صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام 26-3-1439
0:02صبحت نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يقول الامام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه باب ذكر قدر ما كان بين اذان بلال واذان ابن ام مكتوم. نعم
0:31حدد هنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا حفص قال حدثنا ابن غياث حاء وحدثنا بن دار فقال حدثنا يحيى جميعا عن عبيد الله قال سمعت القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
0:46ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال ولم يكن بينهما الا الا قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا المراد انها تقل المدة يعني المدة ليست طويلة
1:04يعني كان بلال يؤذن ثم يعني يتأخر بعض الشيء ويأتي بام مكتوب ويصعد السطح ما في عنده مكبر صوت هو يحتاج الى مدة قد يذهب الى من يخبر ابن مكثوم ثم يأتي من بيته قصر مدة
1:25المراد ان المدة قصيرة وليس المراد يعني اللفظ له ان هذا موجود وهذا موجود نعم الله عليكم وقال وهذا هو الاولى ان يكون ما زال الاول ما يكون بعيد حتى يحصل المقصود منه
1:44في الحديث مرة في الحديث ان الحديث السابق انه يوقظ نعيمكم ويرد قائمكم فالنائم يوقظه هذا الاول حتى يستعد ويتوظأ وآآ يوثر والقائم الذي يصلي يرد ويخبر ان الوقت قريب
2:02حتى لا يطيل اما اذا كان بعيد ما حصل المقصود منه نعم الله لا تعب مثل العلم لا بأس اه احسن الله اليكم وقال الدورقي عن قاسم وقال ايضا اذا اذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم
2:23قال ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا قال ابو بكر هذا الخبر من الجنس الذي اقول من الاخبار المعللة التي يجوز القياس عليها ويتعين العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالاكل والشرب بعد
2:44نداء بلال اعلمهم ان الجماع وكل اعلمهم ان الجماع وكلما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت الا انه اباح الاكل والشرب فقط فقط دون غيرهما لا انه لا انه اباح الاكل والشرب فقط هي المباحة لا تحل للانسان
3:11هذا المراد هناك فخرج الصحيحين قال في الصحيحين تخرجه الملمعة ها الاول الحالي عندي في ايش هذا معروف في الصحيحين نعم هذا معروف نعم طيب ايش قال ابو بكر؟ قال ابو بكر هذا الخبر من من الجنس الذي اقول من الاخبار
3:52المعللة التي يجوز القياس عليها. معللة كذا اي نعم. معللة. ايه ها او او المعللة المعللة نعم معللة نعم نعم قال ابو بكر مبين للسبب يعني من العلة وبيان السبب
4:14وليس ابو بكر وعلى ابو بكر هذا الخبر من الجنس الذي اقول من الاخبار المعللة التي يجوز القياس عليها. ويتعين العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر لما امر بالاكل والشرب بعد نداء بلال
4:35اعلمهم ان الجماع وكلما جاز للمفطر فعله فجائز فعله في ذلك الوقت. يعني القياس القياس على الاكل والشرب قاس عليه الجماع قسم بعث جميع المفطرات اصلا مثلا السعود بالانف وهكذا
4:54نعم. احسن الله اليكم. لا انه اباح الاكل والشرب فقط دون غيرهما. نعم باب ايجاب الاجماع باب ايجاب الاجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص حدثنا يونس بن عبدالاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن ايوب
5:19وابن لهيعة عن عبدالله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
5:34من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع ولم يجمع يجمع يعني يعزم يعزف فاجمعوا امركم وشركاءكم يعني اعزموا يمكن اذا كان فيها لغة يجمع وش عندك ظبطها عندك؟ ما هو ظابطها المعروف يجمع من لم يجمع
5:55بل جاء من لم يعزم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكون لكم غمة في الاية يعني اعزموا من لم يجمع الصيعة على حديث حفصة نعمان حصة ها؟ عن حصة زوج النبي صلى
6:14من لم يجب الصيام قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. نعم يستدل به العلماء على ان انه لابد من تبييت النية في الصيام في الفرض ام في النفل امر واخف
6:28النافلة لو ما لم ينمو الى بعد الفجر صح صومه اذا لم يكن قد فعل شيئا من المفطرات لكن لو كان الصيام واجب ما يجزيه ما يكفي صوم رمضان او قضاء او نذر او كفارة لابد يكون ينوي من الليل من لم يجلس صيامه فلا صيام له
6:46ايش قال عليه تخريجه اسناده صحيح سنن ابي داوود من طريق ابن وهب. ها عندي هنا هذا الاعظمي. ايه. قال اسناده صحيح ابن ابي داود من طريق ابن وهب. ايه. النسخة الثانية
7:11يستاهلوا ايش؟ اسناده اسناده معلوم بالوقف ورفعه خطأ والصواب وانه موقوف كما اجزنا بذلك البخاري في تاريخه الصغير ونقله عنه الترمذي في علله الكبير وصوب وقفه ايضا النسائي في الكبرى
7:30والدار قطني في العلل وتفصيل طرقه مع ترجيحاتها مفصل في كتاب الجامع في العلل يسر الله اتمامه وطبعه واخرجه احمد والدانمي وابو داوود وابن ماجة والترمذي والنسائي وفي الكبرى لهو الطحاوي وفي شرح المعاني
7:48والدار قطني وبيهقي. هذا الفهد؟ نعم له كتاب اها اه مختلف في رفعه ووقفه المصوب واقفة لكن مثل هذا لا يقال بالرأي يعني الوقوف ويخالف مرفوعة مثل هذا مثل ما تقول حفصة رضي الله عنها من
8:17حفصة حفصة او من كلام من كم كلمة حفصة فهي علمت بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بالرأي نعم هذا امر حكم شرعي. نعم تهلاو لي احتج به اهل العلم على
8:32تبيت النية الصيام من الليل قبل الفجر في صيام الواجب واعتمد اهل العلم قال نعم واخبرني ابن عبدالحكم قال اخبرنا ابن وهب اه اخبرهم بمثله سواء. نعم. زاد قال وقال لي مالك والليث بمثله
8:52ايه واخرجه ايش بل واخبرني ابن عبدالحكم. نعم. ان ابن وهب اخبرهم بمثله سواء. نعم وزاد قال وقال لي مالك والليث بمثله طيب باب ايجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم خلاف من زعم ان نية واحدة في وقت واحد
9:16لجميع الشعر جائز قال ابو بكر خبر عمر بن الخطاب عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى قد امليته في كتاب الوضوء
9:35هذا وقولا لاهل العلم قول مثل ما قال ابو بكر وبما انه يجب تبيت كل يوم قالوا لان كل يوم عبادة مستقلة كل يوم سويت بالليل ولكن معنى ذلك انها ان الانسان اذا كان يعلم في الليل انه سيصوم غدا هذا النية
9:55وقال اخرج من العلم ما يحتاج يبيت كل نية كل يوم يكفي النية من اول الشهر لان المسلم يعلم انه سيصوم الشهر او قال اهل العلم كما هو في الاول
10:08قال انه كل يوم عبادة مستقلة قال قال ابو بكر اعدها قال قال ابو بكر خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية
10:26والصيام وغيره نعم وانما لكل امرئ ما نوى قد امليته في كتاب الوضوء. نعم ايش بعده باب الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل
10:43الواجب من الصيام دون التطوع. ادرس ان شاء الله يوم الاثنين. لا السبت والاحد والاثنين. وفق الله الجميع