني عقدهم وهو على الصيغة الجائزة ان شاء الله قال اخذت سيارة من واصرفه عند كتابة العقد والتوقيع رأيتم من بنود العقد رسوم ادارية ما حكمها؟ لا بأس بها
1:04:06الرسوم الادارية التي تؤخذ مقابل يعني المصاريف الفعلية الحقيقية لا بأس بها لانها ايضا لا نستطيع ان نقول البنوك اخدموا الناس مجانا البنك عندما يتكلم مصاريف ويريد رسما مقابل هذه المصاريف الادارية لا بأس بان يأخذ مقابل هذه المصاريف
1:04:26وكما يقال في المثل لا يخدم بخيل فما نستطيع نقول للناس للبنوك اخدموا الناس مجانا فاذا قالوا نريد ان نأخذ مقابل هذه المصاريف نقول لا بأس بها وتضم لثمن اه السلعة
1:04:41قال من المقرر عند الاصوليين بان الظاهرة لا يعتدون بالقياس كدليل وكيف يؤخذ بقياسهم في حكم التقسيط على ربا الدين نعم هذا سؤال جيد هو الظاهرية حزم اه لا يقول بالقياس
1:04:59لكن يعني عند التطبيق العملي هل هم فعلا لا يقيسون الواقع انهم يقيسون تجد بعض الفقهاء يعني ينظر لامور لكن عند تطبيق طبق تطبيقا اخر فالعلماء يقولون ان يعني الظاهر يؤمنون ابن حزم هو ينكر القياس لكنه في حقيقة الامر يقيس وان لم يصرح
1:05:19بالقياس فعند التطبيق الواقع انه يقيس الواقع ان الظاهر يقيسون فهذا يعني مما يضعف قولهم يقول اليس هذا البيع يتنافى مع المقصد السامي من تحت تحريم الربا والتكاهل والتراحم بلا مقابل
1:05:37هذا بيع وشراء هذا بيع وشراء والله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا فيعني لا نستطيع ايضا نقول للناس يعني ابذلوا اموالكم مجانا هذا بيع وشراء يعني هذا مثلا بنك او مؤسسة او فرد يريد يتكسب
1:05:54يريد ان يتعامل بالتجارة هذا لا ينافي مسألة التراحم والتكافل والتعاون لكن ننصح بعدم رفع يعني آآ نسبة الربح رفعا فاحشا هذا هو الذي نوصي به اما مسألة البيع والشراء واخذ ربح
1:06:12عند بيع السلعة هذا نقول انه لا بأس به وهو يدخل في قول الله تعالى واحل الله البيع قال اذا اشتريت قطعة ذهب من معرض وعرضتها معرض اخر لبيعها بسعر اعلى هل الربح حلال؟ لا بأس
1:06:29المهم انك عندما تشتري الذهب لابد من التقابظ دا يعني مبادرة الذهب بالاوراق النقدية لا بد من التقابظ فاذا كنت يعني تعطي صاحب المحل قيمة هذا الذهب وتقبض هذا الذهب ثم تذهب وتبيعه في محل اخر لا بأس به. المهم ان تتنبه لتحقيق شرط التقابظ
1:06:56قال يعني نحن في زمن كثرت فيه النوازل من سائل يسأل عن نازل لو يكون المفتي قد اسهب في تعديد الاقوال ثم يقول ما هي صحته بهذه اختلف الاجابات وتتعدد على المفتين فلماذا
1:07:10لا تنبل هيئة كبار العلماء لابداء رأيها الشرعي لكل نازلة دون تأخير على كل حال الاختلاف بين المفتين هذا من قديم الزمان من عهد الصحابة بل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
1:07:26لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قصة في صحيح البخاري لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فلما ارادوا ان يذهبوا لبني قروض اختلفوا قال بعضهم يعني حان وقت صلاة العصر
1:07:41قال بعضهم ابدا لا نصلي الا في بني قريظة حتى لو لم نصلي العصر الا بعد غروب الشمس. اخذوا بظهر اللفظ وقال اخرون لا النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ان يؤخر صلاة العصر
1:07:54ولا نصلي الا في بني قريظة انما قصد حثنا على الاسراع فصلوا صلاة العصر في وقتها في الطريق يقول ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين
1:08:07لان كلا من الطائفتين مجتهد لكن اي الطائفتين افقه؟ الذين اخذوا بظهر لهم او الذين اخذوا بالمعنى ابن القيم يقول ان الافقه الطائفة الثانية الذين اخذوا بالمعنى والطائفة الاولى لا تلام هذا يدل على ان من اخذ بظهر اللفظ لا يلام
1:08:25لانه مجتهد لكن افقه من اخذ بالمعنى والمقصد هذا يدل على اهمية معرفة طالب العلم لمقاصد الشريعة فاقول الخلاف موجود من قديم الزمان ينبغي ايضا يكون عندنا يعني ثقافة في كيفية التعامل مع الخلاف
1:08:42كيف نتعامل مع الخلاف؟ وكيف نفهم الخلاف الخلاف الحقيقة هو يعني فيه نوع من السعة للناس اذا تعددت الاقوال وكانت المسألة ليست محل اتفاق فيها سعة للناس وتوسعة عليهم ولهذا بعض اهل العلم
1:08:55اراد ان يصنف كتابا في الخلاف سماه كتاب السعة وليس الخلاف لكن ما موقف الانسان عند اختلاف العلماء الموقف هو انه يلزمه ان يتبع من يرى انه الاوثق من العلماء في في علمه ودينه وامانته
1:09:11يتبع ما يراه الاوثق من هؤلاء كما لو اختلف يعني طبيبان او اطبا لو كان يعني عنده انسان مشكلة صحية وذهب له طبيب وشخص تشخيص مثلا واراد وصف له وصفة ذهب طبيب اخر ذكر له رأي اخر فايهما يأخذ؟ يأخذ بمن يرى انه اوثق
1:09:31واكثر حذقا في طبه ومعرفة و آآ يعني رسوخا هكذا ايظا بالنسبة لعلماء الشريعة نقول يأخذ من يرى او يلزمه ان يأخذ برأي من او بقول من يرى انه هو الاعلم والاوثق في علمه ودينه
1:09:49وامانته واما ما ذكر من يعني هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء تجتمع كل ستة اشهر وتدرس في الغالب نوازل وقضايا ولها قرارات في هذا ولها يعني جهد آآ مشكور لكن يعني حاجة الناس ربما تكون يعني اكبر وآآ
1:10:05ولهذا يعني صدر قرار بانشاء المجمع الفقهي الاسلامي السعودي لاجل تحقيق هذا يعني المعنى وليكون ايضا معينا و اه لهيئة كبار العلماء في اداء اه اه رسالتها قال لو اعطيت شخصا مئة ريال
1:10:24ليأخذ خمسين ريال واخذ المئة وقال ليس لدي صرف الان واذا صرفت اعيد لك الباقي نعم مسألة الصرف هذه يعني تحتاج الى وقفة اولا لابد ان نفرق بين مسألتين مسألة
1:10:42اذا ذهبت لمحل واشتريت منه وبقي جزء من الثمن ومسألة المصارفة المسألة الاولى اذا ذهبت لمحل لبقالة مثلا او محل تجاري محل تسوق اعطيتهم خمس مئة ريال اشتريت باربع مئة
1:11:01قال بقي لك مئة ريال ما عندي الان شيء اعطيك اياها فيما بعد هذا لا بأس به باتفاق العلماء كما انك لو اتيت لهذا المحل او الدكان واشتريت من السرعة وقلت ان شاء الله اتي لك بمبلغ غدا
1:11:15فما الفرق بين ان يكون الدين في ذمة الباعة وفي ذمة المشتري؟ هذا دين هذا لا بأس به الصورة الثانية هي مصارفة تعطي الانسان خمس مئة ريال يعطيك اربع مئة يقول مئة ان شاء الله في وقت اخر
1:11:29او مثل ما ذكر الاخ السائل تقول اصرف لي هذي المئة ريال اعطيك خمسين وقل خمسين ان شاء الله غدا بعض العلماء المعاصرين افتى بان هذه محرمة وان هذه من الربا
1:11:42والذي يظهر لي ان هذا لا بأس به هذه ليست من الربا لانك عندما تصرف تصرف المبلغ الذي تقبضه والمبلغ المتبقي امانة او وديعة ولهذا نقول ينبغي ان تنوي ان المبلغ المتبقي وديعة
1:11:58فعندما مثلا تقول اصرف لي مئة ريال قال ما عندي الا خمسين. تقول طيب اصرف لي الان خمسين بخمسين ونتقاضى تماثل. خمس مئة ريال خمسين ريال متبقية. هي عندك وديعة
1:12:10ما المانع من هذا او مثل خمس مئة ويعطينا اربع مئة اذا انا صارت الان اربع مئة باربع مئة مئة ريال ابقيها عندك وديعة استلمها منك غدا وقد نص فقهاء الحنابلة على جواز هذه الصورة
1:12:24وذكرت فتوى في يعني موقعي لما كثر الصور عن هذه المسألة ذكرت فتوى محررة ونقلت بعض كلام فقهاء الحنابلة في جواز هذه الصورة وانها ليست من الربا وما قال بعض العلماء المعاصي بانها من الربا يعني بنوا على انك صرفت خمس مئة باربع مئة وهذا غير صحيح انت لم تصارف الخمس مئة باربع مئة صرفت اربع مئة باربع مئة والمبلغ المتبقي
1:12:48يعني ولذلك ينبغي ان تنوي انه وديعة عند الذي صار فلك ثم هذا الذي صرف لك هو محسن اليك الان هذا باب من ابواب الاحسان فينبغي الا نسد هذا الباب الا بشيء واضح
1:13:03قال دخلت في وقت صلاة المغرب وتأكدت انهم يصلون العشاء. نظرا لنزول المطر وانتظرت حتى انهوا الركعة الاولى من صلاة العشاء ثم نويت التكملة تكملة الصلاة بنية المغرب. فهل صلاتي صحيحة
1:13:20هذه المسألة يكثر السؤال عنها خاصة هذه الايام بعض المسائل تجمع بين الصلاتين اولا يعني اشير الى مسألة الجمع الجمع يا اخوان اللي عند نزول المطر لا يجوز الا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة
1:13:36بعض الناس يفهم مسألة الجمع فهما غير صحيح ولذلك بعظ الناس يقول اه انها سنة اليس بصحيح هي رخصة عند وجود الحرج اما عند عدم وجود الحرج فلا يجوز الجمع
1:13:50وبعض المساجد يجمعون والمطر خفيف ولا يوجد حرج ولذلك يجمعون يذهبون امور دنياهم ربما يذهبون للسواليف ويذهبون للاستراحات ويذهبون اما بالنسبة للصلاة فهي فقط التي فيها الحرج وبقيت امور دنياهم ليس فيها حرج ولا مشقة
1:14:07يا اخواننا يعني الجمع انما يكون عند وجود الحرج الظاهر طيب ما ما الذي يضبط الحرج؟ الذي يضبط الحرج هو العرف طيب الناس يختلفون في العرف نعطيكم ظابطا في هذا يتضح به وجود الحرج يعني من عدم وجوده
1:14:23اذا تأثرت الحركة التجارية وتأثرت حركة السيارات في الشوارع وحركة المارة فمعنى ذلك ان الحرج موجود اما اذا لم تتأثر الحركة التجارية على ما هي عليه المحلات فاتحة يعني لم تقفل المحلات التجارية ابوابها
1:14:42الحركة السيارات في الشوارع كما هي ربما تكون اكثر ازدحاما حركة المرأة كما هي فمعنى ذلك انه لا يوجد ادنى درجات الحرج والمشقة فما وجه الجمع؟ خاصة يا اخواننا شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة
1:14:57اكد شروط الصلاة شرط الوقت قد تسقط كثيرا من الاركان والشروط مراعاة الله. لو افترضنا ان انسانا عاجزا عن ستر العورة. لو افترضنا ان انسانا عاجز عن ستر العورة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطاعة
1:15:09عاجزوا عن اركان وشروط كثيرة نقول صلي على حسب حالك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها وانا اذكر ان مرة كنت في درس سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وتاه رجل وقال ان امام المسجد جمع بنا
1:15:26كان المطر خفيفا فقال يعني افتاه بان يعيدوا صلاة العشاء هذا الجمع جمع غير صحيح. وبعض جماعة المسجد يحرجون الامام يعني يضطرونها الى الجمع فنقول ان الجمع لا بد فيه من وجود الحرج الظاهر والمشقة الظاهرة وان نستحضر
1:15:45الفرق بين واقعنا وواقع الناس من قبل الناس من قبل اذا وجد مطر لحق الناس حرج عظيم ليس فيه كهرباء ليس فيه فرش الطرق غير مسفلته آآ يعني الدواب وسيلة المواصلات هي الدواب فاذا نزل ادنى مطر لحق الناس حرج كبير
1:16:02اما في وقت الحاضر فلله الحمد يعني ولله الحمد يعني مجمع وجود الكهرباء والمساجد مفروشة والطرق المسفلتة والسيارات موجودة ولا احيانا لا يلحق الناس ادنى درجات الحرج والمشقة اقول الجمع لا يجوز الا اذا لا يجوز الجمع الا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة الظاهرة واذا شككنا هل يوجد حرج ام لا؟ فالاصل ان الصلاة تصلى في
1:16:25وقتها اما سؤال الاخ يقول انه دخل يعني في وقت صلاة المغرب مع من يصلي العشاء بعدما صلوا الركعة الاولى فنقول الحمد لله اذا تسلم معهم المطلوب منك ان تصلي ثلاث ركعات وتسلم معهم
1:16:39واختلاف النية بين الامام والمأموم لا يظر. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه ففي حقه نافلة وفي حقهم فريضة
1:16:53فدل ذلك على اختلاف النية بين الامام والمأموم لا يظر انما الذي يظر هو اختلاف الافعال. لكنني اقول للاخ السائل يعني كان هناك تصرف احسن من هذا وهو انك دخلت معه من الركعة الاولى
1:17:05فاذا قام الامام بالركعة الرابعة اكملت التشهد وسلمت ثم دخلت معهم العشاء في الركعة الرابعة حتى تحوز اجروا الجماعة في الصلاتين وهذا لا بأس به لكن ما فعلته هو صحيح
1:17:19ويعني بقيت اسئلة كثيرة حقيقة لم نستطع يعني وضاق الوقت الاجابة عنها فنعتذر للاخوة الذين لم نجب على اسئلتهم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:17:32في بيوت نبي الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له في غاب الغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. يخافون يوما
1:18:02تقلبوا فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير الحساب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.