استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

04 شرح كتاب الوضوء 2-7 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة باب من تبرج على لبنتين
0:22قتادنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن واسع ابن حبان عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول
0:37اننا سيقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل قبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يصنع اعضاء بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس حاجة
0:56وهذا الحديث هو الذي يخصص عموم الحديث السابق هي ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حادثة في البيت مستكبر الكعبة مستقرا الى الشام المصنفة الامام البخاري رحمه الله قيد هذا الحديث السابق بهذا الحديث
1:11لا تستقبلوا القبلة اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهره ولكن شر طرق وهذا عار خصص هذا الحديث ابن عمر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حادثة مستجدرا الكعبة
1:28وفيها النبي عمر رضي الله عنه يرى هذا وقال ان ناسا يقولون اذا لا اذا قضيت حديثك فلا تستقبل القبلة ولا تستقبل بيت المقدس ولقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا او خلاف على ظهر التقيت
1:43بيت حصة اخت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا مستقبل الشام مستقبل الكعبة واللفظ الاخر تسدل ركع وهو يستقبل الشاب فقط اذا استقبل الشام يصير الكعبة لابد
2:02في المدينة ففيها ان ابن عمر رضي الله عنه كان يرى هذا يرى انه يجوز الاستقبال في البنيان ولهذا انكر قال ان الناس يقولون لا تستقبل قبلة ولا تستقبل بيت المقدس
2:17ولقد التقيت يوما قال في ظهر بيت الله وفي لفظ بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا الشاب. وفي وقت مستقبل الشامبر الكعبة ثم سيأتي في حديث اخر بقصد اخر للحديث
2:36وفي هذا هذا الحديث مخصص هذه الساق هذه السابقة عار النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند هذا عام تخصصه هذا الحديث وهو جواز الاستدبار يقول يا ولكن الاستقبال ايضا جاء في حديث جابر. حديث جابر
3:00عند الامام احمد وابن خزيمة وابي داود قال ما معناه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نستقبل بفروج الى الكعبة ثم رأيته قبل قبل ان يموت بعام
3:20تستقيل تستقبل مستقبل الكعبة يعني في البنيان هذا حديث جابر فيه انه استقبل الكعبة في حديث ابن عمر في نفس الدرها تدل على جواز الاستقبال والاستغفار في البنيان وهذا هو
3:36الجمع بين النصوص وقاعدة عند اهل العلم انه اذا تعارضت اللصوص في الظاهر ايه ده بقى مجتهد يسلك طريق الجمع اولا الجمع فانه لا يعدل عنه لان فيه عملا في الاحاديث من الجانبين
3:57ممكن الجمع فانه ينظر المتقدم المتأخر فاذا عرف المتأخر يكون ناسخ لمتقدم يكون العمل على المتأخر ينسخ متقدم فان لم يعرف التاريخ فانه يعمل بالترجيح يرجح احد الحديثين على الاخر اذا كان احدهما اقوى من الاخر كان احدهما صحيح والاخر حسن كان احدهما في الصحيحين والاخر في غير الصحيحين يقدم
4:28فان لم يظهر له ترجيح احد ان الصيف وبالدليل العلم فانه يتوقف هذه هي الطريقة اذا تعرضت الى حد اولا الجمع هذا هو الاول ولا يعذر عنه لان فيه عملا بالاحاديث من الجانبين. فان لممكن
4:50ينظر في التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم فان لم يرى في التاريخ يسلك طريق الترجيح يعمل بالراجح ويسأل في الموجة ليلة نوفل توقف توقف المسيح حتى يتبين له شيئا بعد ذلك
5:06وهنا امس ارسل تعارض حديث الاول حديث ابي ايوب حديث ايوب فيه النهي عن استقبال القبلة واستدباغها عند قضاء حاله وحديث ابن عمر فيه استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة وحديث جابر فيه استقبال ها وجمع بينهما كما ذكر المصدق رحمه الله كما تفقه المصدر
5:29ان حديث ابي ايوب محمول على اما اذا كانت الصحراء وفي الفضاء فلا يجوز اما تكون فيجوز استدارها لحديث ابن عمر ويجوز استقبالها لحديث جعفر وهذا هو الذي سلكه البخاري رحمه الله في الترجمة
5:48ولهذا قال باب لازم استقبال القبلة في غير بناء في دار او نحوه وهذا هو الصواب الذي سلفه المؤلف رحمه الله وهو مذهب الحنابلة وذهب اخرون من اهل العلم الى
6:04ان النهي عام في البنيان وفي غيرها وتأول حديث ابن عمر وغيره قال هذا قضية عين اه قد يكون فعله النبي لسبب من الاسباب اخرون من اهل من اهل العلم
6:22الى جواز الاستبطار فقط في البنيان اخذا في حديث ابن عمر دون الاستقبال وذهب اخرون الى جواز الاستغفار البنيان وفي غير البنيان دون الاستقبال وذهب اخرون الى جواز الاستقلال في البنيان وفي غير البنيان
6:42وذهب الى هذا عائشة وجماعة وحجتهم في هذا قالوا ان الاحاديث تعارضت من الجانبين فلنرجع الى اخر الجواز على هذا يجوز الاستقبال في بنيان وفي غير البنيان وذهب اخرون الى
6:54الى انه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استقبال ايضا بيت المقدس واستدلوا بحديث لا تستقبلوا كلمتين ولكنه حديث ضعيف لاهل العلم وذهب اخرون الى ان النهي خاص باهل المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا او غربوا
7:11لاهل المدينة ومن كانوا على صمتهم اما غيرهم فانهم اذا شرفوا او غضبوا استقبلوا في ذلك فدلوا على الجواز فلقوها سبعة في المسألة الاقوال سبعة القول الاول الجواز مطلقا في البنيان وفي غير البنيان
7:27القول الثاني المنع مطلقا في بنيان وفي غير البنيان القول الثالث ان النهي قاصد الصحراء استقبالا واستقرارا واما في البنيان سيجوز استقبال القبلة واستدبارها هذا هو الصاد الذي سلكه المؤلف البخاري
7:47القول الرابع انه يجوز الاستدبار مطلقا في البنيان وفي غيره يعني دون الاستقرار القول الخامس انه يجوز الاستدبار في البنيان فقط ولا يجوز في الفضاء القول السادس انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبال بيت المقدس ايضا
8:07واستدلوا في حديث لا تستقبل القبلتين ولكن حديث ضعيف. القول السابع عن انه خاص باهل المدينة واما غير اهل ومن كان على سنته واما غير اهل المدينة اين هو يجوز الهوى؟ هذه سبعة احوال في المسألة ارجحها
8:21هو ما شرحه مؤلف الامام البخاري رحمه الله وهو مذهب الحنابلة وجماعة وهو انه ان اللهي لان استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحجر حرام في البنيان حرام في القضاء والصحراء جائز في البنيان
8:38عملا بالنصوص من الجانبين وحرام لا يجوز الاستقبال ولا الاستنباط في الفضاء والصحراء عملا بحديث ابي ايوب ويجوز في البنيان الاستكبار عملا بحديث ابن عمر وفي وفي الاستقبال عملا بحديث جابر
8:54عند احمد بن خزيمة وابي داوود وهذا هو الصواب وفيه عمل بالادلة من الجانبين نعم هذا قد قد يفهم منها فريضة البخاري قال تجار او نحوه اذا كان بينه وبينه
9:20حائل فانه يكون لا في الاحوط في مثل هذه المسألة انه اذا كان ليس من جميع الجهات ان الا يستقبلها لكن ظاهر المؤلف اذا كان بينه وبين الجدار ويكفي جداره ونحوه او دابة او سيارة لكن الاحوط في مثل هذه الحالة
9:40يقول هذا في البني ادم من جميع الجهات. نعم وكذا الشجر يعني على على هذا القول لكن الاحور يعني كافرا ثابت ينبغي للمسلمة يبتعد عن الشبهة نعم كان يصلي نعم
10:08الاستقبال لا يجوز استقبال القبلة والاستغفار يعني حتى الاستدبار في معناه القبلتين عن كعبة وبيت المقدس يعني وش معناه نعم ثم اتينا الشام فوجدنا مراحل قد مليت نحو الكعبة. وننحرفها عن هؤلاء اسأل الله عز وجل. هذا مذهب ابي ايوب
10:34ابو هريرة المنع مغلقا في الصحراء وفي غير الصحراء مذهب بن عمر رضي الله عنه من الصحابة المسألة خلاف كالصحابة في هذا منهم من ذهب الى العمر ابن ايوب ذهب الى العمر
10:48روى خليفة المقال فقد مشاه فوجدنا مراحل قد بنيت نحو الكعبة. فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل هذا يدل على ان ابا ايوب يرى المنع مطلقا ويرى ابو هريرة وجمع بين اهل العلم
11:02والقول الثاني ذهب اليه بعض الصحابة وابن عمر وجماعة. نعم. باب خروج النساء الى البرازق نعم حدثنا عشق في اخر الحديث قال فلعلك ايش؟ فلعلك قال لعلكم من الذين يصلون على اوراقهم
11:18قلت لا ادري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يتبع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض هذا قالها ابن عمر واسع ابن حبان ولعلك من الذين يصلون على اوراكهم
11:34يعني ما يجاهد ما ما يجاه في بطنه السنة للساجد يسجد كان اذا سجد الجنة بجاه عطيتيه عن جنبيه وفخذه على الساقين فهذا يقول لعلك بهؤلاء الذين يصلون على اوراقهم. والحديث هذا واضحة فيه
11:58ولو قيل بالوجوب لسألت الله وجه تسحب لسانك ليه كده قيل ان ابن عمر قال ذلك يعني انه رآه اما انه رآه يفعل ذلك وقال بعضهم انه ظن عنه تخفى عليه
12:17هذه المسألة ما دام خفيت عليه استقبال القبلة واستدبارها هذه المسألة قد تخفى عليك لكن على كل حال هذا فيه فائدة من ابن عمر ابن حبان انه يشرع المصلي المجافات
12:33يا اخي نعم باب خروج النساء الى البراد قال حدثنا الليث قال حدثني عقيد عن ابي جهاد عن عائشة رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يطردن بالليل اذا تبرزن الى المنام
12:58وهو صعيد ابيح كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت زوجة بنت جمعاء زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة
13:21ناداها عمر الا قد عرفناك يا سوداء حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله اية الحجاب وهاي التربية يخرجن النساء الى الى البراز البراز بفتح الباب الصحراء والقضاء اما البراز بالكسر فهي المبارزة في الحق
13:43هل هو الصوت القوي؟ البراز في الفتح بفتح الباء موحدة الصحوة والفضاء. واما الجراز الفصل المبارزة في الحرب البراز به في هذا الحديث الناعم النساء قلنا ياخدنا حاجتهن وهذا في اوله في الامر لما غضب
14:08النبي صلى المدينة وكان الناس في ذلك فقالت عائشة كان امرهم امر العرب الاول كانوا في اولا يكرهوننا افضل حاجة في البيوت ولم يكن هناك في البيوت كنف وكذا فكانت النساء تخرج في الليل لقضاء حادث الصحراء
14:31قالت وقالت عائشة لهذا الافك وكنا ما نخرج الا من ليل الى يوم وكانت النساء انما يأكلن العوقة من الطعام يعني الاكل قليل فلا تحتاج الى قظاء الحاجة الا في الليل
14:45من الليل الى الليل ويأخذها في الليل في ظلمة الليل من اجل التستر وليس هناك كهربا ولا انوار كان عمر رضي الله عنه حريصا على ان تحفظ النساء فرض السولة
15:03وكانت سرعة طويلة قال عمر قد عرفناه فيه صوته والله حرصا الحجاب فانزل الله الحجاب يقول الله اية الحجاب وهي قول الله تعالى واذا فعلتموهن متاعا فاسألوه ان من وراء حجاب ذلكم اثر لقلوبكم وقلوبهم
15:24واية الكرام نزلت تمام بزواج النبي بزينب يقول عمر رضي الله عنه هذا يحسب ان يكون قبل نزول الحجاب ويحتوي ان يكون بعد نزول الحجاب وانه لما التجار كانت النساء تغطي وجوهها
15:47كان يغطين وجوههن لكن اراد عمر رضي الله عنه ان يحفر شخصا حتى شخص النساء قاصدا في لفظ انه لما قال عمر ذلك انكفعت زوجة وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم
15:59واخبرته كان يتعرق عرقل نعم فنزل الوحي فقال عز انه اوري لكن ان تخرجن هذا فيه دليل على انه لا بأس ان تخرج المرأة بحاجتها اذا كانت متسترة في غير ريبة لا بأس
16:16وفي دليل على انه يجوز للمرأة ان تكلم الرجل عند الحاجة البيع والشراء والسعال والاستفتاء وان صوتها ليس بالعورة لكن قد يستفد بعض الناس بصوته يفعل الخضوع في القول قال الله تعالى
16:34يا نساء النبي لست لك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة المرأة اذا تكلمت بكلام عادي ليس فيه خضوع وترحيب لا بأس
16:48تحفظ بالقول الكلام في تغنج قال يطمع المريض مرض الشهوة يصنع ما في قلبه مرض يسمعه فيها لكن اذا تكلم بكلام عادي وفي خضوع لا بأس عند الحاجة ما زالت النساء تأتي
17:04تشتري تبيع تقضي حاجتها مع الحشمة والتحجب فلا بأس النساء لا بأس بخروجهم. ثم بعد ذلك بعد ذلك اه صارت البيوت كنف اتخذت الكنف في البيوت هذا في اول الامر
17:25ولهذا في قصة ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة في البيت في بيته بعد ذلك فهذا قبل ان تتخذ الكلف في البيوت كما ذكرت عائشة رضي الله عنها
17:35هنا مدتنا زكريا وقال حدثنا موسى مات عن هشام ابن عروة عن ابيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحراء والمكان في الفضاء هنا حدثنا زكريا وقال حددنا ابو اسامة هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
18:01قد اذن ان تخرجن في حاجتكن. قال هشام ولهذا كانت مسائل خزنة بقضاء حاجتهم وكذلك الحوائج هذه المرأة اذا احتاجت الى الخروج لا بأس قالت ليه تقصد ليه اشتري بعض الحوائج
18:23بس في شيء لابد منه احد حتى ولو كانت حادة ولو كانت حادة عند احد وما شابه ذلك الطعام لا بأس كان عنده احداث في حادثة فلا تخف نعم الحديث السابق ما في دليل على لا
18:43ليس ليس خاصة بالهند لان العلة عامة وهي قوله تعالى ذلكم اظفر لقلوبكم وقلوبهن ولا يقول احد ان نساء النبي احتجنا الى الطهارة وليس لا يحتاجن الى طهارة القلوب نساء غير نساء النبي
19:00اولى واحوج الى الطهارة فذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم فالحجاب اصغر لقلوب الرجال وقلوب النساء اذا كان هذا عطا الطهارة اولى واولى لا اذا كانت تكون متحجبة محتشمة ولكن هناك ريبة
19:25ولا شبهة ما هي كذبة ولا شبهة لا ها اذا كان زوجها ياخذها زوج وهي تقضي حوائجها لا ما تخرج الا باذن زوجها لكن الكلام اذا لم يكن لها زوج
19:36اذا لم يكن لها زوج كانت محتاجة الى هذا ما تخرج الا باذنه اذا كان لهزه يقضي حاجة الحمد لله زوجها او اخوها او ابوها فلا حاجة واذا كان لها زوجة لا تخرج الا باذنه
19:51نعم كالخير والرجلين كذلك قدمين كلها عورة ما يفعله بعض النساء بالتساهل هذا تساهل خطير فان الذين يرون اه جواز كشف الوجه يقول لا يجوز ولا القدمين لكن المرأة لا تفرد اليدين وتخرج بعض الساعدين وتخرج القدمين وبعض الساقين
20:23تحجب الوجه مع ان هذا مجمع يعني ستر اليدين وستر القدمين هذا مجمع عليه الخلاف في ستر وجه ليس الصواب انه معهم ذلك الشيء المجمع عليه التكسير تكشف اليدين وتكشف الرجلين
20:42نعم. حرصا على نزول الحجاب يعني تحصل على هذا هو السبب الحجاب تنبت من عند باب التبرج من بيوت اجابنا ابراهيم ابن منذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن واسع ابن خبان
21:13عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال التقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجته. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي حاجته مستدبر القبلات مستقبل الشام هذا هو
21:30الذي يخصص عموم حديث ابي ايوب لا تستقبلوا القبلة ولا خص هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة يقضي حادثه مستقبل وحديث جابر فيه انه انه استقبل
21:51القبلة في بنيائي قال رأيته قبل عام قبل ان يموت بعام يقضي حادثا مستقبلا وقبله يعني في البنيان فدل على جواز الاستقبال والاستغبار هذا هو الصواب اما اي ابو ايوب وجماعة فانهم ذهبوا الى
22:09الى العموم الى العمل بالعموم بالنهي وانه لا يجوز مطلقا ولهذا قال ابو ايوب اذن الشام فوجد له مراحل قد بنيت نحو الكعبة لا ينحرف عنها ونستغفر الله عز وجل
22:22هذا مذهب ابي ايوب وجماعة كانهم عمر او بلغهم وتعولوا على انه قضية عين قضية عين فلا لا عموم لها لكن الصواب هو الجمع بين النصوص المؤلف الذي استشهد في هذا البيت وعلى في هذا الحديث على جواز التبرز في البيوت. وانه لا حرج
22:46في ان يكون يكون هناك حمام بيت الخلال يسمى الاول البيوت لا بأس لا كرهت في ذلك نعم ذكرنا ان السقف الاول ثم يخرج الى الصحراء ويسترجع الظلمة ظلما طول مثلا الليل
23:03ثم ايضا اه جاء الحجاب فتسترنا ايضا تحجبنا وجوه هذا ستر اخر ثم اتخذت الكتب في البيوت فهذا ستر تعالى هنا هددنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد ابن يحيى ابن خباب ان عمه واسي ابن خباب
23:26انا اخبره ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس
23:41يعني اذا استقبلت اما ما ذهب اليه بعض العلماء من انه لا يستحب بيت المقدس هذا قول ضعيف وكذلك اضعف منه قول من من قال انه لا يجوز استقبال النذيرين. كما في
23:59الحنابلة انه يكره استقبال النجرين في الشمس والقمر ولا قول ضعيف لا دليل عليه لا بأس باستقبال الشمس واستقرار القمر انما من هي استقبال القبلة واستقبالها اما استقبال الشمس واستقبال القمر واستقبال فلا حرج واستقبال القبلة المنسوخة قبيلة المقدس
24:21لاحظ الا اذا كان في المدينة وكان في الفضاء طلع يستكبر فلا يستقبل بيت المقدس لانه يستقبل بيت المقدس كذا ركعة نعم تتغير المدينة؟ لا بأس تستقبل بيت الشام. اذا كان ما يستقبل ولا يستبدلها لا بأس
24:39والاستنجاء بالماء حدثنا ابو الوليد هشام بن عبدالملك قال حسدنا شعبة عن ابي معاذ واسموا عطاؤنا بميمونة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ترك لحاجته اجيئوا انا وغلام معنا اذاوة مما يعني يستنجي به
25:04نعم وهذا فيه دليل على جواز الاستنجاء بالماء وانه لا كراهة في ذلك في الرد على من كره ذلك بعضهم كره الاستنجاب بالماء ان العرب كانوا في الاول حينما تستبشرون بالاحجار
25:23وكانوا لا يرون الاستنجاء بالماء اتينا بعضهم انكره قال انه لا يعرف الماء روي هذا عن بعض الصحابة عن حذيفة انه قال اذا استنجدت بالماء لا يزال النفن في يدي
25:38وكذلك روي عن عمال كراهته لحبيبنا المالكية وقال انه لا يستجيبون الذات بالمال لانه مطعون وهذا هذه الاقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها والصواب ان جواز استجابة لله وان الاستجابة للماء افضل
25:56الاستجابة للحجارة ولهذا السلة الذي يصبن بالماء بعضهم تأوله قال ان هذا ليس من كلام انس. هذا يستني بالماء ليس عطاء لكن جاء في الحديث الاخر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالبعض
26:12الاستنجاء بالماء عفوا ولا كراهة فيه افضل من الاستنجاء بالحجارة واذا جمع بينهما بين الحجارة والماء فهو افضل تكون الاحوال ثلاثة الحالة الاولى وهي اكمل اذا استجبر بالحجارة ثم بالماء الافضل
26:29الحالة الثانية مستجدي بالماء واحدة ان يستجي يستجيب بالاحجار وحدها فهذا لا بأس به كما سيأتي اذا استحضر الشروط فلا بأس ان يكتفي بالاحجار عن الماء الله في هذا الحديث عن انس رضي الله عنه كان
26:50تحمل هو غلام معه. قيل ابن مسعود وقيل غيره يحملون الماء للنبي صلى الله عليه وسلم الاداوة والاداوة الى او من جهة صغير من جلد وفيه ماء فيحملونه وفي الوقت الاخر العنز ايضا هي العصاة في طرف حديدة
27:11فاذا قضى النبي في حادثة استنجى بالماء لا بأس لا بأس بحمل الماء وان اللسان اذا او يحمل معه شخص ما حتى يستنجي به ويتوظأ لا بأس ولا كراهة في الاستجابة لها
27:28ذهب الى استراحة قوله ضعيف مردود نعم اراد بهذه الترجمة وارجو على من وعلى من نفع وقواهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن ابي شيبة بعضهم قال قال انه ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا له
27:49وهذا الحديث وقع من مكروه ولا بيقع من النبي صلى الله عليه وسلم والصابر مثل مكروه بل هو افضل من الحجارة اذا انفعوا به لانه الانقاذ اكمل من الانقاذ بالحجارة
28:08هنا فدوى ابن ابي شيبة لاساندة صحيحة عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه انه سئل عن استنجاء بالماء فقال اذا اذا لا يزال في يدينته عن نافع انصحه ما انه لم يحمله
28:24لم يبلغها عليكم الصحة او انه تأول نعم. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستجيب الماء عن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل عن ما لك انه انكر ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء؟ ان صح عنه فهو معه. لم يبلغ الحديث. نعم. وعن ابن حبيب
28:46انه منع الاستهزاء من مادي انه مطعون. وهذا كذلك هذا هذا رأيه رأيت مقابلة النص فلا يعول عليه. نعم. باب من حمل معه الماء لطهوره. نعم. وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والنساء
29:04وابن مسعود اليس فيكم صاحب عليم؟ يقول استاذ الطهور والاستاذ يعني ابن سعود رضي الله عنه كان يحمل اعلى النبي صلى الله عليه وسلم صامد عليه صاحب نعيم هو النبي
29:19لكن ابن مسعود هو الذي يحملها يحمل عليه والطهور يعني الماء الذي طهروا به على انه لا بأس به خدمة خدمة الاحرار ولو كانوا احرارا الكبير او الوالد او العالم
29:34اذا خدم بعض الشباب هذا طرف اللهو كما استنبط هذا اجدنا سليمان ابن حرب قال حدثنا الشعبة عن ابي معاذ هو عصى ابن ابي ميمونة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله
29:50صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجة تبعته انا وغلام منا معنا اذاوة مما لا بأس بحول الله قبل الماء يتطهر به سيكون الماء قريب منه فيتوضأ يحلب الماء بالوضوء
30:09نعم لا بأس بهم بالاعانة على الاستنجاء والاعانة على الوضوء الاعانة بحمل الماء كما انه لا بأس في الاعادة في الوضوء يصب الماء عليه ويتوضأ لا بأس به ثم يحمل الماء ويجعله عنده
30:26حتى اذا قضى حادثة كل هذا لا بأس به. نعم باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء اسدنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوكة عن عطاء ابن ابي ابن ابي ميمونة
30:43سمع اسم مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء احمل انا وغلام اذاوة من ماء وعنسة يستنجي بالماء تابع وشادان وعن شعبة. عن انس
30:59سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء فاحمل انا وغلام اذاوة من ماء مازا يستنجي بالماء؟ تابعه النظر وشاذان وعن شعبة. العنزة عصا عليها زج
31:18فهذا فيه دليل على حمله العنزة والماء المال ليستجيبه والعنزة وهي عصا بطرفها حديدة في الارض حطت له سترة للمصلي فهذا تدل على مشروعية الصفة ما لوش دعوة بالمصلي ان
31:37يصلي الى سفرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل له الماء والعنزة مثلا يتوضأ بالماء تنزيل ويتوضأ ثم تركز العنزة عصى في طرفها حديدة تركز فيصلي اليها دل على مشروعية الثقة
32:01واستحبابها وهذا هو الذي ذهب اليه الجمهور. السترة تكون شيء قاعد اذار او عمود او عصى يعني تكون يقارب ثلثي ذراع مثل مؤخرة الرحم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مغفرة الرحم
32:25المرأة والحمار والخلف مؤخرا يقارب ثلثي ذراع شيء منتصر هذا هو اما ما يظنه بعظ الناس بان من انه طرف السجادة يكفي او طرف المدة لا طرف اصيل هذا ليس بالسترة لابد يكون شيء قائم
32:46اما اذا وضع خط هلالي وهذا فيه سلعة في الحديث الخط رواه الامام احمد وفي كلام اهل العلم منهم من رآه ستره ومنهم من لم يراه ستره اذا لم يجد شيئا حط خطأ هلاليا
33:00الهلال امامه في الارض والصدقة مستحبة عن جمهور العلماء بعض العلماء ذهب الى وجوه الجمهور على انها مستحبة ومن النكت في هذا ان بعضه كبعض الناس بعض بعض الناس تحرك هذا الحديث
33:17معناه قال بعضهم نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليها من قبيلة عنزة ومن عنزة من القبيلة نحن من عنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليها
33:30هذا تحريف المعنى ظن ان مراد القبيلة والعنزة هي عصا في طرفه من طرف حديدة تركز لكن سترا يصلي. نعم لا مقارب ثلثيتها مثل مؤخرة الرحم الجمهور على الاستحباب ويدل على هذا الحج اذا صلى احدكم الى سائر السرف
33:54تقول اذا صلى احدكم دل على الاختيار وانه ليس بواجب. نعم نعم ما يبي العزم ما يدري عن اليمين او الشمال الاحاديث التي ينوي بها سنن الرعية انه يميل عن هذا تصف لها نصفا يمين او شمال ضعيف
34:14ما يميل عنها لا يميل ولا شمال. نعم ها نعم اذا صلى امامكم شخص جالس كسك المأمون تفرص سترة الامام يتخذ السترة الامام والمنفرد اما المأموم لا خطوات له. تابع للامام
34:32ويدل على هذا ابن عباس وكان مراهقا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الناس في منى قد رفع وهو راكب الحمار فمر بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه لان الصفوف تابعة له
34:48تابع النبي صلى الله عليه وسلم فصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسترة المعموم سترة الامام فطرة المأمور فطرة الامام. لا حاجة الى لكن هذا الامام المنفرد. نعم باب النهي عن استنجاد اليمين حتى تنام عالم الفضالة. قال حدثنا هشام الهوود الدستوائي
35:06ان يحل بابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه
35:24قال الحديث اشتمل على ثلاثة اداب نهي عنها الادب الاول اذا شرب من الماء فلا يتنفس في الاناء لانه اذا تنفس في اناء قدره على غيره قد يخرج منه شيء
35:40قد يخرج منه رائحة فيقدره على غيره قال الادب الاول والادب الثاني الا تستلج بيمينه لاستنجد بيده اليمنى والاستنجاء يكون بيد اليسرى يأتي الادب الثالث الا يمس ذكره بيمينه الا نتذكره بيمينه
36:04جاء في الحديث الاخر تقييده اذا كان يبول اذا فلا يموت. لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول فمن العلماء من قال انه هذا قيد لابد منه ومنهم من منع منه
36:17انه في اي حالة لكن الاقرب انه ان القيد معتبر وان هذا في حالة البول لانه قد يصيب اليمين شيء من البول وهذا النهي عند جمهور العلماء نهي في هذا الحديث
36:31الاستحباب وذهب بعض العلماء في الظاهرية الى الوجوب الى الى التحريف وان النهي للتحريم منهم اقل للتنزيه النهي للتنزيه كراهة التنزيه والصواب والتحريم لان الاصل في الدين من نواهي التحريم
36:45الا بصادم وليس هناك ثم ايضا هذه الاشياء واضحة الان كونه يتنفس في الاذاعة يقدره على غيره اذا اراد ان يتنفس يزيل يبين القدح من فمه ثم يتنفس اما نتنفس وهو يشرب هذا يقدمه على غيره
37:03اقل شي تكون فيه رائحة من نفسه قد يكون مصاب بمرض فتنتقل تنتقل الى غيره قد يخدمه شيء من فم يقدره على غيره وكذلك الاستنجاء بيده بيده اليمنى اليمين مكرمة الاشياء
37:21للتكليف واليسار فلا يستدل بيده الاولى وكذلك ايضا لا يمس الذكر هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرب احدكم فلا يتنفس الاناء
37:37واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه؟ نعم باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بات جددنا محمد بن يوسف قال حدثني الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير عن عبدالله بن ابي خشادة عن ابيه رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال
37:57ارجو اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الاناء. هذا في هذا هو القيد هذا قيده ولهذا قيده مؤلف الان بيمينه اذا بات الذكر باليمين مقيد بما اذا بعد
38:15هذا هو الاقرب وهو الصواب يكون هذا الحديث يقيد الحديث السابق ذكره بيمينه يعني اذا بال لهذا الحديث وهو يبول اما اذا فم الامر واسع في هذا هذا هو الاقرب وان كان بعضهم رأى المنع مطلقا
38:31حالة البول لكن الاظهر انه في حالة الموت لانه تكون اليمين عرضة ليه تصاب بشيء من الموت وكذلك الاستنجاء الاستنجاء لا يكون الا باليسار قال بعضهم هذا الاستدعاء اذا كان فيه ماء
38:47اما اذا لم يكن فيه ماء هذا لا يجوز حتى لا باليسار ولا باليمين. نعم. ها كذلك نعم ما ينبغي للناس جاء في الحديث الاخر النهي عن النفخ الشراب لا يخرج الشراب
39:06نفخة نفسية اخرى الرقية قصيرة يعني مثلا نفس الشراب بعض الناس يمشي في الشراب الى ترحاب بن سعيد هذا غلط ايضا لان ولو كان له وحده ما ينفع اذا كان فيه قناة يدير القدح حتى يزول او يعقده. واذا كان حار يتركه حتى يموت
39:28اخذناه عن نفسه في الشراب. اما الرقية لا بد اللص هذا اللص لابد منه. نعم نعم في اليمين نعم ابي داوود بيمينه اعطيها السنة الصلة يكون باليمين باب الاستنجاء بالحجارة حدثنا احمد بن محمد المكي قال حسبنا عمرو ابن يحيى في سعيد بن عمرو بن عمرو المكي
39:58عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجة كان لا يلتفت فدنوت منه قال ابغني احجارا استنفذ بها او اسوة. استنفظ
40:14ابغني استغفر توبة ثواب الامر نعم قال الغني احجارا فاستنفذ بها او نحوه ولا تأتني بعظم ولا روز فاتيته باحجار بطرف ثيابي فوضعتها الى جنبي واعرضت عنه فلما قضى بعده بهن
40:35نعم قال فيه استنجاد بالحجارة وان الاستجمار بالحجارة يكفي عن استنجاب المال ولهذا قال النبي لما سألتني ابغني احذر اسفاف الظحى ابغني اترك لي احذر استجمل بها يقلع الاستثمار والاستئذان واحد
40:55يقال في استدبار ويقال في استنجاء الاستجمار والاستدلال بمعنى واحد بثوب البطاقة ثوب عنده ثم اوضعه فاستجمر بها تدل على انه لا بأس في الاستدبار وانه يكفي لا حب الشروط
41:14يكفيه الاستثمار بشروط يكفي لسباب الحجارة ومثله ايضا كل شيء جاهد متحجب والورق والخشب وما بين ما بين الورق كله يقوم مقامه الاحزاب كل شيء جامد يكون مقابر الاحجار ويدل على هذا الحديث الاخر باستثناء الروثة والعرض
41:38يدل على ان غير الروح والعنف لا بأس ان بينك شيء لزج كالزجاج؟ ام لا؟ لا يمكن لكن بالحجارة بحجارة في الطين المتحجر بين الخشب مناديل الورق لكن بشروط الشرط الاول ان
41:54ان تكون ثلاث احزاب تأثر ذو ثلاثة فاكثر لا يوجد حجر ولا حجرين ان تكون هذه الاحجار منفية لا يبقى الا اثر اليسير لا يزيله الا الماء هذا يعصى عنه
42:08اذا بقي اثر العلماء لا بد تكون مبقية الشرط الثالث الا يتجاوز الخارج موضع العادل الشرط الثاني الا يتجاوز الخارج موضع العادة فان تجاوز بضائع الحاجة فلا يجزئ الا البعض
42:22كيف يتجاوز وظع الحادث ان كان الدبر في كل الخارج يتجاوز الى الصفحتين تجاوز موضع الخارج الى الصفحتين وان كان القبل يتجاوز الحسنة يتجاوز الى الحسنة تجاوز الخاتم يعني بيشترط ان يكون ما يتجاوز الخالق
42:40اذا كان قبل الذكر ما يتجاوز الخارج فيتجاوزها انتشر البول الارظ الى الحشفة لابد من الماء وكذلك الدبر يكون ما يتجاوز موضع القاعدة فان تجاوزها الى الى الصفحتين الشرط الرابع الا يكون
42:56عظم ولا رؤوف كما الذي بعده بينكسرين العظم والرسل نعم نعم كمل نعم لا لا عليه الصلاة والسلام؟ نعم هؤلاء ولكن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله رضي الله عنه يقول
43:27اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني انها في يوم ثلاث احجار فوجدت حجرين والتمست الدار فلم اجده فاخذت روثة فاتيت بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة. وقال هذا رجس. قال ابراهيم ابن يوسف وعن ابيه عن ابي اسحاق
43:47عبدالرحمن النبي فاته بحجرين والثالث روثة الروثة هي الرجي رفيع الدابة الدابة الابل او البقرة او الغنم فاخذ الحجرين والقى الروح وقال انها ركس زاد الامام احمد رحمه الله عن علقمة عن ابن مسعود
44:14عن النبي قال ائتني بغيرها فدل هذا على انها لابد لابد ان كانت احسن قال الزيادة لا بأس بها عند الامام احمد عن ابن مسعود المسجد قال ائتني بغيرها يعني اتاه بالثالث اخذ الحجرين والقى الروضة
44:33فالرتبة لا تجزي وكذلك العرض وجاء في الحديث الاخر بيان الحكمة وقال انه زادوا اخوانكم من الجن الروثة العظم لا ينسى جاء في الحديث الاخر بيان ذلك وان الجن جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم
44:52وسألوه الطعام جاءوا اليه واستمعوا القرآن وسألوه عن الاحكام فقال له وتسأله عن الطاعة فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود اوفر ما كان عليه لحما وكل بعرة هي عرة لدوامكم. يعود اليه حظه الذي اخذ
45:10قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تهتجوا بالعظم والروث فانه زاد لاخوانكم من الجن يقذروا هذه العظم مثلا الشاة المذبوحة اللي ذكر اسم الله عليها يعود لحمه الذي اكل
45:25يأكله اخواننا الجن فاذا استنجى به استثمر قدره عليه وكذلك البعير او البقرة او بعضة الغنم يعود حبه الذي اكل فيكون علفا لدواب الجن فاذا استجبر بها قدره عليها فلا يجوز للانسان ان يسكت
45:49يستجلي يستجلي بالعوض ولا بالرفض وكانت من الزجاج الزجاج لا لزج لا ينفيه ما يصلح السنجاب الزجاج وايضا كذلك فيه خطر ايضا على يصيب الانسان يا اخي تجرح فلا ينبغي للسنة وبعد ذلك فلا بأس
46:15تنزل مثلا بالاحجار مثلا بالطين المتحجر صندوق الخشب تستلي المناديل الخشن نعم ها لا تراب قد يقال انه لا انه لا يكفي وقد يقال انه يكفي لكن الاحوط ان يكون
46:38لا لا هذا محمول على الاستحباب جاء ما يدل على انه يجوز القطع على غير وسع هذا من باب الاستحباب من اهل البيت. هو مستحب. يعني اذا القى باربعة احجار يستحق ان يزيد خالص
46:59ستة لكن لا يجوز المهم يكون كانت احزاب فلانسي حجر ولا حجر فتكون الشروط اولا ان تكون ثلاثة احجار فاكثر ان تكون منقية لا يبقى الا اثر يسير لا يزيله الا الماء
47:16آآ الشرط الثالث الا يتجاوز الخارج موضع العادة. الشرط الرابع الا يكون واحد منها روث والعضو واضح هذا ها ما معه يخفف ما استطاع يصلي على حسب حالتي تيمم لكن في الغالب انه يخففه ولو بالاحجار اذا تجاوز اذا لم يجد اتقوا الله ما استطعتم
47:46نعم نعم ما دام يتيمم خلاص يتيمم معناه انه ما يجوز ماء الوضوء. نعم نعم الذكر هذا مكروه هذا ذكره وغيرهم قالوا ان هذا ليس جسد مشروع وايه تاني يجب الاستاذ ويتسبب في استمرار
48:10قالت نعم ها اه عند العلماء انه اذا كان حجر وثلاث رؤوس كفى بمثابة زكاة الاحجار لا اذا تجاوز لابد لابد لابد اذا تجاوز لابد من الماء لانه الان صارت صارت نجاسة خارجي
48:29قال فيقوم يودهم لابد ان اغسلها لابد ان نغسلها بالماء يعني اذا تجاوز الصواب ان النجاسة لا يطهرها الا الماء خلافا لبعضهم لان بعضهم ذهب الى ذهب الى عله يجوز
48:46تطهير النجاسة اوبئة مثلا او تذكروا النجاسة بالاستحالة او بالشمس او بالريح الا الخفين الخفين والنعلين على هم قوله بثلاث احجار العمل بما دل عليه النهي عن النبي الله عليه وسلم قال رفق قوله بذات احزاب. قوله بثلاثة احجار. نعم. فيه العمل بما دل عليه النهي في
49:20عن النبي عليه وسلم قال ولا يستنجي احدكم في اقل من ثلاثة احجار رواه مسلم اخذ بهذا الشافعي واحمد واصحاب الحديث اما ينقص من الثلاث مع مراعاة الالقاء اذا لم يحصل فيها
49:37ازداد عند حتى يعني اذا لم تلقي حجرين او ثلاثة يزيد الى المقتراب يزيد خالص لا بد من الانقاذ والانقطاع معناه الا يبقى اذا اثروا اليسير لا يزيله الا الماء
49:54هذا هو الايقاع نعم ومن ويستحب اليه الانثار قوله وعلى هذا قال استنجى الاستنجاء يسمى السجاد بالماء او بالحجارة كل يسمى استنجاد له ثلاث احوال ثلاثة الحالة الاولى ان يستجمعوا بالحجارة ثم يدفعها بالماء
50:14وهذا هو الاكمل والافضل الحالة الثانية ان يستنجي بالماء وحده فقط الحالة الثالثة ان يستنجي بالحجارة فقط كلها جائزة لكن الاخير بالحجارة بشروطها من الاربعة الشروط الاربعة ارتفع عن الماء
50:34ولو كان الماء موجود ولو كنت على نهر الجاهل اذا اردت ان تكتفي بالاحجار تكتفي بالاحجار بهذه الشروط الاربعة اكملها الاول استدل بالحجارة ثم يتبعها بالباب ثم يليها الثاني استنجاب بالماء ثم يليها الثالث استثمار الحجارة
50:49اشار الى حديث رواية الامام احمد يأتيني بغيرها هاه الامام احمد يأتيني بغيره ها وغفل رحمه الله عما اخرجه احمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث فان فيه وقال انها رجس افتني بحجر نعم
51:20نعم قال ومن لا فلا حرج. نعم. فالوتر ومن لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى
51:48باب الوضوء مرة مرة حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة
52:05بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. في هذا الحديث فيه بيان انه يجزئ المسلم ان يتوضأ مرة مرة ويكفيه في الطهارة. ومعنى ان يتوضأ مرة مرة يعني يعمم كل عضو
52:23من الاعضاء الاربعة مرة في الاصل يعمم الوجه بالغسل مرة واحدة ويعمم اليد كل يد يعممها من رؤوس الاصابع حتى يشرع في العظم مرة واحدة ويعمم الرأس بالمسح وعمم الرجلين حتى يخضع تجاوز الكعبين ويخضع في الساق مرة مرة
52:42مرة التعميم التعميم ليس المراد صح اذا عمموه بغرفة كفى والا يأخذ غرفة ثانية كده عمم العضو بمرة عممه بالماء يعتبر به ركعتين او بثلاث الاخرق قد لا قد لا يعمم بالغربة ولا بالغرفتين. العبرة في تعميم العضو
53:04هذا هو الغفلة الغفلة تعميم العضو بالماء كوكب من ارضه ومروان خفيفة هذا اسباب الوضوء مرتين مرتين حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليخ بن سليمان عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عامر ابن حزم عن عباس ابن تميم عن عبدالله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله
53:30عليه وسلم توضأ مرتين مرتين وهذا فيه ايضا ان مشروعية الوضوء مرتين مرتين وهو جوازه وان يعمم كل عضو من اعضاء الوضوء مرتين يغسل الوجه يعممه مرتين وعمل اليد اليمنى مرتين وعمل اليد اليسرى مرتين
53:51ويعمم الرأس المسح مرة واحدة الرأس لا يتكرر مرة واحدة وعمم رجله اليمنى حتى يتجاوز الكعبين مرة مرتين مرتين المرة الاولى مزية والثانية مستحبة الاولى مزية والثانية مستحبة نعم مرة هذا في الترجمة الاولى
54:13الترجمة الاولى الوضوء مرة مرة ايش فمرة مرة بالنسبة لاعضاء الوضوء مرة مرة هاي بالنسبة لكل عضو باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبدالله القويسي قال حدثني ابراهيم ابن سعد. عن ان عطاء ابن يزيد
54:44اخبر ان حمران مولى عثمان رضي الله عنه واخبره انه رأى عثمان ابن عفان رضي الله عنه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنشق
55:01ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار الى الكعبين. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه
55:16وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا
55:30والمعنى انه عمم كل عضو من اعوذاء الوضوء ثلاث مرات يغسل وجهه ثلاثا ثلاث مرات واليدوب الى ثلاث مرات واليد اليسرى ثلاث مرات والرأس لا يفرق مرة واحدة رجال التواصل ودي اقول لهم لا ثلاث مرات ثم رجله اليسرى ثلاث مرات
55:46وهذا واضح في حديث حمراء عن مولى عثمان وفيه انه غسل يديه ثلاث مرار قبل الوضوء هذا مستحب يغسل كفيه المراد لديه الكفين يغسلها ثلاث مرار قبل الوضوء هذا الا اذا قام من نوم ليل فانه
56:05تتأكد ارتكب الاستحباب ويجب عند بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يفسده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده
56:20قالوا هذا الامر يفيد الوجوب وهو عنده اذا قام من نوم الليل ناقض الوضوء يتأكد عليه يتأكد ان يغسل يديه ثلاثا ويجب عند احمد والجماعة اما ما عدا ما عدا ذلك في النهار فانه يستحب. احبابنا في يديه ثلاثا. واذا استيقظ من نوم الليل وغمس يده
56:40فانه خالف الامر خالف الامر ولكن المعطف وقال بعضهم نكون نجلس صلحنا قول ضعيف. لا يجلس هذا الماء لكنه خالف الامر اذا قيل قيل انه وجوب يكون يأثم واذا قيمه الاستحباب يكون لا اثم. وفي هذا الحديث انه انه ادخل يده في الاناء ثم مضى واستنشق
57:02ولم يذكر العدد حتى جاء في ثلاثة والمنظمة والاستشار السنة هذي ان تكون نظرة من غرفة واحدة يأخذ غرفة ثم يتمضمض به بها ويستنشق لبقيتها ويستنثر ثم يأخذ كفه من ماء ويتمضمض ويستيقظ ثم يأخذ كف من الماء ويتمضمض ثلاث
57:21مرة واحدة مجزية والثانية والثالثة مستحقة وكذلك يغسل يده يغسل وجهه تعممه بما طولا من ملابس الشعر رأسه الى ما انحدر من اللحية. تعظم من الاذن الى يعممه بالماء مرة واحدة هذا الواجب
57:37والثانية والثالثة مستحبتان هذا هو الافضل الافضل ثلاث تماثل يدها اليمنى من رؤوس الاصابع قد يتجاوز تعلمه بالماء مرة واحدة هذا الواجب والثانية والثالثة مستحبتان ولد الاسرة كذلك ثم رأسه ولا ولا يكرر مرة واحدة
57:55يعممه بالمسح والافضل ان ان يقبل بهما ووده في يديه جميعا يبدأ من مقدمة رأسه الى خطاه ثم يردهما الى المكان الذي ثم يمسح الاذنين ببقية الماء الذي علق بيديه
58:07سباحتين الاذنين ويصعب ابهاميه ظاهرهما ثم يصل الى اليمنى رجله اليمنى صلاة مرة يعممها بالماء حتى يتجاوز الكعبين ويشفع في الصعقة والثانية والثالثة مستحبة ثم يصنع كذلك كل هذا الحديث على
58:27والتكليف هو النهاية لا يجوز للانسان ان يزيد على ثلاث في العضو جاء في حديث اخر فمن زادت قد تعدى واساء وظلم لا يزيد على ثلاث فذكر المؤلف رحمه الله ذكر في هذه التراجم الثلاث الوضوء مرة مرة
58:44وهذا هو المجزي الذي لا بد منه ثم مرتين مرتين والرهياء الواجب والثاني مستحب ثم الوضوء ثلاثا ثلاثة. هذه ثلاث سنن في كل عضو ثلاث ثلاث سنن في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة في اليوم
58:59وجاء السنة الرابعة ايضا وهي ان يتوضأ مخالفا بعض الوضوء مرة بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث غسل وجهه مرة واغسل يديه مرتين وغسل يديه ثلاثا او غسل وجهه ثلاثا ويديه
59:13مرة واحدة مرتين مجزئة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون السنن اربع يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا وفي هذا الحديث ان النبي قال من توضأ نحوه هذا ثم صلى ركعتين
59:29لا يحدث بهما نفسه بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فيه فضل عظيم لمن توضأ صلى ركعتين وانه من اسباب المغفرة لكم بهذا الشر لا يحدث فيهما نفسه بشيء
59:43يعني لا يكون عنده وساوس لا يكون عنده وسع او الصلاة اذكار وجاء في صحيح مسلم ليقبل فيهما بقلبه وجه على الله. صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه بمعنى انه اذا توضأ وصلى ركعتين
1:00:00وليس عنده وساوس يقبل فيهما على الله عز وجل وعنده وساوس وافكار افرح هنا وهناك بل يقبل فيهما المتنكح على الله لا لا ينصرف عنه بشيء من الرأي حديث النفس
1:00:15هذا من اسباب الآخرة وهذا عند اهل العلم في من اجتنب الكبائر اما من فعل السبائر فان الوضوء لا يكفن ذنوبه تبقى عليه قول عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون العبد
1:00:30يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر ورسلكم مدخلا كريما كما في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة هي جمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن الى اجتيبة الكبائر
1:00:46هذا خير والكباين اصح معقلة كبيرة انها ما توعد عليه بالنار او اللعنة او الغضب في الاخرة او ترتب عليه الحد في الدنيا او نفع صاحبه الايمان هذه هي الكبيرة
1:00:57كبيرة ثم توعد عليه بالنار او اللعنة والغضب في الاخرة مثل القتل عليه بالنار لتتولي والزحف او غضب في حد في الدنيا مثل حد السرقة قطع اليد الزنا جلب القذف جلب الخمر جلب
1:01:13او نفع صاحبه الامام ليس منا من شق الجيوب هل هي تبعه بسبب الكبائر وادى الفرائض كفر الله عنه الصغائر بالوضوء وبالصلوات الخمس وبالجمعة وفي رمضان اما اذا لم يجتنب الكبائر فهي تبقى عليه
1:01:30وهي كلها ثواب يكون له ثواب اجر لكن لا تتفرغ الكبائر الا بالتوبة هذا هو الصحيح المعتمدة اللي دلت عليه منصور عليه الجمهور قال بعض العلماء تكفر الصغائر والكبائر قال بعضهم تكفر الصغائر والصواب هو هذا
1:01:43مرة او مرتين مرتين ثلاثة ثلاث مرة مرة قوله باب الوضوء مرة مرة اي لكل عضو والحديث مذكور في الباب مجمل بس قل ثلاثا ثلاثا مرتين ومرتين. اي في كل عضو ثلاثة ثلاثة لكل مرة بالنسبة
1:02:04كل يوم مرة مرة يعني في اليوم مرتين مرتين لكل عضو ثلاثا ثلاث في كل عضو نعم نعم نحو هذا ومثل هذا لكن اللحية مصلحة ليس بواجب مستحب تحت اللحية الكثيفة وهي التي تغطي
1:02:25البشرة اما اللحية خفيفة اه لابد من يبلغها البعض خفيفة لا استر قد اعترفت عليه يكفي مرور الماء على ظاهره اما التخريب هو مستحق وليس بواجب نعم الا في الغسل. الغسل لابد
1:02:45لابد لقوله فان احدكم ادري انا تكون في الليل قال مؤكد مؤكد عند جمهور العلماء وواجب عند بعضهم اما ما عدا ذلك فكن مستحق نعم مرة واحدة غير يمسح منه
1:03:11من اصل اصول الاصابع حتى الى الى العقد هكذا مرة واحدة نعم الكبيرة لما ترتب عليه حد في الدنيا او في الاخرة ما ترتب عليه احد في الدنيا واعيده في الاخرة يعني بالنار او اللعنة هذا اصح ما فيه فيه
1:03:32ما ترتب عليه الحد في الدنيا او عيد في الاخرة زاد بعضهم او نفع عن صاحبه ايمان لا وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال من شهاب ولكن عروته يحدث عن حمران
1:03:44فلما توضأ عثمان قال الا احدثكم حديثا لولا اية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة
1:04:01حتى يصليها قال عروة الاية قال عروة الاية ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات هذا فيه فضل عظيم وان الصلاة اذا توضأ المسلم وصلى فانه يغفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى
1:04:20يعني ايه ماني سبب الكبائر طيب لابد من هذا فالصلاة اذا توضأ الانسان وصلى المكتوبة غفر له ما بينه وبين الصلاتين اذا صلى الفجر غفر له ما بينه وبينها الا صلاة الظهر
1:04:32الصغائر في الاسباب الكبار واذا صلى الظهر غفر له ما بينه وبينها الى صلاة العصر واذا صلى العصر كله ما بينه وبين الا صلاة المغرب واذا صلى المغرب غفر له ما بينه وبينها الى صلاة العشاء
1:04:42واذا صلى العشاء غفر له ما بينه وبينها الا صلاة الفجر بشرط في اجتناب الكبائر اما اذا كان الانسان يفعل الكبائر فهذا تبقى معلقة ثلاث كفار ولا حول يسرق على كبيرة او يزني او يشرب الخمر
1:05:00او يغتاب الغيبة من الكبائر او يلم كثير من الناس النميمة في المجالس الغيبة. الغيبة اخاك بما يكره والان النبي نقل كلام من شخص الى شخص على وجه الاسلام من يسلم من هذا
1:05:15الا من سلمه الله اذا تاب الغيبة والنميمة وجميع الكبائر تكفر صغائره بالفرائض وعثمان رضي الله عنه قال لولا اية دكتور ما حدثكم وهي قوله تعالى ان الذي لا يكتمون ما انزل من البينات والهدى
1:05:30من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاهنون الا الذي اتابوا واصلحوا وبينوا فاولئك هذا وعيد شديد للحاكم كتمان كتب الحق عند سؤاله او عند الحاجة اليه عليه هذا الوعيد
1:05:47الا اذا من تاب واصلح وبين وبين ما كتبه قال وبينوا هذه الاية وين الكتاب الا انها عامة عثمان رضي الله عنه لولا هذه الاية خاص من الفتنة ولذلك حدث بهذا الحديث
1:06:01يقول لولا لولا هذه الاية ما حدثني خاف عليهم من الاغترار اقدبوا واغتروا فيفعل المعاصي اعتمادا على انها تكفر بالصلاة قفى عليهم من الاغترار قال لولا لولا هذه الاية ما حدثت يعني بالا تغتروا خافوا عليهم من الاغتراط
1:06:21لكنه خاف من الحكمة كذلك حدث بهذه الاية لكن الحمد لله يبين فضل الله واسع والله العظيم لكن لا بد من كتاب الكبائر لابد من اكتساب الكبائر واداء الفرائض فاذا ادت فرائض واستاد القبائل كفرت السيئات
1:06:37نعم ولا ولا تكرر قد قد يقال المجاومة بعض العلماء يقول المجاومة وجاوب على الصغيرة قد تنفقها بالكبيرة تداوم عليها اما مسألة التكرار غير المداومة كنت تقع منه مرات نعم
1:06:57باب الاستنثار بالوضوء ذكر عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستهتار ونحوه راجل الماء وطرحه من الانف بعد الاستنشاق هذا الاستنفار
1:07:19طرح الماء واخراجه من الانف بعد الاستنشاق. استنشق ومالك استنفذ ومضى واستشار فيهما اختلاف جمهور العرض على انهما مستحبتان الوضوء وفي الوسط وقول اخذ لهم واجبات هذا هو الصواب هما واجبتان لان النبي توظأ وقال صوم وقال
1:07:41وامر الناس ان يصلوا كما كما صلى عليه الصلاة والسلام والوضوء شرط الحب وقال اخر من العلم الوضوء مستحبة مضغة مستحبة في الاستنشاق واستنثار واجب وعلى كل حال ينبغي للمسلم
1:08:05الا يترك الموظوع والاستشارة الاستنثار طرح الماء بعد الاستنشاق بعد ان استنشق يطرح الماء وينتهي قد يقال الاستمتاع انكار الاستنشاق جذب الباب بالامس والاستنثار اخراجها وطرحه بعد استشهاده نعم البعض يفطر
1:08:30باب الاستنثار في الوضوء فترى عثمان وعبدالله ابن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حددنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه
1:08:49عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوتر وهذا الامر بوجوب من توضأ فليس الاصل في مع الوجود هذا هو الاصل فان كان بعضهم حمل على الاستحباب
1:09:05ففي الاصل وجوب القول بان الاستنثار واجب قول نعم ومن استثمر فذكر هذا يرحمك الله هذا الاستحباب والذي صرف عن وجوب الحزب الاخر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه
1:09:22الثمار وهو الاستنجاب بالحجارة بس القبل او الدبر بعد البول او الغائب طلب الاستثمار يستعد يوسر هذا مستحب يستنجي بالماء بعد الحجارة هذا لا يضر كونه لا يوجد اما اذا كان يريد ان يكتفي بالاستجمار عن الماء فلا بد من ان تكون الاحجار ثلاثة
1:09:48تكون ثلاثة اقلها ثلاثة حتى ولو القى بحجر او بحجرين لا بد ان تكون الاحزاب ثلاثة ولابد ان تكون طاهرة غير عظم ولا غوث طاهرة غير عظم ولا عوف ولابد ان تكون منقية
1:10:04بحيث لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء فيعفى عنه هذا لا لابد من هذه ولابد ان لا يتجاوزها خارج موضوع العادة يكون طاهر ما يستثمر بروث حمار ولا بشيء محترم في كتب العلم او الطعام
1:10:27ولا بشيء لزج كالزجاج احجار ايه المتحجر مناديل خشب مناديل الورق لا بأس لكن بشيء الحمار نجس او بعظم الميتة نجس وبشيء من الاجزاء الميتة لابد ان يكون بشيء يستدل باحجار
1:10:57وما يلحق بها وتكون هذه ثلاثة فاكثر فلا يزي حجر ولا حجرين حتى ولو انقى بحجرين لابد ان يزيد تعب انقى برابع فالافضل ان يزيد خالص حتى يوسف فان لم يوقد خمسة
1:11:14فان لم فين زاد حجرا ثالثا فاذا انقى بالحجر السادس فالافضل يزيد سابعا حتى يخطأ على وتر تكون الاحزان لا بد تكون ثلاثة ولابد ان تكون طاهرة غير عظم ولا روض
1:11:33غير محترمة الطعام وكتب العلم بس ولابد ان تكون منقية لا ابقى الا اخر الماء ولابد ان اللاتي لابد منها هذا اذا اكتفى بالاحزاب قال اما اذا لم يكتفي فلا يظره
1:11:54الافضل افظل ان يجمع بين الحجارة والباب قالها افضلها الحالة الثانية ان يكتفي بالماء هذا هو الابواب. الحالة الثالثة يكتفي بالحجارة كفيه بهذا الشروط بهذه الشروط الاربعة اكثر تكون منقذة لا يبقى الا اثر يسير لا يزله لا يتجاوز الختمة والعادة
1:12:14تكون بصاحب شيء طاهر غير عظم ولا روث ولا محترم طعام العلم هذه محترمة والعظم الروسي عنها ولا تقوم بشيء ليزيدك الزجاج فانه لا ينقي. نعم باليسار نعم من قال ان ان الرسول
1:12:49الاستنشاق الاستنشاق يلزم الاستنشاق الاستنثار نعم باب الاستجمار وترا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعراب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم ثم لينفث
1:13:14ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم هذا اذا توضأ اذا اذا تمضمض اذا توضأ احدكم فليجعل صيام فيه ثم قوام كيف تصفه؟ اذا توضأ احدكم فليرجع فيها الايمان ثم لينتفع
1:13:31هذا امر اصل على اوامر الوجوب والسنة تثبت لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله بتحريف حتى ولو ما واظب عليه لو قلنا ان الرسول ما واظب عليه السنة تثبت في القول وبالفعل وبالتقريب والقول مقدم قول مقدم هذا الفعل
1:13:50عندنا الاوامر هذي كافية السنية فليجعل في انفه ماء ثم لينتفض ليجعل هذا امر يجعل فيها في ماء هذا الاستنشاق ثم لينتشر هذا امر اخر وهي الانكسار يجعل فيها فيه ماء هذا استنشاق ثم نلتفت هذا امر اخر
1:14:11نعم ضعف يعني دليل لمن قال انها الاستنثار واجب لان الامر الاصل في الامر والوجوب نعم اذا قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينثر ومن استجبر فليوتر واذا استيقظ احدكم ومن استجبر فليوتر هذا امر لكن جاء ما يثبته في الحديث الاخر من فعل فقد احسن
1:14:35ومن لا فلا حرج عليه الاستثمار عن الوتر الاستدمار مستحب وليس بواجب ومعنى الاستثمار انه اذا انقى بثلاثة احجار اربعة احجار يزيد خالص حتى يقطع على وتر واذا انقض بستة احجار يزيد سابع حتى يقطع على غسله
1:14:53هذا العقاب هذا اما ثلاثة الاحجار هذه لابد منها اذا اكتفى بالاستجمار على الماء لابد من ثلاثة ما يجزي اقل منها من ثلاثة هنا ها وين من سنة الوتر في الحديث الاخر مرنا في الحرس الماضي من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. اذا كان الحجر عنده ثلاث شعر
1:15:20تنوب عن ثلة الاحزاب اهل العلم انه حجر له ثلاث شعب اذا الى ان قال نعم لا توضأ احدكم فلا يجعل في انفه ثم لينكر. ومن استكبر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في
1:15:41وضوءه فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا فيه الامر بغسل اليدين ثلاثة اذا استيقظ من نومه وهذا خاص بنوم الليل بقوله فان احدكم لا يدري اين باخت يده
1:15:58ميثوثة ولهذا ذهب اهل العلم الى الوجوب وجوب غسل اليدين ثلاثة اذا استيقظ من نوم الليل لقوله اين باتت ولده؟ لان البيتوتة تكون بالليل والحق بعظهم النوم في النهار النوم بالليل
1:16:17والجمهور على انه مستحب واذا غمس يده قبل ان يغسل الثلاثة قد خالف الامر والماء طهور وقال نجس لكن قول ضعيف الصوم انه يكون فخور واذا قيل ان الامر بالوجوب يكون يأثم عليه اثم
1:16:34يأثم لانه خالف الامر واذا قيل على قول الجمهور انه مستحب لا يعقل لكن خالف الاولى والافضل صوب انه يجب على نفسه وهو مطلقا حتى ولو عليه. قال بعضهم انه لو لو جعل
1:16:50ايه ده؟ في كيس في الليل ووجدهما على حالهما فانه في هذه انه مطلق وانه لا بد من غسلهما مطلقا حتى ولو كان لديه في كيس. نعم علة عبودية؟ نعم
1:17:06نعم تعبديه في هذا الطهارة والنظافة نعم او قول قوي شيخ احمد والجماعة مذهب الحنابلة انه يذهب وقول له وجاهزة لان الاصل في اوامر الوجوب لكن الجمهور حمل على الاستحباب
1:17:27تظن هذا من باب الادب من باب الادب. نعم. نعم صبرو هادشي نعم باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قوله لا يدري اذا استيقظ احدكم من نومها
1:17:56نتكلم عن قوله من نومه اخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم. وخصه احمد بنوم الليل بقوله في اخر الحديث ذات كثر. لان حقيقة المبيت ان يكون في وفي رواية لابي داوود ساق مسلم اسنادها. اذا قام احدكم من الليل وكذا للترمذي بوجه اخر صحيح. ولابي عوانة في
1:18:18ساق مسلم اسنادها ايضا اذا قام احدكم فعل الوضوء حين يصبح اذا قام احدكم الى الوضوء حين يصبح لكن التعليم يقتضي الحاق نوم النهار بيوم الليل وانما قد قص نوم الليل بالذكر للغلبة
1:18:35قال الرافعيون في شرح المسلم يمكن ان يقال تراها في الغمس لمن نام ليلا اشد منها لمن نام نهارا لان الاحتمال في نوم الليل اقرب بطوله عادة ثم الامر عند الجمهور على النذر وحمله احمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار
1:18:51وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار واتفقوا على انه لو غمس يده لم يضره الماء فقال اسحاق وداوود والطبري ينجس واستدلالهم هذا ضعيف. نعم نعم الصعوبة انه ما يجلس نعم
1:19:07لا يجوز ان يتغير عندك ها ارض ابن رجب رحلات استاذ الطهارة ما توقف قبل ذلك طبعا بكتاب الامامة نعم باب بسط رجلين ولا يمسح على القدمين حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة انا ببشت
1:19:37عن يوسف عن يوسف ابن مالك عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها ادركنا وقد ارهقنا العصر اجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة. نعم
1:20:01وهذا فيه انه يدل على انه يجب غسل الزوجين وانه لابد من قص الرجلين وتعميمهما بالقص وفي الرد على الرافضة الذين يحتفون بمسح الرجلين ولهذا قال ولا يفسح القدمين اراد ان ترد على الرافضة
1:20:19النبي صلى الله عليه وسلم تتخلق وادركهم قد تأخروا العصر فاسرعوا في الوضوء من اسراعهم ان يظفروا يمسحون كأنهم لا يبلغون يغسلون معا خبيث ويمسحون اعصابهم مرة جاءهم واعقبهم فلوح
1:20:37فنادى به على صوته ويل للاعقاب من النار لتبليغ العلم النصف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيه تكرار ثلاثا والاعقاب من النار تكرار ثلاثة وفي دليل على انه يجب قصد الدين ولهذا قال ويل لاقل منه لو كان المسح مجزي
1:20:56الاعصاب التي تلوح بالنار فدل على ان الواجب قصد والرافضة يخالفون هذه قال كل هذه النصوص ويرون انه يجب مسح القدمين ظهور القدمين قالت الرافضة انه لا لا يجوز غسل رجليه
1:21:18بل يجب مسح ظهور القدم ولا يجوز البحث عن الصفين عند الرافضة ايضا قالوا اذا كان عليه الكفار وجب عليه خلعهما ومسح ظهور القدم الرجلان لا تغسلان وصفا لا تمسحان
1:21:31وانما اذا كانت الرجلان اذا كانت رجلين مكشوفتان اذا كانت الرجلان مكشوفتين وجب قصح ظهورهما القدمين واذا كانت رجليه عليهما خصان وجب خمع الخفين ومسح ظهور القدمين واستدلوا بالقراءة قراءة الجار في اية المائدة
1:21:55قوله عز وجل اذا قلتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قراءة في قراءة الجمر قالوا ارجلكم معطوفة على الرؤوس والرؤوس ممسوحة والمعطوفة على النصوح منصوح فدل على ان الرجلين تمسح
1:22:14هكذا تستدل الرافضة واهل السنة استدلوا عليهم بقراءة النص في قوله تعالى اذا قلت فاغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم ارجلكم ارجلها بالنص فاطوف على الايدي. والايدي مغسولة ومعطوف على المنصور مقصود
1:22:37ثم ايضا دلوا بالسنة المشهورة المتواترة في هذا فيمنع الذين نقلوا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غفلة الرجلين ومسحوا كفيه اكثر عددا من الذين نقلوا لفلافة اية باردة
1:22:53فاذا جاز الطعن فيهم جاز الطعن في باقي الاية باب اولى وبيانو ذلك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.