استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم ناخد اسئلة. يلا مناحي. ما حكم التعديل بين الاولاد يجب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله احسنت طيب ما التعديل بين الاولاد؟ كيف يكون التعديل
0:29احسنت كالميراث كالميراث طيب بو عبد الله لو انه اعطى احد اولاده اكثر من حقه فما حكم فعله جائز ام لا يجوز؟ لا يجوز. طيب ماذا نقول له ثم تسترجع ما اخذت ما اعطيته او
1:01تعطي البقية احسنت. طيب محمد بن مبارك متى يجوز الرجوع في الهبة؟ متى يجوز الرجوع للهبة؟ اما ان كان للوالد فله الرجوع مطلقا. تمام واما ان كان غير الوالد فيجوز له الرجوع بالربا قبل القبر. احسنت قبل القبض على الصحيح. نعم. وان كان خلاف وان كان فيه خلاف
1:30هذا لا يجوز. خلاف الاولى درس اليوم الجو ناقص كم له يرجع الاب في هبة في اربعة شروط يلا هات الشروط ترضوا وتكون معلومة؟ ايه. موجودة لملك الولد. ايه. وان تكون
2:05الثانية هيكون يقدم اوقفها ما تصرف فيها برهن او وقف اي نعم تكون يعني ثالثة عندك. طيب. يكفي ان شاء الله. بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
2:40وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض. من مرض هو غير مخوف كوجع الضرس وعين وصداع يسير اضيفوا يسير وصداع يسير هذا نوع فيه كلمة
3:00يصير ساقطة مستطاع يسير نعم وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. وان كان مخوفا كبير سامن اسم مرض وان كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف واول فالج واخر
3:37واخر سلم نعم. والحمى المطبقة والربع. وما قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه ومخوف ومن وقع الطاعون ببلده كمل. كمن كمن في بلده ببلده ومن اخذ الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه
4:07وان عوفي فك الصحيح فكصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان هذا الفصل هو الاخير في هذا الكتاب كتاب الوقف كتاب الشيق الذي فيه
4:26صعوبة الفهم لكن يعني حصل منه ما تيسر. وهذا الفصل في تصرفات المريض يعني في عطيته. هل انفذ ما تنفذ نرى يقول رحمه الله من مرظه غير مخوف الامراظ ثلاث انواع
4:46الامراض ثلاثة انواع الاول المرض المخوف وهو الذي يتوقع موت المريض منه المرض المخوف وهو الذي يتوقع موت المريض منه وضرب المؤلف له عدة امثلة. الثاني المرض غير المخوف المرض الذي غير مخوف وهو الذي لم تجري العادة
5:21ان يموت بسببه المريض. وهو الذي لم تجد العادة ان يموت المريض بسببه الثالث المرض الممتد المرض الممتد يعني المرض الذي تطول مدته المرض الذي تطول مدته وسوف يذكر المؤلف له
6:09مثالين السل والفالج طيب فالحكم العام ان المرض غير المخوف تصرف المريض فيه كالصحيح تصرف المريض فيه كالصيح. في الاول المرض غير المخوف المرض غير المخوف واما المخوف فان تصرفه
6:58تصرف المريظ فيه لا يلزم الا بما يشبه الوصية الا بما يشبه الوصية ما يلزم المرض المخوف لو اعطى وتبرع ما يلزم الا بوصية يعني الثلث اقل طيب قال رحمه الله من مرضه
7:41غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه هذه ثلاثة امثلة للمرض غير مخوف. وجع الضرس كان يكون الام في ضرسه او في تسوس تحس بالالام. الثاني العين. وجع العين
8:11مثل رمد او مثل الحكة حساسية الثالث الصداع اليسير. والصداع يكون في الرأس الم في الراس لكنها يسيرة هذا تصرفه كالصيح طيب فلو تبرع بشيء نفذ ولو اوقف ما له كله نفذ
8:41ولو اعطى وارثا ولو اعطى وارثا نفث صح صح. ينفث فاما غير الولد فلا يشكر فلو اعطى اباه واعطى امه ومرثه تبرع لهم ينفذ ولو كان له ولد واحد اعطاه
9:09بنت عطاها عمارة ينفث اما المرض المخوف لا ينفث الا الثلث لغير الوارث واما الوارث فلا ينفذ نهائيا لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير حينما اراد سعد رضي الله عنه ان يوصي فحكم العطية في مرض الموت كالوصية
9:40ايه بيجينا انها كل وصيفة اكثر الاحكام وتختلف عنها في اربعة احكام طيب قال رحمه الله وان كان مخوفا هذا النوع الثاني كبر سامن وذات الجنب الى اخره ذكر عدة امثلة اظنها
9:58احد عشر مثالا كل هذه مخوفة قال في اخرها لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لان في حال الحياة هنا وان كان حيا الا انه كحكم الميت ولا بما فوق الثلث يعني لغير وارث
10:23الا باجازة الورثة لها ان مات منه طيب نرجع الان يقولون كان مخوفا شوف الامثلة والكبير سام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وابو الفالج واخر سل الحمى المطبقة
10:47والربع الى اخره. طيب ذات الجنب البرسام يقول هنا هو مرض يصيب الدماغ يختل منه يعني ارتجاج في الدماغ فانسان عقله يذهب ذات الجنب يعني ذات الظلوع التهاب في الرئة ووجع قلب يعني الام قلب
11:14هذا خطير لان القلب هو المكينة اللي تضخ الدماء الى البدن ودوام قيام دوام يعني استمرار. والقيام هو الاسهال. لانه قد يؤدي الموت لانه لا يبقى فيه طعام ولا شراب
11:35ورعاة يعني دوام رعاف اذا كان الرعاة مستمرا لانه ينزف الدم حتى يموت. واول فالج الفالج قال بعض العلماء انه كالجلطة او الشلل. الجلطة الشلل واخر سن والسل يقول في الشرح هو داء يأخذ الرئة
12:02والحمى المطبقة يعني الدائمة التي لا تنفك منحو الحمى حارة حرارة والربع الربع ماخذ من الربع يعني انها تعود كل اربعة ايام يشفى منها ثم تعود يشفى منها ثم تعود
12:25بعدها قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان انهما خوف يعني ما اتفق طبيبان على انه مرض مخوف فهو مخوف. حتى لو لم يكن معروفا من هذه الامراض التي الفقهاء وظاهر كلامه انه لا ينفذ قول الطبيب الا بثلاث شروط
12:51الظاهر كلامه انه لا ينفذ كلام الطيبين اذا بكم شرط؟ لا. ثلاثة. الاول التعدد يكون فيكونان اثنين او اكثر. الثانية يكونا الثالث ان يكون عدلين يعني ثقتين مأمونين والقول الثاني
13:12انه يكفي طبيب واحد ثقة حاذق ان يكفي طيب واحد ثقة الحاضر ولو كان غير مسلم ولو كان غير مسلم ويدل لذلك يعني الى قبول غير المسلم حتى في الامور الخطيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر في الهجرة رجلا من بني الديل
13:45قيل انه اسمه عبد الله بن اريقط في الصحيح انه من بني من بني الديل واعطاه الرواحل وواعده بعد ثلاثة ايام وقد وفى واوصله من المدينة ولم يخن العمدة على الثقة والامانة. الامانة والقوة. الامانة هي الثقة والقوة. قال الله تعالى عن
14:17بنت صاحب مدين نقلت لابيها ان خيرا من استأجرت القوي الامين. وقال اني في مجلس سليمان اني عليه لقوي امين. فاذا وجدت الامانة والقوة فاننا نثق. وهذا المعمول الان انه اذا قال الطبيب للمريض افطر حتى لو كان كافرا
14:47بيفطر يعني يكون عليه مضرة بعدها قال ومن وقع الطاعون في ببلده فان من وقع من بلده حتى لو لم يصب بالطاعون فانه في حكم المريض مرضه مخوف. لماذا نقول لان الطاعون ينتشر بسرعة
15:13ويقضي على الناس تعونا ننتشر بسرعة ويقضي على الناس بعدها قال ومن اخذها الطلق والطلق هو الام الولادة الام الولادة وهي الام شديدة وقد تموت المرأة منها في الطلق وان كان نادرا موتها الا انه يحدث
15:48قال في الحكم لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لان هناك الوصية فالوصية فان قيل لماذا لماذا جعلنا كالوصية فالجواب لان سبب الموت قد انعقد وهو المرض المخوف فلزموا التبرع لوارث. ولا بما فوق الثلث. يعني الاجنبي
16:24لان النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان يتبرع باكثر من ثلث ما له. لان النبي صلى الله عليه وسلم معنا منع سعد بن
16:44وقاص رضي الله عنه ان يتبرع باكثر من ثلث ما له قال رحمه الله الا باجازة الورثة لها ان مات منه الا في جاز الورثة لها ان مات منه. لها يعني بالعطية
17:09اما لوارث او بما فوق الثلث لاجنبي فاذا اجاز الورثة نفث. نفذ ماذا؟ التبرع الوارث او التبرء ما فوق الثلث الاجنبي لكن مش شرطين ان تكون الاجازة بعد الموت بعد الموت
17:39الثاني ان يكون الوارث ممن يجوز تبرعه لمن يجوز تبرعه وهو العاقل البالغ الرشيد العاقل البالغ الرشيد قال وان عوفي فكصحيح من يعني ان مات من هذا المرض فاننا لا نجيز التبرع لوارث
18:28ولا نجيز التبرع التبرع بما فوق الثلث للاجنبي لكن لو ان ما مات قد ينفذ فلو انه في مرض موته اعطى اجنبيا نصف ما له بس في معنى ثم عوفي
18:48فنقول ينفذ كله. فلو مات كم ينفث الثلث فقط. طيب قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج. هذي ثلاث امثلة انا قلت مثالين هي ثلاثة طيب ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله
19:22والعكس بالعكس نقول هذا هو المرض الممتد وله حالان. الحالة الاولى ان يلزم المريض الفراش ان يلزم المريض الفراس. يعني لا يستطيع الخروج من المنزل لان المرض يرهقه فهذا كالمرظ المخوف
19:58لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة ها الورثة طيب من امتد مرضه فنقول هذا نوعان ان يلزمه الفراش فهذا كالمرظ المخوف الثاني الا يمنعه من الخروج
20:33فهو مريض لكن يتصرف التصرف الصحيح. يذهب ويجيء ويخرج ويدخل ويسافر ويقيم فهذا تبرعه من كل ماله يصح طيب الخلاصة ان المرظ الممتد له ثلاث امثلة. الجذام والسل والفالج. ثم نقول المرظ الممتد له حالان
21:14الحالة الاولى ان يلزمه الفراش. فهذا نعامله معاملة المريض والخوف. مرظا مخوفا. الثاني ان لا الفراش فهذا نعامله معاملة الصغير طيب معاملة مرض المخوف؟ نقول لا يلزم التبرع لوارث بشيء ولا الاجنبي بما فوق الثلث. طيب
21:41صحيح؟ يجوز ان يعطي ما شاء يعطي من شاء ما شاء. الا انه اذا كانوا اولادا فلا بد من التعديل طيب اقرأ قال الطالب رحمه الله تعالى فصله في تصرفات المريض. قال الشارح حفظه الله تعالى اي في بيان حكم تصرفات المريض ومحاباة
22:11بعطية ونحوها كابراء من دين او صدقة وما يتعلق بذلك قوله من مرضه غير مخوف قال الشارح اي لا يخاف منه الموت في العادة. قوله كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه
22:29هو لازم كالصحيح ولو مات منه. قال الشارح اي كتصرف الصحيح لانه حين تصرفه في حكم الصحيح قوله وان كان مخوفا كبرسام قال الشارح مرض في الدماغ يختل منه عقل الانسان. قوله وذات الجمع قال
22:50الشارح التهاب في غلاف الرئة يحدث منه يحدث منه سعال وحمى والم في الجنب. قوله ووجع قلب ودوام قيام. قال الشارح هو الاسهال. قوله ورعاف قال الشارح نزيف نزيف الدم من الانف
23:10المستمر لان قال ورعاة يعني ودوام رعاف. واما الرعاة في اليسير ما يضر نعم. قوله واول فالج قال الشارح داء معروف يرخي بعض البدن واخر سلم قال الشارح بكسر السين داء يحدث في الرئة
23:49قوله والحمى المطبقة قال الشارح الحمى داء معروف ترتفع به درجة حرارة الجسم والمطبقة هي الدائمة التي لا تنفك عنه ليلا ولا نهارا. قوله والربع قال الشارح اي التي تأتيه كل رابع يوم. قوله وما
24:09قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف. قال الشارح فهو مخوف لانه ما من اهل الخبرة بذلك قوله ومن وقع الطاعون قال الشارح وباء معروف ومرض عام يفسد يفسد يفسد يفسد له الهواء فتفسد له الامزج والابدان
24:35قوله ببلده ومن اخذ ومن اخذها الطلق قال الشارح اي الولادة حتى تنجو منه طاعون ببلده ها؟ الحاشية تكون على بلده صح؟ اعد ومن وقع الطاعون هنا الحاشية حطاه ببلده ومن اخذ
25:03الطلقة الحاشية يعني المفروض تكون في بلده. صحيح ان عرف عرف الطاعون بس. فانت قول هو الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق قال الشارح اي الولادة حتى تنجو منه. قوله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. قال الشارح
25:26اي كل من هؤلاء لا يصح لا يصح تبرعه للوارث منه في هذه الحالة الا برضا الورثة بذلك ان مات منه قوله ولا ولا بما فوق الثلث. قال الشارخ لاجنبي. قوله الا باجازة الورثة لها ان مات منه. قال الشارح
25:48فان اجاز الورثة ما تبرع به لوارث وما فوق الثلث لاجنبي حال المرض المخوف صح ذلك لان الحق لهم فائدة حكم العطايا في مرض الموت حكم الوصية في خمسة اشياء. اولا انه يقف نفوذها على اجازة
26:09الورثة او خروجها من الثلث. ثانيا انها لا تصح للورث الا باجازة الورثة. ثالثا ان فضيلته ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. رابعا ان العطايا تتزاحم في الثلث اذا وقعت دفعة دفعة واحدة
26:29فيه. خامسا ان خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله طيب هذي هذي الاشياء اللي تتفق فيها العطية والوصية والعطية عرف انها نوع من الهبة وهي الهبة في في مرض الموت. وتختلف عنها في اربعة اشياء يذكرها المؤلف الشرح الشرح والماتن
26:57اقرأ. قوله وان عوفي فك صحيح. قال الشارح فان عوفي من ذلك المرض صح تبرعه كالصحيح لعدم المانع فتنفذ عطاياه من جميع ماله حتى للورثة لكن ان كان هناك اكثر من ولد فلا بد من التعديل
27:20قال المصنف رحمه الله او سلم او فالج ولم يقطعه بفراش. فمن كل ومن امتد مرضه قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام قال الشارح مرض تتآكل منه الاعضاء فتتساقط
27:48ويسميه بعض بعض العلماء الغرغرينا الله يعافينا واياكم من التآكل الجسد الغرغرينا. نعم او سل او فالج ولم يقطعه بفراش قال الشارح اي لم يلزمه الفراش قوله يلزمه لم يلزمه
28:17والفراش يعني يبقيه في الفراش. فمن كل ماله قال الشارح اي فعطاياه تنفذ من كل ماله. لانه لا لا ايقاف تعجيل لا يخاف لا يخاف تعجيل تعجيل الموت منه كالهرم
28:35كمل قال المصنف رحمه الله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته العكس بالعكس كمل بالعكس بالعكس يعني ان لم يلزمه ان الزمه الفراش فانه احكامه كالمرض المخوف. والعكس بالعكس قال
28:55شارح اي فان لزم الفراش لهذه الامراض فعطاياه حكمها حكم الوصية. لانه مريض صاحب فراش يخشى فتنفذ عطاياه من ثلث ماله كالوصية قوله ويعتبر الثلث عند موته اقرأ كامل هذا ما شرحت. ويسوي بين المتقدم
29:19عندي في نسختي ويسوى. هذا افضل. يسوي لانه هذا المعطي او الموصي نعم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول فالاول يبدأ. احسن. يبدأ ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك ولا يملك الرجوع فيها
29:55ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويثبت ويثبت الملك ويثبت الملك اذا. والوصية بخلاف ذلك طيب ذكر ماتن رحمه الله هنا اربعة فروق بين الوصية والعطية. والشارح ذكر خمسة اشياء تتفق فيها الوصية والعطية. طيب الفروق يقول
30:22فقبله قبله قال ويعتبر الثلث عند موته هذه مسألة قبل ان يذكر الفروق يعتبر عند موته يعني ان ان ثلث نعرف حسابه عند الموت وليس عند العطية حتى لو جلست سنة ثم مات اعطاه لكن في مرض موته وامتد ثم مات
30:51فنقول متى نقدر الثلث اولا ما حاجة تقدير الثلث نقول لان العطايا في مرض الموت كالوصايا لا تنفث الا بالثلث فاقل طيب متى نعرف ثلثه؟ نقول عند موته ولا نقول عند العطية
31:17لانه قد يعطي ثم يزيد ماله او او ينقص. فتكن له تجارة فيربح اضعاف اضعاف ما عنده بالعكس تخسر تجارته او يحترق ماله او يسرق فهذا فلا يصح ان نعتبر الثلث عند عند العطية بل عند الموت
31:41طيب قال ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول الفرق الاول الفرق الثاني ولا يملك الرجوع فيها. يعني في العطية. والوصية يملك ويعتبر قبول لها عند وجودها
32:05يعني عند عند العطية. فلو اعطاه ثم بعد شهر مات. متى يقبل؟ نقول قبل الشهر هذا يقول اعطيتك يوم قبلته. اما الوصية فانه لا يقبلها الا بعد الموت. لانها اصلا لا تعتبر الا
32:25بعد الموت قال ويثبت الملك اذا. يعني يثبت ملك الموهوب له. اذا يعني عند القبول والوصية نقول لا يثبت ملكه الا بعد الموت مرة ثانية ما الفرق بين العطية والوصية؟ نقول اولا انه في الوصية يسوى بين الجميع
32:58فلو انك يا مناحي بعد عمر طويل كم سنة؟ سنتين ثلاث تكفيك؟ طيب قلت الان قلت اعطي عبد المنعم الف ريال تعطي محمد الف وخمس مئة. اعطي عبد المنعم اه الشيخ عبد المنعم الفين
33:26والسر خمس الاف لانه عنده عيال طيب ثم مت طيب ما عندك الا الف ريال. من نعطيه لأ هنا نسوي بينهم وننسب عطاياهم الى الالف ونعطيهم بالنسبة لا نقول اذا خرج من الثلث. اذا كان ثلث الف ريال نعطيه. طيب اما العطية
34:06لو انك اعطيت عبد المنعم ثم محمدا ثم عبد المنعم الثاني ثم ابو عبد الله فنقول اذا مت نبذ بعبد من الاول. كم له؟ قال له خمس مئة. عطه الخمس مئة. ايش بدأ
34:24لانها عطية. العطية يثبت بها الملك مباشرة. لكننا لا ننفذها الا اه بعد الموت في مات اعتبرناها من الثلث وان لم يمت اعطيناه اه كل ما اعطيته يعني لو قال عشر الاف عشرين الف او مشكلة. هكذا حكم العطية
34:52حكم العطية. لا ما تكفي. لو ان المال يكفي اعطيناهم كلهم اذا ما كفى العطية العطية في مرض الموت كالوصية كيف كالوصية؟ يعني ما تخرج الا من الثلث. فاقل اعطيكم مثالا خليها ريال عشان تضبط ان شاء الله الامور. طيب الشيخ مناحي رحمه الله كان رجلا طيبا
35:28طيب اه تركته مئة ريال او نقول تسعين ريال عشان ما فيها كسور. تسعين فاعطى في مرظ موته اعطى عبد المنعم عشرة ريالات واعطى محمدا عشرين ريالا. واعطى عبد المنعم ثلاثين ريالا
35:53واعطي السر ثلاثين ريالا طيب ثم مات ثم مرض فهنا نبدأ بعبد المنعم ونقول كم كم تركته؟ قالوا تركته تسعون ريالا. نقول لا ينفذ الا ثلثه بس ثلاثين. فنقول ثلاثين. طيب كيف نعطيهم؟ نبدأ بالاول
36:24كم اعطاه عبد المنعم؟ عشرة عشرة خذ عشرتك. كم اعطى محمدا عشرين نعطيه طيب عبد المنعم وابو عبد الله اسقطوا ما بقي لهم شيء ولو انه اوصى يوم مت انت رحمك الله فوجدناك موصي. نقول اوصي بعشرين عبد منعم خام. خمسطعش لمحمد ثلاثين عبدالمنعم
36:52السر نقول كم كم ثلثه؟ قالوا ثلاثين. قلنا يلا اجمعوا الوصايا كلها ثم هذا الثلث واعطوا كل واحد بالنسبة كلهم يأخذون لكن لان الثلث لا يكفيهم ننقصهم بالنسبة اما العطية العطية فلنعطي الاول ثم الثاني فاذا ما بقي شيء سقط الثالث والرابع
37:23في الوصية تعطي بالنسبة. نعم. النسبة لا بالتساوي يا شيخ. لا ناخذ مثال مناحي كم تركته؟ تسعين كم ثلثها؟ ثلاثين طيب يمكن عودة كم له اوصاله بعشرة نقصه عشان تضبط اوصاه بعشرة واوصالك بخمسطعش
37:51واوصى لعبد منعم بعشرة والعب ابو عبد الله بخمسطعش نجمعها كم تطلع فهمتي؟ خمسين طيب نقول خمسين ثلاثين الى خمسين نسبتها خلها ستين خل اوصالكم عشرة عشرة عشرين عشرين. عشرة عشرة عشرين. الوصية كم هي؟ الوصاية ستين. والثلث
38:33ثلاثين طيب ننسب الثلاثين الى الستين نص نص نعطي كل واحد منكم نصف الوصية عبد المنعم اوصاني بعشر نعطيه خمسة انت عشرين نعطيك عشرة عشرين نعطي عشرة عشرة نعطيه خمسة ننسب
38:55اما العطية العبد منهم عشرة كم ياخذ؟ عشرة كاملة. محمد عشرين ياخذها. العود المنعم الثاني يقول ما عاد في شي شو الفرق؟ نقول انه في العطية يبدأ بالاول فالاول نكملك خلاص. قلت خلاص. اما الوصية فالجميع يعطى. لكن بالنسبة. خلاص نام
39:24طيب الفرق الثاني لا يملك الرجوع فيها ثم تكتبون الفائدة اكتبوا فهمتم الان ها؟ وش الفايدة؟ اكتب ما فهمت؟ انت فهمت خلاص اكتب موجود طيب الفرق الثاني يقول لا يملك الرجوع فيها يعني في العطية
39:59وذلك انه اذا قبل اذا قبل المعطى وقبضها لزمت لقبضها لزمت فلو ان مناحي جزاه الله خيرا اعطى عبد المنعم خمسين ريال لكن مرض الموت فنقول ما لك عبدالمنعم لكن لو مات مناحي قلنا طلعوها هي من الثلث ولا لا؟ قالوا لا الثلث ثلاثين قلنا هات هات عشرين
40:34ايه اما لو انهم يعني شوفي فتنفث ولا يمكن الرجوع فيها بخلاف الوصية فلو اوصى مناحي لعبد المنعم بخمسين ريال ثم قبل يموت بساعة قال انا رجعت هونت جاز لماذا؟ نقول لان ملك الموصى له
41:04لا يثبت الا بعد الموت. فقبل الموت المال الموصي بعكس العطية فالعطية بمجرد ان يعطي ويقبض خلاص لكن تشبه الوصية في انه لا ينفذ الا الثلث. الثلث طيب قال ويعتبر القبول لها عند وجودها
41:32يعني يعتبر القبول للعطية عند العطية فلو قال مناحي خذ يا عبد المنعم هذي خمسين. قال جزاك الله خيرا قبلت كثر الله خيرك. هنا انتهى طيب والوصية قل ان لم يكون القبول بعد الموت. لانها لا تكن الا بالموت
41:58الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت فالقبول بعد الموت. طيب قال الفرق الرابع ويثبت الملك اذا يعني يثبت ملك المعطى اذا يعني عند القبول عند القبول طيب وش اللي يترتب على هذا
42:29ويترتب عليه ان العطية لو نمت فانها للمعطى. مثاله ناحي عند ابن وقال عبد المنعم هذه الناقة هذي هذي لك قبلت خلها مع ابني خلهم ترعى مع الابل وولدت ثم مات
42:58وخرجت من الثلث لان الثلث اكثر كثير فنقول هذه الناقة وولدها لموهوب له. اما الوصية فلو قال يا عبد المنعم ترى الناقة ذيك موصيها لك وجلس عشر سنين وولدت الناقة وولدت كل سنة تولد
43:21طيب اولادها لمن لا النبوذ ورثة الورثة طيب كان من احد اعطاني اياها قلنا نعم الوصية ما تملكها الا بعد موت الموصل. ابو العطية تملكها اذا هذا الفرق الرابع واضح ان شاء الله؟ طيب اعيد الفروق
43:54نقول فروق انه يبدأ بالاول فالاول في العطية. ويسوى بين الجميع في الوصية الثاني ان العطية لا يملك الرجوع فيها اما الوصية يملك لان العطية تثبت مباشرة والوصية انما تكون بعد الموت
44:18فله ان ينقصها يزيدها يلغيها الثالث انه يعتبر قبول العطية عند الاعطاء واما القبول الوصية فبعد الموت الرابع ان ملك المعطى يثبت عند القبول. واما الموصى له فلا يثبت الا بعد الموت
44:43ويترتب عليه انه لو كان العطية معينة ونمت فانها للمعطى واما الوصية فلو كانت معينة فانها لا ولو نمت يعني لها اولاد او شيء فانه لا يملكها لان ملكه انما يكون بعد
45:02الموصي والله تعالى اعلم. طيب انتهينا من كتاب الوقف الحمد لله. وفيه اختبار اختبار يحملك مع المذاكرة فماذا تريدون الاختبار اضل بكرة غير مناسب طويل شوي عشان المذاكرة. ولذلك جاء اليوم الاحد ان شاء الله
45:29ها؟ اي اجازة؟ طيب عندك يوم الاحد ايه بس الاجازة عندنا سلية تخوينا ايه ممتع ومسلم. الخميس. الخميس والجمعة ممتع. والسبت مسطر يوم الاحد ان شاء الله. بارك الله فيكم. الشرح. ما قال الشرح
46:03اتفضل قال المصنف رحمه الله تعالى ويسوي بين ويسوى بين ويعتبر الثلث عند موته. قال الشارح اي يعتبر ثلث ثلث ما للمعطي في المرض عند موته لانه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها. قوله ويسوى قال الشارح
46:32هذا شروع في بيان الفروق بين العطية والوصية. وهي اربعة قوله بين المتقدم والمتأخر في الوصية قال الشارح هذا هو الفرق الاول. قوله ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها الواقع المفروض ستة
46:53عند قوله الاول مفروض يقول ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالاول في الاول في العطية هنا حط رقم ستة بهذا الفرق الاول الفرق الاول انه العطية يبدأ بالمتقدم والوصية يساوي بين الجميع
47:15نعم. ولا يملك الرجوع فيها. قال الشارح هذا هو الفرق الثاني. الوصية في ملك لانه له اه ان يتصرف قبل موته قوله ويعتبر القبول لها عند وجودها. قال الشارح هذا هو الفرق الثالث بخلاف الوصية. فيعتبر القبول لها عند الموت
47:39قوله ويثبت الملك اذا؟ قال الشارح هذا هو الفرق الرابع اي عند قبولها. اذا يعني عند القبول قوله والوصية بخلاف ذلك قال الشارح فلا تملك بعد الموت فلا تملك احسن الله فلا تملك قبل الموت احسنت بارك الله فيك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.