شرح كتاب عمدة الفقه ( تكملة باب الإمامة + باب صلاة المريض ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما
0:21نافعا ينفعنا نستكمل شرحنا لكتاب العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وكنا قد وصلنا الى باب الامامة ووقفنا عند قول المصنف ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم نبدأ اولا بقراءة عبارة المصنف رحمه الله
0:47نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ائتمام المتوضئ
1:03والمفترض بالمتنفل. واذا كان الامام واحدا وقف عن يمين الامام. فان وقف عن يساره او فذا وحده لم تصح صلاته الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. وان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صحا. فان وقف
1:23خدامه او عن يساره لم يصح. وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخوثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء. ومن كبر قبل
1:43سلام الامام فقد ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا نعم قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم اي يجوز ان يصلي المتوضئ مأموما خلف الامام اذا كان متيمما
2:11وذلك لان كلا منهما متطهر بطهارة شرعية فالامام متيمم والمأموم متوضأ والتيمم بدل عن الماء ومما يدل لذلك قصة عمرو بن العاص لما احتلم ولم يجد الا ماء باردا شديد البرودة
2:42فتيمم وصلى بقومه صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله اني تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم
3:01ان الله كان بكم رحيما فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واقره على هذا الاجتهاد ولكن هذا كما كما سبق اذا لم يجد ما يسخن به الماء اما اذا وجد ما يسخن به الماء فليس له العدول للتيمم
3:27فان بعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويلجأ للتيمم بحجة ان الماء بارد وانه لا وانه لو اغتسل بالماء البارد لتضرر فيعدل للتيمم نقول اذا كان يمكنه تسخين الماء فليس له التيمم
3:53وفي وقتنا الحاضر في كثير من الاحيان يمكن تسخين الماء ونقل لي عن كثير من اهل البادية الذين يعيشون في البراري انهم يتساهلون بالتيمم مع وجود الماء وهذا لا يجوز
4:15الواجب تنبيههم وان هذا لا يجوز لا يجوز العدول للتيمم الا عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله اما اذا كان الماء موجودا فلا يجوز العدول للتيمم قال والمفترض بالمتنفل
4:36اي يجوز ان يصلي المفترض وهو مأموم خلف الامام وهو متنفل كان يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح هذا رجل فاتته صلاة العشاء واتى المسجد فوجده يصلون صلاة التراويح فدخل معهم
5:08وهو ينوي انها صلاة العشاء والامام يصلي صلاة التراويح. فالامام متنفل والمأموم مفترض هذا لا بأس به ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان معاذ بن جبل رضي الله عنه
5:28كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيؤم قومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة وقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا نص في هذه المسألة
5:54فلا بأس بان يأتم المفترض بالمتنفل قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام. وهذه هي السنة ولذلك في حديث ابن عباس لما اتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل
6:20وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن يمينه قال فان وقف عن يساره اي لم لم تصح صلاته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات
6:44وهذا المصطلح مصطلح من المفردات مر معنا في دروس سابقة ما المراد به نعم. فرضوا عن الجمهور. نعم فرد مذهب الحنابل عن بقية المذاهب معنى ذلك ان المذاهب الاخرى على قول اخر
7:01اذا القول الاول ان المأموم اذا وقف عن يسار الامام لم تصح صلاته والقول الثاني تصح صلاة المأموم اذا وقف عن يسار الامام لكنه خلاف الافضل وهذا هو قول الجمهور
7:22وهذا هو القول الراجح ولهذا قال ابن مفلح في الفروع قال وهو اظهر وقال المرداوي في الانصاف وهذا هو القول الصواب لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على عدم صحة
7:43صلاة المأموم اذا وقف عن يسار الامام واما قصة ابن عباس رضي الله عنهما فمجرد فعل لو كان له وجوب لقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لمثل هذا ونحو ذلك
8:04وعلى هذا لو وقف عن يمينه وعن يساره لو وقف عن يمينه وعن يساره وهذي ستأتي من كلام المؤلف بعد قليل لكن ولد هنا ليبين ضعف هذا القول يعني وقف عن جانبيه
8:28الحنابلة انفسهم يقولون يصح فما الفرق بين ان يكون عن يمينه واحد وعن يساره واحد او ان يكون عن يساره ولا يكون عن يمينه احد هذا مما يبين ضعف القول بان الصلاة لا تصح
8:45اذا اذا وقف عن يساره لكن الافضل والاولى والسنة ان يقف عن يمينه لكن القول بان الصلاة لا تصح اذا وقف عن يساره ليس عليه دليل ولذلك الحنابلة انفسهم كما سيأتي من كلام المؤلف يقولون لو وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره صحت الصلاة
9:07ولا فرق بين ان يقف واحد عن يمين وواحد عن يسار او يقف عن يساره فقط قال او وقف قدامه اي لم تصح وهذا يحصل كثيرا في الحرمين يحصل في المسجد الحرام
9:31كثيرا ويحصل في المسجد النبوي ايضا ايام الحج واوقات الزحام ويحصل ايضا في المشاعر مسجد الاميرة بعرفات وكذلك مسجد مزدلفة وفي مسجد الخيف ايضا بمنى وفي يعني الاماكن التي يزدحم فيها الناس عموما
9:56الاماكن التي يزدحم الناس فيها عموما بعض الجوامع ايضا تمتلئ فيأتي بعض المؤمنين يقفون قدام الامام يقال قدام ويقال امام كلاهما صحيح فاذا وقف قدام الامام المؤلف يقول انها لا تصح
10:19وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الامام فيجوز ان يصلي قدام الامام لان الصلاة خلف الامام غاية ما تكون انها واجبة واذا كانت الشروط والاركان تسقط بالعجز
10:46فكيف بالواجبات وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم وعلى ذلك ففي اماكن الزحام يكون الامر فيه سعة الذين يقفون قدام الامام مثلا في المسجد الحرام
11:04لا حرج عليه بسبب الزحام لانهم لم يجدوا مكانا خلف الامام او قدام الامام في المسجد النبوي عند الازدحام. وليس عند السعة عند الازدحام. لا حرج او في المشاعر ايضا ايام الحج عند الزحام
11:24او في الجوامع ايضا التي تمتلئ ولا يجد الانسان مكان الا قدام الامام نقول الصلاة صحيحة ولا حرج لان غاية ما يكون ما تكون الصلاة خلف الامام انها واجبة وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه
11:46هذا الرجل الان يقول انا بين امرين اصلي مع الامام او لا اصلي. لكن اذا صليت مع هذا الامام ساصلي قدامه لاني لم اجد مكانا خلفه فهل نقول له لا تصلي
11:57هذا لا تأتي بمثل هذه الشريعة نعالج هذه المشكلة نقول صلي ولو قدام الامام فانت قد عجزت عن هذا الواجب اشبه ما لو عجز عن واجب من واجبات الصلاة وعن ركن من اركانها او عن شرط من شروطها
12:15فهذا يجري اذا على قواعد الشرعية الاصول وقواعد الشرعية قال او وحده لم تصح يعني وقف الامام خلف الصف وحده لم تصح الصلاة وهذا ايضا من المفردات وقد دل لهذا حديث
12:46وابسة بن معبد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة وايضا جاء في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي
13:06قال فقمت خلفه فاخذ باذني فجعلني عن يمينه وايضا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو حديث صحيح اخرجه احمد وابن ماجه وسنده صحيح وقد حسنه الامام احمد رحمه الله
13:30فهذه الاحاديث كلها تدل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف وذهب جمهوره الى ان الصلاة صحيحة لكنها خلاف الاولى واستدلوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف
13:49فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره باعادة تلك الركعة او بقضاء تلك الركعة مع ان جزءا منها كان خلف الصف وحده
14:08والقول الراجح هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة وهو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك لان هذه الاحاديث احاديث صحيحة وصريحة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف
14:23النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد امر هذا الرجل يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف واما ما استدل به قائلون بالصحة من حديث ابي بكرة فان ابا بكرة
14:45انما صلى خلف الصف لحظات يسيرة صلى منفردا خلف الصف لحظات يسيرة ثم مشى حتى وقف في الصف فلا يستقيم الاستدلال به انما يستقيم الاستدلال به لو انه صلى ركعة كاملة فاكثر
15:05منفردا خلف الصف لكنه لم يصلي ركعة كاملة صلى آآ لحظة يسيرة ومشى حتى استقر في الصف فلا يصح الاستدلال بحديث ابي بكرة لكن ماذا لو ان المسبوق اتى والامام
15:32نعم اتى والصف قد اكتمل ولم يجد فرجة داخل الصف فهل يصلي خلف الصف وحده اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء القائلون بانه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف
15:55وفمنهم من قال انه لا يصلي ولو فاتته الصلاة بل ينتظر ومنهم من قال انه يصلي وهذا هو القول الراجح انه يصلي خلف الصف وحده لان كونه لا ينفرد خلف الصف
16:17غاية ما فيه انه واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا قد عجز بحث عن فرجة داخل الصف ولم يجد فسقط عنه هذا الواجب والقول بانه لا يصلي مع الجماعة لا ترد بمثل هذه الشريعة
16:36كيف لا يصلي مع الجماعة الجماعة يصلون الان امامه في المسجد فهذا القول لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية وعلى هذا فالقول الراجح انه اذا لم يجد فرجة صلى خلف الصف وحده
16:59وتصح صلاته لان غاية ما ما فيه انه واجب وهذا الواجب يسقط بالعجز ولكن يلاحظ يعني انه في كثير من المساجد يكون هناك فرج فالذي يأتي ينبغي ان يحرص على التقريب بين المأمومين وسد الفرج ربما يجد فرجة
17:21او اذا كان يمكنه ان يصلي عن يمين الامام فعل لكن لو افترضنا انه استوفى يعني ما وجد اي فرجة ولم يستطع ان يصلي عن يمين الامام فيصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة ان شاء الله
17:37قال الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه المرأة تقف خلف الرجال ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم
18:06وام سليم خلفنا وهذا الحديث في الصحيحين فصلى انس مع غلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت امهم امام انس ام سليم خلفهم فهذا هذا يدل على ان المرأة اذا كانت وحدها
18:32فانها تصلي خلف الصف وحدها ولا يقال انها منفردة خلف الصف لانها امرأة لا يمكن ان تصف مع الرجال طيب حتى لو كان الامام زوجها حتى لو كان الامام زوجها
18:50يعني امرأة تصلي خلف زوجها نقول نعم حتى لو كان زوجها يصلي خلفه ولا تكونوا بازائه قال وان كانوا جماعة وقفوا خلفه هذه هي السنة سنة للجماعة ان يقفوا خلف الامام. هذه السنة المستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
19:13فان وقفوا عن يمينه صح يعني لو ان اربعة او خمسة وقفوا عن يمين الامام ما وقفوا خلفه فالصلاة صحيحة لكن هذا خلاف الاولى او عن جانبيه صحة لو وقفوا عن يمينه وعن يساره
19:34فيصح ذلك لكن هذا خلاف الافضل وخلاف السنة الا ان يكون للحاجة كأن يكون المكان مزدحما اذا كان المكان ضيقا فلا بأس ان يصف الناس عن يمين الامام وعن يساره
19:59في اماكن الزحام وبخاصة في اوقات الحج يزدحم المكان فاذا ازدحم لا بأس ان يصلي الناس عن يمين الامام وعن يساره لا بأس ان يصلوا عن يمينه وعن يساره قال
20:25فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح يعني هنا اعاد المؤلف العبارة لكنه مقصوده هنا الجماعة. وفيما سبق المنفرد فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح وما قلناه في المنفرد ينطبق على الجماعة. انه لم لم لم تصح عند عدم الحاجة
20:47وتصح للحاجة اذا وقفوا قدامه واما عن يساره فتصح مطلقا. لكنه خلاف الافضل قال وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن نعم امامة المرأة اذا صلت بنساء فانها تكون
21:15خلف الصف فانها تكون وسطهن فانها تكون معهن في الصف تكون معهن في الصف وسطهن لورود ذلك عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله عنهم وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم
21:37لانه استر لانه استر له وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونسا قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء نعم يقدم الرجال يعني البالغون ثم الصبيان ولكن اه الصبي المميز
22:10تصح مصافته وتصح امامته ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة وقد كان يؤم قومه وعمره سبع سنين سبعة وثمان سنين ومع ذلك يؤم قومه فدل ذلك على صحة امامة الصبي المميز
22:31واذا صحت امامته صحت مصافته وعلى هذا فان الصبي كالكبير كالبالغ فلا وجه لان يقدم الكبار على الصبيان بشرط ان يكون الصبي مميزا بشرط ان يكون الصبي مميزا واما قوله ثم الخناثة
23:07ثم النساء الخنثى في وقتنا الحاضر يكاد يكون معدوما هل هل احد منكم رأى خنثى ما في احد الخنثة في الزمن السابق كان اكثر في الوقت الحاضر يكاد يكون معدوما
23:31ولان تعريف الخنثى في الوقت الحاضر اختلف عن تعريف الفقهاء السابقين لانه مع التقدم الطبي الكبير الذي يعيشه الناس اليوم وتطور الاشعة التي تكشف تفاصيل الخلايا الدقيقة والاشياء التي لا ترى بالعين المجردة
23:56اصبح من السهل معرفة هل هذا الانسان ذكر او انثى فيعرف عن طريق الاشعة او عن طريق الموجات او غيرها يعرف عبر التقنية الطبية الحديثة هل له خصيتان فيكون ذكرا
24:16او له مبيض فيكون انثى في الزمن السابق كانوا ينظرون للاعضاء التناسلية واحيانا احيانا يتضخم العضو التناسي الانثوي عند الانثى فيصبح كأن يشبك يشبه الة الذكر لكنه ليس ليس الة ذكر فيشتبه عليهم فيقول هذا خلفاء
24:45وهو في الحقيقة انثى لكن حصل هذا التضخم او العكس تظمر الة الذكر ظمورا تجعله يشبه الانثى يشتبه عليهم الامر يقول لا هذا له بذكر ولا هو بانثى فيسمونه خنثى
25:08وهو في الحقيقة ذكر اما في الوقت الحاضر فلا ينظروا للالة التناسلية ينظرون للخصية والمبيض اذا كان له خصية فهو ذكر. اذا كان له مبيض فهو انثى وعلى هذا فيمكن ان نعيد تعريف الخنث المشكل
25:26تعريف جديد غير الذي ذكره الفقهاء السابقون الفقهاء السابقون كانوا يعرفون بان من كان له الة ذكر والة انثى او اية لا تشبه آآ احداهما لكن في وقت الحاضر نستطيع ان نعيد تعريف الخنثى المشكل تعريفا جديدا
25:45ان نضع تعريفا جديدا للخنث المشكل فنقول الخنث المشكل هو من له من اجتمع له الخصية والمبيظ جميعا من اجتمع له الخصية والمبيظ هذا هو الذي لا نستطيع ان نقول لا ذكر ولا نستطيع ان نقول
26:00آآ انه انثى طيب وهذا اجتماع الخصية والمبيظ يكاد يكون معدوما او اندر من النادر اندر من النادر يمكن العالم كله ما فيه الا واحد او اثنين او ثلاثة يعني اندر من النادر
26:23لكن لا نستطيع الجزم بانه معدو لانه محتمل محتمل ان يوجد الجزم بانه معدوم يعني صعب لكن اقول يكاد يكاد يكون معدوما ولذلك كثير من احكام الخنثى التي كان يقررها الفقهاء السابقون غير موجودة في وقتنا الحاضر
26:45غير موجودة في وقتنا الحاضر. فنستطيع ان نعيد تعريف الخنثى المشكل بانه من اجتمع عنده الخصية والمبيض معا او جميعا قال ثم النساء ثم بعدهم يكون النساء ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة
27:06هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة وهي بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك الجماعة فيرى المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان الجماعة تدرك بادراك جزء من صلاة الامام ولو بقدر التكبيرة
27:32ولهذا قال ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة يعني حتى لو ادرك الامام قبل ان يسلم بلحظة فيكون قد ادرك الجماعة والقول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة
27:58وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح وهو اختيار جمع المحققين من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
28:14متفق عليه فان مفهوم هذا الحديث ان من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وكذلك الجمعة تدرك بادراك ركعة فمن لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة ويقضيها كم اربع ركعات
28:40ولا فرق بين الجمعة والجماعة في هذا الباب وعلى هذا اذا قدم المسبوق ووجد جماعة المسجد في الركعة الاخيرة وجدهم مثلا يعني قد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة
29:05وجدهم مثلا في السجود من الركعة الاخيرة وجدهم في التشهد الاخير ووجد معه جماعة اخرين او يرجو وجود جماعة اخرين هل الافضل ان يدخل مع الجماعة الاولى في التشهد او ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة. ينتظر. بناء على القول الراجح يقول ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة. لماذا
29:30لانه لو دخل مع الامام فقد فاتته الجماعة اذا دخل مع الامام في التشهد الاخير فقد فاتته الجماعة لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة فاته سبع وعشرون درجة لكن لو انتظر حتى يسلم الامام ودخل مع الجماعة الجديدة ظمن اجر الجماعة ظمن اجر سبع وعشرين درجة
29:57فهذا هو القول الراجح في المسألة اختاره الامام ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم واما اصحاب القول الاول وهم الحنابلة ومن وافقهم فيستدلون بعموم الحديث فما ادركتم فصلوا لكن اجاب عن هذا اصحاب القول الثاني قالوا هذا في حال الادراك
30:18في حال ادراك الجماعة يعني اتيت في الركعة الاولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة ما ادركت فصلي لكن الان لم تدرك شيئا ما ادركت شيئا الان لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة
30:32فما ادركتم فصلوا تحمى على في حال ادراك الجماعة اما في حال فوت الجماعة فلا ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة ثم انك اذا دخلت مع الجماعة الجديدة اذا دخلت مع الجماعة الجديدة
30:52ظمنت اجر الجماعة اما اذا دخلت مع الجماعة الاولى فاجروا الجماعة محل شك لان كثيرا من اهل العلم يقولون انك لا تحصل على اجر الجماعة من الفقه انك تنتظر وتدخل مع الجماعة الجديدة
31:09حتى تحوز على اجر الجماعة قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا لحديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد
31:32واقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة تلك الركعة فدل ذلك على ان الركعة تدرك بادراك الركوع وهذا هو الرأي المستقر عند عامة المسلمين ان الركعة تدرك بادراك الركوع
31:58نعم الجماعة الاولى افضل اذا ادركتها لكن اذا لم تدركها اذا لم تدركه ادخل مع الجماعة الثانية حتى تظمن اجر الجماعة طيب ما ادرك الركوع؟ ادرك الركعة احيانا يحصل اشتباه
32:16هل ادركت الركوع او لم تدرك الركوع فنقول اذا غلب على ظنك انك ادركت الركوع مع الامام فبني على غلبة الظن واذا غلب على ظنك انك لم تدركه تقوم وتقضي هذه الركعة
32:31واذا شككت لم تدري لم تدري هل ادركت ام لا فهل الاصل ادراك او الاصل عدم الادراك؟ الاصل عدم الادراك فتقضي هذه الركعة فاذا لا تكون قد ادركت هذه الركعة الا اذا غلب على ظنك الادراك
32:50انتبه اذا غلب على ظنك الادراك نعم الظابط انك تكون الى هيئة الراكع والامام لا زال راكعا لم يصبح الامام كهيئة القائم اقرب منه للراكع والعبرة بالفعل وليس العبرة بالكلام. لان بعض الائمة يكبر ثم يرفع او يرفع ثم يكبر. العبرة بالفعل
33:22فاذا اذا كنت يعني آآ انحنيت وكنت اقرب لهيئة الراكع منه للقائم والامام لم يرفع بعد تكون قد ادركت الركوع هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالامامة بقيت مسألة وهي اه متعلقة بالامامة لم يذكرها المؤلف ونشير اليها
33:52وهي الاقتداء بالامام مع عدم اكتمال الصفوف وهذا يحصل في في الحرمين كثيرا فتجد مثلا الصفوف الاولى ممتلئة ثم يكون في فراغ ومسافة ثم بعدها صفوف ثم فراغ ثم صفوف
34:15اذا كان هذا داخل المسجد فتصح الصلاة بالاجماع بشرط الا يكون منفردا خلف الصف وحده وقد حكى الاجماع النووي وغيره اذا كان داخل المسجد فتصح الصلاة بالاجماع بشرط الا يكون منفردا
34:37وعلى هذا فما يرى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ان ان فيه فراغات بين الصفوف لا حرج فيها وكان الافضل هو اكمال الصف الاول في الاول لكنها لا تؤثر هذه الفراغات على صحة الصلاة
34:53واما خارج المسجد هذه من المسائل التي فيها خلاف كثير بين اهل العلم ولكن القول الاقرب والله اعلم انه اذا كان يمكن رؤية المأمومين او بعض المأمومين فيصح الاقتداء اذا كان ينكر رؤية المأمومين او بعضهم فيصح
35:23اما اذا كان لا يمكن رؤية المؤمنين ولا يمكن سماع الصوت من المسجد لا يصح الاقتداء وعلى هذا فالمصليات التي في الفنادق القريبة من الحرم نعم فنادق المجاورة للحرم نقول المصلى اذا كان
35:49يصلي في مصلى وهذا المصلى يستطيع ان يرى بعض المأمومين فتصح الصلاة فيه اما اذا كان داخل غرفة في غرفة داخل الفندق غرفة داخلية ولا يستطيع ان يرى بعض المأمومين لا تصح الصلاة
36:07فلابد من رؤية بعض المؤمنين او سماع الصوت من المسجد فيصح الاقتداء وانما اشترطنا من المسجد احترازا مما لو نقل من غير المسجد يعني لو لو لم نشتر لو لم نشترط هذا الشر من المسجد
36:24لاود علينا شخص قال طيب الذي في الرياض يمكن يقتدي بمن في مكة؟ عن طريق المذياع وعن طريق اللاسلكي او فاذا نحن نشترط ان يستمع الصوت من المسجد نستمع فاذا من كان خارج المسجد لا بأس بالاقتداء لكن بشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين او يسمع الصوت
36:47الامام والمبلغ من المسجد وليس من خارج المسجد نعم ولو كان لا يرى مأموم لكن بشرط ان يسمع الصوت من المسجد نعم؟ كان يسمع صوت طبيعي. لا لا حتى بالميكروفون ما في بأس بس المهم انه في المسجد
37:09كسماعة في نفس المسجد لكن لو كانت السماعة خارج المسجد لا لا لان اي نعم لان لو قلنا السماعة خارج المسجد فتح الباب نقول هذه اللي في الرياض يصلوا مع اللي في مكة
37:23صلي عن طريق الاذاعة وعن طريق التلفزيون لا لا لابد ان ترى المأمومين اذا كنت ترى المأمومين ما ما في بأس. الغرف التي في الفنادق على قسمين غرف مطلة تستطيع ان ترى المأمومين هنا لا بأس بان تصلي فيها
37:52مع الامام الحرام والقسم الثاني غرف داخلية ما تستطيع ان ترى المأمومين هنا لا تصح الصلاة فيها نعم لا بشرط الا تكون منفردا طبعا اذا كنت في غرفة لابد شرط ان لا تكون منفردا لان لان تأتينا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف
38:11نعم يأتي يكفي يكفي لو لو بعضهم يرى المؤمنين يعني لو واحد فقط يكفي المهم ان ان بعضهم يرى المأمومين او يرى بعض المؤمنين طيب هذه ابرز الاحكام المتعلقة بباب الامام انتقل الى باب صلاة المريض نعم
38:33قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمران بن الحسين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان شق عليه فعلى ظهره. وان عجز عن الركوع
38:53السجود او ما بهما وعليه قضاء ما فات من الصلوات في اغمائه. وان شق عليه فعل كل كل صلاة في وقتها فله بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احدهما. طيب يكفي
39:08باب صلاة المريض المرض يقدر الله عز وجل المرض على الانسان بحكم كثيرة ومن ابرز هذه الحكم انه يكون كفارة للسيئات والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب
39:34ولا هم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها عنهم السيئات فاذا كان مجرد الشوكة يكفر الله تعالى عنه عن الانسان بها من السيئات فما بالك الامراظ الشديدة وفي الحديث الاخر
39:53اه ان ان من انا من اصيب بمرض فصبر تحاتت ذنوبه كما تحات ورق الشجر فالمرض كفارة الذنوب والخطايا وايضا حتى لا يطغى الانسان لان الانسان اذا كان في غنى وفي صحة وربما
40:21يطغى كلا ان انسان ليطغى ان رآه استغنى فتكون في في نوع من الاستكانة للانسان وايضا حتى يستحضر نعيم الجنة. التي لا مرض فيها فان الجنة التي اعدها الله تعالى لعباده المتقين لا مرض فيها ولا هم ولا تعب ولا نصب ولا حزن ولا موت
40:46نعيم عظيم دائم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين فيتذكر الانسان عند المرظ تلك الدار العظيمة ويعرف ان الدنيا ليست بدار نعيم وان الدنيا متقلبة الاحوال يتنقل الانسان فيها ما بين صحته الى مرظه والسرور الى حزن ومن حزن الى سرور
41:07ومن غنينا الى فقر ومن فقر الى غنى والله تعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كبد والواجب على المسلم الصبر عندما يبتلى بالمرض لكن لا ينبغي للانسان ان يتمنى المرض او تعجيل
41:31العقوبة له في الدنيا قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريظا وقد اصبح كالفرخ يعني من شدة الظعف وقال له هل كنت تدعو بشيء
41:46قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخرة فعجل لي به في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
42:06هل هو المسلم يدعو بخيري الدنيا والاخرة. لا يدعو بمثل هذه الادعية يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الاخرة هذا يقوله بعض العامة. هذا من الاعتداء في الدعاء. قل اللهم اتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
42:23بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سيء الاسقام فكان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام اه المريض اذا كان المرض خفيفا
42:42فهذا لا يؤثر على الصلاة. يجب عليه ان يأتي بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها كما لو كان معه زكام خفيف ونحوه اما اذا كان المرظ شديدا قال المؤلف والمريظ اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا
43:01اذا كان المرظ يزيد اذا كان القيام يزيد في مرضه او يؤخر البرؤ او يشق عليه مشقة شديدة او يشق عليه مشقة شديدة اذا اذا كان المرظ يزيد اذا كان القيام يزيد في مرضه
43:35او يؤخر من برؤه او يشق عليه مشقة شديدة وهناك الحالة الرابعة وهي اذا عجز عن القيام ففي هذه الحالات الاربع يجوز له ان يصلي قاعدا اذا متى يجوز للمريض ان يصلي قاعدا؟ نقول في
43:58حالات اربع الحالة الاولى اذا عجز عن القيام الحالة الثانية انه يقدر على القيام لكن يزيد القيام في مرضه الحالة الثالثة يقدر على قيام لكن لكن القيام يتسبب في تأخير البرء
44:23من المرظ الحالة الرابعة يقدر على القيام لكن يشق عليه القيام مشقة شديدة ففي هذه الحالات الاربع يجوز للمريض ان يصلي قاعدا وما عداها لا يجوز فانتبه لهذا الظابط لكن ايضا الحالة الرابعة تحتاج الى ظبط الى ظبط الظابط
44:50لان قولنا انه يجوز للمريظ ان يصلي قاعدا اذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة كثير من العامة يقول انا يشق علي القيام فيدعي المشقة بعض الناس وتجد بعظ بعظ العامة
45:11يزاول امور دنياه ولا انشط منه لكن ذات الصلاة صلى جالسا قد ذكر الشافعي عن رجل في زمنه قد جاوز التسعين عاما يعلم الجواري الغناء قائما فاذا تلمسي صلى قاعدا
45:31ينشط في امور الدنيا ينشط في اللهو ينشط لكن اذا اتت الصلاة قال والله على مشقة وبعض النساء ترقص في الاعراس وتقف مدة طويلة واذا اتت الصلاة صلت جالسة فلابد اذا من ضابط للمشقة الشديدة
45:51الظابط للمشقة الشديدة التي يجوز بسببها للمريض ان يصلي قاعدا هي المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة بحيث لو صلى الانسان قائما لكان مشغولا بنفسه
46:16ما يستطيع ان يخشع في الصلاة وهنا يجوز له ان يصلي قاعدا. اما اذا كانت المشقة يمكن تحملها ولا يفوت بسببها خشوع فهذا لا يبيح له ان يصلي قاعدا لانه بالقيام ركن من اركان الصلاة
46:39قال فان لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اخرجه البخاري في صحيحه
46:53عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالا صلي قاعدا صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لكن السؤال الان هل البواسير
47:11تمنع الانسان من الصلاة قائما نعم طيب اذا كانت لا تمنع كيف نجيب عن الاشكال في هذا الحديث نعم اي نعم صحيح وكان عنده بواسير لكن كان عنده مرض اخر غير البواسير
47:38كان عنده استطلاق في البطن والا البواسير يعني لو كان ما عنده الا بواسير البواسير وحدها لا تمنع من الصلاة قائما لكن كان عنده امراض اخرى وصبر رضي الله عنه
47:54صبر على هذا ثلاثين عاما حتى ان الملائكة يسلم عليه عند السحر كما في صحيح مسلم قال فلما كان قبل وفاته بعامين اتى من اشار عليه بان يكتوي فاكتوى فاصبحت الملائكة لا تسلم عليه
48:15فترك الكي فعادت الملائكة للسلام عليه قبيل وفاته طيب اذا اذا لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي على جنبه والافضل ان يكون على جنبه الايمن قال فان شق عليه يعني ان اصلي على جنبه فعلى ظهره
48:43طيب ماذا عن الركوع والسجود؟ قال فان عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما لكن يجعل السجود اخفض من الركوع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم فيه بامر فاتوا منه ما استطعتم
49:07والقاعدة الشرعية انه لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز وسبق ان ذكرنا في دروس سابقة ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حال المرأة المرأة في حال الحيض والنفاس فقط
49:29المرأة في حال الحيض والنفاس ما عدا ذلك ما دام العقل موجودا فلا تسقط الصلاة ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا الصلاة التي تجمع مع غيرها فقط
49:43اذا كان ممن يحق له الجمع فلو افترظنا رجلا مريظا طريحا على الفراش على سرير المرض وهو عاجز عن استقبال القبلة وعاجز عن الطهارة وعاجز عن اركان الصلاة عجز عن القيام وعن الركوع وعن السجود
50:08وعاجز حتى عن التلفظ حتى على الكلام لكن عقله معه هل تسقط عن الصلاة ما تسقط عنه. نقول صلي ولو بقلبك صلي ولو بقلبك الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه
50:30لان هذه العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه فاتصل بالرب عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة وتناجيه فهذه العبادة لا تسقط عن المكلف الا المرأة في حال الحيض والنفاس لان الصلاة يشترط لها الطهارة
50:48والمرأة هنا يعني غير متطهرة بسبب وجود الحيض او النفاس وهذا هو نقصان الدين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ناقصات عقل ودين هذا هو نقصان الدين هذا هو المراد بنقصان الدين
51:10قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه يعني انه يرى المؤلف انه اذا اغمي عليه فيجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال الاغماء وظاهر كلام المؤلف ولو كانت
51:31مدة الاغماء طويلة وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلوات وهناك قول ثالث وهو انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة بحدود ثلاثة ايام فاقل
51:54فانه يقضي واذا كانت مدة الغماء طويلة يعني اكثر من ثلاثة ايام فلا يقضي وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة اقل من ثلاثة ايام فانه يقضي
52:12اما اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فلا يقظي لانها اذا كانت يسيرة فهو اشبه بالنائم ولا يشق قضاؤها اما اذا كانت طويلة فهو اشبه بالمجنون ويشق قضاؤها قال وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها
52:44فله الجمع. انتقل المؤلف بعد ذلك الجمع جمع المريض المريض يجوز له ان يجمع عند وجود المشقة بترك الجمع قال فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما
53:12وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وسئل ابن عباس عن ذلك فقال اراد الا يحرج امته
53:33الامام احمد قال انما جمع النبي صلى الله عليه وسلم من اجل المرظ عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل المرض. قيل انه كان هناك وباء في المدينة ولكنه خفي على ابن عباس
53:45وبكل حال فهذا الحكم متقرر عند اهل العلم ان المريض اذا كان يشق عليه ترك الجمع جاز له الجمع وعلى ذلك يجوز الجمع لمن يغسلون الكلى فان تغسيل الكلى قد يستغرق ساعات طويلة
54:14فلو انه بدأ بالتغسيل مثلا قبل صلاة الظهر فيؤخر الظهر ويصليها مع العصر او اذا كان سيبدأ بعد دخول وقت صلاة الظهر يقدم العصر مع الظهر يعني يجمع اما جمع تقديم او جمع تأخير
54:36او اذا دخل في عملية مثلا له ان يجمع مما جمع تقديمه وجمع تأخيره حسب ما هو الارفق به قال فان جمع في وقت الاولى هنا بدأ المؤلف بالكلام عن شروط الجمع
54:54شروط الجمع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر عند عند استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. وان اخرا واعتبر استمرار العذر الى دخول الوقت
55:16منهما وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. ويجوز جمع المسافر الذي له قصر ويجوز الجمع في المطر بين العشائين خاصة نعم ذكر المؤلف شروط جمع التقديم قال ان جمع في وقت الاولى
55:33اشترط اولا نية الجمع عند فعلها وعلى هذا فاذا لم ينوي الجمع قبل ان يكبر للصلاة الاولى لم يصح حتى في غير حتى في الجمع لغير المريض والقول الثاني انه لا تشترط نية الجمع
55:56وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا الشرط وهذه المسألة ترد احيانا عندما ينزل المطر الامام لم ينوي الجمع اصلا فلما فاذا صلى المغرب والتفت على المصلين
56:17اقترح بعض المصلين ان يجمع فبناء على قول المؤلف ومذهب الحنابلة هل يحق له الجمع ليس له جمع لانه لم ينوي الجمع عند الاولى وبناء على قول الراجح يصح الجمع
56:31هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع بالثانية منهما يعني لابد من استمرار العذر حتى يشرع في تكبيرة الاحرام من الصلاة الثانية اما لو انقطع العذر قبل ان يشرع في الثانية فليس له الجمع
56:50لو انقطع العذر قبل ان يشرع في الثانية ليس له الجمع والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء وهذا هو الشرط الثالث الموالاة الموالاة بين الصلاتين مجموعتين والقول الثاني في المسألة انه لا تشترط الموالاة لانه لا دليل على هذا الشرط
57:12وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه لا تشترط الموالاة وبناء على ذلك لو ان المريض صلى صلاة المغرب ثم بعد نصف ساعة بدا له ان يجمع معها العشاء
57:28فعلى رأي المؤلف يصح او لا يصح لا يصح والقول الراجح يصح. القول الراجح يصح فاذا وافقنا المؤلف فقط في الشرط الثاني. الشرط الاول قلنا نراجع عدم اشتراط النية والشرط الثالث قلنا قول الراجح عدم اشتراط الموالاة
57:45ووافقناه فقط في الشرط الثاني ثم ذكر شروط جمع التأخير قال وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية وهذا هو الشرط الاول ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية
58:01فان انقطع العذر في وقت الاولى فليس له الجمع. مثال ذلك رجل اراد ان يجمع المغرب مع العشاء وهو مسافر لكنه وصل الى بلد الاقامة وقت المغرب هل له جمع
58:25لا نقول ما دمت وصلت الى بلد الاقامة وقت المغرب يجب عليك ان تصلي المغرب في وقتها وتصلي العشاء في وقتها وليس لك الجمع لانه انقطع العذر قبل دخول وقت الثانية
58:36انقطع العذر قبل دخول وقت الثانية والشرط الثاني قال وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها لان تأخير الصلاة من غير نية الجمع محرم بل من كبائر الذنوب
58:54فلابد ان ينوي الجمع فاذا نحن وافقنا المؤلف في هذين الشرطين الشرط الاول استمرار العذر لدخول وقت الثانية. والشرط الثاني نية الجمع. نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها لانه اذا ضاق عن
59:09يحرم عليه التأخير حتى يضيق عن فعلها قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر وعندنا قاعدة فقهية وهي ان كل من جاز له القصر جاز له الجمع للعكس كل من جاز له القصر جاز له الجنة للعكس
59:30فالمسافر يجوز له القصر اذا يجوز له الجمع لكن مريظ يجوز له الجمع هل يجوز له القصر؟ لا كل من جاز له القصر جاز له الجمع لا العكس ويجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر
59:45هذه هي نرجئها الى ما بعد الاذان ان شاء الله دخل وقت؟ نعم باقي دقيقة نكمل المسألة ويجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر اه يجوز الجمع في حال المطر
1:00:03بشرط ان يلحق الناس بترك الجمع مشقة فلابد من وجود المشقة حتى عند الحنابلة الحنابلة قالوا عند وجود مطر يبل الثياب لكن قال المرداوي في الانصاف وغيره مرادهم بالمطر الذي يبل الثياب اي الذي توجد معه مشقة
1:00:26فاذا كان لا يوجد مشقة بترك الجمع فلا يجوز الجمع ويلاحظ هنا تساهل بعض ائمة المساجد في الجمع عند نزول المطر مع عدم وجود المشقة الظاهرة طيب كيف نضبط المشقة؟ الناس يختلفون اذا نزل المطر هذا يقول فيه مشقة وهذا يقول ما في مشقة
1:00:46آآ اقول اذا اثر نزول المطر على دنيا الناس اذا اثر على دنيا الناس بحيث لزم بعض الناس بيوتهم وتأثرت الحركة التجارية وتأثرت حركة الناس في الشوارع هنا مع ذاك المشقة موجودة
1:01:09لكن اذا لم يؤثر على دنيا الناس. ما معنى انها مشقة فقط في الصلاة احيانا خاصة عند نزول المطر في الصيف بالعكس الاجواء تتحسن. الجو يتلطف والناس تخرج الشوارع ويخرجوا في المنتزهات وفي الاستراحات وفي البراري
1:01:28يعني ما ما في ادنى درجات المشقة غير موجودة اصلا فكيف يجمع هنا فلا يجوز الجمع فيلاحظ تساهل البعض في مسألة الجمع عند نزول المطر الجمع عند نزول المطر لا يجوز الا عند وجود المشقة الظاهرة ومن علامتها
1:01:45انها تؤثر على دنيا الناس. ونقف عند باب صلاة المسافر نفتتح به ان شاء الله الدرس القادم. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الله اكبر
1:02:18اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان لا محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حيي الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على عبدك
1:03:55اه حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم ينفع الله بعلمكم. يقول السائل اثنان في الصف ودخل رجل ثالث هل هل يقدم الامام او هل يتقدم الامام؟ او يتأخر للمأموم
1:04:17الافضل ان يتأخر المأموم لان الاصل هو بقاء الامام والمأموم هو الذي يتحرك ويتأخر الا اذا لم يوجد مكان فيمكن يتقدم الامام فعند الحاجة يمكن ان يتقدم الامام لكن عند السعة يتأخر المأموم
1:04:39نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما السنة عند القيام من التشهد الاول؟ هل يكون الاعتماد على الرجلين او اليدين الاعتماد يكون على الارض اما ما ورد في بعض الروايات ان الاعتماد يكون على الرجل او على الفخذ فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:03عند قيامة الشهد الاول يعتمد على الارظ وينهظ هذا هو الاقرب للسنة في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هي الادعية الصحيحة الثابتة عن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء
1:05:20المحفوظ من ذلك وما جاء في حديث عمر رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1:05:37فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه واما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فحديث ضعيف وايضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ايضا
1:05:58حديث معلول لا يصح فيكون الذكر محفوظ هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط هذا هو المحفوظ من الاذكار التي تقال بعد الوضوء وينبغي ايها الاخوة العناية
1:06:15بالصحيح من الاذكار لان بعض الناس يأتي باذكار ضعيفة يعتمد عليها حتى في اذكار الصباح والمساء ينبغي اه السؤال عن الاذكار وما صح منها لان ما صح فيه غني عما لم يصح
1:06:30نعم نعم لهذا يقول انه ضعيف ما يصح نعم النظر الى لان نظر السماء ايضا الزيادة ضعيفة لا يرفع اصبعه ولا ينظر الى السماء لم يرد او او لم يرد بسند صحيح ورد لكنه ضعيف
1:06:50المروي في ذلك ضعيف فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموجود في بعض كتب الفقه بناء على الروايات الضعيفة في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا سهى الامام وصلى العصر ثلاث ركعات ثم سلم. فما حال المأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات
1:07:10وقاموا يتمون صلاتهم هل يكملون صلاتهم لوحدهم ام يرجعون الى الامام ويكملون معه هم مخيرون ان شاءوا رجعوا واكملوا مع الامام وان شاء اكملوا صلاتهم وحدهم ثم سجدوا للسهو والافضل ان يكملوا صلاتهم وحدهم
1:07:28لان كونهم يرجعون فيه نوع من الارباك لهم فانتقلوا من كونهم مأمومين الى منفردين ثم يرجع المأمومين مرة اخرى ثم منفردين يعني فيها نوع من الارباك وكثرة التنقل في الصلاة
1:07:44فالاولى الاولى ان يكملوا لانفسهم وحتى لو رجع الامام يكملوا لانفسهم ثم يسجدوا للسهو. نعم يقول احسن الله اليكم يقال المريض العاجز عن الطهارة وبعض اركان الصلاة هل له ان يطلب من يساعده كان يقوم
1:08:01يوزعه فرضا او يجالسه او اجلاسه نعيد مرة ثانية. يقول المريض العاجز عن الطهارة وبعض اركان الصلاة هل له ان يطلب من يساعده كان يقوم يتوضأه او او اجلاسه؟ نعم اذا وجد من يساعده فهذا حسن
1:08:20لكن هذا لا يجب لا يجب لانه حتى حتى لو وجد لا يجب عليه لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره وقد يوجد يعني بعض الناس لو طلب منه مساعدة لساعد او حتى ربما يتبرع بمساعدة من نفسه
1:08:41لكن هذا لا يلزمه لا يلزمه ان ان يأتي بمن يوظئه او بمن يساعده على القيام في الصلاة لكن يجوز له ذلك وفرق بين قول يجوز وبين قولنا انه لا يجب
1:08:57فهو لو صلى قاعدا وتيمم جاز له ذلك لكن لو وجد من يساعده فهذا حسن. لكنه لا يجب عليه. نعم احسن الله اليكم يقول عند دراسة الفقه هل الافضل التمذهب على مذهب معين؟ بحيث يدرس الفقه كاملا ثم بعد ذلك ينظر في المذاهب الاخرى ام يبحث
1:09:21الراجح هذا لا لا يستطيع ان يجيب عنه جوابا عاما لكل احد يختلف بحسب احوال الناس فطالب العلم الصغير ليس مثل طالب العلم الكبير فيختلف هذا عن هذا اذا كان مثلا لا زال في مرحلة قبل الجامعة
1:09:45فهنا نطلب منه ان يقتصر على مذهب واحد لكن اذا وصل المرحلة الجامعية فما فوقها هنا لو اقتصر على مذهب واحد متى سيطلب العلم؟ متى سينطلق المذاهب الاخرى العمر قصير
1:10:03ولذلك نقول انه ينطلق من مدرسة فقهية ويبدأ المدرسة الفقهية ثم ينطلق منها يعني مثلا يأخذ متن عند الحنابلة ثم ينطلق منه او متن عند المالكية اذا كان مثلا الشاعر في بلده مذهب المالكية ثم انطلق منه او نحو ذلك
1:10:20لابد من انطلاقة من مدرسة فقهية وآآ لا لا كما يفعل بعض الناس انه يأتي مسائل مبثوثة يعني يقرأ فيها هذا يفوته كثير من العلم لابد من الانطلاق من مدرسة فقهية
1:10:40كما ترون الان نحن ننطلق مثلا من كتاب العمدة في الفقه عند الحنابلة. لكن هل نقتصر عليه؟ لا نأتي بالاقوال الاخرى نرجح احيانا خلاف ما ما يقتضيه المؤلف وخلاف ما هو المذهب عند الحنابلة
1:10:54حسب ما يقتضيه الدليل من من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد في المنهجية من الانطلاق من مدرسة فقهية لكن هل يقتصر عليها او يتفرع منها الى الى الاقوال والاراء الاخرى هذا يكون بحسب حالة طالب العلم هذا
1:11:13نعم احسن الله اليكم يقول هل هل تكفير السيئات وترفع الدرجات للمريض ام احدهما هل تكفر هل تكفر السيئات وترفع الدرجات للمريض؟ ام احدهما والاصل هو تكفير السيئات الاصل هو التكفير بالنسبة للمريض وبالنسبة للمصائب
1:11:36لكن قد ترفع الدرجة بسبب الصبر الصبر عليها قد ترفع بسبب الصبر عليها. وقد جاء في الاثر ان الرجل تكتب له المنزلة الرفيعة من الجنة لا يبلغها بعمل فيسلط عليه البلاء حتى يصل الى تلك المنزلة
1:11:58دعوى الايمان كل يدعي الايمان لكن لكن الله عز وجل يختبر العبد بالابتلاء كما قال الله تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون
1:12:16ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو خسران مبين
1:12:31فبعض الناس عنده ضعف ايمان تأتي ادنى مصيبة الا وينتكس نسأل الله العافية الله تعالى يقدر الابتلاء من مرض وغيره على الانسان ليختبر ايمانهم اذا كان ايمان مؤمنا قوي الايمان صادقا مع الله
1:12:52فانه لا يتأثر اما اذا كان ضعيف الايمان تجد ان عند ادنى ابتلاء افشل فلابد من الصبر لابد من الصبر ولابد ايضا ان يوطن المؤمن نفسه على على مثل هذا
1:13:08وان يعرف بان الحياة الدنيا هذه طبيعتها لقد خلقنا الانسان في كبد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يعني اذا كان الانسان اقوى في ايمانه كان اشد بلاء
1:13:31هذا من حكمة الله عز وجل وهو احكم الحاكمين نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الاجتهاد والمقيد والاجتهاد المطلق الاجتهاد المقيد داخل المذهب لا يتعدى المذهب فيجتهد في تفريع المذهب والتخريج عن المذهب
1:13:50اما المطلق فانه ينتقل من يعني آآ عن المذهب الى المذاهب الاخرى نعم احسن الله اليكم يقول هل هناك فرق بين عورة الرجال داخل وخارج الصلاة؟ اذا كان نعم فما هو الفرق؟ وكذلك النساء
1:14:08العورة داخل الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة ارأيت المرأة الان لو صلت في البيت وحدها او امام زوجها واولادها هل يجب عليها ان تغطي رأسها نعمتش طيب في غير الصلاة يجب عليها ان تغطي رأسها في داخل البيت لا ما يجب. اذا في فرق
1:14:33في فرق بين العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة قد يجوز خارج الصلاة ما لا يجوز في الصلاة وقد يجوز في الصلاة ما لا يجوز خارج الصلاة فاذا العورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. تختلف عن العورة خارج الصلاة
1:15:00بالصلاة يعني هناك قدر زائد وهو اخذ الزينة السنة ان ان يأخذ المصلي زينته في الصلاة قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة
1:15:17واخذ الزنا لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس ولذلك اذا اردت ان تصلي صلاة النافلة مرة تصلي صلاة الوتر او الضحى الافظل انك تلبس احسن ملابسك ولا تصلي في ملابس النوم
1:15:30بعض الناس اذا صلى في البيت يصلي في ملابس النوم او ملابس البيت لا البس احسن ملابسك اذا كان من عادته انك تلبس مثلا الشماغ او الغترة ستلبس الصلاة شماغ
1:15:42خذ زينتك خذ زينتك في الصلاة. لان اخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس نعم. احسن الله اليكم يقول اه هل يقول هل هل المسبوق ان ادرك الامام في الركوع هل يكبر مرتين
1:16:03ان يكفيه مرة واحدة يكبر مرتين التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر بعد ذلك تكبيرة الركوع لكن لو كبر تكبيرة واحدة ونواها تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام والركوع جميعا
1:16:28هل يجزئ هذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انه يجزئ لكن الافضل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم ترك التداوي
1:16:44وهل هو افضل التداوي ليس بواجب قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم سالفا اوجب التداوي ولكن يعني هل الافضل تركه ام لا هذا محله خلاف بين اهل العلم لكن التداوي في وقتنا الحاضر يختلف عن التداوي لدى العلماء السابقين. في السابق كانت الادوية عندهم بسيطة
1:17:11كانت باعشاب او اشياء او كي او نحو ذلك اما في وقتنا الحاضر فقد تطور الطب وتقدم تقدما كبيرا فاذا كان التداوي يترتب عليه ان الانسان ينشط في امور الخير وامور العبادة والطاعة والقيام بالحقوق والواجبات
1:17:29فربما يقال بانه مستحب في هذه الحالة والا الاصل فيه الاباحة الاصل فيه انه مباح الاصل فيه انه مباح لكن لو تداوى الانسان لاجل تحقيق المصالح الشرعية فربما يقال باستحبابه في هذه الحال لكنه ليس بواجب
1:17:46عند عامة اهل العلم ليس بواجب نعم احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في قول بعض العامة ان الرظيع عندما يبتسم يرى الملائكة هذا غير صحيح هذه من الخرافات خزعبلات الموجودة عند بعض العامة
1:18:01ليس هناك علاقة بين ابتسامة الرظيع ورؤية الملائكة فهذا من الرجم بالغيب من الخرافات الموجودة. نعم احسن الله اليكم يقول هل هل الائمة الاربعة متفقون على تغطية الوجه؟ وما نقل عنهم افهو عن اتباعهم
1:18:23هذا قال به بعض اهل العلم قال ان يعني نقل عن الائمة اتفاقهم على تغطية الوجه وان الخلاف عن بعض اتباعهم وقيل ان يعني بعض الائمة الاربعة لا يروا وجوب كشف الوجه
1:18:40لا لا يرى وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة على الرجال الاجانب وبكل حال العبرة بالدليل العبرة بالدليل وليست العبرة باراء الرجال الله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين
1:18:54ولا يقول ماذا اجبت ابي حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد او فلان من الناس مظاهر الادلة ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب الله تعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين
1:19:15ويقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا هو المعروف عن نساء الصحابة ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة في قصة الافك قال فلما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي
1:19:36وهذا اللفظ في البخاري ومسلم في الصحيحين خمرت وجهي يعني غطيت وجهي نصت على الوجه وهذا يدل على ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب ولان الوجه هو مجمع المحاسن
1:19:51وهو مجمع الزينة ولذلك عندما يريد الخاطب ان يرى المرأة المخطوبة انما يطلب النظر الى وجهها الادلة تدل على انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب نعم
1:20:10احسن الله اليكم يقول هل تجوز امامة المرأة للرجل لا تجوز امامة المرأة للرجل وهذا بالاجماع وما حكم خلافه فهو خلاف شاذ نعم احسن الله اليكم يقول السائل بخصوص الموالاة في الجمع الا يمكن ان يقال انه يفهم ذلك من معنى الجمع لان عدم الموالاة تفريق
1:20:35حتى وان كان تفريق ما المانع اليس هناك دليل يعني اذا قلنا بعدم صحة الجمع فقد ظيقنا واسعا الجمع لما هو رخصة لاجل التوسعة على الناس والتيسير عليهم. فما الدليل على التوالي بين الصلاتين مجموعتين
1:20:52والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل مزدلفة صلى المغرب ثم امر بحط الرحال ثم صليت ثم صلى العشاء وبين الصلاة الاولى والثانية فاصل فالتضييق على الناس يعني يحتاج دليلا لان فيه تضييق على الناس
1:21:11لان احيانا خاصة المريض ربما يصلي ولا ينوي الجمع ثم بعد ذلك يحتاج الجمع. يحس بتعبك وكذا يحتاج الجمع بعد مدة بعد نص ساعة او اكثر او فيريد ان يجمع
1:21:25يعني قول باشتراط الموالاة فيه تضييق على الناس وهذا لا نجزم به الا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح يدل على هذا واما من حيث المعنى اللغوي والمعنى اللغوي لا يعطي حكما شرعيا
1:21:38لا يعطي حكما شرعيا ولم ترد اصلا كلمة الجمع في الكتاب والسنة اجمع وانما وردت كوصف كوصف من بعض الصحابة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجم ولعل ان نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد