أسوار المعرفة - الصوم من صحيح البخاري(71) بلع الريق والسواك الرطب والكحل للصائم
0:00وقال عطاء ان ان ازدرد ريقه لا اقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له قال والماء له طعم وانت تتمضمض به ولم يرى نش والحسن وابراهيم بالكحل للصائم بأسا. وقال
0:20ان ازدر ريقه لا اقول يفطر. ان ازداد يعني اذا ابتلى عريقه لا اقول يفطر وظاهر كلامه انه لا فرق بين ان يكون السواك رطبا رطبا او يابسا وهذا مذهب عطاء رحمه الله. لانه كما قال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم. قال والماء له طعم
0:40اي ان هذا مما يعفى عنه هذا مقصود ابن سيرين ان هذا مما يعفى عنه كما انه يعفى عن بقايا الماء من المظمظة والان بعظ من بلي بالوسواس اذا توظأ اذا تمظمظ وهو صائم جلس له ساعة وهو يمص اه اه ريقه حتى لا يبقي شيئا
1:01هذا من التكلف المذموم فخير الخلق واطوعهم لله عز وجل لم يفعل ذلك بل بل استدل بما يبقى على آآ اما بما يبقى في الريق بعد الوضوء على جواز القبلة فهو مقدمة شرب لكنه ليس شربا كما ان القبلة مقدمة استمتاع
1:21لكنها ليست جماعا. آآ قال قيل له طعم. قال والماء له طعم. وانت تتمضمض به والاقرب والارجح انه اذا كان السواك رطبا وله طعم ان ان لا يدخله جوفه لامكان التحرز منه اما ما لا يمكن
1:39التحرز منه فهذا يصلح ان يقاس على ما ذكر ابن سيرين من بقاء الماء الذي له طعم. ولم يرى انس والحسن وابراهيم بالكحلي بأسا اي يجوز له ان يكتحل. والعلة في هذا ان العين لها منفذ يصل الى الجوف من طريق الفم
1:59فهذا وجه ذكر الكحل والا لو قال القائل طيب وما حكم يعني غير الكحل مما قد يحتاج اليه الصائم مثلا بالنسبة للنساء هل هذا يفطر او الخضاب بالنسبة للمرأة؟ هل هل هو يفطر؟ الجواب الاصل انه لا يفطر وانما ذكروا الكحل لاجل
2:19بما فيه من منفذ. فلذلك ذكروه والصواب ان كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد لا يفطر كل ما يصل الى الجوف من غير طريق معتاد. العين ليست طريقة معتادة للاكل ولا للشرب. فاذا قطر في عينه نفذ شيء الى جوفه فهذا لا
2:41لكن ان بلع ان بلغ فمه واستطاع ان يرده بمجه فالواجب عليه ان يمجه كذلك القطرة في في الاذن آآ كذلك القطرة في الانف لكن القطرة في الانف يأتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق آآ وبالغ
3:00والاستنشاق الا ان تكون صائما. فينبغي له ان لا يبالغ في حق ما يقطره في انفه اذا كان يحتاج الى آآ الى تقطير يقطر بما لا يكون فيه مبالغة حتى لا يكون ذلك سببا لفساد صومه