استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

08 شرح كتاب الصلاة 9-10 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت
0:25انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته تبعته انا غلام ومعنا عكازة او عصا او عنزة ومعنا اذاوة. فاذا فرغ من حاجته ناولناه الاداوة نحوه
0:45والاتاوة من جلد يعني كان من جلد فيه الماء توضأ به يستجدي فيه بالماء وربما احتفى بالحجارة ولو مع وجود الماء فهي كافية اذا كانت من حجر او خشب او طين متحجب او ورق
0:58اذا كان ثلاث مسحات فاكثر ولم يتجاوز الخارج موضع العادة كفروا عن الماء وسننقطع على وتر وربما جمع بين الحجاب والماء وهذا افضل والشاهد من الحديث قوله ومعنا عكازة او عصا او عنزة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له العكاز او العصا والعنزة فيركزها تركز
1:20ويصلي امامه هي مشروعية الصلاة الى السترة. وهذا هو الشاهد نعم باب السترة بمكة وغيرها حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي جحيفة قال خرج رسول
1:36الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس فجعل الناس يتمسحون بوضوءه. نعم. هذه الترجمة معقولة بعض السترة بمكة وغيرها
1:55وبمكة للرد على من قال ان ان مكة مستثناة وانه ليس لها لا تشرع لها السترة ولا يؤثر ولهذا قال باب السترة في مكة وغيرها يعني لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية الستر والمصلي
2:11يشرع المصلين عند سفرة في مكة وفي غير مكة ولكن المسجد الحرام خاصة دون سائر بقاع مكة اذا اشتد الزحام فانه فانه يعفى عن مرور ولا يستعبد السترة لان الانسان لا يتمكن من وضع السترة في المسجد الحرام ولا سيما في وقت الموسم الحج او في رمضان
2:36ولا يؤثر مرور بلد المصلي على الصحيح ولا يقطع الصلاة مرور المرأة لانه لانه مظنة الزحام. وكذلك كل موظع يكون فيه زحام كالمسجد النبوي وغيره لا يشرع في وضع السفرة لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قل ما جعل عليكم في الدين من حرج
2:55وفي حديث ابي جحيفة عن النبي خرج بالهاجرة فصلى في بطحاء يعني بطحاء مكة البطحاء في مكان مسمى العزيزية الان كانت الاول بطحاء بين مكة وبين منى فضحى لان لان مسيرة الوادي يجري فيه السيل وفيه بطحاء حصى صغار
3:15الانصار احيا عزيزية وغيرها طلع العزيزية وطلع احياء سن الربع واحياء جديدة حتى اتصلت البنيان الان. ما في مكان في الاول كان حجاج ينزلون فيه كان النبي ينزل في افضح
3:32وهو العزيزية الان الان اتصلت المدن اتصلت البنيان فكان النبي يصلي في البطحا ولا يدخل المسجد الحرام كان في مكة في حجة الوداع وما يدخل يصلي في المسجد الحرام صلي بالباطح نازل بالوطحة
3:45ينصب له خيمة سترة وينزل فيها نزل فيها حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة ثم دفع الى منى ولا يصلي فيه الاوقات كلها يصلي في الفرحة ولا ينزل يدخل يصلي في المسجد الحرام. فكان يصلي الظهر والعصر ركعتين. ونصب بين يديه
4:05عنزة وتوضأ هذا هو الشاهد. الشاهد الذي وضع السترة وهو في مكة. في بطحاء دل على ان هذا هو باب السترة في مكة وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في البطحاء وجعل امامه عنزة سترة
4:22فدل على ان مكة كغيرها لابد فيها من السترة انما هذا المسجد الحرام خاصة هذا اشتداد الزحام كانسان لا يستطيع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا استطعت قد يخف في غير اوقات المواسم يستطيع الانسان يصلي الى عمود سيصلي الى الى دولاب يستطيع
4:41في المكان المرتفع بعد بعد الصحف مكان الدرج هناك فيه وفيها تواليد يستطيع اصلي فيها اذا تمكن يصلي فيها واذا احتدوا الزحام وعجز فلا يكلف الله اما اقول بان مكة
4:56هذا لا وجه له وجعل الناس يتمسحون بوضوءه بما جعل الله في جسمه وشعره من البركة هذا خاص به الناس يتمسحون بوضوءه يأخذون القطرات التي تتقاطر من وضوءه يتمسحون بها يمسحون بها وجوههم ولما
5:14حلق رأسه في حاجة الوداع اعطاه ابا طلحة فوزعه يوزعها على الناس يعطيهم الشعرة والشعرتين يتبركون بها واذا تنخم سقطت في يد واحد منهم يحصل بينهم ايش؟ تزاحم على اخذها. فيدرك الانسان جسمه ووجهه. لما جعل الله فيه من البركة
5:33ولما نام عند ابو سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق في في القائلة سلكت عرفة وجعلته في قارورة وجعل سبعة طيبة وقالت انه لاطيب الطيب. عليه الصلاة والسلام. هذا من خصوصياته
5:47اما غيره لا ما يقاس عليه لا يتبرك بغيره قد صامت رك بأبي بكر ولا عمر ولا غيره هذا خاص به. كما جعل الله في بركة في فضلاته ومس جسده
5:57من البركة ولهذا جعل الناس يتمسحون بوضوءه يعني بقطرات الانتصاب نعم شفت كلام الشامخ هنا قال في قبل اخر سنة افطر فاراد البخاري نعم قبل اخر الصفحة بثلاثة افطر او اربع
6:12نعم. فاراد البخاري اراد البخاري تسميه على ضعف هذا الحديث عن البخاري رحمه الله في هذا الترجمة او باب السترة بمكة وغيرها اراد بذلك ارض ان يبين انه لا فرق
6:28بين مكة وغيرها في وجوه في مشروعية السترة. وان الحديث الوارد في ان مكة مستثناة حديث ضعيف حديث معلوم ان مكة ليس لها فطرة اشار الى الشارع شو الكلام قال نعم هنا وقال ابن منير
6:45نعم قال ابن منيب من اول السطر الثاني السطر الثاني شرفنا وقال ابن المنير انما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم ان السترة قبلة ولا ينبغي ان يكون لمكة قبلة
7:01الكعبة فلا يحتاج فلا يحتاج فيها الى سترة. هذا ابن منير في الحديث على البخاري يقول ان البخاري اراد الرد على ما نقول ان ان الستر قبلة ومكة ما فيها او القبلة هي الكعبة
7:14الشيخ قال لا الصواب ان مقصود المؤلف ان ان يبين ان الحديث الوارد في ان مكة مستثناة حديث ضعيف نعم. والذي اظنه انه اراد ان ينكث على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا لا يقطع لا يقطع الصلاة
7:32لا يقطع الصلاة بمكة شيء عبد الرزاق ترجم قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء وساق الحديث هذا نعم ثم اخرج عن ابن جرير الرزاق ابن همام الصنعاني نعم نعم ثم اخرج علي ابن جرير جريشة
7:48ثم اخرج عن ابن جريج عن كثير ابن كثير ابن المطلب عن ابيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم اي الناس سترة. واخرجه من هذا الوجه ايضا اصحاب السنن. ورجاله موثقون الا انه معلول. فقد رواه ابو داوود
8:08عن احمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج اخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من من ابي سمعته ولكن عن بعض اهل عن جدي فاراد البخاري رحمه الله التنبيه على ضعف هذا الحديث والا فرق بين مكة وغيرها في في مشروعية السترة. نعم هذا هو الصوم. تقول ترى
8:30البخاري بابسطة بمكة وغيرها يعني ان الصفة مشروعة في مكة وغيرها اما عبد الرزاق فترجم قال باب لا يقطع الصلاة في مكة شيء يعني ان مكة لها سترة والسند بالحديث ضعيفان. نعم. واستدل على ذلك بحديث ابي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منها. هو صحيح ابي جحيفة. من اصح الاحاديث
8:53ايه ده؟ في بطحاء في بطحاء مكة ومع ذلك العنزة امامه نعم وهذا هو المعروف عند الشافعية والا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين
9:10الصواب انه لا فرق بين مكة وغيرها لا فرق بين مكة وغيرها شرعية السترة لكن اذا اشتد الزحام في المسجد الحرام هذا من باب الضرورة لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم. واغتبر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. نعم
9:26الصواب انها مرور الطائفين لا يبقى لان الذي كان يصلي والطائفون يمرون بينه بين يديه ولان الطائفين احق اكون مقدم يكون الانسان يصلي والطائفون يمرون الممنوع غير الطائفي هذا المكان الذي يطوف فيه
9:44فلا يقال للطائف قف حتى لا تمر بين يدي المصلي نعم وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة باب الصلاة والاسطوانة وهذا ضعيف كما سبق هذا ضعيف في جامع مكة هذا ضعيف
10:02كما صدقت لان النبي كان يصلي في حديث ابي جحيفة في بطحاء مكة. ومع ذلك جعل الحافظ ابن رجب تكلم على قال نعم ها احدهما بعد ان اكبر شوي نعم احدهما احدهما نعم احدهما ان لا
10:31نعم. ايش؟ قوله؟ ايه فراغ. فراغ؟ ايه. والشافعي. والقول الثاني؟ القول الثالث نص عليه يصلي في المسجد منى والناس يقفون بين يديه اذا جاء كتب الان اذا جلس بين يديه. قال ثم
11:11الامام احمد دخل عقد قال بعد ذلك قد نص احد على ان نقلة مخصوصة مخصوصة في بين البلدان لذلك ومن اصحاب المقال ان حضن الحرم ان حضن الحرم كله كذلك. ولو قيل ان الصلاة الى غير المسجد الحرام وحده. دون ايقاع مكة
11:31والحرم اذا كان جمعا بين الحديثين متوجها. ها ولو قيل؟ ولو قيل من الصلاة الى غير قدرة مختص بقتل الحرام وحده. ايه. دون ايقاع يعني ما قال به احد لكن لو قيل لكان هزيع نعم وكلامه شيخ يدل عليه
11:51صرح به غير الاصحاب ايش؟ وكلام القاضي. وكلام القاضي؟ كلام القاضي جامع كبير. ايه. يدل عليه. هم. وصرح به خير من اصحابه. هم. والصوم انه انه لا يستثنى الا للضرورة. اذا اشتد زحام خاص. اما اذا لم اشتد الزحام فحكم حكم غيره. جاء النبي
12:11فلم صلى في في البطحا وجعل السفة. نعم. باب الصلاة الى الاسطوانة وقال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها ورأى عمر رجلا يصلي بين بين اسطوانتين فادناه الى سارية فقال فعدناه
12:31فادناه ورأى عمر ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فادناه الى سارية فقال صلي اليها. نعم حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد قال كنت آتي مع مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلين
12:51عند الاسطوانة التي عند التي عند المصحف فقلت يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال فاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. والصلاة هي الساهية
13:08الثانية والعمود الذي يكون في المسجد هذا يقال له اسطوانة والصلاة لا اله الا الاسطوانة ابلغ من الصلاتين ابلغ لانه جدار قائم عمود قائم هذا ابلغ من السترة القصيرة. طويل الصلاة اليه ابلغ شيء. ولهذا قال عمر المصلون احق بالسواد من المتحدثين بها. اذا كان هناك
13:28يتحدثون عند السارية ثم صلي عقبا. هو الذي يتقدم الى الى السارية والمتحدث يذهب الى مكان اخر. المصلي هو اللي يحتاج الى السترة فيقرأ هو احق من المتحدث. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه يصلي بين الصورتين بين عمودين
13:45ادناه الى السارق وقال صلي اليها بين العمود هذا وبين العمود يصلي بينها ادنى الى السارية اخره قال صلي الى السفرة صلي الى اجعل الصوانه امامك سترة لك واما ما ورد النهي من السلاطين السواري فهذا
14:01في صلاة الفريضة في جماعة جماعة اذا كانوا يصلون لا يدخلون بين يبقى فيه منقطع الصفوف الا اذا امتلأ المسجد ولم يكن هناك مكان فلا بأس يحتاج الناس الى كثرة المصلين
14:18ولم يوجد مكان يصلون اما اذا كانت ثعلبة فلا يصلوا بين الصواريخ لان لان لا تكون السواري تقطع الصفوف نعم؟ سلمة رضي الله عنها لما تحرر نعم يصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف
14:38قال يا ابا مسلم اراك تتحرى الاسطوانة عند هذا قال رأيت الذين تحروا الصلاة عندها يعني انه انه مشروع في الصلاة لها الى الى الى العمود والى الثانية. نعم حدثنا قبيصة نعم. نعم صحيحة. الجماعة اذا صلوا بين السواري بس مكروهة قطع الصفوف
15:01واذا احتاج اليها زالت الكراهة. اما اذا كان يصلي في غير الفريظة لا حرج. اذا صلى بين السواري دعا السترة امامه. اما اذا يكون له سترة ينبغي ان يصلي لخلف سترة له. فبعض الناس ما عنده بصيرة تجده الان العمود هذا فيه فراغ والعمود هذا فراغ ثم يصلي في الوسط
15:21نعم ها؟ مكروه. مكروه لما فيه من قطع الصفوف. واذا احتيج الى الصلاة من السواد كثرة المصلين زالت الكراهة لاحظ. نعم. الرجل اذا كان امامك رجل يصلي صلي الى ظهره. حدثنا قبيصة قال
15:41عمر رضي الله عنه المصلي اذا كان حاجة؟ نعم يصلي لكن المصلي ما يتكلم يسمع كلامه ولا ولا يرد عليه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس عن انس رضي الله عنه قال لقد رأيتك
16:06كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد شعبة عن عمر عن انس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا في فائدة الفائدة الاولى مشروعية الصلاة الى السترة والى السارية
16:26والفائدة الثانية مشروعية صلاة ركعتين بعد اذان المغرب هو قبل الصلاة وانهى مستحبة خلافا لمن كره ذلك وقال انها صلاة المغرب ان المغرب وقت قصير وانه لا يتسع الا لمقدار ثلاث ركعات
16:44وانه ينبغي للانسان بمجرد ما المؤذن يقيم الصلاة هذا غلط يفعله بعض الناس قال بعض الناس هات بعض الناس يعتاد بعض الائمة مجرد ما ينزل المؤذن يقيم هذا غلط لانه اولا ينبغي لها ان
16:59يراعي الجماعة والثاني انه خالف السنة ما كان يفعل هذا اذا اذن المؤذن ينتظر بعض الشيء حتى ان الناس ينتظرون السواري يصلون ركعتين ثم يذهبون تداعى الى الصف ظاهرها ان ان الصحابة يبتدون السواري
17:18كل واحد يصلي امام السارية فاذا انتهى ذهب الى الصلاة. فدل على ان وقت المغرب وقت مبتسم وانه يشرع للانسان ان يصلي ركعتين ويدل على ذلك الحديث الاخر النبي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. الثالثة قال لمن شاء
17:34راية اهل الاتحاد سنة يعني قول لمن شاء لان لا يظن انها واجبة في الثالثة لانه قال صلوا قبل صلوا قبل الوجوب لو لم يقل لما شاء اخذ من ذلك الوجوه الدلة على الوجود. فلما قال لمن شاء الا على انها مستحبة وليست واجبة
17:51فهذا فيه مشروعة الصلاة الى السترة والسارية وهذا اشد سترة من الحربة وفيه الرد على من انكر صلاة ركعتين قبل المغرب. نعم باب الصلاة بين ثابت هذا في الحديث او في الصحيح او في الصحيحين. نعم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
18:13حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال. فاطال ثم خرج كنت اول الناس فاطال ثم خرج كنت
18:33ولا الناس دخل على على اثره فسألت بلالا اين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين نعم وهذا رحمه الله على جواز الصلاة بين السواري جماعة. اذا كان واحد منفرد يصلي بين العمودين لا بأس
18:50لكن كونه يظع امامه سترة هذا افظل مستحق اتصل هذا من الحديث من حديث ابن عمر انه دخل البيت يعني الكعبة وهو ببيت الكعبة وهذا في في في غزوة الفتح دخل الكعبة ودخل معه اسامة ابن زيد لانه كان ملازما له وعثمان ابن طلحة الحجبي لان افساد الكعبة هو بلال
19:13دخل النبي صلى الله عليه وسلم واسامة وعثمان ابن طلحة وفيها الاربعة. ثم اغلقوا عليهم الباب عمر من خلف الباب يتمنى انه يدخل حريص. لكن ما تيسر له اغلق الباب دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال واسامة وعثمان ابن طلحة الحجبي واغلقوا الباب وابن عمر خلفهم يتمنى ان يكون
19:33دخل ولكنه لم يتيسر له فوقف امام الباب. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين سارقين لان البيت كعبة كانت تقوم على ستة اعمدة وصلى بين السلفين يأتي وصفه في الحديث الذي بعده وصف المكان الذي صلى فيه استدل به مؤلف رحمه الله على جواز الصلاة بين الساريتين في غير جماعة صلى وحده بين السارقين
19:52انما النهي عن الصوت من السواري في الجماعة. اما الواحد اذا يصلي بين السنتين لا حرج وفيه ان ابن عمر كان ينتظر فلما خرج امسك ببلال وقال اين المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم
20:06وقال فات علي رسوله كم صلى اصلي ركعتين او اربع ركعات او ست لانه قال اطاع فقال فسألت بلالا اين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. هذا هو الشاهدين. نعم حدثنا عبد الله ابن يوسف
20:23يقوم عليه الكعبة الكعبة على ستة اعمدة بين عمودين لا لا عمود عمود في وسط الكعبة تقوم عليه الكعبة ستة اعمدة تقول كما تبين في الحديث الذي بعده نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر
20:42ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة الحجبي عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره
21:02وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة اعمدة ثم صلى وقال لنا اسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه هذا هو الصاد هذا في وصف المكان الذي صلى فيه النبي لما دخل الكعبة
21:21ومعه اسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلح العجمي الكعبة كانت تقوم على ستة اعمدة. ثلاث اعمدة امام وثلاث اعمدة خلف والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عمودين عن عن يمينه العمود المقدمة وعمود عن يساره وثلاث اعمدة خلفه وستة اعمدة عمودين عن يمينه
21:40وعمود عن يساره خلفه وباب الكعبة خلفه وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاثة ادوار وصلى في هذا المكان قال والصلال لابن عمر. خذا العلما من هذا ان المسافة مسافة السترة تكون ثلاث اذرع
21:59لان النبي صلى الله عليه جعل بينه وبين الجدال الغربي فلا تأذرا دل على ان الانسان اذا لم يكن له سترة ومرن المار فوق ثلاث اذرع لا حرج يعني هو هو الحد الاعلى
22:12وفيه الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين السوارب لانه منفرد والمنفرد لا بأس ان يصلي بهذا السؤال. اما الجماعة يصفون بين السواري خلف الامام هذا منهي عنه. بما فيه من قطع الصفوف
22:25الا اذا احتاجوا الى ذلك امتلاء المسجد وكثرة المصلين فان الكراهة تزول ولو كانت السواد تقع الصفوف نعم. باب وكله يجعله الثانية قصة لها هذا افضل نعم باب حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا شف كلام الشارع قائل بعض الصلاة بين السوالف وغير جماعة نعم
22:49انما قيده هناك انما قيدها بغير الجماعة لان ذلك يقطع الصفوف وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب. وقال الرافعي في شرح مسند احتج البخاري بهذا الحديث اي حديث اي حديث ابن عمر عن بلال على انه لا بأس بالصلاة بين الساريتين اذا لم يكن في
23:09جماعة واشار ان الاولى للمنفرد ان يصلي الى السارية. ومع هذه الاولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما اي للمنفرد واما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة الى السارية انتهى كلامك. وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين
23:29الثواري كما رواه الحاكم من حديث انس رضي الله عنه باسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة وحسنه الترمذي. المقصود الناعم النهي انما هو الجماعة اما الواحد فلا حرج. نعم. نعم. باب حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال
23:49موسى ابن عقبة عن نافع ان عبد الله كان اذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه لا يدخل وجعل الباب قبل ظهر فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة اذرع صلى يتوخى المكان الذي اخبره
24:09به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا بأس ان صلى في اي نواحي البيت نعم وهذا الباب ما جعل له ترجمة لانه كالفصل من الباب السابق ذكر فيه حديث ابن عمر ان ابن عمر كان اذا دخل الكعبة
24:28مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره باب الكعبة خلف ظهره وان مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الغربي ثلاث اذرع يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي النبي صلى الله عليه وسلم
24:39ولان بلال اخبرها ان النبي جعل بينه وبين الجدار الغربي كانت ازرع وجعل باب الكعبة خلفه هو يتحرى هذا المكان. ثم يقول ابن عمر وليس على احد بأس صلى في اي نواحي بيت شاء
24:51تقول ما ما في شيء مخصص لو دخلت البيت وصليت وجعلت باب الكعبة خلفك او عن يمينك او عن شمالك الى اي ناحية من نواحي البيت. اذا دخلت الكعبة تصلي هنا
25:05او هنا او امام او كل كل النواحي كلها قبلة. كل نواحي البيت قبلة ليس على احد البعث كيف يصلي الى ابن عمر يتحرى المكان الذي صلى فيه من باب التحري
25:17ان هو جعل باب الكعبة خلفه وجعل بينه وبين الجزار الغربي امامه وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وثلاث اعمدة خلفه هذا المكان الذي صلى فيه النبي لكن لو جاء لسان وصلى الى سارية ما في مانع
25:31وصلى وجعل باب الكعبة عن يمينه. او جعل باب الكعبة عن يساره او دعوا جدار الغرب خلفه كل كل نواحي البيت كلها قبلة لكن المكان الذي صلى فيه النبي هو هذا
25:44ولهذا ابن عمر حتى يرفع التوهم قال وليس على احد بعظ ان صلى في اي نواحي البيت شاء لكن هو يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم
25:54هنا وين اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ها ايه في الجماعة اذا كانوا في جماعة سواء نافلة ولا صلاة التراويح ولا صلاة الكسوف او صلاة الاستسقاء اذا كان صلوا جماعة لا يصفون بين السواد
26:14بما فيه من قطع الصفوف الا اذا كان هناك ازدحام ازدحم المسجد واحتاجوا الى الصلاة السواري ازالة الكراهة يصلون بين السواري ولو قطعت الصفوف. اما اذا كان منفرد يصلي الصوف لا لا بأس واحد يفرد يصلي بين الصلاة لا بأس. لكن يجعل امامه صفة. اذا جعل امامه سترة شيء قائم دولاب ولو كان بين السواري ما يضر. لان النهي
26:36النهي انما يثنى اول الجماعة الذين يصلون خلف الامام لا صفوف بين السواد. لما فيه من قطع الصفوف الا اذا احتاجوا الى ذلك لان المسجد لا يتسع للمصلين لكثرتهم صفوا بين الثواب. نعم. ها
26:54هذا هو الدستور عند العلماء. الدستور عند العلماء ان صلاة الفريضة انما تكون في تكون خارج وانها لا تصح الصلاة فوق داخل الكعبة. ولهذا جعلوا من المواضع التي قال لا تصح الصلاة داخل الكعبة ولا فوق ظهر بيت الله
27:09قالوا العلة في هذا لانه ما ما يستقبل الكعبة كلها انما يستقبل بعضها وانما هذا في صلاة النافلة ولكن الاصل ان ان اذا صحت النافلة صحت الفريظة الا الا بدليل
27:22لكن هذا مشروع عند العلماء على كثير من العلماء ان ان لا تصح الصلاة الفريضة في داخل الكعبة ولا فوقها انما لانه انما يستقبل بعضها ولا يستقبل جميعها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
27:39محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحمة. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان
28:01يعرض راحلته فيصلي اليها قلت افرأيت ان هبت الركاب؟ قال كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته. او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. بسم الله الرحمن الرحيم
28:20الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب وباب الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحل تابعوا للابواب التي اه فيها بيان انه ينبغي للمصلي ان يصلي الى سترة
28:37والسترة مستحبة عند جمهور العلماء يكون مصلي يصلي له سترة هذا مستحق فذهب بعض العلماء الى وجوبها والصفة هي شيء قائل يكون امام المصلي واقله مثل مؤخرة الرحم كما قال المؤلف هنا بعض الصلاة الى الراحلة والبعير والشجر والرحب
28:59وهو يقارب ثلثي ذراعه لابد ان يكون شيء قائل هذا هو السترة اللي له عمود طلل سارية قال لي لا دولاب قال لي لا عاصم قائم في الحربة التي كان
29:14تركز للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي اليها تصلي الى عمود الرحم وهو ما يشد على البعير عموده يقارب ثلثي ذراعه كل هذا يسمى صدقة وكذلك الصلاة فالى الراحلة يعرض راحلته
29:33فيصلي اليها يعرض البعير فيصلي اليه يصلي الى شجرة يصلي الى رحم وفي هذا الحديث حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي اليها الشرح يقول يعرض بالتشديد الراء
29:52وهذا ان كان سماعا والا فالقاعدة تخفيف ان عرض يعرض يعرض رحمته هذه القاعدة لكن تعل هذا السماء عن باب السماع والحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان وغيره الشيء المستقر يكون
30:09سترة للمصلي كل شيء الدابة راحلة راحل حتى ولو الى ظهر الانسان امامك فالشيء المستقر الثابت يكون واحد يكون هذا هو السترة. نعم. اقرأ الشرح قوله باب الصلاة الى الراحلة والبعير قالوا الجوهري
30:28راهلة الناقة التي تصلح لي وضع الرحل عليها قال الازهري الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان او انثى. والهاء فيه المبالغة والبعير يقال له ويقال لما دخل في الخامسة نعم يعني فتكون الراحلة الناقعة التي تصلح به
30:49كان يوضع عليها الرحل حتى ولو لم دخلة لو تدخل في الخامسة اذا كانت تصلح للرحل والى ثلاث سنين او اربع سنين ولا يسمى بعير الا اذا دخل الخامسة فاذا صلى الى الراحلة او صلى الى البعيد سواء كانت الراحلة ليوضع عليها الرحم او بعيد ولو لم يوضع عليه الرحم
31:10ستر المصلي نعم كم قوله؟ قوله والشجر والرحم المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل فكأنه الحق البعير بالراحلة بالمعنى مع الجامع بينهما ويحتمل ان يكن اشار الى ما ورد في بعض طرقه فقد رواه ابو خالد الاحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ كان يصلي الى بعيره انتهى
31:33ان كان هذا حديثا اخر حصل المقصود وان كان اقتصر عن من الاول كان يكون المراد يصلي الى مؤخرة رحل بعيره اتجه الاحتمال الاول ويؤيد الاحتمال الثاني ما اخرجه عبدالرزاق ان ابن عمر كان يكره ان يصلي الى بعير الا وعليه رحم
31:50وساذكره بعد والحق الشجر بالرحل بطريق الاولوية. ويحتمل ان يكون اشار بذلك الى حديث علي قال لقد رأيتنا يوم بدر. وما فينا ينسى الا نفس الا الله صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هذه انواع يصلي اليه المصلي راحلة
32:07بعيد شجر واحد هذي امثلة امثلة لبعض اصلي اليه المصلي وهو الشيء المستقل وكونه يصلي الى الراحلة او الى البعيد لا يرى في النهي عن الصلاة في معاطن الابل وما بالك فان معاطل الابل هي
32:24المكان الذي تقيم فيه مدة عند عند الماء اوعد المراح هذا هو فهذه هي المعاصي. اما الشيء المكان الذي يقيم فيه البعير يجلس فيه اقامة العارضة فلا يشمله النهي لانه ليس لا يسمى عاطل الابل الاماكن التي تقيم فيها مدة مراح في الليل
32:45مراحها في الليل او قامتها عند الماء هذا هو الذي نهي عنه الصلاة فيه الصلاة عن معاطن الابل. اما الشيء العارض الذي يبرك فيه البعير ويقوم قال لا لا لا يتناوله اللحم
33:00ذكر في الحديث اخر السطرين الاخيرات شو كلامه على تكملة؟ قال القرطبي نعم القرطبي في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ولو يعارضه النهي عن الصلاة في معاطي الابل لان المعاطنة مواضع. مواضع قامتها عند الماء
33:22كراهة الصلاة حينئذ عندها اما لشدة نتنها واما لانهم كانوا يتخلون بينها ومستترين بها انتهى وقال غيره علة النهي عن ذلك خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة الي على حالة الضرورة ونظير
33:42قالت الضرورة ما وقع في السفر صارت الى الراحلة لان هذا ليس معصية ليس هذا شيء عارض قام الحكمة فالله اعلم ذكر شيخ الاسلام انها نعم انها خلقت من الجن هذا ذكر في في الوضوء من لحوم الابل قال لانها خلقت من الجن والجن خلق من نار والنار انما تطفى في الماء
34:03ولذلك وجب الوضوء من اكل لحوم الابل وهنا ذكر بعضهم انها خلقت من الجن والله اعلم بالحكمة المقصود ان النهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول سمعنا واطعنا سواء عرفنا العلة او لم نعلم
34:17والمعاطل هي الاماكن التي تقيم فيها للمراح او قال الماء اما الشيء العارض فهذا لا يسمى ولذلك ما فعله ابن عمر كان يصلي راحيته كان النبي يصلي راحلته في البرية هذا شيء عار. نعم. هذا ذكر هذا هو
34:39الله اعلم نعم. باب الصلاة نعم الشرح لا هنا شف الان التكملة اخر تعتبر مغفرة الرحم. نعم. يعتبر الفقهاء مؤخرة الرحم في مقدار اقل سترة واختلفوا في تقديرها بفعل ذلك
35:02فقيل ذراع وقيل ثلثا ذراع وهو اشهر. لكن في مصنف عبد الرزاق النافع ان مقرة راحلي ابن عمر كانت قدر ذراعه. نعم المشهورة انه ثلث ثلثاء ذراع هذه مؤخرة الرحم ومؤخرة الرحم العود
35:18العود الذي في مؤخر الرحلة يجعل على البعير في الشتاء الراحلة بمؤخرات عمود يقارب ثلثي ذرة هذا اقل ما تكون السترة وهو الذي جاء في حديث ابي ذر في صحيح مسلم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم
35:37المرأة والحمار نعم باب الصلاة الى السرير حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اعدلتمونا بالكلب حمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي فيكره ان
36:03فانسلوا من قبل رجلي فهل سلم من قبل رجلي السرير؟ حتى انسل من من محافي. الصحة يعني اظهر من قدامه. وهذا قالته عائشة رضي الله عنها انكارا لمن قال لها الا انكارا على من قال الا المرأة
36:21تقطع صلاة المصلي والحديث دليل على جواز الصلاة الى السرير ولو كان فيه نائم رجل او امرأة صلي الى السرير ولو كان فيه نائم رجل او امرأة فلا يضر وانه اذا سلم من السرير فلا يكون مرورا
36:39ظنت عائشة رضي الله عنها ان هذا يسمى مرور مو مرور اذا صلى المسلم الى سرير عليه نائم رجل او امرأة ثم من جانبي الشريف فلا يسمى هذا مرورا ليس وانما المرور هو المجيء من جانب الى جانب يأتي من هنا الى هنا
36:58تقول عائشة اعجزتمون بالسلب والحمار في من قال بحضرته يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة وهو يدل على ان عائشة رضي الله عنها ترى ان المرأة لا تقطع الصلاة استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا للسرير الذي امامه
37:15وهي مضطجعة عليه وقد خفي عليه النص الذي فيه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب وفي صحيح مسلم حديث ابي ذر يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الاسود. خفي عليها بالنص وفهمت من انسلالها من السرير انه مرور
37:35وهذا ليس بالمرور في الحقيقة انما المرور هو المجيء المجاهد وعائشة رضي الله عنها مع فقهها وقولها ما افقه النساء لها اوهام. وهذا من اوهامها رضي الله عنها ومن اوهامها اعتقادها جواز زيارة المرأة للقبر
37:54وقد وافق الجمهور عائشة رضي الله عنها ذهبوا الى ان مرور المرأة والحمار والكلب لا يقطع الصلاة وتأولوا الحديث يقطعوا صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل
38:09تعوله على قطع الثواب المراد نقص الثواب وقطع الثواب واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وازرعوا ما استطعتم لكنه حديث ضعيف عند اهل العلم وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة يقطعها الكلب فقط
38:26وهو رواية عن الامام احمد قالوا لان المرأة وجد فيها عائشة هذا تدل على ان المرأة لا تقطع طلع هو الحمار وجد في حديث ابن عباس في قصة العتاب انما كان راتبا راكبا حمار
38:43ومرة بين يديه وعلى الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى ولم ينكر عليه احد قالوا هذا يدل على ان الحمار لا يقطع الصلاة سقي الخلف قالوا لا فاصهل الكلب
38:55ويدري عن الامام احمد والصواب الصواب انه ان المصلي اذا مر بين يديه احد الثلاثة المرأة او الحمارة او الكلب بينه وبين السترة او اذا لم يكن له سترة ومرة قريبة منه
39:10اقل من ثلاثة اذرع فانه فانها تبطل الصلاة ويعيدها هذا هو الصوم بهذا الحديث يقطع صلاة المرء اذا لم يكونون بين يديهم في مؤخرة الرحم والمرأة والحمار وكلب الاسود والكلب
39:23اما الحديث اقطعوا لا يقطعوا الصلاة شيء فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. وان ذهب اليه الجمهور المعول على الدليل لكن المرأة لابد ان تكون بالغ كما جاء في الحديث الحائض الصغيرة لا تقطع الصلاة. والكلب لابد ان يكون اسود
39:39ثم جاء فقيده ابي ذر نعم لما قال الكلب اسود سأله السائل قال ما بال الكلب الاسود من الاحمر الاصفر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الاسود الشيطان
39:51فالاقوال ثلاثة القول الاول قول الجمهور ان الصلاة لا يقطعها شيء مطلق لا المرأة ولا الحمار ولا الكلب ولا الاسد والكلب وتأولوا الحديث بان المراد قضى الثواب القول الثاني انه
40:05ان هذه الثلاثة تقطع الصلاة اذا مر اذا مرت بين يديه بينه وبين السترة او قريبا منه دون ثلاث اذرع اذا لم يكن له صفة القول الثالث انه لا ان المرأة
40:18والحمار لا يقطعان الصوت وانما يقطعه الكلب الاسود فقط والصواب انه يقطعها هذه الثلاثة هذه الثلاثة تقطعه لابد لكن بشرتك والمرأة بالغ والكلب يكون اسود وهذا خفي عائشة عائشة رضي الله عنها
40:35وهي من افقر النساء باب يرد المصلين مر بينهم باب باب يرد المصلي من مر بين يديه هذا من من التراجم التي جزم فيها المؤلف في الحكم باب الصلاة الى السرير ما جزى يعني ما حضر الصلاة الى السرير. اذا كان عليه
40:55ناعم في هذه الأمر هل يقطع الصلاة ولا اقطع؟ ماجزا بالحق لأن المسألة فيها خلاف قول. وهنا جزم بالحكم. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه لان الحديث واضح فيه نعم
41:08ورد ابن عمر رضي الله عنهما في التشهد وفي الكعبة وقال ان ابي قال ان ابى الا ان تقاتله فقاتله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن ابي صالح ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال
41:29قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا سليمان ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رأيت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي الى شيء يستره من الناس فاراد شاب من بني ابي
41:53ان يجتاز بين يديه فدفع ابو سعيد في صدره. فنظر الشاب فلم يجد مساغا الا بين يديه. فعاد ليجتاز دفعه ابو سعيد اشد من الاول اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ثم دخل على مروان فشكى اليهم
42:13ما لقي من ابي سعيد ودخل ابو سعيد خلفه على مروان وقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه
42:33فليدفع فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عمر فان معه قريب فان معه القريب ومروان هذا مروان مروان بن الحكم وكان امير وكان امير المدينة لمعاذ ابن ابي سفيان
42:53وبهذه القصة ان ابا سعيد رضي الله عنه رد هذا الشاب الذي اراد ان يجهز بين يديه وهو يصلي دفعه ابو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مسارا ما وجد طريق الا امامه
43:07فعاد مرة اخرى ليجتاز بلده فدفعه ابو سعيد دفعة اشد من الاولى فنال منها هذا الشاب تكلم على ابي سعيد ثم ذهب واشتكاه على مروان ذهب الى مروان ابن الحكم هو امير المدينة يشتكي ابا سعيد
43:24قال انه دفعني فدخل ابو سعيد خلفه قال وما لك ولابن اخيك فقال ابو سعيد سمعت النبي يقول اذا صلى احدكم يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو الشيطان
43:39والمراد بالمقاتلة المدافعة الشديدة مراد مقاتل وليس المراد به المضاربة بالعصي او السكاكين هذا الصحيح. وان كان بعضهم قال اراد اراد به القتال ولو بالسلاح لكن هذا قول ضعيف الصواب ان المراد بالمقاتلة المدافعة الشديدة
43:56لا المضاربة في الاصل ولا السكاكين لانها لهذا اكبر ولانه يؤدي الى تشويش في الصلاة والانشغال عنها ابن عمر رضي الله عنه كان ممن يشدد في هذا ويرد من يمر بين يديه في التشهد وفي الكعبة
44:19الكلام على ابن عمر ورد ابن عماء ورد ابن عمر ابن سعود اي ردا مار بين يديه في حال التشهد وهذا اثر وصل ابن ابي شيبة عبد الرزاق وعند وعندهما ان
44:31المارة المذكور هو عمرو بن دينار قوله في الكعبة قال ابن قرقون وقع في بعض الروايات وفي الركعة وهو اشبه المعنى قلت ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة للذكر لان لا يتخيل اي انه يعتبر فيها المرور لكونها محل مزاحمة
44:50قد وصل الاثر المذكور بذكر الكعبة في ابو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة في كتاب الصلاة له من طريق صالح ابن كيسان قال رأيت ابن رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع احدا يمر بين يديه بادر. قال ان يرده. يعني ابن عمر كان يشدد يعني يصلي في الكعبة
45:12ولا احدا يمر بين يديه يعني امام الكعبة ولا يمر احد يترك احد يمر بين يديه مع ان مع انهم مظن السحاب انظرنا الزحام والطائفون والمصلون ومع ذلك وهذا على عادة ابن عمر رضي الله عنه في حرصه
45:28على اتباع السنة وتشدده في ذلك حتى كان يرد من يمر بين يديه في الكعبة والصواب قول من قال انه يغتفر المرور في المسجد الحرام في وقت الزحام لانه مظنة الزحام
45:42وكذا كل مكان يزدحم فيه الناس وان الامر اذا ضاق التسع والدليل على ذلك قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قل لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاعفوا منه ما استطعتم. قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج
45:59لكن ابن عمر رضي الله عنه على عادته تشدد شوف كلامه في الصفحة الاخيرة بعض العلماء يرى ان المقاتلة قوله فليدفعه. قوله فليدفع ولمسلم فليدفع في نحره. هم. قال قرطبي اي بالاشارة ولطيف المنع. وقوله
46:15يقاتل وان يزيد في دفع الثاني اشد من الاول؟ نعم كما فعل ابو سعيد فانه دفعها الاول في الشر ثم لما استأذن مرة ثانية دفعه مرة اشد من الاولى نعم قال واجمع على انه لا يلزمه ان يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الاقبال على الصلاة والاشتغال بها والخشوع فيها انتهى
46:36واطلق جماعته من الشافعية ان له ان يقاتله حقيقة وسبع درب العربي ذلك في القبس. نعم. وحقهم بان يستبعد قالت الحقيقة ليس هذا هو المقصود وكما قال القرطبي لا يقاتل بالسلاح
46:52واذا افضى الى مسجد اكبر يتركه يدافع فان ذهب الى والى تركه نعم قال المراد بالمقاتلة المدافعة واغرب الباجي فقال يحتمل ان يكون المراد بالمقاتلة اللعن او التعنيف وتعقب بانه يستلزم تكلم في الصلاة وهو مبطل
47:13خلاف الفعل اليسير نعم هذا ليس بشيء المقاتلة المصلي الان في في الصلاة دعوتها لهذا والمقاسات باذن الله. نعم ويمكن ان يكون اراد انه يلعنه داعيا لا مخاطبا لكن فعل الصحابي يخالف
47:29هو ادرى بالمراد الثوب انه مدافع المدافعة تصلي بالمعروف نعم باب اثم النار بين يدي المصلي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن مسلم بن سعيد ان زيد ابن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله
47:47ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال ابو جهين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ فكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه؟ قال ابو النضر لا ادري
48:07اقال اربعين يوما او شهرا او سنة نعم وهذا فيه هذا الحديث يدل على اثم المرء بين يدي المصلي وان اثمه وان عليه اثما عظيما ولهذا قال النبي لو يعلم المرء بلده المصلي ماذا عليه؟ يعني ماذا عنه من الاثم؟ وان كانت لم تثبت في الحديث لكنه. لكن ما ثبتت في الحديث من الاثم. والمراد هذا
48:31لو يعلم المرء من اجل ان يصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابن عمر لا ادري قال اربعين يوما او الشهر او سنة
48:40وهذا يدل على خطورة وايضا بالامر وانه لا وانه يحرم على الانسان ان يمر بين يدي المصلي الا للضرورة ظرورة اذا لم يجد مساغا ان يكون في وكان فيه زحام في المسجد الحرام
48:54في وقت الموسم هذا للضرورة والا فليس له ان يمر بين يديه. وان كان لا يقطع صلاته لا يقطع الصلاة لكن لا يجوز له ان يمر بين يديه نعم شنو؟ شوف قوله في الصفا
49:06عليه ماذا عليه؟ قوله ماذا عليه؟ زاد الكشمي هني من الاثم وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره. والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في شيء منه
49:22وكذا رواه ابو باقي باقي السنة الستة وكذا رواه باقي الستة واصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها. ولم ارها في شيء من الروايات مطلقا. لكن في مصنف ابن ابي شيبة يعني من الاثم فيحسن ان تكون ذكر في اصل البخاري حاشية رنها تشبهني اصل لانه لم يكن من اهل العلم
49:45ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاها المحب الطبري في الاحكام البخاري واطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في ايهام انها في الصحيحين. وانكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من اثبتها في الخبر فقال لفظ
50:02ليس بالحديث صريحا ولما ذكره النووي في شرح مهذب دونها قال وفي رواية رويناها في الاربعين كعبد قادر الهروي ماذا عليه من الاثم؟ قال هذا ستكون كلمة من الاثم ما ثبتت
50:17ما ثبتت في ايش؟ لا في الموطأ ولا في الكتب الستة واما زيادة التشويه يعني ثبتت عند التشبيه يعني من الاثم والحافظ اجاب بانها جعلها وهم لعلها لعلها كتبت في الحاشية يقول فظنها الكشفي هني من الحديث فالحقها
50:38يقول فيحتاج ان تكون ذكرت في اصل البخاري حاشية فظنها الخشمي يعني اصلا لانه لم يكن من اهل العلم ولا من الحفاظ قد كان راوية يعني يجمع طاوية هم من الحفاظ
50:50ولا من النقاد بل كان راوية يجمع والمحب الطبري ازاح للبخاري واطلق فعيب ذلك عليه وعيب على صاحب العمدة بايهامها انها في الصحيحين وابن الصلاح انكر هذه المشكل الوسيم على من اثبتها في الخبر وما ثبتت بمراده لكن ما ثبتت
51:13والنووي رحمه الله في شرح المهذب قالوا قد رأيناها في رواية في الاربعين لعبد القاضي الهوى ماذا عليه من اثم وبهذا تكون كلمة من الاثم ما ثبتت في الحديث وهي مرادها
51:29الحافظ رحمه الله هنا يعني استفرغ تسعى في بيان انها لا ومع ذلك مع هذا فالحافظ نفسه رحمه الله وقع في هذا الوهم فاثبت هذه اللفظة في بلوغ الوراء من الاثم
51:43وكانه نسي رحمه الله والكمال لله ترون الان انه حافظ نفسه الان قال نعم كلمة الاثم ما هي ثابتة لا لا في الكتب الستة ولا في مسند الامام احمد وان نعيب على
51:58على من اثبت عبارة عن محب الطبري وعلى صاحب العمدة في هام وانه يقال انها ما ثبتت ويكش فيها لي اخطأ ولعله ظنها في الحاشية ومع ذلك مع هذا البيان
52:14الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في في هذا الوهم فاثبتها في بلوغ المرأة فماذا عليه من الاثم والكمال لله مهما بلغ الانسان كما ان شيخ الاسلام في الدرس في صحيح مسلم
52:28اليوم في الصباح قلنا ان شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم العظيم خفي عليهما انه ورد الجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم في الصلاة والتبريك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
52:46انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وشيخ الاسلام لم يثبت الجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم في الصلاة والتبريك
52:57مع انها ثبتت في البخاري في كتاب الانبياء الكمال لله قد يكون العالم الكبير والامام الكبير لا يخفى عليه شيء يفوته شيء فيحصل على ويهب في بعض الاشياء ولا يمكن احد يحيط بالسنة ولا ولا يغلط ولا يحصل له وهم ما يمكن احد
53:17الكمال لله عز وجل. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه او غيره في صلاته وهو يصلي يا عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي وانما هذا اذا اشتغل به فاما اذا لم يشتغل فقد قال زيد ابن ثابت ما باليت
53:35ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل حدثنا اسماعيل ابن خليل قال حدثنا علي ابن موسى عن الاعمش عن مسلم يعني ابن ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة؟ قالت لقد
53:56جعلتم هنا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واني لبينه وبين القلة وانا مضطجعة على السرير اتكون لي الحاجة فاكره ان استقبله فانسى الانسلال وعن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة نحوه
54:16وهذا تفصيل في الترجمة من تفقه البخاري رحمه الله فان البخاري رحمه الله ثقه في تراجمه التي ساق بها طيره هذا من تفقهه وجمعه بين النصوص يقول ان استقبال مصلي
54:33للرجل وهو يصلي العمامة فيه تفصيل ان كان يشتغل به فلا فلا يصلي وامامه رجل وان كان لا يشتغل فلا يصلي فيصلي ولا يضره المدار على الانشغال ان كان ينشغل اذا صار امامه شخص فيصلي امامه
54:51يطلب مكان اخر وان كان لا ينشغل فيصل ولهذا قال وكره عثمان ان يستقبل الرجل وهو يصلي قال وانما هذا اذا اشتغل به فاما اذا لم يشتغل به فقال قال زيد بن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاة الرجل
55:09ان كان لا ينشغل يصلي ولو امامه رجل يعني ولو كان امامه يستقبله وان كان لا يشتغل فلا في البخاري رحمه الله تأول قول عثمان كراهة عثمان وهو يصلي اذا كان يشتغل به
55:24جمع بينه وبين حديث عائشة كان النبي يصلي الى الى السرير وهي عليه هذا دليل على انه لا بأس ان يصلي الانسان الى رجل امامه جالس او نائب على السرير
55:36رجل او امرأة ولهذا كان النبي يصلي وعائشة امامه على السرير مضطجعة على الشرير على السرير فتبدو لها الحاجة فتنسلن سلاحك من جانبي السرير من هنا ومن هنا ففيه جواز استقبال الرجل او المرأة
55:54الصلاة اذا لم اشتغل به ولم يشوش عليه ولا حرج ولا يعتبر هذا من المرور هو النبي يصلي رعاية الى السرير وعائشة عليه ما هو بهذا من الغرور كرة سل
56:06تأتي من جانب السير من هنا ما يعتبر هذا المرور هو مزيد من جانب الى جانب لكن ظنت ان هذا مرور رضي الله عنها فانكرت على مقال الناس ان المرأة تتبع الصلاة
56:17نعم باب الصلاة خلف النائم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا راقدة معترضة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترته
56:38نعم ترجمة فيها جواز السلف خلف النائم لا بأس الانسان ان يصلي وامامه نائب ذهب بعض العلماء الى كراهة هذا مجاهد وطاووس ومالك اه كراهة الصلاة اذا نائم امامه خشية ان يبدو منه ما ما يفيه عن الصلاة
56:59وكأنه احتجوا بحديث ضعيف ورد فيها في النهي عن الصلاة الى النار فاراد البخاري رحمه الله ان يبين ان هذا الحديث لا لا يعول عليه فانه ضعيف وان حديث عائشة اصح منه
57:11من حديث عائشة في الصحيحين النبي يصلي وعائشة امامه اما الحديث الضعيف الذي فيه النهي عن الصلاة حسنا فهو حديث ضعيف لا يعول عليه وكرهت بعض بعض اهل العلم بسبب هذا الحديث ضعيف
57:26ليس بشيء ولهذا يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة الى النائم او خلف النائم وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اذا اراد ان يوتر او ايقظ عائشة فاوترت
57:38لانه ينبغي للانسان ان يوقظ اهل الوتر لان هذا بالتعاون على الخير قد قال الله تعالى وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها تيوقظهم للفريضة ويوقظهم لصلاة الليل فان لم ينكب فعلى الاقل يوتر
57:52والوتر اقله ركعة قال الوتر ركعة واحدة ووقتها من صلاة العشاء الى طلوع الفجر ركعة واحدة هذا اقل وسع وهذا الكمال ثلاث ركعات بسلامين او بسلام الواحد تسردها سردا واذا عثر بخمس او سبع او تسع
58:12او احدى عشرة حسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر باحدى عشرة واحدة. صوت لك سبعة وتر. كلها سما وتر. كان النبي في الغالب يثرب باحدى عشر ركعة او ثلاثة عشر ركعة. هذا هو الغالب
58:26وربما اوتر بتسع وربما اوتر بسبع لكنه في الغالب يوتر قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصلي يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة كان يصلي اربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن تسعين انه طفل ثم يصلي ثلاثا. وفي حديث ابن عباس للنبي اوتر بثلاثة عشرة ركعة
58:51لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل عليه السلام يطيل الصلاة وراء الصلاة الطويلة تطيل الركوع يطيل السجود كان ركوعه وسجوده قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية الركعة الواحدة يصلي
59:05قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية ما يقارب مقدار ربع ساعة وفي حديث حذيفة انه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة واحدة بالبقرة وال عمران لا يمر باية لا رحمة الا وقف يسار
59:21ولا باية عذاب الا وقد يتعوذ ولا بهذا التسبيح الا وقف يسبح الترتيب قال ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه ثم قال سمع الله لمن ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيامه. من يستطيع هذا
59:36بعض الناس يقول انه لا يريد ان ان يزيد على صلاة النبي احدى عشر هذا طيب لمن لمن اطمأن في صلاته واطال الركوع والسجود والقراءة لا بأس فاذا لم يستطع يكثر من الركوع والسجود ولو زاد على احدى عشر ركعة او ثلاث عشرة ركعة
59:54وليس هناك حد محدد على الصحيح لصلاة الليل تدل على هذا حديث ابن عمر النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة المصيب يوتر تتوتر له ما صلى فاذا تصلي فليصلي واحدة كثر له ما قد صلاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا
1:00:19اذا استيقظ بعد الاذان انتهى انتهى صلاة الليل لكن اقضيه في في الضحى يقضي صلاته في الضحى لك شر اذا كانوا يصلي احدى عشر ركعة يصلي في العصر ركعة اذا كان يوتر بثلاث يزيد الرابعة اربع بسلامين
1:00:34اذا كانت خمس تزيد ركعة ست الضحى قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشر ركعة. فاذا غلبه نوم او وجع صلى من النهار ثنته عشرة ركعة. يعني يشفعها بركعة
1:00:46اذا اذن الفجر انتهى انتهى صلاة الليل لكن يقضيها في الضحى. يصلي ما تيسر في وقت صلاته ويشفعها بركعة. وفي الحديث جواز الصلاة للمرأة وهي معترظة امامه. وفيه جواز صلاة الرجل وان كان عظيما الى المرأة وهي على فراشها
1:01:03معترظة امامه ولا يأمرها ان تبتعد او تتعدى فالنبي اعظم الناس وافضل الناس مع اقر عائشة وعلى السرير ما قال قومي ولا اخري ولا تعدني تركها عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التطوعي خلف المرأة
1:01:21حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله وعلى زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت
1:01:36كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. شف هذا دقة فقه البخاري رحمه الله. كم كم كرر هذا الحديث من مرة
1:01:56يستنبط الاحكام نفس الحديث هو السابق والذي قبله عدة في عدة تراجم ليستنبط الاحكام الصلاة بعض الصلوات صلاة النائم هنا باب التطوع خلف المرأة هي النائم وهي وهي امرأة ترجم لها في الاول باب التطوع صارت خلف النائم واتى بحديث عائشة
1:02:14والتطوع خلف براءة بحديث عائشة لاستقبال الرجل وجهه وجه صاحبه قبلها واتى بحديث عائشة وكذلك ايضا قرأناها في الوضع الصلاة الى السرير نفس الطريق. نفس الحديث بعدة تراجم يستنبط منه الاحكام
1:02:34هنا باب التطوع خلف المرأة هذا الحديث فيه فيه ان النائم اذا كان امام مصلي رجل او امرأة لا يضر ذلك الصلاة لان عائشة كانت نائمة امام النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:47ففي ان النائم اذا كان امام المصلي رجلا كان عمره لا يضر ذلك صلاته الصلاة صحيحة ولو ولو قام من عند رجليه لا يعتبر هذا مرور لا يعتبر مرور ولا يقال تقطع صلاته
1:03:01ولا وليس عليه في الصلاة في شيء فاذا كان امام المصلي نايم رجلا كان لا يضر ذلك صلاة وفي في الحديث ان ان عائشة قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته
1:03:18فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي اذا قال بسطتهما فيه ظاهر هذا ان الغرفة صغيرة هذه تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر لكنها ليست واسعة الظاهر ان صغيرة وانه
1:03:34يغمز رجله حتى لكل مكان للسجود فاذا قام للقيام مدت رجليها فاذا جاء الى السجود غمز رجليها فكفته ترى الصلاة طويلة تأخذ له وقت طويل من النوم والنبي قائم يقرأ
1:03:52ويدل على هذا النبي كان يصلي صلاة طويلة وكان اذا مرض او لما كان في اخر حياته كان يصلي جالس عليه الصلاة والسلام لما تعب في الليل يصلي ويقرأ قراءته فاذا بقي عليه مقدار ثلاثين اية قام
1:04:08قال اقرأه وهو قال هذا معناه اخر اخر قيامه قرأ ايات كثيرة وهو جالس فاذا بقي على مقدار ثلاثين آية قام فقرأها وركع ثم ركع عليه الصلاة والسلام وفيه ان مس الرجل لامرأته وهو في الصلاة لا ينقض الوضوء
1:04:24لان مسها بيده مسها قبض مس رجلها فقبضته في جهنم مس الرجل لامرأته او غير امرأته وهو في الصلاة لا ينقض الوضوء اذا كان بغير شهوة او حتى بشهوة فلا ينقض الوضوء على الصحيح
1:04:40الا اذا خرج منه شيء خرج من ذكري فهذا وضوءه وللناس في مس الرجل المرأة ثلاثة اقوال احدها ان مس المرأة مس الرجل المرأة ينقض مطلقا وهذا قول الشافعية يقولون اذا مس الرجل المرأة
1:04:59من دون حائل انتقض وضوءه بشهوة وبغير شهوة وكذلك اذا مست يده يد امرأة وقد توضأ ليطوف بالبيت انتقض وضوءه يذهب يعيد الوضوء قال في مشقة وحرج كيف يستطيع ولا سيما في هذا الزمان
1:05:15في اختلاط في دخول مسجد حور الرجال والنساء وزحام عند الابواب كيف يتحرز من هذا معناه كل ما توضأ لابد تمسيده للامور الا ان يقال اجعل قفازين على يديه وهذا حرج
1:05:29والقول الثاني انه ان مس الرجل للمرأة لا ينقض الا اذا كان بشهوة وهذا مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة موقوع احمد وجماعة والثالث ان مس المرأة للرجل لا ينقض مطلقا بشهوة برشوة الا اذا خرج منه شيء
1:05:46وهذا هو الصوم واما قوله تعالى اولى مسهم النساء فلم تجدوا ماء فالمراد به الجماع لان الاية تبعت بين الحدث الاكبر والحدث الاصغر فهذه الصورة والكبرى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم للغائط او لمستم النساء فلم تجدوا معهم فتيمموا
1:06:03ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احدكم الى الغائب هذا الحدث الاصل او لمستم النساء هذا الحدث الاكبر فكانوا الحدث الاكبر والحل الاصغر وفي قوله قول عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
1:06:19جاء هذا اعتذار من عائشة تقول يعني انه تمد يديها ولا ولا تعلم بسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغمز رجلها فتكفه يعني لو كان في مصباح وفي نور
1:06:31تعلم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسجد فتكف رجلها بدون غمس تحقيقات البيوت ليس فيها مصابيح ظلام وفيه الرد على من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نور حسي
1:06:43وانه يضيء في البيت بعض الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الرسول نور نور نور الحس وانه يضيع في البيت مثل السراج لو كان كذلك لقالت عائشة وكان ينير لنا البيت
1:06:57والعذاب. البيت ما ما في مصابيح ظلام لو كان النبي نور كما يقول هؤلاء الغلاة نور حسي عائشة وكان ينير لنا البيت وقولها وانما قالت والبيوت يومها ليس فيها اعتذار من مدها لرجليها وعدم علمها بسجوده
1:07:16ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نور معنوي ليس نوع حسي نور معنوي بما اعطاه الله تعالى من العلم والهدى قال الله تعالى يا ايها النبي اذا صلت شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فهو سراج منير معنوي
1:07:34لا حسي بما اعطاه الله من العلم والهدى وهو كسائر البشر عليه الصلاة والسلام البيت مظلم وهو فيه بعض الغلاة يقولون ان الرسول نور مع حسي. وبعضهم يقول ان الرسول خلق من نور عليه الصلاة والسلام
1:07:51خلق من نور وهذا ايضا كذلك من الغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم خلق كغيره من ماء ابيه وامه من ما عبد الله وامه امنة بنت وهب كغيرها عليه الصلاة والسلام
1:08:06تقول بانه خلق من نور من مادة من نور ليس من من نطفة هذا قول بعض الولاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كغيره مخلوق من نطفة والرسول سراج معنوي
1:08:20يأتي في البيت ويكون مظلم انا كيف؟ نعم نعم لو كان فيه نور عرفت. علمت بسجوده فتكف رجليها من دون ان يغمزها لو كان يوليث ولكنه نور معنوي عليه الصلاة والسلام
1:08:36نعم ما ما ياخذ الصواب ما ينفع ما الا اذا خرج من شيء. لكن من المعلوم المصلي ما ما شهوه في الصلاة؟ نعم. المرأة نسأل الله ان تقطع صلاة المرأة؟ نعم
1:08:49صوابنا المرأة تقطع صلاة الرجل وصلاة المرأة اذا مرت بين يديها وليس لها سترة او قريبا اقل من تذرع على الصحيح اذا كانت بالغ تقطع صلاة المرأة وصلاة الرجل. نعم. اما الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل. نعم. نعم
1:09:04لا لانه جاء في الحديث الحائض البالغ نعم باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حدثنا عمر بن حصن قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها حاء قال الاعمش
1:09:22وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت سمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اي النية على السرير بينه وبين القبلة
1:09:42راجعة فتبدو لي الحاجة فاسرع ان اجلس واوذي النبي صلى الله عليه وسلم من عند رجليه وهذي الترجمة الخامسة يكرر فيها الحديث البخاري رحمه الله خامسة ولا كم عددها؟ كلها يأتي بهذا الحديث هذا يدل على دقة فقه الامام البخاري
1:10:01قبل ان الانسان يحب ان ينبه وعلى هذا تكون الدروس ان شاء الله اخرها يوم الخميس الاربعاء والخميس في دروس الاسبوع القادم ما في دروس ان شاء الله الا بعد العيد
1:10:15بعد العيد ان شاء الله الدروس ليوم الاحد يوم الاحد بعد العيد اول اسبوع من الدراسة يقارب التاسع او العاشر او الحادي عشر ان شاء الله نسأل الله ان ان يعيدنا لهذه المجاز على خير حال واحسن حال نسأل الله ان يحيينا واياكم حياة طيبة فيكون
1:10:33هذا اليوم هذا اخر الدروس قبل العيد في هذا المسجد واخر الدروس في الجامعة الامير سلطان يوم الخامس ان شاء الله في الصباح فجر فجر الاربعاء والخميس في دروس وهو اخرها
1:10:45الاسبوع القادم ما في دروس اللي يأتي الاخوة من بعيد ما ما يتكلم نسأل الله لجميع العلم النافع والعمل الصالح ولعلنا ان شاء الله نكمل هذا ان شاء الله في هذه الليلة هذا مجلد ثم مجلد هذا كما ترون الان
1:11:01جلسنا فيها الان سنتان المجلد الاول ثلطعشر مجلد في الباري سنتان كاملتان اربعة فصول في هذا المجلد الان هذا يدل على عظم هذا الكتاب ولهذا لما رأينا فاننا ما نجعل مادة اخرى
1:11:18يكفي يكفي هذا الصحيح ليلة في الاسبوع كتاب عظيم المجلد الاول جلسنا فيه اربعة فصول سنتان كاملتان الثواب العظيم يحتاج الى يحتاج الى وقت ويحتاج الى عناية هذا هذه الترجمة
1:11:36تتمشى مع مذهب الجمهور الذين يقولون ان الصلاة لا يقطعها شيء لا المرأة ولا الحمار ولا الكهف ولهذا هو بالمؤلف قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء يعني شيء من فعل غير المصلي
1:11:51وهذا مذهب الجمهور واستدلوا بحديث هذه التربية ولفظ حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم لكنه حديث ضعيف عند اهل العلم وفي هذا الحديث ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها انها لا ترى مرور المرأة
1:12:10يقطع الصلاة استدلالا باستلالها من عند رجلي السرير. امام النبي صلى الله عليه وسلم وهي مضطجعة وهذا من اوهامها رضي الله عنها كما سبق فان الاسلام ليس مرورا وانما مروره هو الاتيان من جانب الى جانب
1:12:24قد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه حديث ابي هريرة وحديث ابن عباس ان مرور المرأة هو الكلب والحمار بين يدي المصلي من غير سترة يقطع الصلاة
1:12:35ولهذا في حديث ابي ذر يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب ولكن ورد فقيد المرأة بالحائض يعني البال وورد فقيد الكلب الاسود وهذا هو الحق
1:12:51الحق هو ان المرأة البالغ والكلب الاسود والحمار اذا مر بلدي مصلي بينه وبين سترته او قريبا منه اقل من ثلاث اذرع اذا لم يكن له سترة يقطع الصلاة ويستأنفها
1:13:04وذهب جمهور العلماء الى ان الصلاة لا لا يقطعها شيء. وتأول هذه الاحاديث بانها محمولة على قطع الثواب وذهب الامام احمد في رواية وجماعة الى انه لا يقطع الصلاة الا الكلب الاسود
1:13:18اما المرأة فلا تقطع الصلاة لحديث عائشة هذا والحمار لا يقطع الصلاة في حديث ابن عباس في قصة مجيئه راكبا وهي الانثى من الحمر ومرور بلد الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جميعا والصواب
1:13:34القول بان هذه الثلاثة تقطع الصلاة. هذا هو الصواب وهو ظاهر الحديث واما ما ذهب الى الجمهور فهو حديث ضعيف وكذلك بحديث عائشة ليس بظاهر يعني عائشة ظنت ان هذا مرور وهذا ما هو مرور استلالها بين يدي السرير ما هو مرور
1:13:52ويكون المصلي يصلي وامامه نائم ورأى رجل لا يضر هذا ولا يعتبر مرور هذا هو الصوم وقولها فاوذي النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدت فيها الحاجة فانسل فاكره نجد السعودي النبي صلى الله عليه وسلم عند رجليه يعني يشوش عليه. وهذا من اكوام عائشة رضي الله عنها فان الانسلال ليس مرورا
1:14:14والمرور انما هو بجيء من جانب الى جانب قد خفت السنة على عائشة رضي الله عنها في هذا والسنة حاكمة على كل احد من الصحابة ومن بعدها فقد قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر
1:14:29وظاهر الحديث ان عائشة لم يبلغها حديث ابي ذر الذي فيه ان مرور المرأة والكلب والحمار يقطع الصلاة ولهذا قال شبهتمونا بالحمر ويحسب ان عائشة رضي الله عنها تأولت الحديث كما تأوله الجمهور على ان المراد قطع الثواب لكن الظاهر من حالها الاول وانه لم يبلغها النص هذا هو الظاهر الظاهر انه ما بلغه النص
1:14:50ويحتفل انها تأولت بقطع الصلاة بقطع الثواب لكن ظاهر الحديث انها ما بلغها النص. وعلى كل حال فالنص مقدم السنة مقدمة على على اجتهاد الصحابة واجتهاد عائشة وغيرها من الصحابة. السنة هي الكتاب والسنة هما هم المرجع وهم الحاكم على كل احد من الصحابة وغيرهم
1:15:10نعم حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابن اخي ابن شهاب وانه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:15:32يقوم فيصلي من الليل واني لمعترظة بينه وبين القبلة على فراش اهله. نعم. وهذا ايظا الحديث كره السلام عليكم ورحمة الله وهذا وهم من الزهري رضي الله عنه وهم الزهري
1:15:47كما وهبت عائشة خفيت عليه السنة كما خفت على عائشة. والصوب ان مرور المرأة البالغ بين يدي المصلي. الذي ليس له السترة يقطع الصلاة في حديث ابي ذر وابي هريرة وابن عباس وكلها في مسلم
1:16:01واما اعتراض عائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم بين القبلة فليس هذا مرورا وانما المرور هو مجيء من جانب الى جانب لا شيء عليها المرور ما ما الاسدال ما يعتبر
1:16:12خلافا للجمهور القائلين المراد بقطع الصلاة في هذه قطع الثواب نعم باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير
1:16:30عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الامامة وهو حامل الامامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حال امامة بنتي
1:16:48ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس فاذا سجد وضعها واذا قام حملها قول ابن ربيعة كذا رواه الجمهور عن مالك ورواه جماعة عن مالك فقال ابن الربيع
1:17:11ابن الربيع وهذا هو الصواب والمخالفة في ام مالك البخاري ابن الربيع يعني هذه البنت وهي امامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. جدها النبي صلى الله عليه وسلم لامها
1:17:25وهي بنت العاص ابن الربيع بن عبد الشمس كان النبي يحملها وهو يصلي بالناس تحملها على رقبته اذا قام حملها واذا سجد وظعها اذا كان حملها في الصلاة لا يضر
1:17:40اذا كان حلف لا يضر فمروره بين يديه لا يضر من باب اولى على وجه مناسبة للتراجم في في المرور اذا كان حبرها في الصلاة لا يضر فمرورها بين يديه لا يظر من باب اولى لان الحمل اشد
1:17:53لكن هذا مقيد بالصغيرة والحديث دليل على ان العمل القليل لا يؤثث الصلاة وكذلك العمل الكثير اذا كان متفرق لا يوصف الصلاة بحمده صلى الله عليه وسلم امامة ووضعها ومثل صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر
1:18:11يعلم الناس يتعلموا الصلاة كان يصلي على المنبر يركع ويرفع فاذا اراد نفسي تأخر وسجد على الارض. فاذا قام صعد المنبر وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا الصلاة هذا قال العلماء هذا فعل قليل ومثل تقدمه في صلاة الكسوف وتأخره
1:18:33هذه كلها افعال قليلة مثل فتح صوت الباب لعائشة وهو يصلي هذه اعمال قليلة. فالعمل القليل لا يؤثر في الصلاة وكذلك اذا كان كثير وكان متفرقا. اما اذا كثر العمل وكان متواليا فانه يبطل الصلاة عند اهل العلم
1:18:51وليس في تحريم فبعض قال اذا ثلاث حركات الصواب انه لا ليس فيه تحريم لكن اذا كان العمل كثيرا وكان متواليا افضل الصلاة اما اذا كان قليلا او كثيرا متفرقا فلا ينقص الصلاة
1:19:04وهذه الافعال التي يفعلها مثل حمله امامة ووضعها فتح الباب لعائشة هذه كلها اعمال يسيرة لا تؤثر في السلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل الجارية وهو يصلي الفريضة بالناس
1:19:16واعلن ذلك الناس فهو جائز واذا قصد البيان للناس يكون سنة وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة على الاطفال واكرامه لهم وحمله اياهم وفيها ان حمل الطفل في الصلاة
1:19:29قرضا او نفلا لا يؤثر في الصلاة مطلقة اذا حضر الطفل ويصلي الفريظة او النافلة فهذا لا يؤثر لان النبي حملها وهو يصلي بالناس الفريظة فاذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
1:19:42فلا يؤثر ولا يقال ان ان ثيابه وثيابه الاصل فيها الطهارة اذا كانت يابسة الاصل فيها الطهارة ولا يؤثر اياه باب اذا صلى الى فراش فيه ما يدخلش الشكل ما درتيها ابو يابسة والحمد لله
1:20:01ومثل كذلك ايضا الذي كان يصلي كما سيأتي انت ويمس ثوبه ثوب الحائط وهي حائض ايضا فلا يضر كما يأتي في الترجمة اللي بعده. نعم باب اذا صلى الى فراشه حائض حدثنا عمر ابن عرة قال اخبرناه شيء عن الشيباني عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد قال اخبر في
1:20:27خالتي ميمونة بنت حارب رضي الله عنها قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا شيلاني سليمان
1:20:47باب اذا صلى من اول. حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرناه شيم عن الشيباني عن عبد الله ابن شداد ابن الهادي قال اخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت
1:21:05كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فربما وقع ثوبه علي وانا على فراشي. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عبد الواحد ابن ابن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله ابن شداد قال سمعت من
1:21:25رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا الى جنبه وانا الى جنبه نائمة فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وانا حائض. نعم
1:21:45هذا فيه دعاء يصلي الى جنب الحائط اذا صلى ترجمت الحائط صحت صلاته ولو اصابك ثيابه اذا صلى المصلي الى جنب حائض صحت صلاته ولو اصاب كثيرا وذلك لان الدم انما هو النجس فقط
1:22:04النجس هو الدم كم هو النجس فلو اصاب ثوبه دمه حائض او غيره لزم خلع ما اصابه لو اصابه وهو يصلي اه دم دم الحائض رطب يعني تم الرطب امال ليه بس يابا
1:22:22فانه يخلع ما اصابه ان امكن كان عليه ثوبين يخلع الثوب ويستمر في صلاته لحديث خلع النبي فعليه ومضيه في صلاته كان النبي يصلي مرة بنعليه والصحابة خلفوا يصلون بنعالهم
1:22:43فجاءه الوحي واخبره جبرائيل ان في نعليه اذى فخلع نعليه في الصلاة واستمر في صلاته فخلع الصحابة في العالم فسألهم النبي بعد الصلاة قال لماذا خلوا؟ قال ورأيتك خلعتك هذا قال اخبرني جبريل ان فيه علم
1:22:57دل هذا على ان المصلي اذا تذكر ان في ثوبه نجاسة فانه يخلع الثوب اذا كان اي ثوب اخر او اذا كان من دين يرميه او طافية يمضيها فاذا ممكن قطع الصلاة
1:23:11ولبس ثوبا او او طهر ثوبه واما اذا كان يابس الثوب يابس ما لكن لو كان يصلي الى حائض واصاب ثوبه دما دم الحيض وغطاء رطب يخلع الثوب ويستمر في صلاته
1:23:24اذا امكن واذا ممكن قطع صلاته وغسل الدم ونزع الثوب الذي اصابه وسأل في الصلاة وذلك ان النجاسة تختص بموضع الدم ونظير هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:23:38لا اريد الخبرة من المسجد في سجادة صغيرة من سعة النخل بقدر الوجه وكفيه قال قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.