الإمداد شرح الزاد كتاب البيوع ( ١٢ )
0:00سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى باب الخيار. وهو اقسام الاول خيار المجلس
0:30يثبت في البيع والصلح بمعناه. واجارة وكذا الصرف والسلام. دون سائر العقود. ولكل من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما. وان نفياه او اسقطاه سقط. وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا
1:00محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا باب الخيار. وهو باب مهم جدا. يحتاجه الناس في المبايعات سواء كان بيع اعيان يعني البيع المعتاد او بيع منافع وهو الاجارة
1:20او اه صرف او ما اشبه ذلك. مما ذكر المؤلف رحمه الله. طيب والخيار اصلا مأخوذ الاختيار الخيار مأخوذ من الاختيار. وهو في الاصطلاح الاخذ بخير الامرين الامضاء او الترك. وعرف في الروظ بانه طلبوا خير الامرين من الامضاء او الفسخ. ولكن
1:50شيخنا رحمه الله قال لا الخيار هنا هو اخذ اخذ خير امرين من امضاء او الفسخ ويأتينا انه ثمانية اقسام. وذكرها الشارح حفظه الله هنا طيب تقرأها عبد المنعم تنبينها واحدا واحدا قال رحم الله باب الخيار وهو اقسام الاول خيار المجلس
2:20يثبت في البيع شربت انت. ايه. احسن الله. قال الشارح حفظه الله تعالى وقبض المبيع والاقالة والخيار ان هذا الباب يذكر فيه الخيار وكذلك القبض والاقالة. ثلاث مسائل كبرى لكن اكثر من اكثر المسائل مسائل الخيار. نعم
2:45والخيار اسمه مصدر واسم مصدر اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء او الفسخ قلت لكم ان شيخنا قال رحمه الله قال الاخذ بخير امرين. نعم. وهو وهو ثمانية انواع
3:05اليك بيانها اجمالا. اولا خيار المجلس. ثانيا خيار الشرط. ثالثا خيار الغبن. الغبن. احسنت خيار الغبن. رابعا خيار التدليس. خامسا خيار العيب. سادسا خيار التخبير بالثمن متى بان اقل او اكثر مما اخبر به. مرتبان اقل. اقل حال
3:34متى بان اقل او اكثر مما اخبر به. سابعا خيار لا احسن الله خيار الاختلاف المتبايعين. ثامنا خيار الخلف في في الصفة. طيب. هذي الان ثمانية اقسام وسوف يذكرها المؤلف
3:54رحمه الله واحدا واحدا ونتكلم عليه ان شاء الله تعالى كما يتكلم عليه المؤلف. لكن اعطيكم معانيه اجمالا. خيار المجلس يعني مجلس البيع مجلس بيع فان لكل من البائع والمشتري الخيار في المظاء والترك ما دام في المجلس. خيار الشرط
4:14هذا بعد المجلس فيقول اشتريت منك هذي السيارة على ان لي الخيارة ثلاثة ايام. وبعدها اجزم او ايضا البائع يقول بعتك السيارة على اني اشاور ابي انتظر خلني اشاور ابوي خيار الغبن يعني الغلبة
4:34كما لو باعه سلعة تساوي الف ريال باعه اياها بثلاث الاف. او العكس اشترى سلعة تساوي الف ريال اشترى بخمس مئة في الغبن هذا قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. من الغبن اش معنى الغبن؟ الغلبة يعني
4:54غلبة خيار التدليس تدليس بعد التظليل وتسوية الشيء على غير ما هو عليه. يعني يظهر السلعة على صفة ليست كذلك. كان السيارة يسمكرها يحط فيها معجون. معجون ضركا غير ما فيها صدمة. ثم يأتون بعد ذلك انها مصدومة. هذا خيار التدليس. خيار العيب ان لا يظهرها على ما هي عليه
5:24على غير ما هي عليه لكن يكون العيب خفيا. يكون العيب خفيا وهذا الفرق بين التدليس والعيب. كلاهما عيب لكن التدليس يظهر السلعة على غير ما هي عليه. اما العيب ما يقول شيء لكن يتبين بعد ذلك ان فيها عيبان. وسوف يأتينا ان المراد بالعيب
5:44ما ينقص قيمة المبيع وليس اي عيب. والله السيارة فيها مشخة. كان طولها الواحد سنتي. ما ما تسوي شي ولا حد يشوفها الا انفجار بالمجهر. قال فيها عيب هذي. تقول هذا العيب ما يؤثر. طيب السادس خيار التخبير بالثمن
6:04فيقول السير هذي اشتريتها بعشرة الاف. خذها براس مالها. او يقول زدني فيها الفا وهي لك فاذا تبين بعد ذلك انه اشتراها بثمان تالاف ريال وكذب هذا بان انه اقل مما قال
6:24طيب خيار الاختلاف المتبايعين. يشتري منه خروفا من ضمن الخرفان. ثم يروح يجيب السيارة. اذا وقفها قال خذ خروفك قال لا انا شاري هذا قال انت شاري هذا قال انت شاري هذا فاختلفوا. اختلفوا فيه. فهذا اختلاف خيار
6:44الخلف في الصفة. كأن يكون يقول اشترت منك خروفا هذا خروف لتبين له شاة. او السلعة يتبين ان موديلها قديم. فاختلفت صفتها فهذا ايضا مما تثبت فيه آآ يثبت فيه الخيار
7:04طيب نرجع قال رحمه الله وهو اقسام وقد عرفناها. الاول خيار المجلس. هذا اولها. وهذا الخيار ثابت باصل الشرع. هذا الخيار باصل الشرع. دليله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا
7:34فكل واحد منهم بالخيار ماني متفرقة وكان جميعا. وش معنى بالخيار؟ بالخيار اني قضي البيع او يتركه هذا من جهة الدليل من جهة التعليل والحكمة ان الانسان قبل ان يشتري السلعة قد يكون عنده رغبة فيها رغبة جامحة
7:54فربما اشتراها من غير تروي. فاذا وقعت في يده ربما تأملها فزهد فيها او العكس البائع ايضا ربما ما دامت السلعة في يده ربما زهد فيها. وارخص ثمنها فاذا رأى انها سوف تذهب ربما يقول لا انا والله ما ودي ابيعها او الثمن هذا رخيص او ما اشبه ذلك فجعل الله
8:24عز وجل له ان يختار ما دام في المجلس فاذا تفارقا خلص ذهب الخيار قال المؤلف يثبت في البيع. والصلح بمعناه. واجارة وكذا الصرف والسلام. دون سائر العقود ذكر المؤلف رحمه الله خمسة عقود يثبت فيها الخيار. البيع والصلح الذي بمعنى البيع
8:54والاجارة والصرف والسلب. طيب البيع معروف الصلح بمعنى عندكم يقول في رقم اربعة اي الصلح الذي بمعنى البيع وهو ما كان بعوض اكتبوا اكتبوا ان يدعى على شخص مثال مثاله
9:24مثاله ان يدع على شخص ان السلعة التي بيده للمدعي فيسكت او ينكر. فيسكت من اللي يسكت؟ المدعى عليه يقول هذي حقتي وهذا قد يكون مثلا في الابل. او في آآ الحمام الطيور او ما اشبه ذلك. مما قد يشك فيه
10:04يشك انها مهي بله لكن يقولها لي لكن شك لما ادعى عليه. فيسكت او ينكر. ثم يصالح يصالح بمال ويقول مثلا خذ الف ريال واترك منك الدعوة خذ الف ريال واترك منك الدعوة
10:32فالعقد هنا بالنسبة للمدعي بيع. بالنسبة للمدعي بيع لانه يعتقد ان السلعة له. لانه يعتقد ان السلعة له. وانما تركها بالالف كالثمن لها. وانما تركها بالالف كالثمن لها واما بالنسبة للمدعى عليه واما بالنسبة للمدعى عليه فهو ابراء وليس بيعا
11:21وليس بيعا. وعلى هذا فتثبت احكام تثبت احكام ايه بالنسبة لمن؟ يلا مدة هادي متأكدين؟ تقول نعم المدة تثبت احكام البيع بالنسبة ومنها الخيار خيار المجلس. ومنها الخيار اي خيار المجلس
12:03وهذا معنى قوله والصلح بمعناه. يعني الصلح الذي معنى البيع. وقوله اجارة والاجارة بيع لكنها بيع منافع. مثاله ان يريه البيت ويقول اجرتك هذا البيت السنة بعشرة الاف ريال ثم قبل ان يتفارق يقول المؤجر لا انا
12:44واريد اثنعشر الف او يقول المستأجر لن اخذ الاف بل بتسعة. بل بتسعة. فهنا لهما الخيار انتم معنا ولا لا؟ طيب لو انه يوم تفارقا وما بعد كتبوا العقد كان لك بالعقد بكرة
13:22فهذه الاجارة لازمة ولا باء بعد قالت جارتك شفت البيت هذا؟ قال ايه. قال بعشرة الاف. قال الحمدلله توكلنا على الله. ورحت قال بكرة اكتب العقد فهل ان الايجارة لازمة ام لا؟ هل لاحدهما ان يترك العقد؟ الجواب لا
13:51لازم طيب والكتابة نقول الكتاب توثيق وليست هي العقد انتبهوا ترى كل العقود تثبت الكلام والمحاكم والصكوك وذي تقول هذي الناس تمردوا فاحتاجوا للتوثيق لان لا ينكر هذي الاجارة هذا العقد هذا كذا والا في الاصل انه ما ما كان فيه كتابات. لكن باب التوثيق
14:21الكتابة ايش؟ من باب التوثيق وعلى هذا انتهى. الايجار انتهت. فلو اراد فلو اراد المؤجر يهون يقول ليس لك هذا ولو اراد المستأجر ان يترك نقول ليس لك ذلك الا اذا رضي المؤجر. هنا شيء ثاني ويأتينا ان شاء الله باب الاقالة
14:41واللقاء لا تأتي من العاقد يعني البائع والمشتري. واضح؟ طيب. قال وكذا الصرف كان يقول اصرف لي هذه الدنانير بدراهم. اصرف لي هذي خمس مئة ريال بدولارات بجنيهات فيستلم يستلم هذا ويستلم هذا. ثم قبل يتفارقا يقول هونت
15:11سواء كان الصادف او المصروف له. فلهم ذلك. لماذا؟ نقول هذا خيار المجلس ما زال في المجلس والواقع انه صرف بيع. الصرف بيع لكن بيعه الخاص. كيف بيع الخاص مالب مال نقد بنقد طيب والسلم السلم كذلك
15:43ان السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن. فاعطاه الفلوس. قال خلاص خذ هذه عشرة الاف مئة كرتون اه تمر قالت ساتر الله خير ابشر انتهى الامر لكن ما زال المجلس نقول لهم الخيار. للبائع ان آآ يترك البيع وللمجتمع
16:12نريد ان نترك البيع ايضا لان السلم ايضا بيع لكن بيع خاص واضح ولا لا؟ طيب قال رحمه الله دون العقود دون سائر العقود. يعني فلا خيار فيها. لماذا لان العقود الباقية لا تخلو من امرين. العقود اللي ما فيها معوضات. لا تخلو من امرين. اما
16:42ان تكون جائزة او تكون لازمة نافذة في الحال. اما ان تكون جائزة او تكون نافذة لازمة لازمة نافذة في الحق. في المثال الاول الوكالة. الوكالة. والشركة فهنا لاحد المتعاقدين ان يترك العقد متى شاء. متى شاء؟ الا اذا
17:24اذا كان في ظرر الاخر وهذا امر اه ان يعني مستثنى. وللاصل ان يترك الشركة يترك الوكالة يترك المزارعة يترك المساقاة قال ما نشتغل انا خلاص اموت نقول لا بأس فاستغني بكون العقد
17:44جائزا على خيار الخيار المجلس. طيب او تكون العقود لازمة نافذة في الحال ما في تأخير مثل العتق. والنكاح والطلاق. فهذا على طول فيقول طلقتك ثم بعده المجلس قال هونت ما له ليس هو ذلك. ليس له ذلك
18:14على طول كذلك النكاح قال الاب للزوج زوجتك بنتي قال للزوج قبلت خلص ليس للاب ان يرجع الولي وليس للزوج ان يرجع. هذي عقود ايش؟ لازمة تملوا نافذة في الحال. فلا خيار فيها. ولذلك قال دون سائر العقود. قال رحمه الله
18:44كل من المتبايعين الخيار. فيما سبق في البيع والصرف مع البيع والاجارة الصرف والسلم كلها بيع. طيب ولكل من المتباين. الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما ما دام في المجلس ولو طال. الاخيار لهما. فاذا تفرقا تم البيع
19:14لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب قال لو كان مدة قصيرة. لا ما دام في المجلس فلو طالت. ولذلك لو كان في القطار ست ساعات وانت بايع
19:34بعض قاعدين لهم الخيار ست ساعات فين واحد طلع يجيب اكل او شي او يروح دورة المياه فلا بأس. بشرط الا يتحايل على خيار المجلس في انتحايل ما يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
19:58لكن لو ذهب لعارض لحاجة خلاص انتهى المجلس. طيب يقول ولكل من المتباين خياره ماني متفرقة عرفا بابدانهما. على هذه المفارقة عرفية. فلو كانوا في في اصالة كبيرة واحد راح لطلبها وثاني في طرفها. هل المفارقة؟ لا. لكن لو واحد طلع الى صالة اخرى
20:28ثم رجع تفارق نقول تفارقا خلاص. طيب وقولوا عرفا. الان استجدت من قبل من قديم التلفون كان الناس يتبايعون بالتليفون فهل للتلفون مجلس خيار مجلس؟ يعني هل للبيع بالتلفون بالهاتف خيار مجلس؟ الجواب؟ نعم. لكن متى ينقضي المجلس؟
20:58المكالمة بانقضاء المكالمة اذا قطع المكالمة خلاص قال مع السلامة الله يسلمك خلاص وسكر هذي انقطعت طيب الان الشاشات هل فيها خيار مجلس؟ الجواب نعم. ما لم يأمر بالتنفيذ. نفذ. او يعني
21:24تحويل حول على حسابه شو حسابي لحساب. فشرت الارض خلاص اشتريناها. ها خلاص انتهت. اذا قال بعين الارض اللي كذا بمئة الف فقال بعتك اياها. وانتهت الرسالة وخلاص. لكن لو كان
21:44السلام مثال واتساب حي على الهوا. ما زال يتراسل هذا خيار المجلس. واذا ترجع فيه العف وعليه الان قد تأتي من يقول لا التلفون ما فيه خيار مجلس. المهم جو في مجلس. الرسالة ما فيها خيار مجلس
22:04وهذا امر عرفي ويرجع الاجتهاد يعني المفتي في هذا. قال وان نفياه او اسقطاه سقط. نفياه يعني في ابتداء خيار المجلس. في الابتداء في الابتداء ينفيانه. طيب كيف ينفيانه؟ نقول بعتك هذي
22:34سيارة على لا خيار لي ولا لك. قبلت ترى ما لك خيار. قال وانت ما لك خيار؟ قبلت انتهى الامر خلاص انتهى نام وهم في المجلس ما في خيار انت لزم البيع. لان الحق لهما وقد نفياه. وقوله
22:54يعني بعد العقد. يقول بعتك السيارة باربعين الف شهرين كسرت. العقد تم الان والخيار لهما قال شف ترى ما لك خيار ولا خيار قال تم خلاص انتهينا الان هذا هذا تسقطه
23:14وانا ما لي خيار. بيجي له الان نفرق بين واسقطه. نفياه داء واسقطه بعد بعد العقد. تم العقد او الخيار موجود. قال ترى ما لك خيار ولا خيار. انتهينا قفص سقط قال وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. قال
23:44ترى ما لك خيار. او ترى بعتك وما لي خيار انا عازم. خلاص ما هون. قال تم فخيار البائع ما له خيار. خيار المشتري باقي. ان كان بالعكس او شرط احدهم مع الاخر
24:04عدم الخيار له. قال بيبيع لك السيارة ما لك خيار ترى ما تهون. قال تم. فالمشتري ليس له خيار والبائع لو خير لان ما اسقط خياره واضح؟ واذا قال وان اسقط احدهما بقي خيار الاخر. قال
24:24واذا مضت مدته لزم البيع. مضت مدة يعني تفارق. وعبارة المؤلف رحمه الله فيها ايهام يوهم ان لخيار المجلس وقتا معينا والصواب انه ليس الوقت بل ما دام في المجلس فهذا مدة الخيار. لكن هذا مراده. مراده رحمه الله اذا
24:54تفارق من مجلس العقد انتهى. ولو انه عبر بما جاء بالحديث فكان اوضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفارقا هذا الاولى. وهو لزم البيع يعني انتهى وليس لاحدهما ان يرجع
25:14اقرأ اسقط هذه ايش؟ اسقطه اسقطاه بعد ان تم. نفياه ابتداء اقول بعتك هذا الجوال على ان ما لك خيار ما له خيار. تقول قلت هذا نفياه. طيب الاسقطة بعت لي الجوال بالف ريال. تقول انت شريت؟ بعد ان تم البيع وترى ما لك
25:44كار ولا خيار؟ تقول تم هذا اسقطه ثم بعد ذلك وقلب وكلتك نفذ ايه وثم قال في المسجد يعني انقل هذا للصلاة. ايه. يعني يعني وكله في البيع يعني اشتغل هنا. ثم وقع. وكله في ماذا؟ يعني يسلم لاحد
26:30خلاص البيع البيع يتم بالقول الاول. والشيء الجيد هذا وكالة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى خيار المجلس. قال الشارح بكثر اللام موضع الجلوس والمراد مجلس وليس المجلس. والمراد به هنا مكان التبايع على اي حال كانا
27:00الانسان سواء كان جالسين او واقفين او مضطجعين او سائرين او راكبين المجلس يعني مكان التبايع قوله يثبت في البيع قال الشارح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه اذا تبايع الرجلان فكل واحد
27:20منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث متفق عليه. آآ تمام الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فان صدقة وبين بورك لهما في بينهما. وان كذبا وكثما محقت بركة
27:40بينهما وليس ان الذي يتعاملون بالبيع والشراء يستحضرون هذا المعنى انما الصدق والبيان فيه البركة وان الكذب والكتمان فيه محق البركة. نعم. قوله والصلح معناه قال الشارح اي الصلح الذي بمعنى البيع وهو ما كان بعوض. ويسمى الصلح على انكار
28:10صنع الانكار وسوف يأتينا ان شاء الله تعالى باب مستقل في الصلح وانه صلح على اقرار وصلح على انكار والحقيقة انه وقع في في الروظ في هذا المكان التباس التباس لانه مثل
28:35بالصلح على اقرار لكنه في باب الصلح ذكر ان الذي بمعنى البيع هو الصلح هذا انكار. نعم قوله واجارة. قال الشارح لانها عقد معاوضة اشبهت البيع. قوله والاجارة بيع منافع
28:55نعم. قوله وكذا الصرف والسلام. قال الشارح لتناول البيع لهما والسلم هو تعجيل وتأجيل المثمن والصرف بيع النقد بالنقد ويأتيان في بابهما. قوله دون سائر العقود قال الشارح فلا يثبت فيها خيار المجلس للتمكن من فسخها باصل الالف النوع الاول ذكرناه لكم
29:25الف للتمكن من فسخها باصل باصل وضعها. لانها عقود جائزة وليست لازمة. ان عقود جائزة وليست لازمة فلا تحتاج الى الخيار كالمساقاة والحوالة والوقف والرهن والضمان او لانها يعني نقل الدين من ذمة الى ذمة وليس احوال الفلوس الان تحول الفلوس من بلد الى بلد لا الحوالة نقل الدين من ذمته الى
29:55ذمة ولا يأتي لها باب خاص ان شاء الله اثنين او لانها عقود ليست بيعا ولا في معناه. كالنكاح والخلع والطلاق والعتق. والكتابة لكن بعض هذه العقود يكون جائزا من طرف ولازم من طرف اخر. مثل الكتابة. فهي من جهة
30:23لازم يعني ليس ان يفسخ ابدا ولا خيار فيها. وبالنسبة للمملوك جائز له ان يتلو كتابه ذاك الرهن هو بالنسبة للراهن لازم. وبالنسبة للمرتهن اللي اخذه من اجل يستوفي منه
30:43هذا جائز له ان يدرج بخالص انا واثق منك خذ الرهن. فبعض العقود اذا لازم من جهة وجائز من جهة اخرى. نعم ما يبدي على لكن ما يرضي علاجه المرأة اي العقد عليها هي لكن وافقت الان وانتهى الامر. يعني ما نقول زوجته قبل ان يأخذ رأي المرأة. قال كلام
31:18انتهى الامر ثم عقد عقد الولي بعد ان اخذ آآ اذن المتزوج عليها الزوجة. نعم قوله ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما قال الشارح من مكان التبايع وقوله عرفا اي بما يعده الناس تفرقا لاطلاق الشارع لاطلاق الشارع
31:48التفرق فيرد فيرد الى ما يعرفه الناس. الشارع من هو؟ الكتاب والسنة الله ورسوله. ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وصف وليس اسما. فلنجد اللهم يا شارع ويجوز. لكن الله سارع والنبي صلى الله عليه وسلم شارع يعني مشرع اي يفرض الاحكام. نعم
32:18قوله وان نفياه قال الشارح بان تبايع على ان على ان لا خيار بينهما لزم البيع بمجرد العقد قوله او اسقطه. قال الشارح اي بعد العقد. قوله سقط. قال الشارح لانه
32:40وحق لهما فيسقط باسقاطهما. قوله وان اسقطه احدهما قال الشارح اي احد المتبايعين قال قال المصنف بقي خيار الاخر. قال الشارح لانه لم يحصل منه اسقاط لخياره. طب اكتبوا عند رقم سبعة
33:00لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان خير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتباين دعا على ذلك فقد وجب البيع. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع
33:28ومعنى خير احدهما الاخر اي جعل الخيار له فقط. اي جعل الخيار له فقط نعم قوله بقي خيار الاخر قال الشارح لانه لم يحصل منه اسقاط لخياره. قوله واذا مضت مدته قال
34:07بان تفرق من مكان العقد. قال الشارح قال المصنف لزم البيع. قال الشارح بالاجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما
34:27هذا حديث اصله من باب الخيار نعم. الاسئلة وقت الاسئلة يلا تفضل في شيخنا اخذنا في ان انه العقد اذا حصل يعني الاتفاق على البيع تفرغوا قالوا بكرة نكتب العقد. ايه. ما يكون دا وعدي بالشراء وذاك وعدي بالبيع. لا
35:09البيع والعقد يحصل ببعتك وقبلت او بعتك ويقول اشتريت انتهى البيع انا. وانما الكتابة توثيق. فقط الحرج مظلة ايه كلهم مثلا واحد منهم راح في بيته ثانية. ايه. نعم هذا تفرق عرفي. كان باع تباع السيارات هذي
35:55خلاص تحت الميكروفون خلاص وصلت عشرة الاف شريت قال خلاص بعتك ثم البايع راح يشتري سيارة ثانية اللي بيشتري الشاري راح يزود سيارة اخرى هذا التفارق العرفي تفرقا له يا شيخ في نفس المجلس
36:14ايه واحد يقول في زاوية يظهر نعم اذا كان الصالة هذي كبيرة واجزاءها كالاسواق والغرف يعني كل جزء مستقل هذا التفارق العرفي تفارق عرفي. ولذلك يقول آآ ما لم تفرق عرفا بابدانهما
36:42يعني بعت وقبلت وقبلت ما هو لازم بعبارتين هذي اي شي يكون مقامه مثل بعتك قال نعم هذا الصواب شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول شيخنا رحمه الله وقول المحققين ان العقود تتم بما يدل
37:02عليها. تتم يدل عليها. في في باب النكاح يأتينا انه لا يصح الا بلفظ زوجت او زوجتك او ملكتك. ويقول قبلت او تزوجتها. فلو قال اه جوزتك في نجد يقول ان جوزتك المذهب ما يصح. لابد زوجت. ولو قال الزوج
37:32تم الله يبيض وجهك يا عمي ويرضى عليك ويرحم والديك وما قصرت. فهذا المثل ما يصح. لازم لازم قبلت هذي او تزوجته وتزوجته وقبلت اربع الفاظ. الصواب عكسه. ايه الصواب انه ما دل عليه العقد صحب اي لفظ
37:52ولذلك بعض العلماء آآ في في قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ واذ صماتها لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الايمن حتى تستأمر. قالوا كيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت
38:13فلو انه قال لبنته يا بنتي بزوجك فلان فكم تزغرد او تبسمت وراحت تنطط لامها وفرحانة. قالوا ما يصح. لازم تسكت. هذا غير صحيح ها لا عربون باب التوثيق فقط
38:42وهو اختلف العلماء فيها. والصواب انه جائز وقد فعله عمر رضي الله عنه. وعمر له سنة متبعة ثم انه من جهة المعنى اه يجبر خلل السلعة لو ردها. فلو قال مثلا بيتك السيارة هذي
39:02قال اعطني عربون اخاف تهون. فاعطاه فيصح ولو انه ترك البيع العربون للبايع. لكن بشرط ان يكون العربون اه جزء يسير فلو كانت السيارة بعشرة الاف يلعبونها مثلا خمس مئة الف لكن اعطاه سبعة الاف قال
39:28عربون السلعة هذا الثمن الا قليل ما يصح. يكون عربون يكون العربون يسمون العربون اه يعني جزء يسير. لو هو رفض البيع شيخ. ها؟ اللي اخذ العربون نعم صحيح انه يرد للعربون ويقول له هو انت؟ ده اختيار ردها يعني هذا منه. اما انه يجب عليه لا
39:57على قول الصحيح لكن بعض العلماء يقول ما يجوز. لا الثاني. البايع. البايع. اللي اخذ العربون. خلاص هذا يصل له العربون للبائع. هو اصلا يقول لي خلاص ما ما عاد ابيع
40:13يقول ما يرجع يعني ليس له ذلك. الا اذا تبايع على الشرط. ليس له ان يفسخ البيع. نعم اذا قال باخذ منك العربون وترى لبن بكرة. فكر وفكر. هنا هذا خيار شرط
40:33من نفسه؟ لا الا اذا اخبر الموكل الموكل. يأتينا ان شاء الله تعالى انه من وكله او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه ولا ولده. يعني يصير محاباة لكن لو اراد صراحة قال
41:07انا شريته اذا