تسهيل الفرائض ( ١٨ )
0:00سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
0:20وتعالى فوائد والفائدة الفائدة الاولى سبق ان العاصي اذا استغرقت الفروض التركة سقط فعلى هذا يسقط الاخوة الاشقاء في الحمارية وهي زوج وام او جدة فاكثر وعدد من اولاد الام وعصبة من الاشقاء
0:40فلو هلكت امرأة عن زوج وام واخوين من ام واخ شقيق. فالمسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين من ام الثلث اثنان ولا شيء للاخ الشقيق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض
1:00اهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد ان ذكر شيخنا رحمه الله العصبة وان العاصب هو الذي يرث بلا تقدير ثم ذكر آآ ان العاص
1:20الثلاث احوال ان انفرد اخذ المال كاملا وان كان معه معه ذو فرد اخذ الباقي بعد ذي الفرض وان اكتملت الفروض سقط. واخذنا على هالامثلة ثم ذكر نوع العصبة وانهم عاصمة بالنفس وانهم كل
1:40الذكور الورثة الا الزوج والاخوة الام. وعاصم مع الغير وهن الاناث. الاناث من ذوات النصف مع مساو لها الا في بنات الابن فانها مع ابن عمها وهو مساو لها او مع من انزل منها اذا احتاجت اليه
2:00وعاصم مع الغير وهن الاخوات الاخوات الشقيقات الاوقات الشقيقات او لاب مع اناث الفروع ثم ذكر ايضا ان العصبة اذا كثروا فاننا نبدأ بصاحب الجهة. ثم ثم بالاقوى, وان الجهاد خمس, بنوة, ثم ابوة, ثم اخوة, ثم عمومة, ثم الولاء, وانا
2:30الترتيب فلا يرث صاحب الولاء مع وجود الاخوة. ولا الاخوة ولا الاعمام مع الاخوة. اشقاء والاخوة مع الاب او الجد ولا الجد بالتعصيب مع الابناء او ابناء الابناء طيب ثم اذا استووا في الجهة بدأنا بالاقرب فالابن قبل ابن الابن يسقطه
3:00الاب قبل الجد. الاخ الاخ الشقيق قبل الاخ آآ قبل بالاخ قبل ابن الاخ الشقيق يسبقه. ثم عند الاستواء نبدأ ناخذ بالاقوى وهذا لم يكن في جهة الاخوة وجهات العمومة. فالاخ الشقيق اقوى من اخي الاب يسقطه. والعم الشقيق اقوى من العم. اه لاب فيسقطه. وابن
3:30ابن الاخ الشقيق اقوى من ابن الاخ لاب فيسقطه. وابن العم الشقيق اقوم ابن العم لاب فيسقطه. اذا بالجهة ثم الاقرب ثم بالقوة. ثم بدأ هنا في ذكر الفوائد. وسوف يذكر شيخنا رحمه الله ثمان فوائد في هذا الباب
3:50في باب ايش؟ باب التعصيب. فبدأ بفائدته الاولى وهي سبقت لكن لان فيها خلافا ذكرها. وهي اذا اجتمع اخوة اشقاء مع اخوة لام وقد اكتملت الفروض فان الاخوة الام يرثون لانهم اصحاب فرض ويسقط الاخوة الاشقاء لانهم عصبة والعاصي انما ياتي اذا
4:20اذا بقي شيء. ومثالها لو هلكت عن زوجها وامها واخوين لام اخوي اليوم فان المسألة من ستة لان فيها سدسا ونصفا وثلثا. اللهم ستة للزوج كم؟ ثلاثة. وللام سدس واحد. والاخوة الام لهم ثلث اثنان. انتهت المسألة
4:50انا ماسكة انتهت. عندنا اخواتنا الاشقاء يبثون او لا؟ ما يجوز. تقول ما يردون على الصحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. ونقول هنا اكتملت الفرائض نصف وثلث وثدس
5:10اكتملت المسألة فيسقطون. وهذه المسألة ذكروا انها وقعت في عهد عمر رضي الله عنه. وانه مرة مرة ما ورثهم ومرة ورثهم. في المرة الاولى قال ما لكم شيء. الفرض اكتملت. المرة الثانية قالوا يا امير المؤمنين
5:30نحن ندلي بجهتين وهم بجهة. نحن ندلي بالاب بالام والاب. وهم يدليون بالام. اترك ابانا هب ان ابانا حمارا او هب ان ابانا حجرا في اليم. فاترك الاب ورث هاد امنا هو الرثم مرة ثانية. هكذا ذكروا. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ويبعد انهم يقولون هذا
6:00ام عمر كيف يقولون؟ يقول ابونا حمار فيؤدبه عمر رضي الله عنه. لكن وذكروها وذكروا اليمنية والحجرية والحمارية يعني فقالوا ان عمر ورثهم وذكر شيخنا ذكر الخلاف لكن الصوب انهم لا يرثون حديث
6:20واضح؟ ايه قال هب حمارا. طيب فنقول الصواب ان الحديث يدل على انهم لا يرثون. وهذا حكم الله. قال عليه الصلاة الحقوا الفرائض باهلها فما بقت الفرائض فهذا اولى رجل ذكر وما فيه الان باقي شيء. اقرأ. صلى الله
6:44رحمه الله تعالى فاذا الحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن لم يبق للاخ الشقيق شيء يسقط بمقتضى النص وكل قياس خالفه فهو فاسد يجب نبذه لمعارضته النص. هذا قول راجح. طيب
7:04وتسمى هذه المسألة ايضا المشركة. لان مذهب ما لك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الاخوة الاشقاء والاخوة لام في الثلث وهو اخر الروايتين عن عمر رضي الله عنه واحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. اذا فنقول
7:24ابن ثابت والرواية الاخيرة عن عمر ومذهب الشافعي ومالك انهم يشتركون والصواب فشيخنا ها والصواب عدم التشريك لانه مقتضى النص كما سبق. نعم. ولو كان بدل الزوج زوجة لكان لها الربع وللام السدس وللاخوين من ام الثلث والباقي للاخ الشقيق
7:51مئة اخ وهذا بالاجماع. يقول لو ان لو ان المسألة الميت زوج عن عن زوج مات زوجة وام وامه عن زوجة امه واخوين لام ومئة اخ شقيق. فبالاجماع المئة اخ شقيق يشتركون في الباقي
8:11مع انه جزء ضئيل جدا. لكن لما وجدت يرثه لان باقي باقي بعد الفرائض. ومسألته هنا تكون من كم من اثني عشر لاثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة والام السدس اثنان
8:31وللاخوة من ام الثلث؟ ثلاثة كم صار هذي؟ ثمانية باقي كم؟ ثلاثة. اربعة مغاربة صح بقي اربعة فيشترك في الاخوة الامة لو كانوا الف واحد. وهذا بالاجماع ما احد يخالف. الامة الشقيقة ها؟ ولا الشقايا
8:51نعم الاشقاء انا قلت لهم صفق لسان الاخوة الاشقاء الباقي. نعم ولو كان ولو كان بدل الاخوين من ام اخ واحد لكان للزوج النصف وللام السدس وللاخ من الام السدس والباقي للاخ الشقيق ولو
9:11كان معه الف اخ، يعني الف اخ شقيق كلهم يشتركون في الباقي. ولو كان بدل الاخ الشقيق اخت شقيقة فكان للزوج النصف وللام السدس وللاخوين من ام الثلث وللاخت الشقيقة النصف. وتعول الى تسعة. فاذا
9:31كان معها اخت اخرى فرض لهما الثلثان وعالت ولا تشريك في هذه المسائل وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة. نعم. هذه القياسات يعني ترد على قياساتها نعم. الفائدة الثانية علم مما سبق انه لا يرث بنو ابي الميت الاعلى مع بني ابيه الاقرب
9:57وان نزلوا لان بني ابيه الاقرب اقرب منزلة. فان فان من يجتمع بالميت في الجد مثلا اقرب ممن يجتمع به في بابي الجد ولذلك كانوا بنو الاخوة وان نزلوا اولى من الاعمام وان قربوا وان قربوا. فلو هلك هالك عن عم جده
10:17وابن ابن عم ابيه كان المال للثاني لانه اقرب منزلة. طيب. هذه المسألة يقول لا يرث واب اعلى مع بني اب الاقرب. وان بعدوا. وتصور هذه المسألة نقول هذا الاب
10:37وهذا الجد يحط فوقه ابو الجد. فلو كان فروع فروع الجد الاول وش يسمون؟ الاعمار الاعمار فروع الجد الاعلى اعمام الاب فلو كان عندنا ابن ابن ابن عم وعندنا فوق عم لاب من يرث
11:07هذا اللي تحت لانه بعيد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم هناك عم لاب قريب لكن لانه اقرب في
11:17منزلة فهنا نقول لا يرث بنو اب اعلى مع بني اب اقرب وان بعدوا في الجهة هذا من فايدة نعم. الفائدة الثالثة لا يتصور التقديم بالقوة الا في الاخوة والاعمام وابنائهم وان نزلوا. وسبقت هذه المعنى ان القوة انما تكون في جهة الاخوة وجهة العمومة. فنقول فالشقيق
11:47او لا من الاب نعم الرابعة ترتيب عصرة المعتق في التقديم. كترتيب عصبة النسب ان لا يرثوا الا العصبة بانفسهم. فلو هلك عن عن ابن اذا نقول هذا التعصيب الارث بالتعصيب
12:07بالولاء. نقول لا يرث بالولاء الا المعتق او المعتقة. معتق معتق يرثون. طيب مات هذا او المعتقة نقول ورثته هو ما يرث منهم الا العاصب بالنفس. وسبق معنا ان العاصي بالنفس من هم
12:27الذكور وعلى هذا لو هلكت لو هلك معتق هلك معتق يعني عبد اعتقناه ثم مات معتقه قبله ثم مات العتيق هذا وماله اصلا لا اب ولا ابن ولا اخ ولا عم
12:47ما له الا معتقه ما وجد المعتق وجدنا ورث المعتق. وعندنا ورث المعتق سألنا قالوا له ابن وبنت. من يرث الابن الابن فقط قالت البنت انا زيه انا ورثت من ابوي اه الثلث. قلنا لكن في التعصيب
13:07ما يلزم العصم وتعصب بانفسهم وانت عاصبة بالغير بالغير. كمل. فلو هلك كعن ابن معتقه واخي معتقه كان المال للاول لانه اسبق جهة. ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه
13:27المال للاول لانه اقرب منزلة. ولو هلك عن اخي معتقه الشقيق واخيه من ابيه فالمال للاول لانه اقوى ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه فالمال للابن لانه هو العاصم بالنفس والبنت عاصبة بالغير. الفائدة
13:47الخامسة قد يرث الشخص بالفرد والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الاب والجد مع اناث الفروع. وقد يجتمع في جهة فرض وجهة تعصيب. فيرث بهما ان لم ان لم ان لم تحجبا تحجبا ايه ان لم
14:07دابا او احدهما فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه فله النصف فرضا لانه زوج والباقي تعصيبا لانه ابن نعم واضح؟ لو هلك عن متزوج بنت عمه ثم ماتت لم نجد ابناء
14:27لا اب ولا جد وما وجدنا الا وان حجبتا لم يرث تن وعم وابن عم هو اخ من ام فلبنت جهات عصوبة عن انه عن شخص هو من جهة ابن عمه. من جهة ابن عمه
14:57ومن جهة اخوه منامه. ولكنه هلك عن اخوه من امه هذا وابن عمه هو نفسه عن عمه وبنته ما يرد هذا ابدا. لانه بجهة من جهة الام حجبته البنت. لان الاخوة من
15:17مع البنات مع الفروع. ومن جهة العصبة هو كان وارث لكن العم اقوى منه. هذا عم بل اسبق منه. اسبق عمو بن عم سبقه. نعم وان حجبت احداهما وان حجبت احداهما ورث بالاخرى فقط. فلو
15:44عن بنت وابني عم احدهما اخ من ام فلبنت في النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالتسوية السوية ولا ارث للاخ من الام بالفرض لان البنت تحجبه. نعم. طيب انا قلت قبل قليل ان العم وابن العم
16:04اش قلنا اسبق جهة لاقرب منزلة. العم اقرب منزلة من ابن العم. انا اخطأت في التعبير. طيب المسألة ذي. يقول له وان حجب احداهما وليس بالاخرى فقط. فلو هذاك عن بنت عم ام بنت وابن يعني احدهم اخ من امه. كيف تصير هذي
16:24يكون عمه اخذ امه العم الميت هذا اخذ امه فجاءت بابن ابن عمه ومات لكن هذا اللي مات اذا عنده بنت عنده بنت فحجبته من جهة النخوم من امه لكنه بقي
16:44ابن عم فيرث بجهة التعصيب. فلم يرث بجهة الفرض لانها محجوبة. وورث من جهة التعصيب. لانها لم تحجب نعم ولو هلكت ولو هلكت امرأة عن عم وابن عم هو زوج فلابن عمها النصف فرضا لانه
17:04والباقي للعم ولا ارث لابن العم بالتعصيب. لان العم يحجبه. طيب. زوجها الان نرفي بها جهتين. يعني له فيه سببان سبب او انه زوج والثانية انه عاصب. بالزوجية ورث ورث النصف. لكن بالعصوبة العم اقرب منه
17:24فحجب اذا فهذه مسألة الفائدة هذه الاخرى الخامسة انه اذا ورث اذا ادلى بجهتين. يعني له في سببا انصاب الارث. قد يرث بهما وقد يرث بواحد منهما وقد لا يرث بشيء. كان في الامثلة نقف هنا والله تعالى اعلم