شرح كتاب عمدة الفقه (تكلمة باب أحكام المياه ) لفضيلة الشيخ أ.د. سعد الخثلان
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه كنا قد بدأنا احكام المياه وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وتغسله نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. نستمع اولا لعبارة المؤلف. نعم
0:21بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وتبصر نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث معطيات
0:37وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة. قال المؤلف رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب اما نجاسة الكلب فهذا قد ورد فيه النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم
0:59اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وهذا الحديث اخرجه اه البخاري ومسلم لكن البخاري اخرجه بلفظ فليغسله سبعة ومسلم اخرجه بلفظ اه بهذا اللفظ لكنه زاد اولاهن بالتراب
1:26وجاء في رواية في غير الصحيحين بالتراب وفي رواية ثامنتهن بالتراب واصح هذه الروايات يعني في الزيادة التي اتفق عليها البخاري ومسلم اصحها رواية مسلم اولاهن بالتراب هي الاصح من جهة الاسناد
1:48وايضا من جهة المعنى لانه اذا جعلت جعل التراب في الغسلة الاخيرة فاننا نحتاج الى غسلة كاملة لاجل تنظيف من التراب لكن اذا جعلنا التراب في الاولى لا نحتاج الى زيادة على السبع
2:12فاذا اولاهن بالتراب هي الارجح سندا ومتنا. ومعنى سندا ومعنى من جهة السادة ومن جهة المعنى هذا واظح بالنسبة للكلب فنجاسة الكلب يعتبرها الفقهاء من النجاسات المغلظة التي لا بد فيها من ان تغسل سبع مرات
2:37ولكن هل يغني غير التراب عن التراب لو اراد شخص قال مثلا نريد الصابون نجعل بدل التراب صابون او شامبو او اي منظم من المنظفات الحديثة ما رأيكم هل يعني يقوم غير التراب مقامه. نعم
3:02نعم المقاومة لماذا دراسات تراب مادة او في اللعاب الا التراب اي نعم هذا هو الاقل اقرب ان ان ان التراب مقصود لذاته وان غيره لا يقوم مقامه فليس المقصود منه مجرد تنظيف وانما هو مقصود لذاته
3:27وقد اثبت ذلك الطب الحديث انه قد اثبت الطب الحديث انه في التراب خاصية يقتل ما يكون في لعاب الكلب من بعظ البكتيريا ونحوها وهذا لا يوجد في الصابون ولا يوجد في الشامبو ولا في غيره من المنظفات الحديثة
3:44التراب اذا مقصود هذا بخلاف مثلا بعض الامور التي المقصود بها التنظيف مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته اغسله بماء وسدر غسل الميت بالسدر ليس مقصودا لذاته
3:59وانما المقصود يعني بما ومنظف من المنظفات لان كان المنظف عندهم وقت النبوة سدر. وقتنا الحاضر يمكن ان يغسل بالصابون والشامبو ونحو والعديد فالمعنى ظاهر يعني في هذا ان المقصود من التنظيف. لكن بالنسبة للوغ الكلب التراب مقصود
4:16تراب مقصود وكما ذكرت ان الطب الحديث اثبت هذا وان هناك يعني بكتيريا في في لعاب الكلب ما يقتلها الا التراب فلابد اذا من التراب طيب اقتناء الكلاب ما حكمه
4:33يعني كون الانسان يكون عنده كلب مع الاسف الان نسمع يعني يعني بعض نرى ونسمع من بعض الابناء المسلمين من تكون معهم الكلاب وتباع ايضا ما حكم ذلك؟ نعم اذا نعم اقتناء الكلاب المحرم الا ان يكون كلب صيد او حرث او ماشية
4:58لا يجوز اقتناء الكلب الا في هذه الاغراض الثلاثة كلب الصيد بان يكون هذا الكلب معلما يصيد به وكلب الحظ بان يحرص المزرعة وكلبة ماشية بان يحرس المواشي للغنم ونحوها
5:21طيب لو كان يحرص الانسان هل يجوز اقتناء هذا الكلب؟ نعم نعم لحاجة نعم اذا جاز اذا جاز الكلب لحراسة الحيوان فجوازه لحراسة الانسان باب اولى الباب اولى فاذا يجوز لحراسة الانسان. اذا احتاج الانسان لحراسة
5:41فيجوز وايضا الكلاب البوليسية التي اكتشف بها عن طريق يعني عن طريقه يكتشف يكشف المخدرات مثلا او المفجرات فهذه ايضا تجوز قياسا على هذه الامور الثلاثة لان هذه الامور الثلاثة انما جوزها النبي صلى الله عليه وسلم لقيام حاجة الناس بها
6:04يقاس عليها ما كان في معناها مما يحتاج اليه الناس. فمثلا ما نجده في الكلاب التي تكون عند في المطارات مثلا لاجل الكشف عن المخدرات لا بأس بها او الكشف عن المتفجرات لا بأس بها
6:21لان هذه الحاجة تفضل السلام ورحمة الله طيب هنا المؤلف قال الكلب والخنزير كلب يعني تكلمنا عنه وهو محل اجماع والنص فيه ظاهر لكن قوله والخنزير يعني اولا نريد نفهم عبارة المؤلف
6:44يعني ان الخنزير نجاسته نجاسة مغلظة فيجب غسل نجاسة الخنزير سبع مرات اولاهن بالتراب هذا هو المذهب عند الحنابلة ودليلهم القياس على الكلب دليل حنابلة القياس على الكلب والقول الثاني في المسألة هو قول جمهور الفقهاء
7:04ان الخنزير ليست نجاسته مثل نجاسة الكلب انما نجاسته كسائر النجاسات ولا يجب غسل نجاسته سبع مرات وهذا هو القول الراجح ومما يدل لرجحانه حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه
7:29قال قلت يا رسول الله انا نكون ان بارض اهل كتاب يشربون في انيتهم الخمر ويأكلون الخنزير فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ما وجدتم عنها بدا فان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها
7:52فان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها وكلوا فيها الحديث الصحيحين وهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وانما قال فاغسلوها مع انه ذكر خنزير ولم يقل فاغسلوها سبع مرات
8:08ولا يصح قياس الخنزير على الكلب لانه قياسه مع الفارق لان الكلب ورد فيه بخصوصه النص بخلاف الخنزير فاذا قول الراجح ان نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات وانها ليست كنجاسة الكلب تغسل سبع مرات. الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف
8:30طيب قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث يعني ثلاث غسلات منقية يعني غير نجاسة الكلب وخنزير لابد من ثلاث غسلات منقية واستدلوا هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم
8:55اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده رجه مسلم والقول الثاني في المسألة ان الواجب غسلها مرة واحدة
9:16تذهب بعين النجاسة فان زالت النجاسة والا زيد حتى تزول ولا يتقيد ذلك بثلاث غسلات هذا الى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل النجاسة
9:51مرة واحدة ولم يرد الامر بغسلها ثلاثا ومن ذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على بوله دلو من ماء ولم يقل ثلاث مرات
10:13اه القول الراجح اذا انه يكفي غسلة واحدة تذهب بعيني واثر النجاسة فان زالت والا زيد حتى تزول واما ما استدل به الحنابلة من حديث اذا قام احدكم من نومه
10:31فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ان الامر بغسلها ثلاثا ليس لاجل نجاسة وانما لاجل علة التي علل بها فانه لا يدري اين باتت يده
10:49فهو لاجل هذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الغسل ليس واجبا في اظهر اقوال اهل العلم. ولو كانت نجاسة لجب
11:08لا نجاسة الا وجه قول الراجح اذا هو قول الجمهور وهو ان الواجب غسلة واحدة تزيل عين واثر النجاسة فان زالت والا زيد حتى تزول طيب هذا اذا هذا هو القول الراجح بالنسبة لازالة النجاسة. طيب اذا كانت النجاسة على الارظ؟ نعم
11:34الله قال وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها قوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء نعم اذا كانت على على الارض فصبه واحد. نحن رجحنا اصلا انها على الارض وعلى غير الارض. انها مرة واحدة
11:54تزيل اثر النجاسة فان زاد والا زيد حتى تزول وعلى ذلك فلا فرق بين النجاسة على الارض ولا ولا على غير الارض الا في ماذا في نجاسة الكلب احسنت الا في نجاسة الكلب سبع مرات
12:09لكن هنا عند عند الحنابلة جعلوها ثلاث اقسام قسم الكلب والخنزير سبع مرات وقسم الارض مرة واحدة وما عدا ذلك ثلاث مرات ولكن هذا محل نظر ما ليس عليه دليل
12:22الاقرب والله اعلم ان يجعلها قسمين قسم الكلب سبع مرات وما عدا ذلك مرة واحدة بشرط ان ان يزول اثر النجاسة فان لم يذهب اثر النجاسة ويزاد فيها حتى يزول اثرها
12:40ويدل لهذا ان الارظ ان النجاسة على الارظ تزول بغسلة واحدة الحديث السابق قصة الرجل الذي بال بالمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابواب كان مفتوحا وكانت كان مفروشا بالحصبة
13:00ومسقوفة بجذوع النخل ولم يكن عليه ابواب فالاعراض يعني يبيل في اي مكان يبول في اي مكان اتوا واخذوا ناحيته في المسجد وقال فانكر عليه الناس انكارا شديدا كيف تبول في المسجد
13:19قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس دعوه دعوه هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لانه لو قطع بوله اولا قد يتضرر من الناحية الصحية ثانيا قطع البول لن يحل المشكلة. الرجل الان بال
13:34اي نعم وربما ان النجاسة تتوسع وربما تصيب ملابسه فليس من الحكمة الان ان يؤمر بالتوقف قال دعوه حتى يكون البول. من معكم البول؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه المساجد ليست لشيء من هذا البول والقدر
13:55انما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وجاء في بعض الروايات ان هذا الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لان رأى الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشدة من غيره
14:11قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يعني رحمة الله واسعة لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الاعرابي كيف يتعامل مع الجاهل تعامل بالحلم وبالرفق وباللين
14:24هذا هو مطلوب من من طالب العلم ان يعني يكون من ابرز صفاته الحلم والحلو سيد الاخلاق والرفق والرفق مع المخالف والرفق مع الجاهل وان يتعامل مع الناس بحسن خلق ولين
14:42هذه اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لاحظ الفرق بين تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وتعامل غيره مع هذا الرجل الجاهل كيف ان هذا الاعرابي تقبل النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام وشرح لها صدره
14:58كان هذا هو عين الحكمة نعم لعابه او ومحل خلاف والاقرب انها عامة نعم تشمل اللعاب وغير اللعاب نعم لانه يعني من انجس الحيوانات نعم نعم مقياس قياس الرسائل الزاهية على اللعاب
15:27نعم لا هو اذا كان مبلل اذا كان غير مبلل ما تعلق يعني ما يعلق اي اثر من الكلب بيد الانسان اي نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج. وكذلك المذيع. قبل هذا كيف نعرف ان النجاسة قد زالت
15:49كيف؟ يعني مثلا لو افترضنا يعني وقع في هذا المكان نجاسة صبينا عليه ماء او ثوب مثلا وقعت عليه نجاسة فغسلناه ما هو الضابط؟ الضابط لمعرفة زوال النجاسة نعم اذا زالت عين النجاسة
16:06على الزوال عليه النجاسة. اي احسنت. اذا لم يبقى للنجاسة اثر من لون او طعم او رائحة اذا لم يلقى النجاسة اثر من لون او طعم او رائحة مع ذاك النجاة زالت
16:21لكن لو بقي لها اثر لا زالت الروائح كريهة رائحة كرية رائحة البول لا زالت باقية النجاسة ما زالت او مثلا لون لو النجاسة ما زال باقيا او طعم مثلا
16:37المقصود انه اذا بقي للنجاسة اثر من لون وطعم ورائحة مع ذاك انها ما لم تزل طيب نعم رجل استفتى قال انه كان عندهم خزان ماء واتى طائر ودخل بطريقة ما دخل الخزان ومات
17:00يقول كنا نتوضأ بالماء ونحن نشم رائحة الجيفة قال ما كنا نعرف مصدرها وبقينا اياما ونحن نصلي ونتوظأ بهذا الماء مم ما حكم صلاتي نعم لماذا لك هو يقول شم رائح راح تجيفه
17:30الميتة اللي نجسة ام طاهرة؟ الميتة نجسة هم الان الشم رائحة الميتة راحت نجاسة الماء كثير لكن الاثر باقي نعم لا وما عندها شك لا نشم رائحة جيفة وصلينا ايام
17:56مشى مسألة الشك غير واردة هنا لان ما عندنا شك ما كنا نعلم نعم. غير صحيحة شرط وما فعل ما هو؟ لانه الطهارة الطهارة بشرط طهارة الماء شرط شرط اي نعم احسنت وافتوا بهذا
18:13اتهموا المشايخ بان عليهم ان يعيدوا الصلوات هذي الايام لان طهارتهم غير صحيحة لانهم توضؤوا بماء نجس ما الدليل على ان هذا الماء نجس؟ تغير تغير تغير احد اوصاف الماء وهو الرائحة. الرائحة تغير بماذا؟ بالنجاسة
18:31ولهذه الميتة الميتة نجسة فافتوا بان يعيدوا هذه الصلوات لانهم توضأوا بماء النجس اذ نستطيع معرفة النجاسة باثرها من لون او طعم او رائحة نظرت لكم هذا المثال الان هذا المثال مثال لما فيه رائحة جيفة
18:47راحت ميتة هذا ماء نجس نجس فلا يجوز الوضوء به لا تصح الصلاة به نعم يتحرف مثل هذي مثل ما مر معنا في الدرس السابق بقضايا الاشتباه قلنا ان قوله مرجح عند المحققين هو التحري
19:06يتحرض ما يغلب على ظنه مع الاحتياط يعني شك مثلا هاي اربعة ايام او خمسة او ستة اجعله ستة مثلا نعم هانتا قال رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج. كذلك المذي
19:23طيب ويعفى ويعفى عن يسيره ويسيل الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه طيبت مكملين نهاية هو ما لا يفحص في النفس ومني الادمي وقول ما يأكل لحمه ما ما يؤكلون
19:40وبقولون ما يؤكل لحمه. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح الغلام يجزئ في بول الغلام. اذا قال الفقهاء الغلام ويقصدون به الذكر
19:57الذي لم يأكل الطعام يعني الطفل الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة لم يأكل الطعام لشهوة لكن قد يأكل من غير شهوة قد يكون مثلا آآ عمره اشهر لكن يعطى
20:16طعاما فيأكله لكن يعني كونه كونه يأكل شهوة يعتبر وجبة وجبة يأكل شهوة هذا لا يدخل معنا. اذا الطفل الصغير الذي لا زال معظم طعامه بالحليب وسواء كان حليب امه او حليبا صناعيا
20:37هذا هو المقصود معنا اما اذا اصبح يستغني عن الحليب ويأكل الطعام لشهوة هذا غير داخل هذا نجاسته كان نجاسة كبير نجاسة بولى كنجاسة بول الكبير انما الطفل الصغير الذي يتغذى بالحليب
20:56يعني معظم طعامه الحليم ولا يأكل الطعام لشهوة فهذا يقول المصنف يجزئ في بوله النظح يعني اذا اصاب بوله الثوب فيجزئ في ازالة هذه النجاسة النظح ما معنى النظح نعم
21:21طيب نعم الرش طيب ما صفة الرش هذا؟ نعم غمره بالماء بدون عصر امره بالماء بدون عصا انتبهوا يا اخوان ترى بعض الناس يعتقد ان النظح انك تاخذ الماء وترشه هكذا هذا غير صحيح
21:38ليس هذا المقصود ليس هذا مقصود الفقهاء مقصود الفقهاء بالنظح غمره من غير عصر فاما اذا عسر اذا غمر وعسر ماذا يسمى؟ غسل. غسل يعني مثلا وقعت نجاسة بول طفل لم يقل الطعام على الثوب
21:57اتينا بالماء وصبوا عليه ولا اعصره هذا معنى النظح وهكذا ايضا الملك كما سيأتينا تصب عليه الماء من غير عصر فان عصرته فهذا هو الغسل اما اعتقاد بعض الناس انك تاخذ آآ ماء وترشه هكذا هذا ليس بصحيح هذا
22:15ليس نظحا ليس نظح الذي اراده الفقهاء الذي ورد في الحديث فانتبهوا لهذه المسألة الشائع عند العامة ان المقصود به الرش اصلا اذا رششته سيبقى يعني اجزء منه لم يصبها الماء
22:31فهذا لا يجزئ لابد اذا من الغمر تغمره كله بالماء من غير عصر. فان غسلته لا شك ان هذا اكمل ما في اشكال هو يعني كلامنا في الحد الادنى هذا من باب التخفيف
22:47باب تخفيف الشريعة ومن باب يعني الترخيص انه يكفي فيه نظح النظح الذي هو معنى الغمر تغمره من غير عصر وهذا قد دل له عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم
23:00اه يغسل من ثوب من بول الجارية وينضح من بول الغلام كما في حديث ابي السمح وغيره ورد في عدة احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها و وحديث ام قيس ايضا ان صبيا بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
23:21فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله وهذا في الصحيحين هذا الحكم يعني حكم ثابت في السنة واما الجارية يعني الانثى آآ يجب غسل بولها حتى وان كانت لم تأكل الطعام
23:41فاذا الشريعة فرقت بين الذكر والانثى في هذا اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين الذكر والانثى فقيل لان النفوس جبلت على حب الذكر اكثر من الانثى فالذكر يكثر حمله
24:07فيشق غسل بوله خلاف الانثى ولكن هذا محل نظر لان الشريعة انكرت ايضا على من اه اهل الجاهلية الذين يكرهون الانثى يؤيدونها ويعني فمثل هذا التعليل غير مقبول وقيل ان الحكمة
24:35هو ان بول الجارية لا ينتشر بينما بول الذكر ينتشر فيشق غسله ولكن ايضا هذا محل نظر ان ايضا البول الجاري ينتشر كبول الذكر الفرق بين يعني انتشار هذا وانتشار هذا من الامور النسبية
24:59وقيل ان الحكمة ان الذكر حرارته اشد من الانثى فتكون نجاسة بوله اخف نظرا لان الطعام آآ بسبب الحرارة يخف معه النجاسة يعني الطعام عندما يهضم مع كون الحرارة لدى الذكر اشد
25:38تكون النجاسة اخف بسبب زيادة الحرارة لدى الذكر فالحرارة الغريزية عند وهذا قول جمهور وحملوا قوله انظح فرجك على ان المراد بالنظح الغسل على ان المراد بالنظح الغسل يعني الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي
38:08لكن جاء عند عن سهل بن حنيف انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الثوب فقال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى انه اصاب. وفي رواية تنظح
38:25فالنظح ورد في بعظ الروايات والغسل يعني هو قول الجمهور والاحوط هو الغسل الاحوط هو الغسل لكن يعني النظح وردت وردت يعني ورد في بعظ الروايات لكن الجمهور حملوا رواية النظح على
38:42الغسل والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي يحتاج الى يعني تحقيق الروايات من جهة الصناعة الحديثية والمقصود بها فالخلاف فيها قوي ولذلك الاحوط هو الغسل الاحوط هو الغسل نعم لا لا بقول غلام الحديس الصحيحين نضح
39:03لكن هنا الروايات مختلفة. يعني هل يكفي النظح او لا يكفي فروايات مختلفة في هذا فالاحوط هو الغسل وان كان يعني قد ورد النصح في بعض اه الروايات نعم نعم
39:27نعم ولذلك نبدأ المسألة الخلافية الامر سهل لكن اكثر العلماء على انه لابد فيه من الغسل انه لقي يعني حكي الاجماع لكن حكاية الاجماع انتقض بخلاف الحنابلة لكن يعني من تعليل الحنابلة يقولون يقوم بهذا يقولون انه يصعب التحرز منه فيكفي فيه
39:49نوح طيب قال ويعفى عن يسيره ضمير جعل الى ماذا يعني يسير المذي فالمذي يقولون مع انه نجس الا انه يعفى عنه والدليل على ذلك حديث سهل بن حنيف قال كنت القى
40:12من المذي شدة نفاسات النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء قلت كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك ان تأخذ الحديث قبل قليل. يكفيك ان تأخذ كف من ماء فتنضح
40:26بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه فاذا كان قد اكتفي فيه بالنظح فمعنى ذلك انه يعفى عن يسيره انه يعفى عن يسير وهذا يدل على عدم التشديد بنجاسة المذي
40:41بمشقة التحرز منه وانه يكفي فيه النظح ويعفى عن يسيره وان كان الجمهور على خلاف هذا ولذلك احنا قلنا الاحوط خاصة مع يعني تيسير امور الماء واسر الله على الناس
40:55يعني الاحوط هو الغسل. الاحوط هو الغسل ولكن لو ان احدا كفى بالنظح فلا بأس بذلك لان هذا هو ظاهر الروايات قال ويسير الدم اي انه يعفى عن يسير الدم
41:12وقوله يسيل الدم يفهم منه ان الدم نجس ام طاهر؟ نجس دم نجس وقد حكي الاجماع على نجاسته حكي اجماع العلماء على نجاسته ويعني حكاه غير واحد من اهل العلم
41:34و حكاه يعني مما حكى الاجماع الامام احمد وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حزم وغيرهم بل لا لا يعرف عن احد المتقدمين انهم قال بطهارة الدم كل المتقدمين
41:55المنقول عنهم القول بنجاسته او بنجاسته فاذا الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره والدليل على انه يعفى عن يسيره الاثار اثار رؤية عن بعض الصحابة بالعفو عن يسير اه الدم
42:16وقد ذكر يعني ابو القدامى بعض هذه الاثار وقال انه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف بل ان ابن منذر قال انهم اجمعوا في قليل الدم على ان انه ان صلى فصلاته جائزة
42:36و اذا الدم الاصل انه نجس لكنه يعفى عن يسيره وعلى ذلك اذا اصاب اذا خرج رعاف من الانسان واصاب ثوبه فان كان يسيرا قطرة يسيرة ما يضر يكمل صلاته
42:53اما اذا كان كثيرا فنقول لا اقطع صلاته فاذا الدم نجس لا قيمة ويعفى عن يسيره وانتبه لا تخلط بين هذه المسألة ومسألة هل خروج الدم ينقض الوضوء ام لا؟ هل ستأتينا
43:06وسيأتينا القول الراجح ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكن الدم نجس ويعفى عن يسيره بعظ الاخوة يخلط بين مسألتين انتبه لا تخلط بينهما اذا حل الدم خروج الدم ينقض الوضوء سيأتينا القول الراجح انه لا ينقض الوضوء
43:22لكن هل الدم نجس ام طاهر؟ نجس وهو يعني كما ذكرنا حكى الاجماع عليه بل لا يعلم عن احد المتقدمين قال بطهارته وما قاله بعض المعاصرين هم مسبوقون بالاجماع مسبوق بالاجماع على
43:37نجاسته ما في احد من المتقدمين قالوا بطهارة الدم لكنه يعفى عن يسيره وسيبين المؤلف الظابط في هذا اليسير يعني ما هو الضابط؟ نقول ان يعفى عن يسيره وعن يسير المذي ما ضابط اليسير
43:54نرجع لعبارة المؤلف اه سيبينه اولا يعني ذكر مع الدم قال وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه ان يعفى عن يسير القيح والصديد ونحو ذلك وهذا بناء على القول بان هذه الاشياء نجسة
44:16ولكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة القيح والصديد قول من الجسد يحتاج للدليل ولذلك القول الراجح والله اعلم ان القيح والصديد طاهرة النقيحة والصديد طاهرة وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية اهل العلم
44:40ولا دليل على نجاسة هذه الاشياء طيب نحن قلنا اذا يعفى عن يسير الدم. ما هو ضابط اليسير بين المؤلف الظابط قال وهو ما لا يفحش في النفس ما لا يفحش في النفس
44:58يعني لا يفحش في نفس الانسان الانسان السوي فلا عبرة بالموسوسين ولا عبرة بالمتساهلين بعض الناس عنده وسواس فالشيء اليسير اعتبره كبيرا الشيء اليسير يعتبر عندك كثير وبعض الناس متساهل الكثير يعتبره يسير
45:20لا عبرة بقول هذا ولا بقول هذا وانما ينظر الانسان المعتدل فاذا اشكل علينا ننظر لرأي الاكثر يعني نحن مثلا في هذا المكان لو اتى انسان وقال هل هذا الدم
45:33يسير او غير يسير فاذا قال اكثرنا انه يسير لم يكن يسيرا لكن لو قال اكثر انه كثير ليس يسيرا اذا يكون كثير فاذا العبرة يعني الرأي الانسان السوي معتدل
45:51لا المتساهل ولا الموسوس قال ومني الادمي اي طاهر ومني الادمي اي طاهر و وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مني الادمي طاهر وهذا ايضا مذهب الشافعية والقول الثاني انه نجس وهو مذهب الحنفية والمالكية
46:28استدل الحنابلة شافعية على على طهارة المني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني ثوبه فاحكه اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا ثم يذهب ويصلي فيه
46:57هذا في الصحيحين ومعلوم ان حك المني لا يزيله لو كان نجسا ومجرد الحك لا يزيل لا يزيل النجاسة ارأيت لو ان بولا الان على ثوب فحككته هل يزول؟ ما يزول
47:21وهذا في الصحيحين لو كان نجسا لما اكتفت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه بالحك وهذا باقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه طاهر ومما يدل على طهارته ايضا
47:38انه لم يرد دليل اصلا يدل على نجاسته واما اصحاب القول الثاني الحنفي والمالكية وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل المني هذا يدل على نجاسته ولكن نقول صحيح انه جاء في بعض الروايات غسل المني لكن جاء فيها ايضا الامر بحكه
48:02وبسلته فلابد من النظر لجميع ما ورد ولا يصح وقاسوه ايضا على البول والمذي ولكن هذا قياس مع الفارق فان خروج البول لا يوجب الغسل بينما خروج المني يوجب الغسل. فقياس احد مع الاخر قياس مع الفارق وبهذا يتبين القول الراجح. والقول بطهارة
48:25المني وهو المذهب عند الحنابلة. القول الراجح ان المني طاهر الله اكبر طيب اذا ذكرنا الخلاف في نجاسة الالماني او طهارته وقلنا ان القول الراجح هو القول بطهارته كما هو المذهب عند الحنابلة
48:46ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء اشار اليه ابن عقيل وغيره ان رجلا مر باثنين يتناظران بنجاسة المني احدهما يقول انه طاهر والاخر يقول انه نجس قل هذا الرجل مررت عليهما فقلت ما شأنكما
49:08فقال الذي يقول انه طاهر ان لي مدة لي زمن طويل وانا اقنعه بان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجس فيعني المني هو اصل الانسان الله تعالى كرم الانسان وقد كرمنا بني ادم
49:30خلقه في احسن تقويم ثمان يعني المني هو اصل الانبياء اصل الصديقين والشهداء والصالحين ويبعد ان يكون اصلهم نجسا يعني من جهة المعنى الاقرب هو يعني القول بطهارته. كيف يكون اصل الانسان نجس
49:49اذا الاقرب هو ان اصله طاهر كما ذكرنا اقوى دليل اصلا ما في دليل الدليل عدم الدليل على نجاسة المني ما في دليل يدل على النجاستي وايضا حديث عائشة هو كالنص
50:03كيف تفركه ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ومن المعلوم النجاسة ما يكفي فيها الفرك يعني القول يعني بطهارة المني رجحانه بين سبحانه ظاهر وبين طيب اخر مسألة معنا قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر
50:25بول ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه مثل ماذا نعم. بهيمة الابل البقر الغنم. هذه بولها طاهر وهكذا ايضا روثها بولوها وروثوها والدليلي هذا ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين
50:44بين العرانيين اتوا المدينة فمرظوا اصابهم وباء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى ابل الصدقة ويشربوا من البانها وابوالها ففعلوا فلما فعلوا يعني شربوا وشربوا من البانها واموالها شوفوا
51:05لكنهم عندهم لؤم لما شفوه قاموا واخذوا ابل الصدقة كان عليها راعي النبي صلى الله عليه وسلم السمن اعينه قرقوا اعينه وقتلوه ثم استاقوا الابل فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بهم
51:25ادركهم الصحابة امسكوا بهم فامر ان يفعل بهم كما فعلوا بالراعي شملت اعينهم و آآ ربطوا وجعلوا يستسقون فلا يسقون الى ان ماتوا يعني ففعل بهم كما فعلوه بالراعي الشاهد من هذه القصة القصة في الصحيحين الشاهد منها
51:50النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يشربوا ماذا ابوالابل ولو كانت نجسة لما امرهم بشرب ابوالها انه لا يجوز شرب النجس هذا دليل على انه طهارتها وايضا من الادلة
52:09ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يطوف على بعيره كان في اول الامر يطوف على رجليه حجة معن قرابة مئة الف كل يريد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام غشاه الناس احاطوا به
52:32ما استطاع ان يكمل طاف بعض الاشواط وما استطاع امر ببعيره فركب على بعيره واكمل بقية الاشواط على بعيره ان الناس قد غشوا وهكذا في السعي ما استطاع ان يكمل الاشواط السعي غشاه الناس
52:50اه ركب ركب ايضا بعيرهم يعني فرصة يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام اش قاموا يتزاحمون كل يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى ماذا يفعل وحتى يقتدي به
53:04ومئة الف عدد كبير ما استطاع عليه الصلاة والسلام ان يكمل ماشيا ركب بعيره طيب كونه يركب البعير في المسجد الحرام في المطاف دليل على طهارة بول الابل روثها لان هذا البئر قد يخرج منه بول قد يخرج منه روث
53:22ايضا ام سلمة لما اشتكت مرضت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطوف على بعيرها فكل هذه الادلة تدل ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في
53:36اه مبارك الابل صلوا في مرابض الغنم هذا يدل على طهارتها كل هذه الادلة مجتمعة تدل على ان بول وروث ما يؤكل لحمه انه طاهر هذا هو القول الراجح ولذلك تجد عند بعظ ارباب الابل الان
53:57يضعون مع مع حليب الابل يضعون شي من بول الابل ويرون له فائدة خاصة في بعظ بعظ الامراظ وعندهم لا اسم يسمونه ماذا الوزرا احسنت يسمونها وزر آآ يرون له يعني فائدة
54:17هناك من من الف في الاعجاز اه النبوي في ابوال الابل فيعني لها فائدة خاصة بعظ الامراظ المقصود ان ابوال الابل ورواثها وهكذا البقر وهكذا الغنم انها طاهرة بل بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر
54:37هذا هو القول الراجح الذي تدل له السنة طيب بهذه نكون قد انتهينا من هذا الباب وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نبدأ في باب الانية ودنا يا اخوان اذا انتهينا من باب في بداية
54:53الدرس الذي يليه اننا يعني نسأل عن الدرس السابع حتى نضبط مسائل الدرس الذي قبله ودي ان شاء الله الدرس القادم يعني تحضرون لمسائل هذا الباب السابق الذي شرحناه ونبدأ يعني طرح اسئلة في الدرس السابق
55:13طيب ما تبقى من الوقت يجي فيها ما تيسر من الاسئلة نعم لا ما في ضرورة نعم تداوي تداوي وليس هذا هو الدليل وحدة فقط يصلوا في مرابض غنم صلوا امر
55:38كيف يأمرهم بالصلاة في شيء نجس وايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير وام سلمة طافت على بعيرها عدة ادلة ليس فقط هذا هو الدليل نعم نعم. خرج الان من يقول كيف
55:59صحيح صحيح ولذلك تجد تجد الانحراف كله في هذه القضية وما ذكر عن الشرستاني اذا كان هذا هو سبب ظلال بني ادم ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي امر
56:14يعني لا مجال للرأي والعقل بلا مجهل وايضا السخرية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر خطير امور خطيرة ان الذي سيسخر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسخر يعني قوله او
56:29هذا من الامور الخطيرة هذي تؤدي للزندقة السخرية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن سنة الله عز وجل سنة الله تعالى انه هي صراع بين الحق والباطل والمدافعة وانه لابد ان يوجد منافقون
56:46لابد منافقون ومنافقات وبعضهم البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم ولا تصلوا اي نعم احسنت وهذا صحيح هذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الابل وفي رواية مبارك الابل
57:08وهذا ليس لاجل نجاستها كما قال اهل العلم ليس نجاسة وانما لي ما يخشى من شرها لان الابل يعني لها الشيطنة ولها احيانا تصول على الانسان فربما تسبب له اذية
57:29قيل ان هذه الحكمة وقيل انها مواطن للجن وقيل غير ذلك لكن يعني عندما نجمع بين النصوص وبين الادلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل ليس لاجل نجاستها وانما لمعنى اخر
57:41بمعنى اخر والاقرب هو انه لما يخشى من شرها واذاها. اما القول بانها يعني مواطن لجين ليس عليه دليل ظاهر لكن ادلة اخرى تدل على طهارة اه ما يخرج من الابل ظهرت ابوالها ورواثها
58:01نعم هذي شرحناه الدرس الماظي ثلاث اقسام حنابلة جمهور جمهور جمهور حنابلة والمالكية والشافعية انا فيها فقط اليوم نقسم واحد نعم الغلام الذي اي نعم لا بالتحديد بانه لم يكن الطعام. الفقهاء يقولون لم يكن الطعام
58:39بسنتين يعني الان كثير من النساء تفطمه قبل سنتين فالاحسن الضابط الفقهاء يعني تجد انه منضبط فان لم يكن الطعام للشهوة لانه ايضا انما قيل بالنظح لانه لم يكن الطعام بعد لان اكل الطعام ايضا له اثر في آآ
58:58اشتداد النجاسة بينما اذا اقتصر على الحليب تكون النجاسة اخف فضابط الفقهاء منضبط ومتسق مع هذا المعنى ما عليه دليل ظاهر هذا التفريق ليس على دليل ظاهر يعني الصحابة الذي ورد عن الصحابة لقاء قول الحسن كانوا يصلون جراحاتهم هذه في حال ضرورة
59:31الحروب مثلا يعني حال ضرورة ايضا هي حكاية من الحسن يعني من هم الذين يصلون عطنا مثلا سمي لنا وايضا قد يكون هذا الدم يسير لكن حك الاجماع كعدد كثير من اهل العلم على نجاسة الدم
59:49نم الدم الطاهر هو الدم الذي يكون في عروق اللحم لحم ما يؤكل لحمه العروق هذا طاهر دليل قول عائشة رضي الله عنها انكن نطبخ اللحم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:05فتكون البرمة في اعلى القدر يعني ايه الدم يأكلونه لانها تبع اللحم فالدم الذي يكون في العروق هذا طاهر. انما الدم المسفوح من الحيوان هذا هو النجس. او دم الانسان هو النجس
1:00:22نعم لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدا ما نستطيع ان نصرفه قل هو دم غير الانسان مش صارف عندنا الان نص محكم ما في شي ينصرف مجرد اثار يعني مجملة عن بعظ التابعين
1:00:39الله تعالى قال حرمت عليكم ميتة ودب وش الصارف قد حرمت عليكم ميتة لما عين للسهل يعني تحريمه عن جسدها فبدل يقارنها بالميتة ولحم الخنزير نعم الخيل نعم يجوز اكله
1:01:02دلة احاديث عدة احاديث حديث اسمى قد نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه وهذا في الصحيحين السنة تدل على جواز اكله الذي انا يعني كنت ارجح جوازه ثم
1:01:21ان يتبين لي القول والتحريم اقرب والظبع ضبع من السباع ولا هناك ويفترس به قول من قال لا يفترس غير صحيح والحيوانات مفترسة ترس حتى الانسان ويفترس الحيوان الذي ظهر له هو ان الضبع انه
1:01:40لا يجوز كوني من ذوات السباع لا يفترس بنابه لا هو نام ويفترس به اهل الحيوانات من اللي اخبروا الحيوانات يعرفون هذا نعم طيب لعل نختم هذا السؤال لانه بس وقت الاقامة قرب الطعام
1:02:02لا ما يغير لانه اولا لانه قليل قليل ولا يؤثر مثل قليل لا يؤثر ثانيا يعني معظم طعامه من الحليب فيقولون انه يعني لا يؤثر ما دام ان معظم طعامه من الحليب ثم ايضا كما ذكرنا ان نجاسة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني
1:02:29اه خف بسبب الحرارة الغريزية الموجودة عندهم نسأل الله عز وجل الفقه في الدين جزاكم الله خير الله يبارك فيك هذا