06 شرح كتاب الحيض 2-3 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة تخفيف هذا التخفيف قبل وقت الصلاة. نعم. يعيد هذا الحديث السابق ان
0:25تقطع بظفرها او اصابعها ثم ثم تنظح يعني تغسل بالماء. فالحديث يصير بعظها بعظ. نعم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيظ حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة قال ابو عبد الله او في
0:45هشام ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس عن ام عطية؟ عن ام عطية نعم عن ام عطية
1:05عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا نفتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر. وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت
1:25اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من كوست اظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال ورواه ابن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعطيه ذكرة رضي الله عنها
1:45ان النساء كن ينهين عن عهد النبي عن الاحداث الا على على الحدود على ميت فوق ثلاث الا على زوج عشر ايام وانا الى من هو الرسول عليه الصلاة والسلام هذا له حكم الرفع اذا قال الصحابي امرنا انهينا فالمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الامر الناهي عليه الصلاة والسلام
2:05فيه ان ان ان المرأة لا يجوز لها ان تحد على الميت اكثر من ثلاثة ايام الا على الزوج اربعة اشهر وعشرة ايام والاحداد هو ترك ترك الزينة ترك الزينة
2:20وهادا ادوات التحسين فيجوز للمرأة ان تحد على ابيها او اخيها او ابنها ثلاثة ايام فاقل ثلاثة ايام او يومين او يوم ولا يجوز لها ان تزيد على ثلاثة ايام
2:33الا الزوج خاصة فان فانها تحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام. ويدل على هذا ما ثبت ان ام حويرة رضي الله عنها هذا ما توفي ابوها ابو سفيان تعب في صفرة
2:46بعد ثلاثة ايام وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة الا اني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لا يحلل المرأة تؤمن بالله واليوم الاخرة تحيد ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج
2:57ذهبت مسحت عارضيها يعني لتخرج من من الاحساس وكذلك فعلت ام سلمة فدل هذا على ان المرأة ليس لها ان تحد قال احد من اقاربها اكثر من ثلاثة ايام. لكن يجوز لها الاحتياج ثلاثة ايام. يجوز ان تترك الزينة اذا مات ابوها او اخوها او ابنها
3:17حد عليه ثلاثة ايام او يومين او يوم ولا تزيد ثلاثة ايام الا الزوج اربعة اشهر وعشرة ايام المحادثة تراعي تراعي هالامور. الامر الاول اللبث في البيت المكث في البيت
3:33ما تخرج من البيت قد ستنتهي العدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله تمكث في البيت ولا تخرج الا لحاجة لابد منها كأن تكون تحتاج الى
3:46تخرج للسوق مثلا ما يكون عنده احد تجده تأتي تأتي بخبز او طعام وليس عندها احد فلا بأس تخرج نهارا لا ليلا او تخرج مثلا طلبت للمحكمة كان عليها دعوة او للتدريس ان كانت مدرسة
4:04قول التعليم حاجة لابد منها. اما كل الزيارات والكشتات والذهاب والاياب لا. والزيارة ما تخرج حتى تنتهي العدة هذا الامر الاول لزوم البيت هذا حاجة الامر الثاني ترك الثياب الجميلة
4:24اترك الثياب الجميلة ما تلبس الثياب الجميلة التي تلتفت انظار الرجال اليها كما في هذا الحديث ان تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر الثوب المسبوق الثوب المصفور فيه جماع الا ثوب عصر والثوب العصر هذه برود من اليمن تأتي
4:41تعصب بمعنى انها تجمع ثم تصفق ثم تنسج فلا تلبس الثياب الجميلة لكن تلبس ما شاءت من الثياب ليس هناك شيء محدد وما يظنه بعض العامة ما تلبس الا الاسود لا
4:57تلبس الاسود وغير الاسود لكن لا تلبس ثياب الجمال التي تلفت الظالم بجانبها الامر الثالث تترك الطيب فلا تتطيب الا اذا كانت شابة او كانت تحيض فانه يجوز لها ان تتبخر
5:12بشيء من الطيب الرائحة الكريهة كما في هذا الحديث كما في حديث ابن عطية قد رخص لنا اذا نبدع من قسط من قصد اظفار يعني اظفار نوع من الطيب بين اظفار بلدة في الساحل
5:33في السواحل اليمنية يأتيها شيء من الطين من الهند او ان الانصار نوع من الهند الاوطان معه من الطيب. فالمقصود ان الاظفار نوع من البخور تتبخر به المرأة رخص فيه
5:49في قسط من الابصار يعني في نبذة من البخور النوع المسمى باظفار او من النوع الذي يأتي من السواحل اليمنية بلدة ظفار او ظفار فلا بأس اه الامر الرابع ترك
6:07الذهب التحلي بالذهب يديها او رجليها او رقبتها او انفها او اذنيها اوسع اليها جميع انواع الطيب جميع انواع الحلي من الذهب والفضة اذا كان عليه تحليل تخرجه من يديها
6:24ولو ولو بالقص اذا كانت لا تحظر تتصاول ولا تلبس شيئا من الحلي. الامر الخامس ترك ادواته الجمال والتحسين من الكحل كالكحل والحنة ولهذا قال ولا قال ثم اعطيه ولا تكفي
6:42قماطية ذكرت انها انها المرأة لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغة ولا ولا تتطيب وبقيت الحلي فهذه امور خمسة تراعيها المحايدة اولا البكث في البيت ثانيا ترك الجميلة التي ايضا ترك انواع الطيب. رابعا ترك التحلي. خامسا ترك ذوات تحسين وجمال كالكحل والحنة
7:13هذه الامور كلها تراعيها المحاجية. والشاهد من الحديث يقول ام عطية الا وقد رخص لاحدانا اذا اغتسل من محيضها في نبذة مقص باطفال يعني في نوع من البخور تتبخر عند غسلها من المحيض لقطع الرائحة الكريهة
7:29هذا مستثنى اذا كان التحيض نعم فدل هذا على ان المحادة اذا اغتسل اذا اغتسل من الحيض لا تتبخروا بشيء من الطيب ابن بخور حتى تقرأ الرائحة وهذا هو الشاهد
7:47من الحديث استرجعه وان الحائض لها ان تتبخر ولو كانت محادة. نعم اما بعد كذا ما عدا ذلك فلا بأس كونها الان تغسل ثيابها تكون ثيابها نظيفة لا بأس كونها مثلا تغير ثيابها تبدلها
8:06كونها مثلا تخرج للسطح او تخرج الحوش او تخرج الحديقة كل هذا لا بأس به او تكلم بالهاتف وتكلم تجار اذا احتاجت الى ذلك من غير خضوع بالقول لا بأس
8:20او ترد على الهاتف او ما اشبه ذلك كل هذا العامة تطلع للسطح او لا تطلع للحوش او ما تقابل القمر كل هذا لا اصل له على مصافاة العامة هنا
8:36باب دلك المرأة نفسها اذا اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم طابو باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع اثر الدم
8:58حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية تتبعوا تتبعوا اثر الدم فتتبعوا اثر الدم. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة
9:15سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فامر هذه فتغتسل قال خذي فرصة من مسك من مسك فتطهري من مصر الصواب المصري. خذي فرصة من مصر. خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف اتطهر
9:35قال تطهري بها قال كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتذبتها الي فقلت تذبحي بها اثر الدم نعم هذا فيه دليل على ان المرأة لها ان تسأل عن ما اشكل عليها
9:51تسأل ولو كان الماء صحيح منه للحاجة وللضرورة قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله تيساع الانصار لم يمنعهن الحياء ان يسألن عن دينهن او عن ما اشكل عليهن قال ثم سليم رضي الله عنها يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق
10:08هل على المرأة المسلم اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت ما هذه المرأة سالت النبي كيف تعمل اذا قسم المحيض؟ قال خذي فرصة ممسك يرحمك الله فتتبعي بها. قالت كيف
10:22اتتبع لم تعرفه قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها اعرض النبي عنها كما في الحديث الاخر حياء فجذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت تتبعي بها اخر الدار. كيف تفعل
10:38فهذه تأخذ فرصة قطعة يعني من مصر وتتبع بها اثر الدم التطهير قطعة من الشاي من قطن او من غيره تتبع اثر الدم قصة لنصف قال بعض منها من مصر
10:54بفخ الليب وقال هي قطعة من الجلد وهذا بعيد. ويدل على ذلك الحديث الاتي الذي يقول فرصة ممسكة وكان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يرى اثر مسك في رأسه في
11:16مفارق رأسه ولحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام المراد المسك لا تتبع به عثرة دم تاخذ قطعة من قطن او من غيره تجعل فيه مسخ السبع اثر الدم لا باب غرس المحيض حدثنا مسلم قال حدثنا اهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من الانصار
11:44النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذه فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثمان النبي يصم الله عليه وسلم استحيا فاعرض بوجهه او قال توصي بها. ها؟ او قالت اوصى بها؟ توضأ بها
12:04او قال توضئي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم نعم. تتبع هذا فيه دليل على غسل دم المحيض المرأة تغتسل من الدم لانه لابد من الاغتسال
12:24ثم تأخذ قصة ممسكة وتتطهر بها تتربع عشر رجال. نعم. وهذا من باب الكمال. والا فالغسل كافي. الغسل بالماء لكن هذا من باب باب الكمال. نعم. ها؟ ايش عندك؟ شو اللي قبله
12:45ظاهرة مثل ما سبق في الحديث الشارع على يتكلم عليه ثلاثا يتوضأ يكرر ثلاثة اي قال لها ثلاثة اذا قال لها ذلك ثلاثة مرات لا تتكلم على اخذ الفرصة من نفسك يا اخوان
13:19على الاستحباب اجر ايه قال عفا الله عنك هنا والصحيح الذي عليه جمهور الائمة العلماء بالحديث والفقه ان غسل الماحية يستحب فيه استعمال المسك غسل الجنابة. ايش؟ والصحيح. والصحيح الذي عليه جمهور الائمة العلماء بالحديث والفقه ان غسل المحيض يستحب فيه استعمال مسك بخلاف
13:45غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك وقد نص على ذلك الشافعي واحمد وهما اعلم بالسنة واللغة وبالفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة ذكر قبل ذلك الكلام الصحيح هذا الصحيح. حين قال وزعم قتيبة وخطاب ان الرواية مسك بفتح الميم. والمراد به الجلد الذي عليه
14:07وانه امر ان تجد به مواضع الدم. نعم. هذا الصحيح والصحيح الذي عليه جمهور ائمة العلماء بالحديث والفقه ان غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاق الحيض في ذلك قد نص على ذلك الشافعي واحمد وهما اعلم بالسنة واللغة وبالفاظ الحديث. هذا هو الصوب الحيظ والنفاس
14:32تغتسل تستعمله مسك تبعثر الدم خاص بالحيض والنفاس لان مدتهما تطول بخلاف الجنابة الجنابة تتكرر فلا يحتاج الى السماء وهذا من باب الاستثمار ليس عن الوجوب ايضا فما المسك الحائض او الحسام او لانه هو من باب الاستحباب الواجب الاغتسال
14:56تعليم جسدها بالغسل هذا هو الواجب هنا تأخذ شيء من المسك السب عثرة الدم هذا من باب الكمال باب الاستحباب بالتطهير زيادة في في التطهير بقطع الرائحة لان مدة الحيض مدة النفاس تطول فتصل الى اربعين يوما. اما الجنابة فلا
15:18جنابة تتكرر فلا يحتاج شيء بذلك. نعم. والله عنك هنا قال قال الامام احمد في رواية حنبل يستحب للمرأة اذا اذا هي خرجت من حيث ان تمسك مع القطنة شيئا من مسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع
15:33في مجال الدم ونقل عنه ايضا قال الامام احمد قال الامام احمد في رواية حنبل يستحب للمرأة اذا هي خرجت من حيضها ان تمسك مع القطنة شيئا من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته. يعني تأخذ قطعة من القطن
15:51ثم تجعل فيها الدم تشرب من المسك تجعل فيه شيء من المسك تتبعثر الدم تمسح بهذا المسكين بقطع الرائحة. نعم. وقال يعقوب ابن سألت احمد عن النفساء والحائض. كم مرة يغتسلان؟ قال كما تغتسل الميتة
16:07قال وسألت وسألت عن الحائض متى توضأ؟ قال ان شاء توضأت اذا بدت واغتسلت وان شاءت اغتسلت ثم توضأت وظاهر هذا انها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره فانه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة وانما ورد في حديث ابي الاحرص عن ابراهيم ابن مهاجر
16:27توضأ وتغسل رأسها وتدلكه بواو وهي لا تقتضي ترتيبا. فتحصر من هذا ان غسل الحيض والنفاس يفارقه غسل الجنابة من وجوه عدوى ان الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره. وغسل الجبابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل. والثاني ان ان غسل حيض يستحب
16:47ويكون بماء وسدر ويتأكد استعمال السدر فيه. بخلاف غسل الجنابة لحديث ابراهيم ابن مهاجر. قال ميموني قرأت على ابن حنبل ايجزئ الحائض الغسل بالماء فاملى عليه اذا لم تجد الا وحده فاغتسلت به قال النبي صلى الله عليه وسلم ماؤك
17:07قدرته وهو اكثر من غسل الجنابة. قلت فان كان قد اغتسل في الماء ثم وجدته. قال احب الي ان تعود حب. احب ان تعود بما قال الثالث ان ان غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة بخلاف غسل الجنابة هذا ظاهر كلام احمد
17:27لا فرق بين غسل الجنابة بين المرأة والرجل نص عليه احمد في رواية مهنىء. والرابع ان غسله فرق ايش ولا فرق بغسل جنابة بين المرأة والرجل. نص عليه احمد في رواية مهنى. والرابع ان غسل الحيض يستحب ان يستعمل فيه شيء من الطيب في
17:44فرقة او قطنة او نحوهما يتبع به مجاري الدم وقد علل احمد ذلك بانه يقطع زكورة الذنب زفورة الدم نعم قوة يعني نعم وهذا هو المأخذ الصحيح عند اصحاب الشافعي ايضا ثم وشد الماوردي فحكى في ذلك وجهيم. خمسة ذي
18:03كم؟ خمسة وجوه الرابع هذا اللي سبب؟ هذا الرابع هو الخامس انها تنقض تنقض شعرها الحائض تنقض الشعر اذا كانت عليها ظفائر تنقظها في غسل الجنابة والحيظ وهذا واجب عند الامام احد وعنده مستحب
18:21فلهذا فساد ام سلمة افا انقضه لغسل جنابة قال لا قالت هو الحيضة والحيضة. ويستحب في غسل الحيض والنفاس ان تنقض شعرها. جدايل يعني العمايل سرح شعرها ثم تنفشط مرة اخرى
18:42ولهذا امر من عائشة وهي وهي محرمة ان تنقل شعرها الحج قوس الحرب واوجبه احمد الجماعة اما جنابة فلا ما يحتاج نقد شهر نعم شيخنا الشيخ قوله المطهر قال في الرواية التي بعده
19:00اي كلام طبيعي. مم. مراد الوضوء او الموضوع لغوي. نعم. ليس ليس الوضع الشرعي. نعم. نعم اذا لم يوجب احد نفظ الشعبين في حيظ اي نعم في الحيض والنفاس خاصة
19:16نعم والصواب فيلا امرين رحمه الله ها؟ في كلا الامرين حيث اما الجنابة ماء دون الجنابة نعم ان تكون الحيض في امور من النقض ومنها اخذ الفرصة الممسكة منها تكرار الغصب
19:35نظرا لطول المدة منها على تقديم ايضا الوضوء او تأخيره. نعم. مستحب الصواب انه مستحب ما هو بواجب. نعم نعم نعم. باب انتشاط المرأة عند غسلان المحيض حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة ابن عائشة
19:55رضي الله عنها قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. وقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة. وانما كنت
20:15تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضي رأسك وامتشطي وامسكي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج عمر عبدالرحمن ليلة الحصبة. انقضي انقضي رأسك. انقضي رأسك. هم. وامتشطي وامسكي
20:35عن عمرتك عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امر عبدالرحمن ليلة الحصبة فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي وهذا في حجة الوداع كان النبي خير اصحابه عند الميقات بين الاسهاك الثلاثة فمنهم من هل بعمرة ومنهم من هل بحج ومنهم من هل بحج وعمرة كانت عائشة
20:57ممن هل بالعمرة؟ الحج فلما قربت احرمت بالعمرة فلما قربت مكة بسرق دخل عليها النبي وهي تبكي قال ما لك؟ انا هذا شيء كتبه الله على بنات ادم استمر عليه الدم حتى جاء يوم التروية. في عهد ليلة عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك. وامتشطي وامسكي
21:20يعني والبي بالحج فدل هذا على ان المرأة اذا نزل عليها الدم وهي متمتعة ولم يأتي ولم تضفر حتى جاء اليوم الثامن انها تدخل الحج على الله قل هو امسك عن امرك امسكي عن اعمالها
21:37تكون قارنة فاغتسلت الانتشار تسريح الشعر اذاقو الشعر باليد ولا يلزم اذا كان يكون بالمشط الذي يسقط منه لانها محرمة الان يسقط منه الشرط ليس بالمشط وهي تنقضه باصابعها تنقض الظفاير ثم تمشطه تعيد المشط مرة ثانية بيده باصابعها بدون مشط لان المشط
22:01يقطع الشر واذا سقط شعر الميت فلا يظر دل هذا على ان الحائض اذا احرمت من عمرته تبقى في مكانها فان طهرت قبل اليوم الثامن فانها تطوف وتسعى وتقصر وتحلل. وان جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج. وادخلت الحج على العمرة فصارت قائمة
22:21وفيه هنا النبي امرها ان تغتسل مرة اخرى للحج وهي لا تزال حائض. وتنقض شعرها ووجه الدلالة من حيث انها اذا كانت المرأة وهي حائض ثم بالاغتسال ونقل الشعر وهي لم تطهر لاجل الحج فدل على انها اذا طهرت من باب اولى
22:38هذه اولى تنقص شعرها تغتسل وقل وامسكي عن العمرة يعني امسكي عن اعمالها والا فهي حصلت لها العمرة ترى القاعدة ثم طافت طوافا واحدا وسعت ساعة واحدة بحجها وعمرتها ثم لما كان ليلة الحصبة ليلة الحصبة ليلة الرابع عشر
22:58المحصن وهو الوادي الذي فيه حصبة هو الابطح الذي بين مكة ومنى الان هو سبب العزيزية الان ما في ما في ما في وادي ولا في الكلام النبي ينزل فيه الحصبة
23:17فامرأ اخا عبده وكانت لم تطلب نفسها قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي بحج وعمرة وارجع بحج يعني في حصل حج والعمرة لكن العمرة كانت مع الحج. قارنة وهي تريد حجها منفردة حجة مفردة على الحج
23:32مثل ما حصل لصواحبتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاخي عبد الرحمن اخرج باختك من الحرم فخرج به الى التنعيم فاحرص بالعمرة واعتمرت عمرة ثانية فصل لها عمرة ثانية العمرة الاولى التي ما حجها قارئة والعمرة عمرة مفردة
23:49تدل على جواز العمرة في شهر واحد عمرة فين؟ في شهر واحد. هذا في حدود اربعة عشر يوما ثمرة عمرتين والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما اعتمروا ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة الى انه لا يشرع للانسان ان يعتمر
24:06وهو في مكة وانما العمرة للداخل وذهب جمهور العلماء لا بأس ان يعتمر ويخرج الى التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بذلك دل على الجواز فلا بأس ان يعتبر الانسان لكن ينبغي للانسان الا
24:20الا يعتبر في وقت الزحام حتى لا يؤذي الناس فانما يتحين وقته خفة الزحام. نعم نعم اقل شي شجر؟ لا لا ما في تحديد ما في تحليل ليس هناك دليل على التحويل نعم تطيب خاطرها هو تشريع تشريع لا شك ان التشريع للامة
24:44على الجواز لكن شيخ الاسلام ابن القيم قال قالوا ان هذا خصم عائشة ما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه حتى اخوه عبد الرحمن واعتمر لكن لما اذن له النبي اخاها بالاعتبار الجمهور يقول لما اذن لها دل على
24:59على انها تشجيع الامة كلها. لان النبي اذن لها وامرها تعتبر امر اخاها نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند دخيل في الاول تخيير ثم لما قروا مكة امرهم ان يجعلوها عمرة الا من الا من ساق الهدي ثم لما صاروا عند لما
25:19عند المروة الزمهم الزم الجميع. بان يتحللوا الى مثاق الحديث. نعم. على هذا نعم نعم ابن عباس يرى الوجه وان كل من طاف سعة حد شاء ام ابى. وفي رواية عن الامام احمد يميل اليها
25:38ابن القيم رحمه الله تزاد المعاد وقال انا وانا اميل يقول ابن عباس منه الى قول شيخنا شيخ الاسلام يرى تخيير يرى ان هذا خاص بالصحابة اتصل بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية لان اعتقاد الجاهلية يرون ان العمرة هي من افشل الفجور
25:57فرد ان يزيل اعتقاده وامرهم ان يعتبروا وجهه على انه عار ابن القيم وفي رواية عن الامام احمد ابن عباس في رضى الوجوب واليه يمين الشيخ الالباني ايضا كذلك يرى الوجوب وجوب التمتع
26:12وجوب تمتع او يراه ابن عباس من الصحابة عند ابن عباس ابن عباس يرى ان كل ما طاف وسع فقد شاء ابد وغيره يعني ابقى روح فاضي ملأها ابن القيم واخترها ايضا الشيخ راصد الدين الالباني
26:25وشيخ الاسلام يرى ان الاجابة خاص بالصحابة والجمهور على الجواز على ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات لانه ساكت ثلاثة وانها باقية الا ان رفض التمتع نعم
26:39نعم مستحب مستحب نقل الساعة الامراض نعم دعاها الامام احمد والحج عبد الله عن كفر ذو القارئ لو اراد ان يأتي بعد ذلك بعد الحج لعمرة يقال له لا بأس في هذا
26:59مذهب الجمهور لكن ما ينبغي ينبغي له اذا انه يتريث حتى يخف الزحام حتى لا يؤذي لا يؤذي ولا يؤذى الجمهور يرون هذا شيخ الاسلام ابن القيم يديرون الملح ويقولون هذا الرسول والصحابة فعل هذا فعل هذا الا عائشة
27:17خطيبا لخاطري وجهه يقول لما امر بدعاء شهود الله دل على التشريع. فابو نقض المرأة شعرها عند غسل غسل المحيض. حدث عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجن اموا في نار الهلال ذي الحجة
27:37فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمرة فليهله فاني لولا اني اهديت لاهللت بعمرة فهل بعضهم بعمرة وهل بعضهم بحج هذا التخييد هذا التأخير. خيرهم عند الميقات. من احب ان يحل بعمرة فليفعل من هب ان يحل بالحج فليفعل. ان يحل بحج وعمرة فليفعل. فعل
27:57منهم من هل بالعمرة ومنهم من هل بالحج ومنهم من حل بالحج والعمرة فلما قربوا من مكة امرهم ان يجعلوه عمرة الا من سقى منه فلما سعوا على المروة الزمهم بالتحلل الا من ساق الهدي. نعم
28:11فهل بعضهم بعمرة واهل بعض بحج وكنت انا ممن اهل بعمرة فادركني يوم عرفة وانا حائض فشكوت الى النبي الله عليه وسلم فقال دعي امرأتك وانقضي رأسك دعي امرأتك يعني دعي اعمالها واهل لي بالحج والا العمرة تكون داخلة في الحج حصلت لها
28:31عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج. دعي يعني اعمالها في اللفظ ارفظي عمرتك يعني اتركي اعمالها. وهللي بالحج اعمال العمرة مع اعمال الحج تكون قاعدة. نعم فقال دعي امرأتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بحج. ففعلت حتى اذا كان ليلة الحصبة ارسل معي اخي
28:56عبدالرحمن بن اخي عبدالرحمن بن ابي بكر فخرجت من التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتي قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. نعم ليس لها تشهد هدي ولا صوم ولا صدقة. لكن لا بد من الهدي للعمرة الاولى العمرة الاولى
29:16مع الحج صارمة لا بد فيها من الهدي. واما العمرة الثانية ليس في هدي ولا صوم ولا صدقة نقول الشاهد هنا ان النبي امرها عليه الصلاة ان تقبض شعرها لاجل ان تحلم بالحج وتغتسل بالحج. على ان المرأة هي
29:32اذا كانت حائض وهي مهلة بالعمرة ثم جاء الحج تحت ثمرة اخرى للحج يكون امرها ان تنقض شعرتها وهي لم تطهر من الحيض دليل على انه ان نقض الشعر متأكد
29:45عند عند الطهر من حياته ما طهرت من الحي لكن امرها ان تنقض شعرها لاجل الاحرام بالحج فاخذ المؤلف رحمه الله من الحديث انها اذا اذا كانت وهي حائض تؤمر بنقض شعرها
30:00للحج فلا ان تؤمر بنقص شعرها الى طهرة من المحيض من باب اولى واحرى. ترجمة عند اسباط باب نقضي المرأة شعرها عند غسل المحيض عند غسل المحيض. وعائشة ما غسلت من المحيض حتى الان. لا تزال عليها عليها العافية. ومع ذلك امرها بنقض سعرها لاجل ان تغتسل
30:20للحج ادخال الحج على العمرة وهي لا تزال محرمة ولا تزال عليها الدابة ومع ذلك امرها بنقض شعرها لاجل الغسل في هذه ادخال الحج والعمرة فدل على انها تنقض الشعرة عند غسل المحبة باولى واحرى. نعم. هذا وجه استدلال البخاري وهذا من تراجمه الدقيقة
30:41ثقة فهمها رحمه الله باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مشدد قال حدثنا حماد وعن عبيد الله بن ابي بكر. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
30:55وسلم قال ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفه يا ربي على قهر يا ربي مضغة فاذا اراد ان يقضي خلقه قال اذكر ام انثى؟ شقي ام سعيد؟ فما الرزق والاجل؟ في كتب في بطن امه؟ الله اكبر
31:15في سورة القدر ان الانسان يكتب عليه وهو في بطن امه الرزق والاجل والعمل والشقاوة والسعادة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين انه يأتي الملك يرفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله
31:35الرزق ما الرزق؟ ما الاجل؟ ما العمل؟ ما الشقاء السقاء؟ هل هو شقيق وسعيد؟ الرزق مكتوب. والاجل مكتوب متى يكون اجله؟ يطول عمره او يقصر وما سببه؟ وما الرزق؟ هل هو رزق حلال او حرام؟ وهل هو نوعه؟ كل شيء مكتوب. والعمل كذلك
31:55والشقاوة والسعادة وهذا يتعلق بالنفساء او المخلقة او غير مخلقة يعني النطفة اذا تكون في الرحم اربعين يوم النصف ثم تكون اقطع التيس تم ثم تكون الوضع قطعة لحم فاذا اسقطت النفساء قطعة
32:11قطعة لحم ففيه تفصيل ان كان ان كانت مخلقة وتبين في خلق الانسان يد او رجل او رأس في نفسه يكون نفسها حكمها حكم النفساء ويكون هذا يصلى عليه لانه الحب انسان ويعق عنه ويسمى في كل نفساء تجلس والدمدم نفاس
32:31اما اذا اسقطت دم او اسقطت تحت ولم تبين ولم تبين في خلق اللسان هذا الفساد تتلجم كالمستحابة وتصوم صلي لانها ليس لها حكم النفاس. اذاعة اذا اثرت ما يسمى بالعوار بعض يسمى العوام. العوار اذا
32:53سقط ما في بطنها وقطعة لحم او دم فقط فهذا الفساد حكم حكم الصحابة تتلجأ وتصوم وتصلي. اما اذا اسقطت قطعة لحم ولكن تتبين في خلق الانسان. يد او رجل او رأس
33:08هذا له حكم النفاسة. نعم ترجم ابواب مخلقة وغير مخلقة قوله باب باب مخلقة غير مخلق رويناه بالاضافة اي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير وبالتنوين وتوجيهه بظاهر. نعم نعم بعد باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟ حدثنا يا ابن بكير قال
33:33نسأل الله عز وجل التوفيق نسأل الله ان يعيذنا نعم في مكان عمرة التي اه التي ادخلت عليها الحج. يعني دخلت عمرة مستقلة وكان عمرتها لانها كانت مستقلة عورتها ثم ادخلت عليها الحج مكان العمرة عمرتها قبل ان تدخل عليه الحج
33:57حصلت له العمرتان عمرها عمرة القرآن وعمرة مستقلة بعد الحج. لانها قالت يا رسول الله يذهب الصواحبات بحج معونة ويذهب بحج يعني بحج وعمرة اتق الله متمتعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
34:19رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومنا من اهل بعمرة
34:39ومنا من هل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعمرة ولم يهدي فليحرم ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى يحل حتى يحل بنحر هديه. ومنه
34:59هلا بعمرة. ومن احرم بعمرتي واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. فلا يحل فلا يحل له اصلا. نعم. حتى حتى يحل محل لا يحل يصلح من احل من حل من الثلاثي حتى يحل نعم حتى يحل افظل
35:19حتى يحل من احل من الرباب حتى يحل حتى يحل بالفتح من اختلاف محل لا يحل بالظبط من احل ما يحبه. نعم. ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه
35:37ومن هل بحجة فليسلم حجه ومن ومن اهل بحج فليتم حجة قال فحظت فلم ازل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم اهل الا بعمرة. فامرني فامرني فامرني النبي صلى الله عليه وسلم. ولم احلل ولو لم قال ولم احله
35:57ولم اهي لمين؟ نعم. ولم اغر الا بعمرة فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انقض رأسي وامتش طوائف واغل بحج واسرق العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبدالرحمن بن ابي
36:17ابي بكر وامرني ان وامرني ان اعتمر مكان عمرتي من التنعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة قال فيها المؤلف باب كيف تهله الحائض والنفساء في الحج والعمرة
36:37الحائض والنفساء احلالها صحيح. ولكن المراد بيان كيفية الاحلال. الاهلال الحائط النفساء جائز صحيح فالحائض النفساء كل منهما تحل تهل وتحرم ولا شيء على اهواله ولو عليها الدم لان اسماء بنت عميس امرأة ابي بكر رضي الله عنهما ولدت محمد ابن ابي بكر
37:06فامر النبي صلى الله عليه وسلم فاستكثر بثوب وتغتسل وتحب كالحائض والنفساء كغيرهما تغتسل وتفل فالاغتسال مشروع للجميع لكل حاج رجل او امرأة حتى ولو كانت المرأة حائضا او تساءل واهلالها صحيح لكن الحيض
37:26ممنوعة من دخول المسجد حرام حتى تدخل. والا فانها هو صحيح. وتفعل جميع المناسك. ولو كان عليها الدم. من الوقوف بعرفة والمبيت في منى ومزدلفة ورب الجمار وتقصير الشعر وغير ذلك من الحج والعمرة الا الطواف بالبيت
37:46هي ممنوعة حتى تدخل هي كغيرها مشروع في حقها الاغتسال. وفي هذه القصة عائشة رضي الله عنها ان الصحابة رضوان الله عليهم من ذي الحليفة منهم من اهل بعمرة ومنهم من هل بحج. وفي اللفظ منهم من هل بحج وعمرة. فكانوا ثلاث اصناف الصنف الاول اهل
38:06وابنهم عائشة رضي الله عنها والصنف الثاني هل بحج فقط. والصنف اهل بحج وعمرة. ومنهم من ساق الهدي ومنهم من يسرق الهدي. فلما وصلوا الى مكة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا بعمرة. جميعا الذين هلوا بالعمرة والذين هلوا بالحج والذين احلوا بالحج والعمرة امرهم
38:29عمر الا ما استوى الحج وساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه ولهذا قال تعالى منا من اهل بعمرة ولم يستطع الهدي ومنا من اهل بعمرته وساق الهدي. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا بعمرة فالذي اهل بالحج
38:44يقلب ليشهو الحج بالحج الى عمرة. والذي هل بحج العمرة يقلب نيته بحج العمرة الى عمرة. يطوف ويسعى او الاصل ويتحلل الا من ساق الهدي ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه
39:02امرهم لما قربوا من مكة ثم لما طافوا وسعوا الى الصفا والمروة امرهم ان يتحللوا جميعا عند العمرة عند عند المروحة حتم عليهم والزمهم فتحلل كلهم الا من ساق الحديث ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الى ان الى ان
39:22من طاف اوسع فقد شاء ابى اخذا من من قول النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وحثنا عليهم والزمهم بالتحريم. وفي رواية عن الامام احمد رضي الله عنه اخترها العلامة ابن القيم رحمه الله
39:38هو اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الالباني انه يجب على الانسان ان يتمتع الا فساق الحج. لان النبي الزم الصحابة كلهم حثم عليهم ازرهم اما الجمهور فيرون ان الانسان مخير بين بين العمرة وبين الحج والعمرة وبين الحج فقط
39:56لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره في اول الارض. ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هذا في حق الصحابة الازالة في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد وانا يقول ابن عباس اميل منه اميل اليه من قول شيخنا. لكن الذي عليه جمهور العلماء
40:15وعائشة رضي الله عنها هلت بالعمرة ولم تسرق الهدي لكنها حاضت بسببه مكان قريب من مكة فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال مالكسي يعني اخذت هذا شيء كتبه الله على بنات ادم
40:33ثم امرها النبي ان تنقظ شعرها وان تنتشر والمراد بنقص الشعر حل المصائب. الظفائر المرأة تجعل رأسها وفاء تسمى عند العام ابتدائي تنقص باصابعها هذا هو نقص الشر وتنتشر يعني تعيد الظفائر بعد حلها
40:57تعيده بعد نقلها فالانتشار ليس ما يلزم منها كد الشعر بالمشط؟ لا المراد به اعادة الظفائر بعد نقضها اعادة ابرامها بعد نقضها وامرني اترك العمرة يعني ان اترك اعمالها وتلبي بالحج
41:19لانها لا تستطيع ان تطوف لا تستطيع ان تؤدي العمرة. جاء الحج وهي على حالها. هلت بالعمرة ولا تستطيع دخول المسجد الحرام. وجاء اليوم الثامن وهي على حالها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تترك العيون لتترك اعمالها. وتهل بالحج ونقلت شعرها وكسلت مرة ثانية
41:39الحج احاديث وانتشطت لاعادة الذخائر مرة اخرى واحلت الحج. وادخلت الحج على الحرمة وجاء يوم عرفة وهي على حالها ثم لما طهرت بعد ذلك طافت طوافا واحدة وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها
41:59ولكنها مع ذلك لم تطرد نفسها كما في الحديث الاخر قالت يا رسول الله يذهب صواحبك بعمرة البحر يعني بعمرة مستقلة ما حصل له من الحيوان طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا ثم احضرنا بالحج في اليوم الثاني
42:17اما هي ما استطاعت دام استمر معها فادخله الحج على العمرة فلا تضرب نفسها فهي تريد عمرة مستقلة امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاه عبد الرحمن ان يعمرها من التمرين لما انتهى الحج
42:30في الليلة الرابع عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب باختك فتخرج من الحرم فاعتمر مكان العمرة يعني بدلا من العمرة التي ادخلت الحج عليها والا فقد حصل لها عمرة
42:43عمرة قبل الحج وعمرة الحج بنحو عشرة ايام تدلع هذا على جواز العمرة العمرتين في شهر واحد. وليس الامر حد محدد عايشة اعتمرت اليوم الرابع من ذي الحجة كان دخولهم في يوم من ذي الحجة واعتمرت في الليلة الرابع عشر ما يقارب عشرة ايام
43:05فلا بأس ولهذا ذهب للجمهور الى انه لا بأس ان يعتبر الانسان بعد الحج يذهب الى التنعيم ويعتمر. فذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اعتمروا وانما امر عائشة خطيبا بخاطرها
43:22وفوا انه لا بأس لكن كون الإنسان يكثر من العمرة في في ايام موسم الحج يضيق على الناس وما يفعله بعض العامة بعض كثير من الناس اذا انتهى من العمرة اعتمر عمرة ثانية وبعض الحج يعتمر عمرة ثانية في الصباح عمرة وفي المساء عمرة في الصباح هذه عمرة لابي وهذه العمرة زوجتي وهذي عمرة لجدي
43:42فلسطين بانه نقول يكفي الصدقة والدعاء تصدق عنه وادعو له تأتي في وقت اخر ان شاء الله في غير وقت فهذا هو الذي نفتي به هؤلاء الحجاج الذين يكثرون من استرداد ويضيقون على الناس في ايام الموسم
43:56لكن اذا خف الزحام لا بأس. والشاهد ان الحائض والنفساء تهل. كل من تهل بالحج والعمرة كغيرها وتغتسل. كغيرها وانما من دخول المسجد من دخول المسجد الحرام حتى في نعم. لا الاستحباب
44:16الاغتسال مستحب تصل الى كل الوجوه انه ليس الواجب مثل غسل الجمعة لو توضأ الاغتسال ليس واجب لا على المحرمة ولا غيرهم مستحب مثل غسل الجمعة ولو توضأ ايضا لا بأس احرم بدون وضوء لا بأس لكن الافضل يتوضأ ويغتسل
44:38مثل الجمعة مثل الجمعة للرجل وللمرأة للنساء وغير البعض لا لا صابر ما يقدم الصلاة جمهور العلماء انه لا يصح تعي الا بعد الطواف المشروعة في الحج لا لا هذا بالنسبة لي لمن ساق الهدي
45:06نعم من لم يستطع بهدم في الحاج المعتمر لو طافي اذا رمى جنوط العقبة يوم العيد وحلق رأسه ولو ما يحرق لكن اللي ساق الهدي ساقه من بلده او من او من الطريق نعم ما يتحلل حتى
45:22ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لقطة رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. مثل هو المحصر المحصر لا يتحل حتى يذبح ثم يتحلل دخول دخول مكة او منع من
45:36ان الطواف لا يتحلل حتى ينهض ينحر ثم يذبح ثم يزحف لا لا من من ساق الهدي ما يتحلل حتى حتى يرحم هديه. هذا خاص بالمساق الهدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى
45:51حاضر ما طبت نفسك يعني كأن العمرة الاولى ليست عمرة مستقلة. ادخلت الحج عليها وهي تريد عمرة مستقلة والا حصلت العمرتان العمرة الاولى مع حجتها والعمرة الثانية في الصبر لا
46:10نعم وين العمرة الاولى؟ قارنة ادخل في الحج والعمرة الثانية والقارن يكفيه طواف واحد للحج والعمرة القارن دخلت عمرة في الحج الى يوم القيامة تداخلت ترى العمرة طوافها واحد وهو طواف الافاضة يوم العيد للحج والعمرة
46:33وسائل واحد للحج والعمرة يوم العيد او بعد طواف القدوم يعني القارن اذا لبى بحج وعمرة اذا اتى مكة يطوف طواف القدوم سنة ثم يسعى الحج والعمرة والطواف وان احب ان يؤخر السعي بعد طواف الفاظ فله ذلك
46:53السعيد يأتي به بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضة او بعد طواف الوداع وساوي واحد للحج والعمرة والطواف يوم العيد ما يكون الا يوم العيد يوم ان شاء الله. ام الطواف الاول هذا مصلحة السنة
47:06ضعف القلوب ما عليه الا حج طواف واحد وساعة واحدة القارن والمفردات الطواف الاول للقدوم والطواف يوم العيد طواف الحج والعمرة والسعي الحج والعمرة سواء كان السعي مع طواف القلوب
47:20الافاضة كله محطة انه واجب المعتمر طوافه الاول هو طوافه الاول واجب فرض معتمر يعني المتمتع يطوف بالعمرة ويسعى العمرة ويقصر وينحني ثم يطوف ويسأل احد فهو في الاخر صائم احد
47:39اما القارب المفرد ما عليه الا طواف واحد يساوي واحد والاول السنة اول ما يختم ما كثر الصبي متأخر وذهب الى منى ما يفعل الا طواف احد يوم العيد يدخل طواف القدوم في طواف الله
47:51بطواف الفاظ ما في طواف القدوم تغطاه القلوب الا طاف واحد يوم العيد يكون يكون هالطواف الاول للحج وللعمرة وللقدوم وللوداع ايضا اذا كان الانسان طرف واحد اذا جاء واحد متأخر يوم الثامن او اليوم التاسع او ليلة العيد
48:11احرم من حجمه او احرم ذي الحج طالب. ماذا يعمل؟ نقول له اذهب الى عرفة واذا نزلت قال انا اريد ان اسافر قريبا يقول تبيت في المزدلفة ثم العقبة يوم العيد ثم تبيت ليلتين
48:26اليوم الحادي عشر واثنى عشر ثم تنزل تطوف سبعة اشواط هذا الطواف للافاضة للقدوم وللافاضة وللوداع ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تنصرف وبس. يكفي. النية معها الوداع ويدخل معها القلوب
48:47النية للفاضل ليس له اعمال يعني ليس له اعمال منفصلة. لا ما في الا طرف واحد يصعد واحد اي نعم يا اخي بس بلا جفاف ولا هذا جفى لا هو الطرف الاول مستحيل ولا وينبغي له الجانب السابع يجعل عمرة مثل ما امر الرسول الصحابة يكون متمتع والحمد لله ويتحلل واذا كان ما يستطيع الهدي يصوم
49:12ما في مشكلة بعض الناس يتهرب يتهرب من الهدم يقول انا ما استطيع الحمد لله تصوم تصوم ثلاثة ايام وسبعة في البلد والاولى تترك الافضل ها؟ لا لا لا يقدس. الطواف يستعد يكون بعد الطواف ولا يمنع كونها. اخر عهد البيت لانه الكعبة
49:30تطوف اول ثم يسعى ثم يسار. اذا ما يجلس الا اذا كان مريض ثمانية وبعدها الايام يصوم ايام السفلة من لم يجد الهدي يصوم ايام التشريق الثلاثة اذا فاتت عليه
49:46يوم العيد وين هذاك عيد يصوم اليوم الثامن ولا يصوم التاسع ويصوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الطواف لابد من الامرين اذا كان على السعي ساعتها نعم باب اقبال المحيض وادمان وادباره. وكن نساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرس
50:08فيه الصخرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة وبلغ ابنة زيد ابن ثابت ان نساء يدعون به مصابيح من جوف الليل ينظرن الى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا
50:26وعابت عليهن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عليه الشامخ عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة ان بنت ابي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست في الحيضة فاذا اقبل
50:46الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت واغتسلي وصلي اقبال الحيض والمراد به خروج الدم خروج الدم بكثرة قال اقرار الحياة وادباره يعرف الحيض في احد امرين اما بالقصة البيضاء وهو ماء ابيض يخرج
51:09علامة على الطهر او بالجفاف وهي ان تحتسي بقطنة تخرج قطنة بيضاء ليس فيها دنس ولهذا قالت عائشة كان النساء كن نساء عائشة فقط وتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. لا ينبغي للمرأة ان تعجل وان يحملها حبها لفعل الخير والصلاة
51:32الناس يرسلون في رمضان ان تعلم ان تستعجل وتغسل قبل ان فرضته لابد حتى تراني القصة البيضاء. وقصة البيضاء ماء ابيظ يدفعه الرحم. بعد انتهاء الدم لكن علامة ربطه في ذوات القصة البيضاء على الطفل
51:49او ان ان او ان ترى الجفاء ترى الجفاف يعني ترى ترى اليأس يعني تحتفي بقطرة تخرج القطرة طيبة ليس فيها تمس ولما بلغ ابنة زيد ابن ثابت ان نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن
52:08عادت عليه اللغات ما كان للساعة يعني ما كان نساء الصحابة يفعلون ذلك فهذا من التنطع فالناس ما عندهم ما عندهم عندهم انوار تأتي بالمصباح هل يستلمه؟ ما في داعي لهذا. ما يحتاج تأتي بمصباح وتنظر. اذا رأتها غفلة سليمة
52:28وقت الصلاة واحتسبت ورأت القدرة سليمة فلا بأس هذا دليل على الطهر ولا يحتاج التكلف والاتيان بالمصابيح. في حديث فاطمة بنت ابي عن النبي قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدمع وصلي. وهذا اذا اذا كانت معتادة تعرف عادتها
52:48جاء جاء الوقت الذي ينزل فيه الدم ونزل فانها تدع الصلاة فاذا ادبرته انتهى العدد ورأت الطهر اغتسلت وصلت هذه اذا كانت معتادة تعمل بالايام بعادتها اما اذا كانت غير معتادة تعمل بالتمييز الصالح
53:09تعمل بالتميد الصالح بمعنى انها اذا كانت تميز اذا كان الدم مستمر فانها اذا جاء وقته اذا من الحيض كان اسود تخين تركت الصلاة. واذا ذهب جاء الاصفر والكدرة فانها تغتسل وتصلي
53:28هذا اذا لم يكن لها لم تعرف عادتها والا العادة مقدمة العادة مقدمة اذا كانت المرأة تعرف عادتها فالعادة مقدمة ثم التلبيس ثم بعد ذلك متحيرة لما ما تعرف ما لا تمييز ولا تعرف عليه
53:42نسيت عادتها وليست هذي متحيرة. هذي تعمل باعادة نسائها من اول ما جاءها الدرس تتجاوز سبعة ايام على عادة الساعة تجلس فان لم تعالى الوقت الذي جاء فيه من اول كل شهر هلال والصواب
53:56نعم ان المرأة ان ما يأتي المرأة من الدماء الاصل ان يكون دم دم حيض هذا هو الاصل. وما جاءها قبل تسع سنين فليس فليس من دم الحيض وانما هو دم فساد
54:09قصاد الندم الحي قد يستمر الى نصف شهر الى خمسطعشر يوم اذا استمر الدم تجلس الى خمسة عشر يوما فاذا مضى خمسة عشر يوم واستمر الدم تعتبر استحاضة نصف الدهب. واذا كان لها عادة خمسة ايام ثم استمر اهتم فاستمر حتى تصل الى نصف شهر
54:26صار دل على انه استحاضة تقضي الصلوات من خمسة ايام الى خمسطعشر يوم وهكذا ثم بعد ذلك اذا انتهى انتهت عادتها البيضاء هذا هذا الطفل تغتسل وتصلي فاذا رجع الدم عليها فان كانت صفرة او كدرة فلا تلتفت اليه
54:47يقول النبي في حديث ابن عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة ونقول شيئا فان كان غير كترة او صفرة فانها فتس. الى نفس الشهر. فاذا وصلت الى خمسة عشر يوما فتعتبره استحاضة. نعم. نعم
55:03هذا ليس ليس لها عادة نسيت العادة وليس لها تمييز هذه تعمل على اعادة نسائها من اول تجلس من اول ما جاءها الدهر اذا كانت تعرف اول ما جاءها مثلا في واحد او في خمسة في الشهر
55:18ستة ايام وثلاثة ايام على حسب عادة نسائهم لا مرافق للحائض والصلاة قال جابر وابو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الصلاة موسى ابن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني معاذ وان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها
55:42تسبيح تانى صلاة اذا طهرت وقالت احرورية انت كنا نقيض مع النبي صلى الله عليه وسلم ايأمرنا به او قال فلا نفعل؟ اتجزي اتقضي قضاء في كل المرأة الحائض لا تقضي الصلاة هذا مجمع عليه
56:03من العلماء بين العلماء ان المرأة الحائض لا تخرج الصلاة كما نقل عدد ابن منذر والزهري بلفظ الخوارج من الخوارج يرون ان المرأة تقصد الصلاة لان بعض السنة خوارج ما يعملوا بالسنة
56:18اذا زالت على عن القرآن فيأمرون الحائض بقضاء الصلاة والخوارج فرقة ضالة مارقة كفرهم بعض العلماء لكن جمهور العلماء على انه فساق قال انه فساق وليسوا كفارا لانهم متأولون فالخوارج يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة وهذا باطل اهل السنة اجمعوا على انها لا تقضي لا تقضي
56:42الصلاة وانما قبل الصوم. ولهذا لما جاءت هذه المرأة تسأل عائشة قالت قالت يا عائشة احرورية انت؟ يعني هل انت من الخوارج يعني نسبة الى بلدة وهي قرية قرب الكوفة وسكنها الخوارج
56:57الخائض ينسب اليها الشخص. هل انت من الخوارج الذين سكنوا هذه البلدة حينما تسألين؟ قالت لا لست بالحرورية قال هكذا يصيبنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنأمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
57:13والحديث الاخر اليس اذا حاضت ان تصلي ولم تصم؟ دل على ان الحائض لا تترك الصلاة لكن الصوم وهذا من حكمة الله من احسان الله تعالى وفضله على عباده لان
57:26الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات. فلو امرت بقضائها لشق عليها ذلك بخلاف الصوم فانه لا يجب الا في السنة مرة. فلا يشق قضاءه. نعم. نعم الرجل يقول فقد استحب لها طائفة من السلف ان تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة. ايش
57:44وقد استحب لها طائفة من السلف ان تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل باقدار تلك الصلاة منهم حسن وعطاء وابو جعفر محمد علي وهو قول اسحاق. وروي عن عقبة ابن الحائض؟ نعمة الله عليك. ايش بكاء ايش؟ قد اجمع العلماء
58:04على ان الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها. نعم. فرضا ولا نقلا. نعم. وقد استحب لها طائفة من السلف ان تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة مستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة. منهم الحسن وعطاء وابو جعفر محمد ابن علي. وهو قول اسحاق. وروي عن عقبة
58:24ابن عامر انه كان يأمر الحائض بذلك وان تجلس ببناء مسجدها خرجه الجوزاني. خرجه؟ الجوزجاني. هم وقال مفعول كان ذلك من اجل نساء المسلمين في ايام حيضهن. هم. وقال مكحول. كان ذلك للهدي نساء المسلمين في ايام
58:42وانكر ذلك اخر العلماء. وقال ابو قلابة. لو انكر ذلك؟ انكر العلماء. نعم. هذا الصراط. هذا لا. يحتاج الاستحباب ويحتاج الى دليل الحكم الشرعي. وليس هناك دليل على انه يدل على انه يستحب للحائض ان تتوضأ وتستقبل القبلة هذا يحتاج الى دليل
59:03فلا اجتهاد من هؤلاء العلماء لكنه اجتهاد خاطئ مخطئ خلاف الصواب لانه ليس عليه دليل وقد انكر ايش؟ وقد انكر ذلك. اكثر العلماء. وقد انكر وانكر ذلك اكثر العلماء. هم. وقال ابو
59:21انقلابه قد سألنا عن هذا فما وجدنا له اصلع. صدق ما له اصل. نعم خرجه حرب حرماني قال سعيد بن عبد العزيز ما نعرف هذا ولكننا نكرهه قال ابن عبد الضر على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الانصار
59:39نعبده الصادق الاستحباب لصالح نعم الله تعالى سامحها ولم يجعل لها بدلا من الصلاة معه. اخطأت تتوضأ وتذكر الله. نعم. ومما قال ليس ذلك على الحائض الاوزاعي والثوري وابو حنيفة ومالك ايش؟ وممن قال ذلك؟ اليس كذلك على الحائض؟ هم. الاوزاعي
1:00:01وابو حنيفة ومالك وكذلك قال احمد قال ليس عليها ذلك ولا بأس ان تسبح وتهلل وتكبر في كل وقت تذكر الله بل تقرأ القرآن عن ظهر قلب عند فريق من العلماء. نعم. وقال ابو خيثمة وسليمان ابن داوود
1:00:21وابو ثور واصحاب الشافعي وزاد انه يحرم عليها الوضوء اذا قصدت به العبادة ورفع الحدث. وانما يجوز لها ان تغتسل قال الحج بانه لا يراد بها رب الحدث بل النظافة
1:00:35باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة ان ام سلمة رضي الله عنها قالت حفظت انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثيابه
1:00:57فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نعم فدعاني فادخلني معه قالت وحدثتني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه
1:01:17سلم من ايواء من اناء واحد من الجنابة. حيضتي قد حيضتي وقد حيضتي وجهك وهذا فيه دليل على جواز النوم مع الحائض وانه لا بأس الرجل مع زوجته وهي حائض او نفساء ولا بأس ان يقبلها او يضمها اليه ويستمتع بها الا جداار الجماع ممنوع
1:01:40استمتعوا بها بكل شيء كما في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا الا النكاح يعني الا الجماع والحائض بدنه طاهر وثيابها طاهرة وعرقها طاهر وذيقها طاهر والنجاسة في غصص الدم فقط اذا اصابها او شيء من
1:02:00والا فهي صاحبة كان يقبلها وهو الصائم يدل على جواز في دليل على انه يجوز للإسلام ان يقبل زوجته بالفم الا اذا خشي ثوران الشهوة وانه لا يصبر فانه يمتنع تدا للذريعة. المحرم اذا كان يملك علاقات عائشة كان كان النبي يباشر وهو صائم
1:02:22كانوا يقبلوا وصائب وكان املككم لاربه. كان يملك نفسه فاذا كان الانسان يملك نفسه ولا يخشى ان يخرج منه شيء جاز له ان يقبل وغفران اما اذا خشي خروج المني او المذي او خشي انه لا يصبر فليترك سدا للذريعة
1:02:40وفي دليل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من اله واحد ان سبقت وكنت اقتصر من اله واحد. نعم. يغفر كذلك المرأة اذا اصابها نجس لا باب من اتخذ الحيض. نعم. اذا كان يعلم من نفسه انه ما يفصل ما ينبغي
1:03:06اذا خرج منه مليء بطل الصوم بالاتفاق والمرئ فيه خلاف ايضا مذهب انه حتى النبي يقضي ذلك اليوم والقول الثاني انه لا ينبغي فيه قوله نعم. باب من اتخذ ثياب الحيض باب من اتخذ ثياب الحيض
1:03:25سوى ديار الطهر حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثتنا قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ما قالت
1:03:39بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضاجعة في قميلة حظت فانتللت فاقدت ثياب حيضتي فقال انفزت؟ فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ المرأة ثياب خاصة للحيض. لان ما انكر عليها
1:04:00يعني حتى اذا اصابه الدم يكون فيها. وثياب اخرى تكون نظيفة والا لو لم نتخذ ثياب خاصة لا بأس اذا حظت في ثوبها الا ان لم يصبه شيء صل فيه وان يصابه شيء غفرته. اما اذا كان الاديان خاصة فلا بأس
1:04:17وفيه دليل على تسبيح الحيض نفاس قال انا فزت مفيد للدليل على جواز النوم مع الحائض والاستمتاع بها ودخولها مع مع زوجها تحت لحاف واحد كل هذا لا بأس به. نار. باب شهود حائض العيدين ودعوة المسلمين
1:04:36المصلى حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حصة رضي الله عنها قالت اخ لا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين. وقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف
1:04:53تحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثنتي عشرة وكانت اختي معها في قال السنة نداوي الذمة ونقوم على المرضى. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم اعلى احدانا بأس
1:05:13اذا لم يكن لها جبال الا تخرج. قال لتلبسها صاحبتها من بابها. ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت ام عطية سألتها اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يمين عنه وكانت لا تذكره
1:05:33مع ربي ابي سمعته يقول يخرج العواطف وذوات القدور. او العواتف ذوات الخدور والحيض. ويشهدن ودعوة المؤمنين ويعتزل الصيام المصلى. قالت حفصة فقلت حيض فقالت اليس تشهد عرفة وكذا وكذا
1:05:53وهذا فيه دليل على جهود شهود الحائض العيد وسمع الخطبة والتأمين على الدعاء لكنها لا تصلي مع الناس. وكانت صلاة العيد تكون في صحرا ليست في المسجد في صحابة قريبة من البلد هذا في السنة
1:06:10حركة الاستسقاء وصلاة العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء فكانت النساء تأتي الى المصلى وليس لها حكومة في مصلاها لكن تتأخر الحجة النساء الطاهرات يتقدمن
1:06:24بعض الرجال والحيض يكنا خلفهن يسمعن الخطبة والدعاء والتأمين ولكن اعتزلنا لتأخرنا عن المصليات دليل على العناية بصلاة العيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها لانه يأمر بايخاد العواصف ذوات الفجور يعني الشابات
1:06:44التي بلغنا او او قاربنا البلوغ والتي من وراء الخدور يخرجن ليحفظن صلاة العيد. فلما قال يا رسول الله المرأة ليست لها جلباب قال لا تلبسه اخذه من جلبابها. فدل به بعضهم على على ان صلاة العيد فرض كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. وان الصلاة وان الصلاة سنوية
1:07:04فرض في السنة فرض السنة كما ان الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة فالعيد فرض السنة ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج النساء العواتق الخدور والمحجبات والمخدرات والشابات والاذكار يخرجون من صلاة العيد وقد اذا لم تكن لها جلباب مثل العباءة مثل
1:07:24تأخذ من جلبابها تأتي اثنتين في جلباب واحد لاهمية الامر فدل على وجوب صلاة العيد وهي ان الحيض يشهد لها او الخير ويحضرن صلاة العيد ويؤمن على الدعاء لكن يعتزلن النساء لانهن لا يصلون اما اذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا تدخل المرأة بس السيارة ما تدخل
1:07:45نكون خلفه خلف النص في مكان او في السيارة تسمع الخطبة ولا فلا تدخل اذا كانت في صلاة صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ليس لها حقوق مسجد تكن خلف النساء نعم تكون خلف النساء نعم
1:08:03لا صلى العيد نصلي عالعيد عالعيد الذي له تحية هو الذي صلى فيه الصلوات الخمس نعم. يعني افديه بابي افديه بابي افتيه بابي وفي عندك عش في اخر الحديث قالت لابي نعم وكانت لا تذكره الا صارت بابي. سمعت يقول يخرج العواتف وذوات الخدور او العواتق وذوات
1:08:31والحيض مم ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة وقلت الحيض فقال فليس تشهد عرفة وكذا وكذا. هم. قبله قبله في يوم فقدمت امرأة فنزلت قصب بني خلف. هم. فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة وفاة اختي مع مع
1:08:58قال كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى. هذا فيه دليل على ان المرأة اذا خرجت مع مهندسة الجهاد يكون عمله من النساء عمل خاص واتكلم عن الجرحى ذوات الجرحى وسقيهم
1:09:15ولا تشارك في في القتال اذا خرجت النساء يكون لا في شيء خاص لمداواة الجرحى وصنع الطعام واعطائهم السلاح وهكذا ولهذا قال كنا نداول كالماء ولست نعم كنا نداوي سلمى ونقوم على المرضى. نعم يعني تمريض المرضى يكون عملها التبرير ومداوة الجرحى
1:09:44وسقهم الماء واعداد الطعام واعطائهم السلاح وما اشبه ذلك لكن المرأة لا تباشر القتال لكن اذا جاء احد تدافع عن نفسها لو جاء احد من الاعداء تدافع عن نفسها كما ورد عن بعض الصحابيات من جاء لاحد من الكفار فقرت به بطنه
1:10:04هذا من الدفاع الدفاع اما مشاركة المرأة في القتال لا لا تشارك لكنها النساء اذا احتجنا اليهن كما كان الصحابيات يكون تقي الجرحى من الماء ومداواتهم وتمرير المريض وصنع الطعام واعطائهم السياحة وما اشبه ذلك. نعم
1:10:28يقول ابن رجب واما امر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بان مصلى العيدين مسجد. فلا يجوز للحال بالمكرفين. فهو ظاهر كلام بعض اصحابنا منهم ابي موسى في شرح فرقه. منهم؟ منهم ابي موسى في شرح الخرق. نعم. وايضا في احد الوجهين للشافعية
1:10:48والصحيح عندهم انه ليس بمسجد اي الجنب والحائض المكث فيه. هذا هو الصواب ان ان المكان الذي صلى فيه العيد والاستسقاء وفي الذنوب والحائض وليس من النص الا اذا كانت تقام فيه الصلوات الخمس. هذا هو مقصد له تحية اما نصلي العيد اذا ذهبت الى مصلى العشاء
1:11:08السادس يعني صلاة العيد لا صلاة لا سنة لها قبلها ولا بعدها. لكن اذا صليت العيد في المسجد صلي تحت المسجد. نعم والمرأة في الحائط تمكث في لانه ليس لها حكم نعم هذا هو الصواب. واجابوا عن حديث الامر باعتزاله بالمصلى. ايش؟ في هذه لغته
1:11:28في اباء اه يذكر هكذا بالتشكيل. ها؟ هنا باذى. ايش؟ تشكيل الكتاب هنا قالت لابا نعم. ها هم. وذكره الرجل الرماك. قال قال في لغتان وهما لغتان بابي الباء وبأبى بفتح الباء. هم
1:11:52قال واجاب عن حديث الامر باعتذار خية المصلى بان مراد ان على غيرهن ويتميزن. وفي هذا نظر فان تميز الحيض عن غير من نساء في مجلس وغيره ليس بمشروع وانما المشروع تميز رجال جملة فان اختلاطهن بالرجال يخشى من وقوع المفاسد
1:12:11وقد قيل ان المصلى يكون له حكم ساجد في يوم العيدين خاصة في حال اجتماع الناس به دون غيره من اوقات وفي ذلك ايضا نظر هذا الحديث ظاهره وانه ان المرأة تمكث مع امرها وانما تبتعد عن النساء حتى لا تقطع صفوف النساء المصليات تكون خلفها نعم والاظهر ان امر الحين
1:12:31الاعتزال مسلمة انما مصلى انما هو حال الصلاة يتسع للنساء الطاهرات مكان صلاتهن نعم ثم يقترطن بهن في سماع خطبة. نعم هذا هو الصداع. لا لا نعم عمل الانسان ممرضات اذا كن مستقلة يعني مستقلة عن الرجال لا يختلطون بالرجال لا بأس بشيء خاص في جو نسائي خاص بالاختلاط بالرجال
1:12:55اما الاختلاط ممنوع؟ نعم. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض. لقول الله تعالى لا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ويذكر عن علي وشريح ان امرأة ان امرأة جاءت ان
1:13:15ان امرأة جاءت ببينات من بطانة اهلها ممن يرضى دينه انها حاظت ثلاثة شهر صدقت. وقال عطاء ابرأها ما كانت وبه قال ابراهيم وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال معتمر عن ابيه
1:13:35ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرؤها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك نعم هذا في الصوب الصوب النائم تصف الدماء التي تسب المرأة ككل هذا هو الاصل ويعتبر دم حيض الى خمسة عشر عند جمهور العلماء فاذا وصل الى خمسة عشر
1:13:55تعتبر استحاضة واذا كان له عادة خمسة ايام ثم استمر الدم معها قد تزيد العادة تسلم تجد حتى تصل الى فاذا وصل الى خمسطعشر دل على انها استحاضة تقضي الايام من خمسة الى خمسطعشر تتخذه استحارة. وقد تحيض المرأة في شهر ثلاثة حيض
1:14:16كبروا عن شريح وعلي رضي الله عنه انه يصيح عن امرأة الحاضر في شهر ثلاثة حياض فقال اقضي فيها علي بكرة قال اقضي فيها وانت حاضر؟ قال نعم. قال يا امير المؤمنين ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ان ترضى
1:14:35يرضع دينه وعباءته فصدقت فقال علي قالوا يعني جيد بالرومية والمعنى انها قد تحل وهذا مبني على ان ان اقل الحيض يوم واقل الطهر ثلاثة عشر يوما فتكون حاضت يوم وليلة
1:14:56وطهور التلاتاشر يوم هذي اربعطعشر يوم ثم حاولت الحالة الثانية في خمسطعشر يوم ثم طهرت ثلاطعشر يوم هذي ثمان وعشرين يوم ثم حاضت اليوم التاسع والعشرين ثلاث الثالثة وتكون في شهر واحد او ثلاثة ايام وخرجت من العدة
1:15:12يكون اقل يوم وليلة واكثر ثلاثة عشر يوما حضرت اليوم الاول من الشهر يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوم هذه اربعة عشر ثم حاضت الحيضة الثانية يوم وليلة خمسطعش
1:15:28ثم طهرت ثلاثة عشر يوما هذه ثمانية وعشرين. ثم حضرت الثالثة يوم ليلة تسعة وعشرين خرجت من العدة بشهر واحد لكن هذا قليل في الغالب ان الغالب ان المرأة تحيظ في شهر تحيظ خمسة ايام والباقي بقية الشهر او سبعة ايام
1:15:46تفسر او ثلاثة ايام في كل شهر تحيض وبقية الشهر طهر هذا هو الغالب لكن قد قد يوجد مثل ما جاء رامي شريح وهذا انها تحيض في شهر ثلاثة حيض هذا قليل نادر
1:16:03طرق الحيطة اختلال القرء هو الحيض وقيل هو الطهر. الحنابلة والحيض وعند الشافعية هو الحي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قرون. وان المرأة تعتد بثلاث حياء بعض العلماء الى ان القرآن هو الطهر تحتج تعتد بثلاثة اطهار
1:16:27نعم حدثنا احدكم ابن ابي رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال سمعت هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني اني استحاض فلا اطهر
1:16:48افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي اصلي وهذي معتادة ردها الى عادتها. ردها النبي الى ووكلها الى امانتها. هذا موكل اليها
1:17:07معتادة تعرف ايامها تجلس ايامها ستة ايام سبعة ايام ثم تغتسل وتصلي وتستفسر بثوب وتصلي تأخذ الايام الزائدة ده الحيض يعني امرأة يأتيها من اول الشهر ستة ايام الحيض عادة ثم بعد ذلك استمر الدمعة
1:17:27صارت اطبقت دمارها ماذا تعمل؟ نقول ارجع الى عادتك. اجلس الايام فيها فاذا انتهت الايام اغتسلي وتسددي وصلي. فلا هذا اللي تعرف عادتها ما في اشكال كما في حديث فاطمة قال ممكن في قدر الايام التي تحبسك ثم اغتسلي وصلي
1:17:48هو صفة الدم نفسه. نعم. اذا كان صفته صفة حيض ولو ما دام لا معتادة خلاص تعرف حالتها والدم مطبق عليها ما تجلس الايام العايدة. نعم باب الصفرة والقدرة في غير ايام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن ابن عطية رضي الله عنها قالت
1:18:10لا نعد القدرة والصفرة شيئا. يعني بعد الطهر. اذا رأت القصة بيضاء ثم تطهر الكدرة لا تعد الاشياء. جمع قول عائشة لا تعجلن حتى ترين قصة البيضاء. نعم. باب عرق باب عرق الاستحاضة. حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال
1:18:30حدثنا معا قال حدثني ابن ابي ذر عن ابن شهاب ان العروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ام رضي الله عنها سحرت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل
1:18:50صلاة وهذا الامر الاستحباب الامر بالاغتسال. جمع بينها وبين حديث فاطمة اليوم فاطمة مثل ابي حبيش فان النبي قال لها واغتسلي عنك وتوضأي لكل صلاة. فالمستحاضة يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة. اما الغسل فهذا مستحب
1:19:09ليس واجبا عليكم ان تغتسلوا كل صلاة تغتسل مرة اذا طهرت من الحيض. ثم بعد ذلك تتوضأ لكل الصلاة. الواجب الوضوء. وكونها تغتسل هذا مستحب الامر بالاغتسال مذيع محمول على الاستحباب. جمع بينها وبين حديث فاطمة يتابعون لان النبي قال لها وتوضأ الى كل صلاة. نعم
1:19:29باب المرأة تحيض بعد الافاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم. عن ابيه عن عمرة ابن
1:19:39بنت ابي بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت لرسول الله انها قالت لرسول الله الله عليه وسلم يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن
1:19:59مصنع اكون؟ فقالوا بلى قال فاخرجي. حددنا معا بن اسد قال حدثنا بهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اول امره انها لا تنفر. ثم سمع سمعته يقول
1:20:19ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وهذا الحديث بالعلن. المرأة الحاجة الى قبل طواف الافاضة فانها تحبس رفقتها. ولهذا قال الاحاديث الالهية دل على تحبس الرقة. اما اذا طاف طواف الافاضة ثم
1:20:40فانه يسقط عنها طواف الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنفر اذا ولقلب عباس ومن الناس ان يكون اخر عهد ببيت الله نخف عن الحائط والحائض يسقط عنها طواف الوداع. لكن طواف الافاضة ما يسقط عنها. ولهذا قال الاحاديث كلها هي تحبس الرفقة وتحبس وليها معها
1:21:03وليس لها ان تترك الطواف لكن ان كانت لا تستطيع البقاء في مكة يذهب بها وليها الى جدة او الطائف او المدينة والرياض ثم اذا طهرت اغتسلت فجاء بها وليها تقص وقت الافاضة
1:21:17اما اذا كانت لا تستطيع البقاء في محكمة ولا تستطيع الرجوع. كأن تكون سعة من الحج من الحجاج من مكان بعيد من اندونيسيا او من غيره ولا يمكن ان ترجع هذه العلماء فيه قولان. القول الاول انها تكون محصرة
1:21:35تكون محصاة ان كانت اشترطت والا بكل اشترطت تكون محصرة ممنوعة شرعا من وصول البيت فتذبح ذبيحة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذروتها والقول الثاني انها تتوضأ وتتلجم وتطوف للضرورة
1:22:00وتكون حكمها حكم مستحاضة حكما به جرح سيئة. يتلجم ويتوضأ ويصلي للضرورة لانه مضطرة الى هذا. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان على انها اذا كان ما يمكن تبقى في مكة ولا يمكن ولا تستطيع الرجوع. تتنجم تتحفظ حفايظ وتتوضأ وضوءها للصلاة
1:22:20خوف للظرورة ويكون حكمه حكم الصحابة وحكم به جرح سيارة وحكم به سلسلة البول. يتوضأ ويتلجم ويطوف ويصلي. تقول هذه للضرورة العلماء لهم احد هذين القولين شيخ الاسلامخ اختار هذا انه تتلجم وابن القيم
1:22:41واخر قال انها تكون محصرة ممنوعة تذبح شاة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. نعم. اذهبوا اذا رأت المستحالات الطرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة