استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (18) من مسائل الصيام من بلوغ المرام رمضان 1439

0:00الحمد لله الحمد لله رب العالمين احمده له الحمد كله اوله واخره ظاهره وباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاولى والاخرة وله الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0:22صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد نقرأ ما يسر الله تعالى من احاديث بلوغ المرام ثم تجعل وقتا واسعا للاجابة ان شاء الله تعالى على الاسئلة
0:44فمن كان عنده سؤال فليكتبه اسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يبلغنا ما نؤمل من خيري الدنيا والاخرة اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
1:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله
1:32عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره احمد هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن احاديث الايام التي ينهى عن صيامها عن صيامها وقد تقدم ان الايام التي
1:57ينهى عن صيامها ايام معدودة. فالاتفاق منعقد على انه لا يصح صوم يومي عيد عيد الفطر وعيد النحر عيد الاضحى هذان اليوم ان لا خلاف بين اهل العلم بانهما لا يصح صيامهما
2:19بنذر مطلق ولا في قضاء ولا في تطوع ولا في كفارة ولا في غير ذلك مما يكون من الصيام والاتفاق حكاه غير واحد من اهل العلم نقل عن الامام احمد ان صوم النذر المعين فيهما يصح
2:48والذي عليه عامة اهل العلم ان النهي عن صيام هذين اليومين عام لكل الصيام بكل صوره اما بقية الايام المنهي عنها فثلاثة ايام التشريق وهي ايام منى الايام المعدودات اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
3:16من شهر ذي الحجة فانه لم يرخص في صيامهن صلى الله عليه وسلم الا لمن لم يجد الهدي وقد وصفها بقوله ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فدل ذلك على
3:34انها لا تصام لانها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل فهي ملحقة بيوم العيد في الاحكام وهذا قول جماهير العلماء بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله في ما ينهى عن صيامه
3:59على وجه التخصيص والافراد يوم الجمعة فانه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يصام يوم الا ان يصام يوم قبله او بعده كما جاء ذلك في حديث ابي هريرة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده
4:25وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى فقال لا تخص ليلة الجمعة من بقيام من بين الليالي ولا تخص يوم الجمعة صياما من بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم يعني لاجل غير التخصيص
4:47فصوم يوم الجمعة يجوز اذا كان يصوم قبله يوما او بعده يوم وكذلك اذا صامه في صيام يصومه كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق يوم الجمعة فلا حرج في صومه لدخوله في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان يكون في صوم يصومه احدكم
5:09ثالث ما ذكره المؤلف او رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله من انواع النهي عن الصيام هذا الحديث حديث ابي هريرة في النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان حيث نقل رحمه الله عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف شعبان وانتصافه بمضي خمسة
5:37اه بمضي خمسة عشر يوما منه بمضي خمسة عشر يوما منه فاذا مضت هذه الايام فقد انتصف الشهر بالتالي النهي عن الصيام من اليوم السادس عشر الى نهاية الشهر وهذا الحديث
6:00رواه الخمسة كما ذكر الحافظ رحمه الله احمد واصحاب السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي هذا المقصود بالخمسة قال واستنكره احمد يعني تكلم في تي من حيث ثبوته وذلك انه من رواية العلا بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة
6:23و بل على روايته مستقيمة ولذلك اخرج له مسلم وغيره الا انه استنكر عليه هذا الحديث وهذا ما اشار اليه رحمه الله في قوله واستنكره احمد فهو غير محفوظ على الصحيح من
6:44قولي اهل العلم في ثبوت الحديث من عدمه. الحديث غير محفوظ اي انه ضعيف وبالتالي ليس ثمة نهي عن الصيام بعد منتصف شعبان بل ظاهر السنة والثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان
7:07اكثر ما يصوم في شعبان وهذا يستوعب اوله واخره فقد جاء عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صياما صيام شهر قط وما رأيته اكثر منه صياما في شعبان
7:26كان يصومه كله وفي بعض الروايات الا قليلا فكان يفطر بعضه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فدل هذا على ان صيام شعبان ثابت عنه بالفعل صلى الله عليه وسلم في اوله
7:46اوسطه واخره لاجل انه بهذا يتحقق ما ذكرت من انه كان يصومه كله او يصومه الا قليلا فلابد ان يصوم شيئا من المنتصف حتى يتحقق انه يصومه الا قليلا حتى يمضي الاكثر
8:04وبالتالي من اخذ بهذا الحديث اجاب على فعله صلى الله عليه وسلم بان النهي فيه انما هو لمن ابتدأ الصوم بعد منتصف شعبان. اما من صام من اول الشهر ثم
8:20وواصل صيامه فلا يمنع ولا يتنزل عليه النهي مع ان الحديث عام لا يميز بين من بدأ الصيام قبل المنتصف او لا والراجح من قولي العلماء هو ان الحديث غير ثابت وبالتالي الحكم
8:39المستفاد منه غير ثابت والصحيح صحة صيام شعبان من اوله واخره ويدل لذلك ايدل على صحة صيام ما بعد المنتصف ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان
9:03بصوم يوم ولا يومين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم ولا يومين فدل ذلك على جواز ما زاد على ذلك وانه لا ينهى عنه
9:17صيام ما بعد منتصف شعبان لا حرج فيه وانما ينهى عن صيام يوم او يومين قبل فراغ شعبان قبل مجيء رمضان لاجل ان ذلك يوهم اختلاط الفريضة بالنفل ويفتح باب الشكوك ولا تتميز الفريضة عن غيرها ولذلك جاء النهي على الخصوص او بالتحديد عن صوم يوم
9:49شكوى هو اليوم السابق الذي يشك هل هو من رمظان او لا؟ فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم كما جاء في ما رواه اصحاب السنن من حديث عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه
10:08هذا ما يتصل بالحديث ومعناه وما يتعلق ثبوته اما ما استدل به الفقهاء من المسائل ما استدل فيه الفقهاء من المسائل بهذا الحديث فثمة عدة مسائل المسألة الاولى كراهية صوم يوم الشك
10:32وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث. لكن استدل فقهاء الشافعية بهذا الحديث على كراهية صيام يوم الشك ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان
10:51وهذا شامل ليوم الشك وقد ذكرت ان النهي عن صيام يوم الشك ثابت من احاديث اخر فلا حاجة الى هذا الحديث في اثبات هذا الحكم لكن من صحح الحديث؟ ذكر هذا من جملة ما يستدل به على النهي عن صيام يوم الشك؟ وما هو يوم الشك
11:12يوم الشك على الصحيح هو يوم الثلاثين من شعبان سواء حال دون رؤيته رؤية الهلال ليلته غيم او قتر او لم يحل حائل عن رؤية الهلال. هذا هو يوم الشك
11:31على الصحيح وهو مذهب الامام ابي حنيفة فهو اصح المذاهب فيما يتعلق تعيين يوم الشك اما غيره فلهم اقوال اخرى وقد تقدم بيانها وايظاحها في قراءة اول الباب. المقصود ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقا
11:53هذا اقرب ما يقال سواء كان قد حال دون رؤيته غيم او قتر او لا وذلك لكونه قد يرى في مكان غير المكان الذي فيه الشخص. فلذلك كان شكا هكذا قال فقهاء الحنفية بناء على ما ذهبوا اليه من انه اذا ثبت الهلال في مكان فانه يثبت حكمه في
12:18كل الدنيا وهذا مذهب الحنابلة اما المسألة الثانية التي استدل بهذا الحديث فيها فهو النهي عن استحباب الصيام في حق من لم يصم قبل نصف شعبان وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم للجمع بين هذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل بهذا الحديث استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه بعض
12:44اهل العلم من كراهية صيام ما بعد منتصف شعبان لمن لم يصم قبله اي قبل المنتصف فحملوا النهي على هذه الصورة وهذا مبني على ثبوت الحديث والصواب انه حديث لا يثبت وهو غير محفوظ
13:06نعم اعني الصماء بنت بس رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم
13:37فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ هذا ايضا من الاحاديث التي تذكر في الايام التي ينهى عن صيامها
14:05حديث الصماء بنتي رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الى اخره قال رواه الخمسة وهم احمد واصحاب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة
14:26قال المؤلف رحمه الله في الحكم على الحديث قال ورجاله ثقات يعني نقلت هذا الحديث موثقون فهم عدول اصحاب ظبط وعدالة قال الا انه مضطرب يعني ثمة اضطراب في متنه وكذلك في اسناده
14:50فالاضطراب يكون في المتن ويكون في الاسناد وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ انكره مالك يعني لم يثبت هذا معنى الانكار وليس المقصود انه ثبت عنده ورده فما يكون لاحد ان يرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما انكر ثبوته
15:10اي ان ان يكون صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله وقد انكره مالك اي انه لم يصححه فجعله من الاحاديث المنكرة والاحاديث المنكر من انواع الحديث الظعيف
15:25وقال ابو داوود ابو داوود هو منسوخ فابو داوود اثبت الحديث من حيث الاسناد صححه من حيث الثبوت لكنه اجاب عنه بانه منسوخ حديث والصواب انه كما ذكر المؤلف انه حديث مضطرب
15:47غير صحيح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول غير صحيح في الحديث المقصود انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت
16:00فنهي عن صيام يوم السبت ثم قال الا فيما افترض عليكم. فاستثنى اباحة الصوم في الفرض وهو صيام رمظان وكذلك لو كان قد نذر ان يصوم اياما كان يقول نذر علي ان اصوم الاسبوع القادم ومنه السبت فهنا يصوم لان صيامه فرض
16:26بالزام نفسه به فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فلن ضاخها يعني فليفطر على ما يكون من المفطرات ولو كان مما لا يؤكل عادة هذا ما افاده الحديث خلاصته انه لا يصام السبت الا في الفريضة. هذا معنى الحديث
16:57الا ان هذا المعنى لم يقل به احد من اهل العلم اذ ان النهي عن صيام السبت انما هو عن افراده تطوعا اما اذا صامه مع غيره فانه لا ينهى عنه
17:13وهذا طبعا سبب قول من قال ان الحديث مضطرب وقول من قال انه منسوخ لانه قد جاء الابن بصيام السبت مع غيره ففي حديث ابي هريرة المتقدم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله يعني الخميس او يوما بعده يعني يوم ايش
17:38يوم السبت فدل هذا على انه يصام السبت في غير الفريضة ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية يوم الجمعة وكانت صائمة قال اصمتي امسي؟ قالت لا. قال اتصومين غدا
17:55قالت لا قال افطري فسألها عن صيام يوم السبت فلما قالت لها قال افطري لانها افردت الجمعة بصوم او خصت الجمعة بصوم فدل هذا على ان قوله لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم
18:16ليس على وجهه ولهذا قال ابو داوود انه منسوخ والحقيقة القول بالنسخ يحتاج الى اثبات وعلم بالتاريخ وليس ثمة معرفة بالتاريخ لكن لعله وهذا لا يخفى على ابي داوود لكن
18:34لعله لظهور الامر بجواز صيام السبت عد ذلك النهي المتظمن في الحديث متقدم والامر في هذا جلي واضح انه يجوز يوم صيام يوم السبت في غير الفريضة وهذا لا اعلم احدا قال بانه لا يجوز على وجه الاطلاق
19:03وجمهور من اخذ بالحديث وصححه وهم جمهور وهو قول جمهور اهل العلم سواء صححه الحديث او قالوا به في الاحكام لضعفه قالوا انه يكره وذلك ان الفقهاء عندهم قاعدة ان الحديث اذا كان ضعيفا
19:22وفيه نهي فانه لا يفيد التحريم لكن يفيد الكراهة فجمهور العلماء قالوا ان الحديث يفيد كراهية افراد يوم السبت بالصوم ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه
19:37الا ان هذا هذه الكراهة اجابوا عنها اجاب عنها المبيحون بان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الابن في صيام يوم السبت مع غيره وهذا الحديث ظعيف قال عنه
19:55الامام ما لك انه كذب وهذا تشدد في اثبات الحديث حيث وصفه بالكذب رحمه الله. وقد وثقه وقد وثق رجاله كثير من الحفاظ المقصود ولعله اراد بكذب ما يقال في لغة اهل الحجاز
20:18فانهم مطلقون الكذب على الخطأ هذا المقصود بالكذب وليس انه كذب انه افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله رحمه الله هذا الحديث كذب يعني خطأ من راويه او ممن نقل عن الراوي
20:36وعلى كل حال الحديث استدل به الجمهور على انه يكره افراد يوم السبت واذا كان الحديث ليس ثابتا فالصحيح انه لا كراهة في صيام يوم بعينه الا ان يأتي دليل على كراهة صيام ذلك اليوم. كما جاء في الجمعة
20:57في افراد الجمعة اما اذا لم يثبت الحديث فانه لا يعمل به لا سيما وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصومه في صيام يوم الجمعة ولهذا يصح يوم صيام يوم السبت
21:12على وجه العموم في النفل المطلق وفي النفل المقيد كما لو وافق عرفة يوم السبت او وافق عاشوراء يوم السبت فانه صام ولا حرج في الصيام والحديث الوارد في ذلك ضعيف
21:30لا يمنع من صيام يوم السبت ولو قدر انه آآ قيل بالكراهة يعني قيل يعني ولو قدر بثبوت ما يفيد الكراهة فانه لا يكره صيامه في صيام معتاد او صيام له سبب غير التخصيص لان المكروه هو افراد الجمعة. افراد السبت وتخصيصه
21:56اما اذا صام معه غيره او انه لم يخصص انما صام السبت لاجل انه وافق يوم عرفة يوافق يوم اه عاشوراء وافق يوم فراغ يتمكن فيه من الصيام وله رغبة فيه فانه لا حرج عليه في ذلك
22:15نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين. وانا اريد ان اخالفهم. اخرجه النسائي
22:44وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه هذا حديث ام سلمة اتى به المؤلف رحمه الله لينبه الى ما ما تقدم في الحديث السابق من النهي عن صيام يوم السبت. وانه غير محفوظ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكثر صيام
23:07يوم السبت فهو البيان والايضاح لوجه عدم ثبوت الحديث السابق اما بلصقه واما بضعفه وعدم ثبوته واضطرابه قال وعن ام سلمة وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
23:28ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اننا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اكثر ما ما يصوم من الايام يوم السبت كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد
23:47فهذان اليومان كان يكثر صيامهما والحديث ليس فيه انه يجمعهما انما بين انهما اكثر الايام فيحتمل انه يصومهما مجتمعين ويحتمل انهما يصامان منفردين فيصوم مرة السبت ومرة الاحد كل هذا مما يندرج في قولها كان اكثر كان اكثر ما يصوم
24:11من الايام يوم يوم السبت ويوم الاحد فهذان اليومان كان يكثر صيامهما صلى الله عليه وسلم وكان يقول يعني في تفسير سبب صيامه لهذين اليومين انهما اي السبت والاحد يوم عيد للمشركين
24:31وهذا ما جعل بعظ اهل العلم يقول انهما يصمان جميعا لان النبي ذكر في التعليل ما ينتظمهما سويا. قال انهما يوما عيد للمشركين والمقصود بالمشركين اي غير اهل الاسلام والمقصود بهم اليهود والنصارى ويعجب بعض الناس من
24:56وصف اليهود والنصارى بالمشركين. الشرك يطلق ويراد به مطلق الكفر فكل كافر من اي ملة كان فهو مشرك كما ان المشرك كافر من اي باي شيء وقع منه الشرك فالشرك والكفر
25:15لفظان اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا لان الكفر اوسع من ان يكون بالشرك فقد يكون الكفر بانكار ما يجب اثباته. فمن لم يؤمن مثلا للملائكة فهو كافر وان لم يعبد سوى الله
25:41فالشرك هي هو تسوية غير الله بالله لكن عندما يطلق الكفر فهو يشمل الشرك وعندما يطلق الشرك فهو يشمل الكفر فقوله هنا انهما يوم انهما يوم عيد للمشركين ليس المقصود به
26:01الوثنيون الذين يعبدون الاصنام بل المقصود به اليهود والنصارى واليهود والنصارى وان كانوا اهل كتاب الا انه وقع منهم ما يكون من من الشرك حيث عبدوا مع الله غيرة كما قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
26:25وهذا شرك لكنهم تميزوا عن غيرهم بان لهم كتاب ولهم رسول وان كانوا قد انحرفوا ووقعوا في خروجا عن الاصل الذي يجب ان يكونوا عليه من عبادة الله وحده فهو الذي جاءت به جميع الرسالات. ولقد بعثنا في كل امة رسولا
26:45الله واجتنبوا الطاغوت وقد اوصى ابراهيم بنيه بعبادة الله وحده وكذلك تواصى الانبياء واوصوا اقوامهم بان يعبدوا الله وحده لا شريك له. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الالهي خلقت عبادي حنفاء
27:05فاجتلتهم الشياطين اي صرفتهم عن التوحيد الى عبادة غير الله فكل من ليس من اهل الاسلام فهو مشرك وكذلك كافر هذا معنى الكفر والشرك عند الاطلاق ولكن عندما يجتمعان فان الشرك
27:26قوى في حق من عبد غير الله من من دون ان يكون له رسول واما من له رسول من وكتاب من من الامم السابقة فهم اهل الكتاب وقد فرق الله تعالى بينهما في قوله لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين
27:53وهنا ذكر الكفر و بنوعيه كفر اهل الكتاب وكفر اهل الشرك نعم قالا انهما يوم عيد للمشركين عيد يعني يسرون به ويخصونه بشيء من الخاصية العبادية وهذا باق في الامم السابقة الى يومنا هذا فالسبت عيد اليهود والاحد عيد النصارى اي العيد الاسبوعي قال وانا اريد
28:24ان اخالفهم يعني ان اخالفهم فيما يكون من في اعيادهم من عمل فكان صلى الله عليه وسلم يصوم لمخالفتهم اذ الاعياد موطن اذ الاعياد موطن للاكل والشرب وعدم الصوم هذا المقصود بالمخالفة
28:49وهو ان يتعبد الله تعالى بالامساك والصيام لاجل مخالفة اهل الشرك فيما يفعلونه من احتفال وابتهاج في هذين اليومين. قال اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه وهذي المخالفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم
29:15مخالفة مستحبة وليست واجبة باتفاق اهل العلم وبه يعلم ان مخالفة اهل الكتاب ليست واجبة في كل صورها بل منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب وهذا من صور المخالفة المستحبة وليست الواجبة. وبالتالي اذا ورد
29:37تعليل ورد تعليل حكم بالمخالفة يحتاج الانسان الى ان يتعقب الادلة والنصوص الواردة في هذا الامر ليتبين هل هي مخالفة واجبة؟ او مخالفة مستحبة لاجل ان يعرف مراتب الاحكام وهذا انما يتوصل اليه بالفقه
30:02والنظر في الادلة وجمعها ومعرفتها وبه يتبين مرتبة المخالفة اهي مخالفة لازمة واجبة؟ ام هي مخالفة مستحبة ليست واجبة ولا خلاف بين اهل العلم ان المخالفة هنا ليست واجبة بل هي مخالفة مستحبة
30:23ولذلك لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم صوم هذين اليومين بل كان يصومهما كثيرا. ومعنى هذا انه كان يفطر لانه لو كان يديم صومهما لاخبرت بذلك انه كان يوديهم الصوم لكن قالت كان اكثر ما يصوم
30:40صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الاحد هذا الحديث تيه استدل به جماعة من الفقهاء وهو قول الجمهور على استحباب الجمع في الصوم بين السبت والاحد ووجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما
31:05وفي تعليل الصوم جمع بينهما بعلة واحدة فقال انهما يوما عيد للمشركين هذا ما استدل به الفقهاء بهذا الحديث. وايضا استدلوا على استدلوا بان النهي عن صيام يوم السبت ليس للتحريم
31:31وانما لو ثبت لكان ذلك للتأكيد لتأكيد ترك صومه هذا ما تضمنه هذا الحديث من من مسألة وبقي حديث ثاني على الباب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.