استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب عمدة الفقة ( باب زكاة السائمة إلى باب زكاة الأثمان ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان

افتح في المكتبة ↗
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا
0:20كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة الى باب زكاة السائمة نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك
0:39يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة السائمة. وهي الراعية وهي ثلاثة انواع احدها الابل ولا شيء فيها حتى تبلغ خمسا. حتى تبلغ. حتى تبلغ وخمسة فيجب فيها شاة
0:56وفي العشر شاتان وفي خمسة عشرة ثلاث شياه وفي خمس عشرة وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة فان لم تكن عنده فابن لبون. وهي ابن سنتين وهو وهو
1:16من سنتين الى ست وثلاثين فيجب فيها ابنة لبون الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين الى احدى وستين فيجب فيها جذعة ولها اربع سنين الى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون الى احدى وتسعين ففيها حقتان
1:36ان الى عشرين ومئة فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. ثم في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبوءة الى مئتين فيجتمع الفرظان فان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون ومن وجبت عليه سن فلم
1:56يجدها اخرج ادنى فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما نعم حسبك آآ زكاة السائمة تكلمنا في الدرس السابق
2:16عن انواع الاموال التي تجب فيها الزكاة. وذكرنا انها اربعة انواع النوع الاول السائمة من بهيمة الانعام والنوع الثاني الخارج من الارض من الحبوب والثمار والنوع الثالث النقدان او الاثمان
2:33والنوع الرابع عروظ التجارة ووعدنا بتفصيل احكام هذه الانواع الاربعة فبدأ المؤلف رحمه الله بالنوع الاول وهو السعي من بهيمة الانعام وعرف السائمة قال وهي الراعية يعني التي ترعى العشب والكلى الذي لم يزرعه الانسان
2:59حولا كاملا او اكثر الحول هذا هو تعريف السائمة سائمة اذا هي التي ترى العشب والكلى اه الحول او اكثره الحول او اكثرهم واما التي تعلف فهذه لا زكاة فيها
3:25سواء اكانت يشتري لها مالكها علفا او انها تعلف من المزرعة او ترعى حتى في المزرعة فهذه لا زكاة فيها لا بد لوجوب الزكاة فيها ان ترعى العشب والكلأ اكثر الحول
3:46والدليل لهذا حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر الصديق له في الصدقات وكتاب عظيم وهو وهو المعتمد عليه في هذا الباب وقد اخرجه البخاري في صحيحه وذكر في هذا الكتاب
4:05كثيرا من احكام زكاة بهيمة الانعام وجاء في هذا الكتاب وفي صدقة الغنم في سائمتها في سائمتها فقيد الزكاة بالسائمة وايضا في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده في كل سائمة ابل
4:25بكل اه في كل سائمة الابل بكل خمس شاة الى اخر الحديث المقصود ان هذه الاحاديث قيدت وجوب الزكاة في السائمة فاذا تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الانعام وهي التي ترعى العشب والكلى اكثر السنة
4:49اما اذا كانت ترعى العشب والكلى اقل السنة يعني ترعى مثلا اربعة اشهر وثمانية اشهر يعلفها صاحبها فهذه ايضا لا زكاة فيها لابد لوجوب الزكاة فيه ان ترعى العشب والكلى اكثر السنة
5:09وفي الوقت الحاضر اصبح كثير من الناس يشترون العلف للبهائم مع قلة الامطار قلة المراعي اصبح كثير من ارباب المواشي يشترون العلف فهذه البهايم لا زكاة فيها لكن لو قدر انه اتى ربيع
5:28يعني وعشب وكلا واصبحت هذه الابل ترعى اكثر السنة اكثر من ستة اشهر هنا تجب فيها الزكاة ولكن المعلوفة او غير السائمة لا تجب فيها الزكاة الا اذا اتخذها صاحبها للتجارة
5:52اذا اعدها للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة حتى ولو كانت بعيرا واحدا زكى زكاة عروظ التجارة انتبه لهذا اذا هي لا تجب فيها الزكاة لكونها معلوفة لكن ننظر ما غرظ مالكها منها
6:12ان كان غرظه ان كان غرضه انه آآ يتخذها للدر والنسر والتسمين وليس غرضه التجارة فلا زكاة فيها لانها معلوفة ولم يتخذها للتجارة اما اذا اتخذها للتجارة فتجب فيها الزكاة
6:32لانها حينئذ تصبح عروظ تجارة وعلى هذا فالذين الان لهم احواش يبيعون ويشترون في في المواشي هذه فيها الزكاة لانها عروض تجارة وشركات المواشي ايضا فيها الزكاة لانها عروض تجارة
6:51فاذا عندنا ثلاث حالات بالنسبة لبهيمة الانعام. الحالة الاولى ان تكون سائمة بان ترعى العشب والكلى اكثر السنة فهذه تجب فيها الزكاة الحال الثاني ان تكون معلوفة اما ان صاحبها يشتري لها العلف
7:10او انها ترعى في المزرعة يعني في العشب الذي يزرعه الانسان فهذه لا زكاة فيها الحالة الثالثة ان تكون معلوفة لكن صاحبها اتخذها للتجارة بحيث انه يبيع ويشتري فيها فهذه تزكى زكاة عروض التجارة
7:35قال وهي ثلاثة انواع احدها الابل والابل هي من اعظم الاموال عند العرب. ومن انفسها ولهذا يعني نجد ان ان بل هي اعظم مال عند العرب في في صدر الاسلام
7:53ولهذا نجد ان تقدير الديات في الابل فدية النفس كم دية النفس مئة من الابل الاصل انها مئة من الابل واصبحت الان تقدر بالدراهم يعني كان الى قبل سنتين كانت تقدر مئة الف ثم الان رفعت الى اربع مئة الف
8:14اذا كانت مغلظة وثلاث مئة الف اذا كانت مخففة لكن لو ان المستحق للدية قال انا ما اريدها دراهم. اريدها مئة من الابل فله ذلك ان احيانا ربما مئة من الابل اكثر اكثر من اربع مئة الف
8:29لكنهم يعني نظروا لمتوسط فجعله اربع مئة الف الابل هي من انفس الاموال عند العرب قال فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا يعني من القسم الاول لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا
8:46يعني اذا كانت سائمة ترعى العشب والكلى فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة من الابل فاذا بلغت خمسا فيجب فيها شاحن قال وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه
9:06وهذه يعني لا مجال للاجتهاد فيها. هذه ورد بها النص الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وبنت المخاض قال هي بنت سنة ما تم لها من الابل سنة سميت بنت مخاض لان امها قد مخضت في الغالب. يعني امها ما خض هي حامل
9:32فان لم تكن فابن لابون وهو ابن سنتين طيب ايهما المفظل في بهيمة الانعام عند ارباب المواشي الانثى ام الذكر الانثى عندهم افظل من الذكر وخلاف بني ادم بنو ادم الذكر
9:49يفضلون على الانثى لكن في المواشي الانثى افظل من الذكر يعني هذي حكاية واقع والا فيعني قد تكون الانثى افضل من من كثير من الذكور اين ام المؤمنين عائشة وخديجة وفاطمة
10:07وامهات المؤمنين من الكثير من الرجال لكن كلامنا فيه جنس جنس الذكور انه افضل من جنس الاناث لكن قد تكون الواحدة من الاناث افضل من الكثير من الذكور من حيث
10:21فاما في بهيمة الانعام الاناث افضل من الذكور لان الاناث يستفاد منهن بالنسل وايضا في الحلب و في امور كثيرة ولذلك لاحظ هنا يقول اذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاضة ان لم يكن بنت مخاض فيمكن ان يقبل ابن لبون ابن لبون عمره سنتين
10:50يعني لاحظ اننا جعلنا الذكر الذي له سنتان يوازي الانثى التي لها سنة وهي بنت وخاض لان لان الانثى افضل من الذكر في بهيمة الانعام قال الى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون
11:07طيب ما بين خمسة وعشرين الى ست وثلاثين هذا يسميه الفقهاء بالوقص هذا لا زكاة فيه بمعنى يعني خمس وعشرين فيها بنت ست وعشرين بنت مخاض سبع وعشرين بنت مخاض ثمان وعشرين بيت مخاض. تسعة وعشرين ميت مخاض ثلاثين ميت مخاض
11:24احدى وثلاثين متر مخاض اثنتان وثلاثون متر مخاض ثلاثة وثلاثون ميت مخاض. اربعا وثلاثمائة مخاض خمس وثلاثمائة مخاض ست وثلاثون بنت لابون فلاحظ هنا ما زادت يعني بزيادة العدد هذا يسميه الفقهاء الوقص
11:38هذا لا لا زكاة فيه الى ست واربعين فيجب لها حقه بنت لابوه سميت بذلك هي مالها سنتان؟ قلت له ابوي ما لها سنتان سميت بذلك لان امها اصبحت ذات لبن
11:51الى ست واربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين والحقة سميت حقة لانها استحقت ان يركب عليها وان آآ يطرقها الفحل الى احدى وستين فيجب فيها جذعة لها اربع سنين
12:10وسميت جذعة لانها تجزع اذا سقط سنها الى ست وسبعين ففيها بنتا لبن الى احدى وتسعين ففيها حقتان الى عشرين ومئة وهذه كما ذكرت قد ورد بها النص ومجمع عليها فلا مجال للاجتهاد فيها
12:32طيب فاذا زادت واحدة على يعني مئة وعشرين بان اصبحت مئة واحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ثم بعد ذلك تستقر الفريظة في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون
12:47يعني كلما زادت عشرا تغيرت الفريضة فعندنا مئة وثلاثين تم فيها مئة وثلاثون حقة وبنت لبون حقه عن خمسين وبن تلامون عن ثمانين اربعين اربعين. اصبحت مئة وثلاثين طيب مئة واربعين
13:12حقتان وبنت لابون احسنت حقتان وبنت لابون مئة وخمسين ثلاث حقق طيب مئة وستين لا مية وستين اربع بنات لامون اربع بنات لابون مئة وسبعين لا ثلاث حقه وثلاث بنات لابوهم
13:38حقه ثلاث بنات لابون طيب مئة وثمانين عقتان وبنت لبون مئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لابون طيب مئتان اربع حقائب نعم اخلص من اربع حقائق او خمس بنات لبوم ولهذا قال الى مئتين فيجتمع الفرظان ان شاء اخرج اربع حقاق وان شاء خمس بنات لون. المهم انك تسير على هذه القاعدة
14:10بكل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبو قال ومن وجبت عليه سن فلم يجدها اخرج ادنى منها ومعها شاتان او عشرون درهما وجبت عليه سن يعني وجبت عليه مثلا بنت لبون ولم يجدها
14:28اخرج ادنى منها وهي بنت مخاض لكن يخرج معها شاتين او عشرين درهما وقوله او عشرين درهما لانه كانت كان مقدار الشاتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرون درهما
14:43اما في وقتنا الحاضر فنقول شاتان او ما يعادل قيمة الشاتين كتان او ما يعادل قيمة الشاتين كم متوسط الشياه الان ها ابو ناصر نعم سبع مئة المتوسط تسع مئة
15:09نعم اذا اذا شاتان يعني حدود الف وثمان مئة تقريبا فاذا يخرج شاتان او ما يعادل قيمة الشاتين وان وان شاء اخرج اعلى منها واخذ شاتين او عشرين درهما يعني ان ان وجبت عليه مثلا
15:27بنت مخاض ولم يجد الا بنت لبون. فيخرج بنت لابون الاعلى منها ويأخذ من الساعي شاتين او ما يعادل قيمة الشاتين وهذه كما ذكرت هي يعني منصوص عليها ومحل اجماع
15:43ننتقل للنوع الثاني؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثاني البقر ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة له سنة الى اربعين ففيها مسنة لها سنتان الى ستين ففيها تبيعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة ثم في كل ثلاثين
16:06اين تبيع وفي كل اربعين مسنة؟ نعم البقر البقر ايظا هو من بهيمة الانعام لكنه لم يكن مشتهرا عند العرب في مكة كاشتهار الابل قال لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين
16:30فما دون الثلاثين لا زكاة فيها. اذا بلغ الثلاثين فيجب فيها تبيع او تبيعة. لها سنة يجب فيها تبيع او تبيعة لها سنة وسميت سميت بيعا لانه يتبع امه في المراح وفي المسرح ونحو ذلك
16:48الى اربعين ففيها مسنة والمسنة هي التي لها سنتان الى ستين ففيها تبعان الى سبعين ففيها تبيع ومسنة. ثم تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فمثلا لو قلنا
17:07بثمانين مسنتان مسنتان تسعين ثلاثة اتبعة ثلاثة اتبعة مئة نعم ابو نايف كم في المئة بالرياضيات نعم مسنة وتبعان مسنة وتبعان مسنة وتبيعان طيب المهم يعني تسير على هذه القاعدة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة
17:44هذه هي زكاة آآ البقر ودليلها حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة
17:56رواه آآ اصحاب السنن وهو حديث ثابت بشواهده. ننتقل بعد ذلك للنوع الثالث نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الله النوع الثالث الغنم ولا شيء فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى عشرين ومئة
18:13فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات طيب انتهي من الغنم. النوع الثالث الغنم
18:29وهي من بهيمة الانعام قال لا شيء فيها حتى تبلغ اربعين يعني من دون الاربعين لا زكاة فيها واذا بلغت اربعين ففيها شاة الى مئة وعشرين فاذا زادت بان اصبحت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان
18:52الى مئتين فاذا زادت واحدة اصبحت مئتين وواحد ففيها ثلاث شياه اذا اربعين فيها شاة الى مئة واحد وعشرين شاتين الى مئتين وواحد ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة بعد ذلك في كل مئة شاة
19:09طيب في ثلاث مئة ثلاث شياه اربع مئة اربع شياه الف الف من الغنم عشر اشيا وهكذا طيب ثم ذكر بعد ذلك احكاما متعلقة بزكاة بهيمة الانعام؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا الهرمة ولا الربا ولا المخاض ولا الاكولة ولا يؤخذ
19:36فرار المال ولا كرائمه الا ان يتبرعوا به ولا ولا يخرج الا انثى صحيحة الا في الثلاثين من البقر وابن لبون وكان بنت مخاض ايداء اذا عدمها الا ان تكون ماشيته كلها ذكور او مراضا. فيجزئ واحد منها
19:55ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز او السن المنصوص عليها الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب. او تكون كلها صغار فيجزئ صغيرا. نعم حسبك
20:11اه ذكر المصنف انه لا يجزئ اخراج المعيبة ولا يجب اخراج النفيسة وانما الواجب هو الوسط الواجب في الزكاة اخراج الوسط من اوسط ما تطعمون اهليكم هذا ذكره الله في كفارة اليمين كذلك في الزكاة ايضا
20:31فالمعيب لا يجوز اخراجه مطلقا. لا في الزكاة ولا في الصدقة كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا وش معنى تيمموا؟ تقصدوا
20:50الخبيثة يعني الرديئة يعني لا تقصدوا الرديء من المال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه يعني تنفقون هذا الرديء تعطونه غيركم من الفقراء لكن لو كانت المسألة بالعكس اعطيتم هذا الردي ما اخذتموه
21:08الا ان تغمضوه الا على سبيل المجاملة والاغماظ فنهى الله تعالى عن آآ ان يدفع الردي من المال صدقة وفي الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه ان لم تغمضوا فيه
21:27ولهذا فلا يجوز اخراج الرديء قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس. نحن قلنا ان الانثى في بهيمة الانعام افظل من الذكر فالتيس ذكر فعندهم انه اقل فلا يؤخذ في يعني في الزكاة تيس
21:45بزكاة الغنم ولا ذات عوار يعني المعيبة العوراء ولا حرمة وهي كبيرة التي سقطت اسنانها لان هذه كلها معيبة قاعدة انه لا يجوز اخراج المعيب في الزكاة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تمضوا فيه
22:07ايضا لا يجب اخراج النفيس من الاموال ولا يجوز للساعي ان يأخذ من الناس النفيس من الاموال غصبا عنهم ولهذا قالوا ولا ولا الربا وهي البهيمة التي فيها لبن ولا الماخض التي قرب ولادها
22:29ولا الاكولة وهي السمينة لان عادة الاكول يكون سمينا والسمن في بهيمة الانعام يعني محمود لمن يعتبرونهم يعني محمودا في بهيمة الانعام بخلاف يعني الهزيل الهزيل يعتبرونه يعني معيبا ولذلك تجد ان الاغنام السمينة
22:54ثمنه اكثر من غير السمين فهذه لنفاستها لا يجب اه على رب المال ان يبذلها في الزكاة. وليس للسعى ان يأخذها الا اذا اخرجها صاحب المال بطيبة من نفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن اياك وكرائم اموالهم
23:20واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اياك وكرائم اموالهم اياك او نفائس اموال اتركها لا تأخذها الا ان يدفعوه بطيبة من انفسهم ثم بعد ذلك قال واتق دعوة المظلوم يعني لا تظلمهم
23:34لانه معه سلطة كونه يأخذ نفيس من الاموال غصبا عنهم هذا فيه ظلم ولهذا ذكر الظلم هنا قال واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب قال ولا يؤخذ شرار المال عن الردي عموما ولا كرائمه. يعني عقب المؤلف بعد ذكر الامثلة بالقاعدة في هذا انه لا لا يؤخذ شرار او معيب
23:58ولا كرائمه يعني نفائسه الا ان يتبرع به ارباب المال يعني بطيبة من انفسهم ولا يخرج الا انثى صحيحة الاصل في زكاة بهيمة الانعام انه لا يخرج فيها الا الانثى فلا يخرج الذكر
24:16لان الانثى افضل من الذكر في باب بهيمة الانعام. الا في ثلاثة مواضع يجوز اخراج الذكر فيها لثلاثة مواضع يجوز اخراج الذكر فيها الموظوع الاول قال الا في الثلاثين من البقر
24:33لا يصح ان يخرج تبيعا بدل تبيعة الموضع الثاني ابن لابون مكان بنتي مخاذل عدمها في زكاة الابل وابن لبون اعلى سن من بنت المخاض بنت المخاض لها سنة وابن اللابون له سنتان
24:50فعوض زيادة السن يعني بدلا عن كونه ذكرا فلا بأس ان يخرج ابن لبون مكان بنت مخاض الموضع الثالث الا ان تكون ماشيته كلها ذكورا فله ان يخرج الزكاة من الذكور
25:10لان الزكاة مبناها على المواساة ولا يلزم ان يخرج الانسان من من من مال غيره او ان يشتري ما يخرج به الزكاة لانها مبناها على المواساة فلا يكلف الانسان ان يخرج زكاته من غير ماله. اذا كان ماله كله ذكور
25:28فيخرج الزكاة ذكورا ولا يخرج الا جذعة من الضأن او ثنية من المعز يعني الابل حددت اسنانها من تمخاض اه بنته لابون. البقر كذلك تبيع وتبيعه. لكن الغنم لم تحدد اسنانها
25:51لكن قالوا انه لا يخرج الا جذعة من الظأن وهي ما لها ستة اشهر فاكثر او ثنية من الماعز وهي ما لها سنة فاكثر والسن المنصوص عليها فلا يخرج يعني اقل من هذه
26:08اه السن هذا في الغنم وفي الابل حددت الاسنان وفي بقر كذلك قال الا ان يختار رب المال اخراج سن اعلى من الواجب فلا بأس يعني وجب عليه بنت لمون قال لها انا اريد ان اخرج حقه. يقول جزاك الله خيرا واجرك على الله
26:29او تكون ماشيته كلها صغارا فيخرج صغيره ولا يكلف ان يخرج زكاته من غير ماله وان كان فيها صحاح ومراظ نعم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الخلطة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان فيها صحاح ومراض وذكور واناث وصغار
26:51كبار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين. وان كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضام وكرام وئام وسمان ومهازيل اخذ من احدهما بقدر قيمة المالين. وان اختلط جماعة وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا. وكان مرعاهم وفحلهم
27:15ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. واذا اخرج الفرد من مال احدهم رجع على بحصصهم منه. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة نعم الخلطة تؤثر في الشئمة واما غير السائمة فانها لا تؤثر فيها
27:39يعني لو كان عند الانسان مثلا نقود في مكة ونقود في الرياض ونقود في الدمام يجمع هذه الى هذه ويزكيها فلا تؤثر الخلطة لكن في بهيمة الانعام تؤثر قال وان كان فيها صحاح ومراظ
27:57وذكور واناث وصغار وكبار اخرج صحيحة كبيرة قيمته على قدر المالين اي انه ينظر كم عدد الصحاح وكم عدد المراظ وكم قيمة المريظة وكم قيمة السليمة ويأخذ قيمة كل منها بقدر نسبتها في الماشية
28:16فيأخذها بالنسبة والتناسب. يأخذها بالنسبة والتناسب فان كان فيها بخاتا. البخاتة هي الابل التي لها سنمان. يقال انها ابل ليست عربية وعراب اهل الابل العربية وبقر وجواميس ومعز وظأن وكرام ولئام لئام عن الردي
28:37وسمان ومهازيل اخذ احدها بقدر قيمة الملايين بقدر قيمة المالين يعني انها تقدر وتؤخذ بالنسبة والتناسب لكنه يأخذ احدها بقدر قيمة المالية بان يقدر كم قيمة هذه وكم قيمة هذه ويأخذ قيمة كل منهما بنسبتها في الماشية
28:59وان اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلبهم وبيتهم ومحله ومشربه وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد يعني انها تجمع مواشيهم وتجعل كأنها لشخص واحد
29:18فلو كانوا مثلا ثلاثة اشخاص وكل واحد منهم عنده اربعين عنده اربعون شاة لكنهم جمعوها كلها في حوش واحد جمعوها في حوش واحد فكم مجموعها مئة وعشرين مئة وعشرين كم فيها من الابل
29:40كم فيها من الغنم مئة وعشرين آآ فيها شاة واحدة لكن لو انها متفرقة كل واحد له كل واحد له يعني محل خاص به فكل واحد عليه اشياء مع ذاك ثلاث شياه
29:56ثلاث شياه هذا يخرج شياه وهذا شاة وهذا شاة لكنهم لما جمعوها جمعوها في محل واحد فالخلطة هنا اثرت فاصبح لا يجب عليهم الا الشاة واحدة لكن لابد من الخلطة
30:11والمرجع في الخلطة الصحيح ان المرجع في ذلك للعرف وما ذكره المؤلف انما هو مجرد امثلة ان تجتمع في المرعى والمحل والمبيت والمحلب والمشرب والفحل هذه امثلة لكن الصواب ان المرجع في الخلطة الى العرف
30:27فاذا كان في عرف الناس ان هذه المواشي مختلطة وان محلها واحد يعني مكان هذه المواشي واحد تعلف مرعاها واحد او علفها واحد ومحلبها وفحلها فهنا تجمع هذه المواشي وفي المثال السابق يعني هؤلاء ثلاثة اشخاص لكل واحد منهم اربعين جمعت كلها ما ما وجب عليهم الاشياء واحدة
30:55بينما لو كان متفرقة لوجب فيها ثلاث شياه في كل اربعين شاة قال واذا اخرج الفرض من مال احدهم رجع على خلطائه بحصصهم. طيب هؤلاء الان ثلاثة اشخاص قلنا الواجب شهر واحدة. طيب هذه الشاة تؤخذ من اي من ايهم
31:12نقول تؤخذ من احدهم والذي اخذت منه يرجع على صاحبيه. يقول هذا اعطني قيمة ثلث شاة ويرجع الصحابة الاخر يقول اعطني قيمة ثلث الشاة فيرجع على صاحبيه بالقيمة ولا تؤثر الخلطة الا في السائمة
31:31وجاء في حديث انس ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة يعني اذا فعل ذلك حيلة لم يجوز الجمع بين متفرق مثالنا السابق
31:51لو ان ثلاثة اشخاص كل واحد منهم عنده اربعون من الغنم فعلموا بان الساعي سيمر عليهم فقالوا نريد بدل ما يؤخذ منا ثلاث شياه نجمعها حتى تكوني لا يؤخذ منه الا اشياء واحدة ثم
32:10اذا انت مضى السعي فرقناها هذا لا يجوز لانهم جمعوا بين متفرق خشية الزكاة قالوا بدل ما يأخذ منها ثلاث اشياء اربعين اربعين اربعين هذاك اللي هو احد شاة نجمعها
32:24فلا يؤخذ منه الا شاة واحدة. هذا اذا كان على سبيل الحيلة والفرار من الزكاة لا يجوز اما انه اذا وقع اتفاقا ويعني خلطوا هذه المواشي من غير حيلة فلا بأس ولا يؤخذ منهم الاشياء واحدة كما سبق
32:40ولا يفرق بين مجتمع لو ان هؤلاء الثلاثة عندهم ستون من الغنم عندهم ستون من الغنم في في مراح واحد الواجب فيها كم شاة واحدة علموا بان الساعي سيأتي قالوا اذا نفرقها
33:03كل واحد منا ياخذ عشرين هذا اخذ في مراهقة عشرين وهذا عشرين وهذا عشرين. عشرين عشرين هل فيها زكاة؟ لا ما فيها زكاة فاذا اتى السائق قال والله ما عندي الا عشرين. الثاني قال ما عندي الا عشرين والثالث قال ما عندي الا عشرين
33:16فاحتالوا لاجل الا تؤخذ منهم الزكاة. هذا لا يجوز ايضا هذا لا يجوز هذا مثال للتفريق بين المجتمع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
33:34فالحيلة لاجل فرار من الزكاة هذه لا تجوز ويعامل الانسان فيها بنقيض قصده فاذا علم بذلك السعي فانه يعاملهم بنقيض قصدهم والزكاة وهي في الحقيقة مغنم وليست مغرما الزكاة تزيد المال
33:55كما قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال فالزكاة وان كانت تنقص المال حسا الا انها تزيده معنى
34:12وهذه الزيادة اما ان تكون زيادة حسية بان يخلف الله تعالى على هذا المزكي واما ان تكون بحلول البركة في ماله واما ان تكون بوقاية ماله من الافات فان المال اذا زكي فان الزكاة باذن الله تحفظ المال
34:33تحفظه من السرقة تحفظ هذه المواشي من اه يعني ان الافات من الامراض من الضياع ولذلك تجد عند العامة مثال انه اذا ضاع مال احدهم قد زكاه قال هذا مال مزكى ما يضيع
34:54عندهم مثال يقول هذا مال مزكى ما يضيع ان الزكاة باذن الله تحفظ مال صاحبها. ولهذا تجد ان بعض الاغنياء يزكون اموالهم لهذا المعنى يقول انا اريد ان ازكي حتى تحفظ الزكاة لانه يرى يرى يعني يرى امامه انه اذا ما زكى
35:12سلط الله على على ماله افات تأتيه افات فاذا زكى فان هذا هذه الزكاة باذن الله تقي هذا المال من الافات فالزكاة اذا هي مغنم وليست مغرما ثمان الزكاة تطهر صاحبها
35:33من الشح لان الانسان اذا عود نفسه على الامساك والبخل يصبح بخيلا شحيحا مع مرور الوقت الزكاة عندما يخرج هذا المال للفقير هذا باذن الله يطهر هذه النفس من رذيلة الشح والبخل
35:49ويعود هذه النفس على البذل وعلى الانفاق وتجد بعض الناس يحاول الا يدفع الزكاة ويتأول ويفتي نفسه بنفسه يحاول يبحث عن فتاوى تجيز لها او فانه لا يزكي او نحو ذلك
36:10واقول يعني الزكاة خير له كونه يزكي هذا خير له في الدنيا والاخرة. في الاخرة الاجر والثواب من الله تعالى وفي الدنيا حفظ ماله ووقايته من ووقاية ماله من الافات
36:25وزيادة المال زيادة اه معنوية وربما تكون ايضا زيادة حسية بان يسوق الله له رزقا ولذلك يقول بعض اهل العلم ان هناك رزق غير الرزق المحسوس المعروف وهو ما يسمى برزق السلب
36:43بان يدفع الله عنك افات يعني مثلا لو كان عندك مئة ريال فاذا اتاك مثلا خمسين هذا رزق حسي لكن هناك رزق السلم انه ربما تصاب بمصيبة يقع حادث يصاب مثلا احد من افراد العائلة بمرض تحتاج لعلاج
37:05تدعو لاجل الخمسين فاصبح البدل ما هي مئة اصبحت خمسين لكن بسبب هذا الرزق رزق السلف وقاك الله تعالى من هذه الافة وقاك الله من هذا الحادث وقاك الله من هذا المرض وقاك الله من هذا الشيء
37:21فاحتفظت بالمئة نفسها. الحقيقة انها زادت عندك انها زادت بحقيقة الامر فعلى المسلم ان يتيقن قول الله عز وجل وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يخلف على الانسان. ما نقص صدقة من مال
37:38لكن تأتيك احيانا بطريق غير مباشر تأتيك الزيادة بطريق غير مباشر ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني وهو الخارج من الارظ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب زكاة الخارج من الارض وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر
38:03يكال ويدخر اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة اوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى ليبلغ خمسة اوسق والوثق ستون صاع والصاع رطل بالدمشق وانقية وخمسة اسباع
38:22اوقية فجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وستة اسباع رطل ويجب العشر فيما سقيا من السماء والسيوح ونصف العشر فيما سقيا بكلفة كالدوال والنواضح واذا واذا بدأ الصلاح
38:39في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب الا مصفى. ولا الثمر الا يابسا ولا زكاة في ما يكسبه من مباح الحب والثمر ولا في ولا في اللقاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. ولا يضم صنف ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره
39:02في تكميل النصاب ولا يضم ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب فان كان صنفا واحدا مختلفا صنفا فان كان عندك فان كان يكون بعض النسخ نعم فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته وان
39:26اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره. نعم الخارج من الارظ هذا قد امر الله تعالى باخراج زكاته يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ
39:41وقالوا واتوا حقه يوم حصاده قال الخارج من الارض نوعان احدها النبات والثاني المعدن تأتي كلام عنه النبات الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار قال تجب في كل حب وثمر يكال ويدخر
40:03هذا هو الظابط يعني ان الزكاة تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار تجب في جميع الحبوب وفيما يكال ويدخر من الثمار تجب في الحبوب مثل البر مثلا
40:22والشعير والذرة والارز والزبيب والتمر هذي كلها حبوب وتجب فيها الزكاة وكذلك ما يكال ويدخر ما يكال ويدخر من الثمار ما يكال ويدخر من الثمار كذلك ايضا تجب فيه الزكاة
40:46تجب الزكاة مثلا في التين وكذلك ايضا اه تجب الزكاة التمور التمور هي من الحبوب. التمور من الحبوب وتجب الزكاة في الرشاد في الحبة السوداء وهذي ايضا من الحبوب و
41:10سيأتي ايظا امثلة امثلة لهذه للثمار التي تجب فيها الزكاة لكن ما كان لا لا يكال ولا يدخر وليس من الحبوب لا تجب فيه الزكاة ومن ذلك الخضروات الخضروات لا تجب فيها الزكاة
41:27وكذلك الفواكه كالبرتقال والموز والتفاح هذه لا زكاة فيها الا اذا اعدها صاحبها للتجارة اما اذا لم يعد للتجارة فلا زكاة فيها والزيتون الزيتون فيه الزكاة على القول الراجح العسل
41:49العسل محله خلاف بين العلماء هل تجد فيه الزكاة ام لا؟ والقول الراجح انه لا تجب فيه الزكاة والاحاديث المروية فيه كلها ظعيفة قال اذا خرج من ارضه يعني بان يكون مالكا لهذه الارض او مستأجرا لها
42:08اما اذا لم يخرج من ارضه كان يكون اشتراه من غيره بعد اشتداد الحب وبدوء الصلاح في الثمر فلا تجب فيها الزكاة وانما تجب الزكاة على المالك قال وبلغ خمسة اوسق
42:22فقال المؤلف لكلامي عن نصاب الزكاة في الحبوب والثمار وهو خمسة اوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق رواه مسلم
42:37والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي واوقية وخمسة اسماء اوقية وجميع النصاب ما قارب ثلاثمئة واثنين واربعين رطلا وستة اصباع الرطل وهذا بالدمشقي كانت عندهم الابطال بالدمشقي او بالبغدادي ولكن الذي عليه كثير من اهل العلم ان انها بالبغدادي
42:59وان الصاع خمسة ارطال وثلث بالبغدادي وهي تعادل بالتقديرات المعاصرة يعادل الصاع بالتقديرات المعاصرة كيلوين واربعون جراما تقريبا كيلو واربعون جراما تقريبا فاذا قلنا ثلاث مئة صاع فهي تعادل مئة واثني عشر
43:29كيلو جرام ست مئة واثني عشر كيلو جرام فاذا خلاصة ان نصاب الحبوب والثمار هو ست مئة واثنى عشر كيلو جرام من كان عنده مزرعة وفيها تمر وهذا التمر يعادل ست مئة واثني عشر كيلو جرام نقول تجب عليك الزكاة
43:52بعض الناس يضع في مقدمة بيته نخيلا وهذه النخيل يعني كثيرة اذا بلغ مجموع التمر ست مئة واثني عشر كيلو جرام ففيها الزكاة اذا بلغ ست مئة واثني عشر فاكثر
44:07وفيها الزكاة هذا هو مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار وبالنسبة لزكاة الفطر سيأتينا الكلام عنها. وان مقدار صاع الصاع يعادل كيلوين واربعين جرام. هذا احسن ما قيل في تقديره ويجب العشر فيما سقيا من السماء والسيوح
44:30يعني انتقل البيان لمقدار الواجب العشر بما سقي بغير مؤونة ولا كلفة كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار او كان عثريا يعني يشرب بعروقه فهذا يجب فيه العشر يعني عشرة في المئة
44:50عشرة في المئة ونصف العسر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح ما سقي بكلفة ومؤونة قديما كانوا يسقون بالدوالي وهو الدولاب الذي يديره البقر والنواظح وهي حيوانات كانوا يستخرجون بها الماء من آآ الابار
45:10او بالمكائن الحديثة الرافعة للماء على اختلاف انواعها سواء كان غطاس او دينمو او آآ اية مكينة من المكائن الرافعة للماء فهذا الذي يسقي مزرعته بالمكان الرافعة للماء في الوقت الحاضر
45:26مقدار الزكاة بالنسبة له نصف العشر يعني خمسة في المئة خمسة في المئة فاذا الزكاة تارة تكون عشرة في المئة وتارة خمسة في المئة عشرة بالمئة اذا كان يسقى بغير مؤونة ولا كلفة
45:43كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار عشرة بالمئة خمسة بالمئة فيما يسقى بمؤونة وكلفة كالذي يسقى بالمكائن الرافعة للماء في وقتنا الحاضر واذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة
45:59يعني هذا هو وقت وجوب الزكاة اذا عنده بدو الصلاح في الثمار وعند اشتداد الحب ولكن لا يستقر الوجوب لا يستقر الوجوب الا بوظع الحب والثمر في موظع التجفيف فيستقر الوجوب
46:18حيث لو انها تلفت قبل ان توضع في هذا المحل فلا يظمن لكن اذا كرهت بعد وظعها في المحل فانه يظمن وموضع التجفيف يسميه بعض الناس البيدر وهذا مشهور في الشام والعراق
46:34وآآ مشهور في الشام في بلاد الشام اما العراق فيسمونه بالجرين كذلك في مصر والحجاز يسمونها بالمربد وهنا في نجد يسمونه بالفداء ولهم عدة تسمية عدة تسميات قال ولا يخرج الحب الا مصفى
47:00لا يخرج الحب الا مصفى فلا بد من تصفيته الحب من البر او الشعير او نحوه لا يخرج الا مصفى ولا الثمر الا يابسا فاذا كان مثلا عنبا فلا بد
47:18يخرج زبيبا على شكل زبيب يخرج يابسا والحب يخرج مصفى ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر يعني لو التقط مثلا حبا او ثمرا من ارض غير مملوكة فهذا لا زكاة فيه ولو بلغ نصابا
47:38ولا زكاة فيما يأخذه اجرة لحصاده. يعني الحصاد الذي يحصد ويعطيه صاحب المزرعة لا زكاة فيه ولو بلغني نصابا ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب
47:54يعني لو كان مثلا عنده ثلاث مئة كيلو بر واربع مئة كيلو شعير فلا يضم احدهما الى الاخر ولا تجب عليه الزكاة هذا معنى قوله ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب
48:11الا ان يكون صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيه الزكاة اذا كان صنفا واحدا له انواع فهو يعتبر صنفا واحدا فلو كان عند التمر مثلا عنده تمر سكري وخلاص وصفري وخضري يضم بعضها الى بعض
48:30لو كان عنده اربع مئة كيلو سكري وثلاث مئة كيلو خلاص يضم هذا الى هذا وتجب عليه الزكاة لان الظم هنا لانواع بينما الصنف يعتبر واحدا ويخرج من كل نوع زكاته
48:47يعني يخرج مثلا تمر السكري يخرج منه تمر سكري والبرحي تمر برحي والصفري تمر صفري وهكذا وان اخرج جيدا عن الرديء جاز وله اجره يعني لو كان عنده تمر رديء
49:02وقال له انا ما اخرج الراديو اخرج تمرا افظل منه فان هذا يجوز وهو افضل واجره على الله تعالى والقاعدة ان الانسان كلما اخرج الانفس والاجود كان هذا اعظم لاجره
49:20وكان هذا ايضا دليلا على تعظيمه لشعائر الله ذلك هو يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فيحرص ينبغي ان يحرص المسلم على اخراج الاجود والاكمل لكن الواجب هو الوسط
49:35الواجب هو الوسط ولا يجوز اخراج الرديء ننتقل بعد ذلك للنوع الثاني من الخارج من الارظ؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد ولا يخرج الا بعد
49:55السبك والتصفية ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ولا شيء في صيد البر والبحر وفي الركاز الخمس اي اي نوع كان من المال قل او كثر لاهل الفي وباقيه لواجده
50:11نعم النوع الثاني من الخارج من الارظ المعدن لدخوله في عموم الاية يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وهذا المعدن مما يخرج من الارض
50:26قال فمن استخرج من معدن النصاب من الذهب او الفضة فتجب فيه الزكاة يعني افضل وانفس المعادن الذهب والفضة. وسيأتي الكلام عن تفاصيل احكام زكاتهما ان شاء الله او ما قيمته ذلك؟ يعني قيمته قيمة الذهب والفضة وهي الاوراق النقدية مثلا في وقتنا الحاضر
50:47وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل ان شاء الله قال سواء كان من من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديد او غيره فعليه الزكاة يعني يعني اذا خرج قيمتها قيمة نصاب الذهب والفضة من هذه المعادن
51:05فعليه الزكاة يجب عليه الزكاة قياسا على آآ الذهب والفظة وعروض التجارة ولا يخرج يعني المعدن الا بعد السبك والتصفية قياسا على الحبوب ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك وهذا قد رويت فيه اثار عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهم
51:27ولا شيء في صيد البر والبحر وذلك لان الاصل براءة الذمة ولم يرد دليل يدل على وجوب الزكاة في الصيد فلا تجب الزكاة في الصيد سواء كان صيد بر او صيد بحر
51:44ما لم يتخذ هذا الصيد عروظ تجارة قال وفي الركاز الخمس الركاز هو ما وجد مدفونا وعليه علامة الجاهلية عليه علامة الجاهلية اما اذا كانت عليه علامة المسلمين فانه لقطة
52:06فانه لقطا فالركاز ما وجد مدفونا وعليه علامة الجاهلية هذا لا يكاد يكون موجودا في وقتنا الحاضر يعني نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري يندر انه يوجد شيء من من دفن الجاهلية
52:24ما قبل الاسلام هذا نادر او اندر من النادر لكن لو قدر انه وجد هذا يسمى الركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. متفق عليه فيجب فيه الخمس؟ وهل الخمس هذا هو زكاة
52:41او انه فيء يعني اختلف العلماء لذلك لكن مصرفه مصرف الفي واصرفه واصرف الفين الاقرب انه انها ان الخمس لا يؤخذ على انه زكاة لا يؤخذ على انه زكاة لان الزكاة لا تكون بهذا المبلغ الكبير
53:09يعني تكون بالخمس الا ما ورد في الحبوب والثمار العشر والعشر يعني اقل من الخمس فالاقرب انه يعني شيء وليس زكاة فيؤخذ منه الخمس ويكون مصرف هذا الخمس مصرف الفي
53:28ومصرف الفقي هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يقسم خمسة اخماس خمس لله وللرسول
53:41ويصرف في المصالح العامة وخمسه لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام وخمس اليتامى وخمس للمساكين وخمس لابن السبيل وهذا قال وباقية لواجده يعني اربعة اخماسه لواجده وكما ذكرت الركاز في وقتنا الحاضر
54:00يعني يكاد يكون معدوما يكاد يكون معدوما وان ما يجده الانسان في الوقت الحاضر هو لقطة اما ان توجد عليه علامة المسلمين او لا توجد عليه علامة فهذا يعتبر لقطة
54:13وحكمه حكم اللقطة اما الركاز الذي يجب يعني صرف خمسه هذا يكاد يكون معدوما في وقتنا الحاضر طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث وهو زكاة الاثمان. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب زكاة الاثمان وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم فيجب في
54:40فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال فان كان فيها غش فلا زكاة فيهما حتى تبلغ و قدر الذهب والفضة نصابا. فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما
54:59ليعلم قدر ذلك ولا زكاة في الحلي المباح المعدة المعدة للاستعمال والعارية ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة
55:18ونحوها فاما المعد للكراء وادخار للكراء والادخار او المحرم ففيه الزكاة المحرم والمحرم ففيه الزكاة نعم الاثمان قال هي نوعان الذهب والفضة الناس قديما كانوا يتعاملون بالمقايضة هذا يعطيه التمر وهذا يعطيه السكر وهذا يعطيه مقايضة
55:44ثم بعد ذلك اصبحوا يتعاملون بالذهب والفضة لان الذهب والفضة هما انفس الاموال ثم سك من الذهب الدنانير ومن الفضة الدراهم كان هذا هو الذي عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
56:01وورد ذكر الدراهم والدنانير في القرآن الكريم في اكثر من موضع قال سبحانه ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤدي اليك. ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك الا ما دمت عليه قائما
56:17وورد ذكر الدراهم وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين هذا يدل على دراهم موجودة من وقت يوسف عليه الصلاة والسلام كان الناس من قديم الزمان يتعاملون بالدراهم والدنانير
56:34قال ولا شيء في الفضة حتى تبلغ مئتي درهم نصاب الفضة مائتا درهم وهذا بالاجماع قد جاء ايضا في حديث انس وفي الرقة يعني الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر اخرجه البخاري والرقة هي
56:50آآ الفظة فيجب فيها خمسة دراهم يجب فيها خمسة دراهم يعني يجب فيها ربع العشر في المائتين خمسة دراهم ونصابها نصاب الفضة في الوقت الحاضر خمس مئة وخمسة وتسعون جرام
57:09هذا هو نصاب الفضة في الوقت الحاضر خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الخالصة ولا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال يعني ربع العشر ونصاب الذهب في الوقت الحاضر خمسة وثمانون جراما
57:30اذا نصاب هذه الارقام احفظها نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام طيب الاوراق النقدية في وقتنا الحاضر اه كان الناس قديما يتعاملون بالذهب والفضة والمسكوك منهما. كان هناك ما يسمى بالريال العربي العربي والفرنسي ثم بعد ذلك اتت الاوراق
57:55والاوراق النقدية كانت في اول امرها مغطاة واذكر قديما كان يكتب على الريال او على الورقة النقدية عموما تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع قيمة هذا السند لحامله قديما ثم بعضكم يذكر
58:15ثم بعد ذلك اصبحت الاوراق النقدية غير مغطاة تغطية كاملة فاصبح بعضهم غطى وبعضه غير مغطى واصبحت يعني تعتمد على القوة الاقتصادية للدولة مدى حيازتها للعملة الصعبة والنفط ونحو ذلك
58:38الاوراق النقدية او ما برزت اختلف فيها العلماء المعاصرون اختلافا كثيرا ثم استقر رأي العلماء المعاصرين ورأي المجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الورق النقدي انه نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وان حكمه حكم الذهب والفضة
58:59بما في جريان الربا ونحو ذلك واما بالنسبة لزكاته فزكاته ادنى النصابين من الذهب او الفضة وايهما ارخص في الوقت الحاضر؟ الذهب ام الفضة الفظة ارخص بكثير ومعنى ذلك ان نصاب الاوراق النقدية الان
59:20هو نصاب الفضة فاذا اردنا ان نعرف نصاب الورق النقدي نقول خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة كم قيمتها بالريالات فيمكن لاحدكم ان يحسبها الان في بعض المواقع مواقع مواقع النت
59:35ضع في محرك البحث مقدار سعر الفظة مقدار سعر الفظة بالجرامات بالريالات السعودية شف كم سعر الجرام من الفظة بالريال اليوم طبعا هي هي تتغير على مدار الساعة لكن في مواقع في الانترنت
59:59تعطيك المعلومات محدثة على مدار الساعة كم مقدار احد منكم حسبها سعر الجرام من الفظة بالريال ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرجن مقدار نعم لا مو بوقية يا ابو جرام
1:00:23انتبه انتبه لهذا ترى بعض المواقع تحسبه لك بالاوقية وبعضها بالدولار واحد فاصلة اربعة وتسعين معقول واحد اربعة وتسعين اظربه اظرب واحد اربعة وتسعين في خمس مئة وخمسة وتسعين واحد فاصلة اربعة وتسعين
1:00:41في خمس مئة وخمسة وتسعين تكون الف وكم الف اختلفت النتيجة الان اظرب واحد فاصلة خمسة وتسعين بخمس مئة وخمسة وتسعين الف ومية واربعة وخمسين النقية الفظة النقية بالريالات بالجرامات
1:01:14كم سعر الجرام وجاء له اخوان قال واحد فاصلة خمسة وتسعين النقية لا الكلام النقية. واحد فاصل خمسة وتسعين اظربه في خمس مئة وخمسة وتسعين تم تطلاع الف الف ومية وستين
1:01:27فيكون نصاب الاوراق النقدية لهذا اليوم الثلاثاء هذه الحادي والعشرين من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وثمانية وثلاثين للهجرة هو الف ومئة وستون ريالا الف ومئة وستون ريالا
1:01:41او ما يعادلها من العملات الاخرى لو اردنا ان نعادلها بالجنيه المصري او مثلا بالدولار او باليورو او ما يعادلها بالعملات الاخرى فمن ملك الف ومئة وستين فاكثر وحال عليه الحول ففيها الزكاة
1:01:57طيب شخص عنده الف ريال هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. الف ومئة ما فيها زكاة انا اذكر قبل يمكن قبل خمسة عشر عاما كنت اشرح هذه المسألة طلاب كلية الشريعة
1:02:12وطلبت منهم ان يحسبوا آآ النصاب طلع عندنا في حدود خمس مئة وكسر كانت الفضة ارخص بكثير من الان كان الطلاب يتساءلون هل هل مكافأة الجامعة فيها زكاة ام لا
1:02:27المكافأة كانت ثمان مئة وخمسين قلنا ان المكافأة كانت في ذاك الوقت اكثر من النصاب ففيها الزكاة قالوا اصلا ما يحول عليه الحول كيف يكون فيها الزكاة اما الان فيعني اصبحت المكافأة هي اقل من النصاب. يعني سواء حالي على الحول او لم يحل عليه الحول فلا زكاة فيها
1:02:56لا لا خذوا الفظة النقية فظة مكتوب عليه الفظة الخالصة النقية بالجرامات خليها مثلا بالريالات هذا احسن طريقة واسهل طريقة وتحدث لك على مدار الساعة اي نعم نعم ما تكون
1:03:12نعم كنا قديما يعني نحولها تحويلة عدة عدة تحويلات حتى نصل للجرام لكن الان خدمتنا المواقع والا في السابق عدة معادلات حتى نصل للجرام لكانت بالاوقية وكانت بالدولار لكن الان المواقع على الانترنت خدمت هذا الموضوع
1:03:32طيب نعود لعبارة المصنف رحمه الله نعم ما بعرف ايش قلت له طيب نكمل ان شاء الله بعد الاذان الله اكبر اكبر اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
1:04:14اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اعمل الصلاة الصلاة فلا اعلم فلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال فان كان فيهما يعني الذهب والفضة غش
1:05:03ولا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا فيشك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلما ذلك يعني ان الزكاة تجب في الخالص من الذهب والخالص من الفضة
1:05:20ولذلك عندما يقدر النصاب يقدر بالخالص بالذهب الخالص من الذهب يسمى عيار ايش عيار اربعة وعشرين خالص من من الذهب في عيار اربعة وعشرين واحد وعشرين ليس خالصا وانما يعني قد اشرك معه غيره من النحاس وبعض المعادن
1:05:39ثمانطعش ايضا ليس خالصا ونسبة الاشراك اعلى من واحد وعشرين فكانوا قديما عندهم الذهب احيانا يكون مغشوش ولذلك تجد تجد هذه المصطلحات وقتنا الحاضر اصبح يعرف بالعيار اذا كان خالصا فهو عيار اربعة وعشرين وهو اغلاها
1:05:57واذا كان اقل من ذلك عيار آآ واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر فاذا النصاب انما يكون بالذهب الخالص وبالفظة الخالصة قالوا ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية
1:06:14الحلي اذا كان معدل للتجارة فهذا تجب فيه الزكاة بالاجماع فاصحاب محلات الذهب يجب عليهم اه ان يزكوها لكن الحلي المعد للاستعمال الذي تقتنيه المرأة وتستعمله تتزين به لزوجها او تتزين به في المناسبات
1:06:37فهل هذا الحلي فيه الزكاة ام لا؟ هذا اختلف فيه العلماء على قولين القول الاول انه لا زكاة فيه وهذا ذهب اليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وقد روي عن عدد من الصحابة روي عن عائشة وعن جابر وعن اسماء وعن ابن عمر وعن انس
1:06:55كما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ان حلي الزكاة عاريتهم وذهب الحنفية الى انه تجب فيه الزكاة وآآ من قال انه لا تجب فيه الزكاة ام الجمهور؟ قالوا ان قاعدة الشريعة عدم ايجاد الزكاة في الشيء المعد للاستعمال
1:07:18ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه بيت الانسان سيارة الانسان اه اساسه اه هذي كلها لا زكاة فيها فما كان معدل استعماله لا زكاته فقالوا كذلك ايضا حليلة زكاة فيه
1:07:37ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صدقنا ولو من حليكن فلو كانت الزكاة تجب في الحلي اصلا ما ما ضرب به المثل في صدقة التطوع والقول الثاني مذهب الحنفية قالوا تجب فيه الزكاة واستدلوا ببعض الادلة منها قصة المرأة التي اتته في يد ابنتها مسكن
1:07:58فمن ذهب فقالها النبي عليه الصلاة والسلام تؤدن زكاته هذه؟ قالت لا. قال ايسرك ان يصورك الله بهما سواري من نار؟ فالقتهما اوقاتهما لله ورسوله. هذا الحديث حديث ضعيف وايضا حديث عائشة لما كان في يدها فتخات من ورق
1:08:13فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام تؤدين زكاة هذه؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. هذا ايضا حديث ضعيف فكل ما روي من احاديث تدل على ايجاد الزكاة في الحلي كلها احاديث ضعيفة. ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء
1:08:29وعلى هذا فالقول الراجح ان الحلي المعدى للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. اذا انه ليس هناك دليل ظاهر على ايجاد الزكاة فيه له المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم وهو قول اكثر اهل العلم
1:08:47قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة النسا يباح لهن التحلي بالذهب والفضة والنبي عليه الصلاة والسلام اخذ حريرا وذهبا وقالا هذان حل لاناث امتي حرام على ذكورهم
1:09:04وهذا ايضا بالاجماع واما الرجال فيحرم عليهم الذهب يحرم عليهم الذهب واما الفضة قال يباح للرجال من الفضة الخاتم والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اخر الامر يعني في عامل وفود
1:09:31كتب لملوك ورؤساء العالم يدعوهم الى الاسلام فقيل له ان الملوك والرؤساء لا يقبلون كتابا الا مختوما وهذا يعني عليه عرف الناس من ذلك الزمن الى وقتنا الحاضر. الى الان لو تكتب ورقة غير مختومة
1:09:47مالك تقبل فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب نقش عليه محمد رسول الله محمد سطر رسول سطر لفظ جلال الله سطر فالناس اتخذوا خواتم من ذهب اه انكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال وانك اتخذت خاتم الذهب
1:10:06فنزعه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ خاتما من فظة وجعل فصل خاتم الى باطن كفه. لماذا اشارة الى انه لم يتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة اتخذه لانه ختم فكان يختم به الكتب والرسائل لملوك ورؤساء العالم
1:10:30لانهم ما كان عندهم مكاتب او كان عندهم يعني مكان خاص كان مكان الدولة الاسلامية في ذلك الوقت هو المسجد فكان الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام ولذلك فاتخاذ الخاتم بالنسبة للرجال من غير الذهب
1:10:44نقول ان كان للحاجة فسنة لان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذه ان كان لغير حاجة كما هو عليه حال الناس الان يلبسون الخواتم من غير حاجة فيكون مباحا وليس سنة
1:10:57اذا لبس الخاتم من غير الذهب للرجال ان كان لحاجة فهو سنة وان كان للزينة فهو مباح وليس بسنة وحلية السيف والمنطقة. المنطقة هي ما يشد به وسط الانسان. فهذه يجوز ان تكون من الفضة
1:11:17قال فاما المعد للكرى يعني للتأجير يعني حلم عدل التأجير فتجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة وكذلك ايضا المعد للادخار تجب فيه الزكاة والمحرم قال فيه الزكاة. الحلي المعد يعني المحرم
1:11:37يقول فيه الزكاة وذهب بعض اهل العلم الى انه لا زكاة فيه وان الجهة منفكة وان الجهة منفكة فحتى لو كان محرما تجري عليه الاحكام السابقة وهذا هو القول الراجح. ونقف عند باب حكم الدين
1:11:54تأنف به الدرس القادم والدرس القادم ان شاء الله سيكون هو الدرس الاخير وبعدها سيتوقف الدرس فترة الاختبارات والاجازة ثم يستأنف ان شاء الله الفصل الثاني. فالثلاثاء القادم ان شاء الله هو اخر درس في هذا الفصل الدراسي
1:12:07ونقف عند باب حكم الدين وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة اسأل الله اليكم نفع الله بعلمكم. يقول السائل لو ان شخصا عنده اربعون شاة سئمة في الرياض واربعون شاة سائمة في جدة
1:12:22واربعون شاة سائمة في نجران وكلها لمالك واحد لكن مرعاها مختلف فكم تجب عليه في مئة وعشرين شاة ما دام ان المالك واحد فهذه يعني تعتبر مالا واحدا يعتبر مالا واحدا
1:12:40فيضم بعضها الى بعض وتعتبر مالا واحدا. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل انتشر في بلادنا زكاة الخيول وعليه العمل اه فهل فهل على هذا دليل؟ وعلى من يفعله ينكر عليه
1:12:55انتشر في بلادنا زكاة الخيول وعليه العمل فهل على هذا دليل وعلى من نعم الخيول اذا كانت معدة للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة اما اذا لم تكن للتجارة فالاصل عدم وجوب الزكاة فيها
1:13:13لكن يعني غالبا من يتخذه الان يتخذونه للتجارة اذا اتخذوا للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة. نعم. احسن الله اليكم يقول هل المحاضرات في المواد الشرعية بالجامعة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1:13:26مع قوم في بيت من بيوت الله نعم يرجى ذلك يرجى انها تدخل تدريس المواد الشرعية يدخل في هذا لانه من تعليم العلم الشرعي لكن مع اخلاص النية مع اخلاص النية
1:13:41ومثل هذه الدروس وهذه الحلق ايضا تدخل في مجالس الذكر مجالس الذكر تحفها الملائكة ان لله ملائكة سيارة تلتمسوا مجالس الذكر فاذا وجدت مجلس ذكر قالوا هلموا الى حاجتكم ويحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا
1:14:02ويسألهم الله اعلم بهم ماذا يريد عبادي؟ يقول يريدون جنتك؟ فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا. يقول لك فكيف لو رأوني؟ قالوا كانوا اشد لك عبادة وتمجيدا وتحميدا فيقول مما يخافون؟ فيقول يخافون من النار؟ فيقولوا هل رأوها؟ فيقولون لا. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون كان واشد خوفا وحذرا منها. فيقول الله اشهدكم اني قد غفرت لهم
1:14:23تقول الملائكة فيهم فلان ليس منهم وانما اتى لحاجة. فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس فينبغي لمسلم ان يحرص على مجالس الذكر لو لم يكن فيها الا هذا الفظل وهو ان الملائكة تحفها
1:14:36وانه يغفر لاصحابها مع ما يحصله الانسان من علم وفائدة ففيها خير كثير وبركة ونفع فينبغي ان يحرص المسلم عليها نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف يرد على الاشكال ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد
1:14:57اولا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وكانت حجرة عائشة خارج المسجد فلم يدفن في مسجده ولم يأمر بدفنه في مسجده انما دفن في حجرة عائشة لان الانبياء يدفنون في الاماكن التي يموتون فيها
1:15:13لكن في عهد الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد من الناحية الشرقية ادخل الحجرة في المسجد وانكر عليه من انكر من اهل العلم ولكنه لم يأبه يقال ان من انكر عليه خبيب ابن عبد الله ابن الزبير
1:15:32وانه صب عليه الماء البارد في الشتاء حتى مات فيعني كان هذه جعلت البقية يعني لا يعني يتوقفون استمر الامر منذ ذلك الحين وكل والي اتى بعده يعني لا يتعرظ له لانه يرى ان هذه المسألة حساسة
1:16:01و وبقي الامر على ما هو عليه بقي الامر على ما هو عليه ومن اهل العلم من يقول هو اصلا ليس في المسجد لانه محاط بجدارين وهو على جانب المسجد
1:16:11يعتبر كالغرفة الخارجة من المسجد ولكن يعني حتى لو اعتبرناه من المسجد آآ اه هو في الحقيقة يعني فعله الوليد بن عبد الملك ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته رضي الله عنهم
1:16:28والعبرة بالدليل الادلة دلت على عدم جواز اتخاذ القبور في المساجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال الا فلا تتخذوا قبر مسجدا فاني انهاكم عن ذلك نعم احسن الله اليكم يقول هل يدخل البترول
1:16:42فيما خرج من الارض فتجب فيه الزكاة ام انه مختلف؟ البترول. اي نعم هل هل يدخل هل يدخل البترول فيما خرج من الارض؟ فتجب فيه الزكاة ام انه مختلف؟ واذا وجبت فيه الزكاة فمن يخرجها
1:17:00طيب نعم السؤال اللي بعده بعض الاسئلة يا اخوان فيها تكلف لا حاجة لها. اسأل انسان عن الشيء الذي ينفعه في امور دينه. نعم احسن الله اليكم يقول كيف نحسب زكاة الذهب عيار ثمنطعش
1:17:15نعم الزكاة في عيار ثمنطعش قول انها لا تجد فيه الزكاة اصلا الا ان يكون معد للتجارة من عد للتجارة تجب الزكاة في جميعه. تجب الزكاة في جميعه لان عروض تجارة والزكاة في جميعها
1:17:30نعم. يقول احسن الله اليكم ان شاء الله سنتكلم في الدرس القادم الاسبوع القادم عن احكام زكاة عروظ التجارة وعن نصابها وعن كيفية اخراجها وكيف تزكى هذا ان شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم
1:17:45باذن الله اسأل الله اليكم يقول الان المال كم كيف نخرج الزكاة فيه اه بالنسبة للنقود اذا بلغت نصابا فالواجب فيها ربع العشر ربع العشر يعني اثنان ونصف في المئة
1:18:01وخذ قاعدة مفيدة قاعدة مفيدة اذا اردت ان تعرف مقدار زكاة اي مبلغ نقدي تقسمه على اربعين اي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة
1:18:19واما بالنسبة للحسابات الجارية اذا كان الانسان عنده يعني حساب جاري في البنك فكيف يخرج زكاته؟ هناك ثلاث طرق الطريقة الاولى انه يحصي احصاءا دقيقا ما الذي دخل وما الذي صرف
1:18:36ويزكي على ما حال عليه الحول وقد بلغ نصابا والطريقة الثانية انه يطلب كشف حساب من البنك وينظر الى ادنى رصيد اقل رصيد فيزكيه باعتبار انه هو الذي قد حال عليه الحول
1:18:56والطريقة الثالثة ربما تكون هي الايسر انه يجعل له تاريخا محددا في السنة ولنفترض مثلا انه منتصف رمظان ويزكي جميع الرصيد الذي عنده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول
1:19:10وينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وتعجيل الزكاة جائز وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس وبذلك لا ينظروا الى زكاة رصيده الا مرة واحدة في السنة
1:19:25كلما اتى هذا الموعد ونفترض مثلا انه منتصف رمظان كلما اتى منتصر رمظان نظر كم رصيده فيزكيه فلا ينظر الى زكاة رصيده الا مرة واحدة في السنة فيزكي ما حال عليه الحول وينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وهذه الطريقة الثالثة هي الايسر
1:19:49الايسر والاضبط والاحوط لان بعض الناس ما عنده يعني استعداد يحسب ما الذي دخله وما الذي خرج وما الذي صرف وما الذي يعني فيها صعوبة الطريقة الثالثة ايسر ايسر يجعل له تاريخ محدد في السنة وينوي تعجيل الزكاة فيما اه لم يحل عليه الحول
1:20:07احسن الله اليكم يقول زكاة البهائم المعدة للتجارة هل تحسب بنفس الطريقة السائمة؟ ام يخرج منها ربع العشر هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال انها تزكى زكاة السائمة
1:20:23ومنهم من قال انها تزكى زكاة عروظ التجارة. والقول الراجح انها تزكى زكاة عروظ التجارة وهذا هو الاحوط والاحظ للفقراء والمساكين نعم احسن الله اليكم يقول مسافر وعائلته الى جدة جزء منهم جزء من العائلة سيسافر بالطائرة وجزء سيسافر بالسيارة لزيارة
1:20:45بعض الاقارب السؤال اذا ارادوا عمل عمرة من اين الاحرام؟ هل يكون من جدة لمن جاء بالطائرة؟ والسيل لمن جاء بالسيارة بحيث يرجع من جدة السيل مع العلم انهم من الرياض
1:20:58يجب على الجميع ان يحرموا من الميقات وهم اذا كانوا من الرياض ميقاتهم السيل فيجب عليهم ان يحرموا من السيل لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. هؤلاء مروا بالميقات وهم مريدون للنسك
1:21:16يجب عليهم الاحرام من الميقات لكن لو ارادوا الذهاب الى جدة عند ارادة العمرة يرجعون للميقات فيحرمون من الميقات فلا بأس. الامر في هذا واسع اذا كان عنده عمل في جدة اذهبوا الى جدة واذا ارادوا العمرة رجعوا للميقات فاحرموا من الميقات المهم ان لا يحرموا جده وانما يكون الاحرام من الميقات
1:21:37سواء احرموا من الميقات في طريقهم او ذهبوا الى جدة ثم بعد ذلك رجعوا للميقات فاحرموا منه ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.