استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على كتاب التمام (٨٢/٤٤) كتاب البيوع (١) من الحديث (٩٥٦) إلى الحديث (٩٨١)

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا اليوم هو يوم الاحد الثامن من ربيع الاول لعام الف واربعمئة واثنين واربعين
0:44ونبدأ في هذا اليوم في كتاب المعاملات من هذا الكتاب المبارك ان شاء الله كتاب التمام. وانتهينا من من قسم العبادات بنهاية كتاب الحج. ونبدأ مسعينا بالله عز وجل في كتاب البيوع
1:01وهذا الكتاب مهم جدا لكثرة تعامل الناس به ولكثرة الجهل به واكثر الناس ما يهتم بهذا الباب لانه يقول يعني ما ما يكون يعتني به ليس بعباداته صلاة ولا صوما مثلا
1:23ثم ايضا كثير من الدروس اذا وقفوا ثم يدخل في يعني دخل في بعض المسائل ثم يقف اما من الطلاب او من المعلم او ما اشبه ذلك ونسأل الله ان يعيننا
1:38بعد موقف في نصه ولا شي طيب اقرأ ثم نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع
1:58قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه
2:18انه كان على جمل له قد اعياء. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية؟ قلت لا. قال ثم قال بعنيه فبعته برقية واشترطت حملاته الى اهلي. فلما بلغت
2:38اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني باكستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع تسع اوراق
2:58في كل عام اوقية هذا تسعين واصل خلنا نشوف. ها؟ بالفتح. ايه الحمد لله. لكن خلخ واصل قد يكون وجه اخر فقلت ان احب فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهب فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها
3:23فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها بالفتح. بالفتح. احسن الله اليك
3:43اذا كان في شي يعني في وجه اخر الشام من عندي هنا كلها بالفتح عود الحديد لا لا ما واصلة. فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. وفعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال
4:12اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله هي احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الغلاء
4:32وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو
4:52مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم
5:12عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان رواه الخمسة وصححه الترمذي وظعفه البخاري وابو داوود. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:27فيقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه تتلى فيها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود
5:47ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ثغرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه
6:05رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سنن جامد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود. وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم
6:25وعن ابي مسعود وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه عن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد الا
6:47صيد وقال هذا منكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة. رواه مالك رواه
7:03والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى بذلك بأس. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان واسناده على شرط مسلم
7:20واخرجه ابو داوود من وجه اخر قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر. فلما كان عمرنا هانا فانتهينا وصححه وصححه ابن حبان ايضا
7:34وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الحاكم ولكن في اسناده مقال وله شاهد
7:52وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات. وصححه ابن الجارود
8:11وعن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ظراب الجمل وعن ابي هريرة رضي الله عنه
8:31وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم
8:51وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة
9:07والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه ثم تنتج
9:27التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي اسناده ضعف وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تظع
9:47وعن بيع ما في وعن بيع ما في ضلوعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائط وعن ضربة الغائط
10:02رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطباع ثمرة حتى تطعم وان ولا يباع ولا ويباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع. رواه الطبراني. واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح. واخرجه ايضا موقوفا
10:22عن ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد. واشار الى ان الصواب وقفة. اذا الصواب
10:41وقفوه نوض احسن الله اليكم كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقد تقدم ان هذا الباب باب مهم
10:56جدا ثمان الناس يحتاجون اليه بل يحتاجون الى معاملات جديدة في البيوع لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا على عهد الفقهاء ولذلك هذا الباب مجال واسع للقياس والاجتهاد للعلماء في الوقت الحاضر
11:16ثمان البيوع سميت بهذا الاسم من الباع والباع هو بين اطراف الاصابع الى الابط هذا الباب وقد كان الناس فيما سبق اذا تبايعوا ظارب كل واحد على يد الاخر. ثم سميت هكذا
11:35حتى لما واحد يبيع الثاني فليأخذ السلعة وله صور تأتينا ان شاء الله تعالى بعضها ثمان الاصل في هذا الباب هذا الباب الاباحة والحل. اي صورة من البيوع تجوز الا بذين يمنى
11:53وهذا هذي احدى القواعد الثنتين اللي تشمل الدين كله القاعة الاولى ان الاصل في العبادات المنع والتوقيف الا بدليل الثقات الثانية ان الاصل فيما سوى العبادات الاباحة والجواز والحلم الا بدليل
12:16فمن اباح عبادة وان وما وما سوى ذلك من منعها نقول اعط الدليل على المنع طيب والدليل على ان الاصل في هذا الحل قول الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
12:34حل الربيع حرم الربا طيب ثمان البيع له شروط عامة وبعض الصور لها شروط خاصة مع الشروط العامة كما يأتينا مثلا باب السلام طيب وشروط البيع العامة قال انها سبعة
12:53الاول ان يكون العاقدان جائزي التصرف انه يكون جاهز التصرف والعاقل البالغ الرشيد الثاني ان التراضي بينهما ترى دي متعاقدين فلا يجبر احد على البيع ولا على الشراء الا في صور مثل يبيع الحاكم
13:19القاظي ماذا المفلس؟ ليوفي الغرماء الثالث ان يكون المبيع مالا مالا مباحا يعني ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة مباحث له من غير حاجة خرج بمثل الكلب الكلب هذا ما يباح
13:43الانتفاع به الا للحاجة اما مثلا الاكل يأكل الانسان ولو محتاج ما نقول حرام عليك يشتري قلما من غير حاجة لو واحد شرى قلم وسوى ثاني وثالث وعاشر هل نقول ما يجوز
14:00ما في اشكال لكن الكلب لا على هذا الكلب ما يجوز بيعه اذا فالذي يجوز بيعه وشراءه هو المباح مباح النفع من غير حاجة طيب الرابع ان يكون العقد من المالك
14:17او ممن يقوم مقامه مثل الوكيل ان يكون من المالك او من يقوم مقامه كالوكيل الخامس الشرط الخامس القدرة على التسليم تسليم الثمن وتسليم المثمر في تسليم السلعة وتسليم قيمتها
14:40السادس ان يكون المبيع معلوما اما برؤية او بصفة محيطة يقول هذا ابيعك هذا القلم هذه رؤية او يقول يبيع قلم نوع كذا آآ مدير كذا ويصفه تماما طيب السابع ان يكون الثمن معلوما. الثمن معلوما كذلك يقول بيوتك مثلا بدرهم بعشر
15:12ريالات ما يقول بعتك بما تيسر اه ما هو مشكلة ان شاء الله احنا منا مختلفين هذا ما يجوز هذا هذا بيع ما يصح هذا البيع طيب اقرأ نسأل الله منكم
15:24عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور. رواه احمد وصححه الحاكم في هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة احسن المكاسب
15:42وفيها ان اطيب المكاسب هذان الكسبين هذان الكسبين بل هذان الكسبان عمل الرجل بيده كل بيع مبرور عمل الرجل بيده في الزراعة في الصناعة آآ في كل ما يعمل بيده فهذا من الكسب الحلال الطيب
16:03وكل بيع مبرور والبيع المبرور هو الذي قد اكتملت شروطه وكان فيه الصدق والبيان. كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعاني بالخيار ما لم تفرقا. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت
16:23تركت بيعهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيده. وكان يبيع بل اشتغل مضاربة مع خديجة رضي الله عنها قبل ان يتزوجها فيتاجر في مالها بجزء من الربح. هذا اذا من الكسب الطيب
16:39وبعض الناس الان يستعي ان يشتغل بيده يستعيب اما مكتب وقاعد على كرسي وربما ما يحصى حتى يمسك القلم. والا ماني مشتغل اقعد اكدوا علي وعطوني وانا فقير يصايح وما لقينا عمل طيب اشتغل مثل المسلمين
16:57نعم احسن الله اليكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له قد اعيا. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعى لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية. واشترطت حملانه الى
17:18فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله
17:35ليدل على مسألة المماكسة هي المطارحة وهل يطلب المشتري من البائع ان ينزل السعر فهذا لا بأس به على ان اصل هذا الحديث ليس كذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراده كذلك
17:53بمعنى ان هذا الجابر رضي الله عنه كان كان على بعير هذا البعير اعيا يعني يضعه حتى هم جابر ان يتركه يسيبه في الصحراء ويمشي بعد رجليه والفلاح غير النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته يكون في اخريات القوم. فوجد الجمل هزيلا فظرب الجمل اما بيده او
18:16بعصا ثم دعا له تعالي جابر الجمله فسار الجبل الجمل سيئا عظيما فلما استقر كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال بعنيه فقال جابر لا بل هو لك يا رسول الله
18:33وفي لفظ اهب لك يا رسول الله. قال لا بعنيه. يعني على سبيل المبايعة. باوقية ولقية اربعون درهما فباعه لكن اشترط حملانه الى اهله. وايضا هذه فائدة اخرى وهو انه يجوز للمشتري ان يشترط نفعا
18:53في السلعة المباعة فجابر اشترط ماذا؟ اشترط الحملان باعه في في هذا الطريق لكن قال اشترط ان اركب حتى اصل الى اهلي مثال ذلك ان يبيع مثلا البيت وخاص بعت ثمان مئة الف لكن اشترط اسكن فيه شهرين
19:14لين تخلص عيالي من المدرسة وانت للرياض لا بأس ابيعك هذي السيارة واشترط ان تبقى معي اسبوعا حتى يجي سيارتي اللي شاريها جدة مثلا هذا لا بأس به نعم احسن الله اليكم
19:31وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام او قلة فاعينيني فقلت احب اهلك ان اعدا لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله
19:51عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق
20:08ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. قضاء الله احق وشرط الله
20:26اوثق وانما الولاء لمن اعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال الشريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة لكن نأخذ منه ما يتعلق بالبيوع في هذا الباب
20:44وصورة هذه المسألة وهذه القصة ان بلية راح كانت مملوكة اما ثم كاتبت اهلها ومعنى مكاتبة مكاتبتهم اي انها اشترت نفسها منهم يقول مثلا خلاص لانك مثلا بعشرة الاف بالف باقل باكثر روحي اشتغلي
21:05وتشتغل وتعطيهم وهذي الكتابة اي بيع العبد نفسه او قيمة نفسها يشترط فيها ان تكون مقصطة يعني على اجال سمى النجوم تسمى الاقساط عندنا. فذهبت ففعلت. ثم ذهبت الى عائشة رضي الله عنها
21:24فقالت لها الحال قالت انا اشتريتم اهلي كتبتهم على تسع اواق والاوق اوقي جمع اوقية. اوقية ذهبية في كل عام اوقية فاعينيني. كان عندها مال فقالت لا انا سوف اشتريك من اهلك
21:44يعني بدل ما تجلسين تسع سنوات كل عام اوقية انا اعطيهم الان لكن شرط ان يكون الولاء لي والولاء بن عثمان فذهبت اليهم فقالوا لا يكون الولاء لنا فاخبرت النبي عليه الصلاة والسلام يرثها فجاءت بريرة والنبي جالس
22:04فقالت له اني لعائشة فالنبي سمع فاخبرت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل فقال اشتريها منهم بتسع اواق واشتريت لهم الولاء ففعلت فلما حصل تم البيع قام عليه الصلاة والسلام خطيبا فأبطل هذا البيع
22:23ابطل ان يكون الولاء للاولين لان الولاء لمن اعتق فان ملول فالجواب الولاء هو علاقة بين المعتق والمعتق. يعني بين العبد والسيد الذي اعتقه يكون بها الارث فلو ان هذا العبد ليتحرر
22:49مات وليس عنده احد ما عندها اولاد ولا شيء يرث سيده قالت له سيده طيب ففي هذا الحديث ان الولاء لمن اعتق وفيه ابطال الشروط المخالفة للشرع ولو تراضى المتعاقدان
23:09ولو طرد مؤقتا من ذلك الان الربا يأتي واحد الى اخر ثم يقول عشرة الاف باحدى عشرة في السنة الجاية. انا استفيد وانت تستفيد تقول لا يجوز هذا ربا بل هذا فيه لعنة بل من عظائم الذنوب. قال يا اخي كلنا متراضين وكل واحد مستفيد
23:29تراها الف ريال لوحدها خمس مئة ريال قلنا ولو هللة هذا صورة الربا لعن الله اكل الربا وموكله وكاتب وشاهدين فلا يجوز ولو ترد متعاقدا وفي جواز البيع بالتقسيط وهي مشروعة المكاتبة
23:47فان قال قائل لماذا ندرس احكام العبيد والاماء وليس عندنا الان الجواب لامرين الامر الاول انه جاءت به الادلة فنضبط شريعتنا والثاني لانه قد يكون لان اصل العبودية الرق اصلها ان يأسر المسلمون من الكفار اه النساء حتى الرجال
24:12فهنا اما النساء والصبيان الصغار في المسترقون الا اذا رأى الامام ان يمن عليهم يعني يردهم الى اهاليهم والاصل انهم يسترقون. الرجال يخير الامام بين من بدون بدون مقابل او المن بمال او الاسترقاق او القتل
24:36فلو اختار استرقاق يكون ارقاء طيب حتى لو اسلموا حتى لو اسلموا. وانهم احكام كثيرة ذكرها الفقهاء. نعم. احسن الله اليكم. وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما
25:00ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. نعم. واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. طيب هذه اربعة اربعة صور من صور البيوع لا تجوز
25:19ننظر هذا السلف والبيع السلف البيع ومعنى السلف يعني القرظ مثاله يقول بعتك سيارتي هذي على ان تقرضني بعشرة الاف على ان تقبضني الفا او خمسة الاف. هذا ما يجوز
25:42او العكس يقول الشاه المشتري اشتري منك السيارة على ان تقرضني الف ريال هذا ما يجوز بل هذا بالاجماع ما يجوز لماذا؟ لان البيع القرض هنا جر نفعا وين النفق
26:01نقول لانه اذا كان المشتري هو المقترض فسوف يزيد في السلعة عشرة الاف قد ما تساوي عشرة الاف. لكن لاني بخمسة ارابي سلفه كان المشكلة ازيدك شوي العكس لو كان المقترض هو البائع
26:21فسوف ينزل من السلعة من السعر للمشتري لانه سوف يقترض منه ايضا سوف يأخذ منها قيمة السلعة ويقول اقرظني بعده اني محتاج فكان فصار القرض يجر نفعا. والاصل في القرض وهو السلف ان يكون لله
26:40ان يكون لله وهو من من التفريج المسلم وتفريج الكربات. بل جاء في حديث ان من اقرض شيئا فكأنما اعطاه مرة والحديث الان طيب الثاني ولا شرطان في بيع اختلف العلماء وش معنى شرطان في بيان؟ فقال بعض العلماء ان يشترط في المبيع
27:05شرطين فيقول مثلا اشتريت منك هذا البيت على ان تصبغه وتطلع لي اه فسح عليه فاشترت شرطين طيب لو اشتراه على ان يصبغه تعظيم لو استراه احد يطلع له فسح بلدية جائز فاذا تبع الشرطين ما يجوز
27:32وجه المنع لان يفضي الى النزاع انت صباغة انت جبت الفسح انت في نزاع فيمنع والقول الثاني ان هذا جائز وش المانع؟ ما دام ان كل واحد يجوز على حدة فهي جمعها بل ثلاثة شروط واربعة شروط هي ضبطت
27:50واما كون المشاكل تحصل فهذه تحصل حتى في الشرط الواحد واضح طيب والقول الثاني ان الشرطين هنا هما العينة وبيع العينة فيقول اشتري منك هذه السلعة بعشرة الاف الان على ان تشتريها مني بعشرين السنة الجاية
28:17او يكون الشرط هو المشتري البائع يقول ابيعك هذي السيارة مئة الف نقدا على ان تبيعني اياه بمية وخمسين مؤجلة وهذا هو الصواب ان هذا مسألة العينة فلا تجوز طيب فان كانت بغير شرط
28:38يعني قاعد يشتري السيارة شراها بمئة الف حاضرة لا خلنا نعكسها باعها مئة وخمسين مؤجلة مؤجلة يعني هذا التاجر باع هذا الرجل السيارة بمئة وخمسين الى اجل ثم يوم ملكها قال تبيعني اياها
29:06انا اصلا ما اشتهرت ان ابيعها قال خلاص مئة الف يقول هذا هذا هو العنب ما يجوز هذه العينة حتى لو كانت بدون حيلة اما بحيلة فلا اشكال فيها. لكن بدون حيلة مثل اخذها وراح راح السوق. راح المعرض يبيعها
29:25فنقول البيع الاول صحيح بيع التأجيل جائز. ومر من الحديث بريرة لكن هذه الصورة صورة عينة اما اذا كانت بالاتفاق فلا شك في تحريمها. واما اذا كانت بغير اتفاق فكذلك تحرم لان لا تكون ذريعة للتحيل على العينة
29:44طيب الثالث الصورة الثالثة ولا ربح ما لم يضمن يعني ما يحل للانسان ان يربح في سلعة لم تدخل في ظمانه ويأتينا ان شاء الله تعالى الحديث لها وهي بيع بيع السلعة قبل قبظها
30:04وش معنى ما لم يضمن؟ نقول لان الضمان طيب الان عندنا في السوق بالسوق غنم شرى شرى الشاة هذا وشراها من من البايع. ثم راح المشتري يجيب سيارته قامت وحدة من الغنم وانجرت الثانية
30:32فالان الانكسار هذا على حظ المشتري ولا حظ البائع يقول على الحظ البائع لان المشتري الى الان ما قبضها حتى لو اشتراه العقد تم ولا يحل للبائع ان يرجع. لكن الى الان الضمان على البائع
30:52واضح ايش معنى الظمان طيب فان اشتراها واخذ في سيارته ثم اطمرت وانكسرت على من؟ على خلاص هذا معنى ما لم يضمن على هذا ما تبيع ما تبيع شيئا حتى يدخل في ظمانك
31:11طيب الرابع ولا بيع ما ليس عندك هذي سورة الربع ما تجوز يعني شيء عند غيرك لا تبيعه وله صور منها ان تقول السيارة هذي حقت وليد ما شاء الله اعجبتك
31:28قال خلاص بنوتك اياها بعشرة الاف قال له ما لك هم؟ الظهر صار عندك ثم يروح الوليد ويشتريها منه اسم هذا بيع ما نسي عنده واضح طيب ومن بيع ما ليس عنده يبيع الطيور في الهواء قال هذا الطير خلص هذاك بعتك اياه. وحتى حمامهم
31:51طيوره لكنها طارت في الهوا طيب لكن استثنى العلما من مسألة الطيور اللي تعتاد الرجوع فمعتاد الرجوع خلاص بالليل يرجع للحمام واسلمه لك اما اذا كان في الهواء ما يرجع فلا يجوز
32:07طيب تأتي مسألة بيع ما ليس عنده بالوصف مثل جاي الى اصحاب الجوالات. قال والله ابغى جوال كذا وكذا وكذا وكذا. عندك؟ قال بما لك هم اه خذ ما ساعطيه مواصفاته واجيبه لك بكرة
32:26هل هذا جائز الجواب نعم وهذا بيع بالوصف بيع بالوصف الذي لا يجوز هو العين بيتك هذا الجوال وما زال ما زال عند الشركة حتى كم رقمه؟ قال اثنين ثلاثة اربعة وعشرين نفس الرقم لا لكن بعتك جوال صفته كذا وكذا وكذا وكذا يضبط الصفات
32:54يجوز هذا نعم احسن الله اليكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او
33:08تتاراكان رواه الخمسة وصححه الحاكم. هذا ضابط في اختلاف المتبايعين اذا اختلفا فان وجدت قرينة عمل بها سواء ايدت قول المشتري او ايدت قول البائع فان لم توجد قرينة فالاصل ان القول قول البائع وذلك ان السلعة لا تخرج من يده الا بالظمائل الا برظاه
33:32فلا نخرجها منه الا برضاه طيب مثاله لو اختلف في قيمة قال للمشتري انا اشتريت منك مئة. قال باع لا انا اشتريت منك مئة بعتها مئة وعشرة وليس بينا ما في شهود ما في عقد ما في شيء كل واحد يدعي هذا
33:51فنقول خلاص اذا مات راضية يكون البيع اما ان ان تقبل ايها المشتري بقول البائع او خلي السلعة ونقول او يتداركان لكن لو دلت القرينة على قول احدهما كم قال المشتري اليساتها مئة؟ قال مئتين. يوم شفنا السوق الا السلعة مئة مئة وعشرة وتسعين. مئتين هذي ما احد يبيع بها. وين
34:17فهنا نرغم الباء على ان يكون هذا قول المشتري فهنا دلت القرينة ما في بينة لكنها قرينة وهي تشبه البينة نعم احسن الله اليكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. رواه الخمسة وصححه الترمذي وظعفه البخاري وابو داود
34:43طيب الخراج بالظمان معنى الخراج ما يخرج من العين اما ثمرة شجرة او ولد حيوان او ايجارة بيت هذا معنى الخراج. بالظمان يعني من عليه الظمان لو تلفت هذه العين فالخراج
35:03الخراج له. طيب مثاله اشترى منه بيتا اشترى منه بيتا ثم قال عطني عطني شهرين اشاور ترى المشاور طيب الان الايجار في وقت الشهر هذا البيت يؤجر الايجار في وقت الشهرين هذا
35:26لمن نقول من الذي عليه الظمان لو تلف البيت هو هو صاحب المالك يعني مبيع سعره ما ابيعه هل هو صاحب السلعة ام المشتري؟ هو قال انا علي انا باشاور بشهرين
35:48واشوف انظر البيت هذا يحتاج النظر عمارة كبيرة يحتاج الى مشاورة وفيه مثلا محامين مستشارين طيب ايجار العمارة اثناء الخيار لمن ها عليه الضمان صاحب الضمان اذا كان المالك ها يا محمد المشتري قبض قبض البيت؟ ايه قبض بيته؟ ايه قبضه لكن عنده الخيار
36:22نعم هو للمشتري خرج بالضمان المشتري. طيب مثال اخر اه اشترى ناقة ناقة وتم البيع وصار يحلبها يحلبها ثم اكتشف فيها عيبا فيها عيبة فردها هنا الحليب هذا لمن نقول للمشتري ايضا لانه الى الان الى الان اه ما ردها ولا فيها عيب
36:57طيب مثال اخر المصراة ودين مصرة من مصرة يعني سر الثدي حتى بقي اللبن. فذهب المشتريفة حلبها جربها وشرب الحليب ثم الحلبة الثانية وجدها اقل قال ما ابغاها فهنا لمن
37:22هنا للبائع من هنا يحل به تجربة تجربة ولم يتم البيع بعد. فالخراج بالضمان نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
37:42والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه فانه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
37:57قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه في هذا الحديث تحريمها بيع هذه الاربعة الخمر والميتة والخنزير والاصنام اما الخمر فهو كل ما اسقط
38:17من شراب او غير شراب ولم يقل عليه الصلاة والسلام ان الحرم الخمر هذا معدوما عند المسلمين لكن بيعها لان بعض الناس ربما يظن انه يجوز بيعها الى الكتابيين يشربونها فحرم البيع
38:33الثاني الميتة الميتة حرام مثل ما ذبح لغير الله او باتحت في انفها ويستثنى بالميتات ميتة الجارات والبحر السمك انها تؤكل فيجد بيضها والخنزير لانه حرام ما ما يجوز بأكله ولا بيعه. والاصنام لانها تعبد من دون الله عز وجل. فهذه ذريعة لاقتنائها ولروجانها فحرم
39:02النبي حرم الله ورسوله بيعها وفيه ايضا تحريم التحايل اليهود تحايل على البيع المحرم فجملوه وباعوه طيب واختلف العلماء في حكم الانتفاع اه الدهن الشحوم الميتة لقوله اريحونا فانها تطلع بها السفن وتذهب بها الجلود وتصبح الناس. تفضل بها السفن اللي كانت الواح. لان الماء ما يدخلها الماء
39:33وتدهن بها الجلود الجلد القرى ما اشبه ذاك صارت يابسة ودهن بها الزيت هذا لانت وسبب استخدامها ويستثمر بها الناس يجعله في السرج يعني في في الشمعات وما اشبه ذلك من اجل توقد لانها وقود. يجوز او لا؟ قال عليه الصلاة والسلام هو حرام
39:52اختلف العلماء ما معنى هو حرام؟ والاقرب والله اعلم ان المراد بيعها. المراد بيعها. لان السؤال عنه السؤال عنه هو الحديث فيه والنبي عليه الصلاة والسلام حرم البيع. حرم البيع. فالصاب انه يجوز. والقاعدة انه يجوز استخدام النجس
40:12على وجه الله يتعدى نجسة فاذا كان جاء فاذا امكن استخدامه على وجه لا يتعدى ولا ينجس المكان ولا المستخدم جاز نعم احسن الله اليكم وعن ميمونة وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان ثارة وقعت في سمن فماتت فيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها
40:44فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد ومسائي في سنن جامد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها
40:59وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم. السمن هو ما يؤخذ من لبن الحيوانات ويؤخذ من لبن الابقار والاغنام. اما الابل ما يجي منها سمن
41:14ولا لا؟ اضحك علينا اهل البادية ما يجي منها سمن ابدا. لكن يأتي من البقر ويأتي من الغنم. طيب. وايضا يشمل ودك الحكم هذا ايش من ودك؟ والودك هم يؤخذ من من شحم الحيوانات
41:29طيب فاذا وقعت الفأرة فيه فهنا تؤخذ الفارة وتموت يعني ماتت يؤخذ تؤخذ ما حولها ممن مما يعني لمسها وتلقى يلقى ويستخدم الباقي هذا هو الصواب في هذا الحديث لكن حديث ثاني انه اذا كان مائعا
41:51لا يقرب وهذا حديث ظعيف يسمونه حديث ابي هريرة او زيادة ان سيفه في حديث ميمونة فالصواب ان الفارة او غيرها من النجاسات اذا وقعت في المائع فيؤخذ وما حولها ويرمى
42:08ويستخدم لكن لو ان النجاسة كثيرة واثرت على الماء فانه خلاص كله يهلك. يهلك ولا يستخدم نعم احسن الله اليكم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه
42:29وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد لا كلب صيد وقال هذا منكر. هذي اربعة اشياء لا يجوز ثمنها. الاول الكلب وهو معروف
42:47وسواء كلبا كان كلبا يستخدم يجوز اقتناؤه في كلب الصيد والماشية والزرع البوليسية كما يسمونها ما يجوز ثمنها وكذلك الهر وهو معنى السنور ايضا هر لا يجوز على الصحيح. وان كان بعض العلماء يقول يجوز ان الاستخدام واقتناؤه وهو طاهر في الحياة فيجوز
43:13لكن الاحوط والاقرب انه لا يباع طيب الثالث مهر البغي وما تعطاه الزانية مقابل زناها عافانا الله واياكم. وسمي مهرا باب التجوز. يعني كانه مهر لها. هذا حرام لان الطريق الحرام
43:31والثالث الرابع حلوان الكاهن وهم يعطاء الكاهن اذا تكهن قد بيصير لك كذا وبيصير لك كذا فيعطى ويذكر ان منجما والمنجما ايش في هذا؟ اتى الى احد الخلفاء طمعا في المال فوجد عنده طفلا صغيرا
43:50فقال هذا الغلام سوف يكون قائدا شجاعا ويفتح الله عليه بلاد الكذا وكذا وبدأ يقول هذا الذي اشوفه انا انا نظري ثاقب يوم خلص قال انتهيت؟ قال ايه من كذب المنجمون ولو صدقوا هذي بنتي يا ابن الحلال
44:12الكهان والان سوقهم رائج يسمى العرافين يسموه القارئ البلورة قارئة الفنجان قارئة الكف كلهم كذبة فجرة فيعني يدعون الغيب وادعوا الغيب كفر نسأل الله السلامة والعافية. لكن لو انه اعطي هذا الكائن اعطي شيئا فهذا حرام. فان تاب الزاني
44:33وتاب الكاهن وتاب بائع الكلاب فماذا يفعل؟ نقول اخرج هذا المال اللي حصلت عليه على سبيل تخلص صدقة على سبيل التخلص. لا على سبيل التقرب. نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع امهات الاولاد فقالوا لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فاذا
45:00مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فرهم وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان
45:17اسناده على شرط مسلم واخرجه ابو داوود واخرجه ابو داوود من وجه اخر. قال كنا نبيع امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وصححه ابن حبان ايضا
45:33وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الحاكم
45:46ولكن باسناده مقال وله شاهد. طيب هذا في بيع امهات الاولاد. وام الولد امهات الاولاد جمع ام ام ولد. وام ولد هي الامة يعني المملوكة التي وطأها سيدها فاتت منه بولد
46:05والسيد يجوز ان يطأ هذا الامر لكن كان اشتراها من غيره رحمها بحيضة اتأكد ان هي ستحملت بعد ان تحييد وتطهر يجوز له ان يطأها. طيب هل يستدعي وليها اسألكم لما هذي هل يستدعي وليها ما يجد يعقد عليها؟ تقول لا هو وليها
46:28واطأف بملك اليمين اقوى من النكاح وله احكام. طيب المقصود اذا وطأ السيد امته فحملت ثم ولدت منه ما تبين به خلق انسان ولو مات. حي ما في اشكال لكن لو انها اسقطت
46:49ما تبين خلق انسان فهو ناصر امه ولد وتعتق موت سيدها طيب بيعها الاحاديث تدل على ان بيعها كان في عهد النبي عليه الصلاة جائزة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
47:05وعمر منع ذلك صار هنا بتعارض فبعض العلماء اخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم اخذ ما في عهد عمر وان عمر له سنة متبعة خليفة الراشد وكان حاكما فنأخذ بقوله وكان كالاجماع. والصواب انه لا تعارظ
47:28يحمل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على البيع مع ولدها. تبعه ولدها وما كان في عهد عمر على سبيل التفريق. ففرق بين والده وولده. فنقول اذا بيعت الانا مع ولدها جاز. ام الولد
47:48واذا بيع اه بيعت بدون ولدها فهذا لا يجوز فان قيل فان قيل وهل يجوز الواحد يبيع ولده نقول لا هذا يحمل على امة معها ولد من غير سيدها كيف هذا؟ يقول يكون يزوجها
48:09الزوج هي لعبد فاذا ولد من العبد هذا ما صار ولده ترى. صار يملكك امة او حتى من حر لم يشترط ان ولده حر اذا جاز نكاح الامة بالشروط في سورة النساء
48:26ان لا يستطيع طول الامة ويخاف العنت يجوز ان يتزوج امة. فان شرط ان اولاده احرار وقبل السيد جاسر. ان لم يشترط فهم تبع امهم في الرق. فيجوز للسيد ان يبيع اولاده
48:39واضح احكام كثيرة لكن ما نحتاجها الان ما حاجة لها لكن المقصود ان الحج يجمع بينها بهذا النهي اذا اقتضى تفريط ما يجوز التفريق جاز. نعم احسن الله اليكم. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما
49:05فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات وصححه ابن الجارود هذي شبه ما سبق انه اذا بيع ذوي الارحام مما ان كانوا يعني معا لا يجوز التفريق ام اذا بيع معا فيجوز طيب الى متى
49:25نقول ما داموا صغارا لا يجوز. يحتاج البعض الى بعض. اما اذا كبروا يعني بلغوا وصار واحد كل واحد مستقلا فيجوز نعم احسن الله اليكم وعن جابر رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه
49:50طيب هذا المدبر ومعنى المدبر ان السيد يعلق عتق المملوك ذكرا كان انثى من ويسمى مدبرا لانه يعتق عن دبر صاحبه يعني بعد موت صاحبه طيب هذا الرجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام دبر عبدا يعني قال اذا مت فانت حر
50:11فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الرجل دين فالنبي استدعى لهذا المملوك وباعه واعطاه ثمنه ليسد دينه. ففي انه لا يجوز ان اثبات التدبير وان التدبير ان اقتضى ضياع حقوق الاخرين فلا يجوز في يباع هذا العبد وتسدد ديون الناس. نعم
50:34الله عليكم وعنه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع غراب الجمل طيب وعن وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ متفق عليه
50:56وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل رواه البخاري. طيب هذه الاحاديث الثلاثة في مسألة بيع فضل ماء وبيع ظراب الجمل
51:10اما فضل الماء فالمراد بها المألذ في البرية البرية وزاد عن فضل زاد عن حاجة الانسان للذي عنده وسبق اليه يقول ما يجوز ستمنعه الناس شركاء فيه ومثله اذا حفر البئر ثم اخرج الماء
51:30فصار معها كثيرا فنقول ما زاد عن حاجتك تمكن الناس منه اطلعه لهم نقول ما تطلع لكن خليهم يطلعونهم لكن ما تمنعه طيب لو كان في مزرعته نقول كذلك الا اذا اقتضى اذى الناس له
51:51لكن لو كانت البئر في الطرف طرف المزرعة ويمكن للناس ان يأخذوا الماء بدون ان يؤذوه في نفسه او اهله او مزرعته فهنا يجب ان نمكنهم اما لو تضمن ذلك ظررا عليه هذا لا
52:05طيب الثالث الصورة الثالثة قلنا المال في البرية والثاني المال اللي في البئر. الثالث المالي في الخزانات خزان بيتك او خزانك اللي فوق او الجركل في سيارتك نقول لا ما حزته صار لك الان تبيعه
52:23اذا تبيعه ومن ادلة ذلك حديث الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من الناس
52:41اعطاهم منعوا. مع ان الناس شركاء في الحطب وفي البرية لكن اذا حاز وحزن واخذه هو ان يبيعه. فهكذا الماء اللي في البر نبقاو في الابار او في الانهار اذا حزته في خزانك او في اناءك يزن تبيعه. طيب الثاني بيع ظراب الجمل
53:05وهو معنى عكس بالفحل ومعناه اما ان معناه ماء الفحل الخارج منها يلقح به او انه اضطراب نفسه فهذا ما يجوز اولا لان غير مضمون. لو قال بيعك آآ هذا يعني كل ما اظرب لك ناقة بالف ريال
53:26هذا لا يجوز لماذا؟ هذا قد ما يضرب وقد يضرب ولا يلقح ثم ايظا من جهة عرف الناس هذا دناءة. ولذلك لا زال الناس يعني عندنا وعند غيرنا ياخذ يؤخذ الفحل الى الاناث
53:42ويعني يلقحها سواء في الابل او في البقر او في الغنم لكن اعتاد الناس بنسبة الابل ان اهل الاناث هم الذين يأتون الى صاحب الفحل بل هذا لا يجوز نوقفها نستمر
54:02ايش ودكم طيب كمل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان قبل ان يقلبه او
54:29وينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر اليه. رواه البخاري. طيب اه قوله صلى الله عليه وسلم قول ابي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بيع الحصاة وام بيع الغرر
54:46قال تضمن اه بيعا ضابطا عاما ومثالا. الغرر هذا عام وهو كل ما صار في فيه غرر يعني جهالة سواء كانت في المبيع او في الثمن فهذا لا يجوز لان لان يفضي الى الى الجهالة وتفضي الى المشاكل
55:08المشاكل مثال او قالت اشتريت منك القلم باللي في ايدي يلا ذبحته قال يلا خلنا نبي خلص طلع قرش واحد هذا غرر يندم هو طب هو رضي يقول هو رضي طامع عشرة ولا خمسطعش
55:26ما درى هذا ما يجوز لا بد من العلم بالنبيع والعلم الثمن طيب بيع الحصى هذا مثال للغرر وله صور يقول مثلا ارمي الحصاة في الثوب اللي تقع عليه عليك بعشرة ريالات
55:44قد تقع على ثوب خمسين وقد تقع على ثوب بريال. غرر هذا ومن صورها بيع الارض يقول ارمي الحصى في الارض هذي فبوصلت رميتك عليك بمئة الف قد يكون رميته قوية قد تكون ضعيفة او قد يكون قويا لكنها ايضا في المرة هذي ما ما يصيب قوة هذا غرر
56:08واضح طيب واصل. احسن الله اليكم طيب واما النبذ هذا مثله ايضا من الغرر. يقول اي ثوب رميته عليك بعشرة او ارمي الحصى فاي شيء وقع عليها او القلم ارمي على الثياب فما وقع عليه فهذا لك عليك بعشرة هذا غرر وجهالة فلا
56:29لا تجوز او الناس واي ثوب لم يستطع فهو عليك بعشرة. يقول مثلا ثياب واجد المس الثوب منها بنلمسه وطلع بعشرة. هذا قرر طيب هل احد يسوي كذا؟ تقول ايه والان كثيرون
56:48الان في في مسابقات ومهرجان والله وفي كراتين واجد يلا خمسة وادخل المسابقة يسمونها مسابقة الناس ثم يطلع واول واحد يقطع قدر مئة وخمسين ريال اه مبروك مبروك تفضل يلا جمعة صح يلا تقطع نفاخة بنص ريال
57:14والثاني غالب هؤلاء انهم يضعون اكثر اشياء ما لها قيمة يربحون هذا غرر يقول ما له داعي افتح الكرتون واشتري اللي فيه نعم احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعه يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج
57:38ان تنتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا ايضا من الغرر والجهالة وله صور حبل الحبلة يعني حمل الحامل الموجودة ومن صوره ان يقول مثلا بعتك حمل حمل هذه الناقة
57:59بعشرة الاف شو معنى حمل حملها؟ يعني هي الان حامل. فاذا ولدت ننتظر الى ان تحمل بنته هذي وابيعك يعني بنت لبنت تقولي يمكن هذا الان فيه ابل بمليون نتاجها زين فقال اشتري منك النتاج
58:19هذا موجود الان عند الناس ما يجوز هذا ومن صوره ان يقول بعتك هذي السيارة طيب الى متى؟ بثمن مؤجل الى ان تولد هذه الناقة وتولد اللي في بطنها. طيب افرض مات الولد ذا
58:33افرض انها ابطت ما تأخر الحبل ايضا غرر ضابطنا غرر وجهالة. واصل. احسن الله اليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ريع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي اسناده ضعف. واصل
58:52وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع. وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو
59:02وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ظرع رواه الطبراني
59:20واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح. واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد. واشار الى ان الصواب وقفه. طيب هذه الاحاديث الاربعة
59:40من حيث السند بعضها فيه نظر وضعف وبعضها يصح موقوفا لكن اذا تضمنت الاشارة الى بيوع محرمة وجامعها يعني الغرر والجهالة اللي تفظي الى المشاكل بين الناس. الاول المظامين والمظامين ما في بطون الذكور
1:00:00ما في اصناف الذكور. والملاقيح ما في بطون الامهات. يعني يبيع الحمل. هذا جائز هذا لا يجوز لانه غرر الثاني بيع ما في الظروع الثالث يبيع اللبن في الضرع يقول خلاص اشتري اللبن فيها بكم؟ بعشرة ريال ثم يحلبه له
1:00:22هذا ما يجوز طيب والحل مخرج؟ يقول احلبه ثم بعه بعد ان يراه يعني السبب يعني الحكمة من المنع والعلة انه قد مات النقمات ترفض الحلب مات عطف طيب وقد يخرج اللبن قليلا
1:00:40وقد يكون الضر عصرا شكله كبير لكن ما في لبن. لان في غرر. الرابع شراء العبد وهو ابق يعني العبد المملوك هرب قال بعتك عبدي بعشرة الاف والعلة اذا قد يهرب ما يلقاه
1:00:54ثم ايظا الغالب انه اذا باعه ينقص في سعره فاذا راح هذا المشتري شوي له جايبه قال ايه مشاكل طيب الخامس شراء المغانم حتى تقسم والمغانم يعني التي اخذت من من الكفار بالحرب. فيقول واحد خلاص انا انا من المجاهدين بيجيني غنيمة
1:01:20مني ما يجوز هذا ما يدري كم كمن يعني يأتيه وايضا باع ما ليس عنده حتى الان وقد يموت وقد يحصل شيء فهو قرر اذا انتظر حتى تقبض المغنم وتقبض نصيبك ايها المجاهد وتبيعه
1:01:38السادس شراء الصدقات حتى تقبض. فقير قال ترى بنعطيك ان شاء الله صديقة بكرة. باعها الان ما تدري انت يعطوك بكرة ولا ما يعطونك يعطونك كثيرا ولا قليلا هذا غرر
1:01:51طيب السابع ضربت الغائص الغواص وبقصون في البحر يطلعون المحار في التجار عندهم فاذا طلعه اشتراه منه قال له ايش رأيك من اللي بيستخدم مني غوصتين فالتجار يشترون والغالب مثل هذا ينقصون السعر
1:02:10بخمسين وابعادها بمية مثلا المحارة لو جت قد تكون بالف التاجر طمع انه يجيب شي غالي بسعر رخيص فقد يغوص هذا الرجل ولا يجيب اه شي ما يلقاه شي لان المحرم مضمون انما فيه غرر وجهالة. طيب السابع
1:02:32ان تباع ثمر حتى تطعم. يعني قبل بدون صلاحها وسوف يأتيني ان شاء الله تعالى احاديث فيها اخرى. لانه قبل بدو الصلاة التلف والافة في بيع مثلا ثمرة النخل خضراء ما بعد لونت فاذا لونت يعني اتصالها طعم
1:02:52جاز بيعها التاسع الصوف على الظهر يقول هذا الغنم عليها صوف يبيعك صوفها صوفها نقول له ما يجوز انتظر حتى تجزه وتاخذه الظهر يفضيه للغرر يعني قد ما تبين تماما ثم ايظا اذا صار الجز البيع بيستقصي يجزه من تحت
1:03:15والمشتري بده يخليه شوي عشان يدفي الشاة يصير يصف عليها يصير مشاكل. اذا ما يجوز حتى يجز. طيب دابا تقدم والسمك في الماء يعني يبيع السمك في الماء وفي البحر قال هذيك السمكة خلاص هذيك لك بكم؟ كم تشتريها؟ بروح اصيدها لك
1:03:38يصيده قد ما يصيده هو غرر استثنى العلماء ما لو كان السمك في حوض يعني محصور يمكن يأتي فهذا يجوز لا بأس هذا موجز بعض المطاعم يقول خلاص هذي يلا طلع هذي
1:03:54هذا يجوز اذا كان يمكن ان تؤخذ والله تعالى اعلم احسن الله اليكم طولنا اليوم على الساعة يتفظل اشتبكت. ها؟ حادث الغار اشتبكت العزوة. طيب الله يحسن اليكم لأ اذا اعتقه عن دبر
1:04:32فيكون هذا يخرج من الثلث. فاذا خرج من الثلث يكفي يعني لو ان لما اعتق عن دبر ثم مات فحصين التركة وجدنا ان العبد يساوي ثلثها فيجوز اما اذا كان فوق ذلك
1:04:49فلا نعم كلمة ابيعك مثلا السلعة هذي سكر في ايه يعني ايه يصير اشتر كفراته بس لا تشتري السيارة هذا من الغش المبطن وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان كذب وكتم محقت باركت بينهما. وهذا الكلام ما يسقي من الماء
1:05:18لان ان كان يعلم السلعة فاضح ان يرده. لكن لو كان ما يدري ثم اكتشف المشتري فيها سلعة يجب ان يقبلها. ولو ما قبلها صافي هذا الرد الرد بالبيع يسمى خيار خيار خيار العيب
1:05:36نعم. احسن الله اليكم. خليفة الدوسري يقول شيخنا احسن الله اليك ما حكم البيع السوري ولعلك تمثل لنا بمثال زادكم الله من فضله مثال عندك شيخ خليفة انا ما ادري ايش بيع الصورة
1:05:51ما ادري احسن الله اليكم اجلوي العمر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم البيع والشراء الالكتروني من المواقع تقول يجوز اذا يعني تبين تبينت السلعة تماما بالوصف او بالمعاينة اذا كان صورة وبشرط الا يكون
1:06:11مما يشترط فيه التقابض الذهب الان او الفظة الحلي ما يجوز ما في تقابل احسن الله اما سيارة جوال بشرط ان تضبط صفاتها تماما احسن الله اليكم هذا يسأل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في اخر سورة ال عمران وويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها
1:06:36يعني متفكر في خلق السماوات والارض يعني ان يعني ان يفضي به الامر الى ان يعبد الله عز وجل هذا معنى الحديث انصحه سلام عليكم قمر الجميل يقول شيخنا احسن الله اليكم ما حكم بيع المجسمات التي على شكل الحيوانات ووضعها في البيوت؟ وهي ما يسمى الان بالتحف
1:06:57ما يجوز هذي اصنام لكن ما بعد عبدت مثل هذي الاشياء ما يجوز بيظها ومع الاسف الناس الانصار يعني يقلدون الغرب في ذلك حيوانات بل احيانا اصنام معبودة عندهم ما ما تعبد عندنا لكن تعبد عندهم. مثل بوذا
1:07:16هذا ما يجوز احسن الله اليكم ابو إبراهيم يقول احسن الله اليكم شيخنا يضطر الناس الى القرظ بطريقة السلوك او الصابون مع ما في نفوسهم وقد زهد كثير من الناس عن الاقراض ابتغاء الاجر الا من رحم الله فما حكم القرظ
1:07:36اما الاقراض السلفة لوجه الله فالسبب هو المقترضون نعم كم من الناس التجار يعني يسلف يعني يقرض ثم مشاكل مع الاخرين بل حتى الكلمة الطيبة ما يجدها منهم الله لا يكثر خيره اشغلنا
1:07:57امس وتجيه يا ابو فلان وتسيد له في يوم نسلفك تروح تدبر عنه هذا واقع واما بالنسبة للبيوع اه يعني لا تبيحها الضرورات اذا كانت محرمة ما تبيعه السلام عليكم
1:08:16يسأل كذلك يقول بعض الناس يأخذ الماء من الابار ويبيعونه في الاسواق وصاحب البئر ينفق الديزل والزيت وتصليح الماكينة فهل يجوز له اخذ شيء ان على اهل الوايتات نعم هذا مما حازه اذا اخذ في المواسير وجذبه
1:08:40من بكين وطلعه هذا قد حازه وسواء وضع في خزان ثم باعه او وظع في خزاناته وباعه. هذا قد حاز اما اللي في البئر ما بعد طلع فلا يجوز احسن الله اليكم
1:08:54عبد الوهاب العوجي يقول احسن الله اليكم التصدق بالمال المحرم تخلصا لا تقربا. هل يعطى لمحتاجين ام يوضع في مشاريع معينة تفيد الناس ام له مصارف معينة؟ لا اي مصرف فيه صدقة يجوز بل حتى لو تصدق به على اقاربه وهذا الذي حصل
1:09:14مال بطلة حرام وراء التخلص لنتصدق على اقاربه لكن من نيته التخلص من التقرب نسأل الله ان يكون عبد الحميد بن محمد يقول شيخنا ما حكم من يأخذ مالا ما له من الناس
1:09:39ما حكم من يأخذ مالا من الناس على ان يعطيهم مبلغا كل شهر والمال المأخوذ مضمون بكل حال فما يجوز هذا نوع ربا والصورة هذي صورة مضاربة لكنها غير صحيحة
1:09:55من الربا لانه اعطاه مال بمال مضمون والصورة ان يدخل معه بالفلوس على ربوع الخسارة بالثلث بالربع امن يقول اعطيك مبلغا معين هذا الربا هذا الربا او اقل صورها انها قرض جر المنفعة وهذا بالاجماع ما يجوز
1:10:14احسن الله اليكم يسأل كذلك يقول شيخنا لماذا الزيادة في بيع في بيع القسط جائزة لانها بيع مستقل فبدن يقول ابيعك هذي السلعة بعشرة ريالات الان خلاص طيب هنا ابيعك هذي السلعة بعشرة بخمسطعشر الى الشهر الجاي
1:10:37لان هذا التأجيل فيه تنفيس على المشتري وفيه البائع ما استفاد من السلعة لو باع حاظر استفاد من المال فهذا التأخير يعني فيه فائدة للمشتري والزيادة فائدة للبائع سلام عليكم
1:10:55موسى السلامي يسأل عن درس العقيدة هذه الليلة. الليلة ان شاء الله الدرس الساعة الثامنة والربع الكتب جات ان شاء الله موجودة واللي ممكن بحظر لا يروح الا ماخذ كتابه
1:11:11بنحضر الشيف باليوتيوب عادي طيب انت عاد ظروفك خاصة والله يا اخوي يا شيخ احيانا تكون السيارات قديمة سعرها زهيد اصلا مليانة عيوب ايش حيعدل؟ مثلا هو يعني فهذا يعني يدخل
1:11:26عدد عيوبها تكون مثلا تبعنا بسيط يعني قبل الالفين. لا خربانة جاهزة. واضحة. ايوا. العيوب الواضحة ما ما يحتاج. يا الربع تراها فيها مصدية. هذي القزازة منكسرة بالفين ريال قديمة يعني. صحيح. هذي واظحة جدا. اي نعم
1:11:44المراد هنا السيارة اللي ظاهرها ما فيها عيب احسن الله اليكم. عمر خليفة يقول هل يعتبر بيع الثمر في شجره قبل نضجه من باب الغرر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك
1:11:58وان عرض عرظة للتلف احسن الله اليكم مصطفى محمود بالنسبة للسرعة عن طريق المواقع التردد عندنا السلام ما في بأس ويكون العقد عند الاستلام والتسليم لا يتفقون على شيء حتى يجي ذهب ويقول خلاص بعتك
1:12:26اما يكون العقد لا لابد من اه يعني يقول خلاص هذا هذا هو خلاص بشتريه اذا جابه الموزع او المندوب اخذته عم فهد سلام عليكم المستمع الغرر ايه اذا كان يعرف الحكم نفس
1:12:58الحكم واحد والبيع ما يجوز باطل خلصت؟ نعم اشتريت السيارة في المعرض بيجينا ان شاء الله هالكلام على اه بيع السلع قبل حيازتها يأجر هذا اللي فرق بيني وبين والديه
1:13:28الولد اللي من السيد اللي بالسيد هذا حر. هذا حر. ايه. بينه وبين ولده. ايه خلاص يا بص بص

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.