استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب عمدة الفقه ( باب بيع الأصول والثمار ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان 1438/12/28هـ

افتح في المكتبة ↗
0:08الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستأنف هذا الدرس
0:28بعد التوقف خلال فترة الاجازة وان شاء الله سيستمر هذا الدرس بعد مغرب كل ثلاثاء فيكون ما بين الاذان والاقامة يكون وقتا للاجابة عن الاسئلة والاستفسارات الاسئلة والاستفسارات ترسل مكتوبة
0:51اه لعلي مع استئناف هذا الدرس اذكر باهمية طلب العلم وان طلب العلم من الاعمال الصالحة. بل ان اهل العلم قالوا ان الاشتغال بطلب العلم افضل من الاشتغال بنوافل العبادات
1:12لان الاشتغال بطلب العلم نفعه متعدد. بينما الاشتغال بنوافل العبادات نفعه قاصر على صاحبه وهو نوع من الجهاد ولذلك جعله الله تعالى قسيما للجهاد فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة
1:33فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الامام احمد رحمه الله وكون الانسان يحرص على التفقه في الدين هذه امارة على انه اريد به الخير ان شاء الله
1:57لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فينبغي للمسلم ان يحرص على مثل هذه المجالس مجالس العلم وهي مجالس الذكر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكة تحفها
2:17وان لله ملائكته سيارة يلتمسون مجالس الذكر فاذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم فيقول الله اشهدكم اني قد غفرت لهم. تقول الملائكة ان فيهم فلانا ليس منهم وانما اتى لحاجة فجلس معهم
2:38فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس فلو لم يرد في مجالس الذكر الا هذا الاجر لكفى به فكيف والمسلم يحصل علما يتفقه في دين الله عز وجل وعلى طالب العلم ان يحرص على اخلاص النية لله سبحانه
3:00بطلبه للعلم وان يحرص كذلك على ان يكون عاملا بعلمه بان يظهر اثر طلب العلم عليه في اولا تعبده لربه سبحانه الا يليق بطالب العلم ان يتخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد
3:19مثلا او انه يعق والديه او يقطع رحمه او نحو ذلك كذلك ايضا على طالب العلم ان يظهر اثر علمه في الدعوة الى الله سبحانه كما قال عز وجل وما احسن قولا ممن دعا الى الله. ينبغي ان يصحب هذا العلم دعوة الى الله حرص على ارشاد الناس
3:44وتبصيرهم في دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وان يصحب طلبه للعلم ايضا تحلي بالاداب الفاضلة والاخلاق الكريمة وان يصحبه صبر وتحمل فان العلم لا يستطاع براحة الجسد ومن اشرف العلوم واعظمها علم العقيدة وعلم الفقه
4:14اما علم العقيدة فلا يخفى اهمية العناية صحة المعتقد بل ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام ارسلهم الله عز وجل الى امم ليس لانه لا يعرفون الله. هذه الامم تعرف الله
4:29ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله لكن الله ارسلهم الى امم عندها انحراف في العقيدة فاتت الرسل بتصفيح المعتقد ودعوة الناس الى التوحيد واخلاص الدين لله عز وجل
4:47وكذلك ايضا من العلوم الشريفة علم الفقه. لانه يمثل حياة الناس العملية وانظر الى اي برنامج افتاء عن ماذا يسأل الناس يسألون عن مسائل الفقه احكام الطهارة والصلاة والزكاة والايمان والنذور والاطعمة والنكاح فيسألون عن الاحكام الفقهية فاهم علمين ينبغي ان
5:08ركز عليهما علم العقيدة وعلم الفقه وبقية العلوم تأخذ منها بقدر معين وينبغي ان يكون لطالب العلم منهجية في طلبه للعلم ان يحرص على التأصيل التأصيل العلمي وعلى ان يتكون لديه الملكة
5:29في طلب العلم ومن احسن الطرق واخصرها لطلب العلم اخذ العلم عن اهله كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله وهذه الطريقة المأثورة عن السلف بحضور مثل هذه الحلق هذه الدروس
5:53فان الانسان يستفيد منها فائدة عظيمة لان الذي يلقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده وقد زاول هذا العلم تدريسا وتأليفا وبحثا ومباحثة ومناقشة سنين طويلة عقودا من الزمن اعطيك خلاصة ما عندهم فتقطف الثمرة جاهزة
6:15فهذا مما يختصر الوقت والجهد لطالب العلم ولكن هذا انما يحصل لمن كان جادا اما من كان يحضر مرة ويغيب مرة حضوره غير منتظم هذا لا يستفيد كثيرا لابد ان يعني طالب العلم بالانضباط والجدية
6:33والحرص على طلب العلم حتى يستفيد اما اذا كان غير جاد وغير منضبط يغلب عليه الكسل فالعلم لا يستطاع براحة الجسد والسلف الصالح كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم قد صنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات
6:57وكانوا اذا ارتحلوا اغتربوا انقطعوا عن اهليهم عن عن والديهم وعن اولادهم وعن زوجاتهم انقطاع تام ليس عندهم هواتف ولا اتصال وايضا انقطاع يعني سنين طويلة كل ذلك لاجل تحصيل العلم وطلب العلم
7:18في وقتنا الحاضر الان العلم اصبح متيسرا وقريبا وسهلا ولكن بعض الناس عندهم كسل وهمتهم ضعيفة اذا قيل ان فيه درس قال والله المكان بعيد او الدرس طويل او نحو ذلك من الاعذار
7:35فينبغي ان ترتفع همة المسلم للتفقه في دين الله عز وجل وان يتبصر في دين الله سبحانه. لو لم يحصل المسلم من حضور هذه المجالس الا ان الملائكة تحفها وان الله يقول
7:47اشهدكم اني قد غفرت لهم وانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر. لكفى بذلك كيف وهو يحصل اجورا عظيمة؟ فكيف هو يحصل علما كثيرا وفوائد جمة وعلى طالب علم ان يعلن بظبط الية التحصيل
8:07لان بعض الاخوة يحضر دروسا كثيرة لكن محصلة ضعيفة لانه لا يحسن ظبط الالية لابد من من ان يحسن طالب العلم الظبط ظبط العلم ولذلك طرق ابرزها طريقتان الطريقة الاولى بالكتابة
8:28ولابد ان يكون سريع الكتابة ويكتب ويلخص ويراجع والطريقة الثانية بالتسجيل تسجيل نعمة عظيمة من الله تعالى بها على الناس سجل الدرس ويسمعه يسمعه في السيارة عدة مرات او في غيره في البيت يسمعه عدة مرات حتى يستقر في ذهنه
8:47المهم ان يضبط ما يقال في الدرس اما الذي يحظر بدون ظبط لا كتابة ولا تسجيلا بعد شهر شهرين اذا هو نسي كل شيء صحيح انه يؤجر ويثاب لكن اكثر ما سمع نسيهم
9:05فلابد اذا من ان يعنى طالب العلم بالظبط ويعنى كذلك بالمراجعة حياة العلم بالمراجعة انما تكون بمراجعته طيب اه كنا قد بدأنا في شرح كتاب العمدة في الفقه للموفق ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة ست مئة وعشرين للهجرة
9:30وهذا المتن متن عظيم تميز بسهولة عبارته ويذكر المؤلف في كثير من الاحيان الدليل للمسألة التي يقررها وقد وصلنا الى باب بيع الاصول والثمار والاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره
9:58والمراد بها الاشياء الثابتة كالارض والعقار والدور والاشجار ونحو ذلك والثمار اي الثمرة الحاصلة من الاشجار فيريد المؤلف في هذا الباب ان يبين احكام بيع هذه الاصول والثمار ابتدأ ذلك بقوله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط
10:34وهل مبتاع هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم كان ينبغي للمؤلف الا يأتي بصيغة روي لان روي تدل على التمريظ روى يؤتى بها في الاحاديث الضعيفة كان يقول كان ينبغي ان يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم او يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم
10:59فاتيان مؤلف كلمة روي هذه محل نظر لان الحديث هو الصحيحين وقوله بعد ان تؤبر التأبير هو التلقيح فان ثمر النخل يتشقق ثم بعد ذلك يحتاج الى تلقيح بان يؤخذ من نوع من النخيل يقال له الفحل
11:30يؤخذ منه اللقاح ويلقح به ثمرة هذا النخل الذي تشقق اذا لم تلقح الثمرة فان الثمر يكون ضعيفا وربما يكون شيصا ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عليه الصلاة والسلام نشأ في مكة مكة ليس فيها زرع بواد غير ذي زرع ما فيها زراعة
12:02والمدينة بلد زراعي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اهل المدينة رأى الانصار يلقحون النخيل قال عليه الصلاة والسلام ما اظن ان هذا يغني شيئا. يعني ما اظنه ينفع
12:21فترك الصحابة التلقيح تلك السنة واصبح ثمر نخشيصا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انت قلت ما اظن ان هذه الفاشية. قال انتم اعلم بامور دنياكم. انما قلت هذا من رأيي
12:37انتم اعلم بامور دنياكم فما كان متعلقا بامور الدنيا يعني يقال انتم للناس انتم اعلم بامور دنياكم والا الاصل ان ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو الا وحي يوحى طيب اذا باع الانسان النخل
12:57وفيه ثمرة فهنا الحديث ربط هذا بالتأبين يعني بالتلقيح المذهب عند الحنابلة انه اذا تشقق الطلع فالثمرة للبائع الا ان يشترطها المبتاع فجعلوا مناط الحكم بالتشقق تشقق الطلعة والقول الثاني ان مناط الحكم بالتأبير وهو التلقيح
13:26وهذا هو القول الراجح وهو الذي يدل عليه الحديث ولاحظ ان المؤلف رحمه الله اعتمد هذا هذه الرواية مع انها خلاف الرواية المشهورة من مذهب الحنابلة والحديث ظاهر في تقييد ذلك بالتأذير
13:43من باع نخلا بعد ان تعبر فاذا باع الانسان نخلا بعد تلقيحه فثمر النخل يكون للبائع الا ان يشترط ذلك المشتري ومفهوم هذا الحديث انه اذا باع النخلق قبل تلقيح ثمره
14:07الثمرة تكون للمشتري طيب لماذا لماذا جعل الشارع الثمرة للبائع اذا بيع الثمر بعد التأبير جعل ذلك لان نفس البائع تتعلق بهذه الثمرة في الغالب هذا البائع نظر لهذه الثمرات تشققت
14:29ثم قام بتلقيحها وتعلقت نفسه بها الحكمة انها تكون له واذا اراد المشتري ذلك اشترطها اما اذا لم يشترط فان هذه الثمرة تكون للبائع قال وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا اي انه يكون للبائع
14:54اذا كان الثمر باديا ظاهرا فانه يكون للبايع الا ان يشترطه المشتري وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع قياسا على ثمر النخلة المؤبرة اذا كان هذا الزرع لا يحصد الا مرة واحدة فانه يكون للبائع
15:15ما لم يشترطه ما لم يشترطه المبتاع. اي المشتري وان كان يجز مرة بعد اخرى. فالاصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع ان كان هذا الزرع يحصد حصدة بعد حصدة يجز مرة بعد اخرى. فالثمرة الظاهرة هذه تكون للبائع
15:41الا ان يشترطها المشتري قال يعني الجزه الظاهرة تكون للبائع عند ان يشترط على مشتري واما الجزة التي بعدها فانها تكون للمشتري وهذا الترتيب من الشارع لاجل قطع النزاع والخصومة بين المتبايعين
16:03فنقول اذا كان بين البائع والمشتري الشروط فهما على ما اشترطا. اذا لم يكن بينهما شروط فعلى هذه القواعد ان ثمر النخل اذا بيع بعد التأبير فهو للبائع الا ان يشترطه المشتري وكذلك ايضا الثمر اذا كان باديا فهو للبائع الا ان يشترطه مشتري
16:21وكذلك ايضا الجذة والحصدة الظاهرة للبائع الا ان يشترطها المشتري ثم قال المصنف رحمه الله فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وهذه ايضا
16:42من الامور التي راعتها الشريعة لاجل قطع الخصومة والنزاع بين الناس سبحان الله يعني هذه الشريعة شملت كل شيء كل ما يحتاج اليه الناس فهو مبين لهذه الشريعة جعلها الله كاملة اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا
17:10يقول ابو ذر رظي الله عنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه الا وذكر لنا منه علما ولهذا تعجب اليهود ففي حديث سلمان قال احد اليهود لسلمان علمكم نبيكم كل شيء
17:30حتى يعني قضاء العذاب قضاء الحاجة قال اجل وهذا ليس له نظير في اي دين من الاديان تجد اداب قضاء الحاجة اداب السواك اداب شروط الوظوء كل شي تجد ابواب الفقه مرتبة على ما يحتاج اليه الناس في حياتهم
17:50حتى قضاء الحاجة تجد له باب في كتب الفقه واحكام مفصلة وهذا يدل على شمول هذه الشريعة ولا عجب في ذلك فهي من لدن العزيز الحكيم الذي اكمل هذا الدين واتم النعمة
18:10هذا التفصيل والشمول ليس له نظير في اي دين من الاديان او ملة من الملل طيب عند بيع الثمرة هنا يقول المؤلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
18:32وذلك لان بيع الثمرة قبل بدو الصلاح قد يفضي الى المنازعة والخصومة كيف ذلك يقولون ان الثمرة قبل بدو الصلاح مظنة للافات يعني تكثر فيها الافات اما بعد بدو الصلاح تقل الافات
19:02عادة وهذا امر يعرفه ارباب الحرث والزرع فالثمرة في قبل بدو الصلاح الافات ترد عليها غالبا. خلاف الثمرة بعد بدو الصلاح تقل الافات الواردة عليها غالبا فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاح. لانه اذا اذا باع قبل بدو الصلاح
19:25فربما اصابتها افة فاذا اصابتها افة المشتري سيرجع للبائع البائع ربما يرفض ان يرد عليه الثمن فتحصل المنازعة والخصومة بين المتبايعين وكل ما كان مخظيا للمنازعة والخصومة والشحن بين المسلمين فالشريعة الاسلامية تمنع منه
19:48فان قال قائل هذا الاحتمال الذي يذكر وهو ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها انما نهي عنه لكونه لكونها معرضة للافات. يرد ايضا على بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. فهي ايضا معرضة للافات
20:09فلماذا حصل التفريق بين بيع الثورة قبل بدو الصلاح والثمرة بعد بدو الصلاح مع انها على كلا الاحتمالين معرضة للافات من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم يراها تشتري امام عينيه
20:29الواقع هذا. نعم. قبل ذلك نعم. طيب الحين عندي جواب اخر طيب نعم تفضل اي نعم احسنت العبرة بالغالب نقول ان الافات الواردة على الثمرة قبل بدو الصلاح تكون كثيرة غالبا
20:56وبعد بلوغ الصلاحية محتملة لكنها قليلة غالبا فالشريعة انما جعلت الحكم للاغلب ما دام انه يكثر تكثر الافاتق على الثمرة قبل بدو الصلاح فيمنع منه وان كانت قد قد لا لا تأتيها الافات لكن الحكم للغالب
21:17وبما انه تقل الافات عن الثمرة بعد بدو الصلاح فلا بأس ببيعها. وان كان يحتمل ان ترد عليها الافات لكن الحكم الشريعة الاسلامية انما اعتبرت الغالب الغالب في هذه المسألة
21:34وهذا يدل على ان الغالب له ايضا اعتباره في الشريعة قال وان باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز يعني لو اشترى انسان ثمرة نخيل على ان يتركها
21:56الى وقت الجذاذ وقت الحصاد فانه يجوز ذلك لامن العاهة وفساد وفساد الثمرة حتى يبدو صلاحها وقد اشترى الثمرة لن لن يجزها يعني سيتركها الى وقت الحصاد ووقت الجذاذ هذا يجوز ولا بأس به
22:23لانه سيتركها حتى يبدو وصلاحها اذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح على ان يتركها الى وقت الجذاذ جاز ذلك. المهم ان يكون البيع بعد بدو الصلاح البيع بعد بدو الصلاة
22:44وهذا كثير تجد بعض الناس يأتي لثمرة النخيل بعد بدو صلاحه ويشتريها ثم تبقى في رؤوس النخل تبقى لها يعني شهرين ثلاثة فلن يجذها في الحال يجزها فيما بعد. هذا يجوز. المهم انه لما اشتراه اشتراها بعد بدو الصلاح
23:05قال وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع. يعني في في المسألة السابقة هذا رجل اشترى ثمر النخيل بعد بدو الصلاح على ان يتركها الى الجذاذ الى وقت الجذاذ ثم اصابتها جائحة
23:25جائحة مثل ماذا مثلا صاعقة سماوية مثلا غبار نعم مثلا السوس الافات التي ترد على النخيل المقصود اصابتها جائحة من الجوائح طيب لما اصابتها جائحة من الجوائح الان هذا المشتري
23:50كان قد دفع اشترى مثلا ثمرة هذا النخيل بمئة الف على ان يجذها وقت الجذاذ يعني اشتراها مثلا بشهر رمظان على ان يجذها في ذي الحجة لكن في شهر شوال او في شهر ذي القعدة اصابتها جائحة
24:11من يتحمل الخسارة هنا؟ البائع او المشتري المشتري دفع مئة الف الان ننظر عبارة المؤلف يقول المؤلف وان اصابتها جائحة رجع بها على البائع من الذي يرجع رجع المشتري بالثمن على البائع
24:31الذي يتحمل خسارة هو البائع وليس المشتري ولهذا قال بعض الفقهاء ان هذه المسألة على خلاف على خلاف القياس قياس انها ان يتحملها المشتري المشتري اشترى هو الذي يتحمل خسارة
24:46لكن بين ابن القيم والجماعة انها ليست المخالفة للقياس هي موافقة للقياس لان المشتري لم يقبض الثمرة بعد فلا زالت في ملك البائع لا زالت في ملك البائع فلم يقبضها بعد
25:01لو انه جذ هذه الثمرة ثم اصابتها بعد ذلك جائحة فيتحمل خسارة مشتري. لكنه لا زالت لا زال على رؤوس النخل الان فالذي يتحمل خسارة هو البائع وليس المشتري على القول الراجح والمسألة محل خلاف لكن القول الراجح انه يتحمل الخسارة البائعة. طيب ما الدليل
25:22ذكر المؤلف الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق
25:38رواه مسلم وهذا الحديث نص في هذه المسألة فنقول في هذه المسألة رجل اشترى ثمرة نخيل على ان يبقي الثمرة الى الجذاذ اصابتها جائحة لا ينفسخ العقد ويرجع المشتري على البائع دفع مئة الف يقول اعطني مئة الف
26:02قال الباعة انا بعتك نقول لكن لكن المشتري لم يقبض لم يقبض الثمرة بعد ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما يأخذ بما تأخذ مال اخيك بغير حق
26:18وهذا يدل على ان وضع الجوائح انه واجب خلافا لمن قال من الفقهاء انه مستحب لانه لو لم يكن واجبا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لك
26:31فلا يحل لك ان تأخذ مال اخيك فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وهذا التعبير لا يكون في ترك المستحب انما يكون في ترك الواجب
26:47فالصواب ان وضع الجوائح واجب وليس فقط مستحبة وانما هو واجب هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب من المسائل المعاصرة التي يمكن ان تخرج على هذه المسألة لو
27:08اشترى انسان سلعة ثمنا معين بعملة من العملات ولنفترض مثلا انه بالليرة الليرة السورية ثم بعد حصول الاحداث يعني اشتراها مثلا بعشرة الاف ليرة الى سنة وبعد حصول احداث هبطت قيمة الليرة
27:30واصبحت العشرة الاف ما تساوي يعني الف والفين فهل نقول آآ بعد سنة ترد عليه عشرة الاف يقول عشرة الاف ما تساوي الان الا الف او الفين هنا يمكن ان تخرج هذه المسألة على مسألة وضع الجوارح
27:48اذا كان النقص كبيرا يعني يساوي الثلث فاكثر وتأتي مسألة وضع الجوارح. فنقول رد عليه ما يعادل قيمة الليرة قبل هذا الهبوط او او حين يعني قبيل الهبوط المفاجئ لقيمتها
28:13لو رددت عليه الان عشرة الاف عشرة الاف ما تسوي الا الف او الفين فرد عليه ما يعادل عشرة الاف قبل حصول الجائحة ما يعادل عشرة الاف قبل حصول الجائحة
28:29قال والصلاح ثمر النخل بعد ذلك بين المؤلف بما بما يحصل الصلاح الثمرة وهذا يختلف اختلاف نوعها النخل قال صلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر بدو الصلاح في ثمر النخيل هو بالتلوين
28:52وذلك بان يحمر او يصفر ويدل لهذا حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمر او تصفر
29:05رواية انت حمار او تصفار فبمجرد التلوين هنا نعرف انه قد بدأ الصلاح في ثمر النخل فيجوز بيعها ولا يلزم الترطيب لا يلزم ان تكون رطبا يكفي فقط التلوين ان تحمر او تصفر
29:31طيب قال والعنب ان يتموه يعني صلاح ثمر العنب ان يتموه حلوا لانها ثمر العنب في اول الامر يكون حامض يكون حامضا فاذا بدا الصلاح فيه يبدأ يتموه حلوا فاذا زالت الحموضة واصبح يتموه حلوا جاز بيعه
29:57وجاء يعني في في بعض الروايات حتى يسود وهو لا يسود الا اذا تموه حلوا والسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله اذا اصبح يطيب اكله اصبح ممكن ان يقدمها الانسان للظيوف
30:19ان يأكل منه هنا جاز بيعه وهذا يرجع فيه للعرف فالناس تعرف ان هذه هذه الثمرة قد بدأ فيها النضج او لم يبدو فيها النضج بعد فيرجع في ذلك للعرف
30:45ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخيار انتهى المؤلف من احكام البيع وانتقل بعد ذلك لباب متصل باحكام البيع وهو الخيار والخيار له عدة اقسام وهو مأخوذ من التخيير اذ انه يكون فيه تخيير
31:20للمتبايعين او لاحدهما فيختار احدهما امضاء العقد او فسخه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما. بدأ المؤلف باول اقسام الخيار وهو ما يسميه الفقهاء بخيار المجلس وخيار المجلس يعني الخيار الذي يكون للمتبايعين في مكان البيع
31:52الانسان في مكان البيع بالخيار سواء اكان بائعا او مشتريا ان شاء امضى العقد وان شاء لم يمضه مثال ذلك لو كنت في مجلس قال شخص تبيع لي سيارتك وتبعت
32:09قال قبلت ينعقد العقد ينعقد عقد البيع لكن لكل من البائع والمشتري الخيار ما دام في المجلس فاذا تفرقا من المجلس بالابدان لزم البيع ولم يملك البائع ولا المشتري الفسخ الا برضا الطرف الاخر
32:29طيب ما هي الحكمة من اثبات خيار المجلس الحكمة ان الانسان قبل تملك الشيء تتعلق رغبته به وتتعلق نفسه به النفس تتعلق بالشيء الذي ليس في يد الانسان فاذا اصبح في يده قلت رغبته فيه
32:50وهذا امر مشاهد انت الان تريد ان يعني شيء ليس عندك تذهب وتريد ان تشتري تجد نفسك متعلقة به فاذا اشتريته قلت رغبتك فيه وقل تعلقك به فبعض الناس يتعلق بهذه السلعة فاذا قال
33:11فاذا اشتراها تغيرت نظرته او اذا باعها ايظا يعني كان متحمسا لفكرة البيع لما باع تغيرت نظرته فجعل له يعني الشريعة راعت هذه النواحي النفسية فجعل له حق الخيار ما دام في مكان البيع
33:34ما دام في مكان البيع له حق الخيار سواء كان بائعا او مشتريا ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما
33:52وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا هو موضع الشاهد فيثبت لكل من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا يعني بالابدان من مكان التبايع وليتفرقا بالابدان مكان التبايع لزم العقد
34:17وهذا هو مذهب عند الحنابلة وايضا ذهب اليه الشافعية وذهب الامام مالك الى عدم ثبوت خيار المجلس والعجيب انه هو الراوي لهذا الحديث فان هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق
34:40مالك عن نافع عن ابن عمر لكن الامام مالك تأول قال المقصود بالتفرق التفرق بالكلام اذا قال بعت وقال الثاني اشتريت لزم البيع ولهذا يعني شن بعض العلماء على الامام مالك في هذه المسألة حتى ان ابن ابي ذئب قال لا ادري
35:06هل اتهم مالك نافعا او اتهم نفسه واعظم ان اقول اتهم ابن عمر هذا نعم قاله الشافعي قال والشافعي عن الامام مالك يقول هل لا ادري هل اتهم مالك نافعا او اتهم نفسه واعظم ان يقول اتهم ابن عمر
35:32وابن ابي ذئب قال يستتاب لكن هذا قالوا انهم كلام الاقران الذي لا يعول عليه. انه كان من اقرانه والامام مالك رحمه الله امام يعني مجتهد كل يؤخذ من قوله ويرد
35:47وكغيره من اهل العلم ليس معصوما هو هو نفسه هو الامام مالك هو الذي قال كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان العالم مهما كان كبيرا قد يقع منه الزلة
36:06ولهذا لما سئل الامام احمد ما بال الزلة تقع من العالم قال حتى لا يشتبه العالم بالنبي لو كان العالم مات ما تقع منه الزلة اشتبه العالم بالنبي النبي معصوم اما العالم غير معصوم
36:22كل يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى الحديث ظاهر في ان المقصود به التفرق بالابدان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
36:40اذا هذا هو خيار المجلس طيب لو ان شخصا كان يعني يريد ان يبيع سيارة او سلعة ثم وجد مشتريا ورأى انه قد كسب في البيعة فلما قال بعت قال اشتريت
36:59هرب البائع من مكان التبايع يريد ان يلزم المشتري بالعقد هل يجوز هذا لا يجوز قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
37:20وانما اذا حصل التفرق من غير ان يقصد الزام الطرف الثاني بالعقد فانه يلزم العقد طيب اذا قلنا ان هذا لا يجوز كيف نجيب عما روي عن ابن عمر انه كان اذا باع بيعا
37:40او اشترى واعجبه البيع والشراء مشى خطوات حتى يلزم صاحبه بالبيع. كيف نجيب عن هذا؟ نعم اي نعم احسنت هذا اجتهاد من ابن عمر لعله لم يبلغه النهي لم يبلغهن اذا هو الراوي لهذا الحديث لكن حديث لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيمه هذا لم يرويه رواه عبدالله بن عمرو بن العاص
38:11فلعله لم يبلغه النهي ومجتهد اذا هذا هو القسم الاول قال المؤلف فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع طيب لو ان امرأة ذهبت واشترت سلعة من السلع
38:34ولما اتت للبيت رأت ان هذه السلعة غير مناسبة وارادت ان تردها فرفض البائع قال لا انت اشتريت فالحق هنا مع من؟ مع الباعة ومع المرأة مع الباحة لان العقد لزم
38:52من اراد الباعة ان يردها تسامحا من عنده فهذا طي لكن لو اراد ان يتمسك بحقه البيع قد لزم لا اذا خيار الشرط هذا سيأتي الكلام عنه لكن بدون خيار بدون شرط
39:09اذا كان بدون شرط فاذا لا يلزم لا يلزم صاحب المحل ان يرد السلعة وبعض الناس خاصة يعني بعض النسا تعتقد انه من حقها ان ترد السلعة اذا لم تعجبها وهذا غير صحيح
39:28ما دام انه قد تم البيع وحصل التفرق من مكان البيع بالابدان لزم العقد ولذلك عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هل هي صحيحة او غير صحيحة؟ صحيحة هي الصحيحة لكنها تحصيل حاصل
39:44اصلا البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل مقتضى عقد البيع لان البيع عقد لازم البيع عقد لازم لإذا كتبها اذا كتبها البائع تذكيرا للزبائن لا بأس لا بأس بهذا على ان هذه العبارة لا تنفع
40:00اذا وجد المشتري في السلعة عيبا فحتى لو لو كتب البضاعة البضاعة لا ترد ولا تستبدل اذا وجد المشتري في السلع عيبا فله الحق في ان يردها بمقتضى خيار العين
40:15فاذا هذه العبارة تحصيل حاصل ليس لها كبير فائدة الا فقط التذكير تذكيري بمقتضى عقد البيع لكن لا يقال انه لا يجوز تعليقها لا يقال انه يعني لا يجوز تعليقها
40:32اذا علقها الباب من باب تذكير الزبائن لا بأس بهذا ثم انتقل المؤلف للقسم الثاني من الخيار وهو خيار الشرط قال الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة
40:49فيكون على شرطهما وان طالت المدة هذا يسميه الفقهاء خيار الشر ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهم وهو حديث حسن المسلمون على شروطهم
41:10فاذا اشترط المتعاقدان او احدهما خيار الشرط مدة معلومة فلا بأس بذلك مثال ذلك ان يبيع الانسان سيارته ويشترط على المشتري ان له الخيار لمدة اسبوع فله الخيار في مدة اسبوع ان اراد ان يمضي
41:36هذا العقد وان اراد ان يفسخ العقد له الخيار في ذلك له الخيار في هذا او ان الذي اشترط هذا الشرط المشتري فله الخيار او حتى اكثر من اسبوع المهم اذا اشترط الاحد المتعاقدين
41:55آآ مدة على الاخر صح ذلك سواء طالت المدة ام قصرت طيب اذا اشترط خيار الشرط من غير تحديد مدة يعني قال ابيعك هذه السلعة بشرط ان لي الخيار او قال المشتري اشتري هذه السلعة بشرط ان لي الخيار
42:19ولم يحددا مدة معينة فمن اهل العلم من قال ان هذا الخيار لا يصح ومنهم من قال انه يصح ويحمل على ثلاثة ايام هذا هو القول الراجح وقد اختاره والعباس ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم
42:41انه يصح هذا الخيار ويحمل على ثلاثة ايام لحديث حبان ابن منقذ فان حبان بن منقذ كان رجلا يغلب في البيوع فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا بايعت فقل لا خلاف يعني لا خديعة
43:01فكان اذا بايع يقول لا لا خيابة قالوا وكان في لسانه لثغا يعني بدل ما يقول لا لا خلاف يقول لا خياب وجاء في هذا في هذا في صحيح مسلم جاء في رواية عند غير مسلم
43:17قال ثم انت بعد بالخيار ثلاثة ايام وقوله ثم انت بعده الخيار ثلاثة ايام يدل على ان خيار الشرط اذا اطلق ولم يحدد مدة معينة ان مدته تحدد بثلاثة ايام
43:33هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وملكية المبيع في مدة خيار الشرط هل تكون للبيع او للمشتري هذا الان الذي باع سيارة واشترط ان له الخيار لمدة اسبوع طيب الملكية خلال هذا الاسبوع
43:58هل انت قلت ملكية للمشتري الان او ما انت قلت لم تنتقل بعد لم تنتقل ولا زالوا في طور الخيار الشرط الملكية للبائع الملكية للبيع لان البيع لم يتم بعد
44:11الملكية اذا تكون للبائع قال الا ان يقطعاه اذا اتفقا الطرفان على قطع خيار الشرط فلا بأس. مثال ذلك رجل يعني عنده تردد اراد ان يبيع سلعة قال بس بشرط ان لي الخيار ستة اشهر. قال المشتري قبلت
44:39بعد مضي شهرين اتى المشتري للباع وقال يعني مدة طويلة اريد ان حتى اتصرف في السلعة ان نقطع خيار الشرط ويلزم العقد فوافق البائع على ذلك هل يصح يصح ما دام انه رضي الحق له قد اسقطه
44:59فاذا اتفقا على اسقاط خيار الشرط صح ذلك خيار الشرط يمكن يستفاد منه يعني في وقت الحاضر فان على مستوى المؤسسات والمصارف خاصة في بيع المرابحة الامنة بالشراء عندما يأتي مثلا العميل للبنك او المؤسسة يقول اريد ان تشتروا لي سيارة وسوف اشتريها منكم على سبيل الوعد
45:31ويخشى المصرف او تخشى المؤسسة انهم لو اشتروا له السيارة يعني تراجع لم ينفذ وعده ما هو المخرج؟ المخرج ان هذا البنك او او المؤسسة تشترط على معرض السيارات خيار الشرط
45:51يقولون مثلا نشتري منك هذه السيارة بشرط ان لنا خيار الشرط لمدة شهر ثم يقول لهذا العميل بعد ما يشتر السيارة آآ يعني هل تنفذ وعد؟ ان انفذ وعده تم العقد
46:07وان لم ينفذ وعده البنك او المؤسسة ترجع السيارة على معرض السيارات من غير ان تخسر شيئا فهذا مخرج هذا مخرج من المخارج وتطبقه بعض المصارف الاسلامية طيب القسم الثالث من اقسام الخيار هو خيار العين
46:28عبر عنه مؤلف بقوله وان وجد احدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده او اخذ ارش العين اولا العيب المؤثر هو العيب الذي تنقص به قيمة السلعة اما العيب الذي لا تنقص به قيمة السلعة فانه لا اثر له
46:53لكن اذا كانت تنقص به قيمة السلعة ولم يعلم المشتري بهذا العيب فله الخيار بين امضاء العقد او فسخه او اخذ الارش يعني بين هذه الامور الثلاثة اما ان يقبل واما ان يرد السلعة واما
47:14ان يأخذ العرش ومعنى الارش يعني النسبة بين قيمتها صحيحة وبين قيمتها معيبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان ان المشتري يخير بين رد السلعة واخذ الثمن وبين امساكها بالثمن الذي اشتراها به. من غير ارش
47:47قالوا لانه ليس هناك دليل على العرش والباع باعك هذه السلعة فاما ان تقبلها بعيبها واما ان تردها على البائع. اما اننا نلزم البائع بان تقبلها ونلزم الباعي بان يدفع العرش فقالوا هذا لا دليل عليه
48:06وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من اهل العلم اختاره ابن تيمية وابن عثيمين وجمع محققين من اهل العلم لان الاصل صحة العقد فيقال له هذا المشتري انت وجدت عيبا لك الحق ان تردها رد السلعة
48:24او امسكها اما انا نقول امسك السلعة وخذ الفرق وخذ الارش ونلزم الباعي بان يدفع ارشا البع يقول انا بعت هذه السلعة واذا كان ما اعجبته يردها لماذا تلزمونني بان ادفع ارشل
48:43فالاقرب للعدل والاصول القواعد الشرعية هو القول الثاني وهو ان يقال ان المشتري مخير بين ان يقبل هذه السلعة بعيبها او ان يردها على البائع من غير اخذ للارش لان القول باخذ العرش ليس عليه دليل
49:06هذا هو القول الراجح بهذه المسألة قال وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصلا قبل علمه بالعيب فهو له يعني للمشتري او للبائع والظمير جعل من ها للمشتري
49:29وما كسبه المبيع او حصل فيه من نماء منفصل يعني نفترض مثلا انه اشترى شاة ثم حصل في هذه الشاة نمى ثم اكتشف فيها عيب فانما المنفصل كما لو يعني
49:49انتجت هذه الشاة فهو يكون للمشتري والدليل لذلك قال لان الخراج بالظمان وهذا قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اشترى عبدا ووجد فيه عيبا
50:07فرده فقال يا رسول الله خراجه؟ قال الخراج بالظمان خرجوا بالظمان فاذا كسب المبيع وما حصل فيه من نماء يكون المشتري. لماذا لانه مقابل الظمان لو ان هذه السلعة تلفت وهي عند المشتري فهو سيظمنها
50:32وهذا معنى الخراج بالظمان لان خراج مقابل الضلال انما يكون المشتري مقابل ظمانه لهذه السلعة قال وان تلفت السلعة او عتق العبد او تعذر رده فله عرش العين يعني وجد بهذه السلعة عيبا واشهد قال يا جماعة اشهدوا
50:56اني اشتريت هذه السيارة وفيها عيب ثم بعد ذلك لما وصلت البيت السيارة احترقت تلفت فهنا نقول المشتري ليس لك الا الارش ما يمكن تردها وهي وهي قد تلفت لكن نعطيك الارش
51:15الفرق بين قيمتها السليمة وقيمتها معيبة طيب هل يجوز بيع السلعة مع شرط البراءة من كل عيب مجهول وهذا الان يوجد في بعظ انواع الحراج اه في بعض مثلا في حراج السيارات تجد بعض المحرجين يقول ابيعك هذه السيارة كومة حديد
51:44او سكر في ماء او الحاظر الناظر او لهم عبارات في هذا يعني لا تسألني عن شيء ماني مسؤول عن اي عيب يعني مرادهم بهذه العبارات اننا لسنا مسؤولين عن اي عيب تجده في هذه السلعة
52:00هذه المسألة يسميها الفقهاء بالبيع مع شرط البراءة من كل عيب مجهول وقد اختلف فيها الفقهاء وان شاء الله ستأتينا ايضا في باب الشروط في البيع والقول الراجح فيها انه يصح البيع بشرط البراءة من كل عيب مجهول بشرط
52:21ان البائع لا يعلم بهذا العيب اما اذا كان البائع يعلم بالعيب فيجب عليه ان يخبر المشتري ولا تبرأ ذمته بذلك لو وجد المشتري العيب في السلعة ومما يدل لهذا
52:39قصة ابن عمر لما باع على زيد بن ثابت عبدا وشرت ابن عمر على زيد البراءة من كل عيب ثم ان زيدا وجد في العبد عيبا فاراد ان يرد العبد
52:56قال ابن عمر انا شردت عليك انك ما ترده شرطت عليك البراءة من كل عيب فاختصما الى امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فقال عثمان لابن عمر اتحلف انك بعته
53:10ولا تعلم ان فيه عيبا قال ابن عمر لا حكم اه عثمان لزيد ورد العبد على ابن عمر وكان ابن عمر قد باع هذا العبد على زيد بثمانمائة درهم لما رد عليه العبد باع ابن عمر هذا العبد على شخص اخر بالف ومائتي درهم
53:34كسب فيه طيب هذه القصة قصة اشتهرت بين الصحابة تدل على جواز البيع بشرط البرامج كل عيب مجهول وان هذا كان موجود عند الصحابة. ابن عمر باع هذا العبد بشرط البراءة من كل عيب مجهول
53:49لكن لابد ان يكون البائع لا يعلم بالعين فان كان البع يعلم بالعيب لم يبرأ طيب كيف نعرف ان الباء يعلم العيب او لا يعلم؟ عند المنازعة والخصومة يحلى في البائع
54:05كما حلف عثمان ابن عمر وقال احلف انك لا تعلم بهذه السلعة عيبا فاذا نرجع مسألتنا عند الحراج الذي يقول نبيعك ابيعك الحاظر الناظر او كومة حديد نقول هذا لا بأس به. لكن بشرط ان البائع لا يعلم عيبا في هذه السلعة
54:25لان بعض الناس يكون يعني من الذي يبيع ويشتري في السيارات فيريد ان يسلم لان بعض قد يبيع السيارة ثم يتعبه المشتري او وجدت فيها كذا وكذا وكذا يقول اشترط عليه البراءة من كل عيب من البداية
54:42فهو يشتري السلعة ولا يدري عن عيوبها ثم يبيعها بشرط البراءة من كل عيب مجهول لا بأس بهذا لكن بشرط الا يعلم ان فيها عيبا ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن
54:59خيار التدليس وبدأه بالحديث قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر
55:19وهذا الحديث هو الاصل في خيار التدريس التصرية معناها ان يقوم البائع بترك حلب الانثى من من الماشية يوما فاكثر ليكثر الحليب في ظرعها فيظن من يريد شراءها انها كثيرة اللبن
55:43وقد دلس بهذا على المشتري فاذا علم المشتري بالتصرية قبل الحلب فله ان يردها ولا شيء عليه. ولهذا قال المؤلف فان علم بتصريتها قبل حلبها فله ردها ولا شيء معها
56:02وهذا واظح لكن اذا حلبها المشتري ثم علم بالتصريح وهذا هو الغالب اذا حلبها المشتري ثم علم بانها مصراة وان البائع قد غشه ودلس عليه انها ليست كثيرة اللبن فهنا المشتري له الخيار
56:22ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر الصاع من التمر مقابل ماذا مقابل الحليب مقابل الحليب مع ان الصاع من التمر قد لا يكون يعني مقابل الحليب بدقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد قطع النزاع
56:44في هذه المسألة طيب هو مقابل للحليب الحادث عند المشتري او الحليب الذي كان موجودا وقت البيع الجواب بدل عن الحليب الذي كان موجود وقت البيع وليس عن الحليب الذي الحادث عند المشتري
57:05لان لانه قد حلب هذه الشاة او هذه الناقة واستفاد من هذا الحليب فاذا اراد ان يردها فيفترض ان يرد معها حليبها ولا يمكن رد الحليب فيرد بدلا عن الحليب صاعا من تمر
57:24قال وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه يعني لا يعلم المشتري تدليسه فله رده. ممثل المؤلف بامثلة من زمنه كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده جارية يعني رقيقة كانوا يبيعون
57:46آآ العبيد هنا وقته ليس بالبعيد فاذا اتى يريد ان يشتري رقيقة جارية بعض الناس يحمر وجهها حتى يظن ان المشتري انها جميلة. او يسود شعره يصبغ شعرها او يجعد الشعر
58:05فهذا نوع من التدليس على المشتري قال او رحا يعني حبس الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري فيظن مشتري ان هذه اعادة الرحى يحبس الماء ثم يرسله عليها فيظن ان هذه هي عادتها
58:28طبعا هذه امثلة من زمن المؤلف لكن نريد الان امثلة للتدليس من من في واقعنا المعاصر فمن يذكر لنا امثلة؟ نعم ابو نايف ارفع صوتك نعم احسنت اذا اراد ان يبيع السيارة وغير في ارقام العداد
58:47هي مثلا مشت مئة الف جعلها مثلا خمسين الفا هذا نوع من التدليس. اذا علي المشتري بذلك فله الخيار طيب ما يذكر لنا مثالا اخر؟ نعم لا كلامنا الان في البيع
59:04الزواج هذا له باب اخر لكن في البيع مثال للتدريس في البيع نعم سيارة مثلا مسمكرة وقاموا صبغها ولم يخبر المشتري بانها قد سمكرت فاكتشف المشتري بعد ذلك بانها مسمكرة
59:24هذا نوع من التدريس نعم نعم لا هذا خيار العيب لكن التدليس يختلف عن العيب فالعيب ان يجد عيبا في السلعة لكن التدريس يكون هناك شيء يعني خفي يكتشفه المشتري بعد ذلك
59:51يعني يظهر يظهر البائع السلعة بغير مظهرها بغير مظهرها طيب الامثلة على هذا كثيرة الامثلة على هذا كثيرة قال وكذلك لو وصف المبيع بزيادة. انتقل المؤلف بعد ذلك لقسم اخر
1:00:11نعم او او هذي نعم هذي تبع تبع القسم السابق لوصف المبيعة بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد او كتابة قال ان هذا العبد انه مثلا ماهر في صناعة الاواني تبين انه ليس كذلك
1:00:29او انه كاتب وتبين انها امي او ان الدابة هملاجة يعني سريعة السير وتبين انها ليست كذلك قال والفهد صيودا او معلم. قال هذا الفهد يصيد او انه معلم تبين انه ليس كذلك
1:00:45او ان الطائر مصوت ونحوه اشترى ديكر على انه يصيح في اخر الليل. كان الناس قديما ما عندهم ساعات فيها تنبيه فكان تنبيههم بالديك ونحوه. فاشترى هذا الديك لاجل ان ينبهه لصلاة الفجر
1:01:00فتبين انه ليس كذلك او ببغبغاء على انها تصدر اصوات متبينة ليس كذلك فالمشتري له الخيار في بين امضاء البيع او رده نعم لا ننتهي فقط من هذا الباب ونقف عند باب السلم
1:01:19اه ثم ذكر المؤلف قسما اخر من اقسام الخيار وهو الخيار بتخبير الثمن قال ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة يعني قال هذه السلعة اشتريتها بعشرة الاف
1:01:34ثم تبين انه كاذب وانه انما اشتراه بتسعة الاف. يقول المؤلف يرجع عليه بزيادة يعني يرجع عليه بالالف وقال بعض اهل العلم ان المشتري مخير بين امضاء البيع او فسخه
1:01:48انه لا يلزم البائع ان يرد عليه الزيادة فيقول البائع ما تريد السلعة ردها اذا كنت تريدها امسكها وهذا هو القول الراجح ان المشتري مخير بين امظاء البيع وفسقه. امننا اننا نلزم البائع بان يدفع الزيادة
1:02:06وتكون السلعة عند المشتري فهذا لا دليل عليه فنقول للمشتري انت صحيح ان الباعة قد كذب عليك لكن انت بالخيار ان شئت امسكت هذه السلعة وان شئت رددتها هذا هو القول الراجح
1:02:20قال وحظها من الربح ان كان مرابحة اي يجب رد الزيادة ورد ايضا من الربح ان كان قد كذب في ذلك ولو انه قال بعني هذه السلعة برأس مالها وعشرين
1:02:46وادعى البائع ان رأس مالها انه الف ثم تبين رأس مالها تسعمائة فاشترى المشتري هذه السلعة بناء على كلامه فانه يرجع يرجع على المشتري على البائع بالزيادة وعلى القول الراجح انه لا يرجع عليه بالزيادة وان يقال للمشتري انت مخير بين امظاء البيع او فسخه
1:03:11قال وان بان انه غلط على نفسه يعني في المرابحة خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به وهذه المسألة كالمسألة السابقة وهو ان المشتري يخير بين امظاء البيع او فسخه الا اذا اصطلحا على
1:03:34الزيادة وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيره فله الخيار بين رده وامساكه قال شخص هذه السيارة اشتريتها بخمسين الفا قال هذا المشتري قال البائع اشتريته بخمسين الفا قال مشتريا او ربح في عشرة الاف اشتري منك ستين الف
1:03:58ثم تبين للمشتري بعد ذلك انه انما اشتراه خمسين الفا مؤجلة ولم يخبره انه اشتراها مؤجلة وهنا قد يعني كذب عليه المشتري له الخيار بين امضاء البيع او فسخه القسم الاخير من اقسام الخيار هو خيار اختلاف المتبايعين
1:04:18قال وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ الا ان يرظى صاحبه اذا اختلف في قدر الثمن. قال البائع بعتك هذه السلعة بالف قال المشتري لا بل بعتني هذه السلعة بتسعمائة
1:04:34واختلف في ذلك فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة لكن ان لم يكن هناك بينة يقول المؤلف يتحالف يحلف البائع ويحلف المشتري يحلف الباع انه باعه بالف ويحلف المشتري انه
1:04:49اه اشتراها بتسع مئة ثم بعد ذلك يفسخ عقد البيع وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يحلف على قوله فان ابى لزمه قبول البيع بالسعر الذي ذكره المشتري يدل لذلك
1:05:16قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع او يترادان او يترادان فاذا البائع يقال احلف انك بعتها بالف اذا حلف البائع بانها بالف قال المشتري خذها بالف
1:05:37خذها بالف او اتركها اما اذا ابى البائع ان يحلف فانه يبيعه بتسع مئة بالقول الذي قاله المشتري بالقول الذي قاله المشتري وهذا هو القول الراجح ان القول قول البائع عند الخلاف بين البائع والمشتري
1:06:03وآآ بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اه احكام اه الخيار ونقف عند باب السلم. نفتتح به ان شاء الله درسنا القادم وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة
1:06:18هذا سائل يقول حق الخيار في البيع عن طريق الجوال والانترنت وغيرهما خيار نعم اه التفرق بالابدان المرجع فيه للعرف ما عاده الناس تفرقا فهو تفرق طيب كيف يكون التفرق في وسائل الاتصال الحديث؟ اذا كان البيع عن طريق
1:06:41الهاتف اذا كان عن طريق الهاتف يقوم باغلاق السماعة اذا اغلق السماعة لزم البيع. وحصل التفرق اذا كان البيع عن طريق الانترنت كيف يكون التفرق نعم بالخروج من الصفحة الخروج من الصفحة يعتبر تفرقا
1:07:02فالمرجع اذا في ذلك للعرف قال ما هو قدر العرش الذي يكون حال التدليس هو الفرق بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها سليمة هذا هو العرش ولذلك حتى الان في في تقدير حوادث السيارات
1:07:31التقدير الصحيح العادل هو ان يحسب الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث وليس التقدير الصحيح يقوم بتكلفة الاصلاح هذا غير صحيح بعض الناس يحصل له حادث تعطيه شركة التأمين او يعطيه الذي وقع من الخطأ يعطيه مثلا عشرة الاف
1:07:57فيذهب ويصلح سيارته بثلاثة الاف ويستشكل يقول طيب السبعة الاف تحلي ام لا نقول اصلا الذي تستحقه ليس تكلفة الاصلاح وانما الذي تستحقه هو مقدار النقص الذي حصل في السيارة لو بعتها
1:08:14لو بعت السيارة قبل الحادث وبعد الحادث الفرق بينهما هو الذي تستحقه فهذه السيارة قيمتها قبل الحادث كم وقيمتها بعد الحادث كم فربما انك تستحق اصلا اكثر من عشرة الاف
1:08:29لو بعتها بعد الحادث فستنقص قيمتها نقصان كبيرا نعم يمكن نعم يمكن عشرين الف فبعض الناس يستشكل بناء على فهم خاطئ يظن ان الذي يستحقه انما هو تكلفة الاصلاح هذا غير صحيح
1:08:47انما الذي يستحقه الانسان هو نقص مقدار نقص السيارة بسبب هذا الحادث وهذا هو الذي اصبح يعمل به المرور مؤخرا فيعني يذهب من من حصل له الحادث الى شيخ السيارات
1:09:03آآ هو يقدر تكلفة يقدر قيمة السيارة قبل الحادث وبعد الحادث آآ قال انا صاحب مكتب عقار دائما يحصل شراء اراضي منح رخيصة جدا مثل ما ارضى بالسوق العقاري ونبيع
1:09:32سعر الارض في المخطط واكتشف المشتري فرق السعر هل البيع صحيح يعني ما ادري ما هو موضع الاشكال عند الاخ السائل؟ الاخ السائل تواصل معي بعد الاشارة الدرس لم لم يتضح الا
1:09:50المقصود طيب ما حكم شراء السيارة بالتأجير المنتهي بالتبليك التأجيل منتهي بالتمليك له صور صور جائزة صور ممنوعة فمن الصور الممنوعة ان يجتمع البيع والاجارة في عقد واحد هي الصورة التي منع منها المجمع مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء وهذه الصورة غير موجودة في
1:10:12الان ومن الصور الجائزة ان يكون عقد والتأجير عقدا حقيقيا تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك اما بالهبة واما بالبيع وهذه الصورة الموجودة الان. الصورة الجائزة هي الصورة الموجودة في السوق الان
1:10:30ولذلك بعض يعني من يبيع بالتأجير منتهية بالتمليك ما يكتبوا اصلا تأجير منتهية يكتبون عقد ايجار فهذه لا بأس بها لكن احيانا يقترن بها امور محرمة مثل شرط غرامة التأخير
1:10:46فاذا كان يقترب نشاط غرامة التأخير اذا تأخر المستأجر عن دفع الدفعة الايجارية يحسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا هذا لا يجوز لكن اذا خلت من هذا الشرط وكان العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد بالتمليك
1:11:01واما بطريق الهبة او بطريق البيع ما يسمونه بالدفعة الاخيرة فهذا لا بأس به والاصل في هذا الجواز بعض الناس يأخذ مشروب من السوبر ماركت او حلوى فيشربه او يأكلها قبل بلوغ المحاسب ودفع الثمن
1:11:22هل يجوز؟ يجوز اذا اذا دفع ثمنها اذا قال انا اخذت هذه الحلوى او هذه كذا واكلتها لا بد ان يدفع ثمنها اما ان يأخذها ولا يدفع الثمن هذا لا يجوز الا برضا صاحب المحل
1:11:36على ان صاحب المحل لابد ان يكون هو المالك اما اذا كان ايضا عاملا العامل لا يملك لا يملك ان يأذن له في ان في التسامح في هذا حتى وان كان شيئا يسيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
1:11:57قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك رواه مسلم. ما هو القضيب اللي اراك عود السواك هذا يدل على على خطورة المسألة يا اخوان
1:12:11الانسان يعظم شأن حقوق العباد لا يتساهل في اخذ شيء ليس له. حتى وان كان عود سواك اذا دخلت المحل حتى وان اخذت حلوى اخذت اي شيء لابد ان تحاسب عنه
1:12:30عمان اه تأخذه ولا تحاسب هذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو كنت انت صاحب المحل ما رضيت بهذا
1:12:42فكيف تفعل هذا مع صاحب المحل ما حكم الاخذ من اللحية هذي اسئلة عن طريق البلسكوب اولا حلق اللحية محرم قد حكي اجماع العلماء على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحية وقال اعفوا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس
1:13:05واما الاخذ منها فان كان ذلك فيما هو اقل من القبضة فهو ايضا محرم ولا يجوز لانه ينافي امر النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحية اما اذا كانت اللحية طويلة تزيد على القبضة
1:13:20فقد رخص كثير من اهل العلم في الاخذ فيما زاد على القبضة فقط وروي هذا عن ابن عمر روي عن ابي هريرة وهو الذي عليه المذاهب الاربعة انه لا بأس بالاخذ مما زاد على القبضة
1:13:37وبعض اهل العلم يرى انه لا يجوز مطلقا لكن المأثور عن السلف عدم التشديد في ذلك اه يعني فيما زاد على القبضة بما زاد على قبضه لو اخذ في مزاد على قبضه لاقرب ان هذا يتسامح فيه بل ان بعض اهل العلم مثل الشيخ الالباني
1:13:56يرى وجوب ذلك يرى وجوب الاخذ بالمزاد على القبضة لكن القول بالوجوب قول ضعيف ويبقى النظر مترددا بحل اه يعني يحرم او يكره او يباح اذا نظرنا للاثار عن الصحابة وعن السلف الذي يظهر لنا المسألة فيها السعة فيما زاد على القبضة خاصة
1:14:19هذا يسأل عن لعبة لود ستار ولعبة الشيش التي فيها الزهرة او النرد عليها من النردشير. اولا النرد محرم لعب النرد محرم. وقد حكي الاجماع على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم
1:14:42لكن تطبيق ذلك على الواقع او ما يسمى بتحقيق المناط يعني ما ما المقصود بالنردشير في هذا الحديث؟ هل ينطبق على ما يسمى الان بلعبة الزهر او بلعبة الشيش او لعبة
1:14:59الواقع ذا لا ينطبق عليه هذه اللعبة لعبة قديمة كانت موجودة في ذلك الزمن انتقلت للمسلمين عن طريق الفرس ويقال ان اول ما اخترعه ملك للفرس يقال له ساسان وكان لهم فيها اعتقادات منحرفة
1:15:12فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم منها. اما هذه الالعاب حتى وان سميت نردا. العبرة بالحقيقة هي ليست بنرد والاصل فيها الجواز ما لم بثلاثة شروط. الشرط الاول الا يكون فيها عوظ مالي
1:15:31الشرط الثاني الا تلهي عن واجب الشرط الثالث الا توقع في محرم واذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فالاصل في هذا الاباحة. وتجد بعض الاخوة طلبة العلم اذا سئل عن هذه المسألة قال ان العلماء قد اجمعوا
1:15:46او على تحريم اللعب بالنرد نقول هذا صحيح هذا بالاجماع انه يحرم اللعب بالنرد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشية فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. لكن ما المقصود بالنظر؟ هل ينطبق على هذه اللعبة
1:16:01الان الكلام في تحقيق المناط وليس الكلام في حكم لعب النرد حكم لعب النرد محرم بالاجماع لكن هل هذا من النرد المحرم شرعا فالذي يظهر انه ليس من النار المحرم شرعا وان النرد محرم شرعا لعبة قديمة
1:16:17وهي تشبه الان ما يسمى بلعبة الطاولة فلكنها لا تنطبق على هذه الالعاب التي ذكرها الاخ السائل هذا سائل يقول ما حكم تقليد المذاهب الاربعة اه الاصل ان طالب العلم يبحث عن الحق
1:16:40بدليلي وهذا هو العلم فان العلم معرفة الحق بدليله اما التقليد فليس علما ولهذا قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء لكن اذا كان الانسان ليس عنده يعني الة للاجتهاد
1:17:01واراد ان يقلد عالما من العلماء او مذهبا من المذاهب فلا بأس بهذا من غير ان يتعصب وانما يكون التعصب للحق التعصب للدليل. واذا اراد ان يقلد احد يقلد من يرى انه عنده حرص على اتباع الدليل وعلى التحقيق
1:17:17على التحقيق في المسائل الخلافية اذا غسلت المرأة طفلها وباشرت لمس عورتها هل ينتقض وضوئها هذه المسألة ترجع لمسألة خلافية بين اهل العلم وهي مس الذكر هل ينقض الوضوء والقول الراجح ان مس الذكر انما ينقض الوضوء اذا كان مس لشهوة
1:17:38اما اذا كان لغير شهوة فانه لا ينقض الوضوء ومسوء المرأة لطفله لعورة طفلها لا يتصور فيها الشهوة وعلى ذلك فانها فان ذلك المس لا ينقض الوضوء ما افضل طريقة لضبط مسائل الفقه؟ خصوصا انه ليس عندنا عالم نرجع اليه في بلدنا. هذا من خارج المملكة
1:18:02اه الحمد لله الان اصبحت وسائل الاتصال تقرب البعيد اصبح بامكان اي طالب علم في اي مكان في الدنيا ان يتتلمذ على من اراد من العلماء فالاخ السائل بامكانه ان يستمع لمثل هذه الدروس ودروس المشايخ الذين يثق فيهم
1:18:22وهي تتلمذ عليها ويضبط العلم عن طريق الدروس. فافضل طريقة لضبط الفقه وضبط علم اه تتلمذ على آآ المشايخ وعلى اه العلماء الراسخين وعلى كتبهم ايضا وعلى كتب هؤلاء العلماء
1:18:43وان ينطلق منها في الظبط ما افضل اوقات الذكر الله تعالى يقول سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقولوا سبحوه بكرة واصيلا قبل طلوع الشمس يعني الوقت الذي ما بين صلاة الفجر الى طلوع الشمس
1:19:10هذا وقت فاضل وهو ايضا المراد بالبكرة بكرة واصيلا البكرة هي يعني اول النهار وهو ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس فهذا وقت من اوقات الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل
1:19:29وكذلك ايضا قبل غروب الشمس ايضا وهو ايضا يكون فيه اذكار المساء فهذي من افضل اوقات الذكر وايضا وقت السحر وهو وقت النزول الالهي ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ وذلك كل ليلة
1:19:51هل الافضل حفظ القرآن ام الاكثار من التلاوة الافضل الجمع بينهما انت تحفظ كل يوم ما تيسر ولو اية ولو اية واحدة و ايضا تتلو من كتاب الله عز وجل ما تيسر لكن ينبغي الا يمر على المسلم يوم لم يقرأ فيه شيئا من القرآن
1:20:12لا يليق بالمسلم ان يمر عليه يوم ما قرأ فيه شيء من كتاب الله عز وجل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لكل واحد منهم ورد ورد يعني قدر معين من من القرآن يقرأه كل ليلة
1:20:27حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب كانما قرأه من الليل. رواه مسلم فينبغي للمسلم ان يجعل له حزبا يعني قدرا معين يحافظ عليه
1:20:42لبس ان يزيد يزيد احيانا عليه لكن لا ينقص عنه واذا فاته لمرظ او نحو ذلك قظاه من باب المحافظة على العمل الصالح هل ترميم المنزل ثم بيعه من التدليس في البيع
1:20:59لا يعد من التدليس اذا علم بذلك المشتري. اما اذا لم يعلم بذلك المشتري فيعتبر تدريسا فيخبر البائع المشتري بان هذا البيت انه له مثلا كذا سنة وانه قد رمم فيكون على وضوح. والنبي صلى الله عليه وسلم
1:21:15لما يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركته فالصدق والبيان من اسباب حلول البركة في البيع والشراء بينما كذب والكتمان من اسباب محق البركة في البيع والشراء والله
1:21:35الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.