أسوار المعرفة - الصوم من صحيح البخاري(62 ) هل تجب نية الصيام من الليل
0:00باب اذا نوى بالنهار صوما. وقالت ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني قائم يومي هذا وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم
0:20عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الباب باب اذا نوى بالنهار صوما
0:40يعني حكم النية حكم نية الصيام بالنهار هل تجزئ او لا وهل آآ الفرض والنفل في ذلك سوا او لا؟ ذكر المصنف رحمه الله عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يبتدئون صيام النفل
0:58نقل ذلك عن ابي الدرداء وكذلك عن ابي طلحة وابي هريرة وابن وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم جميعا وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة ولم يذكره المؤلف لانه ليس على شرطه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم
1:18فيقول هل عندكم شيء؟ فيقولون لا فاذا قالوا ذلك قال فاني اذا صائم وهذا يدل على انه ابتدأ الصوم بنية من النهار وهو في صيام نفل لانه لو كان فرضا لما سأل عن الطعام
1:37هذا واظح وجلي في ما يتعلق بصيام النفل وهو قول جمهور العلماء. وذهب طائفة من اهل العلم الى انه لا بد من نية من الليل في في في صيام في صيام الفرض والنفل. اه واستدلوا بقوله في حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له
1:57وذهب طائفة الى انه يفرق بين صيام النفل المطلق وصيام النفل المقيد صيام النفل المطلق يجوز فيه بنية من النهار واما صيام النفل المقيد وهو كل صوم ورد في فضله اجر خاص
2:15مثل صوم عرفة مثل صوم يوم عاشوراء فلابد فيه لادراك تلك الفضيلة من نية بالليل والصواب من هذه الاقوال انه لا فرق في اه جواز الصيام بنية من النهار في صيام النفل المطلق والمقيد. كلاهما على حد سواء لعدم التفريق
2:36بين لعدم التفريق فيما يظهر ومن قال بالفرق يحتاج الى دليل اما ما يتعلق بالفرض فجمهور العلماء على انه لابد من نية من الليل وذهب الحنفية الى انه يجوز بنية من النهار ان ينوي صيام فرض بنية من النهار وهذا في القضاء واضح وكذلك فيما
2:56بصيام الواجب في غير رمضان. وكذلك في صيام رمضان اذا كنا نقول يجب بنية من الليل لكل يوم فانه اذا قلنا يجب بنية من الليل لكل يوم اذا نام قبل المغرب اليوم مثلا وهو من رمظان واستيقظ بعد الفجر من اليوم الثاني لم يصح
3:16في ذلك اليوم لانه صيامه في ذلك اليوم اللي هو اليوم الثاني لم يكن بنية من الليل ونحن نقول على القول بانه يجب بنية من الليل كل يوم على وجه الانفراد
3:29ولكن الصواب في هذا انه لابد من نية من الليل آآ في صيام الفرض ليتحقق المأمور به وهو الامتثال في صيام كل اليوم. والله تعالى آآ قد قال آآ في آآ
3:44صيام الفرض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الليل. وهذا لا يتحقق الا بان ينوي بصيام بان ينوي الصيام من الليل كما انه يعتضد هذا المعنى او هذه الدلالة تعتضد بما جاء في آآ المسند
4:04من حديث من حديث حفصة رضي الله عنها من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وجاء مثله عن عائشة لا صيام لمن لم يجمعهم الى الليل يعني لم يبيته من الليل وهذا القول وسط بين الاقوال انه صيام الفرض لابد فيه من من نية من الليل واما صيام
4:24من نفل اه فانه يصح بنية من النهار سواء كان نفلا مطلقا او كان نفلا مقيدا