الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (٤١) ( كتاب القصاص )
0:00كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني
0:10الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه وفارق للجماعة. في هذا تحريم دم المسلم وانه لا يحل والمسلم هو من نطق بالتوحيد. ولو لم يصلي بعد او يفعل شيئا. فاذا نطق بالتوحيد حرف
0:30الا باحدى هذه الثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك يدين مفارق الجماعة. والثيب الزاني هو من زنا بعد ان نواطئ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران. فان اختل شرط اختل نحو
0:50يصير غير محصن فيجلد. فلا يقتل. والنفس بالنفس يعني يقتل نفسا محرمة. وسواء كانت ذكر او انثى او العكس والتارك لدين فارق الجماعة عن مرتد. المرتد ويشمل الخارج الخارج عن الامام
1:10فان من خرج على الامام يقتل يقتل وكذلك انه ارتد عن دينه يقتل قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء
1:30في هذا تعظيم الدماء وان امرها خطير. وان اول ميقظة بين الناس في هذه المسائل في الدماء. فان قيل اليس والمحاسب عنه العبد تعمد الصلاة؟ في الجواب بلى. فهذا فيما يتعلق بالله عز وجل. وما هذا فيما يتعلق بالناس. فاول نقضي بحق الله في الصلاة
1:50حق الناس بالدماء؟ نعم. وعن سهل بن اي وعن سهل بن ابي حثمة قال انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود الى خيبر هي يومئذ فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سعد وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن ابن
2:10ومحيصة وهويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهم احدث القوم فسكت فتكلما فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرأ
2:30نبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته. قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتب
2:50يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فولاه بمائة من ابل الصدقة. هذا الحديث في القسامة والقسامة طريقة لاثبات القاتل اذا
3:10قد جهل اذا جهل وكان معمولا بها في الجاهلية واقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ومن شرطها وهو العداوة الظاهرة بين القبائل وصورتها ان يقتل رجل من قبيلة لا يجرى من قتلة
3:30تتهم هذه القبيلة القبيلة الاخرى فاذا اختصموا فان القاضي يطلب منهم الاثبات فان لم يحصل اثبات فليقل اتهموا من تشاؤون. اتهموا من تشاؤون ثم يحلف خمسون منكم عليه انه قتل فيقتل
3:50ولا يطالب ذاك بان يبرئ نفسه. اذا حلف خمسون كفى. فان لم يكن خمسين يمكن عشرة تقول يحلف كل واحد منهم خمسة. ولا يقبل في في الايمان هنا الا الرجال
4:10الا الرجال فان قالوا ما نحلف. لكن هو القاتل لكن لن نحلف. نتوقع فيقال للقاتل تعترف اعترف قتل قصاصا وان لم يعترف يقال احلف خمسين. فان حلف خمسين يمينا برأ. فان
4:30اتهم احد بالقتل وليس بينهم عداوة. ولا تارات بين القبائل. وليس عليه اثبات يكفي ان يحلف ويبرأ. فان جاءوا برجلين يحلفانه هو القاتل. قال نعم رأيناه يقتل فانه يقتل بذلك
4:50فيكفي في اذا لم يكن عداوة يكفي اثنان رجلان هذه الحديث في قصة الصحابيين خرج وهما عبد الرحمن بن عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود رضي الله عنهما خرج الى خيبر وفيه دليل على جواز
5:10عمل المسلم عند الكافر. ولا لا؟ صح ولا خطأ؟ ها؟ صح انكر عليه. الصحابة ذهبوا. وقد عمل علي رضي الله عنه عند يهودي يسحب له الماء. كل دم تمرة فلا بأس. ويجوز استئجار اليهود الكافر يعمل عندنا. كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم
5:40عبدالله بن اريقط في ليلة الهجرة. وامر خطير. فلا بأس بذلك. فلما فاتي محيصا ان عبد الله قتل وطرح في عين فاتى اليهود قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم
6:00هو واخوه اخوه عبد عبد الله عبد الرحمن واخوه حويصة يسموه حيي واخوه محيص وحويصة اذهب عبد الرحمن يتكلم وفي رواية اخرى ذهب محيص ليتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن
6:20يعني يبدأ الكبير ولم يقل الايمن يتكلم منكم وانه الكبير. ما في يمين هنا. فتكلم حويصة ثم تكلم محيص عبد الرحمن ابن سهل فقال عليه الصلاة والسلام اما ان صاحبكم او يأذن بحرب
6:40يعني يدفع ديته فلم يعترف. ما قتلناه. فقال عليه الصلاة عليه الصلاة تحلفون وتستحقون دم صاحبكم بان يحلف خمسون منكم قولون شيء ما شهدناه لكن هم القتلة قال تبركم يهودي اذا
7:00فليسوا مسلمين ففيه دليل على قبول يمين الكافر اذا اتهم يقبل يمينه يحلف لكن هل يحلف بالله او بغير الله؟ نقول ما نقبل الشرك يحلف بالله يعرف ويكذب مانع ماذا نفعل؟ ليس لنا الا هذا. فان قال قائل ان حلفناه بغير الله ممن يعظم صدق
7:30وان حلفناه بالله كذب. كملوا اهل البدع لو حلفته بالولي يصدق. يخاف من الولي ان يهلكه ولا يخاف من الله. نسأل الله السلامة. هل نحلف بالولي؟ الجواب لا. اخواننا نحلف بالله
7:50نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه. وفيه فيه من الفوائد الفقهية انه اذا جهل القاتل فان تدفع دية القتيل من بيت المال بيت مال المسلمين تدفع الحكومة يعني نعم
8:10وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جالية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان فلان حتى ذكر يهودي فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على
8:30ضعف قاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اوضاع حلي من فضة طمع بها وقتلها وظن انه ناجل وقد رظ رأسه بين الحجر لكنه ما قتلها تماما فادركوها وفي رمق حياة. فيها رمق حياة. من قتلك فلان بل يتهمون اللصوص
8:50فلان ساكتة فلان فلما بكت برأسه فقبل كلامه فصارت قرينة فقبض اليهودي فمس بعذاب فاعترف. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قصاصا. فرض بين حجرين. كما فعل بالجارية. ففي ان القاتل
9:10ان يقتل كما قتل. لكن الدولة الان ما عاد صارت تفعل هذا لانه يصعب ولن يقتل بالسيف ويقتل بالسيف ويكفي. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه
9:30وسلم مكة قتلته قتلته ذيل الريلا من بني ليث بقتيل كان له في الجاهلية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وانها لن تحل لاحد قد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي
9:50وانما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يبتلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشئ ومن قتل ومن قتل له قتيل فهو بخير نظرين. اما ان يقتل واما ان يهدى. اما ان اما
10:10ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ثم قام العباس فقال يا رسول الله ان الاذخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذخر
10:30هذا حديث مر معنا في كتاب الحج وفيه من الفوائد الزائدة انه انه ذيلا قتلت رجل من بني ليث استغلوا الفرصة فقتلوه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قام هذه خطبة عظيمة
10:50تقدم الكلام عليها وفيه من فائدة الزائدة كتابة العلم. اكتبوا لابي شاة. وقد وقع خلاف بين السلف في كتابة القرآن واستقر الامر على الكتابة وهم وسائل حفظ العلم. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في ابلاس المرأة
11:10فقال المغيرة ابن شعيرة شهدت النبي امنع ان يجنى عليها فتسقط. سواء ماتت او او لم تمت لكن ان الجنين مات فقال المغيرة بن شعيبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة بغرة قضى فيه بغرة
11:30عبد او امة. فقال لا لا تأتين بمن يشهد معك فشهد له وله محمد ابن مسلمة. فيه ان الجنين ذا سقط فان ديته قرة عبد او وليدة. عبد او وليدة. وسمي العبد وليد بالغرة من الجمال والبهاء. كما قال عليه الصلاة والسلام ان امتي
11:50يوم القيامة تغر محجلين فان فاسدة هذا العبد او الوليدة سمي به سمي كذلك. واذية امة وان كانت امه امة وهو ايضا مملوكا فان ديته عشر ثمن امه نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها
12:20فاعتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها عبد او وليدة. وقضى به المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف وهو زوجك
12:40قاتلة الزوجة القاتلة. هم. فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان. من اجل ذما له
13:00وهذي قصة ان امرأتين من هذيل وكانتا ضرتين عنده حمل هذا. عفوا حمل هذا هذا ابو وابو القاتلة تزوجوها؟ ايه. اخطأت. بل ابوها. ابوها. وتلك المرأتان اقتتالا تكن ضرتين. فضرب احداهما
13:20بحجر فقالت لا تغمط بطنها. فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقظى ان ديتها غرة عبد او وليدة. وقضى بنية المرأة على عاقلتها الذي يغرمه العاقلة وهم الاقارب من الرجال. وورثها ولدها ومن معه يعني ورث الدية دية المقتولة
13:40لاولاد المقتولة ومن معهم من من ورثتها. فقام هذا الرجل حمد بن نابغة ابو او القاتل قال كيف صغير لا اكل ولا شرب ولا نطق واستعن. ما تكلم سجع عشان قال النبي هذاك من القهام اتركوه. من اجل سجن يزيد سجع
14:00له نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقع ثنيته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحم لا دية لك. فيه ان مدافعة الصائم
14:20لا تظمن فاذا صار عليك حيوان او انسان فدافعت عن نفسك فانك لا تظمن. هذا الرجل قد صال عليه عظه هذا نزع ايده هو الصائم فذهب يقول يا رسول الله نزع ثنيتي قال انت اللي عضيته يعض احدكم يعض الفحل لا دية له
14:40لكن عند الصيانة اذا صال عليك شيء تدافع بالاسهل فالاسهل. بالصوت بالعصا ثم لو لم الا بالقدر تقتل. طيب فان جاءنا رجل قال وقد قتل. قال اصال علي. قلنا اثبت. قال ما عندي
15:00هو بالبرية وعلى الخط العام وبيقتلني وقتلته. قال نقتلك. ما في. لان لا تضيع الدماء. فان كان صادقا فان فلا اثم عليه لا في قتله ولا في انكاره ويكون القصاص هذا رفعة له. وان كان كاذبا فجزاؤه القصاص
15:20واظهرنا نعم ان هذا الشخص لو لقيك سيقتله هل تبادر بالقتل يعني تبحث عنه تقتله؟ لو واجهك لو قابلك ايه هل تفاجأ بالقتل؟ لا اهرب منه او بلغ عن الحكومة. الحكومة اذا كانت حكومة قوية. تاخذ حقك لك
15:50في كانا فتهرب منه تبتعد عنه. اما تبحث عنه تقول بقتله قبل يقتلني؟ لا. ما يجوز وعن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جند وما نخشى ان يكون جند
16:10كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان فيمن كان قبلكم رجل به جحر فجزع فاخذ سكينا فهز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. هذا الحكم
16:30انتحار والانتحار كبيرة من كبائر الذنوب. بل هو موجب للخلود في النار قد جاء حديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل
16:50نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن وجع نفسه بحديدة
17:10حديدته في يده جاء بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. واضح ولا لا؟ طيب هل هو كافر هل هو مخلد في النار؟ ما يخرج منها؟ نقول هذا
17:30ويمنع منه الايمان. فالانتحار من اسباب الخلود في النار الابدي. لكن عقيدة اهل السنة والجماعة مع ان الشيء لا يتم الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانه. فهذا شرط لكن يمنعه مانع وهو ان
17:50ايمان لكن لا شك ان الحديث يدل على ان الانتحار من اعظم الذنوب. عافانا الله واياكم. ونقف هنا ونكمل ان شاء الله غدا والله تعالى اعلم