الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (١٥) (كتاب الصلاة) الجمع بين الصلاتين في السفر+قصر الصلاة في السفر
0:00باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عوفين يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. في هذه المشروعية الجمع بين الصلوات عند السفر
0:20اذا كان على ظهر سفر فيجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء ويظل فيقصرها. يقصر رباعية ركعتين نعم باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد
0:40في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. في هذا قصر الصلاة في السفر والمراد الرباعية. فلا يزد عدد ركعتين وجاء حديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فرض صلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
1:00وقراءة صلاة السفر على الاول وزيد في صلاة الحضر. واختلف العلماء في حكم اتمام المسافر والجواب ان ذلك له حالين. الحالة الاولى ان يصلي خلف مقيم. ان يصلي المسافر الرباعية
1:20خلف مقيم هذا يجب ان يتم. ولو قصر بطلت صلاته. ولو قصر بطلت صلاته. الحال الثانية ان يتمها بدون لوحده او جماعة مسافرون يصلونها تامة فبعض العلماء يقول تبطل الصلاة
1:40بان فرظهم ركعتان. فكما انه لو صلى الفجر اربعا بطلت. فكذلك لو صلى الظهر او العصر او العشاء في السفر اربعا. ولكن الصواب انها لا تبطل. لا تبطل باتمام الصحابة رضي الله عنهم خلف عثمان رضي الله عنه حينما اتم ولما بلغ ذلك بن مسعود رضي الله عنه
2:10ان عثمان اتم الصلاة وهو مسافر استرجع ثم لما اقيمت الصلاة صلى خلفه فقيل له لم استرجع ما تصلي خلفه قال الخلاف شر. واخذ العلما من هذا الحديث من فعل ابن مسعود رضي الله عنه انه ينبغي
2:30الخلاف ما استطعنا. لا ينبغي ان يفرح بالخلاف. وانت قلت وانا قلت وهذا رأيي وهذا هذا وانا وقلت ما ينبغي هذا ينبغي التآلف والاجتماع وعدم التفرق نعم