شرح كتاب عمدة الفقه ( باب أركان الصلاة وواجباتها ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا
0:20كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب اركان الصلاة وواجباتها اولا لعبارة المصنف رحمه الله نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولله الحمد
0:40برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اركان الصلاة واجباتها. اركان وقراءة الفاتحة والركوع والسجود والجلوس والطمأنينة في هذه وكان والتشهد الاخير والجلوس له والتسليمة الاولى وترتيبها على من ذكرناها. فهذه الاركان لا تتم الصالح الا
1:10وواجباتنا طيب نقبل لهذا. قال باب اركان الصلاة وواجباتها. فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان اركان الصلاة وبيان واجباتها. والفرق بين الركن والواجب ان الركن لا تصح الصلاة بدونه. بخلاف الواجب فان الصلاة تصح بدونه
1:40اذا جبر بسجود السهو فاركان الصلاة لابد منها ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا فمن ترك كركن من اركان الصلاة لم تصح صلاته. وهكذا اركان بقية العبادات. اركان الحج لا يصح الحج الا بها. فلو ان احدا لم يقف بعرفة لم يصح حجه. وهكذا في
2:20العبادات. ولكن سبق ان مر معنا شروط الصلاة فما الفرق بين شروط الصلاة واركانها؟ ما الفرق بين شروط الصلاة واركانها؟ نعم نعم احسنت. الاركان في ماهية الصلاة. في صلب الصلاة. واما
2:50فانها تسبق الصلاة. تكون خارجها. فمثلا الطهارة شرط ليست ركنا لانها خارج الصلاة لكن الصلاة لا تصح الا بها فهي شرط. بينما او الركوع هذه اركان لانها في صلب الصلاة لا تصح الصلاة الا بها من صلى صلاة لم يركع او لم
3:20لم يسجد فيها لم تصح صلاته لكنها في صلب الصلاة. فالاركان اذا تكون في في ماهية الشيء وفي صلبه بخلاف الشروط فانها تسبقه. قال الركن الاول القيام مع قدرة وهذا الركن ركن في الفريضة فقط دون النافلة
3:50له قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اخرجه البخاري في صحيحه
4:10واما النافلة فان القيام فيها ليس واجبا. فضلا عن ان يكون ركنا. والدليل انا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل جالسا بل كان في اخر عمره عليه الصلاة والسلام لما اسن وبدن كان كثيرا ما يجعل
4:40كثيرا ما يصلي قاعدا. وصلاة وهو ليس في النفل مطلقا حتى مع القدرة. حتى مع القدرة. لكن من صلى صلاة النافلة قاعدا مع قدرته على القيام فله نصف اجر القائم. كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
5:10ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. اما اذا صلى قاعد لعذر فيكون اجره كاملا كالقائم وتصح صلاة النافلة قاعدا في السفر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
5:40قالوا يسبح يعني يصلي صلاة النافلة في السفر على بعيره. بينما لا تصح صلاة الفريضة. في السفر على الدابة. الا اذا امكن ان يأتي بجميع اركانها وشروطها وواجباتها وعلى هذا فمن كان في السيارة مثلا او في الطائرة او في القطار او في السفينة نقول
6:10صلي مثنى مثنى استغل هذا الوقت في الصلاة. ولو الى غير القبلة ولو الى غير قبلة صلي مثنى مثنى. بعض الناس يسافر مثلا لمسافات طويلة يسافر من الرياض الى مكة مثلا او من الدمام الى مكة مسافة طويلة
6:30ولا يستفيد من وقته. ينبغي ان يستفيد من وقته. يصلي مثنى مثنى بالركوع والسجود. ولو الى الى القبلة الا ان يكون قائد السيارة فانه لا يصلي. لان صلاته تتسبب في اخطار كبيرة. فان قائد السيارة مطلوب منه ان يركز على الطريق وقيادة السيارة. لكن
7:00نعني من كان ليس قائدا للسيارة فينبغي ان يشتغل بالصلاة بصلاة النافلة. اذا القيام مع القدرة انما هو ركن في صلاة الفريضة فقط دون صلاة النافلة. والقيام في صلاة الفريضة ركن من اركان الصلاة. ولهذا ينبغي عدم التساهل فيه. ويلاحظ في وقتنا الحاضر
7:30كثرة التساهل في هذا الركن. تجد اناسا في امورهم الدنيوية ولا انشط منهم. لكن اذا اتت الصلاة صلوا جالسين. وتجد من النساء من تأتي في الاعراس ترقص وهي قائمة مدة طويلة. فاذا تصلي صلت وهي جالسة. طيب اين ذهب هذا النشاط
8:00الشيطان يثقل الصلاة على الانسان. وانها لكبيرة الا على الخاشعين. قال الامام الشافعي رأيت رجلا قد جاوز التسعين من عمره يعلم الجواري الغناء قائما. فاذا اتى المسجد صلى جالسا. هذه
8:20مسألة من قديم. لكن من كان عاجزا لا يستطيع ان يصلي قائما فله ان يصلي جالسا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. او انه يستطيع ان يصلي قائما
8:40لكن بمشقة شديدة. ويحتاج هنا الى ان نضبط المشقة. وهي ان يفوت سببها الخشوع. ان يشق عليه القيام ومشقة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة هذا اذا هو الركن الاول الركن
9:10الركن الثاني قال وتكبيرة الاحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم. وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه ابو داوود الترمذي وغيرهما بسند صحيح ولابد فيها من الاتيان بكلمة الله اكبر. الله اكبر
9:40ولا يصح ان يأتي بغير هذه الكلمة في ارجح اقوال اهل العلم. وهنا لاحظ كلمة الله اكبر بعظ العامة يجعل بينها واو يقول الله اكبر. وهذا خطأ فهي الله اكبر يعني الله اكبر من كل شيء. انظر الى هذه الكلمة
10:10عظيمة فهذه تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة الثالث وقراءة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه لكنها ركن في حق الامام وفي حق المنفرد. واما المأموم
10:40فان كان في صلاة جهرية فقد اختلف الفقهاء في وجوبها عليه فالجمهور على عدم وجوبها بها. وذهب الشافعية الى وجوبها عليه. والقول الراجح انها لا تجب على المأموم في الصلاة
11:00كما هو قول اكثر اهل العلم. وسبق ان تكلمنا على هذه المسألة بالتفصيل. واما فيما تروا به الامام فتجب قراءة الفاتحة على المأموم. يجب عليه ان يقرأها مثلا في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر
11:20لكنها واجبة وليست ركنا. ولذلك فانها تسقط عن مسبوق. المسبوق عندما يأتي والامام راكع يركع وتجزئه تلك الركعة. ولو كانت قراءة الفاتحة في حق المأموم ركنا لم اجزأت المسبوق. نعم
11:40ولو كانت قراءة الفاتحة في حق المأموم ركنا لما سقطت عن المسبوق لان الركن لا يمكن ان يسقط بحال فدل هذا على انها ليست بركن في حق المأموم. الرابع الركوع
12:00وهو من اركان الصلاة بالاجماع. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. الخامس الرفع منه يعني الرفع من الركوع والاعتدال وهذا ايضا من اركان الصلاة اجمع السادس السجود على الاعضاء السبعة. السجود هو اكد
12:30واركان الصلاة. اكد اركان الصلاة السجود. فان اركان بعضها اكد من بعض. فمثلا اركان الحج ما اكد اركان الحج. الوقوف بعرفة. ايضا اركان الصلاة اكدها السجود بل انما قبل السجود كما يقول ابن القيم وجماعة ما قبل السجود من القراءة ومن الركوع ومن الرفع منه هو كالمقدم
13:00له ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لانه وضع اعضائه وضع جبهته وانفه على الارض. فكان اقرب ما يكون من ربه. والسجود لا يسقط باي حال من الاحوال الا عند العجز عنه. بينما القيام مثلا يسقط يسقط على المسبوق
13:30فاذا اكد اركان الصلاة السجود. وهنا قال على السبعة الاعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. والانف داخل مع الوجه. الوجه ومنه الجبهة والانف واليدان والركبتان والقدمان هذه هي الاعضاء السبعة. الركن السابع الجلوس
14:00عنه يعني الجلوس بعد السجود وهي ما تسمى بالجلسة بين السجدتين وهي ركن من اركان الصلاة بالاجماع ايضا. الثامن الطمأنينة في هذه الاركان وهذا الركن محل خلاف بين العلماء فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة الى انه ركن من اركان الصلاة
14:30وذهب الحنفية الى انه ليس بركن. والقول الرابع انه ركن من اركان الصلاة ويدل لذلك قصة المسيء صلاته. وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد فصلى. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد
15:00عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى. ثم اتى رجع ثم اتى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فصلى ثم رجع فقال
15:20ثم ثم اتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. قال والذي بعثك حقي ما احسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر
15:40واقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
16:00وهنا قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. هذا نفي وعندنا قاعدة ده فقهية وهي ان الاصل في النفي انه ينصرف الى ماذا؟ نعم. الى الوجود فان لم يمكن
16:20فالى الصحة فان لم يمكن فالى الكمال. هذه قاعدة الاصل في النفي انه ينصرف الى الوجوب. يعني نفي الوجوب فان لم يمكن فالى الصحة فان لم يمكن فالى الكمال. فقوله ارجع فصلي فانك
16:40فلم تصلي هل يمكن ان ينصرف النفي الى الوجود؟ لا يمكن لان الصلاة موجودة. وقد صلى اذا ننتقل للمرحلة التي بعدها وهي نفي الصحة. فاذا يحمل ان النفي في هذا الحديث
17:00لا نفي الصحة. لانه ليس هناك ما يدفع هذا الشيء. ليس هناك قرينة صارفة. بينما مثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافع الاخبثان. هنا لا يمكن ان ينصرف الى انه في وجود ولا الى نفي
17:20الصحة وانما بين نفي الكمال. ووجد قرين الصارف وهي الاجماع. ان الصلاة صحيحة. مع حضرة الطعام ومع مدافعة الاخ بثي. وعلى هذا الطمأنينة في جميع الاركان ركن من اركان الصلاة. اختلف العلماء في ضوابط الطمأنينة. فقال بعضهم انه السكون وان قل
17:50ولكن هذا محل نظر. اذا ان الانسان قد يسكن ثم وهو لم يطمئن. قد تسكن لحظة وهو لم يطمئن. القول الثاني ان المراد بالطمأنينة هو ان يتمكن من الاتيان بالذكر الواجب فيها. وهذا هو الاقرب. فمثلا يقال اطمئن في الركوع اذا تمكن من ان يقول
18:20سبحان ربي العظيم مرة واحدة. وعلى اهذا فصلاة من لم يطمئن في صلاته لا تصح وان صلى الف صلاة. ليس له من صلاته الا التعب ارجع فصلي فانك لم تصلي. ولاحظ على بعض الناس انهم لا يطمئنون في الصلاة وبخاصة بعض النساء في البيوت
18:50ينقرن الصلاة ولا يحصل الاطمئنان فيها. وايضا في صلاة التراويح بعض ائمة المساجد يتعجلون ويريدون التخفيف على الناس لكنهم لا يطمئنون فيها وحدثني احد الناس مستفتيا يقول انني اصلي خلف امام لا استطيع ان اتي معهم بالتسبيح مرة واحدة في الركوع ولا في السجود
19:20فقلت ان هذه الصلاة لا تصح ليس له من التعب. ليس له من هذه الصلاة الا التعب. ارجع فصلي فانك لم تصلي فلابد اذا من الطمأنينة. الله تعالى غني عن ان يأتي الانسان بحركات اشبه بحركات الالة. ينقرها نقر الغراب
19:40لا يطمئن فيها. ما الفائدة من هذه الصلاة؟ ما الفائدة؟ فلا بد من الطمأنينة في الصلاة الركن التاسع قال التشهد الاخير والركن العاشر قال الجلوس له. هنا فرق المؤلف بين التشهد والجلوس. فالتشهد الاخير يعني
20:10رأت التشهد في اخر الصلاة. وهنا قال المؤلف الاخير ويفهم منه ان التشهد الاول ليس بركن وهو كذلك فان التشهد الاول من واجبات الصلاة وليس من اركانها والجلوس له يعني لابد من الجلوس للتشهد الاخير. احترازا مما لو اتى بالتشهد وهو قائم مثلا. فالجلوس له ركن
20:40الحادي عشر التسليمة الاولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم فالتسليمة الاولى ركن واما التسليمة الثانية فمستحبة وقد نقل الاجماع على ذلك على انها ليست واجبة. وقال النووي ان من قال بوجوب التسليمة الثانية فهو محجوج بالاجماع. وان كانت المسألة خلافية
21:10في الرواية المشهورة عند الحنابلة ان التسليم الثاني انها من اركان الصلاة. لكن هذا القول قول ضعيف. ولهذا المؤلف مصنف مع انه يعني يقرر المذهب عند الحنابلة لكنه لم يرتضي هذه الرواية وانما اخذ بالرواية الاخرى في المذهب وهي ان التسليمة الاولى فقط
21:30ركن من اركان الصلاة. فالقول الراجح اذا ان التسليمة الثانية مستحبة وليست واجبة. وان الواجب هو التسليم الاولى بل هي ركن من اركان الصلاة. نعم نعم هذا الافضل الافضل انك ما لا لا
22:10اهو على قول الذي رجحناه لك ان تقوم بعد التسليمة الاولى. لكن الاحوط ان لا تقوم الا بعد التسليمة الثانية. لان التسليمة الاولى هي الواجبة من الثانية مستحبة. الثاني عشر قال وترتيبها على ما ذكرنا. يعني ترتيب هذه الاركان على ما سبق
22:30وهو ركن من اركان الصلاة. فذكر المصنف هنا ذكر اثني عشر ركنا وبعضهم كصاحب الزاد يجعلها اربعة عشر ركنا. وذلك لانهم يقسمون الرفع من الركوع الى قسمين. فيقول اعتدال من الركوع يجعله ركنا والقيام بعده ركنا اخر. ويقسمون ايضا الجلوس عن
23:00جود الى ركنين. فالاعتدال من السجود ركنا ويجعلون الجلوس بين السجدتين ركنا اخر. ومنهم من يجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ركنا. قال فهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها
23:20فلو ان الصلاة نقصت ركنا واحدا من هذه الاركان لم تصح. لو انه لم يطمئن في صلاته او لم يأتي تكبيرة الاحرام او لم يأتي بالركوع او اي ركن من هذه الاركان لم تصح. اما واجباتها قال وواجباتها
23:40وسبعة. وبعضهم يجعلها ثمانية. الاول التكبير غير تكبيرة احرام. يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام. ويسميها بعض الفقهاء بتكبيرات الانتقال هذه واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها
24:10طيلة حياته ولم يتركها ولو مرة واحدة. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. يعني بعضهم يفصلها يقول التسبيح والركوع يجعلها ركنا والتسبيح سجود ركنا اخر
24:30مؤلفنا وصله. التسبيح في الركوع ان يقول سبحان ربي العظيم. لقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. ولما نزلت هذه الاية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا وها في ركوعه. والواجب ان يقولها مرة واحدة. وادنى الكمال ثلاث والافضل
25:00كم مرة؟ عشر. الافضل عشر مرات كما مر معنا في باب صفة الصلاة. واما زيادة وبحمده فقد جاءت في رواية ضعيفة وعلى هذا فلا يشرع قولها انما يقول سبحان ربي العظيم يكررها
25:20ويختم اذا قال سبحان ربي العظيم كررها يختمها بماذا؟ نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس. السنة ان تختم التسبيح في الركوع وفي السجود
25:40بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال والتسميع في الرفع منه هذا هو الركن الثالث. التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده. وهذا للامام وللمنفرد. والتحميد معناه قول ربنا ولك الحمد. وهذا للجميع. يعني
26:10وللمنفرد والمأموم. فهذه من واجبات الصلاة. الرابع قول رب اغفر لي بين السجدتين قول ربي اغفر لي يكررها. فهي من واجبات الصلاة لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين حديث حذيفة
26:40النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سجدتي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وجاء في بعض الروايات زيادة وارحمني واهدني ارزقني واجبرني وعافني وارفعني لكنها لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية فهي ضعيفة
27:00اذا المحفوظ من الذكر في الجلسة بين السجدتين ان يقول ربي اغفر لي يكررها ولا يزيد لان هذا الموضع ليس موضع دعاء يدعو به فيه بما شاء. فليس مثلا مثل السجود واما السجود فاجتهدوا في
27:20دعاء وليس مثل التشهد الاخير او ما بعد التشهد الاخير. ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه يعني قبل ان يسلم هذي موضع دعاء مفتوح تدعو بما شئت. لكن هذا دعاء مقيد. فيقتصر فيه على ما ورد. والذي
27:40وردت به السنة الصحيحة ان يقول ربي اغفر لي يكررها. ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكررها. الخامس قال التشهد الاول وهو واجب وليس ركنا لان النبي صلى الله عليه وسلم
28:00كما في حديث عبد الله بن بحينة تركه ناسيا في احدى الصلوات وجبره بسجود السهو ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو. فدل على انه من واجباتها. السادس الجلوس له
28:20يعني جلوس للتشهد الاول فلا يأتي به مثلا قائما. السابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير هنا المصنف موفق بن قدامة جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
28:40من واجبات الصلاة وهذه احدى الروايات عن الامام احمد والرواية المشهورة عند الحنابلة انها من اركان الصلاة والقول الثالث وهو قول الجمهور انها من سنن الصلاة. ففيها ثلاثة اقوال قول بانها ركن
29:00قول بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. وقول بانها واجبة. وقول بانها مستحبة. الاصل فيها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين انهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك يعني
29:20السلام عليك ايها النبي. فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره فهل هذا يقتضي الركنية او الوجوب او الاستحباب؟ اضعف الاقوال القول بانها ركن اذ انه لا
29:40دليل يدل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في الخطبة في الدعاء فلا تصل الى حد الركنية. وتبقى الموازنة بين كونها واجبة او مستحبة. والقول
30:00الراجح انها مستحبة كما هو قول الجمهور. اذ انه ليس هناك دليل يدل على وجوبها واما حديث كعب بن عجرة السابق فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء لم يقل لهم قولوا اذا اذا تشاهدتم فقولوا
30:20اللهم صلي على محمد وانما اتى جوابا عن سؤال قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد فاتى جوابا عن سؤال فهذا لا يقتضي الوجوب وعلى هذا فالقول الراجح ان الصلاة على النبي صلى الله
30:40عليه وسلم في التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة كما كما هو قول جماهير اهل العلم لكن يبقى النظر في التشهد الاول. هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
31:00التشهد الاول هذا محل خلاف بين فقهاء ومنهم من قال انها لا تشرع وان المصلي اذا تشهد اذا قالت لله الى ان يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقوم وينهض ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ان
31:20تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول. هذا مذهب الشافعية وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو القول الراجح. لان حديث كعب ابن عجرة السابق حديث عام. قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه؟ فكيف
31:40نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد. ولم يقل اجعلوها في التشهد الاخير. قول الراجحي ده انه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وفي التشهد الاخير وان ذلك من سنن الصلاة لا من واجباتها ولا من اركانها
32:00قال المصنف رحمه الله فهذه ان تركها نعم تفضل التكبير غير تكبيرة الاحرام في الركوع والسجود مرة مرة والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له
32:30الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير. فهذه تركها عبدا بطلت صلاته. من تركها سهو سجد لها. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يجب السجود نعم ذكرنا واجبات الصلاة قال المصنف فهذه
32:50يعني الواجبات السابقة السبعة ان تركها عمدا بطلت صلاته. لانه ترك جزءا من الصلاة من غير عذر. وان تركها سهوا سجد لها. من تركها سهوا جبر ذلك بسجود السهو. ولو انه ترك التشهد الاول مثلا سهوا سجد سجود السهو
33:20قال وما عدا هذا؟ يعني ما عدا الاركان والواجبات. فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها مثل دعاء الاستفتاح مثلا لو انه ترك دعاء الاستفتاح فالصلاة صحيحة بدونه ولا يجب السجود لسهوها. يعني لو ترك سنة من السنن فانه لا يجب
33:50ان يسجد للسهو لاجلها. فالسنن هي ما عدا الاركان والواجبات الاركان والواجبات. قراءة ما بعد الفاتحة من سنن الصلاة. نعم. الزيادة على التسبيح المرة الواحدة في التسبيح في الركوع والسجود من سنن الصلاة. وظع اليدين على الصدر
34:20مثلا او على السرة من واجبات من سنن الصلاة. كل هذه من السنن. طيب ننتقل بعد ذلك باب سجود السهو. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى احدها زيادة زيادة فعل من جنسنا كركعة او ركن فتبطل الصلاة بعبدها بسهو فان
34:50في الركعة الثالثة جلس في الحال. وان سلم على في صلاته اتى بمن بقي عليه منها ثم سجد في الصلاة فان كان كثيرا ان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حملة
35:10فلا بأس النقص كنسيان واجب طيب نقف عند هذا قال باب سجود السهو. سجود السهو من باب اضافة الشيء الى نوعه يعني ان هذا السدود نوعه انه سجود سهو. والسهو معناه الغفلة والنسيان
35:40والنسيان قد يكون نعمة وقد يكون نقمة فقد يكون نعمة اذا كان في نسيان المصائب والاحزان ونحوها. وقد يكون نقمة اذا نسي امورا واجبة عليه او كثر النسيان منه حيث يصبح مرضا فلا يحمد هذا النسيان
36:10ومن حكمة الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته والمحفوظ عنه انه سهى خمس مرات. وذلك اولا ليظهر للناس انه بشر. ولهذا قال ايها الناس انما انا بشر انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. ولاجل ان تقتدي امته به
36:40ولهذا قال ابن القيم ان سهو النبي صلى الله عليه وسلم من تمام نعمة الله على امته. حتى تستن به امته فتفعل كما فعل. وهناك سهو عن الصلاة وسهو في الصلاة. والله تعالى ذم السهو عن الصلاة
37:10فويل للمصلين الذين هم عن عن صلاتهم ساهون. فمعنى عن صلاتهم ساهون كما قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها. وعدهم الله عز وجل بالويل. واما السهو في الصلاة فهذا ليس
37:30مذموما لانه يقع بغير اختيار الانسان. لكن لابد من تعلم الاحكام المتعلقة به قال المصنف السهو على ثلاثة اذرع. واخذ المؤلف هذه الامور الثلاثة من اسبابه فان اسباب سجود السهو ثلاثة. الزيادة والنقص والشك. اسباب
38:00جود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك اولا الزيادة قال احدها زيادة فعل من جنس الصلاة. ومثل المؤلف لذلك قال كركعة او ركن كأن يزيد ركعة فيصلي صلاة العشاء خمس ركعات سهوا
38:30يشرع له ان يسجد للسهو. او ان يزيد ركنا من اركان الصلاة يزيد سجوده مثلا او يزيد ركوعا. وبالامس سألني احد الاخوة بعد درس الدرس بعد العشاء قل ان اماما صلى بهم فركع ثم رفع ونسي انه ركع. فرجع وركع مرة اخرى. وجمع الذين خلفه
39:00سجدوا ثم قال سمع الله لمن حمده فحصل يعني تشويش فيعني اراد ان يستختم الذي يفعله هؤلاء ومن الواجب عليهم فقد يكون اذا الزيادة في في ركن قد تكون في ركعة قال فتبطل الصلاة بعمده
39:20هذا بالاجماع تبطل الصلاة بعمد زيادة الركن او زيادة الواجب او نقص الواجب او نقص الركن قال ويسجد لسهوه. هنا تبطل الصلاة يعني لو تعمد المصلي ان يزيد في صلاته بطلت صلاته. وعلى هذا لو ان الامام قام
39:50ركعة زائدة بركعة خامسة مثلا في صلاة العشاء. والمأموم متأكد انه قد زاد. فسبح قال سبحان الله لكن الامام لم يأبه به اما لانه لم يسمع او لانه رأى انه واحد ولم يسبح معه ثان
40:10والمأموم متأكد ان هذه الركعة الخامسة. فهل يجوز للمأموم ان يتابع الامام في صلاته؟ لا يجوز ان تابعه بطلت صلاته. وهذا معنى قوله فتبطل الصلاة بعبده. اذا ماذا يفعل هذا المأموم
40:30اجلس. اما ان يكمل لنفسه وينصرف او انه يجلس حتى يصل الامام للتشهد فيجلس معه. ويسلم معه اما انه يصلي ركعة خامسة وهو يعلم انها خامسة وانها زائدة. فهذا لا يجوز وهذا يبطل الصلاة
40:50وعلى هذا لو ان الامام قد زاد وانت متأكد وسبحت قل سبحان الله سبحان الله ولم يجب الامام لا تتابعه اجلس. فان تابعته بطلت صلاتك. اجلس حتى يصل الامام للتشهد
41:10ثم تسلم معه. هذه من المسائل المهمة. وبعض العامة تجد انه اذا سبح ولم يستجب له الامام تاب وتسجد معه السهو نعم لان مأموم تابع لامامه. قال ويسجد لسهوه وان علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. يعني هذا الذي قد زاد في صلاته اذا علم بالزيادة
41:40جلس في الحال. مثال ذلك رجل قام للركعة الخامسة في صلاة العشاء ثم لما شرع في الفاتحة نبه فماذا يفعل يرجع ويجلس. طيب لو انه اكمل الفاتحة؟ هل يرجع؟ نعم يرجع
42:10لو قرأ سورة بعدها يرجع لو ركع يرجع لو رفع يرجع في اي حال يرجع لكن هذه المسألة تشتبه مع مسألة اخرى. وهي اذا نسي التشهد الاول. فاذا استتم قائما فلا يرجع
42:30والفرق بينها بين مسألتين ان المسألة الاولى انه قد ترك ركنا او قد زاد في الصلاة فيجب عليه الرجوع. واما المسألة الثانية فهو قد ترك واجبا والواجب يجبر سجود السهو. فاذا استتم قائما فانه لا يرجع
42:50اجبروا ذلك بسجود السهو. لاحظ الفرق بين مسألتين. بعض الناس يخلط بين مسألته. يظن انه اذا استتم قائما ليس له الرجوع مطلقا. لا. ليس له الرجوع واذا ترك التشهد الاول اما اذا ترك ركنا او انه قام لركعة زائدة وجب عليه الرجوع. وجب عليه ان يرجع
43:10قال وان سلم عن نقص من صلاته بان ترك ركعة مثلا او ترك ركنا سهوا اتى ما بقي عليه منها ثم سجد. سلم عن ثلاث ركعات صلى صلاة العشاء ثلاث ركعات
43:40يقوم ويأتي برابعة ويسجد للسهو. عندما يقوم لرابعة هل يكبر هل يقول الله اكبر؟ لا لا يقول الله اكبر مباشرة يقوم ويقرأ الفاتحة. قال ولو فعل ما ليس من الصلاة لاستوى عمده وسهوه فان كان كثيرا ابطلها. انتقل مؤلف للكلام عن
44:10الحركات داخل الصلاة اذا تحرك ليست من جنس الصلاة. كأن فتح الباب. طرق الباب عليه طارق ثم قام وفتح بقى. هو امسك بلحيته او بثوبه او بغترته او نحو ذلك. قال لاستوى عمده وسهو
44:40يعني لا يفرق هنا بين العمد والسهو. فان كان كثيرا ابطله. ان كانت الحركة في الصلاة كثيرة بطلت الصلاة. وحد الكثير هو الحركة. حد الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ضرورة
45:10اذا حد الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية عرفا لغير ظرورة فلا بد ان تكون كثيرة ان كانت قليلة لم تبطل الصلاة. ولابد ان تكون متوالية. فان كانت متفرقة يعني منها جزء في الركعة الاولى وجزء في
45:30سينجزه الثالثة لكنه لو جمعت اصبحت كثيرة ايضا لا تبطل الصلاة. ولو كانت للضرورة لا تبطل الصلاة سلام. فان خفتم فرجالا او ركبانا. اذا ظابط الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة
45:50المتوالية عرفا لغير ضرورة. طيب الحركة اليسيرة للحاجة ما حكمها؟ جائزة والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حمل امامة بنت ابي العاص وهو في صلاة فريضة. فكان اذا قام رفع حمله. واذا سجد وظعها
46:20ولا شك ان حمل الطفل ووظعه يحتاج الى حركة لكنها حركة يسيرة. وفتح الباب لعائشة وفي صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف من يذكر لنا امثلة للحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة
46:50نعم يا ابو نايف اي نعم نعم لو كان مثلا بجوارك مثلا ماء حار او نحوه وتخشى ان الطفل يأخذه تزيله عنه لا بأس ايضا مكبر الصوت لو سبب ازعاجا للمصلين وانت الامام؟ فتحرك اللاقط
47:20او تقفل او تقفله او نحو ذلك هذا لا بأس به. تجد بعض ائمة المساجد يسبب آآ مكبر الصوت تشويشا وازعاجا ومع ذلك لا يتحرك الامام. خشية يعني ان الحركة تبطل الصلاة وهذا غير صحيح
47:40بل ينبغي ان يحرك يده حتى يذهب هذا الازعاج وهذا التشويش وهذه حركة يسيرة لا تضر نعم؟ ما به نعم. اذا اتصل عليك احد نعم واغلقته هذه حركة يسيرة. هذه حركة يسيرة بل ينبغي ان تغرق
48:10وحتى لا تشوش على الناس. فبعض الناس ربما ينسى الجوال مفتوحا فيأتيه اتصال. هنا يغلقه او يضعه على الصامت هذي حركة يسيرة لا تضر. لا اما النخ في النظر فيه هذا مكروه. مكروه هذا من العبث
48:30فيعني بعظ بعظ الناس يتساهل في هذا حدثني احد الاخوة يقول انه رأى من اخذ الدراهم ويعدها في الصلاة. يعني وصل بعض الناس لهذه الدرجة. وهذا يقول رأيته بنفسي. يعني مسألة واقعة ليست يعني
48:50ضربا للخيال هي مسألة واقعة. فبعض الناس ينشغل في الصلاة بامور الدنيا. ينشغل اما بالجوال او تحريك غترته او شماغه او لحيته يعبث بلحيته او نحو ذلك هذا مما لا لا
49:10ينبغي ولا يليق بالمصلي. نعم هذه خشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا لكنه ليس واجبا. ليس واجبا. فلو انه صلى من اول الصلاة الى اخرها ولم يخشع فيها. فصلاته صحيحة مبرأة للذمة لكن ليس له من اجل صلاته الا بمقدار ما عقل منها. نعم
49:40اخذ المنديل لا بأس من اصابه سعال مثلا واخذ المنديل لا بأس به. فالحركة اليسيرة لا تضر وعند بعض العامة اعتقاد بان ثلاث حركات تبطل الصلاة. هذا غير صحيح. هذا لا اصل له. لكن لابد ان تكون
50:00فيسيره لحاجة فان كانت كثيرة فقد تبطل الصلاة وان كانت لغير حاجة فهي من العبث وهي من مكروهات الصلاة. طيب الاسئلة بس نجعلها ان شاء الله بين الاذان والاقامة. سيكون هناك وقت للاسئلة باذن الله تعالى. للاجابة على الاسئلة. طيب
50:20قال وان كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله امامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به فلا بأس به. هذا اذا فيما يتعلق بالزيادة والحركات داخل الصلاة
50:40الضرب الثاني نعم. احسن الله اليكم رحمه الله تعالى الضرب الثاني النقص كنسيان واجب فان قام على الاول فذكر قبل ان يستتم قلبه رجع فاتى به وان استتم قائما لم يرجع وان نسي ركنا فذكره قبل
51:00في قراءة ركعة اخرى رجع فاتي به وبما بعده. فان ذكره بعد ذلك فضلت الركعة التي تركه منها وان سيرفع نفسك من اربع ركعات فذكر في التشهد سجدت الحائض فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات
51:20نعم. اه الضرب الثاني النقص نحن قلنا ان اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقص والشك. انتهينا من الكلام عن الزيادة. الضرب الثاني النقص ومثل له المصنف قال كنسيان واجب. كما لو نسي التشهد الاول مثلا او نسي التسبيح في الركوع او في السجود
51:50فيجبر ذلك بسجود السهو. اما ان ان ترك ركنا فسيتكلم عن هذا. قال فان قام عن التشهد الاول يعني نسيانا. فذكر قبل ان يستتم قائما رجع به فاتى به وان استتم قائما لم يرجع. نسي التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع واتى به وسجد
52:20جدل السهو في اخر صلاته. اما ان استتم قائما فانه لا يرجع ويسجد السهو في اخر صلاته. وبعضهم يفرق بين ما اذا شرع في قراءة الفاتحة. وبينما اذا لم يشرع كما هو في الرواية المشهورة عند
52:40فيقولون اذا شرع في قراءة الفاتحة فليس له الرجوع اما اذا لم يشرع كره له الرجوع واما القول الذي مشى عليه المصنف فهو فقط التفريق بينما اذا استتم قائما او لم يستتم قائما وهذا هو القول الراجح. القول الذي
53:00عليهم مصنف هو القول الراجح من غير حاجة الى التفصيل بينما اذا شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع. فان هذا التفصيل لا دليل عليه والعمدة في هذه المسألة هو حديث المغيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فقام من الجلوس
53:20فان لم يستتم قائما فليجلس. فان استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس وهذا الحديث اخرجه احمد بسند حسن فلاحظ هنا جعل يعني مسألة من قسمين تم قائما او لم يستتم قائما. فاذا اذا لم يستتم قائما رجع واتى بتشهد الاول. اذا استتم قائما لم يرجع حتى
53:50وان لم يشرع في قراءة الفاتحة وفي كلا الحالتين يسجد للسهو في اخر صلاته. قال وان نسي ركنا فذكره. هنا اذا نسي ركنا. هذه مسألة مهمة يا اخوان. نسي ركنا سهى
54:10ثم تذكر في اثناء الصلاة يقول ذكره ان ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما بعده. وان ذكره بعد ذلك بطلت يعني تلك الركعة التي منها اذا نسي ركنا فان ذكره قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة
54:40رجع واتى به وبما بعده وسجد للسهو في اخر صلاته. اما ان ذكره بعد الشروع في قراءة الفاتحة بطلت تلك الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامه. والقول الثاني في المسألة
55:00انه اذا ترك ركنا رجع واتى به وما بعده ما لم يصل الى مثل ذلك الركن من الركعة التي بعدها. فان وصل الى مثل ذلك الركن في الركعة التي بعده بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامه
55:20هذا بالمثال هذا رجل نسي السجود نسي مثلا السجدة الثانية. ثم تذكر او نسي مثلا الركوع او نسي الجلسة بين السجدتين. المهم انه تذكر قبل ان يشرع في قراءة فعل كلا قولين يرجع ويأتي بهذا الركن الذي تركه وما بعده. طيب ان لم يتذكر الا في الركوع
56:00فعلى القول الاول الذي مشى عليه المؤلف تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن وتقوم التي بعدها مقامها. وعلى القول الثاني لا تبطل لانه لم يصل الى ما يماثله في الركعة التي بعده لم يصل الى السجود. لم يصل الى السجود في الركعة التي بعده
56:20القول الثاني هو القول الراجح. فعلى هذا من ترك ركنا فان كان لم يصل الى مثله في الركعة التي بعده رجع واتى به وبما بعده وسجد للسهو في اخر الصلاة
56:40اما اذا وصل الى ما يماثله في الركعة التي بعده بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها. واما اه جعلوا الظابط في ذلك الشروع في قراءة الفاتحة فهذا لا دليل عليه. لكن القول بان الظابطة
57:00هو ان يصل الى ما يماثله في الركعة التي بعده لانه لا فائدة من رجوع اذا وصل الى ما يماثل من الركعة التي بعده لا فائدة من الرجوع فتبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها
57:20طيب قال وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة. لان هذه السجدة تكمل الاخيرة. ثم يأتي بثلاث ركعات. وهذه يعني مسألة افتراضية. من هو هذا
57:50الذي سينسى اربع سجدات هذه مسألة نادرة الوقوع. في كل ركعة يرسلها سجدة. يعني هذه نادرة الوقوع لكن يعني واحيانا يفترضون مثل هذه المسائل. يقول انه يسجد في الحال فتصح له الركعة الاخيرة. ويأتي بثلاث ركعات بعد
58:10في الفراغ من الصلاة يعني بعد آآ نعم يأتي بثلاث ركعات يأتي بثلاث ركعات لان الركعة الاولى والثانية والثالثة بطلت اما ركعة الرابعة لم تبطل لانه امكن ان يسجد وتصح الركعة الاخيرة معه. طيب ننتقل للضرب
58:30ثالث الشك نعم ركن فهو كتركه ومن في عدد الركعات بنى على اليقين ان الايمان خاصة فانه يبني على غالب ظنه ولكل سهم سيئتان قبل السلام الا وسلم عن نفسه في صلاته والامام اذا بنى على غالب ظنه. والناس في السجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد
59:00ثم يتشهد ويسلم وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو ان يسجد معه. ومن سهى امامه في صلاته التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. الضرب الثالث الشك والشك هو التردد بين امرين لا مزية لاحدهما على الاخر. فمتى شك في
59:30بترك ركن فهو كتركه. وهنا قبل ان نبدأ من كان كثير الشكوك والوساوس فهذا لا اعتبار لشكه بعض الناس مبتلى بكثرة الشكوك. يمكن ما ما يمكن يصلي الصلاة الا شك
59:50هذا لا اعتبار شكي لا اعتبار لشكه ليس له اي اعتبار مطرح نعم ما له قيمة كثير الشكوك اذا لا اعتبار لشكه. لكن الانسان الذي ليس كثير الشكوك هذا شكه معتبر. قال متى شك في
1:00:10ركن فهو كتركي. اذا شك هل ركع او لم يركع؟ يعتبر نفسه انه لم يركع فيركع. شك هل سجد ولم يسجد يعتبر نفسه انه لم يسجد. فهذه قاعدة عند اهل العلم ان من شك في ترك ركن فهو كتركه. ومن شك في عدد الركعات بنى
1:00:30على اليقين قال الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظنه والشك هنا ينقسم قسمين. شك متساوي الطرفين وشك معه تحر وغلب الظن. والمؤلف هنا لم يفرق بينهما ولكن الصحيح ان بينهما فرقا. فالشك متساوي الطرفين يعني ما يدري هل صلى ثلاثا
1:01:00طبعا خمسين في المئة نوصل لثلاثة وخمسين في المئة نوصل لاربعا يبني على اليقين وهو الاقل يجعلها كم؟ يجعلها ثلاث ويسجد السهو اما ما الشك الذي معه متحري وغلب الظن؟ فيبني على غلبة ظنه سواء كانت ثلاثا ام اربعة. هذا هو القول الراجح في المسألة. لحديث
1:01:20سعيد رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك من صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. قال ان الامام خاصة استثنى الامام
1:01:40ان الامام عنده من يذكره قال فيبني على غالب ظنه يبني على غالب ظنه لان المأمومين عندهم يذكرونه والصحيح ان والمأموم يبنيان على غالب ظنهما الامام والمأموم والمنفرد. وان الشك ينقسم الى قسمين الى شك متساوي الطرفين والى شك
1:02:00معه تحر وغلب الظن. طيب شوفوا بعد الاذان. الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
1:03:00اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على عبد رحمة الرحمن ربنا حمدك الذي وعدته. لعل نكمل هذا الباب ما تبقى الا قليل. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن نقص في
1:04:30والامام اذا بنى على غالب ظنه. اختلف العلماء في محل سجود السهو هل هو قبل السلام ام بعده؟ على اربعة اقوال. القول الاول ان السهو قبل السلام مطلقا وهذا مذهب الشافعية. القول الثاني ان سجود السهو بعد السلام مطلقا وهذا مذهب الحنفية. القول
1:04:50انه ان كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زيادة فبعد السلام وهذا مذهب المالكية. القول الرابع ان سجود السهو دائما قبل السلام الا في موضعين. وهما الموضعان اللذان اللذان ورد النص بان يكون فيهما
1:05:10السلام وهما الاول اذا سلم عن نقص في عدد الركعات الثاني اذا شك وكان مع الشك وغلب الظن وهذا مذهب الحنابلة وهو القول الراجح. القائلون بان سجود السهو قبل السلام استدلوا بان النبي صلى الله عليه
1:05:30في بعض الاحاديث سجد للسهو قبل السلام. لكن يرد عليه انه سجد بعد السلام. والقائلون بان سجود السهو بعد السلام استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث سجد بعد السلام لكن يرد عليه انه سجد قبل السلام في بعض الاحاديث. واما المالكية
1:05:50قالوا ان كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زيادة فبعد السلام وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. لكن يشكل على على قول المالكية جيد من الناحية النظرية لكن يشكل عليه قصة اليدين. فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين
1:06:10صلاة الظهر او العصر وسجد للسهو بعد السلام. طيب لما سلم الركعتين هل هذا نقص ام زيادة؟ نقص نقص ركعتين كاملتين فهذا يشكل على قول المالكين كان عن نقص فقبل السلام وان كان عن زيادة بعد السلام طيب النبي عليه الصلاة والسلام
1:06:30سلم عالنقص وسجد بعد السلام. فانتقض هذا القوم. وعلى هذا فالراجح هو مذهب الحنان وهو انه هو الاصل في سجود السهو انه قبل السلام. الا في هذين الموضعين الذين ورد النص بان يكونا فيما بعد السلام. وهما الاول اذا سلم عن
1:06:50اقصد في عدد الركعات كما في قصة اليدين. صلاة صلاة الظهر ثلاث ركعات مثلا او صلى صلاة العشاء ركعتين ثم ذكر او ذكر فيأتي بالنقص بالناقص ثم يسجد للسهو بعد السلام. والموضع الثاني وهذا دليل وقصد اليدين وهي في الصحيحين
1:07:10الموضع الثاني اذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن. وهذا قد جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدرك كم صلى فليطرح الشك
1:07:30نعم اذا صلى احدكم فلم يدرك كم صلى فليتحرى الصواب وليس سجدتين بعدما يسلم نعم لفظه كما في الصحيحين اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم
1:07:50وهذا نصه في المسألة. وعلى هذا فصدود السهو قبل السلام الاصل انه قبل السلام الا في هذين الموضعين. بل ان الامام احمد لولا انه ورد النص بان يكون سجود السهو بعد السلام في هذين الموضعين لقلت ان سجود السهو كله قبل السلام لانه في الاصل
1:08:10نقص لانه في الاصل جبر للنقص والخلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون قبل السلام. فالاصل اذا ان سجود السهو في جميع الحالات قبل السلام الا في هذين الموظعين وهما اذا سلم عن نقص في عدد الركعات والموظوع الثاني اذا شك وكان مع شك تحر وغلب الظن. طيب
1:08:30بلا شك شكا متساويا وبنى على اليقين. هل يسجد السهو قبل السلام ام بعد السلام؟ قبل السلام. فعندنا الشكل ينقسم قسمين شك متساوي الطرفين. يبني فيه على اليقين وهو الاقل ويسجد السوق قبل السلام. وشك معه تحري وغلب الظن
1:08:50يعمل بغلبة ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. طيب قال المصنف رحمه الله قال وللناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد سلامه تكلمنا عنها ثم يتشهد ويسلم هذا قول لبعض الفقهاء انه يتشهد بعد سجدتي السهو. ولكن هذا محل نظر انه لا دليل على هذا التشهد
1:09:20والقول الراجح انه لا يشرع التشهد بعد سجود السهو. وانما يسجد سجدتين ثم يسلم من غير تشهد. فالراجح هو ما ذهب اليه مصلنا رحمه الله قال وليس على المأموم سجود سهو الا ان يسهو الامام فيسجد معهم. المأموم ليس
1:09:40سجود السهو لان الامام يتحمل عنه يتحمل عنه الواجبات. فهو تبع لامامه. فلو ان المأموم ترك الفاتحة فلا يسجد السهو. لو انه ترك التسبيح في الركوع لا يسجد السهو. الا اذا ترك ركنا ولم يأتي به
1:10:00تلك الركعة التي ترك فيها الركن فاذا سلم الامام قام وقضى. اذا سلم الامام قام وقضى تلك الركعة. اما اذا ترك واجبا فان امام يتحمل عنه ذلك الواجب ولا ولا يسجد السهو. قال ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق
1:10:20لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم امر فليسبح الرجال وتصفق النساء متفق عليه. اذا نابه كان يسهو الامام اذا سهى يقول الرجال سبحان الله سبحان الله واما النساء فيصفقن. طيب اذا نابه شيء غير السهو كذلك
1:10:40من يمثل لنا بشيء غير السهو؟ نابه في صلاته شيء غير السهو. نعم نعم. وجود خطر مثلا او انه احد طرق الباب عليه. يصلي وطرق الباب. يا فلان يا فلان
1:11:00ما درى انه يصلي يشرع ان يقول سبحان الله. يتكلم هو يقول سبحان الله سبحان الله يرفع صوته بالتسبيح. حتى يعلم الطارق للباب انه يصلي وان كانت امرأة تصفق. او مثلا بجواره طفل ويخشى عليه. طفل يعبث
1:11:20ويخشى عليه مثلا يعني من شيء يخشى عليه من ان من الكهرباء يخشى عليه من مدفأة يخشى عليه يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الحاضرون لهذا الطفل والمرأة والمرأة تصفق. نعم. اذا كان محل ما في داعي للتسبيح. اي نعم
1:11:40تحرك يتحرك فاذا التسبيح ليس فقط للسهو. وانما لكل شيء ينوب المصلي في صلاته. وهكذا التصفيق وبالنسبة للنساء ونكتفي بهذا القدر في باب سجود السهو وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ بالاسئلة المكتوبة نعم تفضل احسن الله اليكم
1:12:00النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم يحتمل هذا يحتمل لكن الحكم لا لا يتغير سواء كان في اتجاه القبلة او لم يكن لانه اذا كان في اتجاه القبلة سيتحرك للامام اذا كان اذا لم يكن باتجاه القبلة سيتحرك للخلف ويفتح الباب. فهي حركة يسيرة حجرة عائشة لم تكن كبيرة
1:12:30حركة يسيرة يعني مثل هذه الحركات آآ يغتفر فيها. وفي صلاة النافلة الباب اوسع اوسع منه في صلاة الفريضة. نعم. يقول السائل مسألة القيام في صلاة الفريضة. من كان مسافرا
1:12:50ويخشى فوات وقت الصلاة ولا ينكره الصلاة قريبا جالس في مكانه نعم اذا خشي خروج الوقت ولم تكن صلاح مما تجمع مع غيرها فيجب عليه ان يصلي على حسب حاله. ولو ان يصلي جالسا يوما بالركوع والسجود. لكن لا تؤخر الصلاة
1:13:10عن وقتها. لا تؤخر الصلاة عن وقتها مهما كان السبب. لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه الا في حالة واحدة فقط ما هي؟ المرأة في حال الحيض والنفاس فقط. ما عدا ذلك لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام عقله معه. فيصلي على حسب حاله
1:13:30فاذا كنت في الطائرة مثلا وتعرف بان الطائرة لم تهبط الا بعد طلوع الشمس. يجب عليك ان تصلي صلاة الفجر في الطائرة فان لم تجد مكانا تصلي فيه تصلي في مقعدك على الطائرة وتومئ بالركوع والسجود. لكن لا تؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة في
1:13:50مطار ومع الاسف نجد الجهل او التساهل من كثير من المسلمين. تجد ان الطائرة لا لن تهبط الا بعد طلوع الشمس وتجد معظم من في الطائرة وجميعهم مسلمون. ما يقوم ويصلي صلاة الفجر الا قلة. وهذا خطأ عظيم. تأخير الصلاة
1:14:10عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب. وهكذا مثلا لو كانت الصلاة مما تجمع مع غيرها لكنها لن تهبط الطائرة الا بعد خروج وقت الثانية. يعني عصر مثلا ركبت الطائرة قبل صلاة الظهر ولن تهبط الطائرة الا بعد غروب الشمس يجب عليك ان تصلي في الطائرة على حسب
1:14:30ولو قاعدا ولو الى غير قبلة ولو ان تؤمن بالركع والسجود. لكن المهم لا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. نعم اما ان لم يخشى خروج الوقت يؤخر الصلاة حتى تهبط الطائرة فيصلي في المطار يصلي في المطار لانه يستطيع
1:14:50يأتي بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها. نعم. احسن الله اليكم. يقول في صلاة العصر اذا صلى ثلاثا او اربعا فجلس فقام الايمان فاعاد الصلاة كان فعله صحيح. فعله غير صحيح ليس الحل اعادة الصلاة. يأخذ بقوله اكثر يختلفوا
1:15:20خذ بقول الاكثر الاكثر الاكثرية لا اعتبار. فالغالب ان الحق مع الاكثرية. فما دام ان ان بعضهم قال صليت ثلاثة وبعضهم قال اربعا والاكثر يقولون ثلاثا يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو. اما انه يعيد الصلاة من جديد هذا ليس حلا. وهذا يعني خطأ
1:15:40وهو يريد باعادة الصلاة ان يرضي الجميع ولكن هذا ليس بصحيح وانما يفترض ان يأخذ بقول الاكثر في هذا نعم احسن الله اليكم قال طيب هنا مسألة من المسائل المتعلقة بسجود السهو اذا ما عرف الامام موضع سجود السهو وهذي تحصل احيانا يعني المأموم
1:16:00يقول سبحان الله ما يدري ما يدري ماذا في اي شيء سهى. يقول سبحان الله وهو لا يدري ماذا يقصد المسبح فماذا يفعل؟ نعم؟ نعم اسبح لكن الامام ما فهم المأموم يقول سبحان الله سبحان الامام لا يدري ماذا يقصد المأموم بهذا التسبيح
1:16:30هنا يقول الفقيه يقرأ اية المأموم. اذا كان مثلا يقصد الركوع يقول اركعوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. واذا كان قال يقول قوموا لله قانتين. فان لم يتيسر او لم يحضره قراءة اية. فاذكر سألت شيخنا او سوء شيخنا عبد العزيز
1:16:50ابن باز رحمه الله قال انه في هذه الحالة يتكلم المأموم للضرورة. احنا ما عندنا حل اخر. هل في حل اخر غير هذا؟ يتكلم احد المأمومين الظاهرة يقول افعل كذا
1:17:00للضرورة لان ما عندنا حل. يعني ماذا يفعل الان؟ الامام ما فهم. المأموم يسبح والامام ما فهم ماذا يريد. ولم يستطع المأموم ان يأتي اية قد لا تحضره او قد لا توجد اية مناسبة ماذا يفعل؟ ما عندنا حل اخر فالكلام هنا الحاجة الملحة او للضرورة
1:17:20لا بأس به. نعم نعم الله اعلم مسألة نادرة طيب اذا وقعت يسأل عنها. نعم. الركعة الثانية ثم ذكر بعد الصلاة ان يصلي ركعة واحدة وثلاث ركعات. تبطل الركعة التي ترك فيها الفاتحة ما دام انه امام او منفرد وتقوم التي بعدها مقامه
1:18:00ومعنى ذلك انه يقوم ويقضي ركعة بعد صلاة بعد سلامه يقوم يعني بعد التشهد يقوم ويقظ ركعة وآآ يسود السهو يقضي ركعتين ويسجد السهو. الا اذا ذكر في اثناء الصلاة يقوم ويأتي بركعة قبل التشهد. يعني المهم انه
1:18:20اجعل تلك الركعة التي ترك فيها الفاتحة لاغية وباطلة والركعة التي والركعة التي بعدها تقوم مقامها. نعم فضيلة الشيخ ما حكم من يسكن على افاق اصابع يده باطلة؟ صلاته صحيحة
1:18:40لانه سجد على بعض العضو المطلوب على اليدين والقدمين والركبتين والجبهة والانف يعني ما دام ان اطراف اصابع اليدين او القدمين قد حصل السجود بها فهذا كاف لكنه خلاف الافضل
1:19:00افضل ان يكون على جميع اليدين وليس على اطراف الاصابع. نعم. وكثير من في العمل في مكان يحتوي على عمالة مخالفة وكذلك التعامل مع النساء. يهددني وانا احب ننصحك بالصبر ان تصبر وان تتحمل وان تتعامل معهم باللطف والرفق واللين
1:19:30وعليك بالدعاء ان تلجأ تضرع الى الله عز وجل في ان ييسر امرك فان الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى والرزق بيد الله عز وجل تطمئن على ان رزقك لن ينقص منه شيء. ولن يأتيك من الرزق الا ما كتب الله لك. فعليك بالصبر والاحتساب
1:19:50تحمل وان تتعامل معهم بالرفق واللين. نعم. ما حكم من صلى مع امام صلى الظهر التشهد الاخير في الركعة الثالثة هل يتابع الامام؟ يسبح يقول سبحان الله فان لم يستجب آآ
1:20:10اه الامام يجلس معه فاذا سلم الامام نبهه. نبهه وقاموا وقاموا واتوا بركعة. ثم سجدوا للسهو كما حصل في قصة اليدين كما حصل في قصة اليدين. لكن الامام لا يجب عليه الرجوع لقوله
1:20:30للمأموم اذا سبح الا اذا كانوا اثنين فاكثر. ولهذا يقول الفقهاء انه يلزمه ان يرجع اذا سبح به ثقتان فاكثر ما لم يجزم بصواب نفسه. اما لو سبح واحد ما يلزم الامام الرجوع. لان الواحد هذا قد يكون متوهم. فاذا كان المسبح واحدا
1:20:50فهنا يتابع الامام ثم اذا سلم ينبه. فاذا غلب على ظنه صدق كلام هذا المسبح يقوم ويأتي بركعة ويسجد السهو بعد السلام. نعم. التفريق بين الركن والواجب الركن لا بد منه. ولا تصح العبادة الا به. الخلاف الواجب فان الواجب يمكن ان يجبر
1:21:20وتصح العبادة بدونه. فهذا هو الظابط فمثلا قراءة الفاتحة للامام المنفرد ركن لا تصح الصلاة الا بها تكبيرة الاحرام ركن بينما التشهد الاول واجب يمكن ان يترك التشهد الاول سهوا ويجبر ذلك بسجود السهو
1:21:40اما الركن فلا يجبر بسجود السهو. نعم. في سجوده للسوق اذا كان مع العلم ان سبب سجوده في السهو بسبب انه قام الى الركعة الخامسة وما حكم وما حكم صلاتي من لم يتابعه في سجود السهو
1:22:00على المأموم ان يتابع امامه انما جعل الامام ليؤتم به. وحتى لو سدد السهو وقد اتى بركعة خامسة فربما واعتمادا على قول المالكية في هذا لان قول المالكية اختاره ابن تيمية وقواه بهذا الاختيار وربما ان
1:22:20لم يرى هذا القول فالمأموم هو تابع لامامه اذا اذا سجد للسهو يسجد معه سواء سجد قبل السلام ام بعد السلام. نعم يقول اذا كانت بعد السلام وقالوا فهل يرجع ويسير مع الموت؟ المسبوق في هذه الحال
1:22:40ان شاء رجع واكمل مع الامام وسجد معه وان شاء استمر في صلاته وسجد للسهو في اخر صلاته فهو مخير بين امرين والاولى الاولى ان يستمر في صلاته ويجعل سجود السهو في اخر صلاته. نعم. ما حكم
1:23:00بحجة حماية الشركة. ما ما حكم؟ ما حكم عن عن هروب الاعانة. نعم. وهو موجود داخل الشركة بحجة حماية الشركة. وكذلك اخذ مبلغ تجاوز لعدم تقسيم وافد على عدم الدخول للمكان لمدة ثلاث سنوات. يعني هذه ترجع للانظمة
1:23:30لابد من اتباع الانظمة التي وضعت للمصلحة العامة. فهذه الانظمة كلها وضعت لاجل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. لابد من التقيد بها وتدخل في طاعة ولاة الامر. واما مسألة التبليغ من عدمه فهي ترجع للمصلحة العامة. اذا وجد في هذا مصلحة راجحة واضحة
1:23:50بينة فيبلغ عنهم. فهي ترجع للمصلحة. نعم. ما المقصود بركنية الشهم الثاني؟ هل هو الصلاة الابراهيمية التي ذكرها المؤلف. المقصود هو التشهد. وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي هو التحيات
1:24:10لله والصلوات والطيبات السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو الركن الذي هو يعني يقال في التشهد الاخير. وهو ركن في التشهد الاخير وواجب في التشهد الاول. اما الصلاة على النبي
1:24:30صلى الله عليه وسلم ذكرنا انها مستحبة على القول الراجح ليست واجبة. فضلا عن ان تكون ركنا. نعم. طيب لعل نكتفي الان موعد الاقامة اكتئاب بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد