استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب عمدة الفقه ( إحياء الموات +باب الجعالة + باب اللقطة واللقيط ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:00لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتني انك العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا. اللهم اتنا من لدنك رحمة
0:20اهيئ لنا من امرنا رشدا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب احياء الموات. والمواد مشتق من الموت وهو عدم الحياة. واصطلاحا عرف المصنف رحمه الله الموات قال
0:50وهي الارض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. ولكن هذا التعريف فيه شيء من الغموض الكلمة الدافرة تحتاج الى تعريف وتعريف يحتاج الى تعريف لذلك عرف المواد صاحب زاد المستقنع بانها الارض المفكة عن الاختصاصات
1:20هو ملكي معصوم. الارض المفكة عن الاختصاصات وملك ما سوء. وهذا التعريف ادق فهي الارض التي قد انفكت عن اختصاصات اي عما اختص به وان كان ليس مملوكا لاحد كالطرق والاغذية ومسائل المياه والمحتطبات والمراعي
2:00فان هذه لا يصح احياؤها لتعلق حاجة الناس بها. وملك معصوم اي تكون غير مملوكة لمعصوم. والعصمة تحصل بالاسلام وتحصل بالعهد والامان فالمسلم معصوم باسلامه وغير المسلم معصوم بالعهد ان يكون معاهدا
2:30او بالامان ويكون مستأنفا. او الذمة فيكون ذمية. لان غير المسلمين ينقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول الكافر الحربي. هذا هو الذي بين المسلمين وبينه حرب معلنة. هذا دمه هدر
2:50والقسم الثاني المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد هذا دم معصوم ما له معصوم والقسم الثالث الذمي وهم الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين ويقرون نظير دفع والجزية هذا هو الذمي
3:20يعني المواطنون غير مسلمين. المواطنون غير مسلمون. والقسم الرابع المستأمنون. و المستأمن هو كافر الحرب اذا اعطي الامان. فايضا دمه معصوم. فاذا الكفار اقسام الثلاثة من الكفار كلهم معصومون الا كاهل الحرف. يعني الذبي معصوم المستأمن معصوم
3:50معاهد ناصر. فالارض اذا كانت منفكة من ملك معصوم ومن الاختصاصات فهذه هي الارض المواد التي يجوز احياؤها. وقد كان الناس قديما كل من اراد ان يحيي ارضا احياء ان الاراضي كانت متيسرة للناس. ولم يكن عليها مشاح. ولم يكن لها كبير قيمة مثل ما عليه الان
4:20كانت الاراضي متاحة للناس. من اراد ان يزرع زرع اراد ان يبني بيتا بنى كلب. لم يكن هناك شح في الاراضي كان فقط يكلف الانسان قيمة بناء المنزل اما الاراضي فكانت متيسرة. نعم. اما في الوقت الحاضر
4:40فقد حصل حصلت المشاحة على الاراضي بل ربما قيمة الارض الان اغلى من قيمة البيت. قيمة الارض الان عندنا في المملكة تصل الى سبعين في المئة. بينما بناء السكن السوقية ثلاثين في المئة. او قريب من هذا. تغيرت الامور في الوقت الحاضر. لذلك
5:10حصل تنظيمات لاحياء الموات. من ولي الامر. فولي الامر منع احياء الموات الا باذنه عندنا هنا في المملكة وفي كثير من دول العالم الاسلامي. وعلى هذا يلتزم بتعليمات ولي الامر
5:30لانه لو ترك للناس المجال لربما حصل في ذلك فوضى واضطراب. ومنازعة ومخاصة ولي الامر تدخل لاجل تنظيم احياء المواد. قال فمن احياها ملكاها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الامام مالك واصله البخاري حديث عائشة
6:00رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. وقوله عليه الصلاة والسلام من احيا ارظا ميتة فهي له. هل خرج هذا الاذن مخرج الاذن السلطاني ام الاذن التشريعي
6:20ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام بصفته السلطان والامام للناس او انه قاله عليه الصلاة والسلام بصفته المشرع للامة فيكون هذا خطاب للامة جميعا. اولاد
6:40العلم الجمهور على انه خطاب تشريعي. وانه للامة جميعا والحنفية قالوا انه خرج مخرج الاذن السلطاني والصواب هو قول الجمهور وانه خرج مخرج الاذن التشريعي هو عام للامة جميعا. لكن
7:00اذا منع ولي الامر من الاحياء الا باذنه فتجب طاعته ولا تجوز منازعته في ذلك. قوله لله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولانه كما كما ذكرت حصل في وقتنا الحاضر شيء من الشح
7:20ومحاولة بعض الناس الاستيلاء على اراض بدعوى احيائها وهو لا يحييها. ولذلك لابد من تدخل ولي الامر لتنظيم عملية احياء الموت لكن لو ان احدا مثلا في البرية واحاط مكانا واحياه ولم
7:50ولي الامر من هذا الاصل انه لا. يحيى ارضا ميتة فهي له. طيب كيف يكون الاحياء؟ قال واحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها. كالتحويط عليها وسوق الماء اليها ان ارادها
8:10الزرع وقلع اشجارها واحجارها المانعة من غرسها وزرعها. الاحياء من من الفقهاء سمى ما يحصل به الاحياء ومنهم من وضع ضابطا من غير حاجة الى تسمية ما يحصل به الاحياء. فالذين سموا
8:40بعضهم يعني قال كما قال المؤلف التحويط عليها بسور مثلا هذا احياء لها سوق الماء اليها احياء قلع اشجارها ومن العلماء من قال ان الاحياء مرده للعرف فما عده الناس في عرفهم احياء فهو احياء وما لك له. وهذا هو القول الراجح. القول الراجح ان
9:10كيفية الاحياء مرجعها الى العرف. ما عده الناس احياء فهو احياء لان كل ما ورد في الشرع مطلقا وليس له تعريف في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. كل ما ورد في الشرع مطلقا ليس له تعريف او ضابط في الشرع ولا في اللغة
9:40والمرجع فيه للعرف. فاذا القول الراجح ان كيفية الاحياء مرجع الى العرف. والعرف يختلف باختلاف الازمنة والامكنة قال وان حفر فيها بئرا فوصل الى الماء ملك حريمه. اذا حفر في هذه الارض التي احاطها
10:10اه بئرا ووصل الى الماء. والمراد بهذه البئر البئر التي تحفر السقيا لا للزرع يملك حريم هذه البئر ومعنى حريم يعني ما حولها ما حولها مما تعلق به مصالحها. ثم فسر المؤلف هذا الحريم قال وهو يعني حريم بئر السقيا خمسون ذراعا
10:40كل جانب ان كانت عادية وحريم البئر البدائي خمسة وعشرون ذراعا. فقسم المؤلف البئر الى قسمين. البئر العادية يعني القديمة. نسبة الى عهد. فهذا حريمها خمسون ذراعا. من كل جانب. وسميت عادية نسبة الى عاد
11:10لان عادن كانت في الزمن الاول ولهم اثار فنسبت اليه. فيملك خمسين ذراعا من كل جانب لانه حفرها اولا ثم حفرها ثانيا. لانها كانت بئر قديمة ثم طمرت فاعاد حفرها. وبالحفر الاول
11:30حق خمسة وعشرين وبالحفر الثاني استحق خمسة وعشرين. واصبح حريم هذه البئر اصبح خمسين ذراعا اما ان كانت البئر بدائية جديدة ليست عادية يعني التي مستحدثة تحفر لاول مرة فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب. ودليل هذا التحديد
12:00قول النبي صلى الله عليه وسلم حليم البئر العادي خمسون ذراعا وحريم بئر البدي خمسة وعشرون ذراع وهذا الحديث رواه ابو داوود في المراسيل روى احمد نحوه وهو بمجموع طرقه
12:20حديث حسن وعليه العمل. عليه العمل. هذه ابرز الاحكام المتعلقة يحيى الموت. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الجعالة تفريغ الجيم واذا قمنا بتفريق الجيم ما معنى بتثليث الجيم نعم ترى يعني يقال جعالة وجهالة وجعالة كلها صحيحة
13:00فإذا بتثليث الجيم يقال جعالة وجعالة وجعالة. فهي اذا يعني مثلثة كما قاله ابن مالك وهي ما يعطاه الانسان على امر يفعله ومعنى الجعابة اصطلاحا ان يجعل جائز التصرف شيئا معلوما
13:30لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة ان يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة ممثل المؤلف لذلك قال وهي ان يقول من رد لقطتي او من رد ضالتي
14:00او من بنى لي هذا الحائط فله كذا. انسان ضاعت محفظته. ومحفظة فيها وفيها اوراق وفيها نقود ونحو ذلك. فاعلم وقال من رد محفظتي له مئة ريال فهذا ماذا نسميه نسميه جعانة؟ او من رد ضابط
14:30كانوا باعوا بعينه. فعلا للناس. قال من رد ضالتي فله الف ريال هنا العمل مجهول. قد يبقى هذا الذي يبحث عن هذه الضالة يبقى شهرا يبحث عنه. وقد ساعة واحدة ويجدها. فالعمل هنا مجهول. ومع ذلك يجوز للحاجة. وما
15:00من بنى لهذا الحائض؟ يقول من بنى لي هذا الحائط فله كذا؟ من فعل كذا فله كذا. هذه يسمى جعالة. وكما تلاحظون فيها جهالة وغرض. ولذلك منع منها الحنفية قالوا انها لا لا تصح ولا تجوز للجهالة والغرر فيها. واجازها الجمهور من المالكية
15:30الشافعية والحنابلة. والصواب القول بجوازها. ومما يدل لجواز الحديث الذي ذكره المؤلف قال لما روى ابو سعيد حديث الصحيحين لما رواه ابو سعيد قوما لدغ رجل منهم. فاتوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم الراقي؟ قالوا لا حتى
16:00يعد لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقح ويدخل حتى برأ فاخذ الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم انها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسعر. هؤلاء نفر من الصحابة
16:20كانوا مسافرين ونزلوا على حي من احياء العرب وكان الناس قديما في الاسفار كانوا ينزلون على من يستضيفهم. لم يكن هناك فنادق لم يكن هناك شقق مفروشة فكان يتنقل وكانوا يتنقلون على الابل. ولم يكن هناك كهرباء
16:50عندما ينتقلون في هذه الطرق المظلمة الواسعة يحتاجون الى وقت ومكان يرتاحون فيه كان من عادة العرب انهم ينزلون على من يضيفهم. وكانت العرب ترى ان اكرام الضيف انه من مكارم
17:10اخلاق هؤلاء النفر من الصحابة نزلوا على اهل واد من العرب لكنهم غير مسلمين. فلم يضيفوه طلبوا منه ان يستضيفوهم فابوا فقدر الله عز وجل ان سيد ذلك الحي انه لدن لدغته عقرب بحثوا له
17:40عن علاج ما وجدوه. فقالوا لعل هؤلاء النفر الذي نزلوا في هذا الوادي لعلهم عندهم طب وعلاج فاتوا اليه. وقالوا هل فيكم من راق؟ قال احد الصحابة معه ولكنكم لم تضيفونا. فلن ارقي حتى تجعلوا لنا
18:10ولم يكن يعرف اصحابه انه كان يرقي. طبعا هؤلاء محتاجون سيدهم لدر وقالوا نجعل لكم قطيعا من غنم. فقبلوا فاتى الى سيد اولئك قرأ الفاتحة فقط لم يقرأ سورة غير سبحان الله. انظر الى قوة تأثير القرآن. وقوة تأثير الفاتحة. قرأ الفاتحة. جعل
18:40اقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث. الرحمن الرحيم وينفث. ما لك يوم الدين ويمث. سبحان الله لما قرأ الفاتحة شفي ذلك الرجل تماما. وقام كأنما نشط من عقاب. وهذا يدل على
19:00تأثير القرآن وعظيم تأثير الرقية بالقرآن فاعطوهم الجوع الحسب الاتفاق اعطوهم قطيعة من الغنم. ثم ان الصحابة ترددوا قالوا هل نأخذ هذه الغنم ام العهد؟ هل هي حلال ام لا
19:20هم اعطوها لنا مقابل الرقية. فترددوا فقالوا نأخذها ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وما يدريك انها رقية؟ قاله لي الراق. يعني ما يدرك ان سورة الفاتحة رقية
19:40خذوه خذوا هذا القطيع واضربوا واضربوا لي معكم بسهم. تأكيدا للحل والجواز وتطيب لخواطرهم لانهم كانوا مترددين هل تحل او لا تحل؟ ان ان احق ما اخذتم عليه هي اجرى كتاب الله. ففي هذه القصة فوائد منها ان اعظم ما يسترقى به
20:10الفاتحة السبع المثاني التي لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها. والتي فرض على كل المسلم ان يقرأها في كل ركعة من صلاته. قال ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي
20:30قال وقد اصابتني امراض واعياء وانا في مكة. فكنت اخذ ماء زمزم فاقرأ فيه سورة الفاتحة. ثم اشرب منه واتمسح به فاجد البرأة التامة كنت اصف ذلك لمن يجد داء او علة فيفعل مثل ما فعلت فيجد
21:00سبحان الله. فيعني اعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة. وانظر الى عظيم تأثيرها يعني هذا الرجل لدغته عقرب نفث نفذ سم العقرب في دمه. نفذ سم العقرب في دمه ومع ذلك بريء
21:20بالرقية بالفاتحة. وايضا من فوائد هذه القصة انه يجوز اخذ الجعل على الرقية. لو كان هناك شخص يرقي الاخرين قال لا اعطيكم الا ان تعطوني مبلغا من المال لا بأس
21:40هذه قصة دليل واضح على الجواز بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوه واضربوا واضربوا اللي معكم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك. ينبغي للانسان لا يتوسع في هذا. البعض
22:00الرقاة توسعوا فيعني اصبح بعضهم يأتي لخزان الماء وينفخ فيه ثم يفرغ في قوارير ويباع يعني هذا هذا من التوسع. الذي قد يكون فيه اكل المال بالباطل العقيدة يعني يأخذ اجرا من غير توسع الاصل في هذا ان الحل والجواز
22:30فهذه القصة فيها دلالة على صحة الجعالة. لان الجعل هنا ظاهر لان الصحابة اشترطوا وهو هذا القطيع من الغنم. طيب هل هل الجعل هنا على الشفاء او على مجرد الرقية
22:50نعم اتفاق الصحابة مع اولئك القوم على رقية سيدهم. هل هو على الشفاء والبرء او على مجرد الرقية سواء بريء او لم يبرأ. على الشفاء لو لم يبرأ ما اعطاهم الغنم. لو لم يبرأ ما اعطوهم الغنم
23:10وعلى الشفاء. ولذلك فيجوز ان تكون الجعالة على شفاء المريض هذا هو القول الراجح قد اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم المحققين من اهل العلم انه يجوز ان تكون الجعالة على الشفاء
23:30طيب فمثلا لو قال ارق هذا المريض فان شفي لك مئة الف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. او حتى قال للطبيب اريد منك ان تعالج هذا المريض. فان شفي فلك كذا. هذا لا
23:50على سبيل الجعالة. اما على سبيل الاجرة فلا يجوز. لا يجوز ان تكون الاجرة على الشفاء. وذلك لانه غير مقدور عليه. قد يشفى وقد لا يشفى والايجار عقد لازم. خلاف الجعالة فان عقد جائز
24:10تفرق العلماء بين الجعالة وبين الاجارة. وقال واستأجر طبيبا على علاج مريض للشفاء على الشفاء ولو اتفق معه جعانة على الشفاء جاهز. لان الجعالة اوسع من الاجارة والجعالة عقد جائز بينما الايجار عقد لازم. والشفاء غير مقدور عليه. لكن لو استأجر الطبيب على العلاج لا بأس وليس على
24:40فعلى العلاج. على الكشف على المريض وعلى العلاج كما هم عليه العمل الان في المستشفيات الاهلية. يذهب للطبيب يكشف عليه ويعطيه علاجا ويكتب له وصفة هذا اجارة يعتبر هذا الطبيب اجيرا مشتركة من الاجير المشترك. اجير ما يتوجه الى خاصا واجير مشترك وسيأتي الكلام على على هذا. فالطبيب اجير مشترك وهذا
25:10يعتبر اجارة فلكنه اجارة على العلاج على التشخيص والعلاج لكن المريض قد يشفى وقد لا يشفى لكن لو لو كانت الاجارة على الشفاء لم يجوز. اما اذا كان الجعالة على الشفاء جائز
25:30اذا هذه القصة ظاهرة الدلالة في جواز الجعالة. ايضا ذكر الله تعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قص الله علينا قصتها العظيمة وكيف تنقلت به الاحوال من حال الى حال الى
25:50ان اصبح هو الوالي وهو القائم على خزائن الارض. واصاب الناس مجاعة شديدة فاصبح الناس يفدون اليهم من كل مكان. وكان ممن وفدا اليه اخوته. فعرفهم وهم له منكرون لم يعرفهم
26:10واراد ان يستبقي اخاه الشقيق بنيامين عنده. فكلمه واخبره بما اراد وجعل السقاية يسوع الملك في في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن ايتها العيرة وانكم لسارقون. قال ما جئنا لنشد في الارض وما كنا سارقين ابدا. نفوا بشدة. قالوا اذا نفتش
26:40فبدأ باوعيتهم قبل وعيائه يا اخي جعل جعل اخاه الشقيق اخر واحد. ثم استخرج اصواع الملك من فقالوا ان يسرق قد سرق اخ له من قبل. يقصدونه يوسف انه هو صغير سرق شيئا فاسر
27:00يوسف بنفسه قال انتم شر ما كان. صنيعكم هذا اعظم. المقصود انه لما ضاع لما فقد صواع اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. قالوا اقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نقل صواع الملك
27:20جاء به حمل بعير وانا به زعيم. هنا جعانة جعل جعلا لمن وجد صواع الملك وهذا الجعل حمل بعير من الميرة. ويقول هذا القائل انا انا به زعيم كفيل وظالم. اللي يجد صواع الملك نعطيه
27:40من بعيد فهذه جعانة كانت موجودة في زمن يوسف. فيوسف عليه الصلاة والسلام اخذ اخاه. قالوا ان الابواب لشيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. قال معاذ الله ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا
28:00قبل ذلك قالوا فما جزاءكم كنتم كاذبين؟ قالوا ما وجد في رحمه فهو جزاء. يعني انه يصبح رقيقا. كان في شريعتهم ان السارق يصبح ورقيقا لمن سرق منه. مش بعبد لمن سرق منه. فيوسف اخذ اخاه بنيامين لانه اعتبره
28:20بهذه الحيلة سارقة. الى اخر ما قص الله تعالى علينا في هذه القصة العظيمة. الشاهد انه قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وهذه جعالة. وهذا وان كان ورد في شرع من قبلنا لكنه قد جاء في شرعنا
28:40يدل على جوازه. قال ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم بحقه ولو التقط اللقطة قبل ان يبلغه الجعل لم يستحقه. يعني هذا شخص فقد محفظته. ثم ان محفظة عثر عليها شخص
29:10وكان هذا الذي فقد محفظته قال من وجد محفظتي له مئة ريال لكن هذا عثر عليها قبل ان يعلم بانه جعل جعلا. فهنا لا يستحق لانه لم يلتقط هذه اللقطة على انها جعانة وانما التقطوا على انه متبرع
29:40وقد التقطها واخذها بنية التبرع. وليست وليست بنية الرجوع على صاحبها. والانسان اذا اخذ الشي بنية التبرع ليس له الرجوع على صاحبه. بخلاف من اخذه بنية الرجوع على صاحبه. فاذا اذا التقط اللقط قبل ان يبلغه الجعل
30:00لم يستحقه لانه متبرع بعمله ذلك. متبرع بعمله ذلك. طيب لو اردنا نأخذ تطبيقات معاصرة للجعالة في وقتنا الحاضر الجوائز التي تكون في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. حلقات تحفيظ القرآن الكريم يعني معظم الحلقات تجعل حفلا وتوزع جوائز على الطلاب
30:30طيب ما تكييفها الفقهي؟ نقول تكييفها على انها جعانة ليست المسابقة تكون من السب اناس يتسابقون هذا يسابق هذا لاجل الحصول على عوظ دفعه المتسابقون او او بعضه هذه هي المسابقة. لكن هذه الجوائز وضعها طرف خارجي. ليس من ضمن
31:00متسابقين. طرف قال من حفظ شيئا من كتاب الله فله عندي جائزة. ان حفظ كذا جزء له من كبيرا حاول مثلا عشرة اجزاء او جائزة اكبر خمسة جائزة اقل وهكذا يعني رتبها. وقال من حفظ شيئا من كتاب الله فله كذا
31:20او من ارتبط بحلقات التحفيظ فله جوائز عندي. فهذا التكييف الفقهي تكييفها الفقهي على انها جعانة. وليست مسافرة لان المسابقة التي تكون بين المتسابقين. يكون فيها شيء من التحدي بينهم والتنافس. ويكون قد دفع المتسابقون عوظا او دفع
31:40بعضهم عوضا لكن هذه من طرف خارجي. فعندما تكون الجوائز من طرف خارجي هذه تكون جعالة وعلى هذا فالجوائز تحفيظ القرآن الكريم التي توزع على الطلاب هذه لا بأس بها انها جعانة. ومثل ذلك الجوائز التي تقام ايضا بمسابقة مسابقات السنة
32:00وحفظ الحديث وايضا الاجواز التي آآ تكون على المسابقات الثقافية هذه لا لا لا يعني تكيف على انها من السبق. وانما على انها جعانة ما دامت الجوائز من طرف خارج
32:20اما لو كانت لو كان المتسابقون انفسهم بذلوا عوضا هنا لا تجوز الا ما ورد فيه النص ما سبق الا في خف نواة او نصر او حافر. لكن هنا اذا اذا كانت الجواز من طرف خارجي فتكون من قبيل
32:40الجهالة هو مقابل الجعالة ولا بأس بها. كذلك ايضا عندما تعلن بعض الجهات الامنية بان من يبلغ عن هؤلاء المجرمين فله جائزة قدرها كذا متى التكييف الفقهي لهذا؟ جعان. من يبلغ فله مبلغ قدره كذا. التنقيب عن النفط
33:10عندما تتفق الشركة والشركات مع الدولة على انها تنقب عن النفط فان عثرت على النفط فلها كذا هذا ايضا يكيف على انه من الجهالة التنقيب عن المعادن من هذا القبيل وهكذا
33:30فاذا يعني دائرة الجعالة دائرة واسعة. طيب نوع عقد الجعالة هل هو عقد لازم ام عقد جائز جائز لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير رضا الطرف الاخر نعم اذا باشره العمل فبعض الفقهاء يقول
34:00انه اذا كان هذا العامل يتضرر بفسخ العقد فتكون عقدا لازما يكون عقدا لازما اذا باشر العامل في العمل. وكان يتضرر فسخ العقد. وهذا قوله عند الحنابلة وقد اختاره الشيخ عبد
34:20سعوديون وقول وجيه يعني قول متجه. فمثلا قال من بنى حائطي هذا فله خمس مئة ريال. هذا بنى تسعين في المئة من الحائط. قال الجاعل انا فسخت الجعالة. ونتظرر الجميع
34:40العامل العامل الان شرع في البناء. بنى اكثر الحائط. فهنا يعني يتجه القول بان الجعالة في هذه الصورة تكون لازمة. اذا شرع العامل في العمل. نعم نعم كيف؟ نعم. نعم
35:30وهو يفرض اما الرابع يعني يقول لا ارقي الا بما ولا قدره كذا. اي نعم هذا يجوز كما فعله الصحابة. الصحابي قال لا ارقي الا ان جعلة فجعل لهم قطيعة من غنم. النبي عليه الصلاة والسلام قرم على هذا وقال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا لا حرج فيه
36:00لا بأس به. نعم حتى حتى لو فرض لو قال لا اعمل لك كذا لا حرج. لا حرج ان حقه ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا حتى امتحانها بنفع المسلمين والتزام الضوابط الشرعية لا حرج فيها لان الناس ايضا بحاجة الى رقية كما انه بحاجة لاطباء
36:30بحاجة للرقاة وبدل ايضا ما يعني يدخل هذا المجال والمشعوذون واهل الدجل السحرة فيدخل رقاة آآ ملتزمون بالضوابط الشرعية هذا لا بأس به. لا بأس به لكن ينضبط الضوابط الشرعية
36:50فلا يتوسع في الاخذ اخذ الاموال لا ايضا يفعل امورا لم لم ليس عليها دليل مثل ما ذكرت لكم من القراءة في خزان الماء ونحو ذلك. ايضا يحترس عند الرقية على النساء لا يتوسع في ذلك. اذا
37:10الضوابط الشرعية فلا بأس حتى حتى لو امتهان لا مانع من هذا. بل انه ينبغي ينبغي للجهات المسؤولة ان تصرح للرقاة الثقات ويكون ذلك تحت ضوابط معينة وتحت اشراف معين هذا احسن من ان تكون بدون
37:30بدون اشراق لان الناس بحاجة للرقية. هذا انسان مثلا اصيب بعين اصيب بسحر اصيب بمس. بحاجة لمن يرقيك. وهذا الرقية ربما تحتاج الى شيء من التفرغ. وقد يكون بعض طلبة العلم غير متفرغ لان يرقي هذا المريض كل يوم. يحتاج
37:50الى اناس يعني متفرغون او شبه متفرغين لرقية هؤلاء المرضى. يعني اذا اذا ضبطت بالضوابط الشرعية فلا بأس بها حتى لو اخذ مبلغا ماليا على ذلك ان احق ما اخذتم عليه اجرا
38:10كتاب الله. طيب طيب لعل اسئلة اؤجلها لاخر بين الاذان والاقامة بس حتى ننتهي من اللقطة. اللقيط هذا مقرر ربما نشرح هذه البابين قال المؤلف رحمه الله باب اللقطة وقال اللقطة بضم اللام وفتح القاف
38:30ويقال لقاطة ولقطة. والاشهر لقطة وهي مال او مختص ضل عن ربه. مال ومختص ضل عن ربه يعني اي مال من الاموال او مختص. يعني بعض الاشياء لا تسمى مالا لكنها مختص مثل مثلا الكلب
39:00الكلب يختص به صاحبه لكن لا يجوز بيعه. السجين النجس مثلا طيب مال او مختص ظل يعني ضاع وفقده ربه يعني صاحب. قال وهي على ثلاثة اذرع يعني على ثلاثة اقسام. الاول ما تقل قيمته يجوز اخذه والانتفاع به من غير تعريف بقوله
39:30ايجاب رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. القسم الاول ما تقل قيمته وضابطه ما لا تلتفت له همة اوساط الناس
39:50قلة قيمته. لا تلتفت له همة اوساط الناس. ما لم او او خلقا نعم كلاهما لماذا قلنا كلاهما الغد الغني هل تلتفت همته للشيء الحقير؟ نعم قد تلتفت بعض الاغنياء
40:20تلتفت تجد بعض الاثرياء يملك ملايين لكن لو ضاع منه ريال تأثر بسبب شدة البخل عنده والشح وبعض الفقراء يمكن يفقد مئة ريال ما يتأثر. هي ترجع للنفس ولذلك الاحسن نقول ماذا تثبت ائمة اوساط الناس مالا وخلقا مالا وخلقا؟ امرين جميعا واحتراز
40:50ما ذكرت لان لو قلنا ما لم ورد علينا الغني الشحيح. والفقير ولذلك نقول مالا وخلقا هذا الذي لا تلتفت له همة اوساط الناس المرجع فيه للعرف. هذا الشيء الزهيد يجوز اخذه
41:20والتقاطه والانتفاع به من غير تعريف. واستدل المؤلف بهذا بقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصا والصوت واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا الحديث اخرجه ابو داوود لكنه حديث ضعيف. سنده ضعيف
41:40لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لاجد التمرة في الطريق فلولا اخشى ان تكون من الصدقة لاكلتها. متفق عليه. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم
42:00ما منعه من التقاط التمرة واكلها الا خشية ان تكون من الصدقة. لان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد ولولا ذلك لاكلا لانها زهيدة. قيمتها يسيرة قد حكي الاجماع على جواز اخذ والتقاط ما لا تلتفت له همة اوساط الناس. طيب من
42:30لنا من واقعنا المعاصر لاشياء لا تلتفت لها همة اوساط الناس. نعم. قلم لكن الاقلام تختلف قلم نص ريال او قلم بريال مثلا الف ريالين ريالين ها ابو نايف عندك مثال لا هاتف محمول
43:00الشاحن ايه تختلف اذا نحتاج نضبط القيمة نعم ارفع صوتك نعم. احيانا في المنطقة الصناعية مسامير وقد يكون حل. نعم. طيب اللؤلؤة ظبطناها بالقيمة قلنا ما كان قيمته اقل من كذا. طيب عندنا الان خمسة ريالات تلتفت لائمة اوساط الناس؟ لا عشرة ريالات
43:30لا فترت هنا في المملكة طبعا البيئات تختلف هنا في المملكة وفي الرياض هنا تحديدا طيب آآ عشرون ريالا لا تلتفت ثلاثين اربعين اوساط الناس لازم نقول اوساطنا ارتبطنا اوساط خمسين ريال؟ خمسين يظهر انها الى خمسين. يعني هذا الحد التقريبي الى خمسين. الى
44:00خمسين تقريبا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قدرها بهذا التقرير. التقدير على سبيل التقرير. يعني ما كان اقل من خمسين ريال يظهر الله عنه يجوز اخذه والتقاطه بدون تعريف لمن كان هنا في المملكة لكن قد يكون في بلاد اخرى
44:20يمكن اقل من عمر خمسين تلتفت لها النبي صارت الناس. بحسب الوضع الاقتصادي للبلد. لكن الخمسين ريال وستين ريال سبعين مئة ريال اكثر هذه تلتفت ائمة اوساط الناس لا تدخل في هذا القصة يجب
44:40تعرفه لكن ما كان اقل من خمسين ريال هذه لا تلتفت ائمة اوساط الناس فيجوز اخذها والتقاطها بدون تعريف وجدت قلم مثلا بعشرة ريال قلم بريال بريالين يجوز يستخدم تأخذه يجوز ان تأخذه وتنتقده
45:00وبدون تعليم. لكن المنبه هنا على مسألة مهمة. وهي ان ان قولنا انه يجوز التقاط ملك اوساط الناس اذا كان مالكه غير معروف اما اذا كان مالكه معروفا فلا لا يجوز اخذه وان كان شيئا يسيرا. وان كان بنص ريال. وان كان بهللات لا يجوز
45:30دليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. قالوا يا رسول الله وان كان يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك. رواه مسلم. القضيب من اراك ما معنى قضيب الاراك؟ عود سواك. عود سواك كم قيمته
45:50ومع ذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الشديد. وان كان قضيبا من اراك. هذه مسألة قد تلتمس على بعض الاخوة يظن ان الشيء اذا كان قيمته زهيدة يأخذه بدون تعريف ويطبق ما قاله الفقهاء هنا
46:10الفقهاء يقصدون الاشياء التي لا يعرف مالكها. اما ما يعرف مالكه لا يجوز اخذه وان كان شيئا يسيرا. وان كان نعود سواك فانتبهوا لهذه المسألة. او ان او انه مثلا وجد هذا الشيء اليسير في مكان
46:30اصحابه محصورون كان يجده داخل مدرسة ولد قلم نصف ريال داخل مدرسة. وهنا لا يجوز اخذه. لماذا لان هذا القلم لاحد هؤلاء الموجودين في المدرسة. فاذا اعلن عنه قيل هذا قلم من سيعثرون على صاحبه. او وجد
46:50في دائرة حكومية مثلا فلا يقارن انه لقطاء الا اذا كان مالكه غير معروف كان يجده في الطريق يجده في هذا هو الذي يؤخذ بدون تعريف. اما اذا كان صاحبه معروفا او يمكن ان يهتدى اليه بسهولة كان
47:10داخل مدرسة داخل دائرة حكومية هذا لا يجوز اخذه ولو كان شيئا يسيرا. فلا بد من التنبه لهذا الفرض لان بعض الاخوة يخلط بين المسألتين. اذا وجده في الشارع يعتبر له خطأ
47:30الحمد لله. اما اذا كان في البيت من ننظر اذا كان داخل سور البيت ما يعتبر له خطأ. خارج البيت يعتبر لقطاء يعتبر اذا هذا هو القسم الاول قال الثاني يعني القسم الثاني من اقسام
47:50الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالابل والخيل ونحوها. ولا يجوز اخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل الى عن ضالة الابل فقال ما لك وله دعها. معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها
48:10اذا القسم الثاني الحيوان الذي لا يخشى عليه. ويمتنع بنفسه من صغار السباع كان ابن وكالخيل هذه لا يجوز انتقاده. فاذا وجدت وجدت آآ في البر وجدت جملا في البر اتركه ولا تقل هذه لقطا اتركه لانه لا يخشى عليه هذا
48:40معهم حذاؤه يعني المقصود به الخف وسقاؤه بطنه لان الجمل يصبر على الجوع والعطش المدة الطويلة فلا يجوز اذا التقاط الابل. وقد ورد في هذا الوعيد من التقط ضالة فوظان ما لم يعرفها
49:00هذا في النقطة بشكل عام لكن لقطة الابل لا يجوز اخذها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للسائل ما لك ولا جاء في بعض الروايات انه غضب حتى احمر وجهه قال ما لك وله؟ دعه فان معها حذائها وسقاء
49:20فان معها فان معها حذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. طيب من تجاوز والتقط هذا القسم قال المؤلف ومن اخذ هذا لم يملكه ولزمه ظمانه. لو افترضنا ان احدا وجد ناقة في البر
49:40فالتقطها هنا لا يملكها. ويجب عليه ان وعليه ضمانة. لو حصل لها تلف هلكت يضمنها يلزمه الظمان ولم يبرأ الا الى نائب الامام. هنا اذا اخذ واحدة من الابل قلنا هذا لا يجوز. طيب ماذا يفعل؟ يرجعها الى نائب الامام
50:10في في ذلك البلد وهو الحاكم الاداري. الحاكم الاداري وبعضهم يقول القاضي هذا يختلف اختلاف البلدان. وقت الحاضر الحاكم الامارة او المحافظة او المركز يسلم لهم هذا الجمل او هذه الناقة. هذا هو القسم الثاني
50:30وفي في طيب دقيقة بس القسم الثالث ما تكثر قيمته من الاثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. طيب قبل هذا الاشياء التي تحتفظ بنفسها هي ملحقة بالقسم الثاني. تحتفظ بنفسها مثل مثلا الحديث
50:50انسان وضع اطنان حديد في الطريق او وضع اكياس اسمنت او وضع يعني اشياء تحتفظ بنفسها لا يأتي انسان ويقول هذه نقط صاحبه تركها وسيعود اليها ويأخذها. فالاشياء التي تحتفظ بنفسها ولا يخشى عليها لا تلتقى. القسم الثالث ما تكثر قيمته
51:10من العثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز اخذه ويجب تعريفه. اه يعني ما عدا القسمين الاول والثاني كالنقود مثلا والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالغنم وكصغار الابل
51:30ونحو ذلك هذه يجوز التقاطها وتعريفها. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة وقال عرفها سنة ثم اعرف بكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه
51:50قال فضالة الغنم قال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. فالغنم يجوز التقاطه. وكذلك ايضا لكن تعرف بكائها وعفاصة يعني اذا كانت في كيس تعرف الورك الورك هو هو الخيط الذي يربط به الكيس
52:10والعفاف هو آآ الوعاء نفسه الذي يحفظ فيه آآ النقود. كان قديما يحفظون النقود في في كيس المكياج ويربطون هذا الكيس بحبل. يعني انك تعرف مواصفاتها ثم تعرف مواصفات هذه النقطة وتعرفها
52:30لمدة سنة. يجب تعريفه حولا في مجامع الناس. طيب هل الافضل التقاط هذا القسم وتعريفه او الافضل ترك الالتقاط. نعم الى القسم الثاني الف وجدت خمس مئة ريال هنا خرجت من المسجد وجدت خمس مئة ريال. هل افضل ان تلتقطها وتعرفها سنة؟ او الافضل عدم الالتقاط؟ نعم
53:00اختلف العلماء في هذه المسألة فعند الحنابلة ان الافضل ترك الالتقاط لانه ابرأ للذمة. ولان الانسان قد لا يقوى على التعريف لمدة سنة. والقول الثاني ان الافضل هو الالتقاط لقول النبي صلى الله عليه وسلم
53:20المؤمن لا يحب احدكم لاخيه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ولان المؤمنين اخوة. فينبغي ان يحفظ مال صاحبه وان اعرفه والذي يظهر ان الافضل هو ترك الالتقاط الا اذا خشي على اللقطة من الضياع
53:40فالافضل هو الالتقاط. فاذا اذا كنت مثلا وجدت خمس مئة ريال وتعرف انك اذا انت لم تلتقطها سوف يلتقطها غيرك ويعرفها. الافظل انك لا تلتقط لانك ستعرض نفسك للمسؤولية لمدة سنة كاملة. وقد لا تقم بواجب التعريف. قد لا تقوم بواجب التعريف. اما اذا كنت تخشى تخشى على هذه اللغة
54:00اذا لم تلتقطها سوف تسرق. وسوف تضيع على صاحبها فالافضل هو الارتقاط. الافضل هو الالتقاء طيب طيب ساتكلم عنها يا اخوان الاسئلة لو تؤجلونها نبتة نبتة ايه؟ طيب قال ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد في اوقات الصلوات. من التقط لقطا من قسم
54:30الثالث يجب عليه ان يعرفها لمدة سنة. كيف يكون التعريف؟ يقول في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. وهذا كان في الزمن الماظي في وقتنا الحاضر يغني عن ذلك الان ان يكتب واجد اللقطة لافتة ويقول عثر في هذا المكان
54:50اللقطاء يذكر اوصافها المجملة ولا يذكر اوصافها التفصيلية ويقول من كانت له فليتصل على هذا الرقم ويضع رقم جواله مدة سنة. فاذا اتصل علي احد والا فهي له. ففي وقتنا الحاضر اصبح التعريف
55:10تعلم ميسرة. في الزمن السابق الفقهاء يقولون انه يعرفها في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد. قالوا نعرفها في الاسبوع الاول كل يوم ثم بعد ذلك عرفه في كل اسبوع مرة ثم في كل شهر مرة. لكن في الوقت الحاضر تيسرت
55:30تيسر وسائل الاتصالات يكفي ان يضع لافتة في المكان الذي وجد فيه لقطة يكتب عليها عثر على كذا المجمل من كان له فيتصل على هذا الرقم. وتبقى هذه اللافتة لمدة سنة. فان اتصل عليه صاحب النقطة والا فهي له
55:50قال فمتى جاء طالبه يعني في اثناء السنة دفعه اليه بغير بينة. يعني هنا قال دفعه بغير بينة. وبعض اهل العلم يقول ان ذكرى صاحب اللغة لصفاتها التفسيرية هو بينة في حد ذاته. كما ذكر هذا الموفق ابن قدامة. يعني عندما
56:10يأتي صاحب اللقطاء. فيسأله الملتقى يقول ما صفاته؟ يذكر صفاته التفصيل هي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا بحد ذاته ذكر الصفات التفصيلية هذا بحد ذاته يعتبر بينة. فلا لا يطالبه بينة اخرى لا يقول اتي بشهود. او
56:30ببينة تثبت صحة هذا الكلام. مجرد ذكر اوصافها الصحيحة يعتبر بينة. فيدفعها له. والا لم يعرفه نعم وان لم يعني يعرف فهو كسائر ما له. طيب متى جاء طالب يعني في اثناء السنة دفعه اليه بغير بينة. دفعه اليه بغير بينة اذا ذكر اوصافه. اذا ذكر اوصاف
57:00طيب ان لم يأتي طالب اللقطة فانه يتملكها وتكون كسائر امواله لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء صاحبها فعرف وكائها وعفاصها فاعطها اياه والا فهي لك. بعد السنة يتملكها
57:20طيب بعض الناس يجد اللقطة ويأخذها ويتصدق بها عن صاحبها ما حكم هذا؟ نعم. هذا؟ نعم. هذا قد اخل بواجب التعريف. يأثم. طيب اذا قال لنا ما عندي استعداد اني اعرفه سنة كاملة سنة كاملة وقت طويل. نقول اتركه اتركه من الذي اوزمك ان تأخذها؟ اذا كان عندك استعداد انك
57:50سنة كاملة ولا اتركها؟ وكل ادرى بنفسه يعني بعض الناس يعلم بنفسه انه فوضوي لا يمكن ان يعرفه سنة كاملة. هنا لا يلتقط لكن بعض الناس يعلم الناس انه مرتب وانه يمكن ان ان يعرفها سنة كاملة هنا يمكن ان ان يقوم بواجب التعريف. لكن من الاخطاء
58:10الشائعة ان بعض الناس اذا وجد اللقطة التقطها وتصدق بها عن صاحبها. فهذا يكون قد اخل بواجب التعريف. الواجب عليه ان سنة كاملة فان اتى صاحبه الا فهي له. وان اراد ان يتصدق بها بعد السنة فلا بأس. لكن لا يتصدق بها مباشرة
58:30قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعائه ووكائه وصفته. يعني لا يتصرف المال الملتقى حتى يضبط مواصفاته لانه اذا اخذها اخذ اللقطة بعد سنة اخذها اخذا مراعا متى ما جاء صاحبها
58:50صاحبها اعطاها اياه. ولهذا قال المؤلف فمتى جاء طالبه يعني بعد انتهاء سنة التعريف ووصفه دفعه اليه. او مثله ان كان قدمه يعني ان ان هذا المرتقب اذا اخذ اللقطة بعد سنن التعريف ونفترض مثلا ان صاحب اللقطة اتى بعد سنتين
59:10فهذا ملتقى يضمن يضمن اللقطاء. فان كانت موجودة ردها الى صاحبها وان كانت غير موجودة غربت طيب قال وان كان حيوان يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلف. يعني مثلا لو كانت اللقطة
59:30شاة من الغضب قلنا عليك ان تعرفها سنة كاملة. قال طيب هذه واحدة من من الماعز قيمته خمس مئة ريال. ومعنى ذلك انني كل يوم ساشتري لها علفا بريالين. لو افترضنا يعني الحد الادنى
59:50كل يوم سيشتري لها علفا بريالين. معنى ذلك ان خلال السنة انفقت عليها كم ريال السنة فيها ثلاث مئة واربعة وخمسين يوم. لا اكثر من سبع مئة ريال. سبع مئة وعشرين ريال تقريبا. سبع مئة وعشرين
1:00:10يعني فاذا اتى صاحب هذه الماعز اتى اليه قال اول شي سلمه سبع مئة وخذ عنزك طيب قيمة ما تسواش خمسمية. كيف ياخذ من السبع مئة؟ قال انا انفقت عليها سنة كاملة سبع مئة. ما هو الحل؟ نعم
1:00:30طيب ودفع الان من جيبه سبع مئة من اللي يدفع الفارق؟ صاحب طيب هي اصلا ما تساوي خمس مئة ريال الان. نعم. وانه هذي هذا الاشكال بحث الفقهاء من قديم. وذكر الموفق القدامى ان الملتقط مخير بين
1:01:00ثلاثة اشياء اما ان يذبحها ويأكلها ويحفظ ثمنها لصاحبها واما ان يبيعها ويحفظها صاحبها واما ان يحتفظ بها. ويفعل ما هو الاصلح بهذه الامور الثلاثة. فاذا كان مثلا اغنامه وتلعب مع غمامة لم يخسر عليها شيئا يحتفظ بها. اذا كانت لا سينفق عليها كل يوم واذا انفق عليها كل يوم مع نهاية الشهر نفق عليها اكثر من قيمتها
1:01:30اذا نقول اما ان تذبحها وتحته بثمنها او انك تبيعها وتحفظ ثمنها. هذا ذكره ابن قدامة رحمه الله حل لهذه الاشكالية واثنى عليه ابن القيم في زاد المعاد قال ولقد احسن ابو محمد في هذا غاية الاحسان لان حل لنا مشكلة حل لنا هذا الاشكال
1:01:50نعم؟ حتى في اليوم الثاني ولد الغنم اليوم شاة اليوم وذبحها غدا لا بأس لكن اوصافها يحفظ اوصافها ويعرفها ايضا. ليس معنى ذلك انها انقطعت التعريف يعرفها مدة سنة. او يبيعها في اليوم الثاني ويحفظ اوصافها ويعرفها لمدة سنة
1:02:10فهذا هو حل لهذه الاشكال والمؤلف اشار لهذا الجواب قال وان كان حيوان يحتاج الى مؤونة او شيئا يخشى تلفه فله قبل التعريف او بيعه ثم يعرفه او يحتفظ به. وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة لما روى زيد ابن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:30الذهب والورق يعني الفضة فقال اعرفك وعفاصة ثم اعرفها سنة فان جاء طالبها يوم من الدار فادفعها اليه وسأله عن الشاه فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. وان هلكت النقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. اللقطاء في يد الملتقط امانة
1:02:50والملتقط امين وسبق ان ذكرنا هذا المصطلح في دروس سابقة قلنا معنى كونه امينا انه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط لو تلفت في سنة التعريف من غير تعد ولا تفريط من الملتقط فلا ضمان عليه لان يده يد امانة
1:03:10الا اذا حصلوا تعدا او تفريط فانه يضمن لكن لو لم يحصل متعدد ولا تفريط وهلكت اللقطة في حول التعريف فانه لا يضمن بهذا نقول قد انتهينا من باب آآ اللقطاء ونكمل ان شاء الله باب اللقيط بعد الاذان
1:03:30قال مالك رحمه الله باب اللقيط اللقيط بمعنى الملقوت وتعريفه اصطباحة قال المؤلف هو الطفل المنبوث. يعني الذي وجد ملقى ولا يعرف والداه وعرفه صاحب زاد مستقنع بانه طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل
1:04:00وتعريف المؤلف اظبط انه الطفل المنبوث لان قوله لا يعرف نسبه ولا رقة نبذ او ظل قد يكون هذا الطفل ظائعا ولا يكون لقيطا. ولابد ان يكون وتظهر الامارات على نبذه. تعريف المؤلف يعني ادق انه الطفل المنبوث
1:04:30وهو يعني والذي يكون من سفاح او من الزنا نسأل الله العافية والسلامة فيتخلص منه والداه او والدته ينبذ في الطريق او في المسجد او في مكان عام. هذا هو
1:04:50قال وهو محكوم بحريته لان الاصل في الانسان الحرية. وقد جاء في في عهد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد اه انه وجد طفل منبوذ فقال عمر واجده اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. علينا يعني على بيت المال نفقة
1:05:20اذا الاصل فيه الحرية اسلامه يعني انه محكوم باسلامه اذا فوجد في دار الاسلام اذا وجد في دار الاسلام هو محكوم باسلامه تغليبا لظاهر الحال وما وجد عنده من المال فهو له. احيانا يكون مع هذا اللقيط يكون معه مال. مال في كيس مثلا. فيكون له
1:05:50يقول لي هذا اللقيط ينفق عليه منه. وولايته لملتقطه اذا كان مسلما عدلا. الاولى بولايته والقيام ملتقطه اذا كان مسلما عدلا وفي الوقت الحاضر في كثير من الدول دور الرعاية الاجتماعية هي التي تتولى القيام على شؤون اللقطاء. وترتب
1:06:20امور حضارتهم واعاشتهم وتعليمهم. ولذلك فالاحسن ان يسلم هذا اللقيط دور الرعاية الاجتماعية لانها تعتني به عناية كبيرة. الا اذا علم هذا الملتقى من قدرة على القيام بحضانة هذا اللقيط رعايته وتربيته تربية حسنة فلا بأس
1:06:50والقيام على شؤون اللقيط فيها اجر عظيم. بل قال بعض اهل العلم ان ثواب من كفل لقيطا اعظم من ثواب من كفل يتيما. لان اليتيم ابوه متوفى لكن هذا اللقيط وضعه اسوأ من اليتيم. وابوه غير معلوم. والمه شديد هذا اللقيط
1:07:20يعاني ويصارع في هذه الحياة. فالقيام على هذا اللقيط اولى يعني اعظم اجرا القيام على اليتيم وهذا قول وجيه. طيب ان لم يوجد من يقوم من من يقوم عليه من المسلمين تكون نفقته على بيت المال ولهذا قال المؤلف ونفقته في بيت المال ان لم يكن معهم ما ينفق عليه
1:07:50وعلى المسلمين القيام بحضانة هذا اللقيط ورعايته والقيام بذلك فرض كفاية. فان لم يوجد احد من المسلمين فيسلم لدور الرعاية الاجتماعية. لتقوم عليه هذا موجود كما ذكرت في معظم دول العالم لكن بعض الدول غير الاسلامية والفقيرة
1:08:20قد لا يوجد فيها ذلك. اذكر مرة انني رأيت لقط اعداد كبيرة جدا. موجودون في الشارع يشحذون يشهدون الناس في دولة فقيرة يأكلون من القمامة ومن الصدقات وينامون في الشارع. ليس لهم بيت ولا مأوى ولا احد يكفلهم ولا احد ينفق عليهم
1:08:50واذا كبروا ان كان ذكرا التحق بعصابات السرقة وان كانت انثى التحقت اذكار الدعارة فلو ان لو يعني انظر الى عظمة الاسلام. الاسلام يجب على المسلمين ان يقوموا على شأن هذا اللفظ. لا يترك للشارع. يجب ان يقوموا
1:09:10عليه يأثمون لو لو تركوه يقوم به احد المسلمين او تقوم به الدولة الاسلامية عن طريق دور الرعاية الاجتماعية تو لو كانت دولة فقيرة يجب على المسلمين ان يقوموا عليها. لا يترك هكذا. لان ترك اللقيط هكذا بالشارع هذا في الحقيقة ظياع له
1:09:30فالشريعة الاسلامية يجب على المسلمين القيام بشؤون هذا اللقيط. ويعتبر هذا من فرض الكفاية قالوا ما خلفه فهو خير. يعني اذا مات وليس له وارث. ماله يكون لبيت مال المسلمين
1:09:50يدخل في بيت مال المسلمين. ومن ادعى نسبه الحق به. من ادعى نسب هذا اللقيط يلحق به من غير بينة لان الشريعة تتشوف لحفظ الانسان. ولان هذا فيه مصلحة عظيمة. هذا اللقيط يوجد في الغالب لديه عقدة
1:10:10بسبب عدم معرفة نسبه. ربما تجد انه من اذكى الناس. ومن اكثرهم عقلية وفهما ونضجا لكن عنده عقدة فيما يتعلق بنسبه. ولذلك ادعى نسبه اي احد فيلحق به من غير ان يطالب ببينة وبشرط ان لا يوجد له منازع
1:10:40الشريعة تتشوه الى حفظ الأنساب وهذا ايضا فيه مصلحة عظيمة. يعني وجد لقيط ثم الانسان يقال له هذا اللقيط ولدي يلحق به. يلحق به من غير ما نطالب به. نعم؟ الا اذا كان
1:11:00له مال اذا كان هذا اللقيط له مال؟ ما دام انه ادعاء رجل حر عاقل رشيد حمل لكن في مصلحة عظيمة لان انتشلنا هذا اللقيب هذا اللقيب يعيش معقد طيلة حياته وانتشلناه في مصلحة عظيمة وهذا الشخص الذي
1:11:20دعاه يتحمل المسؤولية امام الله عز وجل. قال الا اذا كان كافرا الحق به نسبا لا دينا. يعني لو كان مدعيا باللقيط كافر فيلحق به في النسب فقط لا في الدين. لان النسب للشارع تشوه الى حفظ النسب. واما الدين فهو محكوم
1:11:40ثور الدار التي وجد في هذا اللقيط دار اسلام. ولم يسلم اليها يعني لا يسلم اللقيط الى الكافر وانما يلحق به نسبا فقط. يعني شؤون النقاط في الوقت الحاضر اصبحت تقوم بها دور
1:12:00رعاية الاجتماعية ولهم في هذا عناية كبيرة القائمون على تلك الدور مأجورون ان شاء الله تعالى اذا احسنوا العمل اخلص النية مأجورون على ذلك بل ان اجرهم يرجى ان يكون كاجر آآ من يقوم على كفالة الايتام
1:12:20ونكتفي بهذا القدر وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة ما ضابط الظيف؟ الظيف هو الذي ينزل عليك من خارج البلد. اما الذي يأتيك من داخل البلد هذا ليس بضيف هذا يسمى ايش؟ زائر هذا زائر. الضيف الذي يأتيك من خارج البلد مثلا انت بيتك في الرياض
1:12:50ساكن مكة ونزل عليك هذا ضيف يجب عليك ان تضيفه يوم وليلة ويستحب ثلاثة ايام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هل يجوز دفع المتسابقين جوائز الجوائز او احدهم
1:13:10لا يجوز الا فيما ورد به النص. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حافر والدرس القادم ان شاء الله سيكون اول الابواب التي سنشرحها هو باب السبق. وسنشرح احكام المسابقة
1:13:30على وجه التفصيل. وسنذكر ضابط ما تجوز ما يجوز اخذ العوظ فيه وما لا يجوز. فالاخ حين الاجابة التفصيلية عن سؤالك للدرس القادم ان شاء الله تعالى. اذا تبادلت امرأة مع اختها ذهب عيار اربعة وعشرين
1:13:50ثمانية عشر اذا كان على سبيل البيع فهذا لا يجوز لان عيار اربعة وعشرين مختلف عن عيار ثمانية عشر اربعة وعشرين ذهب خالص ثمانية عشر ذهب مخلوط. ولا يجوز بيع خالص الربوي بمشوبه
1:14:10ما هو الحل؟ الحل تبيع عليه ذهب عيار اربعة وعشرين بدراهم. وتشتري بالدراهم ذهب عيار ثمانية عشر. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدرهم جديدا ما هي صفات الاصبع في التشهد؟ نعم
1:14:30اذا كان تبادل بدون بيع لا حرج لا حرج. ما هي صفات الاصبع في التشهد؟ هناك صفاتان. الصفة الاولى قبض جميع الاصابع وتحريك السبابة هكذا. والصفة الثانية قبض الخنصر واللونصل وتحليق الابهام مع الوسطى يعني جعل على شكل حلقة هكذا
1:14:50فهما صفتان والافضل التنويع. تفعل هذه التارة وهذه التارة. واما السبابة يقال لها السباحة فانها تنصب ما حمي قليلا هكذا وتحرك عند ذكر الله. التحيات لله تحركه. اشهد ان لا اله الا الله تحركه. كل ما قلت اللهم تحركها
1:15:10انه ارجح ما قيل في هذه المسألة. ما رأيكم في تكييف عقد التأمين على هذا قد قال به بعض العلماء المعاصرين لكن الاقرب انه اجارة ليس جعارة انه عقد لازم. وعقد لازم
1:15:30يتفق مع مع هذه الشركة يعني يتفق مع شركة التأمين على ان تقوم بتعويضه الاضرار والحوادث التي تحصل ونحو ذلك. وفي الحقيقة عقد ليس جعالة وان كان تأمين تجارية فهو لا يجوز الغرض فيه وان كان التعاونية فهو جائز
1:16:00احيانا يشتري الانسان الحراجب ملابس فيجد في جيبه في الجيب مبلغا فما الحكم؟ بناء على ما شرحنا في الدرس اشترى ثوب من الحراج ووجد فيه نقد. هل نقول ان هذا يجوز اخذه بدون تعريف؟ او ماذا يفعل به
1:16:20لابد ان يعيد المبلغ لمن اشتراطه. لابد حتى لو كان ريال واحد. لا يدخل هذا في اللقطة. اللقطة انما تكون للشيء الضائع الملقى في الطريق. اما اذا كنت تعرف المالك لا بد ان تعيد له ما اخذت منه ولو ريال واحد. ولو كان قضيبا من اراك
1:16:40نعم؟ اذا امكن الاهتداء الى مالك فيرجع له اذا لم يمكن اهتداء له فهو لا يتصدق به لا يعتبر هذا النقط. اللقطة الشيخ يعني الضائع الذي يجده الانسان اي نعم لا تنطبق عليه احكام اللقطاء. هذا الشيء صاحبه معروف وموجود. لكن لا يستطيع ان يصل اليه
1:17:10فهذا ليس نقطة وانما اذا استطاع ان يصل الى المالك والا تصدق به عنه. اللقطاء ان تجد الشيء ملقى مرمي في الطريق في البر هذه اللقطات. حديث ما بدل دينه فاقتلوه يقول بعضنا هذا الحديث امر سلطان سدا لذريعة تشكيك
1:17:30هذا كلام غير صحيح هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح ومحكم لكن بعض الناس يتأثر بضغط الواقع فيحاولون لف اعناق النصوص على ما يريدون. هل يصح رقية الكهف بالقرآن؟ نعم. يصح رقية الكهف
1:17:50القرآن. وقد ورد مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها. ترك النهي عن المنكر خشية الاذى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل انكار المنكر على درجات. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك يضعف الايمان. معنى ذلك انه
1:18:10كان يخشى من الاذى لو انكر المنكر او الظرر يخشى ان يلحقه الظرر ينتقل للدرجة التي بعدها. يعني انكار المنكر باليد يكون لولي الامر او من ينيبه ويكون الاب في بيته. باللسان يستطيع كثير من الناس. اذا كان الانسان يخشى الظرر بانكار المنكر
1:18:30ينتقل الى الانكار بالقلب. هل يخصم؟ تكاليف التعريف من اللغة الاصل انها لا تحصى الا اذا رضي صاحبها بذلك. لان التعريف واجب على المرتقب. طيب هذه اسئلة عبر الديسكو عندنا في البلد في بعض المساجد يوجد عند المواضع جهاز موجود فيه مساويك بثلاثة دراهم
1:19:00ما حكم الشراء منه بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ بعد النداء الثاني لا يجوز لا يجوز البيع ولا الشراء. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني النداء الثاني. فاسعوا الى ذكر الله عند الخطبة والصلاة
1:19:20وذروا البر فلا يصح البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. يفسخ العقد نعم انا مبتدئ في طلب العلم فبماذا تنصحني من ناحية حفظ متن فقهي مختصر؟ اه انصحك اولا بان يكون لك منهجية في طلب العلم. و
1:19:50وتتصل ببعض اهل العلم لكي يضعوا لك منهجية حتى تستمر في طلب العلم لان بعض الاخوة يبتدي بحماس ثم فلابد من ان يكون لك منهجية تسير عليها ومن خير الامور التي يطلب الانسان العلم عن طريقها حضور
1:20:10العلم وقد ذكر الشاطبي رحمه الله ان لطلب العلم طريقين. الطريق الاولى اخذ العلم عن اهله. فقال انها هي الطريق المأثورة عن كثير من السلف. وان الله تعالى يفتح على المتلقي الذي يحضر حلق العلم
1:20:30يفتح عليه من العلم شيئا عظيما لم يكن يدركه لو لم يحضر هذه الحلق والامر الثاني الاجتهاد الشخصي بالقراءة والحفظ والاطلاع ولابد من الامرين جميعا. لكن المبتدأ بطلب العلم لابد له من التدرج
1:20:50ولا يبدأ مثلا في قراءة الكتاب المغني او المجموع وهو لا زال مبتدأ في طلب العلم. فيتصل ببعض المشايخ بعض اهل العلم لكي يذكر له آآ ابرز الكتب التي يبتدأ بها الوقت الان لا يتسع للكلام عن ذلك
1:21:10اه هذا السؤال لعلنا نختم به هل تدخل مهاتبة والمراسلة للمريض في عيادة المريض ويحصل بها الاجر؟ المهاتر بل هو المراسل لا تعتبر عيادة للمريض لكنها نوع تواصل معه. فالانسان يؤجر يؤجر على ذلك. يؤجر على
1:21:30للمريض وعلى اه مراسلته له. لكن ليس اجرها كاجر عيادة المريض وهي خير من ان لا يراسل او يتصل بالمريض. فالاكمل هو العيادة ان يحضر لدى المريض يعود هذا هو اكمل الاحوال ان لم يتيسر يكلمه او يراسله فهذا خير من الا يكلمه والا يتصل به والله اعلم
1:22:00وصلى الله وسلم على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.