الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٤٥) ( كتاب الأيمان والنذور ) باب النذر + باب القضاء
0:00باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي من الذكر. تقدم معنى النذر ان يلزم الانسان نفسه شيئا ليس واجبا تقربا للمنذور له
0:20ثم ان النذر له احوال اقسام الاول نذر الطاعة نذر الطاعة المطلقة كأن يقول لله علي نذر ان اصوم الاثنين بكرة نقول هذا ابتداء النذر مني عنه. لكن اذا عقده وجب الوفاء
0:40دين النهي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير. وانما استخرج به من البخيل لكنه اذا عقده عقد طاعة وجب الوفاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر يطيع الله فليطعه. ثانيا نذر
1:00قابله كان يقول ان رزقني الله وظيفة فلله عليه نذر ان نصوم كل كل اثنين هذا نذر مقابل تحققت الوظيفة وجب ان يصوم وهذا خطير جدا وسيء. الاول ليس طيبا لكن هذا سيء. فكأنه يقول يا ربي اعطني واعطك
1:25عطني وظفني واصوم لك انتظر الثالث الثالث النذر الذي بمعنى اليمين كان يقول لعلي نذر ان اسافر علي نذر اني ما افعل الشيء الفلاني فهذا ان اظهر بنذره فليس عليه شيء وان خالفه فعليه كفارة يمين
1:47الرابع نذر اللجاج وهو ما يراد به التصديق والتكذيب كان يقول علي نذر اني ما فعلت كذا. علي نذر ان فلان حضر هذا اللي عدد يمين فهذا ان كان صادقا ليس عليه شيء وان كان كذب فقد اساء
2:09الرابع الخامس نذر المعصية كان يقول عليه نذر ان اسرق بيت فلان وسوى كذا نذر اني اسرق بيته نقول هذا محرم ولا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين السادس ندر الشرك
2:33كأن ينذر للقبر ينذر ان يشعل عنده الشموع. ينظر يذبح ذبيحة يقول هذا نذر الشرك عليك ان تتوب ولا يحل الوفاء به. وليس في كفارة لانه ملغي شرعا طيب في حديث عمر رضي الله عنه ان النذر نذر الطاعة ينعقد حتى من الكافر
2:56كان اوفى به حال كفره برأت ذمته. وان اسلم وجب عليه الوفاء. نعم ونادي الى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نزل انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من
3:14فيه النهي عن النذر وفيه الرد على بعض العلماء الذين قالوا ان النذر محمود نذر التبرر وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا لان الله تعالى يقول في مدح المؤمنين يوفون بالنذر هذا مدح لهم. نقول هذا بعد ان
3:34على ان النذر ايضا يطلق على الطاعات. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا ندورهم. هل الحجاج نذروا؟ ما نذروا لكن هذه الطاعات. الموجبة الواجبة عليهم. فالصواب انه اقل الاحوال ابتداء النذر انه مكروه. ثم ان حصل فكان نذر طاعة وجب الوفاء
3:58نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تلجأ الى بيت الله الحرام حاشية فامرتني ان استهدي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولترتب
4:14طيب نثني شوي وتركب وهي نذرة ان تذهب الى الحج حافية او العمرة. لماذا؟ نقول تظن انها تتقرب الى الله بالمشي لا تعذب نفسها هذا غلط امرها النبي صلى الله عليه وسلم تمشي وتركب. وفي رواية وتكفر
4:33في غير الصحيحة. نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضي
4:46فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. في هذا قضاء النذر عن الميت. وانه من من الاحسان يقبل نذره نعم اقرب الناس الوالدان الى نذروا يقضى عنهم النذر وتبرأ الامام نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال
5:08فقلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. في هذا صدق توبتك كعب رضي الله عنه وهو احد الثلاثة الذين خلفوا
5:28عن غزوة تبوك ثم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون خمسين يوما ثم نزلت توبته من الله عز وجل فمن شدة فرحه الله عز وجل عليه نذر ان يتصدق بماله كله
5:42فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه قال امسك عليك بعض مالك ففعل ففي ان النذر يجوز الاستثناء فيه لانه ما زال في المجلس قال نذرت كل مالي؟ قال لا امزك عليك مالك فوافق فدل على انه آآ النذر يستثنى فيه
6:01نعم نعم اللهم ازرع الميت ايه ما يدري لكن ان كان له مال وكان نذره مما ينوب عنه المال وجب ان يؤخذ من تركته مال القضاء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت الحكم
6:26الحكم وهو من افضل القرب. فالقاضي العادل من اهل الجنة. وهو ومخالفته من من اشر ما يكون. وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قضيت ثلاثة
6:42واحد في الجنة وثالث في النار. رجل رجل عرف عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهله في النار. ورجل عرف الحق ولم يقض به فهو من اهل النار
7:01وكان السلف يتقون القضاء خوفا منه لكن مع هذا فاذا رأى الانسان انه اهل لذلك وانه لو ترك القضاء فانه يتولاه من لا يحسن ما يقضي بالجهل او بالظلم فانه يتقدم
7:20نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها هو حديث عظيم لحادث الاصول. بل قال بعض العلماء انه نصف الاسلام
7:41انه ضابط الاعمال الظاهرة وهو ان الاحداث ممنوع في الشريعة لان الشريعة كاملة ولا يحل الاحداث فيها. وجه باب القضاء انه لا يجوز القضاء بغير الشريعة بالقوانين الغربية او بسلوم القبائل
8:01هذي موجودة الان في بعظ المناطق لا يتقظون للشرع وربما تقاظوا عند القاظي لان الحكومة تلزمهم ثم بعد ذلك يذهبون الى رجل جاهل يسمى مقطع الحق ثم يتقاظون عنده هذا من الحكم بغير ما انزل الله هو كفر
8:22وفي ان القاضي لو حكم بغير الشريعة فان حكمه ينقض. والذي ينقضه الان عندنا مجلس القضاء الاعلى وهيئة التمييز ويسمى ايش استئناف اي ينقض ولذلك اصحاب الفضيلة القضاة الان اذا قضوا فانهم يرفعون الى الى هيئة التمييز
8:43قد يقضي ويرى الحق لكنه القضاة الاكبر منه والاعلم قد يقول لا هذا غير صحيح. والعادة الان انهم اذا ورأوا في في حكم مخالفة وتأملها انظر فيها ارشدونه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان
9:09رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من يناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ما له بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك
9:26بهذا الحكم للمرأة هذه والقاعدة هنا ان من كان حقه ظاهرا جاز ان يأخذه بغير علم ولا اذن من عنده الحق مثل نفقة نفقة الزوجة ونفقة الولد ومن حق الضيف
9:48واما ان لم يكن الحق ظاهرا فلا يجوز كما لو كان لك دين عند اخر. وظفرت بماله فلا تأخذه او تذهب الى بيته تأخذ منه المال ما يجوز حتى لو كان حقك
10:04عليك دين لان هذا غير ضار لان هذا غير ظاهر وفيه ان النفقة انما تكون بالمعروف والعرف يعني بالعرف والعرف يقتدي باختلاف الازمان والبلدان والناس اخوان نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة سمع جلبة جلبة خصمه بباب حجرته فخرج اليه
10:33فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها. في هذا ان قضاء القاضي لا يحل الحرام ولا يحل
10:53ولا يحرم الحلال وفيه ان القاضي لا يقضي بعلمه وانما يقضي بحجة الخصم وفيه اثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يعلم الغيب. انما انا بشر. ما اسمع
11:10نعم عن عبد الرحمن ابن ابي بكرة رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم بين الا تحكم بين اثنين وانت ربا. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا
11:32تقظين حكم بين اثنين وهو غضبان. في هذا نهي القاظي ان يحكم حال غظبه. لانه اذا غظب فان يتشوش ولا يعطي القضية حقها من النظر. وربما ظلم ايضا من اغضبه
11:50وقاس العلماء عن الغضب كلما شوش فكر القاضي من الحر المزعج او البرد المؤلم او الحزن او الفرح ينتظر حتى يكون في هيئة معتادة ثم يقضي نعم. وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر؟ ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله
12:15قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس. فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشاهد ابن حدث هذا الباب شهادة الزور وانه من اكبر الكبائر. وتأتي باب القضاء يشهد زورا
12:35ربما يحمله قرابة الانسان او ربما يعطى المال ويقع في كبيرة من كبائر الذنوب فيشهد زورا وهذا امر محرم وفيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث سأل من اجل شدوا الانتباه الا انبئكم باكبر الكبائر
12:55وفيه ان الذنوب تتفاوت وان الكبائر بعضها اكبر من بعض وفيه تعظيم وشأن الشرك وانه اقبح ذنب عصي الله عز وجل به وفيه ايضا قبح عقوق الوالدين وهو قطيعته والاساءة اليهما ومنه عدم الاحسان اليهما. فان عدم الاحسان الى الوالدين مع القدرة من كبائر الذنوب
13:22عقوق نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس لادعى ناس بما لا معاناة دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. والبينة على المدعي كما في رواية البيهقي ذكرها النووي رحمه الله في الاربع
13:45فاذا جاء الخصمان القاضي فان المدعي يدلي بينته والبينة قد تكون شاهدين وقد تكون بالكتابة وقد تكون بغير ذلك. فاذا اثبتها قضى القاضي بها الا اذا نقضها الخصم. فان لم يكن عند المدعي بينة فان فان القاضي يخاطب
14:12الخصم هل تقر له بالحق؟ فاذا اقر اعطاه اياه. وان لم يقر فانه يطلب منه اليمين. فاذا حلف برئ نعم