استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٤٨) كتاب البيوع، من باب الصلح إلى باب العارية من ح (١٠٥١) إلى ح (١٠٧٣)

0:06وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله سم بالله الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى نبيه الامين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمشاهدين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. امين قال المؤلف
2:44حفظه الله تعالى باب الصلح. رحمه الله ابن حجر ابن حجر الشيخ خالد جمع فقط جمعا الاصل ابن حجر ورحم الله خالدا ورحم الله ابن حجر قال المؤلف رحمه الله تعالى
2:59باب الصلح عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم
3:18حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه. وانكروا عليه. لان رواية كثير ابن راوية لان راويه كثير ابن عبد الله ابن ابن عمر ابن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثرة طرقه
3:38صححه ابن ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم
3:54ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. متفق عليه وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه
4:14بغير طيب نفس منه رواه احمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة وعند احمد لا ضرر ولا اضرار. وللرجل ان يجعل خشبه في
4:34بحائط جاره واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع واسناده غير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة رسول الله. اما بعد فقوله رحم الله الصلح الصلح في اللغة قطع النزاع
4:52واما في الاصطلاح الفقهي فهو عقد يرفع النزاع بين المتخاصمين بالتراضي وسواء كان كانت الخصومة بين اثنين او اكثر بين الجيران او بين المتعاملين في شركة او بايعين او بين الزوجين او بين القبائل كلها ستدخل في الصلح. وقد جاءت نصوص كثيرة في فضل الصلح
5:19بين الناس قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيهاجا عظيما
5:36وقال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى درجة اعظم من الصيام والصدقة والصلاة قالوا بلى قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة
5:58نعم اقرأ عن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي
6:22صححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ضعيف وكانه اعتبره بكثرة طرقه وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قوله رحمه الله لان راويه كثير بن عبدالله بن عمرو الى اخره
6:42ضعيف لكن الحديث له طرق له طرق ولذلك بل بل دل عليه على معناه بل على لفظه القرآن والسنة طيب فيه قاعدتان قاعدة الصلح وقاعدة الشرط نقول قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز. يعني مشروع
7:05وليس معنا جائزة ليس مستحبا بل قد يكون مستحبا لقدر يكون واجبا. حسب يعني الخصومة لان ترك الناس متخاصمين قد يكون في تهاجر ويكون فيه تقاطع والقطيعة حرام. لكن معنى الصلح جايز اي مشروع. وقوله بين المسلمين هذا من باب التغليب. والا فلو كان
7:31ما بين غير المسلمين خصومة فالمسلمون يصلحون بينهم وكذلك قد يكون اصلاح بين مسلم وبين غير مسلم كالجارين مسلم ويهودي ثم نصراني يصلح بينهم وكذلك الزوجين لو كانت الزوجة كتابية اذا فهذا من باب التغليب ولان المسلم هو الذي يرجو
7:51الاجر لكن من شرط الصلح الا يحل حراما ايحرم حلالا. فانت صالحوا على شيء فيه احلال حرام او حلال فان هذا لا يجوز والمرجع في التحليل والتحريم الى الشرع طيب وقول المسلمون على شروطهم كذلك. والشروط هو ما يشترط احد المتعاقدين على الاخر. مما له في مصلحة
8:21وهذا كثير في المعاملات في المبايعات في الايجارات في الزواج تشترط المرأة ان تدرس مثلا او تدرس فان كان يحل حراما ايحرم حلالا؟ ما جاز كان يشترط الزوج على الزوجة ان تكشف عند اخوانه
8:41وهذا عند بعض الناس موجود بعض المجتمعات يقول تكشف عند اخواني وش فيها؟ هذولا اخواني وهذا ما يجوز ولا يحل لها شرط هذا الشرط او هي كذلك تشترط ان يدخل على اخواتها وانه يجلس مع خالاته وعماته وش فيها؟ حنا متعودين على هذا ولازم تصير معنا ما نبي نادي
9:05متشدد ما نظر متشدد واذكر احد طلبة العلم خطب امرأة لرجل فلما سألت عنه وش علومه؟ يعني وش صفاته؟ قال علم وفي حافظ القرآن قالت لا لا لا ما نبي له سبحان الله العظيم
9:26خلاص دورت واحد يشرب الخمر ويجيب لتس نساء نسأل الله السلامة هذا ايضا نسأل عنه احيانا يأتي رسالة تقول اكتشفت في جوال زوجي يكلم النساء. صور نسا سبحان اللي يخاف رب العالمين ما تبيه سبحان قال الله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يحبون بعضهم
9:51على اشكالها تقع في هذا اذا اذا فظل الصلح وان الصلح واجب اذا حصل او او جائز وكذلك الشروط والشروط اذا شرط احد متعاقدين الاخر كان الوفاء به واجبا ما لم يكن يحل حراما او يحرم حلالا. نعم
10:13وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. في هذا
10:33آآ شيء من حقوق الجيران والجار له له شأن عظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه بالاحسان للجار مما جاءت به الشريعة. وكان ذلك معروفا حتى في الجاهلية
10:53حتى ان عنترة بن شداد الشاعر المعروف الشجاع الكافر كان كافرا لكن عنده صفات عظيمة في الجيران يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فانظر اليه اذا مرأة الجيران سبحان الله
11:12الله المستعان. في هذا ان الجار اذا احتاج الى جدار الجار وجب ان يمكنه وكان فيما سبق يحتاج للتسقيف فيكون الجار جداره قائما ثم الجار اللي بجنبه يحتاج الى ان يضع الخشب عليه
11:31كان لا يتمكن من بناء من بناء جدار او يكون خشبه قصيرا ويمكن يمده الى الطرف الاخر لان الغرفة لها اربعة جهات فلو مده الى الجهات الغير مخالفة للجار الخشب قصير
11:45والناس فيما سبق كانوا قليلي ذات اليد فقراء فقال يا اخي جيب خشب ثاني ما عنده ما عنده يستطيع ما عنده الخشب هذا. فهنا يمكنه من ان يسقف عليه لكن قال العلماء يشترط الا يتضرر جدار الجار
12:02هنا اذا فيه ظرر فان لا ظرر ولا ظر كما يأتي في الحديث الاخر. نعم. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. رواه احمد وصححه ابن ابن حبان
12:22في هذا تحريم اموال الناس الا بحقها فلو وجدت مالا لاحد فان يجب ان ترده اليه ولو كان قليلا. مثل وانت في الدكان مثلا سقط ريال من من رجل تعطيه اياه
12:38والرياض حقك ولا يحلك ان تاخذه هذا قليل يا اخي بسيط نقول لا يجوز. وسوف يأتينا ان شاء الله تعالى في باب اللقطة ان الشيء يسير يلتقط بدون تعريف لكن عرفت صاحبه ما حل لك
12:53ولو كان قظب من اراك وايضا بيمينه فقد اوجب النار اوجب له النار قال ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال ولو ولو قضيب من اراك او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم
13:11بينكم الباطل الا ان تكونوا تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام اذا فلا يجوز الا بيعطيه بنفس منه وفيه ايضا انه لو اعطاك بغير طيب نفس فلا تأخذ ولا يحل لك
13:33مثل الاحراج بعض الناس يحرج او يعني كأنه يقول والله ما شاء الله الشيء هذا زين. يلمح له ثم يتفظل تراه لك هدية. نقول لا لا تأخذ هذا الا اذا طابت نفسه بذلك
13:47نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجة وعند احمد لا ظرر ولا اضرار. وللرجل ان يجعل خشبه في حائط جاره. واذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة اذرع
14:09اسناده غير قوي اسناده غير قوي لكن معانيه صحيحة فان قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ثابت من حديث ابن عباس حديث ابي امامة كما سوف يأتينا ان شاء الله تعالى في باب احياء الموات
14:27واخذ العلما من هذا الحديث قاعدة عامة من قواعد الشرع انه لا ظرر ولا ظرار. فقيل ما الفرق بين الظرر والاظرار فالجواب تفسره الرواية الثانية ولا اظرار فلا ظرر يعني غير المقصود
14:45يرفع حتى لو كان غير مقصود ولا اضرار اي مقصود مثاله لو كان انسان في بيته شجرة صغيرة ثم كبرت وصارت اوراقه تسقط على بيت الجيران او اغصانها امتدت الى بيت
15:00جيران تقول امنعك ردها اقطعها قالت لي ما قصدت انا ما قصدت هذا انه لكن حصل ظرر نقول نعم اسم الذي قصد اعبر. لكن انت ايضا ان لم تمنعها فتأثم
15:17ولا اضرار اي مقصود كأن يأتي بنخلة ويغرزها الى جنب جدار الجار. من اجل ان تضر بالاساسات او يحط سيارته بجنب بيت اه جاره من اجل يغلق عليه المكان يضيق عليه. هذا مقصود
15:36اذا فهذا كله حرام وكذلك الخشبة سبقت واما الطريق فعند الاختلاف يعني في الجيران بين الجيران في مقدار يجعل سبعة اذرع كم سبعة متر تقريبا ثلاث امتار ونصف ان الذراع ما بين المرفق الى اطراف الاصابع هذا تقريبا نصف ذراع نصف نصف متر للرجل المعتدل
16:04فيلقيه. السيارات الان تقريبا بعضها ثلاث امتار ونص. قلنا هذا فيما سبق اما الان فيكون اوسع ولذلك الان البلدية في آآ البيوت المخططة الجديد تجعلها عشرة الاف درهم خمسة عشر اعاني عشرة
16:20امتار او ربما اكثر حسب الحارة وحسب يعني الطريق الذي يمر به السيارات بل بعضها مئة متر لكن هذا فيما سبق نعم باب الحوادث والضمان. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
16:41واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية ابن احمد ومن احيل فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال اعليه دين؟ قلنا دينار قلنا
17:01فانصرف فتحملهما ابو قتادة. بالفتح تحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه احمد وصححه ابن حبان
17:28وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه
17:48قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته. متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفة فيها طعام
18:15فضربت التي فضربت التي التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة ثم جعل يجمع ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت امكم ثم حبس الخادم
18:40حتى اوتي بصحبة من عند التي هو في بيتها. فدفع الصحفة الصحيحة الى التي كسرت صحبتها. وامسك المكسورة في بيت التي كسرته رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام
19:00بطعام واناء باناء وصححه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الكفالة في حد رواه البيهقي باسناد ضعيف. باب الحوالة والظمان. قوله رحمه الله باب الحوادث والضمان الحوالة
19:20في اللغة مأخوذة من التحول والانتقال ومعناها في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء نقل حق من ذمة الى ذمة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه واما الظمان واما الضمان فهو التزام المرء بما وجب على غيره او بما سوف يجب
19:45وتسمى عندنا في عند اه اصطلاح الناس اليوم الكفالة الكفالة عند الفقهاء لا الضمان هو الالتزام بالمال واما الكفالة فهو الالتزام بالجسد فالكثير يحظر الذي عليه الحق هذا عند الفقهاء
20:05واما الظمان فانه يظمن المال بقطع النظر عن صاحب الحق وعلى كل حال الناس الان يعاملون بما يتعارفون عليه لو قال كفالة فليقل تفضل هذا الشخص موجود هذا الفقهاء يقولون نقول لا
20:22الناس على ما تعارفوا عليه طيب ثمان الحوالة والظمان كلاهما من حسن معاملة وفيها تسهيل معاملات وفيها تمشية وتسيير وتيسير اذ تسير تسير امور الناس. هذا من الخير ومن اه يعني تسهيل الناس بعضهم لبعض. نعم
20:45عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء ليتبع متفق عليه وفي رواية لاحمد ومن احيل فليحتل. طيب قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم
21:05المطل معناه التسويف والارجاء وعدم الايفاء وبكرة يقول بكرة بجيبه لك بعده. وان شا الله. وقوله الغني هو القادر على الوفاء فخرج به الفقير اللي ما عنده شيء. لو مات النقود هو ما عنده شيء اصلا. والواجب عليك انظاره
21:29لان الله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة هي عند الواجب الانذار وقوله ظلم يعني جور وما عند الحق ونقصد حق الاخرين وقوله صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم عن مليء فليتبع
21:47هذا اللفظ يفسره الثاني اتبع المحيل طيب وهذه المسألة لها ثلاثة اطراف الطرف الاول الذي عليه الدين والثاني المطالب بالحق والثالث من له حق للاول فالاول يسمى المحيل والثاني المحال
22:20والثالث المحال عليه الذي عليه الحق ابتداء المحيل والذي يطالب هو المحال والذي عليه حق للاول المحال عليه ولنظرب مثالا بكم سعود وهادي محمد سعود وهادي محمد هذي له الف على سعود الف ريال
22:56وسعود له الف على محمد فقال لمحمد السعود. يا سعود جزاك الله خير قول الله على خشمي محمد عندك له عند اللي عنده الف ريال خذها منه فالان من المحيل
23:23سعود المحال هادي هادي المحال عليه محمد طيب يشترط في هذا اتفاق الدينين ريالات بريالات فلو كان هاد يطلب سعودا بريالات لكن سعود يطلب محمد ببر او بتمر ما يحيل عليه
23:49ايضا يشترط ان يكون اه اتفاق الدين هذا ايضا جودة جودة فلو كان كلاه بر لكن سعود هاد يطلب سعودا ببر جيد بو سعود يطلب محمدا ببر رديء او هذا ببر يؤكل وهذا البر يزرع حق البذر هذا ماء مختلف ما يصلح
24:17ايضا يكون بيكون حال ليل لو كان اللي على محمد مؤجلا فلا الا اذا رضي هادي طيب من الذي يشترط رضاه منهم لقد يشتري رضاه سعود بس اللي عليه حق والحق
24:36طيب لو قال هذي لا انا نقول هادي يشترط رضاه في حال واحدة. اذا كان محمد غير نبي بما ان انه فقير او مماطل طيب هل يشترط نظام محمد المحال عليه؟ لا. لا
24:56لان سعودا له ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله. كان هذا وكيل اذا فالذي لا يشترط الله مطلقا هو من محمد اللي هو الاخير الذي يشترط الله بكل حال سعود المحيل
25:12لو قال هذي حولني على محمد قال له بعطيه كلام نفسي تبي فلوسك جايتك. قال حول من هذا محمد خلني اشكيه وابهدل به لبعض الناس يسوي بيه كذا يقول لا
25:23طيب هذي اشترط رظاه نقول اما اذا احيل على فقير او غير مليء فانه اشترت رضاه وقد يرظى قد يكون السعود اصلا افقر من محمد او يكن متمردا اليوم بكرة تعال ان شاء الله على خشمي ابشر
25:43ولا شكوه ما لقوه موجود قفل جواله ونحاس محمد رجل طيب موجود هنا ويقول ان شاء الله يعطينا على عشرة عشرين ناخذ حقي منه حتى وان كان فقير احسن من سعود
25:55فاذا رضي بفقره او رضي بانه مماطل. لكن قريب عنده كلها هو ماطل وكلهم متمردين. لكن عاد محمد جاره محمد جاره اذا فيشترط رضاه في غير المليء. فان كان محمد مليئا باذلا فليس ترضاه. نعم
26:15وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل يصلي عليه. فقال اعليه دين؟ قلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى
26:35الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. رواه احمد وصححه ابن حبان. بعده وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دينه من قضاء. فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه
26:55قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء
27:14في هذين الحديثين تعظيم شأن الدين وانه عظيم وقد مر معنا طرف من ذلك في باب في كتاب الجنائز وان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الذي عليه الدين ليس له قضاء
27:35شأن عظيم حقوق الناس امرها عظيم وفيه جواز الظمان جوز الضمان ومن اجل هورد المؤلف هذين الحديثين وفيه جوازة ضمان عن الميت عن الميت وانه اذا ضمن حق الاخرين عن الميت
27:56لا تبرأ ذمة الميت حتى يوفي لانه جاء في الحديث قد حق الغريم وبرئ منه ميت قال نعم جاء في اخر الحديث لما جاء من الغد قال ما فعل الديناران
28:12رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لابي قتادة قال يا رسول الله انما مات امس فسكت فلما جاء من بعد ما فعلت دينارا في لفظ قال يا رسول الله انما هما ديناران اثنين
28:24وديناران يساوي تقريبا ان حول مئة ريال لانها تساوي اثنى عشر دينار اثنا عشر درهم فضة طيب ثم لما جاء قال يا رسول الله اوفيتهما. قال الان بردت جلدته. او بردت عليه جلده لفظا
28:44انبرت جلدته او بردت عليه جلده لان الان العذاب ارتفع منه. فهذا دليل على ان الميت يعني يكون عليه وزر من الدين. ويحمل هذا على من ماتوا عنده. عنده اه فلوس يوفي ولم يوفي
29:04او انه لم ينل وفاء لانه مر معنا حديثا قوله صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذه يريد اتلافه اتلافه الله تعالى. ويحتمل
29:17ان هذا الحديث في اول اسلام ابتداء ثم لما فتح الله انها سوف قال عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس الى اخره ففي احتمال طيب واصل وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين بصحفة فيها طعام
29:44فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في والصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت امكم ثم حبس الخادم حتى اوتي بصفة من عند التي هو في
30:04فدفع الصفة الصحيحة الى التي كسرت صحفتها وامسك المكسورة في بيته التي كسرته. رواه البخاري والترمذي وسم الضاربة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه
30:24خذ الحديث وانت كثيرة لكن ما يتعلق بالباب عندنا فيه الظمان. ظمان المتلف ضمان المثلث يكون بمثله. ان كان مثليا وبقيمته ان لم يكن مثليا ويسمى عند الفقهاء متقوما مثال الاول لمثل الاناء. اناء باناء مثله. والان المثلي في في وقتنا الحاضر كثير جدا
30:52طيب مثال غير المثل كالمرق لو ان الانسان احدث على غيره مرقة مرقة منوعة فيها خضرة وفيها ملح وفيها ماء وفيها ربما اشياء اخرى ما يمكن يماثلها فهنا نقوم كم قيمة المرقة ويدفع يدفع قيمتها لصاحبها
31:16اما المثلي في دفع مثلي فلو كسر اناء يعطيه اناء كسر كأسا يعطيه كاسا اتف سيارة يعطيه سيارة المثل بالمثل يوم تقوم بالثمن نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد
31:42ضعيف هذا الحي الظعيف لكن معناه صحيح وهو في مسألة الكفالة وعرفنا ان الغني من عليه الحق فالظمان التزام بماذا؟ بالحق اللي على الاخرين. الكفالة الالتزام باحضار بدنه طيب فبينهما عموم خصوص. فاما العموم فهو التزام. التزام الكفيل والظامن بشيء
32:11في ذمته لغيره والظمان التزام بحق والكفالة الالتزام ببدن عن الحق طيب واذا من الفروق انه لو هلك المظمون عنه غرمه الظامن ولو هلك المكفول ما غرمه الكثير لان بدن
32:34طيب وكلاهما احسان احسان الاخرين. في هذا الحديث كفالة الحد والمراد بالحد هنا هي العقوبة. العقوبة المقدرة شرعا على معصية طيب فاما ان كانت الكفالة في على من عليه حد لله
32:54تحدي الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر اذا قلنا ان ان عقوبة شرب الخمر حدا هذي لا تجوز لأنها يمكن استيفاؤها من من الكفيل لكن كفالة من عليه حد للادميين
33:14حد القذف فالفقهاء قال يجوز يجوز ويجتهد في احضار المكفول المكفوفين عجز فلا يكلفه نفسا الا وسعها نعم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختار شيخنا انه تجوز الكفالة لمن كان عليه حد للاخرين كحد القذف
33:36نعم احسن الله اليك باب الشركة والوكالة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود وصححه الحاكم
33:58وقيل انه منكر وعن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري. رواه احمد وصححه الحاكم
34:18عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه ابو داوود وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر
34:38فخذ منه خمسة عشر واسقى. فاذ فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته. رواه ابو داوود وصححه وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له شاة
34:58الحديث رواه البخاري وقد تقدم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلى الصدقة الحديث. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وامر
35:18علي رضي الله عنه ان يذبح الباقي الحديث رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة في قصة العسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا انيس على امرأة انيس واغدو يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها
35:38الحديث متفق عليه باب الشركة والوكالة. قول رحمه الله بالشركة شركة مأخوذة في اللغة من الاشتراك واما في الاصطلاح فهي اجتماع في استحقاق وتصرف اجتماع في استحقاق وتصرف فمثال الاستحقاق كأن يرث ابنان مال ابيهما
36:04فهما قبل القسمة مشتركان اشتراك استحقاق. لان كلا منهم يستحق من هذا المال بقدر نصيبه واما الثاني النوع الثاني هو التصرف فهو عقد اه بين اثنين عقد بين اثنين مثل شركة المضاربة
36:26وشركة الابدان وشركة العنان وهي انواع الفقهاء رحمهم الله ذكروا انواعها وشروطها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم
36:45احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما. رواه ابو داوود وصححه الحاكم وقيل انه منكر في هذا جواز اشتراك شركة وفي حث الشريكين على الصدق والامانة وفيه اثبات معية الله. هذا معنى قوله انا ثالث الشريكين اي معهما بالتأييد والتوفيق والبركة والاعانة
37:11انا وفيه التحذير من الخيانة ومن اسباب النزاع واسباب ان الله يتخلى عنهم ويوفقهم نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فجاء يوم الفتح
37:31فقال مرحبا باخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن عبدالله بهذا ان ايش ان الشركة كانت معروفة في الجاهلية والشركة والاشتراك في الاموال وكذلك في الابدان من اسباب القيام بالاعمال. لان الانسان بنفسه قد يقوم بعمل واحد
37:54ترك مع اكثر من واحد او مع واحد في اكثر بنفسه وبماله استطاعوا ان يقوموا بمشاريع كثيرة وهذا موجود الان بصور كثيرة جدا يقوم بمشاريع كما يقول جبارة. الواحد ما يقدر يعني يقدر عليها لكن اذا صار في شركات وشركة كبيرة وشركات استطاعوا القيام بهذه الاعمال
38:14وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث نرحب بهذا الرجل حينما قدم نعم وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه ابو داوود
38:34هذي شركة في شركة الابدان وشركة الابدان هو ان يشترك اثنان فاكثر فيما يكتسبانه باعماله من يدوية قد تكون في النجارة في الزراعة تكون في رعي الاغنام يعني يشترك اثنان يأخذون الاغنام يرعونها للناس
38:52يعين كل مال اخر فكل منهما شريك للاخر نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا
39:09ليت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر واسقى. فان ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته. رواه ابو داوود وصححه. في هذا اثبات الوكالة والوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة
39:29فيما دخول النيابة اما ما لا يدخل النيابة فلا يصح كان يقول صلي عني الظهر صلي عن الظهر او رح احلف عني في المحكمة ما يجوز هذا لكن اشتر لي
39:42هذا الشيء اعقد لي الزواج يجوز فيقول قبلت عن شيئا عن وكيلي اه كان يوكله في بيع وشراء هذا جائز. في هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له وكيل في خيبر. وخيبر شمال المدينة ما يقرب
40:00وشرينا كيلا وفيها النخيل وحينما فتح المسلمون اقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليها. هل يعتمدها من اموالهم ولهم شطر الثمر وللنبي شطره الاخر فالنبي بعثها بعث جابر رضي الله عنه الى وكيله ليأتي به منه خمسة عشر وسطا
40:20والوسق ستون صاعا قال اذا ابتغى منك اية يعني علامة انك صادق فضع يدك على ترقوته. الطرقة هو وين؟ هو العظم نمتد من ثغرة النحر الى الكتف هذا. هذا هو الترقوة
40:34وفيها الاستعمال الامارات والعلامات ومن العلامات والتوقيع والاشارة نعم وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له شاة. الحديث رواه
40:56والبخاري وقد تقدم. تقدم معنا الحديث وفيه جواز التوكيل في البيع والشراء يجوز نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث رواه مسلم فيه
41:15في جمع الزكاة وهي من اركان الاسلام يجوز توكل فيها لان المعني بها ولي الامر. فاذا وكل الوزير او العمال او المحافظ او الشيخ القبيل يجمع زكاة قبيلته كل هذا جائز. نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان
41:35النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين وامر عليا ان يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. يعني في الحج حينما النبي صلى الله عليه وسلم في حجته مائة بدنة. فذبح ثلاث وستين بيده ثم
41:52امر عليا ان يذبح الباقي ففيه التوكيل في نحر الهدي وجل الناس اليوم يعني اخذه الى المسلخ سواء في مكة او في البلدان في الاضاحي الى الجزار هذا توكيل يوكله في الذبح
42:08ولا حتى لو قال الذابح بسم الله والله اكبر اللهم اعني وعن ابوي وامي واللي جابها الاخر فما ينفعك الا اذا وكلك ولو قلتها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه
42:24في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها الحديث قصة تأتيني في باب الزنا وان هذه المرأة زنت زنت وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل انيسا رضي الله عنه اليها يسألها تعترف والعجيب انها اعترفت فرج المهر
42:46لانها تابت وان وقع منها الذنب الا انها ندمت ندما عظيما فاعترفت بذنبها فرجمها ففيه التوكيل في اثبات الحدود وفي اه اخذ الحدود يعني العقوبة عليها تنفيذها. نعم. باب الاقرار
43:04عن ابي ذر رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير فذكر منها واوصاني ان اقول الحق وان كان مرا رواه احمد وصححه ابن حبان من حديث طووي. الاقرار هو الاعتراف. والاعتراف والمراد اعتراف الانسان
43:24بما عليه للغير من حقوق ثمان اضافة الانسان للحق لا تخلو من ثلاثة احوال اضافة الانسان الى الحق لا تخرج من ثلاثة احوال اول ان يضيف الحق على نفسي لغيره
43:41فهذا اقرار. الثاني ان يضيف الحق على غيره لغيره هذا شهادة يقول اشهد ان لي هادي على محمد الف ريال هذي شهادة الثالث ان يضيف الحق لنفسه عند الغيظ فهذه دعوة فلابد ان نبين بينة وان لا يمين واليمين المنكر
44:10نعم في هذا الحديث وجوب ان الانسان يقول الحق ولو كان نفسه وقد دل على ذلك القرآن قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الاقربين
44:26فالنسي يقول الحق الحق ولو كان مرا ولو كان على الاقارب ولا يخشى في الله لومة لائم وهذا معنى قومه قوله ولو كان مرا اضفته على غيرك من اقاربك تلام
44:41واضفت على نفسك يترتب عليك امور مالية ربما عقوبة لكن عقوبة الدنيا او من عقوبة الاخرة من عقوبة الاخرة. نعم احسن الله اليك باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد
45:01ما اخذت حتى تؤديه تؤديه. حتى تؤديه. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي هريرة رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود
45:21وحسنه الترمذي واستنكره ابو حاتم الرازي. وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اتتك الرسل فاعطهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال
45:41بل عارية مؤداة. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. رواه ابو داوود
46:01وصححه ابن حبان بنحوه وعن صفوان بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغصبن يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. باب العارية
46:21طيب العارية او العارية والظاهر الافصح بالتخفيف وسميت بذلك لتجردها من العوظ وهي شرعا دفع مال لمن ينتفع به بدون مقابل ويرده كي تعير صاحبك قلما او كتابا او تعيره بيتا يسكن فيه ثم يرده او المنحة مثل النخلة يأخذ ثمرة
46:48او البعير او الشاة يحلبها ثم يردها هذه من العارية وهي من الاحسان. نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تهديه رواه الخمس
47:07وصححه الحاكم. جندب جندب جندب ثلاث اوجه الدال مثلثة. قال صلى الله عليه وسلم على اليد يعني على الانسان ويعني خوطبت باليد لان اليد هي محل الاخذ والعطاء ما اخذت يعني الاخرين سواء على سبيل الاعارة او سبيل الاجارة
47:29او ما اشبه ذلك او كانت وديعة انها تؤديه في هذا وجوب حفظ الامانات والمراد بالامانة ما صار في يد الانسان ما صار في يد الانسان باذن الشرع او اذن المالك
47:50باذن الشرع او اذن المالك. فباذن الشرع مثل وكيل على الايتام والناظر على الاوقاف والمالك مثل المؤجر او العاري او الوديعة فالانسان يحفظه حتى يؤديه الى صاحبها طيب نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
48:20رواه ابو داوود وحسنه الترمذي واستنكره ابو حاتم الرازي. في هذا وجوب رد الامانات الى اهله. قال الله ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وفيه ان الامين يرد الامانة ولو كانت للخائن
48:41فلو ان الانسان خاله بامانة التي عنده او حق الذي عنده فلا يحل له الخيانة لكن هل يحل له المقاصة لنأخذ حقه بقدر ما اخذ الاخر؟ الجواب لا. الا اذا كان الحق ظاهرا
48:59ومثل العلماء لهم مثالين نفقة الاقارب من زوجة او ولد او اب او اخ تجب نفقته او حق الضيف فلو ان الاب او الاخ الاكبر الذي عنده مال ما نافق على الاقارب واستطاع ان يأخذ من حقه اخذوه او كان عندهم حقوق له اخذوها
49:24وقد يحصل يكون عنده مال او الزوج يحط عند الزوج الزوجة الفلوس ما ينفق عليها فتأخذ بقدر حقها طيب او الظيف يأتي الى الناس فلا يضيفوه فهنا له يأخذ منهم بغير علمهم لان الحق ظاهر
49:41اما ما سوى ذلك فلا. لانه نسب الخيانة وقد يعني يرفع امره الى السلطان فيعاقبه. فلا يأخذ الا باذن السلطان. نعم وعني على ابن امية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسولي فاعطهم ثلاثين درعا
50:02قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان بعده. وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة
50:22والدين مقضي والزعيم غارم. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان بنحوه. وعن صفوان بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. فقال اغسل يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود
50:42صححه الحاكم طيب هذا حديث ثلاثة في رد العارية والعالية لها امثلة مثل الدروع مثل الكتاب مثل السيارة مثل البيت وايضا المنيحة يعني منها فهذه العارية عند المستعير تسمى امانة
51:04تقدم معنا ان الامين من هو؟ هو من حصلت العين في يده باذن الشرع او اذن المالك فهذا المستعير او ايضا المودع يسمى امنا فهذا انت لا يظمن ما تلف عنده
51:21الا اذا تعدى او فرط ان تعد وفرط ظمن فان لم يتعدوا ولم يفرط لم يظمن والفرق بين التعدي والتفريط ان التعدي فعل ما لا يجوز كأن يركب السيارة ويسرع بها ثم يصدم
51:42والتفريط ترك ما يجب كأن يترك البهائم في البرد ما يدري عنها في في الحظيرة او يأتيها يترك الحظيرة مفتوحة فيأتيها الذئب هذا تفريط اذا فان تعدى او فرط ظمن وان تلفت ان تلفت الى بغير تعد ولا تفريط لم يظمن لكن
52:09لو انه عند الاستعارة قال المعير تراك تظمن قال ما انا عيت مضمونة تظمن فهنا يظمن تعدى او فرط او لم تعد متفرط فان سكت فانه لا يظمن الا اذا تعدى او او فرط. هذا المعنى هذي الاحاديث. واما الزعيم فان الكثير يتقدم معنا والمنيحة اشرنا
52:31انه ان يعطي بهيمة او نخلة لمن ينتفع بها ويردها. والله تعالى اعلم. الحمد لله رب العالمين الماضي موسى السلامي يقول احسن الله اليك. القروض العقارية والبنوك. هل تكون داخلة في الوعيد المذكور في حديث جابر رضي الله عنه
53:20احسنت انها من الديون الجواب نعم. بل انها اعظم من الحقوق الشخصية يعني حقوق الدولة هل هي من الديون؟ نقول نعم. وكذلك الفواتير لشركة الكهرب او شركة الاتصالات كلها داخلة لكن بنسبة القروض العقارية اذا كان البيت موجودا وكان المقترض
53:42اه يعني يسدد فلما توفي قال الذي قد وجب عليه قد سدده. هنا خلاص ينتقل الحق الى الورثة اما لو كان باقي على الاقساط ما سددها فنعم تلزمه وتؤخذ من تركته اولا قبل ان تقسم التركة
54:01نعم احسن الله اليكم قذيفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك عند بعض الناس عادات بعد دفن الميت بان يتكلم قريب الميت الحاضرين بانه يكفل صاحب القبر بكل ما عليه من الدين قل او كثر. فما الحكم في هذه الطريقة؟ وهل تبرأ ذمة الميت بهذه الكفالة
54:22اما اذا كان عليه حقوق معلومة فنعم تبرأ ذمته ويلتزموا هذا الضامن. اما اذا كان هكذا بدون يعرفوا هذا غلط مثله بعض الناس يقول حللوا فلانا حللوه. وبعضهم يقول حللوني طيب حلل لك من ايش؟ قال حللوني يمكن
54:41هذا غلط اذا علي حروب معلومة فنام. يتكفل بها هذا يقول كل ما على هذا الميت عليه هذا من الاحسان. اما مجرد كلام يقال عادات هذا الى بدعة اقرب منه للسلامة. وانقل سنة
54:57نعم احسن الله اليك. ايضا يسأل حكم اذا مات الكفيل فهل تبرأ ذمته اذا كان المكفول يسدد بانتظام عليك تريد الظمين هنا الظامن تقول نعم اذا مات آآ نعم لو اذا مات المظمون عنه فاذا لا تبرأ ذمة الظامن حتى ولو كان يسدد بانتظام لان باقي من
55:20لكن اذا كان المظمون عنه عنده تركة تؤخذ من تركته اما اذا لم يكن عنده شيء فيرجع صاحب الحق على الظامن احسن الله اليكم. عبد الوهاب العواجي يقول احسن الله اليكم من اقترض مالا من شخص لمدة معينة. ووقت وفاء الدين انخفض
55:43قد قيمة العملة في السوق فهل يعطيه بقيمة العملة الحالية ام ان هناك طريقة اخرى؟ لا يعطيه العملة الموجودة بقطع النظر عن عن قيمتها لانه اخذ منه هذا ليس مبايعة وليس ليس بيعا
56:00وان لم يعطيه دنانير دنانير. الا اذا التقت تماما اذا الغي التعامل بها فلا يرجع الى قيمتها عند الغائها الله اليكم. وينك جواز التأمين ايه الجواب لا اه جميع صور التأمين من الميسر
56:40ولا يحل الانسان يؤمن الا للضرورة كان يقال ما تمشي بالسيارة ذي ولا تأخذ عليها رخصة ولا استمارة الا بتأمين. فهنا يدفع التأمين والاثم على غيره اما باختياره فلا مثل التأمين الطبي التأمين على البيوت التأمين على الحياة كل هذا من الميسر لان الميسر كل معاملة يدخل فيها الانسان
57:02بين غانم وغارم هذا الان الذي امن على الطب لو جلس سنين ما ما مرض طيب الفلوس هذي وين تروح نعم في تأمين يقال الان عندنا في السعودية في تأمين سمى تأمين ايش؟ تعاوني
57:19الموجود هو اولى اذا كان موجودا فطيب والتأمين التعاوني يأخذ من انسان كل كل سنة مقدارا معينا ثم في اخر السنة اذا لم يحصل عليه شيء ردوا عليه هذا لا بأس
57:36اما اذا كان للظرورة قالوا ما ما تخرج سيارتي بتأمين ما تأخذ كذا هنا يدفع ويسمع الاخذ هذا القوانين المتعورين في الطرقات لا بل بل التأمين من اسباب التهور اذا صار سيارته مأمن عليها تهور اذا صدم يدفعه شركة تأمين. بل صار الان طرق للتحايل جديدة
58:09يأتي الى سيارة مثل سيارته مصدومة من قلبه فيفك اه لوحات سيارته يركبها هناك ويصورها ويقدمها على شركة التأمين. في عطول وربما يكون في اخر اذا الاسيار تخربت يصدم بها يصدم باخر
58:29تلاعب الحرام لا يجر لا يجر خيرا والذي الفيديو شركة تأمين مثلي يشتغل في البنك الربوي ما يجوز. الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
58:50الا اذا كانت هذه الشركة تعاونية حقيقية لان بعض الان الشركات شركة تأمين مي تعاونية يسمون تعاونية مثل فرع اسلامي بنك الفرع الاسلامي الثاني وش هو تفضل لو اشترط فض العملة
59:15وعادل العمال ايه مثلا لا هذا اذ لو قال مثلا الان اعيرك جنيهات وتردها لي بقيمة دولارات. او قيمة دولار الان نقول هذا لا يخلو من حالين اما ربا او قرض جر نفعا
59:51لانه قال اعارة قال تردها لدولارات هذا قرض جرى نفعا وان قال له عدة جنيهات وتردها لدولارات فهذا ربا يعني اختلفت الاصناف فلابد من يد بيد لكن لو قال انا احتياطا انا ما ادري عن الجنيه كيف يكون. تبغى تبغى جنيهات؟ كم كم تبغى؟ قال ابغى مئة الف جنيه. خلاص
1:00:15اذهب اتي لك بدولارات بما يعادل جنيهات ويعطيك اياها قرضا وتردها لدولارات هو عطاها دولارات ويردد دولارات قرظ. هذا لا بأس واضح ولا لا سعر اليوم احنا ما يجوز قلت لك اما انه ربا او قرض جر رفعا وهو بالاجماع حرام
1:00:54ما يحل هذا بارك الله فيكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.