فروع الفقه لابن عبدالهادي (43) أعمال وقت الصيام مستحب ومباح ومكروه ومحرم
0:00قال المفعول فيه يعني ما يجري في وقت الصيام من الاعمال هذا مقصوده بالمفعول فيه احكام ما يجري وقت الصيام من اعمال. قال مستحب اي ثمة اعمال وافعال مستحبة وهي الاشتغال بالطاعة. قال كالاشتغال بالطاعة
0:18قال رحمه الله ومباح وذلك كتعاطي المباحات يعني الاخذ بكل مباح مما لا يمنع منه الصائم. قال ومكروه هذا القسم الثالث من الاقسام ومثل له بقوله كذوق طعام. والذوق هو
0:37ان يجد الانسان حلاوة او ملوحة او ما اشبه ذلك من من الطعم بلسانه دون ان يدخله الى جوفه. فالذوق ليس اكلا ولا شربا انما هو نظر في طعم المأكول من طريق ايصاله الى اللسان. قال ومضغ علك لا يتحلل. اي مما يكره للصائم مضغ علك. لانه
1:10اجمعوا ريقه هذا وجه الكراهة وقوله لا يتحلل اي لا يذهب منه شيء الى الجوف قال رحمه الله وقبلة وقبلة اي ومن المكروه القبلة للصائم ونحو ذلك والقبلة ما ذكره
1:31والله واحد الاقوال في المسألة والصواب انه لا تكره القبلة اذا لم تكن مظنة اثارة شهوة. قال رحمه الله محرم اي من الافعال التي تكون في الصوم او في وقت الصيام ما هو محرم كغيبة
1:50فانه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور اي القول الباطل والعمل به يعني والعمل بالباطل فليس الا حاجة فيها ان يدع طعامه وشرابه قال ونحوها اي كالنميمة والكذب وسائر المعاصي والمحرمات لكنها لا تبطل الصوم قال رحمه الله لا
2:14ولا يقضي اي اذا وقع في هذه المحرمات فان صومه لا يفسد فلا يجب عليه القضاء لكن صومه ينقص اجره بما يوقعه فيه من المعاصي لان مقتضى الصوم ان يصول الانسان صومه عن كل قول باطل وعن كل عمل باطل. حديث ابي هريرة من لم يدع قول الزور
2:35العمل به فليس لها حاجة في ان يدع طعامه وشرابه وقوله لا يقضي اشارة الى قول من يقول بانه يفسد الصوم ويجب القضاء وهو مذهب ابن حزم رحمه الله فانه يرى ان كل معصية تكون وقت الصوم تفسده ويجب بها القضاء
2:54والصواب انه لا يفسد الصوم بهذه المعاصي لكنه ينقص بها الاجر ولا قظاء على