استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عقود المعاوضات المالية - لفضيلة الشيخ أ.د سعد الخثلان - المحاضرة 14

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:53هذه هي المحاضرة الرابعة عشرة ان هذه المادة مادة عقود المعوظات المالية وكنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن اه جملة من المسائل والاحكام المتعلقة بالربا كنا قد عرفنا الربا بانه زيادة في اشياء مخصوصة
1:17ثم ذكرنا آآ علة الربا يعني الظابط فيما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا وذكرنا ان العلة آآ في الذهب والفضة والاوراق النقدية انها الثمنية وان العلة في غيرها الطعم مع الكيل او الوزن
1:35الطعام مع الكيل او الوسم فما تحققت فيه احدى هاتين العلتين فانه يجري فيه الربا وما لم يتحقق فيه آآ شيء من هاتين العلتين فانه لا يجري في الربا وذكرنا ايضا ان الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم انها
1:58تأخذ حكم الذهب والفضة ويجري فيها الربا ثم بعد ذلك ذكرنا قواعد في الربا ومن هذه القواعد ان آآ العلة علة الربا اذا اختلفت فيجوز التفاضل وكذلك ايضا التأخير يعني لا يشترط لا التقابض ولا التماثل
2:19للتقابض ولا التماثل آآ اما اذا اتحدت علة الربا فاما ان يكون آآ الشيئان من جنس واحد او من جنس جنسين مختلفين فان كان من جنس واحد فيشترط التقابض والتماثل وان كان من جنسين مختلفين فيشترط
2:36اه التقابض فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اه ذكرنا لهذا امثلة كثيرة وثم بعد ذلك تكلمنا عن جملة من المسائل المتعلقة بالربا وجملة من القواعد ايضا ومنها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ومنها
2:59ايضا ان آآ اه انه لا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه وذكرنا لهذا امثلة ووقفنا اه عند مسألة حكم بيع اللحم بحيوان. حكم بيع اللحم بحيوان نستفتح بها هذه المحاضرة اقول اه ذهب جمهور الفقهاء الى انه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه
3:24لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. فلا يجوز بيع لحم ضأن بضأن مثلا ولا بيع لحم جمل بجمل ولا بيع لحم بقر ببقر لما روى مالك في الموطأ عن سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
3:48وهذا الحديث حديث ضعيف لان سعيد ابن المسيب ليس من ليس صحابيا يكون هذا مرسلا والمرسلة من اقسام الضعيف آآ فيكون اذا هذا ضعيف لارساله لكن له شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار وشهد الاخر من حديث سمر عند
4:10والحاكم فيتقوى هذين الشاهدين. ولذلك فيصلح للاحتجاج به وذهب بعض العلماء الى انه ان كان قصد مشتري الحيوان اللحم فانه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان وآآ ان كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان
4:34بغير الاكل فانه لا بأس بهذا البيع اذا مرة اخرى القول الثاني هو القول بالتفصيل وان كان قصد مشتري الحيوان اللحم فانه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان بهذا الحديث بحديث اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. حديث سعيد بن المسيب الذي ذكرناه. نهى عن بيع اللحم بالحيوان
4:57ولانه حينئذ يكون كانه باع لحما بلحم مع التفاضل فما دام انه يقصد مثلا لحم هذا الخروف لا يجوز بيع لحم بخروف ما دام انه يقصد لحمه اما اذا كان قصد المشتري الانتفاع بذلك الحيوان بغير الاكل
5:15كان يقصد به الانتفاع به في الركوب او في الحرث او نحو ذلك فلا يحرم حينئذ بيع اللحم بالحيوان وهذا القول قول عند الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى ولعل هذا القول هو القول الراجح
5:34في المسألة قال ابن القيم رحمه الله الصواب ان الحيوان اذا كان مقصودا للحم كشاة يقصد لحمها فتباع بلحم فيكون قد باع لحما بلحم اكثر منه من جنس واحد واللحم قوت موزون فيدخله ربا الفضل
5:57واما ان كان الحيوان غير مقصود به اللحم كما اذا كان غير مأكول او مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم ابل فهذا لا يحرم بيعه به اذا القول الراجح في حكم بيع اللحم بالحيوان هو القول بالتفصيل وهو انه اذا كان مقصود مشتري الحيوان اللحم فلا يجوز. اه اما اذا كان
6:24آآ يقصدوا به امرا اخر غير اللحم كان يقصد به الركوب او الحرث او الانتفاع بلبن او نحو ذلك فانه يجوز بيع اللحم ثمة مسألة اخرى وهي بيع الحيوان بالحيوان
6:40بيع الحيوان بالحيوان يعني مثلا يريد ان يبيع جمل بجملين بقرة ببقرتين خروف بخروفين هل هذا يدخله الربا او لا يدخله الربا يعني مثلا لو اراد ان يبيع صاع بر بصاعين نقول هذا ربا
6:55طيب الحيوان هل هو مثل هذا؟ هل يدخله الربا؟ هل يجوز بيع جمال بجمليه؟ بقرة بقرتين خروف خروفين ام لا او بيع مثلا جمل بجمل مع عدم التقابظ اه اقول اختلف الفقهاء في جريان الربا في بيع الحيوان بالحيوان
7:15والقول الصحيح في هذه المسألة انه لا يجري فيه الربا مطلقا لا يجري فيه الربا مطلقا وفيجوز بيع الحيوان بالحيوان سواء بيع بجنسه او بغير جنسه متساويا او متفاظلا وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الانصاف
7:39والدليل لهذا القول هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفى الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة
7:54فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة رجه ابو داوود والدارقطني والبيهقي والحاكم قال الحافظ ابن حجر اسناده قوي وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل والنساء
8:18ولهذا قال ابن القيم هذا الحديث صريح في جواز المفاضلة والنساء وهو حديث حسن كما ترون يعني هذا الحديث صحيح من جهة الاسناد يعني اما حسن او صحيح هو ثابت من جهة الاسناد
8:33وصريح الدلالة بجواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل فان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالله بن عمرو ان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة فهنا حصل تفاضل وحصل ايضا عدم تقاوم يعني نسى وتأخير
8:49ولذلك يعني فهذا الحديث آآ ثابت وحديث صريح في جواز بيع الحيوان بالحيوان مع عدم التقابظ ومع ايظا آآ التفاضل اما حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
9:10فهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه لكنه حديث ضعيف وحديث ضعيف لا يصح لكونه مروي من طريق الحسن عن سمرة ورواية الحسن عن سبرة فيها كلام كثير العلماء اه قال الامام احمد لا يصح سماع الحسن عن سمرة
9:29وقال البيهقي اكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن عن سمرة غير حديث العقيقة فيكون هذا الحديث اذا ضعيفا. حديث نهى عن بيع الحيوان من حيوان يكون ضعيفا. وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص في بيع آآ او في شراء ابن الصدقة
9:46البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة حديث ثابت وبناء على ذلك يكون القول الراجح جواز بيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل ومع عدم التقابظ اذا مما سبق يتلخص ان آآ اللحم آآ يجري فيه الربا فيشترط عند بيع لحم بلحم من جنسه التقابض والتماثل
10:06اما بيع اللحم بالحيوان فالراجح ان كان مقصود بالحيوان اللحم لم يجز وان كان المقصود آآ بشرائه الانتفاع به بغير الاكل آآ جاز بيع اللحم بالحيوان. اما بيع الحيوان بالحيوان فيجوز مطلقا مع التفاضل ومع النسب. هذه خلاصة الكلام في بحث هذه
10:26اه المسألة بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ربا الفضل وربا النسيئة. ونحن عندما تكلمنا عن اقسام الربا يقول نادنى ان اقسام ان الربا ينقسم الى ربا الفضل وربا النسيئة وربا الديون
10:41وبعضهم وبعض العلماء يسميه ربا القرظ ننتقل اذا للحديث عن القسم الثالث وهو ربا الديون ربا الديون هو الربا الذي كانت تعرفه العرب في جاهليته وهو المذكور في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
11:07يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم ترحمون وقيل ان المقصود بهذا الربا المذكور يعني في الاية المقصود به ربا الديون الذي كان معروفا عند العرب في الجاهلية
11:23وله عند العرب صورتان. الصورة الاولى الزيادة على اصل الدين عند حلول اجل الوفاء وتأجيله مدة اخرى للعجز عن الوفاء اذا الصورة الاولى الزيادة على اصل الدين عند حلول اجل الوفاء وتأجيله مدة اخرى للعجز عن الوفاء
11:45عندما يحل الدين يأتي الدائن المدين يأتي الدائن ويقول للمدين آآ قد حل الدين فاما ان تقضي واما ان ترضي يعني اما ان تسدد لي الدين الذي في ذمتك واما ان انظرك
12:04اؤجلك سنة او اقل او اكثر مقابل زيادة الدين فان قضاه الدين والا اجل له الدين مقابل زيادة نظير التأجيل قال عطاء رحمه الله كان الثقيل تداين بني المغيرة في الجاهلية
12:22فاذا حل الاجل قالوا نزيدكم وتؤخرون فنزلت لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة وقال قتادة ان ربا الجاهلية ان يبيع الرجل المبيع الى اجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده واخر عنه
12:45اذا هذه هي الصورة المشهورة في ربا الجاهلية عندما يحل الدين يأتي الداء الى المدين ويقول لها اما ان تقضي واما ان تربي اما ان تسدد الدين الذي في ذمتك واما ان انظرك وتزيد لي في الدين
13:03الصورة الثانية اه الزيادة على دين القرض عند العقد ابتداء قال ابو بكر الجصاص رحمه الله قال الربا الذي كانت تعرفه العرب وتفعله انما كان قرض الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على
13:21مقدار ما استقرض على ما يتراضون به وهذا هو المتعارف المشهور بينهم ولهذا قال الله تعالى وما اتيت من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله قال الرازي في تفسيره ان ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا في الجاهلية
13:42وذلك انهم يدفعون المال على ان يأخذوه كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم اذا حل الدين طالبوا المدينة برأس المال فان تعذر عليه الاذى زادوا في الحق والاجل فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به
14:03فمعنى ذلك انهم يزيدون في آآ الدين ابتداء فيقرضه مثلا الف دينار على ان يردها بعد سنة اه الف ومئة يعني دنانير بدنانير مع اه التفاضل فاو دراهم بدراهم مع التفاضل
14:24هذا ايضا من انواع الربا التي كانت موجودة عند آآ الجاهلية هاتان الصورتان لربا الجاهلية وان كانتا موجودتان في الجاهلية وعند العرب اه قبل الاسلام ونزل القرآن بتحريمهما الا انهما موجودتان
14:47بعينهما اليوم في كثير من البنوك والمؤسسات المالية في العالم وتسمي ما تأخذه على الديون من ربا بالفوائد يسمونها فوائد او عمولة او غير ذلك من الاسماء وتسمية الربا بالفائدة او بالعمولة لا يغير
15:09حقيقته ولا حكمه من وجهة نظر الشريعة الاسلامية فان الحرام يبقى حراما ولو تغير اسمه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها
15:26فهل اذا سموا الناس الخمر مشروبا روحيا؟ هل يتغير حكمه؟ ابدا يبقى خمرا وان سمي باي اسم اكل الربا وان سمي باي اسم يبقى ربا ويبقى محرما ومن كبائر الذنوب ومن الموبقات
15:42ويذكر بعض المعاصرين اقول بعض العلماء المعاصرين يذكر ان الربا الذي تمارسه كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحاضر انه اسوأ من ربا الجاهلية. لماذا لان اهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودا فعلية وهي الدنانير الذهبية والدراهم الفظية
16:04اما المؤسسات المالية التي تتعامل بالربا في الوقت الحاضر فانها تقرض ما لديها من ودائع للاخرين وتأخذ عليها فوائد ربوية ثم ان اهل الجاهلية كانوا يأخذون الفوائد في نهاية المدة
16:21او مقصطة على اقساط شهرية اما البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل بالربا تحسب الفائدة وتخصمها من البداية قبل ان يأخذ المقترض القرظ فمثلا اقراظ مئة الف بفائدة عشرين في المئة
16:40تجد ان هذا البنك الذي يتعامل بالربا يخصم الفائدة اولا ويعطي المقترض ثمانين الفا فقط والواقع انه لم يقرضه الا ثمانين بفائدة عشرين. اي ان الفائدة في الواقع اه يعني
16:56آآ اكبر مما آآ يعلن من الناحية العملية اذا المقصود ان ان ما تمارسه الان بعض البنوك والمؤسسات المالية من الربا هو في الحقيقة موجود وهو الربا الموجود لدى آآ الناس في الجاهلية وهو الربا الذي
17:14قد نزل القرآن الكريم بتحريمه نظرة الاسلام ل بعض العقود تختلف اختلافا جذريا عن نظرة آآ كثير من البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الحاضر فمثلا على سبيل المثال ونحن نتكلم عن ربا القروض او ربا الديون نقول ان الاسلام
17:42اه اه ينظر للقرظ على انه عقد من عقود الارفاق والاحسان بين الناس عقد من عقود الارفاق والاحسان بين الناس ولذلك حرم انتفاع المقرظ بالقرظ لان هذا الانتفاع يخرج القرض عن موضوعه الاصلي وهو الانفاق والاحسان. ويصبح يراد به المعاوضة والربح
18:08يراد به المعاوضة والربح يعني صوت القرض في الاصل هي صورة ربوية كون اني مثلا اقول هذي عشرة الاف ريال اسلفك عشرة الاف ريال ان تردها لي بعد سنة عشرة الاف ريال بدون زيادة
18:23هذي في الاصل صور ربوية لماذا؟ لعدم التقابظ. لكن آآ الاسلام آآ اجاز هذه الصورة صورة القرظ الذي يسميه الناس السلف اه وقد ورد تسوية السلف في بعض الاحاديث آآ هذا القرض الذي هو السلف
18:39آآ اجازه الاسلام اذا كان يقصد به الارفاق والاحسان بين الناس. تشجيعا للناس على آآ هذا العمل النبيل على الارفاق والاحسان فيما بينهم فاذا اصبح هذا القرض لا يراد به الارفاق والاحسان وانما يراد به الربحية والمعاوضة رجع القرض الى صورته في الاصل وهو ان الصورة صورة ربوية وهذا
19:03على قول العلماء كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جرى نفعا فهو ربا آآ كثير من المؤسسات المالية في الوقت الحاضر المرتبطة بما يسمى النظام الاقتصادي العالمي آآ تنظر للقرظ على انه وسيلة من وسائل الاستثمار
19:20وتحقيق الارباح ولذلك فان الاقراض بالفائدة يعتبر من ابرز اعمال آآ كثير من المصارف في العالم في الوقت الحاضر لكن الاسلام ينظر لهذا على انه آآ اه من الربا المحرم ومن الموبقات وانه لا يجوز للانسان اه ان يقرض قرضا وان بالقرظ هنا السلف ويسترده باكثر منه
19:45اه اذا ربا القروظ او ربا الديون قلنا انه من الصور بالجاهلية اجمع العلماء على تحريمه وقد حكى الاجماع على ذلك ابن منذر بن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية اه رحمة الله تعالى على
19:59جميل وآآ القرض بفائدة هذا او ربا القرظ آآ اصدرت الكثير من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية قرارات اه بتحريمه وانه لا يجوز اخذ زيادة على القرظ ومن ذلك مثلا مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق بمنظمة المؤتمر الاسلامي
20:23آآ اصدر قرارا وجاه القرار ان كل زيادة آآ في القرض ان كل زيادة في القرض يأخذها المقرظ من المقترظ انها محرمة انها محرمة وبذلك نعرف ان آآ من اقرض قرضا آآ فلا يجوز له ان يسترد اكثر مما
20:45اه دفع لكن هنا انبه على مسألة انبه هنا على مسألة وهي ان بعض الناس في الوقت الحاضر يسمون آآ البيع قرضا يقول ذهبت واخذت قرض من البنك وهذي التسمية تسمية غير صحيحة
21:05ويعني العامة ربما انه انهم يعذرون في هذا بالجهل لكن المتخصصين امثال الطلاب الذين يدرسون هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية حقيقة لا نعذرهم بالجهل في هذه آآ المسألة او في التعبير بهذا المصطلح
21:23فانتم ايها الطلاب تدرسون هذه المادة مادة عقود المعاوظات المالية وستدرسون ايضا مادة عقود الاستيثاق والارتفاق لا بد ان تفرقوا بين مصطلح القرظ وبين مصطلح البيع باجل فالقرظ اذا اذا اطلق فالمقصود به دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
21:44وهو الذي يسمى بالسلف يسميه الناس بالسلف اعطيك عشرة الاف تردها لعشرة الاف هذا هو القرظ هذا هو القرض وهذا هو الذي يجب فيه التماثل يعني عندما اعطيك عشرة الاف ردها لعشرة الاف. فاذا رددتها عشرة الاف اه رددتها لي مثلا اه عشرة الاف وخمس مئة
22:02تنهدم ربا ومحرما هذا هو القرظ وهذا يعني آآ الذي يسمى قرضا وهو الذي عانيناه بقولنا رباء القروض لكن عندما يذهب الانسان لبنك مثلا ويشتري منه سلعة بالتقسيط اقسطها البنك عليه
22:21ويبيعها هو او يوكل من يبيع له هذه السلعة هذا لا يسمى قرضا هذا في الحقيقة بيع وشراء فتعبير بعض الناس يقول اخذت من البنك قرض هذا ليس قرضا وانما التعبير الصحيح هو ان يقول اشتريت
22:37سلعة من البنك بطريق التورق مثلا او بطريق المرابحة ويعبر بالشراء لان هناك فرقا كبيرا بين آآ البيع والشراء وبين آآ القرظ ولهذا فيعني بينهما فرق كبير فانتبهوا لهذه المصطلحات التي ربما تجري على بعض الالسنة
22:57وربما حتى ان المفتي يفتيه بناء على ان هذا قرظ وان القرض يجري فيه الربا فيفتيه بناء على كلامه لكن في الحقيقة ان يعني تسمية الناس للبيع بالتقسيط تسميته قرضا هذه تسمية غير دقيقة وهذه تسمية غير صحيحة
23:18هذه هي نبذة عن اه ربا الديون او ربا اه اه القروظ ولعلكم ايضا ان شاء الله تعالى في مادة آآ عقود الاستيقاق والارتفاق تدرسون احكام القرض آآ بالتفصيل تدرسون احكام القرض بالتفصيل اه ان شاء الله تعالى. ويعني تعرفون حكمه واقسامه
23:41يعني ايضا حكم الزيادة فيه حكم الزيادة في القرض وهو انه ليس كل زيادة محرمة الزيادة محرمة هي الزيادة المشروطة الزيادة المشروطة كما ذكرنا يعني من صور ربا القروض نحن قلنا اشتراط الزيادة في اصل العقد
23:57فتكون الزيادة زيادة مشروطة او زيادة بعد ما يحل الدين بعد ما يحل يعني آآ الدين ان كان آآ آآ غير قرظ او عندما يريد المقترض آآ استيفاء قرظه فيقول له ما عندي شيء ولكن آآ انظرك وازيدك
24:17فهذا ايضا صورة من صور آآ ربا القرظ آآ هذه الزيادة هي الزيادة المحرمة في القرض لكن لو ان المقترض بدلا للمقرض زيادة عند الوفاء من غير شرط من غير شرط
24:36ولا عرف فان هذا لا بأس به ويعتبر هذا من حسن التقاظي لو ان رجلا اقرض رجلا عشرة الاف ريال وعندما اراد ان يردها رد عليه عشرة الاف ريال وهدية او رد عليه عشرة الاف ريال مثلا وخمس مئة من غير اشتراط هذه الزيادة. ولم يكن هناك عرف قائم
24:55فان هذه الزيادة لا بأس بها بل مندوب اليها وتعتبر من حسن القضاء ولذلك لما استسلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بكرا فقال اتى الرجل يتقاضاه بكى قال اعطوه فلم يجدوا الا خيارا رباعيا قال اعطوه سنا خيرا من سنه. فان خير الناس احسنهم قضاء. هذا اذا وقعت الزيادة من غير شرط
25:13طلبوا من غير عرف اه اما اذا وقعت بشرط او بعرف موجود فان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فان هذا لا يجوز ويدخل في ربا القروض او ما يسمى بربا آآ الدين
25:24هذا تيسر عرضه في هذه المحاضرة ونستكمل ان شاء الله تعالى الحديث عن بقية المسائل المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.