اللقاء رقم (17) حديث " الصيام في السفر"
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان
0:22فصام حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد زلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة اولئك العصاة
0:41وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد
0:59وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح
1:16وذلك في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والفتح المقصود به فتح مكة خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان هو واصحابه لفتح مكة حتى بلغ كرع الغميم. كرع الغميم كراع جبل اسود والغميم واد عند ذلك الجبل فسمي المكان
1:40هذا الاسم وهو بين مكة والمدينة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من ايام من رمضان في اثناء سفره حتى بلغ هذا الموضع فدعا صلى الله عليه وسلم
2:00بقدح من ما بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون السبب في هذا ان الصوم شق على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا جميعا على رواحل مراكب كان منهم مشاة وكان منهم من يركب
2:24كان سفرا وهم يستقبلون قتالا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له ان الناس قد شق عليهم وهم ينظرون الى ما تفعل دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء وشربه بعد العصر والناس ينظرون اي اظهر الفطرة صلى الله عليه وسلم
2:48ثم بلغه ان اناسا من اصحابه واصلوا صومهم فقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة هذا الحديث فيه جملة من المسائل. المسألة الاولى جواز السفر في رمضان خلافا لمن قال انه اذا دخل رمظان
3:06فلا يجوز ان يسافر الانسان لانه مشتغل بالصيام وسفره سيقطع عليه صيامه عامة العلماء على جواز السفر قبل رمضان وبعد دخوله في ليله وفي نهاره فرسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان
3:25ولم يكن الصوم مانعا من المسائل ايضا جواز الصوم في السفر خلافا لمن قال انه لا يصوم المسافر فقد قال بعض اهل العلم وهو من قول عن بعض الصحابة ان المسافر
3:41لا يجوز له الصوم لان الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والصواب ان ان هذا على وجه الرخصة وان الله تعالى رخص للمسافر ان يفطر فان شاء
3:59ان يصوم فله ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم صام في رمظان مع اصحابه حتى بلغ هذا الموضع فدل ذلك على جواز الصيام وهو قول جماهير العلماء المسألة الثالثة
4:15جواز الفطر في اثناء اليوم الذي شرع في صيامه سواء كان شرع في السفر اثناء الصوم او انه بيت نية الصيام في سفره ثم بدا له الفطر فان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في اثناء
4:37نهار رمظان في سفره فدل ذلك على الجواز وهو مذهب جماهير العلماء خلافا لما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله من انه لا يجوز له الفطر اذا شرع في الصوم
4:51سواء سافر في اثناء النهار او انه بيت نية الصيام ثم عدل عنها في اثناء النهار صواب ما عليه جماهير علماء الامة من انه يجوز ان يفطر المسافر في اثناء سفره نهارا
5:11سواء شرع في السفر في اثناء اليوم او انه شرع في السفر قبل ذلك ولكنه بيت نية الصيام. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر واظهر الفطر من المسائل ايضا
5:25المتعلقة بهذا الحديث ما عليه عامة العلماء من انه اذا شق الصوم في السفر فانه يستحب الفطر ويتأكد فان النبي صلى الله عليه وسلم افطر لما بلغه مشقة الصوم على اصحابه
5:45وصف الذين لم يأخذوا بهذه الرخصة بالعصاة فدل ذلك على انه في حال المشقة فالافضل ان يفطر الانسان لكن لو صام صح صومه ففي صحيح البخاري من حديث ابي الدرداء
6:02ان النبي انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر حتى ان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة
6:18فدل هذا على جواز الصوم مع المشقة لكن الافظل والسنة هو ان يفطر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تعب من الصوم وظلل واجتمع عليه الناس بسبب صيامه في السفر
6:36قال ما ما له؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر فالصوم في السفر اذا كان من المشقة اذا كان فيه مشقة زائدة عن المعتاد فان السنة الفطر والبر في
6:53الاخذ بالرخصة من مسائل هذا الحديث ايضا وصف من اعرض عن الرخصة بانه عاص وان كان ذلك في امر غير واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثمهم وصحح صومهم ولكن وصفهم بالعصاة لكونهم
7:15رغبوا عن سنته وتركوا ما اظهره تخفيفا عليهم وفيه من الفوائد وفيه من المسائل ايضا ان اظهار الفطر لمصلحة جائز فان المسافر يجوز له ان يظهر الفطر لمصلحة كان يقتدى به او يتأسى به لكن في غير مواضع الحظر لئلا يكون موضعا للتهمة. اما اذا كان في اماكن
7:41في الحظر يعني اماكن النزول والناس صائمون فله ان يفطر لكن ينبغي الا يظهر ذلك لاجل الا يكون مظنة التهمة لا سيما اذا كان لا يعرف بسفر ولا تبدو عليه اثار السفر. كالمدن التي فيها مساجد يمر فيها مسافرون وغير مسافرين
8:04ففي هذه الحال ينبغي الا يظهر حتى لا يكون مظنة التهمة والريبة هذه بعض المسائل ونستكمل ان شاء الله تعالى يوم غد وصلى الله وسلم على نبينا محمد