شرح كتاب عمدة الفقه ( بابيّ أحكام الدين والحوالة والضمان) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 1439/1/13هـ
0:08مثل الزكاة مثلا. كذلك ايضا الكفارات ونحو ذلك هذه تعتبر دين لله سبحانه واما حقوق الادميين اتشمل القرظ وتشمل كلما ثبت في الذمة من بيوع الاجال وعلى هذا فكل قرظ دينا
0:43وليس كل دين قرضا وقد سبق في الدرس السابق تعريف القرظ بانه دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله. ويسمى السلف فهو يعتبر دينا ولكن ليس كل دين قرضا قد يكون هناك دين لكنه ليس بقرظ
1:06كما لو اشتريت سلعة بثمن مؤجل فقد ثبت في ذمتك دين وهو ليس قرضا اذا الدين اعم من القرض واما الحجر فمعناه لغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا كما قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا
1:39يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني تقول الملائكة للمجرمين حرام محرم عليكم دخول الجنة ومنه سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر ما معنى الذي حجر
2:02يعني لذي عقل لماذا يسمى العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يشين ومنه سمي حجر الكعبة وهو الحجر الذي هو جزء منها لكنه لم يكمل فيه بناء الكعبة
2:31بسبب ان النفقة قصرت على قريش اسميه بعظ العامة حجر اسماعيل وهذه التسمية لا اصل لها وانما يقال حجر الكعبة واما معناه معنى حجر اصطلاحا منع انسان من التصرف في ماله
2:51منع انسان من التصرف في ماله وسيأتي الكلام على قسميه وانه وان الحجر ينقسم الى قسمين حجر على الانسان لحظ غيره وحجره على الانسان لحظ نفسه قال المؤلف رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله
3:20اذا لزم الانسان دين مؤجل بعد سنة مثلا او اقل او اكثر فانه لا يطالب به قبل حلول الاجل الا ان يكون قرضا قد سبق معنا في الدرس السابق ان القرض لا يتأجل بالتأجيل على المذهب
3:40وان القول الراجح انه يتأجل قال ولم يحجر عليه من اجله يعني لا يحجر على المدين الذي لم يحل موعد سداد دينه ولم يحل بتفليسه يعني لم يحل الدين كوني هذا المدين قد افلس
4:02ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كثير ما معنى هذا الكلام يعني انسان عليه دين مؤجل يحل بعد مثلا خمس سنوات ثمان هذا المدين مات فهل نقول للدائن انتظر خمس سنوات ثم طالب الورثة بهذا الدين
4:29طيب لو انتظر ربما ان التركة تقسم اذا ماذا يفعل؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فذهب الجمهور الى ان الدين المؤجل يحل بموت المدين ويعبر بعضهم عن هذا بان الذمة قد خربت
4:51فيحل الدين بموت المدين ويلزم الورثة ان يسددوا هذا الدائن ولو كان دينه مؤجلا والقول الثاني وهو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة انه ان الدين المؤجل يحل بموت المدين الا
5:13اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل الا اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل وهذا القول الثاني هو القول الراجح ان الدين يحل دفعا للظرر عن الدائن
5:37الا اذا وثق الورثة دين المورثين برهن او كثير لانهم اذا وثقوا الدين برهن او كفيل زال الظرر عن الدائن لاننا انما قلنا بان الدين المؤجل يحل بالموت دفعا للظرر عن الدائن
5:54لان هذا الدائن لو انتظر حتى يحل موعد سداد دينه لربما لم يجد شيئا التركة قسمت وانتهت فدفعا للظرر عنه نقول انه يحل لكن نستثني من ذلك ما اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل
6:12لانهم اذا وثقوه برهن او كفيل لم يتضرر الدائن حقه محفوظ حقه محفوظ بهذا الرهن او بهذا الكفيل يقيد بعض الفقهاء الكثير لكونه كفيلا مليئا كفيل مليء اذا هذا الرجل الذي مات وعليه دين يحل بعد خمس سنوات
6:36واتى الدائن الى ورثته نقول لهذا الدائن دينك يحل الا اذا وثق الورثة دينه فادينا الذي على مورثهم برهن او كثير ونقول الورثة سددوا الدين او وثقوه برهن او كفيل مليء
7:02قال وان اراد سفرا يحل قبل رجوعه او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك يعني هذا الذي عليه دين مؤجل اراد ان يسافر ويحل موعد سداد الدين قبل ان يرجع من سفره
7:22هل الدائن ان يمنعه من السفر مثال ذلك رجل يطلب اخر مئة الف تحل بعد شهرين ثمان هذا المدين قرر السفر الابتعاث مثلا او لتجارة او لغير ذلك لمدة سنة
7:40بل الدائن ان يمنعه. يقول الدين الان سيحل بعد شهرين وانت الان اذا ذهبت تضررت الا ان يظمن له سداد الدين في وقته بحوالة مثلا او نحو ذلك هنا لا بأس
8:00او بورقة تجارية بمثلا سند لامر او كمبيالة فهنا لا بأس لكن اذا كان سيذهب سينقطع هنا يتضرر الدائن فلدائن ان يمنعه من السفر وهكذا لو اراد الغزو تطوعا فسيتظرر الدائن فللدائن ان يمنعه كذلك من السفر
8:27قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره يجب انذار المعسر لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا ليس للدائن منا بهذا الانذار بل هو واجب عليه شرعا
9:02لان هذا هو اخوك المسلم وقد ابتلي بهذا الاعصار والفقر يجب عليك ان تنظره وان تمهله ولا ينبغي ان تكون العلاقة بين المسلمين علاقة مادية بحتة يقول انا اريد سداد دين وما علي منك
9:24معسر او غير معسر ما علي منك. هذا غير صحيح هذا لا لا ليس بين مسلمين لا يكون بين مسلمين علاقة بين المسلمين ينبغي ان تسودها المحبة والمودة تكافل اجتماعي والاخوة الصادقة
9:43اذا اصيب اخوك المسلم بالإعسار يجب عليك ان تنظره ولا يجوز ان ترفع فيه شكاية فان رفعت فيه شكاية وحبس بسببك فانت اثم يتحمل الاثم والوزر الدائن واما الجهات المختصة من المحكمة والشرطة
10:09فهؤلاء يقولون اذا اذا استخرج المدينة صك اعصار لم يحبس لكن اذا لم يستخلصك اعصار فالاصل انه يحبس بسبب كثرة المحتالين الذين يدعون الاعصار وهم غير صادقين ولذلك فاذا اشتكى انسان
10:33مدينا فانه يحبس الا حتى يصدر صك الاعصار وصك الاعصار استخراجه قد يأخذ مدة طويلة ربما احيانا اكثر من سنة ومن هنا تقع المسؤولية على الدائن فنقول للدائن ما دمت تعلم
10:52بان هذا المدين معسر فلا يحل لك ان ترفع فيه شكاية لا يجوز انتبهوا لهذه المسألة وكم من انسان الان قابع في السجن وهو معسر بسبب شكاية الدائنين وهم اثمون بهذه الشكاية
11:18وربما تسلط عليهم مصائب بسبب حبسهم لهذا المدين مصائب في البدن والامراض وغيرها ومصائب في الاهل او مصائب في المال او غير ذلك بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل
11:36فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل اذا علمت ان اخاك المسلم معسر لا يجوز ان تطالبهم مجرد مطالبة فضلا عن ان ترفع فيه شكاية وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
11:53اما اذا كان موسرا لكنه مماطل فهذا يجبر يجبر على سداد الدين وسيأتي الكلام عن هذا قال فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله اذا ادعى انه معسر فيحلف انه معسر
12:12ويخلى سبيله لان الاصل عدم وجود المال لديه الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة الا اذا عرف له مال وعرف له املاك وعقارات ونحو ذلك
12:28فهنا يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه فان كان موسرا به لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه ان كان موسرا يلزمه سداد الدين ولا يحل له تأخيره وتأخيره محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
12:56لا يجوز للانسان ان يماطل الدائنين في سداد الدين ومن فعل ذلك اتلفه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله
13:20اخرجه البخاري في صحيحه تأمل قوله يريد هذا يدل على ان النية مؤثرة فمن اخذ الناس فمن اخذ اموال الناس بنية السداد هو حريص على ذلك فان الله تعالى يعينه
13:37ويفتح له ابوابا من الرزق حتى يسدد الديون التي عليه واذا اخذ اموال الناس بنية مماطلة وعدم الوفاء اتلفه الله وهذا الاتلاف قد يكون اتلافا لماله اتلافا حسيا او محقا لبركة ماله وقد يكون اتلافا لبدنه
13:59او تسلط عليه الامراض او او المصائب ونحو ذلك بسبب مماطلته بسداد الدين فالنية هنا لها اثر كبير فعلى المسلم اذا ترتبت في ذمته ديون ان يحرص على سدادها وهذا نجده واقعا
14:21تجد بعض الناس اذا كان عليه دين اهتم لذلك واصبح الدين كما يقال يأكل ويشرب معه حتى يسدد الدين هذا سبحان الله تجد انه سرعان ما يسدد الدين ييسر الله له رزقا
14:41ابوابا يسدد منها هذا الدين اما الانسان المماطل الذي تترتب في ذمته ديون ثم ديون وهو يماطل وليس حريصا على السداد تجد ان الديون تتراكم عليه وتتراكم عليه ايضا المصائب بسبب ذلك
15:01فالنية هنا لها اثر طيب اذا كان موسرا وعبى ان يسدد قال المؤلف حبس اذا كان عنده اموال وعنده ملاك ورفض ان يسدد يحبس لقول النبي صلى الله عليه وسلم
15:15لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي واحمد قال وكيع عرظه شكايته وعقوبته حبسه يحل عرظه يعني شكايته وعقوبته يعني حبسه هذا اذا كان واجدا مليئا فان ابى ابى ان يسدد حتى بعد الحبس
15:54يعني بعض الناس يكون متعلقا بالمال تعلقا شديدا يحبس ويأبى فاذا ابى فان الحاكم يعني قاضي يبيع من ماله ما يسدد به دينه بعض الناس يستميت انه ما يسدد حتى يحبس
16:22ويستمر يعني عنده ما ما في مشكلة يحبس لكن اهم شي انه ما يسدد الدين هذي امراض امراض لدى بعض الناس فاذا كان كذلك فان القاضي يبيع من ماله ما يسدد به دينه
16:40ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الحجر. الحجر ينقسم الى قسمين حجر على الانسان لحظ غيره وحجر على الانسان لحظ نفسه الحجر على الانسان لحظ غيره هو الحجر على المفلس
17:01والحجر على الانسان لحظ نفسه هو الحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه نبدأ اولا بالكلام عن الحجر على الانسان لحظ غيره وهو الحجر على المفلس قال المؤلف فان كان ماله لا يفي به كله
17:25يعني انه مفلس ولذلك يعرفون المفلس بانه من ماله لا يفي بدينه المفلس هو من ماله لا يفي بدينه الديون اكثر من المال الذي عنده مثلا عليه دين بمئة الف
17:43والمال الذي عنده عشرة الاف هذا يسمى مفلس اما الذي ليس عنده شيء هذا معسر لا بد ان تظبط المصطلحات. المعسر الذي ليس عند الشيء الذي عنده شيء لكنه لا يفي بماله
18:00هذا يقال له مفلس قال فان كان ماله لا يفي به كله يعني مفلس. فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته لابد من ان يطلب الغرماء وهم الدائنون الحجر فان لم يطلبوا فانه لا يحجر عليه لانه ربما يكونوا متسامحين
18:22تسامحين معه لابد من ان يرفع شكاية ويطلب الحجر على هذا المفلس فاذا طلبوا الحجر عليه فان القاضي يحجر عليه ويجيب طلبهم قال فاذا حجر عليه يعني القاضي لم يجز تصرفه في ماله
18:44اذا حجر عليه في ماله يمنع من جميع التصرفات. يمنع من البيع يمنع من الهبة. يمنع من القرض يمنع من اي تصرف لكن يجعل له القاضي من ماله ما ينفق منه على نفسه وعلى من تلزمه نفقته
19:05ولم يقبل اقراره عليه. يعني لو اعترف ان ما له او جزءا من ماله امانة عند فلان او قرض او دين كل هذه الاعترافات لا تقبل لانها ربما تكون حيلة
19:20يتفق مع بعض الناس لتصريف المال الذي عنده حتى لا يحجر عليه فيه فلا يقبل اقراره عليه على نفسه ويتولى الحاكم قضاء دينه اذا حجر عليه يباع هذا المال ثم
19:38يؤخذ اه الثمن ويسدد به الغرماء مثال ذلك هذا شخص عنده محل تجاري محل تجاري ولحقته ديون طلب الغراب من القاضي الحجر عليه القاضي يضع يده على المحل التجاري اه يمنع هذا المدين
20:00من التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا اي شيء ثم بعد ذلك يعلن عن بيع هذا المحل تعلن المحكمة عن بيع هذا المحل في المزاد فيباع ويأخذ القاضي ثمن هذا المحل ويوزعه على الغرماء. بحسب ديونهم
20:22وهذا الان يعني نجده في الواقع. كثيرا ما تعلن المحكمة عن مزاد مزاد علني مثلا على العمارة الفلانية على المحل الفلاني بسبب ماذا؟ بسبب ان صاحب هذا المحل او العمارة انه مفلس
20:38فتتولى القاء المحكمة القاضي البيع فيبيع هذا المال ويسدد اه من ثمنه اه الديون التي على هذا اه المفلس وقد جاء في عهد عمر رضي الله عنه ان رجلا كان
21:05يغالي بشراء الرواحل اذا رأى ناقة او راحلة سريعة المشي اشتراها حتى تراكمت عليه الديون فافلس فقال عمر رضي الله عنه خطبوا الناس وقال اما بعد فان الاسيفعة اسيفعة جهينة اسمه الاسيفع
21:27قد رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج كان يشتري الابل لاجل ان يسبق الحجاج يكون اول واحد يأتي بعد الحج وهذا موجود الان حتى في وقتنا الحاضر بعض الناس حريص على ان يأتي اول واحد
21:45فيعني هو كان عنده هذا هذا النفس كل ما رأى ناقة نجيبة سريعة اشتراها حتى تراكمت عليه الديون فقال عمر الا ان الاسيفعة اسيفعة جهينة قد رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج
22:05فدان معرضا يعني لحقته الديون فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ما له بينهم فحجر على عليه عمر وقسم ماله بين الغرماء وتجد بعض الناس سبحان الله عندهم تصرفات غريبة
22:22يعني تجد لاجل ناحية معينة تتراكم عليه الديون لاجل ان يقال كذا تراكم عليه الديون يعني ماذا يستفيد ان ان يقول عنها الناس انه سبق الحجيج ومن هذا الصنف تجد بعض الناس يشتري رقما مميزا
22:41رقم مميز الهاتف رقم مميز اللوحة رقم وربما تكون عليه ديون تكون عليه ديون تكون احواله المادية ليست جيدة لكن عندهم هذا الذي يعني كانه مرظ ماذا تستفيد من هذا الرقم المميز؟ ويكون هذا على حساب
23:02استقرارك المالي والاسري هذا نوع من السفه لكنه موجود من قديم الزمان موجود من قديم الزمان قال ويبدأ طيب اذا اراد الحاكم الان القاضي لما باع مال المفلس وارادت ان يوزع على الغرماء كيف يوزع على الغرماء؟ هل يقدم بعضهم على بعض
23:25اجابها المؤلف عن هذا السؤال قال يبدأ بمن له عرش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجانب. هذا متعلق رق ورق الان انقطع وانقرض الان من العالم كله واصبح مجرما دوليا في جميع دول العالم
23:43فالرق انقطع لكن المؤلف يحكي عما هو موجود في زمنه فلو ان رقيقا جنى جناية على رقيق اخر اقيمت هذه الجناية مثلا خمسون الفا وقيمة هذا العبد ستون فيدفع سيده هذا العبد
24:03لسيد المجني عليه قيمة الجناية وهي خمسون الفا لانها اقل من قيمة العاب هذا معنى قوله ويبدأ بمن له ارشد جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني
24:18ثم من له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه الدائن الذي وثق دينه برهن هذا يقدم على بقية الدائنين لان دينه اقوى من غيره لان دين هذا الراهن قد تعلق بالرهن
24:42وبذمة المفلس بخلاف بقية الدائنين فان دينهم قد تعلق بذمة المفلس فقط فكان دين هذا الراهن اقوى من غيره فيقدم على غيره وله اسوة الغرماء في بقية دينه يعني الذي لم يوثق براهم
25:03طيب لأ الان يقدم اولا من له ارس جناية ثم من له رهن. ثالثا ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم
25:18قال ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه
25:29اذا وجد البضاعة التي باعها بعينها لم تتغير فهو احق بها من بقية الدائرين يعني مثلا باع عليه سيارة على ان يسدد له باقساط ثم تفاجأ بان هذا المشتري افلس
25:49وحجر عليه يذهب هذا الدائن الذي باع السيارة للقاضي ويسحب السيارة هو احق بها احق بهذه السيارة من بقية الدائنين هنا المؤلف اشترط شروطا قال لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة
26:08ولم يأخذ من ثمنه شيئا ويعني استدلوا لهذه القيود بقوله عليه الصلاة والسلام بعينه بعيني وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يستحق سلعته التي وجدها عند المفلس ولو كان قد تلف بعظها ولو كانت قد زادت زيادة متصلة
26:32ولو كان قد استلم بعض ثمنها لعموم الحديث السابق وهذا هو القول الراجح لكن اذا كانت زادت الزيادة متصلة فانه يرد اليه قيمة الزيادة وقد تقدر قيمة الزيادة ويردها اليه
26:52لان الحديث عام من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس وهو احق به. طيب حتى وان تلفت جزء منه هو ادرك متاعه. ادرك بعظ متاعه فهو احق به حتى وان استلم
27:06من ثمنه شيئا ادرك بعض متاعه فهو احق به من غيره حتى وان زاد زيادة متصلة هو ادرك متاعه واحق به ويوزع موضوع الزيادة يعالج يرد عليه قيمة الزيادة ويأخذ سلعته
27:29قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. محاصة بحسب حصة الدين فكل يعطى بحسب حصته طيب الباقي اذا لم يفي بسداد جميع الدين فيقال للغرباء ليس لكم الا ذلك
27:58يعني نفترض مثلا ان الديون لما احصيت عليه وجد انها اربع مئة الف لكن لما حجر القاضي على على الاموال التي عنده وباعها اذا هي مئة الف فقط فالمئة الف تقسم على الدائنين
28:19ويقال ليس لكم الا ذلك وهذا المدين قد اصيب وانتم ايضا قد اصبتم فالمصيبة على الجميع ليس لكم الا ذلك ومما يدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها. يعني اصيب بجائحة
28:41فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ما له الى ان يقسم
29:06عندما يحجر القاضي على هذا المفلس ينفق على المفلس من ماله ينفق منه على على نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجة واولاد يقدر القاضي مقدار النفقة. يقول نفقة على هذا الرجل وعلى زوجته وعلى اولاده كذا
29:27اذا كل شهر يسحب لك من مالك كذا الى ان تقسم التركة طيب ان كان له بيت ملك هل يباع هذا المفلس عنده بيت ملك هل يباع بيت الملك او لا يباع
29:51معصية لا يباع طيب نعم يباع. فهل التملك ظروري او السكن ضروري نعم السكن لا شك انه ضروري لابد من توفير سكن مناسب وملائم لمثله ايضا فالسكن ظروري لكن التملك قدر زائد على السكن
30:17اي نعم عنده قدر زائد على السكن فيباع ويستأجر له بيت مناسب لمثله يقيل ان هذا البيت مثلا قيمته مليون يباع بمليون ويقسم على الغرماء ويؤخذ من هذا المليون ما يستأجر له به
30:34لست اذن لك بيتا كم من ايجار؟ ثلاثون الف نعطيك ثلاثين الف لكن البيت يباع اما انه يجلس يبقى في بيت ملك ويقال للغرباء ما لكم شيء ليس هذا من العدل
30:48ولهذا تجد انه لو قيل ذلك تجد ان الدائن يجد في نفسه كيف هذا في بيت الملك وانا ديني ذهب علي نعم الاسرة يستأجر له بيت مناسب لمثله السكن يوفر له السكن
31:09يقال انت واسرتك كم يكفيك من السكن دور دورين نستأجر لك ما يناسبك. لا تتظرر الاسرة باي شيء لكن ما يكون بيت ملك يكون بيت ايجار لان التملك قدر زائد على السكن
31:30وهذا هو مقتضى العدالة اما انه يبقى في بيت ملك والدائنين يقول ما لكم شيء هذا ليس من العدل ويمكن ايضا يمكن في هذه المسألة ان يحجز الايجار لاكثر من سنة
31:48يعني يقال يعني يقول مثلا السنة هذي انتم حجزتم لمبلغ الايجار. طيب السنة القادمة اخشى اني ما اجد يمكن ان يجتهد القاضي كان يحجز الايجار لاكثر من سنة حتى تتحسن اوظاعه المادية
32:03قال فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا هذا المفلس له حق لم يستطع ان يثبته الا بشاهد واحد وقال له القاضي احلف حتى نثبت لك الحق لان الحق يثبت بشاهد ويمين
32:26فابى المفلس قال لا لن احلف فبعض الفقهاء يقول ان غرماءه يحلفون المؤلف يرد عليهم يقول لا غرماء ليس لهم ان يحلفوا لان الغرماء لا يحلفون لاثبات ملك غيرهم وهذا هو الصحيح
32:42ان الغرماء لا يحلفون ولا يثبت هذا الحق ما دام ان المفلس لم يحلف والمؤلف ذكر القسم الاول وهو الحجر على الانسان حظ غيره ولم يذكر الحجر على الانسان لحظ نفسه. يحتاج الى ان نستدرك
32:58ونشير الى القسم الثاني القسم الثاني هو الحجر على الانسان لحظ نفسه ويشمل الحجر على الصغير والمجنون والسفيه اما الصغير فيحجر عليه فلا يتصرف الا باذن وليه وذلك لانه قبل سن التمييز
33:27ليس له عقل وادراك وبعد سن التمييز عنده عقل وادراك لكن عنده خفة وظبط ولذلك رفع عنه القلم وعلى هذا فتصرفاته بيعا وشراء وجميع التصرفات لا تنفذ الا باذن وليه
33:54فلو ان صبيا عمره اربع عشرة سنة ولم تظهر عنده احدى علامات البلوغ ذهب وباع سيارة فان البيع غير صحيح الا اذا اذن الولي لو اشترى سيارة شراءه غير صحيح
34:15ويستثنى من ذلك الشيء اليسير لو ذهب الى بقالة واشترى له اشياء يسيرة بريال ريالين خمسة ريالات هذه تسامح فيها اما الاشياء الكبيرة لابد من اذن وليه لانه محجور عليه في تصرفاته
34:32طيب متى يزول الحجر؟ يزول الحجر اذا بلغ الصغير ورشد والبلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والانثى وتزيد الانثى علامة رابعة اما العلامات التي يشترك فيها الذكا والانثى اولا
34:53نزول المني يقظة او مناما اذا نزل المني اما يقظة او منام باحتلام فقد بلغ العلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج لانها هي العلامة التي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم
35:17لقصة بني قريظة لما امر بقتل رجالهم وسبي صبيانهم ونسائهم اشكل على الصحابة كيف نميز بين الصبي وبين البالغ؟ بين البالغ وغير البالغ فامر بان تكشف عن عوراتهم وينظر من انبت فقد بلغ
35:42لكن الانبات يقيده الفقهاء بما اذا كان بنبات الشعر الخشن لان الشعر غير الخشن قد ينبت من الصبي الصغير فلابد ان يكون خشنا العلامة الثالثة بلوغه تمام خمسة عشرة سنة
36:01كقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني
36:13انه عليه الصلاة والسلام لا يجيز الا البالغين فدل ذلك على ان بلوغ خمسة عشرة سنة انه حد البلوغ ولكن ما المراد بخمس عشرة سنة هل المراد اذا اتم اربع عشرة ودخلت الخامسة عشرة
36:27هل هذا هو المقصود نعم احسنت اذا ليس هذا المقصود اذا اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة انتبه لهذا وهذه المسألة مضطردة فعندما يقال يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ما معنى لسبع
36:48يعني اتم سبع سنين ودخل الثامنة يضرب عليها لعشر يعني اتم عشر سنين ودخل الحادية عشرة ولهذا الفقهاء يقيدون هذا يقولون بلوغ التمام تمام خمسة عشرة سنة لاحظ كلمة تمام
37:01لاجل هذا المعنى ولهذا تجد ان بعض الناس يزيد في عمر السنة مثلا هو اتمت مثلا تسعة وعشرين دخل في الثلاثين يقال كم عمره يقول ثلاثين الحقيقة انه لا يقول ثلاثين الا اذا اكمل ثلاثين ودخل في السنة الحادية والثلاثين
37:20لكن لو انه كان تسعة وعشرين سنة احد عشر شهرا يقول عمري تسعة وعشرين وحتى لو كان احد عشر شهرا وثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين. متى يقول عمري ثلاثين اذا اتم ثلاثين دخل في الحادية والثلاثين
37:39فانتبه لهذه الفائدة هذه توفر لك سنة من العمر طيب هذه تجد انها بالنسبة للطفل في السنة الاولى واظحة ما ما يقال عمر السنة الا اذا اكمل اثني عشر شهرا اليس كذلك
37:55يعني اذا كان عمر هذا الطفل شهر شهرين عشرة اشهر ما يقال اتم سنة احد عشر شهرا يقال حتى لو عمره كذا شهر ما يقال سنة. متى يقال سنة؟ اذا اكمل اثني عشر شهرا ودخل في السنة الثانية. هكذا ايظا بالنسبة
38:13لبقية السنين يشترط ايضا لرفع الحجر عن عن الصغير ان يبلغ هذي طيب اذا اذا هذه العلامة الثالثة هذه العلامة الثالثة. قلنا ان هذه العلامات الثلاث مشتركة بين الذكر والانثى
38:34تزيد الانثى علامة رابعة وهي اه خروج دم الحيض وهي اسرع علامات البلوغ اسرع علامات البلوغ خروج دم الحيض من الانثى فمتى حاظت الانثى فقد بلغت؟ بلغت سن التكليف وجرى عليها القلم
38:57فاذا اصبحت علامات البلوغ ثلاث مشتركة ورابعة تزيد بها الانثى. نعيدها مرة ثانية ما نعيدها لنا نعم تفضل ارفع الصوت خروج المني يقظة او مناما الثانية نبات الشعر الخشن حول فرج. الثالثة
39:14بلوغ تمام خمسة عشرة سنة تزيد الانثى علامة الرابعة وهي خروج دم الحيض طيب اذا بلغ الصغير هل يكفي هذا لفك الحجر عنه؟ لا لابد من شرط اخر وهو الرشد
39:29لابد من البلوغ والرشد لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادعو اليهم ولا فذكر الله امرين البلوغ واناث الرشد والرشد معناه ان
39:46يكون رشيدة في تصرفاته بحيث لا يغبى في البيع ولا في الشراء ويعرف الرشد بان يجرب مرارا في بيع وشراء فان لم يغبن عرف انه رشيد لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى يعني امتحنوهم واختبروهم. كيف نختبرهم
40:13بان نفوظ اليهم اليهم بيع وشراء ونختبرهم فاذا عرفنا من ان هذا الذي يستطيع ان يبيع ويشتري من غير ان يغبن فهذا نكون بهذا قد انسنا منه الرشد ويعطى ما له
40:31فاذا يفك الحجر عن الصغير بلوغه واناث الرشد منه الثاني المجنون والمجنون محجور عليه في تصرفاته. لو باع لو اشترى لا تنفذ جميع تصرفاته طيب متى يزول الحجر عنه يزول الحجر عنه
40:56زوال الجنون عنه وعودة العقل اليه اذا برئ من هذا الجنون بعض المجانين يشفيهم الله تعالى اما بدعوة مستجابة واما بعلاج واما بغير ذلك فلو ان هذا المجنون شفي وعاد اليه عقله
41:15زال الحجر عنه الثالث السفيه والسفيه هو الذي يتصرف تصرفات غير رشيدة في البيع والشراء وليس هناك تلازم بين الصلاح في الدين وبين الرشد في المال وقد يكون الانسان صالحا
41:39مستقيمة في دينه عدلا لكنه سفيه في تصرفاته المالية فهذا يحجر عليه ولذلك كان القاسم بن محمد يلي اموال رجل سفيه وكان له لحية بيضاء وكان يلح عليه ان يعطيه ماله فيابى
42:02قل انك سفيه كيف يكون سفيان اذا يكون السفيه اذا كان يغبن في البيع والشراء يأتي للسلعة التي ما تساوي مئة ويشتريها باربع مئة والسلعة التي قيمتها مئة يبيعها بعشرين
42:24ويتكرر منه ذلك يعني لو كان مرة واحدة لا يحكم عليه بالسفه لكن يتكرر منه هذا تكرمون تصرفات غريبة في البيع والشراء بان يغبن يغبن كثيرا في البيع والشراء فهذا لا لا يسلط على ماله فيضيعه
42:42انما يحجر عليه فيمنع من ان يتصرف بغير اذن وليه يجعل عليه ولي جعل هذا السفيه ولي عن طريق الحاكم يصدر الحاكم صك ولاية على هذا السفيه ولا يتصرف الا عن طريق وليه اذا اراد ان يبيع ينظر وليه هل له غبطة في هذا البيع
43:05يأذن له والا فلا وهكذا اذا اراد ان يشتري والسفه يأتي للانسان في عدة مجالات قد يكون سفها في البيع والشراء في الامور المالية قد يكون سفها في النكاح بعض الاولياء عند السفه في النكاح
43:23اذا تقدم خاطب لموليته يرفض بدون سبب السفيه ما يعرف الخاطب الكفر من غير الكفر هذا ايضا تنزع منه الولاية قد يكون عند السفه في يعني امور اخرى السفه يتنوع
43:43لكن الذي يهمنا هنا هو السفه في الامور المالية هذا يحجر عليه طيب متى يزول السفه؟ اذا عاد اليه الرشد لو ان هذا السفيه لما حجر عليه يعني بدأ يفكر
43:59ايضا مع تقدم السن بدأ يعقل وعاد اليه رشده واختبرناه في البيع والشراء مرارا فوجدنا انه لا يغبن هنا يفك الحجر عنه اذا هذا هو القسم الثاني وهو المحجور عليه لحظ نفسه
44:16وهو الصغير والمجنون والسفيه طيب الولي على هؤلاء الولي على هؤلاء المحجور عليهم ينفق عليهم من اموالهم ولا يتصرف فيها باي شيء اخر الا بالنسبة للاب والام خاصة فالاب والام خاصة
44:48لهما ان يأخذا من اموال اولادهما ما شاء بشرطين الشرط الاول الا يأخذ من مال ولده ما يضره والشرط الثاني الا يأخذ من مال ولده شيئا ويعطيه الى ولد اخر
45:07فلو كان هناك مثلا يتيم وتلي اموال هذا اليتيم امه فلها ان تأخذ من مال هذا اليتيم ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
45:24وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد فهذا يدل على ان الوالدين ان يديهما مبسوطة في اموال اولادهما اما من عدا الاب والام لا يملك التصرف في مال المحجور عليه ابدا
45:44لا باقراض ولا باقتراض ولا باي شيء ومن ذلك عندما يتقدم مثلا السن ببعض الناس احجر عليه بعض الناس مثلا عندما تقدم به السن يذهب عقله او يخف الظبط عنه
46:04فيحجر عليه اولاده يستخرجون صك ولاية هنا لا يجوز لهم ان يتصرفوا في امواله الا بالنفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته طيب هل لهم ان يتصدقوا عنه من ماله هذا انسان كبير في السن حجر عليه اولاده
46:26بسبب ذهب عقله هل لهم ان يتصدقوا عنهم من ماله الجواب نعم ليس لهم ذلك هذا مما يخطئ فيه بعض الناس يقول صدق عنه لعل الله يشفيه صدقة تدفع عنه البلاء نقول لا تصدق عنه بمالك انت
46:42اما ماله هو لا يحفظ نعم يحفظ لا له هو يحفظ ما ندري الورثة قد يموتون قبله ما له يحفظ هو كمال اليتيم لا يقرب الا بالتي هي احسن ينفق فقط عليه هو وعلى من تلزم نفقته فقط
47:02لكن لا لا يتصدق عليه منه لا يدفع منه اي شيء وانما تحفظ امواله فهذه هذه المسألة تجد ان بعض الناس يخطئ فيها اذا كبر ابوها وامه وعنده امواله يبدأ يتصدق آآ من اموال ابيه او امه هذا لا يجوز واذا فعل ذلك فانه يظمن
47:25يغرم جميع ما تصدق به لانه قد اخطأ بهذا ويتصدق عنه من ماله الشخصي لا بأس. لكن من مال هذا الاب والام لا يحفظ امواله عنده نعم نعم له له ان يستثمر
47:49لكن آآ خاصة في يعني في اموال اليتامى وفي وفي غيرهم كل محجور عليه للولي ان يستثمر اموالهم لقول عمر رضي الله عنه التاجر في اموال اليتامى لتأكل الصدقة لكن عند الاستثمار لا بد من ان يدخل في استثمارات قليلة المخاطر
48:08اما الاستثمارات عالية المخاطر لا يدخل فيها لكن قليلة المخاطر لا بأس حتى لو لو استثمر وخسر ولكنه لم يفرط ولم يتعدى لا يتحمل خسارة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة والظمان
48:26الحوالة مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى قال ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل يعني اذا حال المدين دائنه على شخص اخر
48:50وقال اذهب الى فلان فاني اطلبه دينا مماثلا للدين الذي لك في ذمتي فرضي بذلك قبل الدائن بهذا فقد برئ المحيل بهذه الحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ولهذا قال المؤلف ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم
49:20على مليء فليتبع وهنا يشترط رضا المحيل عندنا محيل ومحال محال عليه المحيل يشترط رضاه لابد ان يرظى بالحوالة والا لم تصح المحال عليه لا يشترط رضاه لان الدائن له ان يستوفي دينه بنفسه
49:44وله ان يستوفي دينه بغيره عن طريق الحوالة فالمحيل يشترط رضاه المحال عليه لا يشترط رضاه بالحوالة بقي المحال هذا محل خلاف هل يشترط رظاء ام لا المؤلف يقول اذا كان المحال عليه مليء
50:04لا يشترط رضاه نرجو ان عبارة المؤلف قال ومن احيل على مليء لزمه لزمه ان يحتال. يعني لزم ان يقبل الحوالة اذا المؤلف يرى ان المحال لا يشترط رضاه بشرط ان يكون المحال عليه مليئا
50:23فان كان غير مالي يشترط رضاه وهذا هو القول الاول في المسألة القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن والصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره
50:49وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسانا سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب
51:11هو يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان هذا قال فلان ملك قال حتى لو كان ملك. ان تستوفي الدين الذي لك في ذمتي واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم
51:23وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان المحال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية فبهذا يكون المحيط قلنا يشترط رضاه بالاجماع
51:43المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا
52:01طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر
52:26هي بهذا يعني الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتة جمعناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر
52:53وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكان على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين
53:10فنقول هذه الان مئة الف وكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكالة بعزا وكالة على نقل المال
53:31وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا
53:49واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة
54:08وقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات الجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم ترد الثانية على البنك
54:37لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث. ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ
54:53آآ حيازة آآ تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها ان في صندوق المحلي او في صندوق المركزي
55:12يعني حولت الجنيهات لا بد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار العملة الشائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك
55:30لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول مبلغ موجود عندي
55:47ما يلزمك تقول اعطي مبلغ هذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا ويحرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول اجتمع صرف وحوالة
56:06وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تضم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه
56:35ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية
56:59ولا مشاحة في الاسطح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بضامن او كفيل
57:17كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميعا وللدائن ان يطالب من شاء الداعي مخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل
57:39هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية قد نصره ابن القيم وجمعه
58:00يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عليه يقولون اولا انت ايها الدائن اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء
58:17قل هذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عامل في المحاكم القول الاول قول الجمهور
58:31ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح
58:46وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برأ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل
59:04فاذا ابرئ الاصل برئ الفرع قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيلة او الظام هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ
59:24وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل له انت ظمنت فلان وفلان مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف
59:52هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين. يقول انا دفعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه
1:00:11طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه
1:00:29واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ
1:00:44الاجرة على الظمانات البنكية الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن وصاحب حق
1:01:06ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسان سليط اللسان
1:01:29او غير ذلك من الاسباب وهو يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان انا قال فلان من؟ قال حتى لو كان ملك تستوفي الدين الذي لك في ذمته واعطني حقي
1:01:42والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان محال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية
1:01:59وبهذا يكون المحيط قلنا يشترط رضاه بالاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا
1:02:22طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر
1:02:48هي بهذا آآ يعني آآ الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتة جمعناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر
1:03:14وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكالة على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين
1:03:31فنقول هذه الان مئة الف اؤكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكالة وكالة على نقل المال
1:03:52وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا
1:04:10واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة
1:04:30فقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات الجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم تردها ثاني على البنك
1:04:59لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث. ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ
1:05:15آآ حيازة تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها اما في صندوق المحلي او في صندوق المركزي
1:05:33يعني حولت الجنيهات لا بد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار عملة شائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك
1:05:51لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول المبلغ موجود عندي
1:06:08ما يلزمك تقول اعطني مبلغ وهذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا احرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول اجتمع صرف وحوالة
1:06:28وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تضم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه
1:06:56ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية
1:07:21ولا مشاحة في الاسطح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بضامن او كفيل
1:07:38كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميعا وللدائن ان يطالب من شاء الداعي مخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل
1:08:00هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية وقد نصره ابن القيم وجمعه
1:08:21يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون العام يقولون اولا انت ايها الدائر اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء
1:08:38قل هذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عام في المحاكم القول الاول قول الجمهور
1:08:53ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح
1:09:07وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل
1:09:25فاذا ابرئ الاصل برئ الفراغ قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيل او الظامن هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ
1:09:45وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل هل انت ظمنت فلان وفلان؟ مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف
1:10:13هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين يقول انا دافعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه
1:10:32طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه
1:10:50واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية
1:11:08الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان الصلاة جزاك الله خيرا الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله
1:12:17حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد خطاب الضمان او الضمان البنكي
1:13:32معناه انه عندما مثلا يراد تغطية مشروع او غيره او حتى حملات الحج والعمرة ونحو ذلك تطلب الجهات الحكومية من هذه المؤسسة او مقاول يطلبون منه ضمانا بنكيا اذهب لبنك ويعطيه ظمان بنكي بان البنك يظمن هذا آآ الشخص هذا العميل
1:13:57فاذا كان البنك لا يأخذ عليه اجرة على هذا الظمان البنكي هذا جائز لكن البنوك ليست جمعيات خيرية. البنوك مؤسسات ربحية ما حكم اخذ اجرة على هذا الضمان الفقهاء السابقون قالوا انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا
1:14:16وعلى ذلك لا يجوز اخذ اجرة على هذا الظمان لكن ما كان من قبيل المصاريف الادارية والنفقات الفعلية هذه لا بأس لانها ايضا لا لا تلزم البنوك بان تتبرع للناس
1:14:36لان هذه البنوك تقول لسنا جمعيات خيرية فما كان من قبيل المصاريف الادارية الفعلية هذه لا بأس ان يأخذها ما عدا ذلك لا يجوز ان يأخذ اجرة على الظمان وهذا هو المطبق في كثير من المصالح الإسلامية ومنها مصرف الراجحي
1:14:56نصف الراجحي لا يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان من قبيل المصاريف الادارية فقط وبعض المصارف الاسلامية تجيز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يرجى على الظامن رجع على الظامن
1:15:14فليس له الا المصاريف الادارية فقط الى هذا ذهبت الهيئة الشرعية في بنك البلاد لماذا؟ لماذا اصلا لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لان اخذ الاجرة على الظمان يؤول الى
1:15:30القرض الذي جر نفعه لان الظامن اذا سدد عن المدين هو في الحقيقة قد اقرظه وهو سيرجع عليه ويأخذ ما سدد اذا مثلا ضمن في مئة الف وسدد عنه مئة الف
1:15:46سيرجع على هذا المدين ويقول اعطني مئة الف اذا سددت عنك فاذا اخذ اجرة فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعه كانه اقرظه مئة الف ومثلا والفين اجرة فيؤول الى القرض الذي جر نفعا
1:16:03فبعض المصارف الإسلامية مثل مثل بنك البلاد يقولون نجيز ذلك بشرط الا يدفع الظامن شيئا يعني الا تطلب منه للجهة الحكومية انه يدفع اذا دفع فلا يجوز ان يأخذ الا مقابل مصاريف ادارية لانه اذا دفع ستؤول المسألة الى القرض الذي جر نفعا
1:16:27اما اذا كان مجرد التزام فقط وتعهد وفي كثير من الاحيان لا يدفع الظامن شيئا يقول هذا مجرد التزام ولا حرج ان يأخذ عليه مقابل والله القول الاول احوط هذا لا يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لكن
1:16:44يعني القول الذي ذهبت اليه بالهيئة الشرعية في بنك البلاد له ايضا وجاهته ثم ختم المؤلف هذا الباب بالكلام عن الكفالة والكفالة معناها اصطلاحا التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه
1:17:07التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه ويسميها الناس في الوقت الحاضر كفالة حضورية ولذلك مركز الشرطة مثلا يقول كفالة حضورية او كفالة حضورية غرامية كفالة حضور غرامي هذه هي الظمان كفالة حضورية هذه هي الكفالة التي يقصدونها
1:17:29قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه طيب اذا كانت الكفالة حضورية وقيل هذا الكافيل احضر فلانا انت كفلته احضره بحث عنه ما وجده اختفى فيلزم الكفيل ان يسدد جميع الالتزامات المالية في ذمة المكفول عنه
1:17:52يقال هذا المكفول عنه يطلب من مليون يجب عليك ان تسدد فان قال انا كافلت الكفالة الحضورية فقط نقول احضره اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان القول الثاني
1:18:07ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن والصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا
1:18:29بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسانا سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب او يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان هذا
1:18:49قال فلان ملك قال حتى لو كان ملك ان تستوفي الدين الذي لك في ذمته واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم
1:19:00ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان المحال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية وبهذا يكون المحيل قلنا يشترط لظهب الاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه
1:19:20ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي
1:19:45اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر هي بهذا يعني الاعتبار اذا كانت بدون مقابل
1:20:08اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتج معناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة
1:20:34اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكالة على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين فنقول هذه الان مئة الف اوكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان
1:20:53فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكان بازل وكان على نقل المال وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك
1:21:16صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة
1:21:30على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة فقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر
1:21:51وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات بجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم ترد الثانية على البنك
1:22:12لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ
1:22:28اه حيازة تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها ان في صندوق المحلي او في صندوق المركز
1:22:47يعني حولت الجنيهات لابد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار العملة الشائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك
1:23:04لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في في في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية
1:23:19يقول المبلغ موجود عندي ما يلزمك تقول اعطه مبلغ هذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا ويحرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول واجتمع صرف وحوالة
1:23:41وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تظم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه
1:24:09ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية
1:24:34ولا مشاحة في الاصطلاح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بظامن او كفيل
1:24:51كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميع وللدائن ان يطالب من شاء الداعي المخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل
1:25:13هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية وقد نصره ابن القيم وجماعة
1:25:34يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عنه يقولون اولا انت ايها الدائن اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء
1:25:51وهذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عامل المحاكم القول الاول قول الجمهور
1:26:06ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح
1:26:20وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل
1:26:38فاذا ابرئ الاصل برئ الفراغ قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيل او الظابط هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ
1:26:58وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل له انت ظمنت فلان وفلان مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف
1:27:27هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين. يقول انا دفعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه
1:27:45طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه
1:28:04واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية
1:28:21الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان. خطاب الظمان او الظمان البنكي معناه انه عندما مثلا يراد تغطية مشروع او غيره او حتى حملات الحج والعمرة ونحو ذلك
1:28:38تطلب الجهات الحكومية من هذه المؤسسة او مقاول يطلبون منه ضمانا بنكيا اذهب لبنك يعطيه ظمان بنكي بان البنك يظمن هذا الشخص هذا العميل فاذا كان البنك لا يأخذ عليه اجرة على هذا الظمان البنكي هذا جائز
1:29:00لكن البنوك ليست جمعيات خيرية بنوك مؤسسات ربحية ما حكم اخذ اجرة على هذا الضمان الفقهاء السابقون قالوا انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا وعلى ذلك لا يجوز اخذ اجرة على هذا الظمان
1:29:18لكن ما كان من قبيل المصاريف الادارية والنفقات الفعلية هذه لا بأس لانها ايضا لا لا تلزم البنوك بان تتبرع للناس لان هذه البنوك تقول لسنا جمعيات خيرية فما كان من قبيل المصاريف الادارية
1:29:41الفعلية هذه لا بأس ان يأخذها ما عدا ذلك لا يجوز ان يأخذ اجرة على الظمان وهذا هو المطبق في كثير من المصارف الاسلامية ومنها مصرف الراجحي نصف الرازي لا يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان من قبيل المصاريف الادارية فقط
1:30:00وبعض المصارف الاسلامية تجيز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يرجى على الظامن رجع على الظامن فليس له الا المصاريف الادارية فقط الى هذا ذهبت الهيئة الشرعية في بنك البلاد
1:30:22لماذا؟ لماذا اصلا لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لان اخذ الاجرة على الظمان يؤول الى القرض الذي جر نفعه لان الظامن اذا سدد عن المدين فهو في الحقيقة قد اقرضه
1:30:38وهو سيرجع عليه ويأخذ ما سدد اذا مثلا ظمن في مئة الف وسدد عنه مئة الف سيرجع على هذا المدين ويقول اعطني مئة الف لتسددت عنك فاذا اخذ اجرة فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعا كانه اقرظه مئة الف
1:30:54ومثلا والفين اجرة فيؤول الى القرض الذي جر نفعا فبعض المصارف الإسلامية مثل مثل بنك البلاد يقولون نجيز ذلك بشرط الا يدفع الظامن شيئا يعني الا تطلب مثلا الجهة الحكومية انه يدفع
1:31:17اذا دفع فلا يجوز ان يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لانه اذا دفع ستؤول المسألة الى القرض الذي جر نفعا. اما اذا كان مجرد التزام فقط وتعهد وفي كثير من الاحيان لا يدفع الظامن شيئا
1:31:32يقول هذا مجرد التزام ولا حرج ان يأخذ عليه مقابل القول الاول احوط هذا لا يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لكن يعني القول الذي ذهبت اليه الهيئة الشرعية في بنك البلاد له ايضا وجاهته
1:31:49ثم ختم المؤلف هذا الباب بالكلام عن الكفالة والكفالة معناها اصطلاحا التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه ويسميها الناس في الوقت الحاضر كفالة حضورية
1:32:15ولذلك مركز الشرطة مثلا يقول كفالة حضورية او كفالة حضورية غرامية كفالة غرامية هذه هي الظمان. كفالة حضورية هذه هي الكفالة التي يقصدونها قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه
1:32:33طيب اذا كانت الكفالة حضورية وقيل هذا الكافيل احضر فلانا انت كفلته احضره بحث عنه ما وجده اختفى فيلزم الكفيل ان يسدد جميع الالتزامات المالية في ذمة المكفول عنه يقال هذا المكفول عنه يطلب من مليون يجب عليك ان تسدد
1:32:54فان قال انا كافلت الكفالة الحضورية فقط تقول احضره اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان اذا عجز الكفيل عن احضار المكفول انقلبت الكفالة الى ظمان لهذه المسألة ولذلك ينبغي ننتبه من من يكفل غيره. بعض الناس يكفل غيره يقول هذه كفالة حضورية. نقول هي كفالة حضورية بشرط ان انك تحظره متى طلب. لكنك اذا
1:33:21عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان قال فان مات برئ كفيله يعني ان مات المدين المكفول برئ الكفيل لان الحضور قد تعذر بسبب هذا الموت ونقف عند باب اه الرهن نفتتح به الدرس
1:33:44الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد استفتج قالوا ان ان انه قرض يجر نفعا والنفع هو امن خطر الطريق لكنه قول مرجوع من خطر الطريق لا يعتبر يعني نفعا ماديا
1:34:05ولان المنفعة ابن القيم ابن تيمية وابن القيم يعني وجه هذا بتوجيه اخر قالوا ان المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض وفي السوف تجيء المنفعة مشتركة للمقرض والمقترض جميعا
1:34:19فالخلاف في هذه المسألة يرجع للخلاف في ضابط المنفعة المحرمة في القرض اي تكلمنا عن الاسبوع الماضي وقلنا ان القول الراجح في ضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. اما المنفعة المشتركة بين المقرض
1:34:34المقترض فهذه جائزة على القول الراجح طيب يعني الكلام عنها يطول لعلك ترجع لبعض المراجع هي كلمة فارسية كلمة فارسية والكلام عنها طويل طيب اه نجيب عما تيسر من الاسئلة الى ان تقام الصلاة
1:34:56قال لماذا يعني اغلب ادلة المذهب الفروع والفقيه تكون ظعيفة اه يعني مؤلف لم يشترط على نفسه الا يذكر الا حديثا صحيحا لم يشترط هذا الشرط ولذلك هو يذكر بعض الاحاديث
1:35:12التي تكون ضعيفة وطالب العلم يمحص قم احصل الظعيف من الصحيح لكن لا لا نوافق الاخ الكريم الذي يقول ان اغلب ادلة المذهب ضعيفة. بل اغلب ادلة المذهب صحيحة لكن فيها ادلة ضعيفة قليلة. هي قليلة مقارنة بالادلة الصحيحة. يعني مثلا الاحاديث التي اخذناها معنا كلها صحيحة
1:35:36اذا احيل احدكم على مريض فليتبع رواه البخاري ومسلم آآ يعني آآ يعني معظم الادلة في الصحيحين او في احدهما وانها ادلة الصحيحة قصة الاسيف عسيفة قصة صحيحة معظم الادلة يعني صحيح
1:35:55ما حكم النقاط التي يتم تجميعها من خلال عمليات الشراء من البطاقة المصرفية ويحصل العميل على مكافآت من البنك على هذه العمليات هذا فيه تفصيل ان كان المقصود بالبطاقات بطاقات الصرف
1:36:13السحب الالي هذه لا تجوز لانها تكون منفعة على القرظ محرمة وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان هدية المقترض للمقرظ قبل الوفاة انها محرمة لكن اذا كانت بطاقة ائتمان
1:36:34غير مغطاة مثل بطاقة الفيزا والماستر كارد المقرض من نعم المقرظ هو البنك والمقترض هو آآ صاحب البطاقة فهي هدية من مقرظ لمقترض لاحظ طيب ما حكم الهدية من المقرظ للمقترظ
1:36:59مقرض المقترظ ما حكمها جائزة العكس هو المحرم احادية المقترض المقرض هي المحرمة اما هدية المقرض للمقترض هذه جائزة هذا يعني زيادة احسان وعلى هذا اذا كانت الهدايا بطاقات ائتمانية غير مغطاة فهي جائزة. مثل مثل الهدايا التي يعلن عنها مثلا مصرف الراجحي او او او غيرها
1:37:23هذه هذه خاصة بالبطاقات الائتمانية غير المغطاة هذه لا بأس بها اما الهدايا على الحساب الجاري هذه لا تجوز مطلقا كذلك هدايا بتقصر في الاية لا تجوز مطلقا عندنا رجل
1:37:42حجر عليه اولاده التصرف في امواله لكوني كبيرة في السن ولا يميز اذا مرض احد اولاده وليس عنده ما يعالج به مرضه هل له ان يأخذ من مال والد محجور عليه
1:37:52نعم اذا كان هذا الولد ليس عنده ما يعالج به فيلزم والده او يلزم والده النفقة عليه. ومن النفقة عليه علاجه وفي هذه الحال له لهم ان يأخذوا من مال والدهم لعلاج هذا الولد
1:38:11لانه يؤخذ من ماله ما ينفق به على نفسه وما ينفق به على من تلزمه نفقته والنفقة تكون في الطعام وفي الشراب وفي الكسوة وفي الايجار وفي ايضا العلاج سيارة ابيعها باجل والمشتري يختار
1:38:32ان باع نفس المعرظ او او او اخذها هل هذه من العينة الثلاثية اذا بعتها باجل والمشتري سيعيدها على صاحب المعرض اما بشرط او بعرف فهذه العينة الثلاثية اما اذا كان المشتري
1:38:56سوف يحرج عليها وصاحب المعرض يكون من جملة المشترين هنا لا بأس لكن اذا كان هناك عرف مستقر ان السيارة سترجع صاحب المعرض هذا لا يجوز هذه تكون من العين الثلاثية
1:39:09اما اذا لم يكن هناك عرف مستقر ولا شرط تارة يشتريها صاحب المعرض تارة لا يشتريها فلا بأس بذلك والدي اعطاني اموالا لاخي الصغير وفي بعض الاحيان اتصرف فيها واذا طلبوني
1:39:26يوفرها لهم هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. هذا نوع من الخيانة ما دمت قد اؤتمنت على هذا المال يجب عليك ان تحفظه. ليس لك ان تتصرف فيه واما قولك اوفرها هذا لا يكفي
1:39:40يعني لا يخون الانسان في اخذ المال ثم يقول المستعد لتوفيره هذا لا يجوز ونوع من الخيانة ما حكم تمويل الاموال عن طريق بعض الافراد؟ صورتها ان يقوم صاحب المال بتسليم التاجر المبلغ بالريال في الرياظ يتفقان على سعر الصرف ويزوده باسم
1:40:03رقم وكيله في بلد اخر ثم يستلم وكيله مبلغ مقابل المبلغ في دولة ثانية بالعملة المحلية وقد يكون فورا وقد يتأخر يوما او يومين لكنه في الغالب الاستلام في نفس اليوم
1:40:17آآ هذه حل الاشكالية فيها سهل يعتبر هذا الذي في البلد الاخر وكيلا عنه في الصرف يقول انت وكيلي في الصرف يحول له المبلغ بعملة معينة بالريال السعودي مثلا ويوكله في صرفها
1:40:35ثم بعد ذلك يسلمها لمن يريد وبذلك يزوى الاشكال يعتبر هذا الذي في البلد الاخر هو خلاف الصرف يعطيه مثلا عشرة الاف ريال سعودي ويقول يا فلان انت وكيلي اصرفها واعطها فلانا
1:40:51بعملة اخرى فاذا اعتبره وكيله في الصرف زال الاشكال نعم دفعوا ايش نعم اذا اعتبره وكيلا له في الصرف وصرفه نيابة عنه ودفعه لا بأس هنا يكون في هذا الشخص طيب على كل حال اللي عنده اشكال فيما يتعلق بالمسألة بعد الصلاة ان شاء الله حتى بس ما تاخذ وقتا
1:41:30ان شاء الله الاعلى بعد الصلاة اه هل تجوز هدايا الموظفين؟ هل تجوز هدايا المدير لموظفين من باب التحفيز هدية المدير للموظف لا بأس بها انما ممنوع العكس اما المدير الموظف من باب التشجيع لا بأس بها
1:41:53لكن لابد ان يكون المدير يملك الصلاحية او تكون من اموالها الخاصة اذا كانت من امواله الخاصة او انه يملك الصلاحية في اعطاء الموظفين هدايا تشجيعية فلا بأس هذا من باب التشجيع ومن باب التحفيز
1:42:06الذي فيه اشكال العكس هدية الموظف للمدير هذا هو الممنوع تكريم الموظفين لرئيسهم هل هذا من الغلول هذا بحسب طبيعة التكريم ان كان تكريما بان يعطونه مالا او هدايا لها قيمة كبيرة
1:42:25فهذا لا يجوز اما اذا كان تكريمه بوليمة يقيمونها فالذي يظهر ان هذا لا بأس به لانهم ايضا لا يمنعون من اكرام اه الضيف واكرام اخيهم المسلم والاكرام لا حد له
1:42:40اذا حصلت مناسبة لاخيك واردت ان تكرمه بوليمة فلا بأس بهذا فاكرامه بوليمة يضعها الموظفون بسبب ترقية او لغير ذلك هذا لا بأس به. اما ان يعطوه شيئا مبلغا ماليا او شيئا ماديا فهذا
1:42:57لا يجوز هل صيام الايام البيض سنة ام لا صيام الايام البيض اول ما هي الايام البيض الايام البيظ هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري
1:43:16وصيامها قد ورد فيه حديث ابي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره وفي سنده مقال والذي عليه اكثر الاحاديث الصحيحة هو الصيام ثلاثة ايام من الشهر كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر
1:43:42وايضا في حديث ابي الدرداء بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلها صيام ثلاثة ايام من كل شهر فان جعلت ثلاثة ايام من الشهر ايام البيظ لا بأس. او يجعلها في اول الشهر او اخره. المهم ان ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر
1:43:59اما تحديدها بالايام البيض فالحديث المروي في ذلك في سنده مقال لكن يغني عنه ما ورد من آآ استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر ابنتي تستلم راتب من التأهيل الشامل وامي تطلبني وامها تطلبني من راتبها
1:44:23وتقول ساصرفه عليها وعلى نفسي وعلى اخواتها فما الحكم لا بأس ان تأخذ امها من مكافأتها لانه كما ذكرنا الام والاب الامر بالنسبة لهما واسع في اموال اولادهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
1:44:46فلا بأس ان تعطي امها منها وتصرف منها عليها او تصرف منها على نفسها لكن يبقى الاشكال اذا اخذت من مالها لتصرف به على اخوانها واخواتها هذا هو الذي ليس لها لها ذلك
1:45:02ليس لها ان تأخذ من مال هذه البنت لتصرف بها على اخوانها واخواتها فنقول الاخ السائل لا بأس ان تعطي امه وتقول بشرط ان تصرفي بها على نفسك او تصرفي بها على هذه البنت
1:45:18اما ان تصرفي بها على اخوانها واخواتها فهذه مسؤولية الاب وليس لك ان تأخذ من مال هذه البنت آآ يعني المشمولة بهذا التأهيل ويصرف منه على اخوانها واخواتها نعم نعم الا اذا اخذت هذا المال وتملكته لنفسها
1:45:39ثم صرفته على اخواني واخواتها هذا لا بأس هذا يعتبر مخرج نعم نعم نعم هذا مخرج اذا تملكت الام اعطاها المبلغ على انه لها ليس على انها تعطي آآ اخوانها
1:46:00تملكت المال على انه لها ثم صرفت منه على اخواني واخواتها لا بأس لكن لا تأخذ المال بنية ان ان تصرفه على اخوانها واخواتها هذا هو محل الاشكال الخلاصة في الجواب انه اذا اخذ الاب او الام من اموال اولادهما سواء كان في التأهيل او في غيره او حتى الام مع ابنها اليتيم
1:46:22لا بأس ان تأخذ منه منها لنفسه لا بأس ان يأخذ الاب لنفسه والام لنفسها لكن لا يأخذ من هذا المال ويعطيه ابنا له اخر هذا لا يجوز ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين