استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

08 شرح كتاب الصلاة 4-10 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. تؤخذ منه. فان رفظ يسجن ويظرب. دمه حلال ومال حلال لانه
0:24هو الذي قصر لم يأت بحقه وكذلك اذا كان له دين على شخص مبتلع يسجن يحله عرضه وعقوبته ليؤخذ منه الحق الذي عليه. ولهذا قال حتى قولوا لا اله الا الله فاذا قال هو وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا
0:43يعني عمل قول وعمل ثم ايضا يطالب بحقه الا بحقها. نعم. يعني ذبحت المسلمين. ذبح باحد المسلمين بشروطها يذبح ذبيحة المسلمين يستقبل القبلة ويصلي الله ويذبح يقطع الحلقوم والبري بالة حادة هذه ذبيحة المسلمين. يذبح مثل ذبح المسلمين. ما يذبح مثل
1:09ذبح الوثنيين وذبح النصارى او اليهود مثلا يعني ملتزم لانه ملتزم قلت له هذا هو مسلم. مسلم من يقول لا اله الا الله ويصلي الصلاة ويذبح ذبيحة المسلمين. ما يذبحها بالخنق ولا بالصاعق ولا
1:23بالضرب تذبح ذبيحة المسلمين ذبيحة المسلمين يكون قطع الحكومة والمريء في الة حادة مع التسليم اي نعم قال ابن وابي مريم قال اخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي ابن عبد الله قال حدث
1:43خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون ابن سياف انس بن مالك رضي الله عنه قال يا ابا حمزة ما تحرم دم العبد وماله فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قلتنا وصلى صلاتنا وهكذا ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم
2:06ما على المسلم المعنى ان من نطق بالشارع وصلى والتزم احكام الاسلام وهو مسلم لو فقدوا الشهادتين وصلى واستقبل القبلة واكل ذبيحة المسلمين والتزم احكام الاسلام هذا هو المسلم له مال المسلم وعليه مال المسلم
2:25وهذا يقيد اطلاق الاحاديث الاخرى التي ظاهرها الاكتفاء بالنطق بالشهادتين دون الحرب فهذه الاحاديث الثلاثة التي سبقت ان من اظهر الاسلام فنطق بالشهادتين وصلى واستقبل القبلة فذبح ذبيحة المسلمين واكل ذبيحتهم فانه يحكم له بالاسلام
2:42لهم على المسلمين وعليه ما عليهم من اجابة الدعوة استجاب دعوته ويزوج ويصلى عليه اذا مات ويرث من اقارب المسلمين حتى يظهر منه ما يوجب ردته في حكم عليه بالردة
2:55تجرى تجرى عليه تجرى عليه احكام الاسلام على الظاهر وتحمل امور الناس على الظاهر وتؤكل السرائر الى الله عز وجل المراد ان من نطق بالشهادتين وصلى والتزم احكام الاسلام فهذا هو المسلم له ما يسلم وعليه مع المسلم
3:12يجيب دعوته وزوج التزم باحكام الاسلام ويرث ويورث وهكذا وتؤكل ذبيحته وتجاب دعوته من الحقوق وعليه معنى نعم نعم كلام ذبيحة المسلمين او او ما ذبحت ذبيحة المسلمين مع انه ما كذب
3:36نعم استقبال القبلة على الصلاة. ايه. لا من باب العام على الخاص هو الصلاح استقبال القبلة في في الدعاء واستقبال القبلة في في الذبح واستقبال القبلة في الصلاة في غير الصلاة. نعم. نعم. باب قبلة اهل المدينة
3:56وهذا الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا
4:11سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تشرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدنا الشام فوجدنا مراحيض
4:30بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى عن زهري عن عطاء قالت سمعت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؟ نعم هذا الحديث تتعلق بالقبلة بالقبلة باب القبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرق
4:49يعني هؤلاء قبلة واحدة قال ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة يعني لاهل المدينة ومن هم في حكمه بخلاف اهل الغرب اهل الغرب ثبتهم شرق واهل الشرق قبلتهم غرب
4:58مثل الان لكن المراد هنا ليس في المشرق ولا في اهل المدينة وما في حكمه ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتوا الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدروها ولكن شرقوا اغربوا هذا خطاب لاهل المدينة
5:12وما في حكمهم اما نحن نجدم او نشمل الان لان استقبال القبلة غرب واستدبارها شرق فنجنب ونسلم او نشمل لكن هذا اهل المدينة ولكن شرقوا او غربوا وفي دليل على ان استقبال النيرين لا بأس به
5:35خلافا لمن كره من الفقهاء توافق هذا قد يستقبل النجرين يكره استقبال النيران عند قضاء الحاجة الشمس والقمر قال معناها اذا شرقوا وغربوا استقبلوا لا لا بد يستقبلون احد النيرين
5:50ثم الشمس والقمر تقول بان استقبال او اني احد النذرين او استدبر مكروه قوله ضعيف اتهم به بعض العلماء وقول ضعيف لا دليل عليه وهي هذا الحديث دل على ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه يرى عدم جواز استقبال القبلة او استدبارها عند قضاء الحاجة ولو في البنيان
6:10لانه قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل والصواب انه يجوز استقباله واستقباله في البنيان وهذا هو الذي ذهب اليه الامام البخاري وجماعة من اهل العلم ماذا هو الحنابلة وغيرهم انه يجوز في بنيان
6:25استدلاء بحديث ابن عمر انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحادثة مسترجع القبلة مستقبل الشعب قالوا هذا مخصص للنهي فالنهي انما هو في الصحراء هذا هو الصواب في الصحراء بغير بنيان يحرص عند قضاء الحاكم. اما في البنيان فلا بأس به
6:43جمعا بين النصوص كما ذهب اليهم الامام البخاري وجمعه. لكن ابو ايوب رضي الله عنه كان يرى عدم الجواز حتى في المياه ولهذا قال قدم الشاب ووجدنا مراحله قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل
7:04نعم ان هذه المسألة فيها اقوال ثمانية اقوال تقريبا بعضهم الاستقبال الاستقبال والاستدبار تقول يا فما سبق مر معنا الاقوال في هذا نعم نعم تنحرف عنها هو مكان قظاء الحاجب ولاحظه مكان بليت مراحيظ يعني معدة
7:34ها لبعد بعد الخروج يعني ينحرف عنها واذا خرجنا استغفر الله الاستقبال للقبلة للقبلة وان القبلة تستقبل في الصلاة وفي غيرها الذبح وبالذكر ولا تستقبل في قضاء الحاجة الصواب في هذه الاسئلة كما سبق انه يجوز في البنيان الاستقبال لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الرخصة
7:58هو مخصص للنهي عن الاستقرار والاستدبار تخرج البنيان من عموم الذهب طالب الامام البخاري وجماعة من العلماء باب قول باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطب بين الصفا
8:23المروة اياتي امرأة فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين طاف بين الصفا والمروة فقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وسألنا جابر بن عبدالله فقال لا يقربن
8:43حتى يطوف بين الصفا والمروة هذا هو الصوم ثم قال ابن عبد الله وابن عمر ان المعتذر لا يقبل زوجته حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحل ولهذا سألوا ابن عمر الرجل طاف بالبيت
8:58ولم يطب البيت ايات امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف مقام ركعتين وطاف بين الصعوبة وقد كانت في رسول الله ليست حسنة يعني يقتدوه بثياب
9:09وسألوا جابر ابن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين السماء والبوءة وخالف هذا ابن عباس اجاز المعتدل التحلل على الطواف وقبل السعي وهذا الصحابي فهو اجتهاد خاطئ لانه
9:25والصواب انه لا يقربها حتى يتحلل فمن لم يسعى من المعتمرين لم يتحدث فلا يحفظ زوجته مشاهدنا والشاهد من الحديث قوله وصلى خلف المقابر ركعتين وقل هو اتخذوا مقام ابراهيم مصلى اي قبلة
9:46والامر في الوجوب في الاصل لان الاجماع على جواز الصلاة اذا جميع جهة القبلة صرف العقول واتخذوا مقام ابراهيم هذا امر والامر الوجوب الاصل الا ان الاجماع صرف هذا الامر الى الاستحباب
10:03المقام هو الحجر الذي فيه اثر قدميه يتخذوا مقام ابراهيم المصلى يعني قبلة هذا امر الاصل الامر بالوجوب لكن هذا مصروف الى الاستحباب بالاجماع ويجمع العلماء على انه يجوز للانسان ان يصلي الى جميع جهات الكعبة
10:20لا هيكون يصلي خلف المقام وركعتين هذا هو الافضل وليس له في اي مكان فلا بأس نعم واتخوف قلبه وهو مصلى يعني قبلة نعم يعني اذا معناه ما تحلل تحلل الحلل الاول
10:44ما تحلل الان حتى التقصير عليها وللتقصير ذبيحة يذبحها وان كان جا مع زوجته عليه ذبيحة اخرى لكن عليه ذبيحة عن التقصير. اما اذا طال فصله ما عمل شيء يقصر ولو في مكانه. فان عمل شيئا فان
11:02حداشر زوجتين يكون عليه عليه للتقصير عليه ان يؤدي هذا الواجب يجبر هذا الواجب ترك واجب من واجبات العمرة هذا اثار ومساء ومع فساد العمرة وغيرها. نعم. ما يصح. تسدد
11:22الجدل عنه ومحرم ولا محرم لا زال محرم. نعم اسف ان يصح الزواج يجدد العقد. نعم. نعم يلبسه القصر يرى ايش طيب يقول ماذا يرى ابن عباس ما هو رأي ابن عباس
11:43ذكر وغيره انه يرى انه يجوز للمعتبر التحلل ولو لم يصح بين الصلاة والمرأة ولعل هذا يثبت عن لعله رجع عنه ان ثبت عنه نعم حدثناه مسدد قال حدثنا يحيى عن عن سيف
11:59يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال نعم الحديث هذا في القبلة كلها احاديث حديث يتعلق بالقبلة قل واتخذوا المقابر والمصلى يعني قبلة هذا امر الوجوب لكن هذا مصلوب الى الاستحباب. نعم. حدثناه سكت قال حدثنا يحيى عن سيف
12:15ايعني ابن سليمان؟ قال سمعتم مجاهدا؟ قال اوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فقال ابن عمر فاقبلتها النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. اجد بلالا قائما بين البابين. فسألت بلالا فقلت
12:35اصلى اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره. اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين
12:53وهذا فيه دليل على جواز الصلاة الى جميع جهات الكعبة وفي جواز الصلاة داخل الكعبة ولو ترك شيئا منها خلفه وهي انه لا يجب استقبال المقام وهذا هو السر في ايراد هذا الحريم
13:07من استقبال المقام لا يجوز وفيه دليل على جواز الصلاة الى جميع جهات الكعبة واذا دخل الكعبة فانه يصلي الى اي جهة من جهادها شرقها وغربها وشمالها او جنوبها وعند كثير من الفقهاء لا يصح لا يصح هذا
13:24الفريضة داخل الكعبة فان هذا في صلاة النافلة لانه ما استقبلها كلها. استقبل بعظها وستر بعظها قالوا انه يجب في الفريظة يستقبل جميع الكعبة فلا تصح الفريضة داخل الكعبة ولا فوق الكعبة
13:40هذا هو كثير من الفقهاء ولكن هذا يحتاج الى تأمل فالاصل ان الفريضة كالنافلة سواء بسواء لكن المشهور عند كثير من الفقهاء انه لو صلى الفجر داخل الكعبة او فوقها فلا تصح
13:54من المواضع السبعة التي لا الفريضة فيها الصلاة فوق ظهر بيت الله والنبي صلى الله عليه وسلم فيها نافلة في مشروعه استحباب الصلاة في داخل الكعبة اذا تيسر له والتكبير في وحيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحجر الحجر من الكعبة
14:14داخل الكعبة لما طلبت عائشة ان تصلي فصلي هذا صلي في الحزب من الكعبة ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى في وجه الكعبة. نعم والصلاة في الكعبة
14:27خاص بالناس الى دون الفريضة عند الجمهور لكن لهذا يحتاج الى تأمل والشاهد من الحديث قوله ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين يعني في في قوة الكعبة على الاستقلال استقلال
14:45في دليل على انه لا يجوز للمقام كما في الاية تتخذ مقام ابراهيم مصلى هذا الامر ليس واجبا بدليل انه صلى الله عليه وسلم صلى في غير المقام صلى في وجه الكعبة
14:58وكذلك صلى في داخل الكعبة؟ نعم حدثنا اسحاق ابن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل
15:11النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه لما خرج رفع ركعتين في قبور الكعبة وقال هذه القبلة؟ هذا الشاهد. فلما خرج ركعتين في قبل الكعبة. يعني في وجهه وقال هذه القبلة
15:31والقبلة للبعيد. اما القريب الذي يشاهدها فيجب عليه مواجهة عينها. وهذا فيه دليل على انه لا يجب استقبال المقام لهذا قال صلى في قبور الكعبة وهذا الحديث يعارض الحديث السابق حديث ابن عمر. حديث ابن عمر السابق النبي صلى في الكعبة. قال صلى النبي في الكعبة؟ قال نعم. حديث ابن
15:53بس قال لما دخل مجلس البيت في عاصي نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج. ما الجمع بينهما؟ حديث ابن عمر السابق يقول صلى في وانما الجمع بينهما ان المثبت مقدم على النافلة. ابن عمر اثبت انه صلى وابن
16:13والقاعدة انما المثبت مقدم على النفي. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ من الصحابة وغيره ابن عباس قال هذا على حسب علمه. وقد علم بلال وابن عمر ما لم يعلمه ابن عباس. علموا انه صلى
16:28والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الامرين دعا صلى ودعا وكبر في نواحيها وصلى كما قال ذكر ابن عمر ودعا وكبر في نواحيها كما قال ابن عباس اما قول العباس انه لم يصلي هذا نفي
16:43نفع على حسب علمه لكن غيره علم ابن عمر وبلال علموا لان بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اثبت اخبر ابن عمر انه صلى فالمثبت مقدم على الناس
16:55والشيطن خرج في قبور الكعبة وقال هذه الكعبة يدل على وجوب استقبال القبلة ولا يجب استقبال للمقام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الامام البخاري رحمه الله
17:13تعالى باب التوجه نحو القبلة حيث كان. قال ابو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوا وكبر. حدثنا عبد الله ابن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء ابن عاز رضي الله عنهما قال كان رسول
17:33الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب ان يوجه الى الكعبة فانزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء
17:53الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار
18:13في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو والكعبة فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد
18:33وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الترجمة معقودة لوجوب التوجه الى القبلة في الصلاة. والتوجه الى القبلة مع استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. لا تصلح الصلاة الا بد ان يتوجه الى القبلة. قول الله تعالى فولي وجهك
18:53المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شرا. فالواجب على المصلي ان يتجه الى القبلة. ولو صلى متعمدا الى غير القبلة يجب عليه ان يتجه الى القبلة لان استقبال القبلة شرط من شروط السلام. لكن اذا كان المصلي
19:13فاذا عن الكعبة لا يرى عين الكعبة فانه يكفيه ان يتوجه الى الجهة. يقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد حولان جهة وحيثما كنتم تولوا وجوهكم ان شاء الله. اما اذا كان في المسجد الحرام ويعاين الكعبة فانه يجب عليه ان يصيب عينها. فاذا
19:33عنها يمينا او شمالا بحيث لو كان هناك خط يصله الى الكعبة سواء منحرفا عن الكعبة لا بد ان يصيب عينه اذا كان داخل المسجد الحرام ويشاهد الكعبة لابد ان
19:48عين الكعبة وهذه مسألة ينبغي ان تأتي بها بعض المصلين في المسجد الحرام تجده يسجد ينحرف يمينا او شمالا على الكعبة. ويظن ان الجهة كافية. الجهة كافية اذا كان لا يشاهد الكتابة. اما اذا كان يشاهد الكعبة فيجب عليه ان يصيب عينها. فاتجاه الى الكعبة شرط مشروع صحة الصلاة
20:11وهذا في صلاة الصحف هذا صلة الفرض في صلاة الفرض يجب ان يتوجه الى الى القبيلة ويستقبلها او انحرف عنها عن القبلة متعمدا فطر الصلاة اما في صلاة النافلة فانه اذا كان مسافرا على
20:35مركوبة يجد له ان يصلي ولو الى غير القبلة لما ثبت في الحديث في الاحاديث الصحيحة عن النبي كان يتنفل على راحلته ويتجه الى جهة قصده الى جهة الشرق. جاء
20:50الناس الى امره اوسع من امره الفريق فالناس لا يصلي والدام تمشي السيارة تمشي لا بأس يصلي يصلي في الطائرة سيارة في الخطاب في الباخرة تصلي ولو الى غير القبلة. لكن ذهب بعض اهل العلم الى ان الى انه عند
21:10تكبيرة الاحرام يجب ان نتجه الى القبلة ثم ينحرف الى الجهة السريعة. اذا جاء في سنن ابي داوود ما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه الى القبلة عند تكبيرة الاحرام ثم يتجه الى جهد سيره وقال اقرب من العلم لا لانه في الاحاديث الذي كان يصلي على راحلته
21:30وليس فيه انه يتجه الى القبلة. فالمقصود ان الاتجاه الى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لا خداع صلى الى غير القبلة في الصحراء جاهلا واجتهد ولكن لم يكن فان صلاته صحيحة
21:54وهذه التوبة معقودة لاستقبال القبلة ولهذا المعلم يقول باب التوجه نحو القبلة حيث كان يعني في صلاة الفريضة حضر الفريضة يجب ان يقف ويصلي في الارض فيتجه الى القبلة الا اذا كان لا يستطيع
22:14وكذلك اذا كان يستطيع ان يجمع بين وقتين يجمع. اما اذا كانت السفر طويل والرحلة طويلة الطائرة. ولا يستطيع ان يجمع بين وكيف يصلي على حسب حاله؟ يصلي اما اذا كان يستطيع ان يجمع بين الظهر والعصر قبل قبل الرحلة او يصل
22:34الى جهة الجهة في المكان البلدي الذي يريده قبل خروج الوقت فانه يصلي في الارض هذا هو الاولى يجمع بين الظهر والعصر في وقتهما اما جمع تقديم او جمع تأخير. يصلي الى العصر العصر مع الظهر كما تقديم اذا كان في الارض قبل الرحلة مثلا او في
22:54واذا كان سيره قبل دخول وقت الظهر فانه يؤخر العصر. فاذا كان لا يمكن وكذلك المغرب. واذا كان لا يمكن اذا كان لا يمكن فان هو يصلي ولو في الطائرة ولو في رواه الباخرة لكن يدور مع القبلة يدور اذا درس القبلة يدور معها. اذا اذا
23:14فلابد ان يدور معها. ما يستطيع. فيجب على ان يصلي قائم. فان عجزت صلى ولو قاعدا. نعم كان ما يستطيع تصلي ها يجب عليه ان يصلي قائم. نعم ويجب عليه القبلة واذا زارت ترى معها اذا كان يعلم سواء كان في الطائرة او في القطار نص العلماء على هذا المصلي
23:47راحلته الى يصلي فيه بالعودة او ما اشبه ذلك او في السفينة فانه يدور معها حيث دارت اذا استطاع نعم ظم النافلة النافلة يصلي الى جهة الى جهة خير ما يلزم وان تيسر له ان يستقبل تكبيرة الاحرام فهو افضل
24:08نعم اذا كان صلى باجتهاد صلاته صحيحة لا يعيدها. لكن اذا اذا تنبه في اثناء الصلاة او نبه غيره يستدله في الصلاة كما سيأتي في يستجيب نعم تأتي مكان في مكان يستطيع ان يزور معها في نفس المكان ما يحتاج هو ينحلف في جسمه اذا استطاع اتقوا الله
24:40نعم لا يستمع يشاهدها وهذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الى الى الكعبة لما هاجر الى المدينة كان صلى الله عليه وسلم يصلي بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. وكان يحب ان يتوجه الى الكعبة وكان ينظر الى السماء وهو يحضن وجهها الكعبة فانزل الله هذه الاية
25:09قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتوجه نحو الكعبة فقال السفهاء وهم اليهود ما لهم عقولتهم التي كانوا عليها وصلى رجل ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم الانصار في صلاة العصر يتجهون نحو يصلون
25:29قضية المقدس ما بلغهم الخبر فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه الى نحو الكعبة فتحرف القوم حتى الكعبة فكانت اول صلاة الى بيت المقدس. واخرها الى الكعبة. اخذ العلماء من هذا ان من توجه الى غير القبلة ناسيا او جاهلا في
25:49اول صلاته ثم ذكر او علم فانه يتوجه الى القبلة وينحرف اليها ويبني على صلاته. وكلام الاجتهد وصلى لغير في الصحراء ثم تبين انه صلى بغير قبلة الصلاة صحيحة. لو اجتهد الانسان بالعلامات التي هي عليه يعرفها
26:09واجتهد وغلب على وظن القبلة هكذا. ثم لما صلى تبين له ان القبلة عن يمينه او عن شماله او خلفه فصرف الصحيح لا يعيد الصلاة اما اذا كانت البلد اذا كانت البلد تصلى لغير القبلة فانه يعيد لانه مفرط. يمكنه الصلاة. بعض الناس يصلي في البلد ليس
26:29البلد باعه ما فيه اجتهاد تسأل يأتي غريب يسكن في في بيت او في شقة يجب عليه يسأل ينزل ويسأل اي واحد تغير القبلة؟ هو ينظر الى محرم المسجد لكن اذا كانت الصحراء فليس عنده احد كان عنده احد سأله
26:52واذا كان عنده علامات يعمل بالعلامات فاذا اجتهد وصلى فصلاته صحيحة. فان تبين له بعد الصلاة انه الى غير قبلة خصلة اما اذا تبين له في اثناء الصلاة فانه يستدير كما فعل اهل قباء يستفيد الى القبلة كما فعل اهل
27:12قباء فانه في اول صلاته صلوا الى بيت المقدس لانهم لم يعلموا ان الصلاة حولت ان الكعبة حولت ان القبلة حولت الى الكعبة فاستداروا وهو في وصلوا وصار كانت صلاتهم اولها الى بيت المقدس واخرها الى الكعبة. نعم. يقول يا شيخ
27:32الصحابة. نعم. نعم يبني على الصلاة يبني على الصلاة شف وباتجاهه اذا الاوسط من جهة والاقرب الاقرب من جهة والجهة التي هي اوضح من غيرها هي مقدمة اوضح واقصر نعم
28:05هنا هل يحتج عنه في هذا؟ على حجة قبر احد؟ نعم وفيه دليل على قبول خبر واحد. في دليل على قبول خبر واحد فان هذا الرجل واحد اخبرهم قال هو يشهد انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه الى الكعبة فقبلوا خبره واستداروا
28:25وهم في نفس الصلاة فدل على قبول خبر واحد وفي الردع علماء المعتزلة واهل البدع الذين لا يقولون خبرا احد وادلة قبر قبر واحد كثيرة الادلة كثيرة لا حصر لها لان البخاري رحمه الله بوب لهذا باب القبر سيأتي ان شاء الله نعم سيأتي في باب
28:45مستقل احاديث واخبار نعم لا يقلد يسأل يسأل غيره ويقلب وكذلك الذي لا يعلم الذي ما عنده امارة يسأل غيره اتقوا الله في الصلاة. بعض المرضى مثلا يشكل عليه انه مثلا ما يستطيع يتحرك
29:10وليس الى جهة الله الامر ان كان عنده واحد يوديه القبلة وجهه والا كان ليس عنده ولا يستطيع صلى على اتقوا الله العاجز فكم حكم حكم الجاهل في هذه الحالة
29:25وكذلك ايضا اذا كان يستطيع ان يتوضأ يتوضأ وان لم يستطع وظأه غيره وان لم يستطع تيمم وان لم يستطع وان لم استطع صلى على حسب الحال. اتقوا الله ما استطعتم
29:39هنا وكذلك الثياب التي عليه فيها دماء وياسر ان كان يستطيع ان يغيرها او يغسلها تعال وان لم استطع صلى على اخر الصلاة ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة وثياب نجسة ولا يستطيع الوضوء واذا شفي من مرضه يصلي هذا غلط
30:01بس ما تؤخر وقبل العقد كامل وما عجز عنه القبلة والوضوء ينبغي تنبيه المرأة من زارهم ينبههم تقعد المرة يترك الصلاة اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر يقول اذا شفيت من مرضي وطهرت ثيابي توضعت من اخبرك
30:21من يدريك انك تشرب مرتك؟ الله اعلم مرضه او يموت ثم ايضا حتى لو لو عليه لا يجوز اخذ السوق لازم افطر ابدا ما دام العقد يصلي في الوقت على حسب الحالة لا بد
30:35حدثنا مسلم قال حدثنا هشام. نعم فليجتهد الذي عنده عنده علامات وامارات فيجتهد واذا واذا وافقه واذا كان هناك اثنان او ثلاثة كل واحد له اجتهاد اختلفوا اجتهادهما كله يصلي الى الجهة التي اجتهاد. لو انسان اجتهد
30:59الجهة هكذا تمام كله يصلي واللي لا يعرف يقلد او تقرأ. اللي ما يعرف ولا عنده علامات او اعمى يطلقهما يغلب على ظنه انه اوثق وانه احسن في معرفة الامارات يقلده. واما المجتهد المجتهدين فلا يقلد احدهما. كل يصلي يأتيها لحيته
31:21نعم مسلم قال حدثنا عن شام قال حدثنا يحي ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال كان الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت. فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة؟ نعم
31:41على توجهت يعني في داخله. في ان داخله يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفريضة. فالنافلة لا يجوز استقاء القبلة. والفريضة يجب فصلى على الدافع هذا مركوب على الدابة على الطائر على السيارة واما الفريضة لابد ان ينزل فكان النبي صلى الله عليه وسلم
32:02حي على واحدة حيث توجهت الا انه يستقبل القبلة على ذكيرة الاحرام. جاء هذا في بعض الاحاديث عند ابي داوود. وذهب اليه بعض العلماء وهو احرار. وقال بعض لا لا يجب استحضار القبلة ولو في تكبيرة الاحرام. كونه يستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام احوط. خروجها من الخلاف. اما الفريضة فانه يجلس في
32:22الصلاة ويجب ان ينزل في الارض الا اذا نعم اذا كانت في مطر يصلي يصلي على على مركوبه جاء في بعض الاحاديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا فين
32:38في سفر وكانت الادلة من تحته فصلى واحد على الرحال تنصفون الرحال الرواحل ويتقدم فاذا كانت السيارة في الطائرة الان ما في رواح ابعاد السيارة والطائرات والقطار يتقدم الامام يتقدم الامام
33:00في القطار او في الطائرة او في الباخرة يتقدم فان لم يكن نحو مكان يصلي في الجماعة ثلاثة او اربعة في جماعة ثم يصلي بعدهما نعم جاء في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مطر وجلسوا تحتهم
33:19لكن يكون اماطة الركوع السجود احفظ من الركوع عثمان وقال حدثنا جرير. نعم اذا اختلف الانسان كله يصلي وحده كلنا نصلي وحده واذا كانوا مجتهدين كل واحد له مقلدون كل واحد يصلي وحده هو الذي يقلده ويصلي معه. الذي يقلده في اجتهاده يصلي معه
33:40نعم. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور ابراهيم عن القى مات. قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء
34:00قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. فدنا رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل علينا وجهه قال انه لو حدث في الصلاة شيء لانبئتكم به. ولكن انما انا بشر مثلكم انساك ما تنسون. فاذا نسيت
34:20واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين فهذا هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم نسي في في صلاته فزاد او نقص وقال انما انا بشر انسى كما تنسون. بشر
34:40يصيبه النسيان والذهول كغيره. وانه ليس ربط يعبد. والله تعالى لا ينسى. كما قالهن في كتاب الله لانه كامل سبحان الله اما الرسول فبكى. لا يستحق ان يعبد في الرد على من غلاء في الرسول وعبده من دون الله
35:00هو بشر عليه الصلاة والسلام الا ان الله فضله بالرسالة. هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب. اعظم من محبة النفس والولد والمال لكن لا يرد. فالعبادة حق اما الله فانه هو مستحق العبادة وهو لا يضل ولا يسعى سبحانه وتعالى
35:15انما انا بشر انسى كما تسوى فاذا نسيت فذكروني ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما في في صلاته هذه لما حصل له سهو وقيل له صليت كذا وكذا يعني اقل
35:32الصلاة جاء في في حديث اخر انه في بعض في اخر انه في احدى الصلاتين العشية وانه صلى سلم الركعتين فلما قيل له صليت ركعتين فدى رجليه واستقبل القبلة. هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد في وجوب استقبال القبلة الفريضة. وفي الاول
35:53قام صلى ركعتين وقام في سفر الكعبة يظن انه انتهى من صلاته. وذهب الى خشبة معروضة في مؤخر المسجد وجاء اليه باليدين وقال صليت كذا نسيت القصة قال لا ننسى ولم تقصر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل
36:10ابا بكر وعمر فقالوا مثلما قال استدار على الكعبة ثم فلما علم ذلك اهتدى رجليه واستقبل القبلة وصلى سجدتين يعني ركعتين سجدتين ركعتين صلى الركعتين اللتين بقيتان وسلم في احدى صلاة
36:27العشي من الظهر او العصر قال ركعتين سلم الركعتين الناس يظن انه صلى افضل والصحابة سكتوا لانه يظنون انه نزل على الوحي وان الصلاة حصرت وذهب الى مؤخر المسجد واتكأ على خشبة المعروضة وشبك باعصابها
36:44الدنيا دي ايه؟ فقال يا رسول الله انسيت انقصت الصلاة قال لم انسى ولا تقسى وهذا من رحمة الله بعباده جعل النبي وينسى حتى يكون هذا تشريع للامة لتشريع الامة
36:57فقال بلى مما نسيت او قصرت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي القبر بكرة احق ما يأخز اليدين ما صلت الا ركعتين؟ قالوا نعم فزق رجليه واستقبلته يعني صلى ركعتين
37:11ثم سلم ثم سجدت اليه ثم سجدت وفي هذا الحديث انه انه عليه الصلاة والسلام قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليثم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين
37:26هذا فيه ان سبيل السهو بعد السلام وفيه ان المصلي اذا كانت عنده غلبة ظن انه يبلع ابني على الله لانه قال فليتحرى الصواب اذا شك احدكم فلي في صلاته فليتحرى الصواب
37:38على غلبة الظن فاذا كان المصلي عنده غلبته ظن يبني على غلبة الظن ثلاثة او اربع صلى ثلاث او اربع شك لكن عنده القلب اضمن انها اربع اجعلها اربعة. واذا شك صلى ركعتين او ثلاث وعنده غلب الضنك
37:57ثلاث يجعلها ثلاث ويأتي بركعة ثم يسلم ثم يسجد السجدتين ثم يسلم مرة ثانية فيكون السجود بعد السلام في هذه الحالة على ما في هذا الحديث حديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب هذا غلبة الظن على غلبته
38:14صلوا سنة عليك ثم ليسلم ثم يعني يبني على ثم يسلم ثم يسلم مرة ثانية. ففي ان المصلي اذا كان عنده فانه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد ثم يسلم مرة ثانية. فيكون السجود بعد السلام
38:33وكذلك اذا سلم على الناس اذا صلى بعد نقص ركعة او ركعتين فانه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين ثم يسلم. في قصة ذي اليدين ويكون السجود قبل السلام في هاتين الحالتين. وما عدا يكون السجود بعد السلام
38:51فاذا كان عنده شك وليس عنده غلطان فانه يبني على على اليقين وهو الاقل ثم يسجد السجدتين قبل السلام. على ما في حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه؟ اذا شك احدكم في صلاته
39:09فليجري على من استيقظ ثم كلمني على السيطر ثم الاسجد سجدتين ثم يسار اذا كان عنده شك لكن ما عنده غلبة الظن فانه يبني على اليقين وهو الاقل. شك ثنتين او ثلاث لكن ما عاد يغلب الظن. يبني على اليقين وهو الان الثنتين يجعلها ثنتين. شك ثلاث
39:28واربع ولا عنده غلب الظالم يبني على اليقين وهو الثلاث وهكذا يبني على اليقين وهو الثلاث ثم يأتي بركعة ثم يسجد سجدتين ثم يسلم فيكون السجود قبل السلام وتبين بها وكذلك اذا ترك
39:44التشهد الاول يكون السلام قبل السلام فالسجود قبل السلام وكذلك اذا زاد ركعة او ركعتين او زاد سجود او ركوع يكون السجود قبل السلام فالخلاصة في هذا ان سجود السهو كله قبل السلام الا في حالتين
39:58في صورتين. الصورة الاولى اذا بنى على غلبة الظن على ما في هذا الحديث والصورة الثانية اذا سلم على النقص ركعة ركعتين على حديث ابي داود. اما اذا كان عنده شك ولكن وليس عنده غلبة ظن فالسجود
40:13تكون قبل السلام على ما في حديث ابي سعيد واذا زاد في الصلاة ركوعا او او ركعة فيكون السجود قبل السلام على ما في حديث ابن مسعود واذا واذا نسي التشهد الاول فالسجود يكون قبل السلام
40:30قال وفي حديث ابي فالاحاديث والنصوص يجمع بينها ويتبين ان السجود كله قبل السلام الا في السورتين اذا اقبل على غلبة والده او سلم على الناس نعم لو جعل السجود قبل زيادة نعم المشهور عند العلماء ان هذا من باب الفضيلة هذا عند الجمهور
40:54انه هذا من باب الفضيلة لو سجد قبل السلام سجد قبل السلام صح. لكن الافضل انه يسجد قبل السلام في جميع ما يحصل عليك من سهو الا في صورتين اذا بدا على غلبة ظنه او
41:09تسلم على نفسك قال الشيخ يجب ينبغي ينبغي للانسان ان يعمل على ما في الحلف. كما جاء انه قبل السلام يسجد قبل السلام. وما جاء انه بعد السلام يسجد بعد السلام. كانه يرى
41:24الوجوب او يداني بالوجوب لا لا كل السجود قبل السلام الا في سورة نعم الزيادة قبل السلام والشك اذا ترك التشهد الاول قبل السلام زيادة ركوع او سجود قبل السلام
41:45كله خبز الا في الحالتين نعم. نعم نعم فما ما يصدر من هذا نعم وهو لا شك من هذا على الارض القول مقدم على الفعل لكن احيانا اذا كان اذا قال النبي قال ثم يخالفه دل على ان الامر اذا امر بشيء ثم فعل ودل على الامر
42:14ليس الوجوه وانما الاستحفاف يكون فعله يثبت الامر عن وجوب الاستشفاء واذا نهى عن شيء ثم فعله دل على ان ناهلة التحريم وانه ملتزم. مثل نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما. الا على ان الشرب
42:29ليس للتحريم وانا ملتزم. هل افضل الشرب؟ قاعدا؟ والشرب؟ قائمة جائزة ومثل امر بالقيام للجنازة ثم قعد بعد ذلك فيكون قعوده صرف الامر عن الوجوب الى السحر. مخير اذا راجع يجلس او
42:48ويقعد لك الوقوف افضل هذي قاعدة معروفة تأتيها القاعدة في الاصول بالمناسبة عندنا جلسة في يوم الخميس في الاصول في اصول الفقه نعم كيف اذا تيسر السلاح تلاوة الشكر فيه خلاف
43:13الجمهور يرون ان يهود لابد من الطهارة في سبيل الدعوة بالخصوص وانها الصلاة ولابد من استقرار القبلة الثاني انه لا يحتاج تسلاب ولا طهارة طلع ولا تكفير للحق التكفير في الرأس في الخفض لكن يرفعه بدون تكفير. لانه خضوع لله
43:35صار هذا البخاري وابن عمر والبخاري والجماعة مسجد الشكر كذلك لان سرقته يحصل له ما يوجب السر او ما يقتضي السجود وهو على غير الصحابة لا يصلي على شفناه لا الضابط انه
43:56اما ان فاذا انتقض وضوءه يعيد الصلاة. اذا انتقض وضوءه يعيد الصلاة او تكلم بكلام ينافي الصلاة سبق او شتاء اما اذا كان في المسجد او قريب منه فانه يكمل صلاة. نعم
44:09باب ما جاء في القبلة ومن لا يرني عارف على من ساء فصلى الى غير القبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس الوجيه ثم اتم ما بقي. يعني هل الباب وجاء في القبلة؟ يعني وانه يعفى عن الاستقبال اذا كان ناسيا او جاهلا او مخطئا
44:30ولهذا قال ومن لا يرى الاعادة على من سهى فصلى الى غير القبلة. فاذا القبلة يجب المصلي ان يستقبل القبلة لكن يعفى عن الاستقبال اذا كان ساهية او جاهلا او مخطئا في اجتهاده
44:46استعد واخطأ وصلى الى غازتها هذا معلوم اذا كان جاهل كذلك ما يعلم وليس عنده امر صلى على حسب حاله كذلك اذا كان ساهيا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
45:02سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على نفسي بوجهه واستدبر القبلة وذهب الى خشبة وهو ساجد يظن انه وهو باقي على ركعتين فتحدث معه ذو اليدين تحدث مع مع سارة القوم وسأل ابو بكر وعمر وقال هل حق ما يكون؟ قالوا نعم ثم
45:26وكمل صلاته هذا العرض كله استكبروا الكعبة الكعبة وكونوا ذهب الى مؤخر المسجد وكونه تكلم كل هذا وهو في الصلاة ولا زال في الصلاة لكنه ساحر كان معذور استدبر الكعبة
45:40المؤلف في هذا رحمه الله على ان الساري اذا استكبر الكعبة ناسية ساهية فانه بعده ومثله اذا اذا لم يصلي القبلة جاهلة. ومثله اذا كان مخطئا في اجتهاده يبريه واخطأ
45:56غلط نعم لان هذا اذا لم يكونوا ثقة نعم. قال حدثناه شيء عن اميد عن انس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه رابطت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام من مقام ابراهيم مصلى فنزل
46:32واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واية الحجاب قلت يا رسول الله لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت اية الحجاب واستمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت له عسى ربه ان يطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا
46:55منكم فنزلت هذه الاية حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا ايوب قال حدثني خميس قال سمعت انسا بهذا وهذا الحديث الشاهد منه قوله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى متخذ مقام ابراهيم المصلى هذا الشأن
47:18والمقام اما الكعبة او الحرم كله او الحجر الذي وقف عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام هذا هو المقام اما الحجر قال بعضهم انه هو الحجر الذي قام عليه. وقال بعضهم الحرم كله
47:32وقيل وكعبة اذا كانت الكعبة يجب استقبال المرتكب مقام المصلى يعني يتخذ من الكعبة قبلة لكم وهذا او هذا الحديث فيه ان عمر رضي الله عنه له موافقات. وافق ربه في اشياء كثيرة حتى عد العلماء من هذه الثلاث
47:53لو قال لو استخدت من مقابر وهو في المصلى. ومنها انك قبل ان نزول الحجاب قال يا رسول الله نساءك يدخل عليها البر والخارج فنزلت والثالثة لما اجتمع النساء عليه في الغيرة قال عسى ربه ان طلقت هزه الاية
48:13واما الاخر قال حدثني خبير قال صلى الله عليه وسلم اعرض الذات مبين الناس تصريح عبيد بسبعة مئات الاول قال عن حميد العناس وهناك صرح صرح بالتحديد حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباب
48:45صلاة الصبح جاءهم ات فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة استقبلوها وكانت وجوههم الى الشام بل استداروا الى الكعبة فاستقبلوها. قال اهل الارجح بفتح بالفتح
49:03تستقبلون خبر اي مخاطبون فاستقبلوها وكافرين. هذا الارجح في وجه تستقبلها يعني امر لكنه خبر. وقد امر ان يستقبل الكفر فاستقبلوه يعني استجابوا استجابوا وامتثلوا الامر واستقبلوها فاستقبلوها وكانت تجوب الى الشام وتجاروا الى الكعبة
49:24قال الشاهد الشاهد يقول فاستقبلوها وكرهتم في الشاة وفي دليل انه يعفى عن استقبال الكعبة اذا كان جاهلا فهم يجهلون صلى اول صلاة الى بيت المقدس وسامحونا لكن ما يعلمون
49:39سهلوا هذا الحكم فعفي عنه فصارت اول صلاته صحيحة ولو كانت واخرها الى الكعبة فكيف صحته؟ الصلاة وهم يستيقظون ببيت المقدس عذروا بالجهل لم يعلموا لم يعلموا الحكم الشرعي الجاهل معروف فاذا صلى جاهلة صحت صلاته
50:00وكذلك اذا صلى ساهيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعتين وكذلك اذا اخطأت اجتهاده الصلاة صحيحة كل هذه الاحاديث كلها في القبلة. نعم حتى تنام مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة الله رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم
50:23الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلاة. قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فتنا رجليه وسجد السجدتين ومراد ابن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه معروف بتلاميذه وفي ان النبي صلى الله عليه صلى في هذه الواقعة الظهر خمسة يعني زاد
50:42وهذا في ساعة الحديث هذا في صلاة العصر الله جاء في اخر في حديث اخر انه صلى العصر. هنا انه صلى الظهر خمسا فقالوا ازيد في الصلاة انه توشش القوم. فقال ما لكم؟ فقالوا ازيد في الصلاة
50:57قالوا وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسل رجليه واستقبل القبلة وسجد سنتين هذا هو الشأن. هنا حدث استقبل القبلة. يعني فتنا رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين يعني وصلى ركعتين. ها؟ اخبروه بان صلاة الناس. نعم. هل يجلس
51:18او انه يكبر تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام في اول الصلاة هو في صلب الصراط الان يستقبل القبلة ينحرف ويستغفر كله ويقوم بدون تثبيت الفقهاء يجلس ثم يقول لكن هنا فيه انه صلى الظهر خمسة وفي فثنى رجليه
51:41وسجد السجدتين رجب على قوله وسجد سجدتين ولو سجد سجدتين من المعلوم انه المراد هنا سجدتي السهو. هنا فصلى الظهر خمسا. وفي انها في صلاة العصر. ونتوسل القوم فقالوا صليت
52:00فتل رجليه يعني واستقبل القبلة وسجد السجدتين سجدي السهو استقبل القبلة وصلى كيف يدل على ان الانسان اذا زاد في صلاته او ركع زاد بسبب قياما او قعودا او او ركعة او ركعتين
52:18كسر سجدتين لكن يستقبل القبلة هذا هو الشأن وامتثل رجليه وسلسله يعني واستقبل فيه فلا رجليه واستقبل القبلة وسجدت رجليه سجدتي السهلا. نعم. مثل هذه الحالة يا شيخ دخل لا في العالم ما السوق ما نعم
52:39قبل قبل السلام هذا يعني ركعة يكون السلام السجود قبل السلام يسجدون السجود بعد السلام كما سبقنا اذا كان يعلم ويعلم الحكم؟ نعم واجب عليه تنبيه ينبهوا سبحان الله سبحان الله خير رجعوا الى جلسوا
53:05التاء والامام ان كان عنده كان ساهي او ناسي وسبح به اثنتان يجب عليه الا اذا انها ليست سائلة رابعة فله اجتهاد ولا يزال الرجوع الى قوله. يكون الامام له اجتهاد كل له اجتهاد
53:25يستمر ويأتي بركعة هو المأموم اذا كان متيقن ما يخلعه فيجلس حتى يسلم ثم يسلم من هو الا اذا ما يدري واذا كان يعلم الحكم يعد من الزائدة اذا دي جهلة
53:50العفو حتى يسلم ثم يسلم. نعم. لا محكم الباقي باليد من المسجد حدثنا خثيبة قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قامة في القبلة
54:09ذلك عليه حتى رؤية في وجهه. فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه ان ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف
54:29رداءه غاف ردائه ثم اخذ طرف ردائي فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا نعم وهذا فيه دليل على انه لا يجوز للانسان ان يقعد يبسط ولا ان يبصر في المسجد
54:46يحرم عليه هذا واذا بدر الي ابو زار فانه يبصق عن يساره او تحت قدمه هذا في غير المسجد اذا كان يصلي في الصحراء اما اذا كان في المسجد في ثوبه او في منديل
55:01ولهذا قال ثم اخذ فرس رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه الى بعض وقال يعني هكذا يأتي بالثوب هكذا يبصق فيه ثم يقول هكذا هذا او الان يفصخ في منديل هذا اذا كان في المسجد
55:19وفي فيعني شيء بالفعل هذا بين الفعل بين بفعل اخذ وبصق به ورد بعضه الى بعض اذا كانوا في المسجد يحرم عليها نفسه في المسجد الحرام وانما يبصق في بيده
55:34في ثوبه المنديل اما اذا كانت الصحراء فهو هو يبصق عليه الثالث من جهته او تحت قدمه ويحرم على نفسه عن يمينه او امامه كما في هذا الحديث ولهذا قال ان احدكم اذا قام في الصلاة فانه يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن احدكم قبل قبوته. والله تعالى امامه هو فوق العرش
55:58ومن كان فوقك فهو معك هو سبحانه فوق العرش وهو امام المصلى. وفيه تحريم ان يبسط مصلي في الحديث الدليل على تحريم ان يبصق المصلي قبل قبلته في المسجد او في غيره
56:10تصلي حتى ولو في الصحراء ما يلصق في دقائق الناس. ولهذا لانه ينادي ربه والله تعالى امامه صلاة وكذلك لا يبسط عن يمينه. يحرم ايضا يبص عن يمينه كما سيأتي في الاحاديث العجيبة وانما يبسط عن السادة تحت قدمه اذا كان في الصحراء
56:28اما اذا كان فيه المسجد فلا يفسد ولا على لسانه يقصد في ثوبه وهذا النهي لا يرزقن نهي والنهي اصله تحريم الا بصادق ولا صادق وفيها النبي صلى الله عليه وسلم رأى فؤاد خامة حكها
56:45لما رأى الخامسة في في القبلة شق عليه ذلك تأثر عليه الصلاة والسلام حتى رؤية في وجهه اذا كره الشيخ يعرف في وجهه عليه الصلاة تأثرتم وقام حكه بيده المسجد من الجدار او من الارض
57:05او تنقل او تدفن اذا كان فيه تراب وهذا حكم مجموعة من الحكم مجموعة النصوص انه خاض اذا كانت في مسجد فيه سراط في الاول كان كان في المساجد فيها تراب فيها حصوة هذا تلك
57:21تفهم او سوقا اما اذا كان مثل المساجد مفروشة اليوم ما ما تبقى تغسل الراوي واحسبه جعل مكانها طيبا فاذا كان الجدار تراب يحك. لكن الان الجذور ليست من الطين
57:42قتل تغسل وتنظف ونظف المحل انه يحرص على الانسان ان يبسط النفس مطلقا. لا في الصلاة ولا خارج الصلاة حرام لان ده هي التحرير مطلق مطلقا نعم لا يجوز صلاة المسجد خطيئة. ها
58:06خارج الصلاة فيه خلاف سيأتي في الحديث في خلاف اذا كان خارج الصلاة الجمهور على انه يجوز لانه هذا مقيد في الصلاة والقول الثاني انه يحرم حتى خارج الصلاة قال امامه ولا عن يمينه وانما يكون عن يساره
58:23ترى هذا نووي وجمعة مؤلف رحمه اطال في هذا واكرر التراجع في هذا ها النووي ارى المنع عبدالله بن يوسف قال اخبرهم هنا فيه تعليق سماحة الشيخ رحمه الله لو قرأت طيب حافظ ابن حجر رحمه الله
58:50على طريقة الاشاعرة انكر العلماء على العرش قال وفيه الرد قول ان الله ان احدكم اذا قام في الصلاة لانه جاء فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبلة يقول الحافظ وفيه الرد على من زعم ان الله على العرش الى اخره
59:09شيخنا اسفل رحمة الله عليه قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى ليس بالحديث المذكور رد على من اثبت سواء الرب سبحانه وعلى العرش بذاته لان النصوص للايات والاحاديث لاثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية. واضحة لا تحتمل ازني تأويل. وقد اجمع اهل السنة
59:33على الاخذ بها والايمان بما دلت على عليه. على الوجه الذي يليق بالله سبحانه بغير ان يشابه خلقه في شيء من صفاته اما قوله في هذا الحديث فان الله قبل وجهه اذا صلى. وفي لفظ فان ربه بينه وبين قبلة. فهذا لفظ محتمل يجب
59:53فيفسر بما يوافق النصوص المحكمة. كما قد اشار الامام ابن عبد البري الى ذلك ولا يجوز حمل هذا اللفظ واشباهه على ما نصوص الاستواء الذي اثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة والله اعلم. نعم وهذا كلام كلام بسيط كلام جيد رحمة الله عليه
1:00:14ان النصوص التي فيها اثبات الاستواء على العرش محكمة قطعية ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه صريحة لا تحزن ونصوص العلو وان الله فوق العرش وان الله فوق السماوات اكثر من ثلاثة الاف افرادها اكثر من ثلاثة الاف دين
1:00:33هذه الصف محكمة قطعية صريحة اذا جاء مثل هذا الحديث وفيه ان الله تعالى ان ربه بينه وبين القبلة هذا حديث محترم يفسر بما يوافق النصوص لا بما يخالفه النصوص يضم بعضها الى بعض والنصوص لا تتناقض. تصدق بعضها بعض. والقاعدة عند اهل العلم انه يؤخذ بالنصوص المحكمة القطعية
1:01:01كل الصوت المحتملة هذي تفسر بما يوافق النصوص. فمثلا نقول ان ربه بينه وبين القبلة وهو فوق العرش. فمن كان فوق فهو امامك اما اقول اشاعرة ومعتزلة وجهفية يتعلقون بالنصوص المحتملة او بالنص المحتمل ويتركون
1:01:21النصوص الكثيرة القطعية الواضحة التي ستكون ثم استوى العرش في سبعة مواضع ويتعلق بهذا المختبر ان ربه بينهم القبلة. هذي علامة اهل الزنا علامة التعلق بنصوص المجملة المحتملة وترك النصوص الواضحة
1:01:37الصريحة ولكن اهل العلم والبصيرة واهل السنة والجماعة انما يأخذ بالنصوص المحكمة ويردون الى النصوص المحدثة يفسرونها بما يوافقون فمثلا في هذا النص يقول ان ربه بين القبلة فهو بين فهو بين المصلي وبين القبلة وهو فوقه فوق رأسه. ومن كان فوقه فهو امامك
1:01:59من كان فوقك فهو معك ما في اشكال المقصود بان هذا الحزب على ان الله ليس ومعتزلة كلهم نعم ولله المثل الاعلى مثل القبر القبر امامه هذي معروفة من كان فوقه فهو معروف ايش؟ تحرير ايش
1:02:28حرام لا حرام تحريم ما يجوز للانسان ان يبسط الاخر البخاري والبخار خطيئة وكفارته ودفنها يعني اذا كانت تحتمل الدفن اذا كان في تراب الصحراء لا لا يرزقن لا يبصقن لا للهي والنهي للتحريم هذا هو الاصل الا بصالح ولا صالحا
1:02:51حرام نعم يا اخي فيه احترام لنفسي ويقدر على المصلين ومسجد بيت الله محل الذكر الصلاة والعبادة والتعلم والتعليم والذكر كيف يحب المؤمن كيف صار فيه؟ نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه الباب لما رأى شق عليه ذلك حتى رؤيا في وجهه. فحكه بيده عليه الصلاة والسلام
1:03:17قال الله في اللفظ الاحزاب الصحيح انه قال واحسبه جعل مكانه طيبا حكى به تأثر عليه السلام تأثر وشق عليه ذاك ورؤية في وجهه وحكه بيده فجعل مكانه طيبا. كيف هذا التنزيل؟ نعم. احسن الله اليك
1:03:33ان رجلا عم قوما القبلة فلما خرجوا ايه يقول ان رجل ام قوما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الاخرة تعذيرا لا يمكن في كل في مكان اخر في غير بسيط
1:03:53لكن عز رمضان قال لا يصلي لكم هذا اللي بصم هذا صح. يعني تعزيز اجزم قال هذا الامام الذي صلى وبسر في القبلة لا يصلي مرة اخرى لا يؤمكم نعم. حدثنا عبد الله بن عوف. نعم
1:04:06في الصلاة عند الجمهور والقول الثاني الصلاة مالك هو النووي وجماعة يرون انه طعام وجد ابو هريرة خاصة في الصلاة في احاديث مطلقة لكن الجمهور حاول المطلق على المقيد فانه لا جواب
1:04:24الجمهور على انه قسم الصلاة اما خارج الصلاة يجوز. واخر من اهل العلم يقول ممنوع حتى في هذه الصلاة سيفسق خلق الصلاة يبصق على يساره ولا يفسق عذابه ولا في الصحراء او في اي مكان يبسط على حسابه ولا يبصق جاء في الحديث الاخر سيدنا امامه بركة
1:04:44فان الله امامه وعن يمينه ملكا ما بقي لليسار. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار خلته فحجه ثم اقبل على الناس
1:05:04قال اذا كان احدكم يصلي فلا قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى؟ نعم. فلا يقصر نهي ونهي التحريف وفي تحرير بساط المصلي قبل وجهه نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة من ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله
1:05:29وسلم ما في جدار القبلة مخاطا او بساطا او نقامة فحتى. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب حاكم قاطب من المسجد وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان وطئت على ان وطئت ان وطئت على قلب
1:05:48ان وطئت على قدر فاغسله. وان كان يابسا فلا. بالحصى من نفسه. والترجمة الاولى حك البزاق البزار كافر ما معه شيء والبخاط لزج له زرب اذا كان له جرم البصاب كان يكون في معه بلغم او
1:06:07البساط حك بالحصى اما البزاق كسل ولذلك حكى بيده البذار حكى نفسه بيده واما الخط حتى بالحصى لماذا لان البزاق قتل جزع كفل على جدار فحتى بيده ليس له جدر. اما البصاق له جرك لزج. يحتاج الى حصى يتحكم بالحصى
1:06:33من البحر وقال ابن عباس رضي الله ان وطئت على قدر رطب فاغسله. وان كان يابسا وهذا عام في النجاسات. اذا كانت النجاسة رطبة ووطئ عليها الانسان فانه يغسل رجله ووضوءه صحيح
1:06:48وان كانت يابسة كالبول اليابس او غيره فلا يحتاج الى غصب لوطعت نجاسة يابسة ما فيها شيء ما يحتاج تغسل يديك ولا شيء وان كان بساطا رطبا وطئ فيغسله لانه قد وليس بلبسه
1:07:04كثير في بعض النساء وبعض الناس خصوصا النساء يتشددون فاذا وطأ نجاسة اليابسة راح يغسل يده وكذلك بعض النساء اذا اصاب شوف بعض الثوب ذهبت تغسل الثوب كله وهذا خطأ يغسل ما كان في المسجد
1:07:21واللي جلسة اذا كانت يابسة برجلك وطأتها شيء يابس طول على سجادة عالارض يابسة ما يحتاج اصلا. واذا كانت رطبة تغسل تغسل المكان الذي يصله ولا تعيد الوضوء بعض الناس يروح يذهب يتوضأ
1:07:37بيدك وبرجلك وان كانت يابسة فلا تدري ولهذا قال ابن العاص ان وطئت على قدر رطب فاغسله. وان كان يابسا فلا. اذا كان يابس كذلك البخار. البخار ما هو بنجس. لكن اذا كان رطب
1:07:54من باب النوافل سيكون عام في النجاسات اذا كانت رطبة ووطئ عليه فانه يغسل رجله وضوء صحيح وان كانت يابسة كالبول اليابس او غيره فلا تجد الغسل وان كان مصابا رطبا يغسل بهذا القلم وليس بنجس
1:08:12ينبغي تنبيه النساء في هذا لتشددهن في الغالب وكذلك بعض الرجال اذا وطئ نجاسة يابسة اعاد الوضوء وبعضهم يظن ان الوضوء كله تغسل يدك تغسل المكان الذي اصابه واليابس ما يحتاج حتى يغسل اليابسة
1:08:34برجلك صحيح نعم نعم. نعم عن موضع موضع الذي اصاب الجسد او الثوب من النجاسة الرطبة يوصل واليابسة ما يحتاج اصلا اذا كانت جالسة على الارض رطبة ثم وطئت برجلك تغسل رجلك
1:09:03او بيدك. كذا اما اذا كانت القدم يابسة والنجاص يابسة ما يحتاج التي ذكرت اليد رفضة او تجد رفضة او ان اليسار رفضة تغسل اما اذا كانت اليد يابسة والارض
1:09:24بعض المعارضة اذا مس شيئا يابس بعضهم يعيد الوضوء كله كامل هذا خطأ نعم اه لكن ينبغي الا لكن الخالق السلام في داخل المسجد نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
1:09:55قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب حك مخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ان وطئت على غضب فاغسله وان كان يابسا فلا. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم ابن سعد قال اخبرنا ابن شهاب
1:10:15عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه ابا سعيد رضي الله عنه حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى اقامة في في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا
1:10:35عن يمينه وليبسط عن يساره او تحت قدمه اليسرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد سبق الكلام على
1:10:51مغايرة المؤلف رحمه الله بين اهل الترجمة والترجمة السابقة فان هذه الترجمة بعض محكم خاطئ في الحصان من المسجد والترجمة التي قبلها فابو حفص البزاق في اليد من المسجد البزاق حك حكه باليد. عليه الصلاة والسلام
1:11:10والمخاط بالحصى والفرق بينهما ان المخاطبة له لزوجة وله جرم يحتاج الى الحصى اما البزاق فهو عبارة عن الذيب ليس فيه ليس له لزوجة وليس له جرم ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم البزاق بيده
1:11:31اما النخامة فان لها شرك فلذلك تناول الحصى حصاة في حكها فالمخاط والنخامة لها جرم تجد واسطة باليد بواسطة يحكها ويحثها بواسطة الحصى اما البزار فانه عبارة عن ريق حكه بيده عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنه ان وضعت على قدر
1:11:56قال قال وان كان يابسا فلا سبق الكلام على هذا وان هذا عام في جميع النجاسات اذا كانت رفضة فوضع على الانسان كيف يغسل ما اصابه ما اصابته النجاسة بيده ورجله ولا ولا يتوضأ ولا يعيد الوضوء كون اعضاء الوضوء كبس النجاسة بعد الوضوء لا يوجد اعادة
1:12:20فليغسل المكان الذي ما مسك النجاسة بيده او رجله يقصد الموضع الذي اصابته النجاسة ولا يحتاج ان يعيد الوضوء. الوضوء صحيح اما اذا كانت يابسة البول الناجس اليابس في الارض هذا لا يحتاج الى غسل لا يحتاج الى غسل اليد ولا غسل الرجل ولا ولا يحتاج الى وضوء وما يفعله بعض
1:12:43اما ينبغي التربية العامة وخصوصا النساء اذا وطئ بعض العامة وبعض النساء على نجاسة يابسة كهذا يغسل يده او يغسل رجله وهذا جلسة اذا كان فيها ما تنتقد اما اذا كانت رطبة يوصل الموضع الذي اصابه. اليد او الرجل ولا يعيد وضوءه. بعض العامل وبعض النساء توضأ من جهده يعيد الوضوء
1:13:04ليس من نواقض الوضوء. النجاسة ليس من نواقض الوضوء معروفة خارج من السبيلين والنوم المستغرق واكل لحم الجزور ومسجد ذكر الستارت في اليد حائل هذي هذي لا وقفة الوضوء اما مس النجاسة ليس من الوضوء. لكن
1:13:25يجب غسل النجاسة اذا كانت رطبة اصابة الثوب او اليد اما اذا كانت يابسة فلا فلا تغسل ولا يحتاج غسل. ليس لها ما تنتقد وكذلك الوضوء لا يعاد نعم فلابد ان نستمع لمثل هذا وفي هذا الحديث
1:13:42النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تنختم احدكم فلا يتنخرن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبص على السرير تحت قدمه. في تحريم تلخص المصلي قبل وجهه. وكذلك اذا كان عن يمينه لان النهي للتحريم لا يتنخمن لا
1:13:58والنهي فيحرض على لسانه ان يتأخر كبر وجهه. وكذلك يدخن في الصلاة وكذلك اذا كان وكذلك لا يتأخر عن يمينه اذا كانت الصلاة وكما سمعت في الاحاديث فان الله قبل وجهه عن يمينه لان عن يمينه ملكا
1:14:13كما سيأتي ايضا في بعض الاحاديث ولكن يبسط عن يساره تحت قدمه وهذا اذا كان في غير المسجد كان في الصحراء في مكان غير مفروش يتحمل اما اذا كان في مكان مفروش او كان في المسجد
1:14:30فانه لا يفسق لا عن يمينه ولا عن يساره وانما يبسط بمنديل او بثوبه تبع قيد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او يقول هكذا في ثوبه ورد بعضه على بعض
1:14:42نعم اليك من استدل به على طهارة البساط نعم وكذلك يعني؟ نعم هو البصاق طاهر البصاق والمخاطب يعني لعاب المسلم يخاطب وعرقه ابن ادم طاهر حيا وميتا لعابه ومخاطه ولكن المخابه
1:15:05وتغسل من باب النوافل باب النظافة اذا غسل المخاوف من ثوبه فهو من باب النظر وكذلك مليء الادب الطاهر لانه اصل الانسان. اما الذي فانه نجس اذا جلست مخففا كما سبق
1:15:21وكذلك البول الادمي يقول قول ما لا يأكل لحمه نجس اما ابوها اللحم فقطعها بابنا يبصق عن يمينه في الصلاة تتنايح حدثنا يحي ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهما اخبرا ان رسول الله صلى الله عليه
1:15:48وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتى ثم قال اذا قام احدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا حصن عمر
1:16:08قال حدثنا شعوبته قال اخبرني قتادة قال سمعت انسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت رجله
1:16:25نعم وهذا كما سبق في تحريم البخار المصلي اذا كانت اذا كان يصلي تحريم بصاره امامه او عن يمينه ولكن يبسط عن يساره وتحت قدمه او تحت رجله اذا كانت اذا كان في غير المسجد
1:16:40كان في مكان غير مفروش اما في المسجد من المعلوم انه لا لا يقصد عن يساره ولا عن يمينه. وانما يبصق في ثوبه وفي منديل والمؤلف رحمه الله قيد الترجمة هنا قال باب لا يبصق باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. فالتقييد النهي عن البصر عن يمينه
1:17:00الصلاة في الترجمة هذا قول الجمهور قول جمهور العلماء انه خاص بالصلاة اما خارج اما خارج الصلاة فانه يجوز له. والمؤلف اخذ هذا من الاحاديث الاخرى كما في الترجمة التي
1:17:14بعدها وحديث للبار ليس فيهما تقييد التقييد في الصلاة لا يتنقم اذا تنقم احدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه ولم يقيد في الصلاة. والحديث الثاني كذلك لا يكفرن احدكم بين يديه ولا عنيمه وليس فيه تقييد الصلاة
1:17:30لكن المؤلف حمل المطلق من الحديث على المقيد. تقيد الترجمة بذلك عملا بالقاعدة الاصولية. التي اخذ بها الجمهور وهي المطلق على المقيد. بعض الاحاديث مطلقة مثل هذه الاحاديث وفي حديث اخر سيأتي يذكره المؤلف
1:17:50ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما ينادي ربه قيدها في الصلاة فالاحاديث المطلقة تحمل على الاحاديث المقيدة في الصلاة تقيد بالاحاديث التي فيها في الصلاة وهذه المسألة خلافية بين اهل العلم مالك وجمهور اجازوا البساط عن يمينه اذا كان خارج الصلاة او امامه اذا كان خارج الصلاة مالك والجمهور
1:18:12قالوا هذا خاص بالصلاة لا يفصل امامه ولا عن يمينه اما اذا كثرت الصلاة فلا بأس ومنع النووي وجماعة من البسطاط امامها وعن يمينه حتى خارج الصلاة والاحوط عدم البساط امامه عن يمينه خارج الصدر لان احاديث مطلقة في ذلك وخروجها من خلاف العلماء
1:18:30اما في الصلاة فلا شك في المهد والتحريم. ولعله اجماع من اهل العلم في الصلاة حرام بالاجماع بالاتفاق يعني الان لا شك في هذا الاحاديث واظحة في هذا في النهي والنهي للتحرير
1:18:41فالبصار امام المصلي او يميله هذا حرام في الصلاة. لا اشكال فيه اما خارج الصلاة فهذا محل خلاف فالجمهور على الجواز وفضل العبرة الملح ايضا حتى خارج الصلاة وجاء في الحديث الاعظم كما سيأتي
1:18:58قال لي ابو سيدة عن يمينه ملكا نعم باب باب ليرزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. نعم يعني في غير بخته. يعني في غير المسجد في مكان يتحمل كان يصلي في الصحراء في تراب
1:19:16اما اذا كان في المسجد او في مكان مفروش فلا يلوثه يبسط في ثوبه والمؤلف رحمه الله كرر هذه الترجمة تراجم متعدد كلها في البساط وعدم دقة فقه عليه السلام عليه رحمة الله عليه
1:19:30لاجل ان تستنبط الاحكام والفوائد هو نوع وان كان الحديث واحد وقد يكون الحديث فيه زيادة او فيه نقص حتى يستخرج ويستنبط الاحكام والفوائد. نعم دفن ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه
1:19:55وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاة فانما يناجي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن ان تحت قدمه. نعم وهذا فيه القيد الصاد. ان المؤمن اذا كانت الصلاة. هذا القيد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.