الأصول من علم الأصول(١٩) الشيخ بريك بن محمد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. اما بعد اخذنا في الدرس قياس وبدأنا في التعارض ولما نكمل طيب لعلنا نكمل العارف وتكون المناقشة ان شاء الله في بداية الدرس القادم باذن الله عز وجل
0:40بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه
1:10فله ثلاث احوال. الاول ان يقوم دليل على تخليص عموم احدهما بالاخر فيخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وقوله وولاة الاحمال اجله
1:30ان يضعن حملهن فالاولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. لكن دل الدليل على تخصيص عهوم الاولى بالثانية وذلك ان سبيعة رضي الله عنها
1:50وضعت بعد وفاة زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج. وعلى هذا فتكون عدة الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها ام غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
2:10وصحبه اجمعين. اما بعد فمر بنا في الدرس الماظي الكلام على مسألة التعارف وتعارض الدليلين العامين الخاصين والعام مع الخاص والان عندنا هذه القسم الرابع وهو التعارض بين نصين. فلابد ان يكونا نصين. احد هذين النص
2:40طين اعم من وجه. يعني اذا نظر اليه من جهة وجدناه نصا عاما. واذا نظرنا اليه من جهة اخرى وجد نصا خاصا. وكذلك الدليل الاخر او النص الاخر عام من وجه خاص من وجه اخر
3:00فهنا كيف نفعل؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان له ثلاثة احوال. الحال الاولى وجود نص يدل على التخصيص. نص خارجي يعني غير الدليلين اللذين امامنا. يوجد نص يرجح احدهما على الاخر استدل له او مثل له رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل والذين يتوفون بكم ويذرون
3:30ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية خاصة في من؟ توفى فقط فيمن توفي عنها زوجها. فلا تدخل فيها جميع المعتدات يعني لو اتت امرأة مطلقة او مخالعة او امرأة مفقود او غير ذلك من من انواع المعتدات الست
4:00فانها لا تدخل في هذه الاية لان هذه الاية خاصة بعدة المتوفى عنها زوجها فقط هذا خاص ولا لكنها من جهة اخرى عامة فهي تعم المتوفى عنها زوجها سواء كانت ممن
4:20او ايسة او حامل او انقطع حمل عنها الحيض ولا تدري ما سبب انقطاعه كل هذه المعتدات تدخل في هذه الاية فهي خاصة بالمتوفى عنها زوجها عامة في الحامل وفي غيرها
4:40الاية الثانية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الخصوص هنا في الحامل اية خاصة لا تتحدث الا عن الحامل ولكنها عامة في آآ العدة الحامل هذه هل هي مطلقة؟ هل هي مخالعة
5:10هل هي مفسوخة؟ هل هو متوفى زوجها؟ عام. فالاولى عامة في المتوفى عنها بالموتوفى عنها زوجها عامة في الحامل وفي غير الحامل. الثانية خاصة بالحامل وتعم المتوفى عنها زوجها وغيره
5:30وغيره وغيرها. فبماذا نأخذ؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى اذا قام دليل على تخصيص عموم باحدهما بالاخر خصصناه به. ننظر الان هل هل نقول كل متوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر. او نقول كل حامل عدتها وضع حملها وجدنا
6:00نص يبين لنا كيف ان كيف العمل وهو حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنه انهى حديث سبيعة توفي زوجها وهي حامل. فلما وضعت الحمل تجملت وتزينت للخطاب تنتظر الخطاب فدخل عليها ابو السنابك رضي الله عنه
6:30قال لعلك ترجين النكاح. تظنين انك ستتزوج ستخطبين. يرحمك الله. والله ما فانت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. ابو السابق بماذا اخذ بالاية الاولى قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم منكم ويذرون ازواجا تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر
7:00قال هذه الاية تخص كل متوفى عنها زوجها. وتعم الحامل وغير الحامل فعمل بها رضي الله عنها والله اعلم عملت بهذه الاية. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والله عز وجل لم يفرق بين بين المتوفى عنها المتوفى عنها زوجها او المطلقة. فذهبت لما شككها
7:30الله عنه اتى بدليل عام من وجه خاص بالوجه. انطلقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجاز لها النكاح. واذن لها ان حتى قيل جاء في بعض الروايات انها تزوجت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة. فقط
7:50باربعين ليلة. قال الزهري رحمه الله تعالى على هذا الحديث ولا ارى بأسا ان تزوج وهي في دم يعني ما زالت نفساء غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر. فالان عندنا دليلان عامان
8:10من وجه خاصان من وجه اتانا نص رجح احدهما على الاخر فعملنا بهذا النص او بهذا الدليل الذي قام على تخصيص هذا بهذا. نعم. الثانية وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهم
8:30بالاخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالاول خاص في تحية المسجد
8:50عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. لكن الراجح تخصيص عموم الثاني الاول فتجوز تحية المجد في الاوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد
9:10ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة واعادة الجماعة فضعف عمومه. نعم هذه المسألة الثانية في العموم والخصوص الوجهي وهي ان يوجد عام من وجه وخاص من دليلان عامان من وجه خاصان من وجه
9:30ولا يوجد دليل يرجح او نخصص به عموم احدهما. المسألة الاولى عندنا دليل من السنة خصصنا به فعملنا به فانتهى الاشكال. الان لا يوجد نص نلجأ اليه. فبماذا نأمل نلجأ الى الترجيح. والحقيقة ان الترجيح يعتبر دليلا. الراجح يعتبر
10:00دليلا لكنه لا يعتبر نصا ليس نصا لكن الراجح يستدل به. مثال هذه المسألة مسألة شهيرة في في الفقه وهي مسألة اوقات النهي. اوقات النهي الثلاثة من الفجر اما من طول الفجر على قول او من صلاة الفجر على قول اخر باستثناء
10:30الفجر الى طلوع الى ارتفاع الشمس كيد رمح ومن وقبيل الزوال الى الزوال ومن بعد العصر الى غروب الشمس هذه الاوقات على العموم الاوقات الثلاثة. هذه اوقات النهي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة
10:50الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وجاء دليل اخر يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جمهور العلماء يقولون اوقات
11:10لا تجوز الصلاة فيها مطلقا. تحية مسجد او غيرها. لا تجوز الشافعية يقولون اوقات النهي تجوز فيها ذوات الاسباب. ومنها المسجد. نأتي الى ادلة الفريقين. الجمهور عندهم دليل عام من وجه
11:40خاص من وجهه. فالدليل عندهم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا الحديث يشمل جميع الصلوات فهو يعم جميع الصلوات ولكنه خاص في وقتين. بعد الصبح وبعد العصر. فيقول نحن عندنا دليل يدل على ان
12:10ان الصلاة مجالها مفتوح. لكن ما بعد العصر وما بعد المغرب لا يجوز لا تجوز الصلاة فيه. قال الشافعية عندنا دليل نحن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
12:30فنحن نقول بعد العصر وبعد المغرب وبعد الفجر لا تجوز الصلاة الا تحية المسجد يقولون نقول بعد العصر يعني بعد لما له سبب. فيقولون بعد العصر وبعد الصبح هذا عام
12:50عام يشمل جميع الصلوات. وعندي دليل يدل خاص يدل على اني اذا دخلت المسجد اصلي ركعتين فاقول يعني الشافعي يقول انا ارى انها لا تجوز الصلاة بعد الصبح ولا تجوز الصلاة بعد العصر
13:10وعندي خاص وهو تحية المسجد فاخصص هذا بعموم هذا استثني تحية المسجد من هذا العموم الجمهور يقولون طيب ونحن كذلك. عندنا تحية المسجد عامة اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت
13:30تحية المسجد. وعندي شيء يخصص بعد العصر بعد الفجر ما في تحية مسجد. اتضح الان؟ فالذي تقولون انه عام نقول نحن خاص والذي تقولون خاص نقول نحن عام. عام. هذا من وجه يخالف هذا من وجه اخر
13:50فهذا عموم خصوص وجهي وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا لان ما عندك عندي وما عندي عندك طيب شيخنا رحمه الله تعالى هنا يقول رجح نقول تجوز تحية المسجد
14:10في الاوقات المنهي عن عن عموم الصلاة فيها. لماذا؟ مع ان في عموم وخصوص وجهي قال قد ثبت لان عموم الثاني اللي هو اوقات النهي قد ثبت بغير تحية المسجد. فالان الدليل ان الان الى الان متكافئة
14:30هذا قوته كقوة هذا عمومه كعموم هذا وخصوصه كخصوصا لا لا مزية لاحدهما على الاخر. لكن وجدنا النبي صلى الله الله عليه وسلم اذن في اوقات النهي بقضاء المفروظة. اذن لنا
14:50بل اوجب من من نام عن الصلاة ولو لم يستيقظ الا بعد العصر انه يقضي في وقت النهي. واعادة الجماعة كما في من يتصدق على هذا مع انه في وقت نهي. فلما دخل تخصيصان الان عندنا تخصيصان دخل هذا العموم
15:10صار اضعف تحية المسجد ما جاه شيء يخرب عليها. باقية على قوتها. هذا دخله عمومه دخله تخصيصان اثنان وهما قضاء المفروضة في وقت النهي لا اشكال في ذلك عند الجميع. واعادة الجماعة لا اشكال فيها
15:30فلما دخل هذا التخصيص اضعفه وبقي ذاك ارجح بالراجح منهما هكذا اختار شيخنا رحمه الله تعالى والمسألة خلافية فمن العلماء من يرى انه لا لا صلاة تحية المسجد مطلقا بعد العصر ومنهم من يرى انها تصلى الا في اوقات النهي. المظيقة والمشددة
16:00فيها وهو ما بعد ما بعد طلوع الشمس الى ارتفاعها قرابة عشر دقائق وقت النهي الذي الذي قبل صلاة الضحى وقبيل اذان الظهر تقريبا بخمس الى عشر دقائق. وقبل غروب الشمس بنحو عشر الى ربع ساعة. هذه الاوقات التي جاءت في حديث
16:20ابن عامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. ومن العلماء وهو اختيار شيخنا رحمه الله من يقول ما بعد العصر وما بعد الفجر تجوز الصلاة فيه اذا كانت من ذوات الاسباب. والله اعلم
16:40نعم الثالثة وان لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. لكن لا يمكن هذه المسألة الثالثة. الحال
17:00وجد عندنا دليل. الحالة الثانية لم يوجد دليل ولكن امكننا التوجيه. الترجيح. الترجيح الان هنا لا دليل ولا ترجيح. فماذا نأمن؟ قال نعمل بالدليلين. بشرط الا يوجد تعارض وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. مثاله من دخل المسجد في وقت
17:30الضحى دخل المسجد وقت الضحى هل يؤدي تحية المسجد في وقت الضحى ها نعم ليس وقت النهي هذا ليس وقت نهي فلا تعارض هنا الوقت الذي دخلت فيه لن ترى لديك احد فيه فنقول تحية المسجد تصلى هنا بالاتفاق. لانه لا تعارض بين دليل الجمهور او دليل
18:00رفعية لكن قال والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. مثاله عند الجمهور لو دخل بعد صلاة العصر فالجمهور يقولون لا تصلي. والشافعي يقولون تصلي. يقل قول شيخنا رحمه الله تعالى هنا فنقول توقف توقف بعضهم كبعض الظاهرية يقولون اضطجع
18:30ونضجع او تبقى واقفا. لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس فاذا اضطجعت او بقيت واقفا فانه ولا حرج عليك. نعم. لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا
18:50لان النصوص لا تتناقض. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ. ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر والله اعلم. نعم وهذه المسألة مرت بنا وهي مسألة هل هل يوجد تعارض في الادلة؟ نقول لا يمكن ان
19:10فتعارض نصان صحيحان صريحان لا يمكن ان يتعارض نصان صحيحان صيحان ابدا لكن في نظري لا اقول تعارضا انما لم يترجح عندي شيء واجزم ان هناك راجح من لكن كما مر بنا قصور علم قصور فهم او تقصير في التدبر
19:40هذه اسباب التعارض عند عند المجتهد مرت بنا هذه؟ القصور في العلم والقصور في الفهم وتقصير في والتقصير في التدبر هذه ثلاثة قد توجد يوجد احدهما عندي فيوجب لي التوقف. مع الجزم ان احد الدليلين لا يخالف الدليل الاخر
20:00ولكن قد اتوقف فيما لا يتوقف فيه غيري من المجتهدين. هذا ما يتعلق بالتعارف بين بين الادلة التي مرت بنا الكتاب والسنة والاجماع اذا كم قسم عندنا؟ اربعة اربعة عامة تعارض بين عامين خاصين والتعارض بين خاصين
20:30عام خاص والتعارض بين عام وخاص بوجهه. والتعارض بين عام وخاص من وجه عام من وجه او دليلين له مآم الوجه اعم من وجه واخص من وجه. فهذه هي انواع التعارض الظاهر بين الادلة فيها يظهر
20:50الانسان التعارض بين العام والخاص اول خطوة نبدأ بها او التعارض بين بين الجميع. اول خطوة جمع الجمع فاذا لم يمكننا الجمع نسخ. تحولنا الى النسخ بشروطه. بشروط النسخ. فان لم يمكن النسخ
21:10تحولنا الى الترجيح فان اعجزنا عن الجمع والنسخ والترجيح توقف. توقفنا حتى يأتينا علم نستند اليه في هذه المسألة. والله اعلم. ومما من علامات التوقف عند العلماء يعني مما يدلك على ان العالم متوقف في المسألة ان تجد تصبر فتاواه فتجده يقول في هذه المسألة الراجح المسألة اللي بدأ الراجح قول
21:40الصحيح القول الراجح فتأتي مسألة فيقول المشهور من المذهب كذا ولا يرجح قال اهل العلم كذا او والفتوى لاحد العلماء يكتفي بها فهذا يدل على انه او يعني قد يدل على انه توقف في المسألة وقلد هذا
22:00لثقتي فيه. هذي مما يدل على توقف العالم. طيب ننتقل الى الترتيب. الترتيب بين ادلة اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على حكم او انفرد احد او انفرد احدها من غير
22:20معارض وجب اثباته. وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع. وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ ان تمت شروطه وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. طيب الان عندنا مسألة او باب ايضا آآ هذا موضع
22:40موظعه المناسب فانه بعد ذكر الادلة وكيف تعمل اذا رأيت بينها تعارضا ثم الان عندك مجموعة ادلة كيف ترتبها؟ اولا الادلة جمع دليل جمع دليل والمراد بالدليل هنا هو ما به الاحكام الشرعية. الدليل هو ما تثبت به الاحكام الشرعية
23:10والادلة كثيرة جدا الادلة كثيرة اتفق على اتفق منها على الكتاب والسنة والاجماع والقياس على اقول القياس على قول بعض العلماء ذكر كما مر بنا يعتبر القياس من المسائل التي اجمع عليها. هذه اربعة
23:50او شبه اتفاق. بقية الادلة مختلف فيها. قول الصحابي مثلا دليل عند كثير من العلماء وهو القول الراجح انه دليل وممن يختاره شيخنا رحمه الله تعالى وقد قال في منظومته قول الصحابي
24:10حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح. فقول الصحابي حجة عند شيخنا رحمه الله تعالى اذا لم يخالفه صحابي اخر. وآآ ذكر في بعض في غير المنظومة شرطا اخر ان يكون معروفا
24:30بالفقه والعلم من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك عند مثلا الامام مالك عمل اهل المدينة. يعتبر دليل الاستصحاب بعضهم يعتبر المصالح المرسلة. بعضهم يعتبر شرع من قبلنا. الادلة كثيرة لكن
24:50المهم لنا الان هي الادلة الاربعة التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى. فالان عندنا هذه الادلة ماذا نعمل بها اذا آآ اردنا ان نرتب بينها. يقول الشيخ اذا الادلة السابقة وهذه هي الحالة الاولى. الحالة الاولى ان تتفق. اذا اتفقت الادلة السابقة الكتاب والسنة والاجماع
25:20القياس على حكم. كلها على حكم واحد. المسألة الثانية اذا انفرد احدها من غير معارظ من غير معارظ يعني ما عندي الا دليل من الكتاب ما عندي الا دليل من
25:40سنة فقط قال وجب اثباته. اثبات ايش؟ الحكم. اثبات الدليل استدل به الثالث ان تعارظت تعارض دليل الكتاب مع دليل السنة او مع الاجماع او مع القياس تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع كما مر بنا في درس التعارف
26:10الرابع ان لم يمكن الجمع. قال عمل بالنسخ ان تمت شروطه كما مر بنا في التعارف. الخامس ان لم يمكن النسخ وجب الترجيح وجب الترجيح. ما بعده الان كله في مسألة ان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. كيف
26:40يرجح ارجح ماذا على ماذا؟ هو ما سنأتي اليه الان باذن الله عز وجل. نعم. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت والمثبت على النافي
27:00ناقل عن الاصل عن المبقي عليه لان مع الناقل زيادة علم وعام محفوظ وهو الذي لم يخص على غير تفو وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره من الاجماع القطعي على
27:20يصلي ويقدم من القياس الجليل على الخفي. طيب هذي الان آآ انواع الترجيح بين النصوص قال فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. لماذا؟ لان النص لا يحتمل غيره. النص لا يحتمل غيره. يعني غير المنصوص عليه
27:50ظاهر يحتمل لكن مع الترجيح. الذي لا يحتمل غيره اقوى. فهذا النص فيقدم النصوص تقدم اللص ولذلك يقولون هذا الدليل نص في المسألة نص في المسألة اذا هو مقدم الثاني الظاهر على المؤول. لان الظاهر دلالته ظاهرة. المؤول يحتاج
28:20الى تأويل وتفسير فابدأ فاخذ الظاهر لظهور دلالته لظهور دلالته الثالث قال المنطوق على المفهوم. المنطوق مفهوم. لان المنطوق بنطق النبي صلى الله عليه وسلم. والمفهوم بماذا؟ بفهمك انت فمفهومه مفهومك انت لكن المنطوق منطوق النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم المنطوق
29:00على المفهوم الثالث كم؟ الخامس الخامس والرابع؟ ها المثبت على النافي. لان لان المثبت معه زيادة زيادة علم المثبت معه زيادة علم. لما يقول مثلا صحابي صلى الله عليه وسلم لم على الاصل ويأتينا من اثبت انه فعل عليه الصلاة والسلام. نقول الذي اثبت انه فعله
29:40عنده زيادة علم تأكد ان النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فيقدم المثبت على فمثلا عائشة قالت اه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. ما كان يصليها. ونفث ذلك. وغيرها بل هي نفسها اثبتت ان
30:02النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى. فالان الذي صلاة الظحى كأن شيئا لم يوجد. يعني بقي على الاصل لكن لما اتى من اثبت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى عنده علم زيادة. فيؤخذ بقول المثبت
30:22ويقدم على النافي الخامس قال الناقل عن الاصل على المبقي عليه. لان مع الناقل زيادة وهذا مر بنا مثاله في الوضوء من مس الذكر. الذكر. الوضوء من مس الذكر مع حديث طلق ابن علي فطلق ابن علي يقول مسست ذكري في الصلاة الوضوء قال لا
30:52انما هو بضعة منك. بشرى قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فالناقل عن الاصل من هو حديث بسرة ولا طلق؟ طلق بن علي لو لم يأتينا اصلا حديث بشرى كان ذكر لا ينقض الوضوء اصلا
31:12فهو على الاصل لكن حديث بشرى نقلنا عن الاصل. فلما نقلنا على الاصل دل على ان مع هذا الناقل زيادة علم زيادة علم لو ان مثلا الانسان احد مثلا اتانا الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم
31:32مثلا في حجته كذا غير موجود في الاحاديث الاخرى فنقول هذا الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل نقلنا عن الاصل الاصل. وهو انه لم يفعل فتكون معه زيادة علم فيقدم قوله
31:52اه السادس قال والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير على غير المحفوظ لماذا؟ لان التخصيص يقوي ولا يضعف عام محفوظ اللي يخصص. الذي خصص يضعف. لا العام نفسه. العام الذي خصص
32:22اوف اما العام اللي ما يخصص مثل حديث اذا دخل احدهم المسجد فلا حتى يصلي ركعتين هذا ما اتى شيء لكن ما اتى شيء يعني يضعفه. اما حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح اظعفه اعادة الجماعة وقظاء الفرض
32:42فضعف فبقي هذا اقوى منه. وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه. وهذا في النصوص كثرة الرواة رواة اكثر فيقدم. رواته او فيقدم وهو مثلا يعني الشاذ والمحفوظ يبقى كذلك ايظا ما كان في الصحيحين على ما ليس في الصحيحين
33:22طيب فهذا علامات صفات القبول فيها اكثر. وصاحب القصة على غيره تذكرون المثال؟ قصة ميمونة زواج ميمونة رضي الله عنها هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فاذا قلنا بذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما صار عندنا اشكال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا
33:52كحل محرم ولا ينكح ولا يخطب. فنحتاج الى ان نجمع بين دليلين. لكننا وجدنا ميمونة وابو وابا رافعة رضي الله عنهما وهي صاحبة القصة وابو رافع ايضا يكون صاحب قصة لانه الرسول بين ميمونة وبين النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بالقصة
34:12فصاحب القصة يقدم على غيره. لانه ادرى بها قرأت اللي بعده ويقدم من اجماع القطع على الظن. الاجماع القطعي الغاء هو ما كان في القرون الثلاثة اول. هذا الاجماع قطعي. لان الصحابة والتابعين واتباع
34:42التابعين في اماكن محصورة. الوقوف على اقوالهم سهل الوقوف على اقوال الصحابة والتابعين واتباعهم اسهل ممن بعدهم بعد ان اتسعت الامة. ولذلك الامام احمد يقول رحمه الله وما يدريه لعلهم اختلفوا. يعني بعد ذلك لعله فيه من من خالف وانت لم تطلع عليه. وقد نص شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في القول
35:12على ان الاجماع الذي ينضبط هو اجماع السلف. اجماع القرون الاولى المفضلة. اما من بعدهم فقد يلقى الاجماعان يقول هذا هذا حكمه الجواز باجماع العلماء ويأتي اخر ويقول محرم باجماع العلماء. هذا وجد. ولذلك تجد بعض العلماء من من ورعه
35:42ما يقول باجماع العلماء بالاجماع يقول لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه مخالفا قال به فلان وفلان ولا نعلم لهم مخالفا فكان اجماعا كما مر بنا في الاجماع السكوت وغيره. ويقدم
36:02من القياس الجلي على الخفي. لماذا قدم الجلي؟ ثبتت بالنص. ها؟ لانها ثبتت بالنص لان الجلي يقوم على ماذا؟ نصه. على نصوص القياس الجلي يقوم على نصوص او على الاقل اقل درجاته
36:22انه يقطع فيه بنفي الفارق. بين المقياس والمقاس عليه. اما الخزع محل اجتهاد اهل العلم في هذه المسألة وهذه يعني مسألة الترجيح والترتيب بين الادلة يعني من المسائل الظاهرة التي استفدناها من الدروس الماضية. يعني تقريبا هذا الدرس يلخص لنا
36:52كل الدروس الماظية في مسائل الادلة وماذا يقدم منها وما لا يقدم لان جميع المسائل التي مرت بنا كلها مرت بنا في ابواب مستقلة من ابواب الكتاب. نأخذ المفتي والمفتي
37:12ما تبقى الا عشر دقائق. طيب لعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله. تملى التعارض ثم الترتيب بين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد